﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:31.200
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحفام

2
00:00:31.750 --> 00:00:56.800
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في يا رحيم كتابي الايمان والنذور في باب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها

3
00:00:57.150 --> 00:01:16.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصومة سمع سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم ولعل بعضكم يكون ابلغ

4
00:01:17.150 --> 00:01:36.900
من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب القضاء

5
00:01:37.750 --> 00:02:01.400
وهو الدال على جملة من المسائل ابرزها ان القاضي لا يقضي بعلمه وانما يقضي بناء على ما تثبت به بناء على ما تثبت تثبته البينة او اليمين على ما سيأتي

6
00:02:02.300 --> 00:02:26.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة لام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع سمع جلبة خصم اي سمع اصوات اختصام بباب حجرته فخرج اليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم

7
00:02:27.500 --> 00:02:51.050
فقال الا انما انا بشر انما انا بشر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه يجري عليه ما يجري على البشر من حيث كونهم لا يعلمون الغيب وانما يطلعون فقط على الظاهر كما هو شأن

8
00:02:51.700 --> 00:03:11.950
البشر فليس من شأن بشريته ان يعرف المحق من المبطل في حقيقة الامر قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض

9
00:03:12.900 --> 00:03:41.100
بعض المتخاصمين يكون ابلغ من بعض افصح في بيان حجته من بعض  وهذا واظح فان الناس يتفاوتون في قدرتهم على البيان عما في انفسهم ربما كان بيان الانسان في دعواه

10
00:03:42.000 --> 00:04:10.300
مظهرا على انه احق بما ادعى من الطرف الاخر لضعف الطرف الاخر وقصوره في الافصاح هو البيان عما يدعيه قال صلى الله عليه وسلم فاحسبوا انه صادق فاحسب يعني اظن

11
00:04:10.400 --> 00:04:37.800
انه صادق بناء على كلامه وبلاغته بالافصاح عما يدعيه فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المصنف ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض

12
00:04:42.550 --> 00:05:05.750
قال صلى الله عليه وسلم فاقضي له يعني لما يظن النبي صلى الله عليه وسلم انه صادق بناء على قوته في حجته ينشأ عن ذلك ان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم له بما ادعاه

13
00:05:08.350 --> 00:05:32.500
وهذا يدل على امور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الاجتهاد لان الاجتهاد اما ان يكون على سبيل الفتوى واما ان يكون على سبيل القضاء والقضاء فيه معنى الفتوى والزيادة من حيث الالزام

14
00:05:33.400 --> 00:05:53.350
اذا وقع الاجتهاد في القضاء فالاجتهاد في الفتوى من باب  هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عنه هو حكم اجتهادي قال صلى الله عليه وسلم قضيت له بحق مسلم

15
00:05:53.850 --> 00:06:19.600
فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها فمن قضيت له بحق مسلم يا من حكمت له بحق مسلم وليس قوله مسلم مقصودا وانما خص المسلم لانه هو الحالة الغالبة

16
00:06:20.250 --> 00:06:43.100
او لانه الاهم والا فالحكم كذلك في من قضي له بحق ذم او معاهد من الكفار وهو ليس له يعني ان قظاء القاظي بحق ذمي او معاهد لمسلم لا يجعل ذلك حلالا له اذا لم يكن

17
00:06:43.550 --> 00:07:00.850
هكذا هو في حقيقة الامر وباطنه قال صلى الله عليه وسلم فانما هي قطعة من نار يعني هذا الذي حكمت له بناء على ما ادعاه دون ان يكون له في حقيقة الامر وباطنه

18
00:07:01.250 --> 00:07:22.100
انما هو قطعة من النار والعياذ بالله نار جهنم وهذا يفيد بانه حرام يفيد بانه حرام وانه لا يكد له بمجرد حكم الحاكم فحكم القاضي لا يحل حراما حكم القاضي

19
00:07:22.150 --> 00:07:38.400
لا يحل حراما اذا لم يكن كذلك في باطن الامر قال صلى الله عليه وسلم فليحملها او يذرها هل هذا على سبيل التخيير الذي هو حقيقة الاباحة جوابنا وانما هذا

20
00:07:39.100 --> 00:07:55.150
من باب تحذير السلام ورحمة الله ونظيره قول الله تبارك وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء يكفر هذا لا يدل على اباحة الكفر بل ان الامر نفسه ربما يأتي على سبيل

21
00:07:55.250 --> 00:08:16.050
التحذير فلا يدل على المشروعية فضلا عن الاباحة كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وهذا الكلام يذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى في الوصول وهذا الحديث

22
00:08:17.650 --> 00:08:32.350
يدل على ان القاضي انما يحكم بالظاهر هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اما ما في ما في

23
00:08:32.500 --> 00:09:00.850
مواطنهم فامره الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ فاحسبوا انه صادق فاقظي له يدل على ان القاضي لا يحكم الا وفق البينة التي يسمعها

24
00:09:02.500 --> 00:09:25.550
قد جاء في بعض الروايات انما احكم بنحو ما اسمع ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يبحثون مسألة وهي هل يصوغ الحاكم القاضي ان يحكم بعلمه مجردا هذه المسألة فيها كلام طويل

25
00:09:26.800 --> 00:09:49.550
ومذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا يسوغ للحاكم ان يحكم في علمه الا فيما اقر به انسان في مجلس الحكم مر بي في مجلس الحكم لا ان يكون سمع هذا قبل مجلس الحكم

26
00:09:51.400 --> 00:10:15.900
اذا القاضي لا يقضي بعلمه الا فيما اقر به انسان في مجلس الحكم وفي مسألة تزكية الشهود بمعنى لو ان الانسان لو ان قاضيا شهد بيعة بين طرفين قبل ان يتولى القضاء او بعد ان يتولى القضاء

27
00:10:16.700 --> 00:10:41.050
ثم تداعى الطرفان عنده في المحكمة فلا يجوز له ولا يصوغ له ان يحكم بناء على علمه وانما يطلب من المدعي البينة هذا هو آآ مذهب الحنابلة ومما يدل عليه

28
00:10:41.100 --> 00:11:03.000
الحديث ما سبقت الاشارة اليه من وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر يقول فاحسبوا انه صادق يعني اظن انما يكون في الاجتهاد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه قال

29
00:11:03.300 --> 00:11:15.700
كتب الي ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

30
00:11:16.050 --> 00:11:31.700
لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر الصلة بباب

31
00:11:31.950 --> 00:11:58.200
القضاء وهو يشير الى الاحوال التي يجتنب القاضي القضاء فيها قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة وهو من التابعين قال كتب لي قال كتب ابي ابوه ابو بكر رضي الله عنه الصحابة وكتبت له

32
00:11:59.600 --> 00:12:20.050
كتب ابي يعني امرني ان اكتب له وكتبت له يعني امرني ان اكتب الى ابنه عبدالله بن ابي بكرة وكان عبد الله ابنه هذا بسجستان وهي بلد معروف جهة فارس

33
00:12:20.500 --> 00:12:45.000
كتب ابو بكرة لابنه عبد الله الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد باثنين وهو غضبان. اي في حالة

34
00:12:45.500 --> 00:13:14.600
غضبان صيغة مبالغة من الغضب لان الغضب على اقسام منه الغضب اليسير وهذا لا يكاد ينفك عنه كثير من الناس عند احتدام النقاش في بعض الامور هذا لا يؤثر في الاحكام الشرعية سواء في مسألة الغضب او سواء في مسألة القضاء او في مسألة الطلاق او في غيرها

35
00:13:15.200 --> 00:13:35.300
من المسائل الحالة الثانية شدة الغضب وهي التي اه تراد هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو غظبان وغضبان صيغة مبالغة من الغضب ولهذا لا يجوز للقاضي

36
00:13:35.500 --> 00:13:59.100
ان يحكم يعني يفصل بين الناس يحكم في القضايا مع شدة الغضب لماذا لان هذه الشدة هذا الغضب الشديد مؤثر في الفكر وربما ادى هذا الى خطأ في في حكمه

37
00:14:00.450 --> 00:14:21.700
فلا يحكم وهو غضبان حتى وان كان الغضب وحتى وان كان المهيج لغضبه الغضب الشديد امرا مشروعا لو كان غضبا الله تبارك وتعالى واذا تقرر ذلك نهي القاضي عن القضاء

38
00:14:22.200 --> 00:14:50.950
وهو غضبان فانه يلحق بالغضب ما كان في معناه مما يشوش الخاطر ويشغل الفكر عن النظر والتوصل الى الحق مثل حالة شدة الجوع او شدة العطش او نحوهما نعم دافعة الاخبثين او نحو هذه

39
00:14:51.300 --> 00:15:14.200
القضايا ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين

40
00:15:14.450 --> 00:15:42.900
وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور شهادة الزور ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت هذا الحديث ايراده في هذا الموضع ظاهر لان فيه تغليظ شأن شهادة الزور والقاضي انما يحكم بالبينة او باليمين والبينة هي

41
00:15:43.550 --> 00:16:02.050
الشهادة ولهذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث قال عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر هذا من حسن

42
00:16:02.850 --> 00:16:33.900
تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه مهد بهذا السؤال الذي يستثير انتباههم حتى يكون تلقيهم لما سيقوله وهم في حالة من التنبه والوعي وحتى يعرفوا ان الامر عظيم وهذا الحديث او هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم باكبر الكبائر

43
00:16:34.400 --> 00:16:52.650
دليل على ما ذهب اليه اهل السنة جمهور اهل العلم من ان الذنوب تنقسم الى قسمين الى كبائر وصغائر وان الكبائر ايضا ينقسم الى اقسام فليست في درجة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر

44
00:16:53.050 --> 00:17:21.950
ودل على ان الكبائر ليست على مستوى واحد   قول النبي صلى الله عليه وسلم يا اكبر الكبائر لا يدل على ان هذه الاشياء المذكورة اكبر من غيرها على الاطلاق انه ذكر مثلا شهادة الزور

45
00:17:22.700 --> 00:17:45.550
ولم يذكر الزنا مثلا والسحر او نحوه مما هو في درجتها او اعظم من درجتها وعلى كل حال القرآن والسنة قد دل على انقسام الذنوب الى صغائر وكبائر في مواضيع متعددة

46
00:17:46.350 --> 00:18:13.250
لقول الله تبارك وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وكقول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم وغيرهما من الايات وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في

47
00:18:14.200 --> 00:18:28.300
ضوابط الكبائر والصغائر هل هي محدودة او معدودة يعني هل الكبائر معدودة او انها ليس لها عدد معين وانما هي محدودة بحد فما وجد في هذا الحد فهي من الكبائر

48
00:18:28.800 --> 00:18:45.650
والاقرب والله اعلم انها محدودة وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان الكبائر هي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالنار او الغضب او اللعنة او عذاب وكذلك

49
00:18:47.200 --> 00:19:05.150
يضاف اليه ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وجب فيه حد  الدنيا قال في الحديث الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال

50
00:19:05.600 --> 00:19:22.150
ثلاث مرات وهذا ايضا من حسن تعليمه لينبه الى اهمية ما سيقول قلنا بلى يا رسول الله. قال الصحابة رضي الله عنهم بلى يعني انبئنا وقال صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله

51
00:19:24.350 --> 00:19:47.150
الاشراك بالله لا شك انه اكبر الكبائر وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الاشراك  والله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

52
00:19:47.500 --> 00:20:06.200
واما ان يكون قاصرا على الاشراك بالله او انه يشمل مجرد الكفر بالله على اي وجه كان قال وعقوق الوالدين التكبيرة الثانية التي عطفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاشراك بالله هي عقوق

53
00:20:06.800 --> 00:20:34.250
الوالدين  العقوق مشتق من العق والعقل هو القطع ولهذا فالمراد بعقوق الوالدين كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل  شيء يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل

54
00:20:34.300 --> 00:20:51.150
واذا ارتكبه الانسان فقد ارتكب عقوقا الا اذا كان هذا في جانب المعصية فلا يسوغ لي الابن ان يضيع والده في معصية الله تبارك وتعالى قال وكان متكئا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

55
00:20:51.550 --> 00:21:19.600
متكئا اي مضطجعا فجلس فعلى هذا لعظيم ما سيقول بعده كان متكئا  طيب فقال صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور وشهادة الزور هل يعني هذا انه انما قام من اضطجاعه وجلس

56
00:21:20.250 --> 00:21:45.900
عند التنبيه على خطورة قول الزور شاة الزور على انهما اكبر من الشرك بالله وعقوق الوالدين الجواب لا وانما لكون هذين الامرين شهادة الزور وقول الزور يقع التهاون فيهما اكثر من التهاون في الشرك وعقوق

57
00:21:46.400 --> 00:22:10.500
الوالدين لان الحامل على شاة الزور والعياذ بالله اكبر من الحامل على عقوق الوالدين الحقوق الوالدين الفطرة السوية  ولهذا من باب الاستطراد قول الشريعة ترتب عقوبة على فعل من الافعال

58
00:22:10.950 --> 00:22:30.450
لا يستلزم ذلك ان هذا الفعل اشنع او اشد حرمة من فعل اخر لم ترتب عليه عقوبة يعني مثلا اكل النجاسات الشريعة لم تضع عليه عقوبة هو محرم النفوس لا لا تميل اليه

59
00:22:30.950 --> 00:22:51.150
فلا تحتاج ان ترتع عنه بعقوبة بخلاف شرب الخمر مثلا قال صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور وشهادة الزور شهادة الزور هي نوع من قول الزور فاما ان ان يكون المراد بقول الزور هي شأة الزور

60
00:22:51.850 --> 00:23:17.800
او انه يراد بقول الزور قول الزور غيرها وان كان هذا مشكل لان قول الزور في عمومه يشمل مجرد الكذبة الواحدة وهذه لا تبلغ هذا المبلغ والمراد بشهادة الزور هي

61
00:23:18.400 --> 00:23:39.850
الشهادة الكاذبة التي يتوصل بها الى باطل اما اتلاف نفس او اخذ مال او نحو  وقد ذكر بعض اهل العلم ان المراد بشاة الزور في هذا الحديث هي الكفر الله تبارك وتعالى لانها شهادة زور

62
00:23:40.450 --> 00:24:09.950
لكن هذا هذا ضعيف ومما يدل عليه هذا الحديث استحباب تكرار الموعظة ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ان القاضي او ان الواعظ يحرص على الاتيان في وعظه

63
00:24:10.500 --> 00:24:33.700
ما يكون من شأنه ان يشد الناس ويدعوهم للاخذ في موعظته ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاخير في كتاب الامام النذور في باب الاقضية وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:24:33.950 --> 00:24:52.650
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا الحديث اصل عظيم في باب القضاء كيف يكون نظر القاضي في الدعاوى عند رفعها اليه

65
00:24:53.800 --> 00:25:07.350
قال المؤلف رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى فعل مبني لما لم يسمى  لم يذكر الفاعل وهو القاضي او غيره

66
00:25:07.600 --> 00:25:26.500
لو يعطى الناس بدعواهم اي ما يدعونه لو ان الناس كلما ادعوا شيئا اعطوا ما ادعوه دون نظر في تحقيق دعواهم وتمحيصها والنظر في بيناتها ما هي النتيجة لا الدعى ناس دماء رجال واموالهم

67
00:25:27.750 --> 00:25:47.200
فاذا اعطوا اياها ذهبت هذه الدماء وهذه الاموال بلا موجب شرعية يدعي شخص انه والله هذا الرجل قتل اخاه او اباه فاذا كان يعطى اياه بلا بينة ذهب دمه يدعي ان هذا المال الذي بيدي

68
00:25:47.300 --> 00:26:03.000
غيره انه له فلو كان يعطى اياه مجرد دعواه لذهبت الحقوق وهذا ظاهر قال صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدى عليه ولكن واقع الامر شرعا ان الناس لا يعطون شيئا مجرد عويهم

69
00:26:04.100 --> 00:26:29.700
لما سبق من المفسدة الظاهرة وانما وانما اليمين على المدعى عليه الامر الاول ان المدعي يطالب ببينة الشرعية واذا كان عنده البينة واظح انه سيأتي بها لكن اذا لم يكن لديه بينة شرعية

70
00:26:30.350 --> 00:26:46.900
اذا لم يكن لدى المدعي شهود يشهدون له بما ادعاه هل يعطى ما الدعاة هل يكلف المدع عليه البينة الجواب لا وانما كما قال وسلم غاية ما يلحق المدة عليه

71
00:26:47.900 --> 00:27:04.750
اليمين ولكن اليمين على المدعى على ايه وهذا الحكم قد اجمع عليه اهل العلم في الجملة قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان البينة على المدعي واليمين على المدعى

72
00:27:05.200 --> 00:27:32.200
عليه وقد اختلف العلماء في تفسير المدعي والمدعى عليه او تمييز المدعي والمدعى عليه مما قيل في تمييز المدعي ومدعى عليه ان المدعي هو الذي اذا  والمدع عليه هو الذي اذا ترك

73
00:27:32.800 --> 00:27:50.450
يترك المدعي اذا ترك توريك يعني المدعي اذا ترك الدعوة يترك اما المدعى عليه اذا ترك لا يترك بل يطالب باليمين وقيل غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه

74
00:27:54.050 --> 00:28:17.200
وكما قلت ان هذا الحديث على طريقة نظر القاضي في الدعاوى القاضي اذا اه رفعت اليه اذا ارتفع عليه الخصمان فاول ما يبدأ به ان يسمع الدعوة من المدعين عليه عفوا ان يسمع الدعوة من المدعية

75
00:28:18.150 --> 00:28:42.300
فاذا كانت الدعوة ممكنة الوقوع لانه اذا ادعى المدعي شيئا لا يمكن الوقوع فانا تنظر الدعوة من الاصل يعني لو ادعى شخص ان فلانا ابنه وفلان في سنه لا تنظر هذه الدعوة

76
00:28:43.500 --> 00:29:03.400
التي يكذبها الواقع او يغلب على الواقع يكذبها لا تنظر من حيث الاصل فاذا كانت الدعوة لا يكذبها الواقع ان المدعي فان القاضي بعد سماع الدعوة وتحريرها ووضوحها يسأل المدعي هل لك من بينة

77
00:29:04.500 --> 00:29:25.050
فاذا ذكر البينة الشهود يشهدون ينتقل الى المدعى عليه هل عنده جواب عنها او جرح فيها والا حكم له حكم المدعي بهذه البينة فان لم يكن لدى المدعي بينة فانه ينتقل الى المدعى عليه

78
00:29:27.400 --> 00:29:46.050
ويطالبه باليمين لكنه لا يطالبه باليمين مجردا وانما يطالبه باليمين اذا طلب المدعي اذا طلب فاذا حلف اليمين فقد برأت ذمته وليس المدعي شيء ولو احضر بينة فيما بعد ذلك اقام الدعوة

79
00:29:46.600 --> 00:30:03.850
من جديد على كل حال هذا مفصل في كتب الفقه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:30:04.300 --> 00:30:27.450
واهوى النعمان باصبعه او باصبعيه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

81
00:30:27.700 --> 00:30:42.850
يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي

82
00:30:43.450 --> 00:31:12.850
القلب قال المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة والاطعمة جمع طعام وهو يعني الطعام يشمل كل يؤكل وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة عشرة  الحديث الاول حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه

83
00:31:13.800 --> 00:31:37.050
واراده في هذا الموضع ظاهر وهو ان مما يدخل فيه صباح الحل او اتظاح الحرمة او الاشتباه هو جانب الاطعمة قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

84
00:31:37.200 --> 00:31:54.450
واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه النعمان لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشار باصبعيه الى اذنيه اذني النعمان وهذا تأكيد منه على ضبطه لما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:31:56.650 --> 00:32:23.900
يقول ان الحلال بين وان الحرام الحلال الواضح الماحض بين اشتباه اخي والحرام المحض بين لا اشتباه  قال وبينهما مشتبهات يعني بين الحلال البين والحرام البين مشتبهة  مشتبهة هل هي محرمة او

86
00:32:24.900 --> 00:32:45.400
اه مباحة لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. قال كثير من الناس لان الاشتباه اشتباه  وقد يكون هذا الحكم مشتبه عند فلان ولا يكون مشتبها عند فلان

87
00:32:46.700 --> 00:33:10.350
فلا يوجد حكم مشتبها عند جميع الامة  النبي صلى الله عليه وسلم قسم الاحكام الى هذه الاقسام الثلاثة والاشتباه فيها القصة المشتبه انما هو اشتباه نسبي كيف ينشأ الاشتباه النسبي فيها

88
00:33:10.950 --> 00:33:32.850
هل ينشأ عن كون الشريعة لم تبين  الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا كل شيء الله تعالى يقول اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عرباض بن سارية

89
00:33:33.100 --> 00:33:49.900
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها لا يزيغ عنها الا هالك اذا كيف ينشأ الاشتباه ينشأ من عدة امور اما انه يأتي فيها نصين نصان يفيد التحريم والتحليل

90
00:33:50.350 --> 00:34:05.200
او ان يكون بعض النصوص لم يطلع عليه بعض العلماء او غير ذلك من الاسباب وبهذا الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب رسالة مطبوعة مفردة وموجودة في مجموع الفتاوى

91
00:34:05.550 --> 00:34:31.600
بعنوان رفع المنام عن الائمة الاعلام ذكر فيها اسباب اختلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم  فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه يعني من اتقى يعني توقى ترك

92
00:34:32.100 --> 00:34:57.650
الشبهات هذه التي اشتبهت هل هي حلال او حرام استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراءة وحصل البراءة لدينه وعرضه دينه كيف؟ يعني ان دينه لم يلحقه  وهذا ظاهر ولعرظه كيف يكون البراءة لعرظه

93
00:34:57.800 --> 00:35:19.600
يعني سلم عرضه من كلام الناس فلا يتكلم الناس فيه انه فعل هذا الامر المحرم او الذي يظن بانه محرم وهذا يدل على ان اتقاء الشبهات يشمل في بعض الاحوال

94
00:35:20.500 --> 00:35:40.850
ما ليس شبهة عند الانسان لكنه شبهة عند كثير من اهل العلم لاجل ان يحصل استبراء حفظه وان كان لا يدركه او لا يلحقه شيء فيما يتعلق بدينه ثم قال صلى الله عليه وسلم

95
00:35:41.600 --> 00:36:02.750
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني الذي يتساهل ويقع في الشبهات فانه سيقع في الحرام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه

96
00:36:03.600 --> 00:36:24.100
في حال الراعي الذي يرعى دوابه حول الحمى يعني مكان المحمي ممنوع من الرعي فيه فاذا رعى ماشيته حول هذا الحمى فانه يوشك ان تشذ شيء منها ويدخل الحمى يقع فيه ويرتع فيه دون ان

97
00:36:25.500 --> 00:36:46.350
يعلم وهذا ظاهر قال صلى الله وهذا يدل على ان الانسان لابد ان يتوقى يجعل بينه وبين المحرمات البينة سياج لترك الشبه والمكرمة والمكروهات ويجعل بينه وبين ترك الواجبات البينة

98
00:36:46.550 --> 00:37:03.000
بفعل ما اختلف فيه فعل السنن فالذي يلاحظ الان ان السنن سياج للواجبات الذي يحافظ عليها لا يكاد يخل بالواجبات والمكروهات سياج المحرمات فالذي يحافظ على تركها لا يكاد يقع في

99
00:37:03.450 --> 00:37:19.550
المحرمات وهذا الحديث يدل على او هذا اللفظ يدل على مشروعية سد الذرائع وهذا مبحوث عند اهل العلم رحمهم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الا وان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله

100
00:37:19.900 --> 00:37:41.750
محارم يعني ان لكل ملك ملوك الدنيا حمى العرب يضعون الحمى والذي يقع في حمى الملوك يعرض نفسه للعقوبة هذا ظاهر الاحتياط ان يسلم من عقوبتهم الا يقارب حتى لا يقع فيه دون ان

101
00:37:42.250 --> 00:37:57.850
يشعر قال الاوان حمى الله محارمه يعني كما يجتنب حمى ملوك البشر يجتنب حمى الله تبارك وتعالى وحمى الله تبارك وتعالى التي يحذر الوقوع فيها هي محارمه والمحارم اللي اراد المراد بها اي المعاصي التي

102
00:37:58.050 --> 00:38:19.400
حرمها المعاصي التي حرمها الله تبارك وتعالى على انواعها قال الا وان في الجسد مضغة. المضغة هي القطعة اللحم سميت مضغة لانها تمضغ في الفم لصغرها والمراد بذلك المراد بالتعبير عن القلب بانه مضغة

103
00:38:20.000 --> 00:38:37.850
والاشارة الى صغر هذا القلب صغر حجمه على عظيم شأنه قال الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد  الا وهي القلب. هذه المضاهية

104
00:38:38.450 --> 00:39:01.700
القلب وهذا ظاهر فاذا صلح القلب صلح صلح اعمال الظاهر واذا فسد القلب فسدت اعمال الظاهر والانسان يغذي صلاح قلبه باعمال الظاهر بمعنى اذا اكثر من الاعمال الظاهرة فان ذلك يكون سببا في صلاح قلبه

105
00:39:03.500 --> 00:39:27.300
وفي المقابل اذا صلح قلبه انطلقت نفسه الاعمال الظاهرة فعل الواجبات والمسنونات وتركا للمحرمات والمكروهات فلا ينبغي ان يظن ظان ان ثمة انفصال بين القلب والظاهر لان بعض الناس اذا دعي لاصلاح ظاهره قال انا اصلح باطني

106
00:39:27.700 --> 00:39:44.650
لا يمكن ان يصلح الباطن دون ان يصلح الظاهر بل كل خلل في الظاهر هو انعكاس عن خلل في الباطن اسأل الله تبارك وتعالى ان يصلح بواطننا وظواهرنا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الاطعمة

107
00:39:45.000 --> 00:40:01.250
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها

108
00:40:01.500 --> 00:40:23.700
قبله لغب اعيوا هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حل اكل الارنب وها هنا مسألة اشير اليها باختصار وتفصيلها في كتب الفقه وهي ان الاصل في الاطعمة هو الاباحة

109
00:40:25.200 --> 00:40:48.550
كل طعام هو مباح اكله الا ما دلت الشريعة على تحريم اكله وفيما يتعلق في الذبائح او الحيوانات الاصل ان كل حيوان يجوز اكله اذا ذكي ذكاة شرعية الا مذلة الشريعة على

110
00:40:49.200 --> 00:41:06.350
تحريمه الاصل في الحيوانات هو الحل الاصل في الاطعمة هي او هو الا مداة الشريعة على ومع ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اورد جملة من الحيوانات التي اختلف فيها بعض اهل العلم

111
00:41:06.750 --> 00:41:24.350
مما دلت مما دلت الاحاديث في الصحيحين على اكلها اولها الارنب قال المؤلف رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا ايش معنى انفجنا انفجنا يعني

112
00:41:25.050 --> 00:41:53.600
استثرنا يعني استثمرنا يعني كأنهم استثروه حتى  وانطلقت ثم سعى الصحابة في اثرها للامساك  واضح قال انفجنا ارنبا والارنب معروف فلا يحتاج ان نوضح والمراد بالارنب دابة معروفة والان يوجد ايضا ارانب اهلية

113
00:41:53.800 --> 00:42:13.350
لكن المراد به الارانب الوحشية قال بمر الظهران مر الظهران هذا موضع قريب من مكة جهة المدينة لكنه قريب من مكة وليس قريبا من المدينة يعني ربما خمسين كيلو او او قريب من ذلك عن مكة

114
00:42:15.750 --> 00:42:35.700
قال فسعى القوم يعني لما استتروها وهربت سعى القوم يعني سعى الصحابة في طلبها اشتدوا في الركض في طلبها فلغبوا ايش معنى لغبوا ان يلحقهم الاعياء والتعب فلم يستطيعوا الامساك بها

115
00:42:35.900 --> 00:42:55.650
هو التعب منه قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض في سبعة ايام وما مسنا يعني ما مسنا من تعب قال فلغبوا فادركتها فاخذتها. انس رضي الله عنه كان

116
00:42:55.950 --> 00:43:23.050
شابا فادركها هو فاخذها يقول فاتيت بها ابا طلحة ابو طلحة هو زوج امه ام سليم رضي الله عنها فذبحها. جاء في بعض الروايات انه ذبحها بمروة قال وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها

117
00:43:23.600 --> 00:43:47.300
وفخذيها الظاهر انه بعد ان طبخها ذبح بعث النبي صلى الله عليه وسلم وركها وفخذيها ولهذا جاء في بعض الروايات في السنن انه قال فشويتها ذبحها ابو طلحة فشويتها وبعث ابو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها

118
00:43:47.800 --> 00:44:14.200
فخذيها او بعض الروايات او قال فخذيها يعني احد الامرين فقبله يعني قبله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه اكله والحديث دليل على يوازي اكل اكل الارنب وهو قوله عامة اهل العلم

119
00:44:14.450 --> 00:44:30.050
رحمهم الله تعالى مخالف في بعض التابعين لكن جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة على جواز اكل الارنب بل حكى بعضهم الاتفاق اتفاق اهل العلم رحمه الله تعالى وجه جواز الارنب اكل الارنب

120
00:44:30.100 --> 00:44:49.000
واضح الدلالة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اكلها ولهذا قال بعثنا فاكلها ويدل الحديث ايضا على جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه العدو في طلبه وليس ان يجعل الصيد

121
00:44:49.800 --> 00:45:14.250
وليس ان يجعل الصيد بعد الامساك به  موضعا للرمي فرق بين ان يمسك بصيد ثم يوضع اه للتسابق في الرمي لا يجوز ان يوضع علما للرمي وبين ان يطلق ويسعى في طلبه

122
00:45:14.900 --> 00:45:29.400
هذا لا بأس به وفي الحديث مشروعية الهدية وقبول الهدية وهذا ظاهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد

123
00:45:29.500 --> 00:45:49.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية ونحن بالمدينة وهذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حل الخيل اللي اكل لحم الخيل قال المؤلف رحمه الله عن اسماء بنت ابي بكر اسماء رضي الله عنها هي اخت عائشة الكبرى

124
00:45:51.050 --> 00:46:17.250
ذات النطاقين رضي الله عنها لها من الفضائل ما هو معروف  قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه قالت نحرنا على عهد هذا ابلغ ما يكون في

125
00:46:18.750 --> 00:46:34.650
اكل الخيل لانها لو نسبت هذا الفعل الى عهد غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حكم رفع فاذا فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره دل هذا على انه سنة تقريرية

126
00:46:36.700 --> 00:47:04.200
قالت فاكلناه وفي رواية ونحن ونحن في المدينة وهذه الرواية  في المتفق عليه ونحن المدينة لماذا نصت عليها لان بعض العلماء قال بانه لا يجوز اكل لحم الخيل لانها معدة للجهاد

127
00:47:05.150 --> 00:47:29.300
ارادت من قولها ونحن في المدينة ان هذا نحر الخيل واكله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بعد مشروعية الجهاد وهذا الحديث يدل على  جوازي اكل لحم الخير الخيل

128
00:47:29.550 --> 00:47:44.800
وهل ينحر او يذبح؟ جاء في بعض الروايات النحر وجاء فيها الذبح والمذهب مذهب الحنابلة على ان هذا على سبيل السنة بمعنى انه لو ذبح الابل ذبحت الابل او نحر غيرها فهذا

129
00:47:45.100 --> 00:48:06.950
جائز لكن السنة هو النحر في الابل والذبح في في غيرها وهذا آآ مفصل في كتب اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال

130
00:48:07.150 --> 00:48:20.500
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش

131
00:48:20.750 --> 00:48:41.650
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار الاهلي هذا الحديث تضمن الحيوانات يحرم اكلها وهي  الحمرة الاهلية قال عن جابر رضي الله عنه عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

132
00:48:42.150 --> 00:49:04.600
اللحوم الحمر عن اكلها كما هو ظاهر الاهلية قوله الاهلية يخرج حمر الوحش الحمرة الوحشية لا يحرم اكلها  هي جائزة الاكل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان الاصل هو

133
00:49:05.300 --> 00:49:28.200
الجواز اما لحوم  حمر  قال واذن في لحوم الخيل وهذي سبقت معنا في حديث اسماء رضي الله عنها اما لحوم الحمر الاهلية فقد اختلف فيه اهل العلم فذهب جمهور اهل العلم

134
00:49:28.650 --> 00:49:52.950
من الصحابة من بعدهم الى تحريم  الحمر لهذه الاحاديث الامام مالك رحمه الله تعالى اختلف اصحابه في نقل مذهبه عنه في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله ولمسلم وحده قال

135
00:49:53.000 --> 00:50:07.700
ولمسلم وحده يعني ان هذه الرواية لم يروها البخاري وانما هي من افراد لان الاصل في كلام المؤلف انه يورد المتفق عليه قال والمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى

136
00:50:07.850 --> 00:50:24.300
النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي. هذا الحديث او الرواية عن مسلم فيها افادة وقت تحريم الحمر الاهلية وهو انه كان في عام خيبر خيبر وفتح خيبر كان في السنة السابعة

137
00:50:24.650 --> 00:50:55.300
من الهجرة كان في السنة السابعة من الهجرة قال ونهى عن الحمار الاهلي ايضا كما سبق في حديث طيب ما حكم الحمار الاهلي اذا توحش يجوز اكله لا يجوز  لان تحريمه عائد الى عينه وهو لم يختلف

138
00:50:56.150 --> 00:51:19.950
عينه لم تختلف وفي المقابل الحمار الوحشي اذا تأنس يجوز  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور

139
00:51:20.400 --> 00:51:32.600
نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تأكل من لحوم الحمر شيئا حديث عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه ايضا يدل على تحريم لحوم

140
00:51:33.200 --> 00:52:00.050
الاهلية قال اصابتنا مجاعة عام خيبر وجاء في سلمة الاكوع رضي الله عنه يصف هذه المجاعة في الصحيحين قال اتينا خيبر فحاصرناها حتى اصابتنا مخمصة شديدة. يعني ناشئة شديد قال فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحور الاهلية يعني ذبحوها

141
00:52:00.500 --> 00:52:19.050
ونحروها فلما غلت بها القدور يعني طبخت وغلت بها القدور جاء تفصيل ذلك حيث ام سلمة ثم ان الله تعالى فتحها اي خيبر عليهم فلما امسى الناس مساء اليوم اللي فلفلحت فيه اوقدوا نيرانا كثيرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران

142
00:52:19.600 --> 00:52:38.600
على اي شيء توقدون وقالوا على لحم حمر انسية فقال اهليقوها واقصروا الدنان وهذا في الصحيحين قال عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما علم بهذا الفعل من الصحابة نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:52:38.850 --> 00:52:51.300
ومن هو المنادي انس بن مالك رضي الله عنه الذي نادى هو ابوطلحة رضي الله عنه في مسلم ان الذي نادى بلال ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اكثر من شخص من الصحابة

144
00:52:51.500 --> 00:53:11.600
اه بالنداء القدور يعني اكفئوا القدور اريقوا ما فيها ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا  وهذا يدل على اه تحريم الحمرة الاهلية هو ان الذكاة لا تحلها فالذكاة لا تحل

145
00:53:11.900 --> 00:53:27.050
الحيوان المحرم الاكل بل يبقى ميتة قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية عن ابي ثعلبة

146
00:53:27.500 --> 00:53:52.600
رضي الله عنه ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه اختلف كثيرا في اسمه وهو مشهور بكنيته وهو من بايع بيعة الرضوان قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية

147
00:53:56.800 --> 00:54:15.300
وهذا تصريح من ابي ثعلبة انه فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها و التحريم يعني الصحابة من سبقت احاديثهم جابر وعبدالله بن ابي عوفى ومن لم يذكر

148
00:54:15.600 --> 00:54:34.750
انس وغيره سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبروا عنه قال ابو ثعلبة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية وهذا صريح في مسألة اصولية يفيد مسألة اصولية وهو الاصل وهو ان الاصل في النهي التحريم

149
00:54:35.300 --> 00:54:53.250
وهذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم فهذا ابو ثعلبة يعبر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم واما ما يتعلق بالحكم فقد سبق معنا في الاحاديث السابقة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله

150
00:54:53.550 --> 00:55:06.800
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فاتي بظب محنود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده

151
00:55:07.250 --> 00:55:25.550
فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه سلم يده فقلت احرى من هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه

152
00:55:25.850 --> 00:55:48.400
قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحلوذ قال المؤلف المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد

153
00:55:52.600 --> 00:56:13.150
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ما وجه دخولهم على بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه ابو سليمان قرابته بابن عباس انهما ابني خالة

154
00:56:14.750 --> 00:56:46.200
ابن عباس وخالد ابن الوليد ابني قال فكلاهما دخلا على بيت ميمونة وميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت الحارث تكون خالة لابن عباس وخالة ايضا لخالد ابن الوليد رضي الله عنهما ولهذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:56:46.500 --> 00:57:09.150
عليها قال فاتي السلام ورحمة الله قال فاتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بظب محنوذ الظب هو الحيوان المعروف والمحنوذ يعني طريقة طبخه او شيه انه شوي على الحجارة المحماة

156
00:57:10.800 --> 00:57:30.800
قال فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهوى بيده اليه اي ليأكل  وقال بعض النساء فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل

157
00:57:31.200 --> 00:57:44.800
يعني الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ما هو هذا اللحم الذي قدم له فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة رضي الله عنها اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد ان يأكل

158
00:57:45.250 --> 00:58:00.550
ومن هو الذي قال هذا الكلام الذي قال هذا الكلام كما جاء في حديث مسلم او في رواية مسلم انها ميمونة نفسها رضي الله عنها قالت اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يأكل

159
00:58:01.300 --> 00:58:15.750
ثم هي اخبرته ثم هي بادرت فاخبرته بان هذا لحم ضب قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه. يعني لما علم بان هذا اللحم المقدم له لحم ظب

160
00:58:16.500 --> 00:58:30.950
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الظاهر ان المائدة كان فيها من لحم الضب وكان فيها غير لحم الضب ولهذا جاء في بعض الروايات ان فيها الاقط وفيها اللبن

161
00:58:31.400 --> 00:58:45.600
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من لحم الضب واكل من غيره فقلت حرام هو من هو القائل ومن هو المستفهم؟ يحتمل انه ابن عباس جاء في بعض الروايات

162
00:58:46.150 --> 00:59:07.050
او انه خالد كما في بعض الروايات الاخرى حرام هو وهذا بفقه ابن عباس او فقه اه خالد انه اراد ان يستفهم حتى تتم الفائدة هل المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من اكله

163
00:59:07.550 --> 00:59:24.000
انه حرام ام ان ثمة مانع اخر؟ لانه اذا كان المانع بانه حرام فهذا الحكم يلزمهم ايضا كما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان ثمة مانع اخر عند النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:59:24.250 --> 00:59:45.850
الامر فيه سعة والظاهر والله اعلم ان الصحابة او كثير منهم قد تقرر عندهم ان لحم الضب حلال اذ لو كانوا لا يعرفون لحم الظب حلال ام حرام اوتي به على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقدم على المائدة مائدة النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:59:46.100 --> 01:00:00.450
الا وقد تقرر عندهم انه حرام. لكن انه حلال لكن ربما جهل بعض الصحابة الحكم وربما ارادوا ان يتأكدوا اكثر لما رأوا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكله

166
01:00:00.900 --> 01:00:14.850
فقال النبي وسلم لا يعني انه ليس حرام فاذا لم يكن حراما كان مباحا حلال اكل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب عدم اكله لانه علم انهم انما سألوه

167
01:00:15.400 --> 01:00:35.050
مستفهمين عن سبب اكله سبب تركه الاكل فاجابهم فقال ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجدني اعافه. يقول النبي وسلم لكنه يعني هذا الظب لم يكن بارض قومي فاعافه يعني لا يشتهي

168
01:00:35.800 --> 01:00:52.650
اكله قد يقول بعض الناس ان الضب موجود في ارض الحجاز نقول قد يكون موجود في ارض الحجاز لكنه لم يكن موجودا في مكة نفسها  لم آآ يأكله النبي صلى الله عليه وسلم في صغره

169
01:00:54.900 --> 01:01:17.600
وهذا الحديث قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. يعني لما قال هذا النبي صلى الله لما قال النبي هذا المانع وبين ان  انه باح الاكل وان الساب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتررته

170
01:01:18.200 --> 01:01:35.350
الظب اكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يعني ينظر الي وهذا ابلغ في تأكيد انه لو كان حرام الاكل لانكره النبي صلى الله عليه وسلم على خالد ثم فسر المؤلف رحمه الله المحنود بن مشوي كما سبق

171
01:01:35.500 --> 01:01:47.900
معنا وهذا الحديث كما قلت يدل على جواز اكل لحم الضب. يدل عليه من عدة امور. الامر الاول وضعه في مادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان يوضع الا وهو حلال

172
01:01:48.350 --> 01:02:04.550
الامر الثاني تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لانه ليس محرما الامر الثالث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد على اكله بالظب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم

173
01:02:04.950 --> 01:02:24.500
فلا اشكال في جواز اكل دلالة هذا الحديث وان اختلف فيه بعض اهل العلم لكن ذلك الحديث على جواز اكله ظاهرة وهذا الحديث يدل على على فوائد اخرى ايضا منها جواز الاكل في بيت القريب

174
01:02:25.150 --> 01:02:40.950
كما هو حصل من خالد رضي الله عنه اه حينما اكل من هذا اللحم لحم الضب وربما يكون الحامل لخالد رضي الله عنه ليس هو الرغبة في اكل لحم الضب وانما تطيب خاطر من احضره

175
01:02:41.150 --> 01:03:02.700
واعده وفيه عن الحديث من الفوائد  كمال عقل او وفور عقل ميمونة ام النبي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم لانها ارادت ان لا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحتها الا طعاما يعرفه

176
01:03:03.050 --> 01:03:20.550
وايضا لانها صدقت او لانها غلبت على فراستها ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان هذا ضب ما اكله وفعلا كانت فراستها في محلها وهذا الحديث يدل على خطأ ما يفعله بعض الناس

177
01:03:20.650 --> 01:03:41.700
ميمونة يأتي بعض الناس ويعرف ان بعض اصحابه لا يحب اكل لحم من اللحوم وطعام للاطعمة افترضنا شخص لا يحب اكل لحم الابل لا يحب لك اكل لحم الخيل يأتي شخص ويدلسه عليه

178
01:03:42.600 --> 01:03:59.800
اما ان يأتي له بهذا اللحم وهو يعرف انه يعافه ولا يخبره واشنع من ذلك اه ان يكذب عليه او ان يقطعه على هيئة تظهره على خلاف حقيقة تدليس عليه فهذا لا يسوء

179
01:04:00.350 --> 01:04:13.600
حتى ولو كان من باب المزح الذي يفعله بعض الناس هو خلاف السنة والاشكال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل

180
01:04:13.850 --> 01:04:29.200
الجراد اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث على اه ليستدل به على مشروعية او جواز اكل لحم او اكل الجراد والجراد يجوز اكله ودلت الاحاديث الاخرى على ان ميتته ايضا

181
01:04:29.550 --> 01:04:40.450
جائزة حلل ميتتان السمك والجراد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك وانما اراد ان يبين الغزوات التي

182
01:04:40.600 --> 01:05:02.750
اكلوا فيها الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اكل الجراد  ربما اكل وربما لم يأكل وقد جاء في بعض الروايات

183
01:05:03.450 --> 01:05:16.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجراد فقال اكله ولا احرمه؟ لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فاهل العلم رحمهم الله تعالى

184
01:05:17.000 --> 01:05:33.150
او عامتهم على جواز اكل الجراد وان اختلف بعض اهل العلم فيه لكن جمهور اهل العلم على جواز اكله في هذا الحديث ثم انه تجوز ميتته ايضا كما سبقت الاشارة

185
01:05:33.300 --> 01:06:03.500
سواء كان وجد ميتا او ان الانسان  مباشرة او نحو ذلك فانه يجوز اكله ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى اه حديث تهدم ابني الجرمي قال كنا عند عند ابي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج

186
01:06:03.800 --> 01:06:21.800
فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي فقاله هلم فتلكأ فقال هلم فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى للدالة على جواز اكل لحم الدجاج

187
01:06:21.950 --> 01:06:40.100
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه وهذا ايضا ابلغ الجواز قال عن زهدن بن مضرب الجرمي وقال كنا عند ابي موسى وزهدا من كبار التابعين ومن التابعين

188
01:06:40.300 --> 01:07:03.900
قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهم مشاهير الصحابة فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج يعني على المائدة لحم دجاج والدجاج اذا اطلق اللغة يشمل الديك يشمل الاناث

189
01:07:04.300 --> 01:07:21.400
منها والذكور وان كان في عرف الناس ان الدجاج يطلقونه احيانا آآ ولا يدخلون فيه آآ الديك على كل حال قال فدخل رجل من بني تيم الله من بني تيم الله دخل رجل على ابي موسى رضي الله عنه وقد قدمت المائدة

190
01:07:21.700 --> 01:07:41.500
بني تيم الله وهم بطن من بني كلب احمر الاحمر شبيه بالموالي يعني لونه احمر شبيه بالموالي الذين آآ من العجم فيهم هذا اللون ومن هو هذا الرجل بانه زهدا نفسه لكنه اراد ان يخفي

191
01:07:42.100 --> 01:08:02.750
نفسه وعلى كل حال فلا يؤثر في الحكم خفاء الرجل نفسه فقال قال ابو موسى هلم يعني اقبل على المائدة تأكل منها فتلكأ يعني ابطأ وتوقف كانه اراد الا يقبل على

192
01:08:02.800 --> 01:08:20.450
المائدة فقاله ابو موسى رضي الله عنه هلم مرة ثانية. يعني اقبل ثم كأن ابي كأن ابا موسى رضي الله عنه الى ان تلكأ الرجل انما نشأ عن استرابته في جواز اكل لحم الدجاج

193
01:08:21.100 --> 01:08:40.550
ربما لم يكن معهودا عندهم استراب في اكل لحمه فتلكأ فقاله ابو موسى هلم فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه يعني يأكل من لحم الدجاج  الحديث له روايات

194
01:08:41.150 --> 01:09:02.550
اخرى  قد دل الحديث على جواز اكل لحم الدجاج كما هو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الا انا مستثنى من الدجاج وكذلك يستثنى من غيرها من حيوانات الجلالة

195
01:09:03.050 --> 01:09:23.300
وهي الحيوان الذي يأكل النجاسة الجلالة تدور مثلا في المنزل او في حول البيت وتأكل النجاسات سواء كانت دجاجة او شاة هذه يحرم اكلها تحريما مؤقتا حتى تحبس عن اكل النجاسة

196
01:09:23.950 --> 01:09:44.650
ثلاثة ايام ويظهر اثرا ويزول اثر النجاسة في اه في لحمها او في لبنها فيما يتعلق اللبن فاذا ذهب هذا الاثر جازأت لها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عند عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما

197
01:09:44.850 --> 01:10:07.150
فلا يمسح يده حتى يلعقها او حتى يلعقها او يلعقها ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب او هذا الكتاب كتاب الاطعمة بهذا الحديث الذي يفيد الادب المشروع اذا فرغ الانسان من طعامه ايا كان هذا الطعام

198
01:10:07.350 --> 01:10:19.100
قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما وهذا يشمل اي طعام

199
01:10:19.200 --> 01:10:33.400
يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الاطعمة فلا يمسح يده لا يمسح يده بعد اكل الطعام لان الطعام بعد الاكل لان اليد بعد اكل الطعام بها سيبقى فيها شوائب

200
01:10:33.850 --> 01:10:57.800
هالمشروع مسحها او غسلها الجواب لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها يعني حتى يلعقها بنفسه يلعقها بنفسه حتى يأكل ما فيها وقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم

201
01:10:58.350 --> 01:11:08.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل فهذه السنة سنة قولية فعلية يغفل عنها كثير من الناس. دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث

202
01:11:08.900 --> 01:11:23.450
ودل عليها فعله ايضا كما في حديث كعب بن مالك في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها يأكل بثلاثة اصابع فاذا فرغ

203
01:11:23.600 --> 01:11:50.950
قال  فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. يعني اذا انه اذا لم يلعقها بنفسه للعقهاء غيره وليس المراد بذلك ان يلعقها غيره من الناس لانه ربما بذلك بعض الناس ربما يفهم السنة خطأ

204
01:11:51.350 --> 01:12:06.400
يطبق السنة في غير موضعها ويظن انه بذلك طبق السنة وانما يلعقها من لا يتقذر به كأن يكون زوجة او ابن او نحو ذلك اما ان يأتي الى غيره ويقول الحق يدي هذا لا شك انه

205
01:12:06.800 --> 01:12:27.850
من اه الخطأ ومن قلة الفقه بعض الاشياء قد تقبل من الناس ولا تقبل من غيرهم لما يأتي شخص مثلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم او او محمود ابن لبيد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:12:28.050 --> 01:12:43.950
مجة مجها في فم وانا ابن سبع سنين يقول اذا هذه سنة ثم اذا رأى شخص لصق الماء في وجهه لا لا شك ان هذا خطأ لا انت مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس مثل محمود

207
01:12:44.550 --> 01:13:02.050
لابد ان الانسان الاختلاف في حالة يعني تفعل هذا مع صبي صغير ثم اذا كان الفاعل معظم الشأن يعني مع فارق التشبيه انت الان لو يفعل معك هذا الفعل شخص من علية القوم امير

208
01:13:02.350 --> 01:13:21.600
او ملك او كذا نستوقف هذا الفعل منه وتراه مزاح جميل ورائق لكن لو فعله صاحبك معك لرأيت هذا الفعل سوء ادب منه وربما اعددته حمقا فمثل هذه الامور يلاحظ فيها حالة

209
01:13:22.000 --> 01:13:37.250
الشخص الفاعل وحالة الشخص الذي يفعل له هذا الشيء وكما قلت المؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الحديث بهذا ختم هذا الكتاب بهذا الباب الذي يدل على مشروعية لعق الاصابع

210
01:13:37.300 --> 01:13:57.650
لما فيه من حفظ النعمة السنة ان يلعق يده ولا يبادر الى مسحها بمنديل او يغسلها خاصة في الاطعمة التي يعلق منها قدر كبير في اليد بخلاف بعض الاطعمة التي ليست

211
01:13:57.950 --> 01:14:14.350
من هذا الجنس ويشبه هذا في المحافظة على النعمة وعدم الاسراف فيها وهو امر في غاية الاهمية يقصر فيه كثير من الناس يشبه هذا ما في حديث ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه

212
01:14:14.550 --> 01:14:26.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمة احدكم فليمط ما كان بها من اذى اذا وقعت لقمة احدكم فليمط ما كان بها من اذى ولا يدعها الشيطان

213
01:14:27.100 --> 01:14:46.150
ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه او يلعقها فانه لا يدري في اي طعامه البركة وهذا كما تقدم في صحيح مسلم وعلى كل حال فالفقهاء رحمهم الله تعالى يختمون او يذكرون في هذا الكتاب كتاب الاطعمة جملة من الاحكام

214
01:14:46.200 --> 01:15:12.550
والاداب  ومحل تفصيلها في كتب الفقه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث بعد كتاب الاطعمة  الصيد وذلك لان الحيوانات لا تحل ميتتها كما تقدى معنا لا يحل الا ميتة السمك وميتة

215
01:15:12.850 --> 01:15:30.600
الجراد وما سواها فلا تحل ميتته وانما لا يحل الا اذا كان على وجه الصيد او على وجه الذكاة الشرعية ولكل منهما اعني الصيد والذكاة الشرعية لكل منهما شروطا لا بد ان تراعى فاذا روعيت

216
01:15:30.950 --> 01:15:46.550
حلت الذبيحة او حل الصيد واذا لم تراعى فان الصيد او الذبيحة لا تحل ولهذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد في هذا الموضع وقد جاء فيه جملة من الاحاديث التي اوردها المؤلف رحمه الله

217
01:15:46.650 --> 01:15:57.300
ولعلنا نرجئ الكلام فيها الى اه الدرس القادم يوم غد ان شاء الله حتى يكون الكلام متصلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين