﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:44.350
الذين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا نزال في شرح كتابي عمدة الاحكام الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:45.300 --> 00:01:09.250
وقد توقفنا عند الاحاديث الواردة في زكاة الفطر يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

3
00:01:09.300 --> 00:01:31.600
او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

4
00:01:32.950 --> 00:01:46.850
ثم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

5
00:01:47.350 --> 00:02:06.600
او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل ابو الدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت

6
00:02:06.850 --> 00:02:33.400
اخرجه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر صدقة الفطر او زكاة الفطر  النوع الثاني من انواع الزكاة قد سبق معنا في الدرس الماظي ان الزكاة على نوعين زكاة المال

7
00:02:33.550 --> 00:02:55.950
وهي تجب في اموال مخصوصة والنوع الثاني زكاة الفطر او صدقة الفطر وهي زكاة البدن يعني انها متعلقة البدن وقول العلماء صدقة الفطر او زكاة الفطر هذا من باب اضافة الشيء الى سببه

8
00:02:56.600 --> 00:03:22.550
من باب اضافة الشيء الى سببه اي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر وذلك ان هذه الزكاة تجب بالفطر من رمضان فهي انما تجب على من ضربت عليه شمس الثلاثين من رمظان وهو

9
00:03:23.000 --> 00:03:44.200
اي بناء عليه فلو مات قبل مغيب شمس اخر يوم من رمضان لم تجب عليه زكاة فطر ولو ولد او اسلم بعد مغيب الشمس اخر يوم من رمظان لم تجب عليه زكاة

10
00:03:44.950 --> 00:04:09.500
الفطر وكل هذا من بني على انها انما تجب عيد الفطر وقد شرعت هذه الزكاة اعني زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين كما ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى

11
00:04:11.350 --> 00:04:34.300
اما الحديث الاول الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث جاء مبينا لمن تجب عليه زكاة الفطر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:34.800 --> 00:04:54.750
صدقة الفطر او قال رمظان  فرض النبي صلى الله عليه وسلم او ايجابه ليس ابتداء من نفسه وانما بامر الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

13
00:04:55.400 --> 00:05:18.100
يوحى  قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر يفيد ان صدقة الفطر واجبة وهذا ما اتفق عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد حكى عليه الاجماع ابن المنذر رحمه الله وغيره

14
00:05:20.450 --> 00:05:46.150
ثم بين الحديث من تجب عليهم زكاة الفطر؟ فقال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك يعني انها تجب على الذكر والانثى

15
00:05:47.650 --> 00:06:20.700
تجب كذلك على الحر والمملوك وتجب كذلك على الصغير والكبير وهل المراد في هذا الحديث بيان انها تجب عليهم بانفسهم الجواب ان هذا ليس هو الظاهر والله اعلم. وانما المراد الاخبار

16
00:06:21.000 --> 00:06:47.300
بانها واجبة على كل مسلم ذكر او انثى صغيرا او كبيرا حرا او مملوكا لا ان الاجابة متعلق  وذلك ان المملوك ظاهر انه لا يخرج الزكاة عن نفسه وانما يخرجها عنه

17
00:06:47.900 --> 00:07:05.450
سيده وقد سبق هذا معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده صدقة الا صدقته الفطر فدل على فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:05.800 --> 00:07:28.100
او دل ذلك على ان على ان هذا الحديث انما يبين وجوب زكاة الفطر على هؤلاء لا انه يبين وجوبها على  عليهم بانفسهم وانما هي تجب على كل مسلم وعلى من يعوله

19
00:07:31.050 --> 00:07:58.850
هل تجب زكاة الفطر على الصغير نعم تجب على الصغير المذاهب الاربعة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم حتى وان لم يكن مكلفا سواء كان زوال تكليفه او عدم تكليفه لاجل

20
00:07:58.950 --> 00:08:24.650
صغيرين اوي او او جنون هل تجب على الجنين لا تجب على الجنين لكن يسن ان تخرج عن الجنين بمجيء ذلك عن عثمان رضي الله عنه ثم قال المؤلف رحمه الله

21
00:08:26.350 --> 00:08:46.200
قال فعدل الناس قال اوصاعا من شعير من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاعا من بر على الصغير والكبير سيأتي معنى ذلك في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

22
00:08:47.600 --> 00:09:29.800
قال وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لزكاة الفطر وقت وجوب ووقت  فاما وجوبها فانها تجب في مغيب الشمس اخر يوم من رمضان    اما وقت الاخراج فيجوز اخراجها

23
00:09:31.000 --> 00:09:57.600
على المذهب قبل العيد بيوم او يومين وجاز بعض اهل العلم اخراجها من نصف رمضان وجاز بعضهم اخراجها من اول رمظان لكن المذهب وهو مذهب المالكية على انه يجوز الاخراج قبل العيد بيوم او يومين لقول ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما كما في الصحيح

24
00:09:58.050 --> 00:10:33.600
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين  يجب ان تخرج قبل الصلاة هذا هو الصحيح والمذهب عند الحنابلة انه يجوز الاخراج يوم العيد بعد الصلاة مع الكراهة انه يجوز مع الكراهة

25
00:10:33.900 --> 00:10:53.950
لكونه يحقق دفع حاجته الفقير لكن المسألة التي قد تخفى على بعض الناس هي انه لو ان الانسان لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد اما نسيانا واما تهاونا هل تسقط

26
00:10:54.900 --> 00:11:14.550
لا ما تسقط تبقى في ذمته يلزمه ان يخرجها فان كان ناسيا فلا اثم عليه وان كان متهاونا مفرطا فهو متعرضون للاثم اما الحديث الاخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو حديث ابي سعيد

27
00:11:14.950 --> 00:11:34.200
الخدري رضي الله عنه وابو سعيد هو سعد ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعطي زكاة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:35.550 --> 00:11:56.250
وهذا يفيد ان خبره له حكم الرفع هذا له حكم الرفع لكونه ينسب هذا الفعل الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام ما معنى صاع من طعام

29
00:11:57.700 --> 00:12:15.850
قال صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب هذه خمسة اصنع اليس كذلك اما حديث ابن عمر رضي الله عنه

30
00:12:16.400 --> 00:12:32.800
وقد جاء به قد جاء فيه النص على صنفين وجاء به فيه ذكر الصنف الثالث وهو البر حديث ابي سعيد رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المخرج في زكاة

31
00:12:33.850 --> 00:12:54.050
الفطر ما المراد بصاع من طعام الطعام المراد به هو البر ولهذا لم يذكر البر في حديث ابي سعيد بالنص عليهم وانما قال صاعا من طعام وهذا يأتي في اطلاق الصحابة رضي الله عنهم

32
00:12:55.100 --> 00:13:19.500
ذكر الطعام وهم انما يعلون به البر وذلك لانه كان من افضل ما يقتاتونه  قد حكى بعض اهل العلم الاتفاق على ان المراد بالطعام في هذا الحديث هو البر وان كان قد يرد في احاديث اخرى بغير معناه

33
00:13:20.400 --> 00:13:46.800
البر قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء وجاءت السمراء يعني الحنطة الحنطة الشامية يراد بانها جاءت يعني انها انتشرت عند الناس وهنفهم منه بانها لم تكن منتشرة قبل قبل ذلك قبل عهد معاوية رضي الله عنه

34
00:13:48.600 --> 00:14:14.200
قال قال معاوية ارى مد من هذا يعدم الدين يعني انه يرى اخراج صاع من الاصناف او نصف صاع من البر لان الصاع اربعة امداد  يعني اذا اخرج من البر يخرج يخرج

35
00:14:14.250 --> 00:14:39.100
والدين نصف  هذا ما رآه معاوية رضي الله عنه لكن ابا سعيد خلفه قال اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجوا وهل يجوز اخراج نص ساعة في البر المذهب عند الحنابلة لا انه لابد من اخراج

36
00:14:39.750 --> 00:14:59.650
الصاع يعني المذهب عند الحنابلة ان البر كسائر بقية الاصناف لا يجزئ في زكاة الفطر الا صاع مع انهم في الكفارات جعلوا الاخراج من البر على نصف الاخراج من غيره

37
00:15:00.950 --> 00:15:25.350
يعني في بقية الكف في الكفارات كفارة الظهار او كفارة اليمين اذا اخرجنا البر يخرج مد اليس كذلك فهو  جعلوه على النصر. اما هنا في زكاة الفطر  قالوا باخراج الصاع

38
00:15:27.550 --> 00:15:51.000
وها هنا تأتي مسألة وهي التي لاجلها ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهي ما ضابط المخرج في زكاة الفطر المذهب وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى على  انها ان زكاة الفطر

39
00:15:51.550 --> 00:16:12.950
تكون من هذه الاصناف الخمسة المذكورة في الحديث ولا يجزئ اخراج الفطرة من غيرها اذا كان قادرا على تحصيل شيء منها يعني اذا كان قادرا على تحصيل شيء من الاصناف الخمسة فاخرج غيرها

40
00:16:13.000 --> 00:16:38.600
كالرز مثلا على المذهب وعند جمهور العلماء لا تجزئ زكاة الفطر حينئذ سبق معنا نحو كلامهم هذا فيه ايضا الكفارات اليس كذلك والقول القول الاخر اما اذا لم يوجد شيء من الاصناف الخمسة

41
00:16:40.050 --> 00:16:59.900
المذهب انه يخرج من كل حب  يجوز اخراج الرز اذا لم يوجد شيء من الاصناف خمسة على المذهب والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

42
00:17:00.300 --> 00:17:17.150
وهو الذي عليه عمل كثير من الناس في هذه الازمان انه يجوز اخراج انه يجوز الاخراج من قوت البلد ايا كان سواء كان من الاصناف الخمسة او كان من غيرها يعني يقاس عليها غيرها

43
00:17:19.400 --> 00:17:42.650
المسألة الاخيرة متعلقة بهذا الحديث وهي هل يجوز اخراج القيمة الزكاة المسألة فيها خلاف وجمهور الفقهاء على انه لا تجزئ القيمة الزكاة قال بعض اهل العلم بجواز اخراج القيمة زكاة الفطر

44
00:17:45.750 --> 00:18:12.200
قال المصنف رحمه الله تعالى ان ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم يوما فليصمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام

45
00:18:12.200 --> 00:18:32.650
لما انتهى من كتاب الزكاة اتبعه بكتاب الصيام لان الصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام يأتي بعد الزكاة في الترتيب والصيام وكذلك الصوم مصدر من صام يصوم صوما وصياما

46
00:18:34.100 --> 00:18:56.200
والصيام في اللغة بمعنى الامساك فاي امساك يسمى في اللغة صياما ومنه قول الله تبارك وتعالى في قصة مريم فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم

47
00:18:56.250 --> 00:19:15.100
يعني انها نذرة الامساك وترك الكلام ولهذا يقال ايضا عن الخيل اذا امسكت عن السير بانها صائمة وفي البيت المشهور خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلي كل جما

48
00:19:16.650 --> 00:19:38.750
المراد بان الصوم في اللغة هو مجرد الامساك اما في الشرع فهو امساك مخصوص ولهذا فالصيام في الاصطلاح هو امساك عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة

49
00:19:40.100 --> 00:19:59.200
امساك عن اشياء مخصوصة وهي المفطرات ومفسدات الصيام في زمن مخصوص وهو زمن الصيام من طلوع الفجر الثاني الى مغيب الشمس من شخص مخصوص والمراد به من يجب عليه الصيام من توفرت فيه شروط

50
00:19:59.950 --> 00:20:30.450
الوجوب بنية مخصوصة وهي نية الصوم ويختلف نية الفرض النفل وهكذا ولان هذه العبادة يعني عبادة الصيام فيها نوع مشقة على النفوس فقد جاء فرضها بالتدريج على مراحل كان اخرها هو ان استقر الامر بوجوب صيام رمضان

51
00:20:31.100 --> 00:20:49.250
وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة جاء فيها رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات

52
00:20:50.400 --> 00:21:12.800
باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا اي لا تتقدموا

53
00:21:13.700 --> 00:21:39.200
رمظان بصوم يوم ولا يومين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان لماذا سمي رمظان برمظان قالوا بانه اشتق من الرمظاء وهي شدة الحر فهذا الشهر لما

54
00:21:39.600 --> 00:22:02.250
سمي وافق الحر قيل انه يحرق الذنوب وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان فيه دليل على جواز قول رمظان مجردا من قول شهر رمظان يعني هل يجوز ان يقال رمضان

55
00:22:03.250 --> 00:22:25.300
او انه لابد من ان يقال شهر رمضان هذه المسألة فيها كلام لاهل العلم بعض اهل العلم يقول بالكراهة لكن هذا الحديث وغيره من الاحاديث دليل على جواز اطلاق رمظان دون شهر

56
00:22:26.750 --> 00:22:48.950
اذا تقدموا رمظان ولماذا كره التقدم في رمضان او كيف يكون التقدم؟ يعني يكون التقدم بان يصوم الانسان او يبدأ بالصيام قبل دخول رمظان بيوم او يومين او ثلاثة هذا هو التقدم

57
00:22:49.200 --> 00:23:12.350
والنهي في الحديث جاء عن التقدم يوم او يومين ما هي علة النهي وما هي الحكمة من النهي ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى معان منها خشية ان يزاد في رمضان ما ليس منه

58
00:23:13.450 --> 00:23:37.200
ولهذا تلاحظ ان الشريعة نهت عن الصيام قبل رمضان ونهت عن الصيام بعد رمضان فلا يجوز صيام يوم الثلاثين من شعبان كما سيأتي تفصيله ولا يجوز صوم يوم العيد حتى يبقى رمظان متميزا فلا يصام قبله

59
00:23:37.550 --> 00:23:58.550
ولا فلا يصام قبله ولا يصام بعده وكذلك ذكروا ان من الحكم هو الفصل بين الفريضة والنفل وذكر بعضهم ايضا انه لاجل التقوي على صيام رمضان لان مواصلة الصيام تظعف

60
00:23:59.100 --> 00:24:28.650
البدن وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين مفهوم المخالفة ان التقدم في اكثر من ذلك ليس داخلا في النهي يعني لو انه صام قبل رمضان بعشرة ايام او بخمسة ايام

61
00:24:29.600 --> 00:24:48.100
هل هذا منهي عنه جاء في السنن والمسند عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا لكن هذا الحديث اعني حديث ابي هريرة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا ضعيف

62
00:24:49.000 --> 00:25:10.100
ومما يبين ضعفه هذا الحديث فانه قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين دل على ان التقدم قبل ذلك جاهز ولهذا قال بعض اهل العلم لان هذا الحديث منسوخ وحكى الطحاوي

63
00:25:10.200 --> 00:25:34.600
يا جماعة نسخة اعني حديث اه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا  وبناء عليه فالنهي انما يشمل التقدم بيوم او يومين. اما التقدم بثلاث ايام او اربعة فاكثر فليس داخلا لو ان الانسان

64
00:25:34.900 --> 00:25:55.950
صام يوم السابع والعشرين من شعبان تطوعا وليس من عادته الصيام هل ينهى عن ذلك لأ لان النهي انما جاء في التقدم بيوم او او يومين  اذا تقرر ما سبق فما حكم التقدم

65
00:25:56.550 --> 00:26:21.600
قبل رمظان بيوم او يومين نقول لذلك حالات الحالة الاولى ان يصوم بنية رمضان احتياطا لرمضان يعني يصوم مثلا اليوم التاسع وعشرين او الثامن والعشرين من شعبان بنية رمضان احتياطا له

66
00:26:23.850 --> 00:26:48.700
فهذا لا يجوز وسيأتي الكلام في اذا كان اليوم التاسع وعشرين يوم غيم الحالة الثانية ان يصام بنية نذر او قضاء او كفارة او نحو ذلك من الواجبات جمهور اهل العلم حينئذ على

67
00:26:49.700 --> 00:27:11.350
الجواز ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه الحالة الثالثة ان يصام بنية التطوع المطلق هذا ان كان له عادة

68
00:27:13.900 --> 00:27:38.000
بلا اشكال ان شاء الله في صيانة واما ان لم يكن له عادة فهو ان كان دون الحالة الاولى الا انه منهي عنه  قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

69
00:27:38.050 --> 00:27:59.950
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا وان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له. نعم حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه مبين

70
00:28:01.250 --> 00:28:33.050
ومبين لما يجب به صيام رمظان وبما يدخل به الشهر صيام رمضان يجب باكمال شعبان ثلاثين يوما او برؤية الهلال اما اذا لم يكمل رمظان لم يكمل شعبان ثلاثين يوما او لم يرى الهلال

71
00:28:33.100 --> 00:28:56.300
فان كان اليوم صحوا هذا اشكال ايضا في عدم الصيام واما اذا كان غيم فسيأتي الكلام فيه وهذا المعنى جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر

72
00:28:56.950 --> 00:29:16.550
فليصمه مفهوم المخالفة انه اذا لم يشهد الشهر فلا يتقدم بالصيام حتى يكمل شعبان ثلاثين يوما قال المؤلف رحمه الله عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا

73
00:29:17.250 --> 00:29:47.900
واذا رأيتموه فافطروا هل المراد بذلك رؤية جميع الناس لانه قال رأيتموه الجواب لا باجماع اهل العلم ليس المراد رؤيته الجميع وانما المعتبر رؤية البعض واختلف العلماء هل لابد من رؤية عدلين

74
00:29:49.400 --> 00:30:19.300
في هلال رمضان او انه يدخل برؤية عدل واحد اما باقي الشهور فبرؤية  اما رمظان المسألة فيها خلاف والمذهب مذهب الحنابلة انه يقبل برؤية عدل سواء كان رجلا او امرأة

75
00:30:19.650 --> 00:30:48.100
بناء على ان هذا من باب الاخبار لا من باب الشهادات فلم يشترطوا فيه ما يشترط في الشهادة وانما اشترطوا فيه ما يشترط في قبول الخبر وهو العدالة  قال فان غم عليكم فاقدروا له. غم عليكم يعني

76
00:30:48.550 --> 00:31:12.850
حالة دون رؤية الهلال الغيم بان تغرب الشمس يوم التاسع والعشرين من شعبان وقد حال دون رؤية الهلال غيم وكذا اذا حال دونه  قال فاقدروا له اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في

77
00:31:13.550 --> 00:31:39.750
معنى هذه الكلمة وبناء على ذلك اختلفوا في مدلولها وهذا يجرنا الى ما هو يوم الشك لان العلماء اختلفوا في يوم الشك واختلفوا في حكم صيام يوم الشك الحنابلة مثلا خلافا لجمهور العلماء

78
00:31:40.200 --> 00:32:03.250
يرون ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحوا اما اذا حال دون رؤية الهلال غيم فليس يوم شك منهي عن صيامه المعتمد المذهب انه يجب

79
00:32:04.000 --> 00:32:28.550
صيامه بناء على ما فهموه من هذا الحديث فانهم فهموا من هذا الحديث فاقدروا له فهموا منه التضييق. لان التقدير يأتي بمعنى التضييق ومنه قول الله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه

80
00:32:29.300 --> 00:33:04.800
رزقك واذا ظيق عليه نجعله ثلاثين او نجعله تسعة وعشرين يقول تسعة وعشرين   اما على القول الاخر المراد  تقدر له ان هذه الجملة مفسرة بالرواية الاخرى شعبان ثلاثين ومفسرة بحديث ابي هريرة لا تصوم حتى

81
00:33:06.000 --> 00:33:32.950
الهلال وبناء عليه فلم يفهم منها معنى التضييق وانما معنى التقدير والتقدير بان يكمل شهر شعبان ثلاثين وقد اشرت قبل قليل الى حكم يوم الشك وحكم الصيام اذا كان الجو غيما

82
00:33:35.550 --> 00:33:56.000
وكذلك في الحديث مسألة وهي انه دليل واضح على عدم تعليق حكم الصيام بالحساب صيام رمضان ليس معلقا بالحساب الفلكي اذ لو كان معلقا بالحساب الفلكي لارشد النبي صلى الله عليه وسلم اليه وهو لا يختلف

83
00:33:57.500 --> 00:34:16.000
سواء كان الجو صحوا او فيه غيم او قتر فلما لم يعلق الحكم به دل على عدم اعتباره نعم  عن انس بن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

84
00:34:16.100 --> 00:34:34.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا

85
00:34:34.650 --> 00:35:04.300
فان في السحور بركة السحور فتح السين المراد به الطعام الذي يؤكل والسحور هو فعل الاكل يعني اكل طعام السحور مثل وضوء الماء الذي يتوضأ به ووضوء فعل الوضوء وهذا الحديث

86
00:35:06.100 --> 00:35:34.350
دليل واضح على مشروعية السحور على مشروعية السحور لكن هل هذه المشروعية على سبيل وجوب؟ او على سبيل استحباب اجماع محشي على ان السحور ليس واجبا وانما هو مستحب قد حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله وغيره من اهل

87
00:35:34.600 --> 00:36:03.200
العلم ومن المسائل المتعلقة في السحور المسألة الاولى متى يبتدئ وقت سحور والسحور متى يبتدأ الوقت بحيث يكون الانسان اذا اكل في هذا الوقت قد طبق السنة واتى بي واتى بها

88
00:36:04.400 --> 00:36:29.800
اختلف اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة  قال كثير منهم ومنهم الحنابلة لان الوقت يدخل بنصف الليل والاقرب ان الوقت يختص بوقت السحر لان السحور منسوب الى

89
00:36:30.600 --> 00:36:55.750
السحر ولهذا خصه بعض العلماء بالسدس الاخير من من الليل المسألة الثانية بما تحصل الفظيلة الواردة في هذا الحديث هل لا بد فيها من الطعام الجواب لا وانما تحصل الفظيلة

90
00:36:56.050 --> 00:37:18.100
باكل اي شيء او شرب اي شيء لكن الاكمل هو الاكل في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر

91
00:37:18.600 --> 00:37:45.050
رواه الامام مسلم المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم فان في السحور بركة البركة هنا يمكن ان تعود من الامور الاخروية من حيث الاجر ويمكن ان تعود الى الامور الدنيوية

92
00:37:45.450 --> 00:38:06.100
من حيث تحصيل قوة البدن ولا مانع من ان يحمل الحديث او البركة الواردة في الحديث على مجموع الامرين  هنا ناس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال

93
00:38:06.150 --> 00:38:25.100
سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد ابن ثابت

94
00:38:26.300 --> 00:38:44.450
قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة. قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية بين الاذان والسحور قال قدر خمسين

95
00:38:45.250 --> 00:39:14.800
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية  سحور السحور سنة وتأخيره سنة اخرى وتأخير السحور كما دل عليه هذا الحديث كما سيأتي معنا فان القرآن ايضا دل عليه

96
00:39:16.300 --> 00:39:36.250
في قول الله تبارك وتعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذا فيه مشروعية

97
00:39:36.300 --> 00:39:58.300
الاكل الى حين انتهاء الليل قال عن زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله عنه من علماء الصحابة ومشاهيرهم اوقى اليه ابو بكر رضي الله عنه جمع القرآن كذلك كان مع الذين اوقى اليهم عثمان رضي الله عنهم

98
00:39:58.500 --> 00:40:24.650
نقله من آآ الصحف الى المصاحف قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة يعني صلاة الفجر سأله انس قال قلت لزيد كم بين الاذان والسحور والسحور

99
00:40:25.100 --> 00:40:54.050
قال قدر خمسين  وهذا المقدار مقدار قليل مقدار  حتى بعض العلماء قال بمقدار ما يتوظأ الانسان ولهذا الحديث صريح في استحباب تأخير السحور وقد اجمع على ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى

100
00:40:54.550 --> 00:41:11.800
ما لم يخش طلوع الفجر. اما اذا خشي طلوع الفجر وان لم يتيقن طلوع الفجر فانه لا يستحب له الاكل اذا خشي طلوع الفجر وان لم يتيقن طلوعه فان الاكل في حقه ليس مستحبا

101
00:41:13.400 --> 00:41:34.400
وهنا ملحظ لطيف وهو انك تلاحظ ان زيدا رضي الله عنه لما سأله انس عن التقدير قال مقدار خمسين اية ما كان عندهم في ذلك الاوقات الساعات ونحوها كان تقديرهم

102
00:41:35.700 --> 00:41:52.100
رضي الله عنهم عن الصحابة رضي الله عنهم دائما بالقرآن قراءة القرآن لكثرة تعلقهم به تلاحظ هنا مثلا قدر خمسين اية واحيانا يقول قدر ثلاثين وقدر مئتين وقدر سورة البقرة

103
00:41:53.450 --> 00:42:12.300
اليس كذلك العرب مثلا لما كانوا متعلقين بالابل يقولون قدر حلب الناقة قدر ما ينحر الجزور ويقطع وكل يقدر بما اعتاد عليه هذا يدلك على الشأن الذي كانوا عليه رظي الله عنهم

104
00:42:12.850 --> 00:42:33.250
عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما وامي عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم

105
00:42:37.950 --> 00:42:58.000
قال المؤلف رحمه الله عن عائشة وامي سلمة رضي الله عنهما عائشة الصديقة بنت الصديق وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت ابي امية هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى

106
00:42:58.800 --> 00:43:22.550
ليبين ان طلوع الفجر على المرء وهو جنب غير مؤثر في صيامه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله. لماذا قالت رضي الله عنهما جنب من اهله

107
00:43:23.300 --> 00:43:45.800
يعني جنب من جماع اهله ليزيل الاحتمال بانه انما كانت جنابته من احتلام والجنابة الناشئة من الاحتلام قد يكون الانسان معذورا فيها يعني في تأخيره للاغتسال الى حين طلوع الفجر

108
00:43:46.150 --> 00:44:05.700
اليس كذلك على ذلك لتبين ولترد على من فهم من الصحابة رضي الله عنهم ان الجنابة اذا اصبح وهو جنوب الصائم اذا اصبح هو جلم فان صيامه غير صحيح لترد عليهم بذلك

109
00:44:06.200 --> 00:44:26.850
لان لو كانت الجنابة مؤثرة في الصيام اذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر والحديث واضح وقد دل على هذا القرآن ايضا فان قلت كيف دل القرآن؟ فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى يقول

110
00:44:27.050 --> 00:44:50.200
الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر الاية اباح منطوقها  شرع منطوقها الجماع الى حين تبين الفجر ومن لازم ذلك

111
00:44:51.000 --> 00:45:12.950
ان من فعل هذا يطلع عليه الفجر وهو  هذا واضح ولهذا استقر اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الجنابة نفسها يعني اذا اصبح وهو جنب فان هذه لا تؤثر في صيامه

112
00:45:13.700 --> 00:45:35.750
وهل يلحق بالجنب الحائض بمعنى ان المرأة الحائض اذا طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر لكنها تأخرت الاغتسال الى ما بعد طلوع الفجر هل هذا يؤثر على صيامها لا يؤثر عند عامة اهل العلم

113
00:45:36.650 --> 00:46:06.550
قياسا على الجنوب  عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه  هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف رحمه الله تعالى

114
00:46:06.900 --> 00:46:28.700
ببيان ما يعذر به الصائم اذا اتى شيئا من المفطرات واصول المفطرات ثلاثة هذه الثلاثة اجمع عليها العلماء. اجمعوا على انها مفطرة وهي الاكل والشرب والجماع كلها قد جاءت القرآن

115
00:46:30.200 --> 00:46:45.400
ويعود اليها غيرها واختلف العلماء في بعض المفطرات سواها مثل الحجامة وغيرها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم

116
00:46:49.300 --> 00:47:07.950
فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من نسي هذي صيغة عموما اي شخص نسي ايا كان هذا الشخص وهو صائم فاكل او شرب دل هذا الحديث على انه اذا نسي فاكل او شرب وهو صائم

117
00:47:08.800 --> 00:47:30.600
فان هذا لا يؤثر في صيامه وهذا خلافا المشهور القواعد عند اهل العلم لان المأمورات لا يعذر فيها بالنسيان او الجهل وانما يعذر بالنسيان او الجهل في المنهيات صح ولا لا

118
00:47:32.900 --> 00:47:54.700
لاجل هذا الحديث ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للمالكية على ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه وصيامه صحيح لكن ليس من معاني الحديث ما يتوهمه بعض الناس

119
00:47:56.150 --> 00:48:23.900
حينما يرى صائما يأكل او يشرب او يشرب يتركه ولا ينبهه ان هذا خطأ تنبيه من باب الارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر  من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ان هذا الحديث جاء في الاكل والشرب

120
00:48:25.100 --> 00:48:45.450
هل يلحق بهما الجماع حيث ان من جامع ناسيا الصيام فان صيامه لا يفسد ولا تجب عليه الكفارة هذه المسألة فيها خلاف ذهب اهل العلم او ذهب بعض اهل العلم

121
00:48:45.950 --> 00:49:07.750
ومنهم الحنابلة ان الناس في الجماع كالعامد ان النسيان غير مؤثر في الجماع. فاذا جامعوا هو ناسي فان عليه القضاء وعليه الكفارة وانما يرتفع عنه الاثم فقط والقول الاخر هو قياس الجماع

122
00:49:08.200 --> 00:49:36.900
الاكل والشرب وهذا ذهب اليه ابو حنيفة الشافعي رحمهم الله واختاره ابن تيمية رحمه الله   عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله

123
00:49:37.300 --> 00:49:57.700
قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في رمضان. فقال الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

124
00:49:57.750 --> 00:50:14.800
قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نحن على ذلك اوتي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر

125
00:50:14.950 --> 00:50:35.500
والعرق المكتل قال اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي

126
00:50:35.600 --> 00:50:55.850
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك الحرة ارض تركبها حجارة سود. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه  ساقه المؤلف رحمه الله تعالى

127
00:50:56.450 --> 00:51:13.250
في بيان كفارة الجماع في نهار رمضان وذلك ان الجماع يختص عند بعض اهل العلم كالحنابلة الاحظ بانني اقول عند بعض اهل العلم ان هذه المسائل التي سيذكرها الان فيها خلاف

128
00:51:14.250 --> 00:51:37.500
الحنابلة يرون ان الجماع يختص عن سائل المفطرات بامور منها انه لا يعذر فيه بالنسيان كما تقدم ومنها انه تجب فيه الكفارة في بعض تجب فيه الكفارة في قيود  سيأتي

129
00:51:37.950 --> 00:51:58.050
وهاتان المسألتان فيهما خلاف كما اشرت قبل قليل قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل

130
00:51:59.600 --> 00:52:31.850
اذ جاءه رجل لم يذكر الرجل في هذا الحديث وقد جاء في بعض الروايات انه سلمة بن صخر الخزرجي البياضي رضي الله عنه قال فقال يا رسول الله  بعض الروايات هلكت واهلكت. يعني هلك هو

131
00:52:32.150 --> 00:52:51.500
واهلك غيره. كيف هلك؟ يعني فعل ما هو سبب لهلاكه وفعل ما هو سبب لاهلاك غيره وهي زوجته قاله النبي صلى الله عليه وسلم مالك يعني ما ما شأنك استفهم منه

132
00:52:52.750 --> 00:53:19.600
فقال وقعت يقال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي رواية قال اصبت اهلي في في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم  الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال وقعت على امرأة وانا صائم

133
00:53:20.700 --> 00:53:37.450
قال المؤلف رحمه الله وفي رواية اصبت اهلي في رمظان وهذه الرواية ليست رواية في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وانما هي رواية في حديث عائشة رضي الله عنها

134
00:53:39.150 --> 00:54:01.000
هذه الرواية ليست في حديث ابي هريرة وانما هي في حديث عائشة رضي الله عنها وهي مؤثرة في الحكم كما سيأتي معنا ما وجه تأثيرها في الحكم وجه تأثيرها في الحكم هو انه جاء فيها النص على ان هذا الوطأ انما كان في

135
00:54:01.600 --> 00:54:23.300
رمظان وليس في صيام في غير رمظان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها وليس المراد بانه يجد اي رقبة وانما ان عنده القدرة على

136
00:54:23.550 --> 00:54:53.150
الرقبة قال لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد اطعاما ستين مسكينة قال لا وقوله اطعام ستين مسكينا تفيد بان العدد مقصود العدد المقصود مثل كفارة الظهار وكفارة القتل

137
00:54:55.700 --> 00:55:13.850
اطعام يكون لستين عفوا القتل ما جاء فيها جاء فيها الصيام يقول مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع جاء فيهما النص على العدد اطعام ستين مسكينة فلا بد من العدد لا يكفي دفع طعام ستين مسكين

138
00:55:14.100 --> 00:55:38.750
في واحد قال قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وقد جاء تفسير العرق في

139
00:55:39.450 --> 00:56:03.500
الحديث وهو المكتل الذي يوضع فيه يعني اداة كيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به

140
00:56:03.850 --> 00:56:29.050
قال الرجل الا افقر مني يا رسول الله لانه لا يوجد من هو افقر منه  قال فوالله ما بين  المدينة يريد الحرتين الشرقية والغربية اهل بيت افقر من اهل بيتي

141
00:56:29.500 --> 00:56:51.700
ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك هذا الحديث كما قلت فيه او في كفارة الجماع في نهار رمضان وفيه مسائل المسألة الاولى هل الكفارة على سبيل الترتيب

142
00:56:54.400 --> 00:57:29.600
او على سبيل التخيير المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والمذهب هو الصحيح انها على سبيل ترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من الاعتاق الى الصيام ثم الى الاطعام

143
00:57:30.950 --> 00:57:55.150
لم ينتقل الا اذا لم يستطع الاول اليس كذلك فدل ذلك على الترتيب المعتبر وهذا خلافا لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الذي يرى ان الكفارة على سبيل التخيير والمسألة الثانية

144
00:57:56.800 --> 00:58:22.050
المكتل فيه خمسة عشر صاعا وبناء عليه فهذا هو الذي جعل الحنابلة يقولون بان الكفارة مدمن بر او نصف ساعة من سواه لان خمسة عشر في اربعة يساوي ستين ستين

145
00:58:22.750 --> 00:58:56.600
مسكينا المسألة الثالثة والرابعة هذه الكفارة التي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها على رجل جامع اهله في نهار رمضان فهل هذه الاوصاف معتبرة نعم هي معتبرة ولهذا ضابط

146
00:58:57.300 --> 00:59:30.800
وجوب الكفارة على المذهب انها تجب على كل من جامع في صوم رمضان في حالة يلزمه فيها الامساك جامع في صوم رمضان اذا كان فطره بغير الجماع كفارة واذا كان في صوم غير صوم رمضان حتى وان كان صوما واجبا فلا

147
00:59:31.700 --> 00:59:54.100
كفارة والمراد بالجماع هنا هو الجماع بذكر اصلي في فرج عند اصلي سواء انزل او لم ينزل لا مجرد المباشرة ولا عبرة بقوله ناسيا او جاهلا او مخطئا على المذهب

148
00:59:55.100 --> 01:00:13.950
بناء على ان هذه اوصاف لم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك والقاعدة ان ترك الاستفسار في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال

149
01:00:14.300 --> 01:00:29.550
فلما لم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية مع انها يحتمل ان يكون صاحبها متصفا به متصفا بها دل على انها اوصاف لا عبرة آآ بها

150
01:00:29.900 --> 01:01:06.800
في الحكم بناء عليه فلو حصل فطر بالانزال نفسه لا بالجماع ففيه القضاء فقط  الكفارة المسألة الثانية المرأة اذا طاوعت  زوجها يفسد صيامها الكفارة نعم تكفر عند المذهب  كذلك الحنفية والمالكية

151
01:01:08.750 --> 01:01:44.350
خلافا المشهور عنده الشافعية اما اذا كانت مكرهة على الوطء وكذلك على المذهب يفسد صومها المسألة التي تلي ذلك الكفارة تثبت في الذمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي اطعمه اهلك

152
01:01:47.550 --> 01:02:08.850
هل هذا فيه اشارة الى اسقاط الكفارة عن فاذا لم يستطع هذا الوقت فان الكفارة تسقط عنه ولا تجب في ذمته هذا هو المذهب ان الكفارة تسقط ولا تثبت في الذمة

153
01:02:18.800 --> 01:02:43.100
قال رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر

154
01:02:43.200 --> 01:03:03.800
وكان كثير الصيام قال انشئت فصم وان شئت فافطر عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر

155
01:03:03.900 --> 01:03:22.150
ولا المفطر على الصائم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه

156
01:03:22.150 --> 01:03:38.600
من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

157
01:03:38.800 --> 01:04:00.000
رأى زحاما ورجلا قد قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم نعم احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر

158
01:04:00.750 --> 01:04:26.200
وغيره قوله وغيره يعني ان هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من الاحاديث المتعلقة الصوم في السفر والمتعلقة بمسائل اخر تأتي معنا كتأخير القضاء وغيرها والمراد بالسفر ها هنا هو السفر

159
01:04:26.350 --> 01:04:50.100
الطويل اما السفر القصير الذي دون مسافة القصر فهو ايضا واضح انه ليس محلا للرخصة اصلا  السفر الطويل سبق في كتاب الصلاة دخل المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصوم في السفر اربعة احاديث

160
01:04:50.450 --> 01:05:04.250
حديث عائشة رضي الله عنها وحديث انس بن مالك رضي الله عنه وحديث ابي الدرداء رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه

161
01:05:04.800 --> 01:05:28.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اصوم في السفر حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه من الصحابة من الانصار رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم في السفر

162
01:05:29.400 --> 01:05:46.000
جاء في بعض الروايات انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر قال وكان كثير الصيام ولهذا جاء في بعض الفاظ انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني رجل اسرد الصوم

163
01:05:46.900 --> 01:06:16.700
افأصوم في السفر فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت سافطر وهذا الحديث يدل على التخيير بين الصيام وبين الفطر في السفر ثم ذكر الحديث الاخر حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:06:17.150 --> 01:06:31.900
فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا السفر مع النبي سلم سواء في الغزوات او في او في عمره رضي الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يعب الصائم على

165
01:06:32.000 --> 01:06:44.450
المفطر يعني الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا ولم يعيب الصوام على المفطرون ولا المفطرون على لم يعب الصوام على المفطرين ولا المفطرون على

166
01:06:44.950 --> 01:07:06.750
الصوام وهذا دليل ايضا على ان الفطر والصوم في السهر كلاهما مشروع او كلاهما جائز ثم ذكر الحديث الثالث حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
01:07:06.950 --> 01:07:37.700
وابو الدرداء هو عميمر عويمر ابن عامر الانصاري رضي الله عنه اشتهر بكنيته  وقد كان فقيها سكن الشام وتوفي فيها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بعض

168
01:07:38.300 --> 01:08:00.050
الاسفار ومتى كان ذلك وكان في غزوة الفتح لانها وقعت في رمظان الجواب لأ يقال في هذا الحديث وما فينا صائم الا رسول الله الا رسول الله وعبد الله بن رواحة

169
01:08:00.850 --> 01:08:25.150
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة قبل الفتح مكة اليس كذلك اذا هذا الحديث وقع قبل الفتح وهل يحتمل انه كان في غزوة بدر ان وقعت في رمظان

170
01:08:26.650 --> 01:08:45.950
انما اسلم بعد غزوة بدر اذا هي بين غزوة بدر وبين فتحي مكة قد وصف ذلك قال في حر شديد ثم وصف هذا الحر قال حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة

171
01:08:46.750 --> 01:09:06.200
الحرب من شدة الحار احدهم يضع يده على رأسه يتقي بها الحر قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه

172
01:09:11.000 --> 01:09:28.850
كما قلت هذا الحديث واضح في تقدم هذه الحالة ثم ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما

173
01:09:34.000 --> 01:09:54.800
وهذا يحتمل انه كان في فتح مكة ويحتسب انه كان في غزوة تبوك او غير ذلك وهذا الرجل الذي عليه الزحام جاء في بعض الروايات انه ابو اسرائيل العامري وقيل غير ذلك

174
01:09:58.100 --> 01:10:25.100
قال ورجل رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه يعني هذا الرجل الذي حوله الزحام قد ظلل عليه قد جعل عليه شيء يظلله من الشمس يعني انه قد لحقه من الشمس وحارة الصوم رهق وتعب شديد حتى ضلله

175
01:10:25.650 --> 01:10:45.100
الناس فقال النبي وسلم ما هذا فقالوا صائم قاله الصحابة انه صائم ومن ومن جراء صومه في هذا اليوم الشديد لحقه ما لحقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم على اثر ذلك

176
01:10:45.600 --> 01:11:12.750
ليس من البر الصوم في السفر يعني ليس من العبادة والطاعة الصوم في السفر وهذا ظاهر فيما اذا بلغ الصوم للصائم هذه المشقة الشديدة هذه الاحاديث كلها جاءت في مسألة الصيام

177
01:11:13.250 --> 01:11:37.100
في السفر اذا تقرر ذلك فهذه الاحاديث بمجموعها تدل على ان السفر الذي هو سفر رخصة اجتمعت فيه شروط الرخصة في السفر يجوز فيه كلا الامرين يجوز فيه الصيام ويجوز فيه الفطر

178
01:11:37.900 --> 01:12:00.450
وانما الشأن هو في المفاضلة بين الصيام والفطر فهل الصيام يكون افضل ام ان الفطر يكون افضل هذا هو محل البحث اما كونه يجوز له الفطر فهذا جائز باجماع اهل العلم كما قلت

179
01:12:01.150 --> 01:12:23.550
وكذلك الصوم جائز عند المذاهب الاربعة كلهم ولا يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر لان لو لانه لو كان الصيام لا يجوز لكان غير مجزئ

180
01:12:24.250 --> 01:12:44.500
ولو كان غير مجزيء لامره النبي صلى الله عليه وسلم الاعادة وقد دل على مشروعية الفطر للصائم القرآن لقول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من

181
01:12:45.400 --> 01:13:09.050
من ايام اخر والمذهب في مسألة المفاضلة بين الصوم والفطر. المذهب ان السنة للمسافر الفطر في غير اليوم الذي شرع فيه السفر اليوم الذي انشأ فيه السفر لا يقولون بانه سنة وانما يقولون بانه مباح

182
01:13:09.600 --> 01:13:34.400
اما غيره من الايام فالسنة عندهم هو الفطر حتى وان لم يجد مشقة واذا اختار عدم الصوم فانه ليس له ان يصوم فيه قضاء ليس له ان يفطر ليس له ليس للمسافر

183
01:13:34.600 --> 01:13:59.200
ان يصوم في رمضان بغير نية رمظان اما ان يصوم رمظان واما ان يفطر والذي يظهر والله اعلم في مسألة المفاضلة ان يقال ان هذا يختلف بحسب اختلاف احوال الناس

184
01:13:59.600 --> 01:14:16.350
اذا كان الانسان يعلم من حاله انه اذا افطر في رمضان وهو حال حال من السفر ولم يكن السفر شاقا عليه اذا كان يعلم من حاله انه ربما يشق عليه القضاء

185
01:14:17.050 --> 01:14:36.550
ويتأخر فيه وربما ادركه رمظان وهو لم يقظي نقول في حق هذا السنة ان يصوم اما من شق عليه الصيام او استوى عنده الامران السنة ان يفطر وقد جاء عن الزهري رحمه الله انه قال عن الفطر

186
01:14:36.850 --> 01:14:48.750
كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام وافطر لكن كان في اخر احواله يفطر في السفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى

187
01:14:49.100 --> 01:15:05.600
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ولهذا جاء في حديث جابر الذي سبق معنا انفا جاء في رواية مسلم عليكم برخصة الله التي رخص عليكم برخصة الله التي رخص لكم

188
01:15:06.800 --> 01:15:20.000
نعم ثم ذكر حديث انس نسينا ما علقنا عليه تفضل عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر

189
01:15:20.350 --> 01:15:39.650
قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

190
01:15:39.750 --> 01:15:53.550
ذهب المفطرون اليوم بالاجر نعم المؤلف اورد خمسة احاديث وفاتنا ذكر هذا الخامس في مسألة الصيام في السفر حديث انس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم منا

191
01:15:53.850 --> 01:16:07.100
المفطر وهذا نظير قوله في الحديث السابق كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم قال فنزلنا منزلا في يوم حار

192
01:16:07.900 --> 01:16:28.250
واكثرنا ظلا صاحب الكساء. يعني ان هذا اليوم اجتمع فيه شدة الحر واجتمع فيه قلة ذات اليد ولهذا قال اكثرنا في ظل صاحب الكساء يعني الذي عنده كساء مثل لباس

193
01:16:28.600 --> 01:16:48.400
تظلل به قال فمنا من يتقي الشمس بيده احسنهم حالا الذي عنده كساء يتظلل به قماش يتظلل به منهم من لا يجد شيء يتظلل به الا ان يتظلل بيده وهذا السفر

194
01:16:49.500 --> 01:17:18.000
يحتمل انه كان في غزوة تبوك فانها كانت في حال شديدة قال فسقط الصوام صائم ايش معنى سقطوا؟ يعني جلسوا وقعدوا من شدة ما لحقهم بسبب حر الشمس مشقة الصوم

195
01:17:18.850 --> 01:17:43.700
قال وقام المفطرون فظربوا الابنية وسقوا الركاب المفطرون لتقويهم بالفطر تولوا خدمة الصوام فتولوا هم ضرب الابنية الخيام وسقي الركاب من الابل وغيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم

196
01:17:43.900 --> 01:18:08.450
بالاجر بالاجر كيف ذهبوا بالاجر العمل الذي قاموا به بخدمة اصحابهم وبتطبيق السنة بالفطر وهم سيقضون وهذا ايضا يؤكد ما سبق معنا ان ما ذهب اليه الحنابلة من ان الافضل في حال الصائم هو

197
01:18:08.750 --> 01:18:30.250
الفطر خاصة اذا كان سيترتب على فطره مصالح كان يخدم رفاقه او اذا كان مثلا يؤدي العمرة في رمضان في حال من النشاط فاذا كان لذلك مصلحة متعدية فلا شك ان استحباب الفطر متأكد

198
01:18:30.550 --> 01:18:48.350
ايضا  بهذا ينتهي اه كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحاديث التي ساقها في مسألة الصيام في السفر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين