يقودنا الى فرق بين هذا مكين قيل الشي بالحجم هذا الصاع وزن ازل ماذا ان الكيل طب من النوع التاني مع ذلك يسمى الصاع في جميع الاحوال اكل هذا ترك الناس هذا الدرس تجب الزكاة على ذلك قول النبي ليس في حب في حبل تمر لان اظهر القاعدة وهي ان واما الثمار صار نريد اللعب نار لا تجب الا في معنى يكال حاضر كانوا يسمونا اعطني كيلو كيلو تمر سكينا فاصبح الناس فقل كاين فلهذه الفائدة طيب المقادير الشرعية نريد ان نحول الكيف الواجب صاع بصاع النبي على النبي باي شيء بالبلوزة وزن يعني كيلو فعندما نحول صاع النبي عليه قل ما قيل ثلاثة كيلو جرام سائر بينهم لكن يعني قال له ثلاث عله الامر كبير لذلك نقول هنا الثمار لا تليق الزكاة فان كان عرفنا المقصود لا يدخر المقصود يعني اقتياده غير ان مصاب بالتلف والافة ترى عندك هل يمكن لكن مثلا لوز و فالثمار فلا تجب الزكاة الا في تبرير الحقيقة وليس قوله خمسة على اعتبار لا تجب ذلك ايضا لا تجب الزكاة كافي ما لا يدخر فلا يدخر لا تكبر عدم الانتخاب بناء على هذا لا تجب الزكاة في قال كيف يكون اصل الاصل فيها قصر في البرتقال وكان هم بعض الناس حتى في هكذا ايها الاخوة ايضا ليست مدخرة يعني في الاصل ايضا اه لا تجيب الزكاة في الخضروات ولا في البقول وقد روى الدارقطني ظعيف قد روي قلبي هذه الاحاديث كأن لهم وايضا يعضدها اقوال وعمل هذا قال ابن القيم رحمه الله ولا تدخر لا لكن هذه ها او نقول ليس عنده بزر يبيع ويشتري في ان نقول لا تجب عليه الزكاة او نقول تجب عليه الزكاة تجد تجب خلك واقف عروض التجارة لا ينظر في نوع العرب اينظر له تاج لا يهمه ان كانت البضاعة قالب او ام ماذا؟ قيمتها عبرة بالقيمة آآ هذه المسألة اه قصد حتى ايضا بهيمة دون النصاب لا تجد فيزا هنا مثلا خمس من الابل الا اعدها واحدة التجارة اذا لا ينظر عرفت هذا ايضا فقد بلغت النصاب اه نقود صح فدخل التجارة التجارة مثلا في واحد مثلا الكلام عن زكاة اشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ويتدخل او هو خمس ليس في والوسط صاع اربعة دار اللي صار المقاييس صافي وبعضهم هذا على الاقل تقديرا فلو قلنا ان الصاع ان نأخذ التقدير هذا يقول قال العلماء قال قال مثلا في اه بيحبوه تجيب الزكاة بالحب عند اشتداده صالحا دلال على ذلك لو باع الحب هذا اشتداد ثمرة بعد لا تسقط فاذا باعهما او قطعهما قبل ذلك فلا تجب اكل بشرط الا يكون ساعة تمر على المزرعة لا يجوز افترض انه باعه في الحالات التي سنة قبل وجوب الزكاة الا اذا قصد لكن لا يستقروا اسلوب الزكاة اللي بجعلها في البيت الزكاة والحبة هذه فيستقر الوجوب الا بجعلها في البيت. ما هو البيدر بيدر وموضع بس فيه وله عدة اسماء البيئات يسمونه تسميتها يمكن ويسمى انه قبل ذلك قبل وضعه في فلم تثبت ترى ترى ثمرة اختلفت اه على ذلك لو قبل جعلها بغير بعد وضعها في قر وجوب الزكاة وهذه فائدة او لنعمة يجب تدريب الزكاة لاحظ ثمرة لا يستقر بوضعها فائدة من هذا تلفت قبل وضعها بيدر لو تلفت بعد وضعها في البيدر ما المقدار الواجب اخراجه الحبوب ان الناس رافعة هذه كلفة عن طريق هذه تكون وفي بعض البلاد اه يقول هذه الية مكلفة لا يستوي هذا وهذا لا الا في ذاك الذي لا يتكلف فرقت بينهم ثبت على ها اكثر مما الشارع الذي بلا مؤنة بعض البلدان فضل كثير هذا تجب الزكاة فيه داروا الزكاة كاملة المئوية عشرة في المئة اما يسقى بمؤونة واضح وفي وقتنا الحاضر بالالات الزراعية طاعة شارع كلف هذا يجب والدليل على ذلك قول النبي فيسقى بمؤونة سبعة هذا الزرع تارة هذا الزرع في ثارة الاسقيف قال العلماء يسقى بمؤونته غير مؤونة هاوية صاروخ يعني جهل اكثر قلت اخرج كان يسقى بمؤونة نصف غير مؤونة صار الواجب ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع اقسم فالعشر و نصف نصف ما يشقى بلا مؤونة في العشر نصفه نصف العقد اسقى بلا مؤونة اشقى بمؤونة فالواجب فيه نصف العشر طيب نصف نصف العسر ربع العشر اضف ربع الى نصف ما يسقى بمعونة معونة هذا عندك طيب آآ الصحيح واحد صارت فين تسمع ان تفاوت فالاعتبار كريهمان قال هذا الرجل هذا المزارع آآ عكس ايهما اكثر ونمو فان جهل وان يسلك فلانه هو الاصل ايضا هذه هي نعم فرق بينهما واجبة متى تجب جبت الحبة علشت معنى ذلك ان قبل هذا لا تجب مطلقا لا تجب لكن هذا الوجوب قبل حل الوجوب ضعف قبل محل الوجوب قالت عنه الا اذا فعل ذلك فرارا من الزكاة والرجوع كانت قد وجبت علي لكنه لم هذا نستفيد منه فائدة وهي ان لو تلفت تعدل لا تفريط بعد بينما قر وجوبها عليه هذا هو الفرق اسلوب الزكاة قبل وجوب او او لذلك فلا تجب عليه الزكاة اصلا قال الوجوب يستفيد من ذلك اختلفت قبل السخرة وجوبها فلا ضمان بعد استقرار الوجوب عسل اصلا اختلف العلماء في ذلك عدة احزاب لكن في ذلك لا تدبوا نعم ثم بعدها فان تفاوت في الاعتبار قال نعم نعم احسنت كل شيء قصد منه اي شيء قاعدة فقصد به ماذا قاعدة كل ما قصد لان مقصود ترى القيمة ليس المقصود عرظ خذ هالقيمة ما يهمه ان تكون البضاعة كذا ولذلك اي سلعة عنده تجب فيها الزكاة يبتليه بالزكاة ولا تجد في العرض نفسه اه لذلك اي شيء يقصد به بعض الناس تبيع ويبيع ايضا ما يقال انه عروض التجارة مقصودنا بها قال ويشتري فيها كان في السوق قال ويبيعه بقى عنده احيانا يوم احيانا يوم ويبيع ويشتري هذا المقصود كان عنده مزرعة هذا نكون قد الاقدام عادل هذا قيل في فيبلى اي في اي عصر تجد هذا عرفج فاذن له اه ذهب يتفوق على الفضة لا يبلى هل الناس يتعاملون بالذهاب كان يمثل العملة يسار احسنت التي تشكل تسمى ارهاب الناس يتعاملون بالدنانير صراحة ابو الفقه حاضر كانت في اول لكنها على الريال احد مؤسسة فرقة ماي يكتب هذا لم تكتب في الرياض لكن فيما بعد يحكمون الدولة فإذا والفضة هما الاصل تجب الزكاة فيه آآ اذا بلغ صابوا الذهب الفضة قال قال رسول الله عليه كان لك قل وليس عليك شيء نصاب الذهاب عشرون قال قال بمعناه ترى الاسلام عادل اربع جرامات فدينار ازل وزنه هذا ستتفق على فليعادل طيب صاد ارى اول مثقال اربع جرامات لتحويل الى جرامات كذلك نضرب اربع جرامات وربع اضرب لنا عشرين اربعة اربعة كم في ربع كم ربع العشرين قول اذا قابوا الذهب خمسة صابوا الذهب خمسة كان عند الانسان ذهب اقل من هذا عندها خمسون هذا هو فنصاب الفضة او تعادل مئة قال نضرب ايضا واربعين اربع جرامات صابوا الفظح صابوا الذهب كل هذا لان الناس لا يتعاملون الا قال ما يعرف لا اعطني كذا بعد ان تعامل الناس ضبط الذهب طيب صار الواجب صار الواجب الذهاب وهو ربع اتفاق العلماء هذا بعد بلوغ طيب ربع العشر ماذا قلت اليوم ان ربع العشر كم عشرة بالمئة ربع العشرة ربع ربع العشرة اتنين ونص على اربعة اثنين واثنين على اربعة نصف لكن ربع العشر اردت ان تعرف اقسم اي رقم على اربعين قاعدة اقسم اي رقم على قل بعد ذلك الى الورقية فاه الورقية خرجت اختلف العلماء هذا ايضا فهو جديد في الغالب يختلف العلماء امر بعد ما حالته يصير ذلك مثلا صافي لا فرق بين قهوة التلفزيون اصبح الان يرون انه لا يدخل التصوير لا تتحقق ساجد غير ذلك كذلك هذه الاوراق النقدية كل ما خرجت اختلف العلماء الامر بعد على ان النقدية قائم بذاته و ان زكاته زكاة في قرار المجمع السابع رابطة العالم الاسلامي اعلى على الاسلام لم نكن في العالم كله في العقيدة دورة مشاركا في دورة الدورة التاسعة واهلي ولعلكم فهذا المجمع قد درس ذلك ايضا هيئة كبار العلماء بالمملكة واتفق المجمع ها النقدي قائم له حكم