﻿1
00:00:01.700 --> 00:01:16.850
على ذلك فانه تجب الزكاة  اي عملة اذا بلغت قيمته ادنى الاصابات  ذلك هو او بعض العلماء يقول لا اعلى النصاب  اموات لكن الاقرب هو هذا  فرضنا الان من الذهاب

2
00:01:27.800 --> 00:02:22.700
خلينا ناخذ والفضة ما تصل الى الان اراد ان يقدر الفضة قدر الاوراق النقدية انظري قام من الفضة كم قيمتها  قال قيمته خمس لكن لصاحب قام من من  ما يعرف

3
00:02:25.050 --> 00:03:49.750
عملوا بالذهب قليل التعامل يتعاملون بها يتعاملون  قضية تنشر في الصورة بالدولار ايضا تحتاج الى عملية والى ابي الحسابية الى واجرامات   فضة  بالرياض لكن تقريبا هذا الخمس مئة  لا نستطيع ان

4
00:03:50.050 --> 00:04:59.050
رقما سواء بالاوراق  لكنه في هذا الحدود  قال او كان نعمة كانت  كانت كان عندك عرض العروض  و قيمة العرب مع المبلغ لكن طبعا هذا يعني حاضر لكن لو قدر ان

5
00:05:05.000 --> 00:05:55.250
احيانا احيانا اقوال نادرة ما على ذلك قاعدة ربع العشر فقم على الارض ذلك نصاب الاوراق النقدية على ربعي اربعين الف على اربعين مباشرة  الف الف على الاربعين اي مبلغ اقصد

6
00:05:57.350 --> 00:06:57.650
اه يعني هذي طريقة فاقم نقدي يا او في هم ذلك فان تجد اي غرض اعده حال عليه الحول  هذا المبنى  اذا حال الحول على هذا المبلغ النقدي فلذلك بناء على هذا

7
00:07:15.200 --> 00:08:00.800
آآ  الطريقة الاولى ما دخل وما قال عليه الحول هذه الطريقة يستطيع ان لذلك من كان تصف الثقة الثانية هي ان يجعل له قال عليه الحول ما لم يحل عليه الحول

8
00:08:01.000 --> 00:09:04.050
انوي ذلك لا ينظر لرصيده الرمضان بغض النظر عن قال عليه الحول  لا ينظر للرصيد  قبل العام القادم اضبط ايسر الاسد قادر يسرق فله ذلك فاذا هذا  اصحاب محلات الذهب شيء يسوي

9
00:09:21.200 --> 00:10:07.300
ما هو الذهب هو الذهب الحقيقي اصفر معروف احسنت الذهب الابيظ هو هذا اصطلاح للناس هذا بالحقيقة اوهم اوهم الناس ذهبت ليس بذهب من المعاني الذهب والفضة او آآ عدة

10
00:10:07.600 --> 00:11:35.600
الحلي بين العلماء اهل العلم  اقرب الله قاعدة الشريعة يستدلوا بها قال ايسرك لكن هذا الحديث ضعف من صححه بعض اهل العلم حتى لو صح  وايضا القتهما وقالتهما واجب كم

11
00:11:42.400 --> 00:12:24.550
ولذلك يعني ولو صحح هذا الحديث قال الامام احمد قال الامام احمد اصحاب النبي اقوى من اعلم عدة وعدم وجوب  وان كان الاحوط هو قول الحنفي ومن ذلك الذهب هذه يجب

12
00:12:36.150 --> 00:13:37.700
ذلك ان يقوم يعني هذا الذهب الذي   بقي فقير او لقل الفقراء لكن يأتي من جهة بعض الناس لا بعضهم يخلف هذه ابرز بعض الناس بقول تزكية ملبوس بعد فترة يقول لا

13
00:13:39.250 --> 00:15:06.200
مرة يتبع قول هذا مريت بالضبط  يجب ان يقدم  فايضا بالنسبة واجب اع اعلم عامي لا يستطيع توازن بين الا عنده ليست موجودة  هاي تخير كان اوثق يده  الاخوان اي واحد

14
00:15:06.400 --> 00:15:40.600
اللي بيسأل  اللي يقول القاعدة اللي يقول مبلغ خاص بالاوراق كلها  كان المقدار الواجب ربع العشرة  وزكاة العشر يعني الاوراق النقدية اربعين اذا هي كان عنده الاخوة ده رصيد يعرف

15
00:15:40.850 --> 00:16:19.150
لا تقول اقسم على مباشرة يخرج  بالنسبة للاصابة الفضة خالص نصاب الفضة سكر مئة واربعين متر كيف  اخذنا اربعة في لو ظربنا اربعة وربع اربعة وربع  الفضة في مئتين درهم او

16
00:16:19.200 --> 00:16:55.950
مية وربعة ونص مية واربعين مية وربعين الف انا اقصد بالمئة واربعين من الناس كلمة خالص واربعين من تحت فاهم لا مثاقيل اخرى  وزن ليس واحد بين  بالنسبة  يوم واحد

17
00:16:57.700 --> 00:17:17.950
في عنده راتب مثلا ما يزود ولا   لو ما سوى الطريقة هذي بعض الناس يكون مثلا شكرا يكون عنده راتب مثلا خمسة الاف. نعم كون داخل سبعة وستين الف وجود الراتب ينقص يعني ما في

18
00:17:18.050 --> 00:17:55.350
لم اخذ اه تخصص في يوم واحد في السنة فيما يخص ليه ما اسوي الطريقة هذي قبل عشرين سنة  لا تسقط به دين الله عز وجل لو ان رجلا اسكت

19
00:18:12.500 --> 00:19:28.400
وينظر ما حال عليه الحول يزكي او يعني هذا هذا كشف الحزب  اقل رصيد الرصيد هو الذي حلل عليه قبل اقل رصيد لكنه لا يسقط  كانت لا تسقط   ظرورة   لابد ان يخرجها

20
00:19:36.700 --> 00:20:30.100
شيخ الله احسن اليك فرق بين المثقال احترام الغرامة بعضهم يترجمه   قد الرقم قد تزيد قبل وفي هذا الحدود قبل قبلها تقريبا حسب وصلت في هذه الحدود ثلاث مئة واربعين

21
00:20:33.050 --> 00:21:31.350
انا استطيع ان فباختلاف سعر الذهب لابو الفضيل ليس في اليوم بل حتى  وبعد  ناس عندهم  هاجر بها  وغيرها هنا قد قصد بها التجارة جت عروض هل الحول ينظر لو باعها كم تساوي قيمته

22
00:21:32.850 --> 00:22:04.300
والعشر رقم على اربعة لابد من زكاة طيب  يا شيخ  وهم ينظر قيمته عند تمام الحوض كان اقل او اكثر لو باعها كم والزكاة  طيب لو كان شخص اطفال كتيرة

23
00:22:04.700 --> 00:22:41.600
باب الذهب  الذي اه بلغه وجبت فيه الزكاة مثلا  ريال ما عليه زي كذا روح حلي عليه الحول يمتلك خمس مئة فيها باعتبارها انه قبل فظة عليه الزكاة قلنا على النصابين

24
00:22:41.750 --> 00:23:02.100
سنة تسعين  طبقة الشوي اربع له اكثر لكن مع ذلك من امتلك الف ريال بناء على هذا القول ما فيه زكاة الرياض ما فيها زكاة او المقصود يخرج  ما هو نصاب الاوراق النقدية

25
00:23:02.150 --> 00:23:16.000
من ملك اقل من هذا النصاب لا زكاة عليه الصلاة هذا من الصلاة فاكثر فعليه الزكاة فيعني نظر الى حظ الفقراء والمساكين قال ادنى النصابين  هذا هو ما اخذ به

26
00:23:17.450 --> 00:23:42.950
و نظر  طاعات حال المال قال باعلى النصابين اعلى اصابة اقرب ان انه رأي حال الفقرا حظ الفقراء  والفضة في وقتنا حاضر قال اب قبل اوراق النفط   على هذا اكثر

27
00:23:46.600 --> 00:24:10.300
فهي في الفضة تكون للزكاة اقل اكثر قد اقل هذا ازكي لانها اكثر  ما له علاقة  لو قلنا اربعين من الغنم قبل غنم تسعة وثلاثين ما فيها زكاة الزكاة ما له علاقة بقدر المخرج

28
00:24:11.450 --> 00:24:37.250
ليس لها علاقة بقدر مخرج هذا مجرد نصاب يعني رقم وصله وجبت عليه الزكاة ما لم تصله ليس في زكاة ليس له علاقة بالمقدار المخرج طيب فرصة للاسف الزكاة خذ تجارة العروض

29
00:24:37.300 --> 00:25:26.650
سمعوا ارض هو ما اعد لبيع لاجل قائل بان لان اعرضوا لاحظ ان   جميع اصناف الاموال اي شيء اي شيء  كان ترابا لو كان حديدا اي شيء يجب الزكاة في

30
00:25:27.050 --> 00:26:01.850
اذا بلغت قيمته قابل قال عليه الحب  معنى ذلك ان صعب نصاب زكاة عروض صاد ماذا او الفضة فبنعلن يعني فتى عروظه في حدود فيجب قال ابن منذر اجمع عامة اهل

31
00:26:03.300 --> 00:26:35.300
التجارة قال المجد قال خذ من صدقة رواه ابو داوود النبي لاحظ انه مع العلماء على ذلك ولم يخالط في هذا احد طاهري فان خلافه هنا اخو شاذ كان هذا هو المستقر

32
00:26:37.350 --> 00:27:07.900
لكن اتفضل   وعالم كبير اخذ رأي داوود قال انه لا لكن هذا قول ضعيف اقول هذا قولي اني رأيت بعض الناس دعا هذا القول هذا القول قول ضعيف قيل به

33
00:27:08.600 --> 00:27:50.050
عطلت الزكاة في بعض البلدان بعض البلدان ليس عندهم دائما بهم عندهم حبوب و ليس عندهم   والحلي المعدل حتى يعني في عروض تجي سارة ما لا يقل عن يعطل هذه

34
00:27:52.000 --> 00:28:51.700
هذا فنقول طالبت من خاله انما    هذا عامة قال المجد  لا عبرة اذا خلفت ابن خلدون الو  و فكيفية زكاة عروتي ارا فهو  كانت تقوم بقيمة قال قوم الستر المعروضة

35
00:28:54.750 --> 00:29:35.200
لو بيعت عند يساوي معدل البيع عند تمام الحوض   لا يشترط في ارض قمنا بهذا ايضا تعطلت زكاة سلع على التقليب  وآآ قل ان تبقى سلعة سنة قلنا بهذا تعطل زكاة عروض

36
00:29:36.350 --> 00:30:13.650
فاذا لا يشترط الحول على السلعة ها الحول على هذا الذي عملت ارا فيجب عليه قيمتها    قال هنا وهنا ولا يعتبر  عند بقيمته  رجل اشترى ارضا التجارة تراها بمئة اول اصبحت قيمته

37
00:30:13.850 --> 00:30:52.950
هل يزكيها جعله قيمة بل العكس مئة الف حول اصبحت قيمتها فاذا بقيمته عند اعمل ايضا نقول فيها مضاربة يبيع طارت الاسهم خلف الاسهم او الاصبحت فهل العكس قال الاسقف

38
00:30:53.800 --> 00:31:48.200
لا تألف لك وايضا بقيمة   لو ان الرجل اصبحت قيمته الاسهم  مستثمرا او مضاربا كان مستثمرا هو ان لا يضارب فيها هذا من ريعها من ربحها يريد اه وتدر  ومثله المكتتب

39
00:31:49.700 --> 00:32:58.800
هذا الشركة ملزمة من قبل دفع على ذلك او مكتتبا لا يلزمه ان اما اذا كان مظاربا لا يجب انه هنا يزكي شركة طالب لابد ان  ذلك لا تزكي هذه الصلاة

40
00:32:59.450 --> 00:33:54.250
انه ظالم فيها يجب عليه هذه اذا بهذا نكون قد الله يحفظك شوف فيه   هل الراتب نفسه عليه زكاة في جميع الحول وقد يقل عن النسبة في بعض الايام قد يكون اخر الشهر

41
00:33:55.650 --> 00:34:36.750
قد يملك مياه اخر ايامه فهل هذا يكون من الرصيد او  مئة ريال  لا يسرق الطريق ينظر بعد انقطاع الحول هل كاملة فاهم قطع الحول عندك ما عنده شيء ما عنده الا مئة ريال

42
00:34:38.700 --> 00:35:09.950
وكان عادة على مثلا انه عندهم قال عليه الحق طيب شقفة بالنسبة لزكاة عروض التجارة   بداية دخول الرجل لهذا النوع من  اشترط مين اذا حال عليه الحول في دخول نعم نعم

43
00:35:10.200 --> 00:35:33.450
اول ارض نفسها فاذا حال عليه الحول من  فاضي او او في غير او الناس عندها اكثر من نشاط  آآ قيمة العروض انبه الى مسألة يعني كانت لا تجد في الاصول

44
00:35:33.550 --> 00:36:01.450
لا تجب في الاصول مثلا لو كان الانسان عنده مغسلة عشر مغاسل فهل يزكي نفس  يزكي ضيعوا الربح ايضا اذا حال عليه الحول لو كان ايضا يأخذ ويصرفه قبل تمام

45
00:36:03.850 --> 00:36:36.900
هكذا لو كان الانسان عنده عمائر يؤجرها عقارات يؤجرها هل تجيب الزكاة اصل العقار اذا لا تجب ذات المصانع كذلك ليس فيها اه  القاعدة الوسطى  مساهمة في اذا لم تكن واضحة مثلا

46
00:36:42.500 --> 00:37:38.150
نعم المشاريع هذه فاذا قبضها قبضها  ذلك فقبضها يقبض في راحي دوتك ساهمت معاه طيب ما قبضنا شي وهنا يرى السؤال الاول طول السنة حتى  الثاني اجل الزكاة الى حين القبض

47
00:37:38.450 --> 00:37:55.300
لكن اذا قبضتها تزكيه على ما مضى من السنوات تعثره يجب رأس المال غير واضح والارباح غير واضحة لن تؤجلها تقدر تقديرا من عندك او انك تؤجلها لكن اذا قبضتها فيما بعد

48
00:37:59.550 --> 00:38:43.850
الا اذا كان متعثرة فقد لا تدري هل يرجع ام لا  هذه اذا قبضتها نعم يعني هذه زكاة الدين المدينة اذلا باطلا كان مليئا باذلا بحيث  كان مواطنا او انه معطي

49
00:38:48.350 --> 00:40:07.650
اه بعض الدول العربية من زكاة الدكتورة الفطر  مقبرة هذا جائز  طعاما باب الحنفية فما تلك البلاد   ريال هذا كمثال مفترض اعتبرها مئتين الف الف كم في مئة الف ولو نختم

50
00:40:08.350 --> 00:40:50.400
نعم يكون سؤال  قل فيها جبهة الغسل قال الرجل بامرأته قصد الجماع موقف على هذا  لكن فيما يخص الجماع اتصال الرجل بالمرأتين فقط واخرج باقي  لو لم يحصل هذا موجب

51
00:40:51.100 --> 00:41:13.600
او من مجرد الايلاج فرض موجبة للغسل حتى لو لم يحصل عله يعني انا في اول اسبوع ام لا يوجب الغسل كذلك قال عليه الصلاة والسلام مفترض العلاج موجب