﻿1
00:17:52.950 --> 00:18:41.900
السلام عليكم ورحمة الله   بارك الله فيكم   السلام عليكم نبدأ ان شاء الله  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا موت فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده

2
00:18:41.900 --> 00:19:01.800
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى الكلام عن شئ باب وصلنا  باب اركان صلاة وواجباتنا  اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

3
00:19:01.900 --> 00:19:29.100
الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنى عشر القيام وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والرفع منه. وسجود وجلوس عدل طمأنينة في

4
00:19:29.100 --> 00:19:51.850
هذه الاركان وتشهد وتشهد الاخير وجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على ما ذكرناه فهذه لا تتم الصلاة الا بها نعم تكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين الركن شرط والواجب فقلنا ان الركن هو جزء من ماهية العمل ولا يصح العمل الا به

5
00:19:52.250 --> 00:20:09.500
مش شرط لا يصح العمل الا به ولكنه خارج عن ماهية العمل اما الواجب فتركه ليبطل العمل. ولكن لو تركها متعمدا تبطل به صلاته. بعدما تكلم عن صفة الصلاة في الكلام عن اركانها وواجباتها

6
00:20:09.900 --> 00:20:30.700
نعم فبدأ باول ركن من هذه الاركان الا وهو اول ركن ذكره هو اول ركن ذكره القيام نعم القيم ما الدليل على ان القيام ركن؟ لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وفي حديث

7
00:20:31.050 --> 00:20:52.300
عمران بن حصين انه قال له صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع وقاعدة فان لم تستطع فعلى جنبك   ثم ذكر الركن الثاني هو تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام لابد ان تكون بلفظ التكبير. يعني لا يجوز ان يأتي بالتكبير بلفظ غير لفظ الله اكبر. ولابد

8
00:20:52.300 --> 00:21:11.550
ان يأتي بها قائما. قال وقراءة الفاتحة وتكلمنا عن الخلاف فيها في الصلاة الجهرية للمأموم في المرة الماضية وقلنا لعل الاحوط والاصح الشافعية الا يتركها قال والركوع والرفع منه. الركوع ركن والرفع منه ركن كذلك. والادلة على ذلك مرض

9
00:21:11.750 --> 00:21:24.400
قال والسجود والسجود على سبعة اعضاء. لحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وقال الجبهة وشارب يدي الى انفي والكفين والركبتين والقدمين

10
00:21:24.600 --> 00:21:43.500
من ترك السجود على عضو من هذه الاعضاء بطل سجوده وبطلت صلاته نعم قال والطمأنينة قال والجلوس عنه بعد ما زكر السجود على سبعة اعضاء قال والجلوس عنه. لماذا قال والجلوس عنه؟ هذا من دقته. لم يقل مثلا الجلوس له. ولكن قال الجلوس

11
00:21:43.500 --> 00:22:03.650
عنه لان الجلوس عنه يجمع بين الركنين في ركن واحد هما الجلوس والرفع من السجود الرفع من السجود. قال والطمأنينة في هذه الاركان. والطمأنينة حدها ان يسبح قدر تسبيحة. قالوا حد الطمأنينة ان يسبح قدر تسبيحة

12
00:22:03.900 --> 00:22:21.850
نعم قال والطمأنينة في هذه الاركان قال والتشهد الاخير. التشهد الاخير هذا هو الركن العاشر هناك خلاف بين اهل العلم في التشهد الاوسط هل هو واجب مستحب؟ المذهب يرى انه واجب ولكنه ها هنا يعد الاركان

13
00:22:22.250 --> 00:22:40.950
فالتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة على الصحيح قال والجلوس له. اي الجلوس للتشهد الاخير. يعني لو انه وقام وقرأ التشهد قائما لا يصح هذا بل لا بد ان يأتي بتشهد وجالس هذا معنى ذكره والجلوس له. قال والتسليمة الاولى

14
00:22:41.300 --> 00:22:56.600
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة والطهور. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه والتكبير والتحرير والتسليم. قال والترتيب على ما ذكرناه هذا هو الركن الثاني عشر فلو قدم المصلي ركنا على ركني بطلت صلاته على الصحيح. لماذا

15
00:22:56.750 --> 00:23:09.450
ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الى بهذا الطريق. لم يصلي الا مرتبا قال في هذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها الركن لا تصح الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا

16
00:23:09.500 --> 00:23:35.100
ثم ذكر واجباته فقال سبعة التكبيرة غير تكبيرة الاحرام وتسبيحه في ركوع وسجودي مرة مرة وتسميع وتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين سجدتين. وتشهد الاول والجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الاخير

17
00:23:35.100 --> 00:24:02.450
وهذه ان تركها عمدا بطلت بطلت صلاته وان تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسهل لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب صدود لسهوها ادى الواجبات فقال واجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الاحرام. يعني تكبيرة الانتقال كلها واجبة الا تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه

18
00:24:02.450 --> 00:24:16.650
امر بها المسيئة في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم بعد ذلك قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم آآ امر بالتكبير بين كل ركن وركن. نعم. وفي

19
00:24:16.650 --> 00:24:28.750
حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا. وواظب النبي عليه الصلاة والسلام على التكبير الى ان مات ولكن يخرج من حكم التكبير

20
00:24:29.000 --> 00:24:50.400
بعض التكبيرات في بعض الصلوات. يعني مثلا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء هي سنة ليست واجبة وتكبيرات في صلاة الجنازة هي اركان يعني التكبيرات الاربعة في صلاة الجنازة ليست واجبات. انما هي اركان. فاذا تكبيرات الانتقال في الصلوات الخمس هي التي نتكلم عنها هنا. فنقول انها من الواجبات. قال والتسبيح

21
00:24:50.400 --> 00:25:03.550
في الركوع والسجود مرة مرة وهذا من مفردات المذهب الجمهور قالوا باستحبابه والحنابل يتدل على ذلك بالحديث الذي ورد وذكرت في المرة الماضية انه اكترس في تصحيح حديث عقبة بن عامر

22
00:25:03.800 --> 00:25:16.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى سبح حزمة ربك الاعلى وسبح اسم ربك العظيم. قال اجعلوها في سجودكم واجعلوها في ركوعكم. قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع

23
00:25:16.550 --> 00:25:37.050
ومر بنا هذا في وقول ربي اغفر لي ان اظهر انه ليس واجبا ولكن المذهب يرى الوجوب قال والتشهد الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به والجلوس له ان يجب الجلوس للتشهد الاول. فلو تشهد وهو قائم وهو ساجد لا يصح اذى منه. قال والصلاة على النبي في التشهد الاخير

24
00:25:37.150 --> 00:25:49.050
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم. هي ثلاث روايات في المذهب. رواية انها ركن الرواية انها واجب والرواية انها مستحبة. الازهر انها واجبة كما ذكر ها هنا

25
00:25:49.300 --> 00:26:04.250
في حديث فضالة ابن عبيد عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا تشهد فسلم ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عجل هذا ثم قال اذا صلى احدكم فجلس في في صلاته فلا فلا

26
00:26:04.600 --> 00:26:17.500
حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالشهر من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة عليه ولم يأمر هذا الرجل بالاعادة لو كانت الصلاة ركنا لامره بالاعادة والاحوط الا يترك الصلاة على النبي

27
00:26:17.500 --> 00:26:29.900
عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير الخروج من الخلاف في هذا انه لو تركها سواء قلنا واجب او ركن او تركها متعمدا. صلاته ستكون باطلة قال وما عدا هذا فسننه. نعم

28
00:26:35.650 --> 00:26:55.900
ما قرأنا ما قرأنا هذا قال وما عدا هذا فسننه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. ما عدا هذا الميعاد المذكور من الاركان والواجبات كسنن لا تبطل الصلاة بتركها. ولا يجب السجود للساعة. ولكن يستحب على الصحيح كما سنتكلم في الباب القادم

29
00:26:58.050 --> 00:27:27.450
قال باب سجدتي السهو  وسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنسها كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده. ويسجد لسهوه  وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال واذ سلم عن نقص في صلاته

30
00:27:27.750 --> 00:27:43.350
بما بقي عليه منها ثم سجد طيب قال والسهو على ثلاثة اضرب. اولا ما حكم السهو؟ السهو واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعضهم استحبابي والصحيح انه واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال

31
00:27:43.500 --> 00:28:01.500
في كل سهو سجدتان في الصحيح انه واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاخر انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيتم فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهذا الحديث عند البخاري

32
00:28:02.200 --> 00:28:20.700
وقوله ثم ليسجد سجدتين دليل على ماذا؟ دليل على ايجاب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنسها. هذا النوع الاول الذي يوجب السهو هو زيان فعل من جنس الصلاة. من جنسها

33
00:28:20.800 --> 00:28:37.700
اي من افعال الصلاة يزيد قيام او ركوع او سجود او يزيد آآ فاتحة نعم فهذا الاول اذا زاد فعلا من جنسها كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده ان لو تعمد ان يزيد

34
00:28:37.750 --> 00:28:54.150
ركنا من اركان الصلاة تبطل الصلاة بعمده. ويسجد لسهوه. لو زاد ركنا ناسيا يسجد لسهويه ولو ان ذكر وفي الركعة الزائدة جلس في الحال. يعني الان المصلي في صلاته ركعة عمدا

35
00:28:54.400 --> 00:29:09.700
وبعد ما زاد تذكر ان هذه الركعة زيادة. ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يجلس في الحياة وان استمر بعد العلم بانه زاد بطل الصلاة كبعض الجهال مثلا يزيد ركعة ويظن انه لا يجب عليه ان يرجع

36
00:29:09.800 --> 00:29:26.300
يجب عليه ان يرجع اذا لم يرجع بطل صلاته قال وان ذكره في الركعة الزائدة جلس في الحال ثم آآ قال بعد ذلك وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد

37
00:29:26.700 --> 00:29:36.700
ان سلم عن نقص في صلاته كان يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين انه صلى احدى صلاتي العشي وفي رواية لانها كانت العصر فسلم

38
00:29:36.700 --> 00:29:52.050
ركعتين سلم بعد ركعتين وخرج صرعان الناس الناس الذين يخرجون بسرعة من المسجد فقالوا خسرت الصلاة قصرت الصلاة وقام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب الى المنبر الى خشبة المعروضة في المسجد

39
00:29:52.100 --> 00:30:03.150
وهاب الناس ان يكلموه كان في القوم ابو بكر وعمر فقام رجل يقال له ذو اليدين اذا سمي بهذا لان في يديه طول فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله

40
00:30:03.200 --> 00:30:18.300
الصلاة ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم انسى. فقال بل نسيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال احقا ما قال ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فكبر وصلى ركعتين

41
00:30:18.450 --> 00:30:34.950
ثم تشهد وسلم ثم سجد السجدتين بعدما سلم ثم سلم بعد سجود السهو. هذا حديث باليدين وفيه احكام كثيرة. منها ان من سلم عن نقص في صلاته ولبي الى ذلك يصلي ويكمل باقي الصلاة بشرط الا يطول الفصل

42
00:30:35.150 --> 00:30:55.400
هو الشرط الاول ويا ترى وطول الفصل هو يرجع فيه الى العرف الشرط الثاني الا يشتغل بكلام اجنبي عن الصلاة او بفعل اجنبي يعني لو جلس يأكل ويشرب مثلا او تكلم مع شخص كلاما طويلا. ثم تذكر انه نقص ركعة في الصلاة او نبدي الى ذلك

43
00:30:55.500 --> 00:31:16.300
لا يلزمه في هذه الحالة او لا يجوز له لا يجوز له ان يبني على صلاته بل لابد ان يستأنفها يعني يعيدها ويبدأها من جديد  طيب اه هذا معنى قولي هنا وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد بعد السلام

44
00:31:16.750 --> 00:31:37.000
محل السيوط المذهب انه يسجد دائما قبل السلام الا ان سلم عن نقص في صلاته عندهم يسجد بعد السلام. الازهر عن محل السجود على ثلاثة انواع جمعا بين الادلة نعم النوع الاول هو ان ينقص في صلاته. ففي هذه الحالة

45
00:31:37.150 --> 00:32:02.350
لو تذكر بعدما انتهى من صلاته انه نقص  في هذه الحالة ماذا يفعل يسجد قبل السلام. ان سلم على النقص الحالة الثانية ان يسلم عن زيادة في حديث ذي اليدين في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم زاد. ماذا زاد؟ زاد التسليم بعد الركعتين. اللي هو بعد الركعتين الاوليين سلم. فهذا التسليم زيادة

46
00:32:02.350 --> 00:32:16.350
بعد السلام الحالة الثالثة ان شك الشك نوعان شك لا يترجح له فيه شيء. فيبني على اليقين يبني على الاقل ويسجد قبل السلام. كما في الحديث الذي عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:32:16.450 --> 00:32:34.300
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث ابي سعيد مسعود عند مسلم ايضا انه قال فليتحرى الصواب. ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. فالجمع بين الحديثين

48
00:32:34.500 --> 00:32:48.800
هذا الحديث الاول فيمن شك وليس عنده غلبة ظن. ماذا يفعل؟ يبني على الاقل ويسجد قبل السلام الحديث الثاني من عنده غلبة ظن. ماذا يفعل؟ يتحرى الصواب. يعني يحاول ان

49
00:32:48.950 --> 00:33:07.300
يجتهد في معرفة الصواب ثم يسلم ويسجد السجدتين بعد السلام هذا هو التفصيل وهو رواية في المذهب قال شيخ الاسلام خلافا للمعتمد في المذهب طيب لو انه قال فهذا فسجد قبل السلام دائما او بعد السلام لا حرج في هذا عند جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم

50
00:33:07.350 --> 00:33:26.750
لا يفرقون بين السجود قبل السلام وبعد السلام الا في الافضلية. الا في الافضلية ايهما افضل؟ ولعل الافضل ما ذكرته في الجمع بين الادلة قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الان يتكلم بعدما تكلم عن الزيادة التي من جنس الصلاة كزيادة ركن مثلا. تكلم عن الزيادة التي

51
00:33:26.750 --> 00:33:45.850
ليست من جنس الصلاة. كالحركة الكثيرة كالمشي نعم هذا ليس من جنس الصلاة فيستوي عمده وسهوه ان كان كثيرا ابطلها. يعني ان كان العمل كثيرا الذي ليس من جنس الصلاة. كثيرا يبدل الصلاة. والكثير يرجع فيه الى العرف

52
00:33:45.900 --> 00:33:58.900
وحده بعضهم بثلاث حركات متوالية اما القليل فليبطل الصلاة حتى ان كان من غير جنسها. ويدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل الامامة بنت زينب حفيدته صلى الله عليه وسلم

53
00:33:59.200 --> 00:34:11.800
وفتح الباب لعائشة ويصلي وهذا عمل في الحقيقة عمل يسير ليس عملا كثيرا. قال وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمد امامته. وفي الباب لعائشة فلا بأس به

54
00:34:13.400 --> 00:34:32.550
ثم ذكر الضرب الثاني وهو النقص وقال  ولو فعل من ما ما ليس من جنس صلاتي لا لاستوى عمده وسهوه. فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:34:32.550 --> 00:34:56.350
بحمله الامامة وفاة الباب فلا بأس به النقص كنسيان واجبه ان قام التشهد الاول  ذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به. وان استتم قائما لم يرجع. وان نسي رؤى ركنا فذكر

56
00:34:56.350 --> 00:35:24.350
قبل شروعه بقراءة ركعة اخرى رجع فاتى بما وبما بعده وان ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ترك تركه منها هذه الجملة نتكلم عن هذه الجملة ثم نكمل  افتح الباب قال الضرب الثاني النقص. يعني ينقص شيئا من اركان الصلاة او واجباته او سننه. ان كان المتروك

57
00:35:24.950 --> 00:35:40.350
الاركان مثلا ان كان المتروك تكبيرة الاحرام يعني شخص صلى ثم في اثناء الصلاة تذكر انه نسي تكبيرة الاحرام ماذا يلزمه؟ في هذه الحالة بدأت زمه لو نسي تكبيرة الاحرام ماذا يلزمه

58
00:35:44.250 --> 00:35:59.500
اللي هو كبر وفي الركعة الثالثة تيقن تيقن لم يشك انه لم يكبر تكبيرة الاحرام لم يتلفظ بها ولا يلزمه ان يقطع الصلاة وان يعيدها. لان تكبيرة احرام لا يمكن تداركها

59
00:35:59.950 --> 00:36:11.800
لا يمكن ان تتدارك. لماذا لا يمكن ان تتدارك؟ لانها لا تنعقد الصلاة الا بها. هذا الصلاة لم تنعقد اصلا صلاته لم تنعقد اصلا. بارك الله في الاخوة الذين رفعوا ايديهم لكن

60
00:36:12.550 --> 00:36:29.550
استعجلت الجواب عليكم تقول صلاتي لم تنعقد اصلا. فلابد ان  ليأتي ونأتي مرة اخرى. طيب ان كان المتروك ركنا غير تكبيرة الاحرام حلال. الحال الاول ان تركه عمدا بطلت صلاته

61
00:36:29.600 --> 00:36:44.350
الحال الثاني ان تركه لاسيا واذا تركه ناسيا لا يخلو من حالين ان يصل الى مكانه في الركعة التالية. يعني الان مثلا هو في الركعة الاولى ونسي السجدة الاولى في الركعة الاولى

62
00:36:44.550 --> 00:36:57.950
ثم في الركعة الثانية وهو ساجد تذكر انه في الركعة الاولى نسي سجدة. ماذا يفعل؟ تنهدي من الركعة الاولى وتصبح الركعة الاولى هي الثانية. لماذا؟ لانه وصل الى موضعه في الركعة الثانية

63
00:36:58.050 --> 00:37:18.250
طيب الحالة الثانية الا يصل الى موضعه في الركعة الثانية وادي التي فيها خلاف سورة هذا ان هذا الرجل نسي الان السجدة الاولى في الركعة الاولى ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. ويقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. تذكر ان

64
00:37:18.350 --> 00:37:33.500
انه لم يسجد الا سجدة واحدة. نسي السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى ان سجد سجدة واحدة ثم قام فقرأ الفاتحة ما الحكم في هذا؟ المعتمد في المذهب انه لو قام وقرأ الفاتحة يلغي الركعة الاولى

65
00:37:33.700 --> 00:37:49.600
خلاص يلغيها تماما اما الصحيحين في هذه المسألة هو الروايات الاخرى في المذهب ومذهب الشافعية انه يرجع مباشرة. طالما لم يصل الى نفس الركن في الركعة التالية يرجع مباشرة. لماذا؟ لان الترتيب بين اركان الصلاة واجب. فكل افعاله التي

66
00:37:49.600 --> 00:38:07.700
بعد الركن الذي نسيه باطلا. يعني هو الآن سجد سجدة واحدة في الركعة الاولى ونسي السجدة الثانية ثم قام ليقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. قراءة الفاتحة به باطلة ثم ركع الركوع باطل. ثم قام من الركوع القيام من الركوع باطل. اول هو وهو يقوم من الركوع

67
00:38:07.850 --> 00:38:20.150
تذكر انه لم يسجد السجدة الثانية فماذا يلزمه يلزمه ان يسجد في الحال السجدة الثانية التي نسيت في الركعة الاولى ويكون هكذا قد اتم الركعة الاولى ثم يقوم ليصلي الركعة الثانية

68
00:38:20.200 --> 00:38:37.600
اما المذهب مرة اخرى ماذا يقول؟ يقول انه لا يرجع الى السجدة الثانية. طالما انه تلبس بركن بعدها. ويهدم الركعة الاولى. هذا المذهب فيه ضعف. لماذا؟ لان هذه الركعة الاولى ما الدليل عليه؟ الركعة الاولى كانت صحيحة. لماذا تهدمها

69
00:38:38.100 --> 00:38:54.550
لا تهدم الا في حالة واحدة. الا اذا وصلت الى نفس الركن المتروك من الركعة التالية نعم لان الان انت تضم بهذا الركن المتروك والسجدة الثانية مثلا الى السجدة الاولى في الركعة الاولى فتصح لك الركعة الاولى

70
00:38:54.750 --> 00:39:21.100
وينهدم ما بينهما هل هذا واضح لنا جميعا؟ الخلاف في هذه المسألة من لم يطرح له هذا الامر يعني يذكر انا اقوله مرة اخرى  جميعا يعني لرفع يده يسأل ان يقول

71
00:39:21.700 --> 00:39:36.450
واضح. طيب هذا هذه المسألة انه لو ترك ركنا. طب لو كان المتروك لو نقص واجبا من الواجبات لو نقص واجبا من الواجبات ان ترك هذا الواجب متعمدا فقدت صلاته

72
00:39:36.900 --> 00:39:51.150
طيب ان ذكر هذا الواجب قبل ان يفارق محله يعني الان نسيان الواجب له حالات. الحالة الاولى او ترك الواجب له حالات. الحالة الاولى ان يتركها متعمدا. هذا صلاته باطلة

73
00:39:51.550 --> 00:40:05.800
الحالة الثانية ان يتركه ناسيا. والنسيان هذا له ثلاثة حالات. لو ترك الواجب ناسيا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركه ناسيا ثم يتذكره قبل ان يفارق محله. سورة هذا مثلا

74
00:40:05.850 --> 00:40:21.250
وقام من السجدة الثانية في الركعة الثانية الان عليه واجب هو الجلوس للتشهد الاوسط. فكاد ان يقوم الى الركعة الثالثة. ولكنه قبل ان يقوم تذكر لم يستتم اخو ايمن ماذا يفعل؟ يجلس

75
00:40:21.950 --> 00:40:37.650
لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة قال اذا نسي احدكم في صلاته يعني فقام فلم يستتم قائما فليرجع. فاذا استتم قائما فلا يجلس ويجلس سجدتي السهو. اذا قام احدكم من الركعتين

76
00:40:37.750 --> 00:40:57.000
فلم يستتم قائما فليجلس لم يستتم قائما فليجلس. فاذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو سجدتين السوا. هذا حديس صححه الشيخ الالباني وهو عند احمد. فدل على ان من تذكر الركن او من تذكر الواجب عفوا وهو لم يفارق مكانه

77
00:40:57.000 --> 00:41:19.300
انه يرجع اليه. نعم ويسجد سجدتي. ادي الحالة الاولى وهي حالة ماذا؟ ان يترك الواجب ثم يذكره قبل ان يفارق محله  طيب الحالة الثانية التي تكلمت عنها الان وهي ان يتذكر الواجب بعد مفارقة المحل وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه

78
00:41:19.400 --> 00:41:32.850
الحالة الاولى تذكر الواجب قبل ان يفارق محله لم يقم من مكاني اصلا فهذا لا يلزمني يأتي بالواجب ولا يسجد للسهو. الحالة الثانية التي ذكرتها في حديث المغيرة كاد ان يستتم قائما وقبل ان يستتم قائما

79
00:41:32.850 --> 00:41:50.800
فكر فيجلس ويلزمه السجدتي السهو. الحالة الثالثة تذكر الواجب بعد وصوله الى الركن الذي يليه. قام من التشهد الاوسط وبدأ في قراءة الفاتحة. في هذه الحالة يسقط عنه الواجب. ولو سبح به المأمومون لجهلهم في الحكم لا يجوز له ان يرجع

80
00:41:50.850 --> 00:42:05.500
ولو رجع لو رجع عالما بالحكم بطلت صلاته ماذا يحدث في بعض المساجد تجد ان الامام قام من التشهد الاوسط فسبح به المأمومون فيرجع. في هذه الحالة صلاتهم باطلة اذا كانوا عالمين بالحكم. اذا لم يكونوا عالمين بالحكم على الصحيح

81
00:42:05.750 --> 00:42:22.800
صحيح لا يلزمه الا بعد بلوغه. كما اهل العلم على هذه القاعدة حديث المسيء في صلاته ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الا باعادة فرض الوقت. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لان الوقت ما زال باقيا. اما الصلوات الاخرى

82
00:42:22.800 --> 00:42:44.250
التي مضت ومضى وقتها لم يأمر باعادتها. لماذا؟ لانه كان جاهلا بالحكم ولابد ان نفرق عندنا قاعدة الان من باب الفائدة قاعدة ان الجهل بالحكم يعذر به ولا يسقط ولا ولا يطالب ولا يطالب الجاهل بان يأتي بالعمل مرة اخرى لا يطالب الجاهل بالقضاء

83
00:42:44.450 --> 00:43:01.550
اما الجهل بالحال فلا يعذر به. يعني يعذر بالجهل بالحكم ولا يعذر بالجانب الحال. ما معنى الجانب الحال؟ مثلا شخص صلى وهو لم يعرف انه ليس متوضئا نسي الوضوء. فهذا جاهل بالحاجة. نسي ان يتوضأ

84
00:43:01.800 --> 00:43:22.400
هذا جاهل بالحال ويعرف حكم الوضوء وان الصلاة لا تصح بدون وضوء لكن لو ان هذا الشخص حديث عهد باسلام ولا يعرف اصلا ان الوضوء واجب للصلاة لا نأمره والصلاة بدون وضوء. هنا لا نأمره بالاعادة. هذه قاعدة مهمة. ويدل على هذا ايضا حديث عدي بن حاتم ان النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:43:22.400 --> 00:43:38.350
لم يمروا بقضاء الصيام. هو كان يظن ان معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كان يظن ان معناه انه يرى الخيطين خريطين فكان ياكل ويشرب حتى يطلع النهار ولم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضايا

86
00:43:38.550 --> 00:43:58.450
الايام الماضية التي افطرها لانه كان جاهلا للحكم طيب اذا كان المتروك سنة اذا كان المتروك سنة نقص سنة طيب وذكر هنا الواجب فقال كنسيان واجب فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما. رجع فاتى به وذكرت الدليل على هذا. واني استتم قائما لم يرجع

87
00:43:58.450 --> 00:44:14.850
قال من نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع ان نسي ركنا فذكر قبل شروعي في قراءة اخرى راجعة هذا هو المذهب وانا قلت لكم لعل في هذه المسألة لعل الصحيح انه لو نسي ركنا فذكره يرجع

88
00:44:14.850 --> 00:44:28.250
الا ان وصل اليه في الركعة التالية. اما المذهب يقول ماذا؟ لو شرع في قراءة الركعة الاخرى خلاص لا يرجع قال فاتى به وبما بعده. وان ذكر وبعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها

89
00:44:29.800 --> 00:44:46.550
طيب آآ وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات ما سورة هذه المسألة؟ سورة هذه المسألة ان رجلا مثلا يصلي صلاة الظهر

90
00:44:46.800 --> 00:44:59.750
وترك السجدة الثانية من كل ركعة يعني ركعة في كل سجدة في كل ركعة سجدة واحدة فهم يقولون ماذا ذكر في التشهد الاخير في التشهد الاخير تذكر انه ترك ماذا؟ كل

91
00:45:00.100 --> 00:45:13.000
كل ركعة سجدة. ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يسجد في الحياة. فتصح له ركعة واحدة وهي الركعة الاخيرة. تصح له ركعة واحدة وهي الركعة الاخيرة. ثم يأتي بثلاث ركعات هناك مذهب اخر ولعل اصح ومذهب الشافعية

92
00:45:13.150 --> 00:45:33.600
هم يقولون في الركعة الاولى سجد سجدة واحدة  في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة. فهذه السجدة الواحدة تضم الى الركعة الاولى كل ما بين السجدة التي في الركعة الاولى. والسجدة التي في الركعة الثانية كل الاركان بينها باطلة. بينهما باطلة. لماذا؟ لانها في غير محلها

93
00:45:33.750 --> 00:45:55.200
يضم السجدة الثانية السجدة التي في الركعة الثانية يضمها الى السجدة التي التي في الركعة الاولى فتصح له ركعة وكذلك السجدة التي في الركعة الثالثة التي في الركعة الرابعة يضم ولا السجدة التي في الركعة الثالثة فتصح له ركعة اخرى. فيكون له كم؟ ركعتان. ثم يأتي بركعتين. وهذا مذهب الشافعي. هذا مذهب

94
00:45:55.200 --> 00:46:13.100
الشافعية ولعله اصح في هذه المسألة وعلة تصحيحه ما هي؟ اننا لماذا نبطل السيدات السجدات السجدات التي سجدها. في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة. هذه السجدات تضم كل سجدة تضم الى الركعة التي قبلها. فهذا هو

95
00:46:13.100 --> 00:46:27.400
اه في هذا والله اعلم. طيب قبل ان نتكلم عن الضرب الثالث وهو الشك نتكلم عن نسيان السنن اذا ترك سنة المذهب يقول انه يجوز له ان يسجد لها ولا يشرع السجود. ليس مستحبا يعني

96
00:46:27.600 --> 00:46:42.150
والصحيح التفصيل في هذه المسألة ان كانت هذه السنة التي تركها وقد واظب على فعلها واظب على فعل هذه السنة ثم تركها ناسيا في صلاته ففي هذه الحالة له ان يسجد له. يعني خلاصة الكلام

97
00:46:42.200 --> 00:46:58.150
احب السجود التي اعتدى على فعلها اما اذا لم يعتد على فعل يكفي في هذه الحالة آآ لا يقال انه يسجد لها. انما يسجد للسنن التي اعتاد على فعلها. لعل هذا هو الاظهر في مسألة السنن لعموم

98
00:46:58.150 --> 00:47:14.850
قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. فقوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان يعم السنن والواجبات. فلا فرق بين السنن والواجبات. ولكن الضابط في السنن ان ان يترك سنة قد اعتاد على فعلها ففي هذه الحالة لو ان يسجد لها سواء كانت هذه السنة

99
00:47:14.900 --> 00:47:44.150
سنة قولية او سنة فعلية ثم تكلم بعد ذلك عن الشك فقال الشك فمتى شك في ترك في ترك ركن فهو كتركه وانشك في عدل ركعات بنى على اليقين  ان الامام خاصة فانه يبني على غالب ظني. ولكن ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في صلاته والامامة

100
00:47:44.150 --> 00:48:08.850
اذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان اي هو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه او نابه نابه امر في صلاته فتسبيح للرجال

101
00:48:08.850 --> 00:48:29.650
تصفيق للنساء   الشك فما الشك فمتى شك في ترك ركنه فهو كتركه لان الاصل عدم وجوده شك في فعل الركن هل تركه ام لا؟ هو كتركه يعني يبني على اليقين ويأتي بالركن مرة اخرى. يعني مثلا قام الى الركعة الثانية فشك

102
00:48:29.700 --> 00:48:42.700
هل سجل سجدتين ام لا؟ فكأنه لم يسجد الا مرة واحدة. فيأتي بالسجود الثاني يرجع مرة اخرى ويأتي بالسجود على الصحيح حتى لو شرع في القرآن وانشك في عدد الركعات بان على اليقين هو الاقل

103
00:48:42.950 --> 00:48:57.150
الا الامام خاصة فانه يبني على غالب الظن. المذهب يقول ان حديث مسلم الذي ذكرته منذ قليل اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والعمل بغلبة الظن. جعلوا هذا الحديث خاصا بالامام

104
00:48:57.300 --> 00:49:09.700
لكن الازهر وهذه رواية اخرى في المذهب اختار شيخ الاسلام ان هذا الحديث عام. لانه لا دليل على تقييده بالامام. ليس خاصا بالامام. عام في الامام وفي غيره ومن كان له ترجيح يعمل به

105
00:49:10.250 --> 00:49:26.100
ويتحروا الصواب ثم يسجد السجدتين بعد ان يسلم. اما المذهب يرى ان التحري او البناء على غلبة الظن انما هو للامام خاصة. لماذا؟ يقولون لان الامام اذا ساءت في صلاته هناك من ينبهه من المأمومين فيمكن ان يعمل بغلبة الظن

106
00:49:26.550 --> 00:49:43.150
ثم قال لكل سهو سجدتان ليس معنى هذا ان الانسان لو سهى اكثر من سهو في صلاته يسجد سجدتين لكل سنة بل السهو يتداخل. يعني مثلا نسي التسبيحة في الركوع. ونسي التسبيحة في السجود. ونسي التشهد الاوسط. كل هذا يسجد له سجدتين فقط

107
00:49:43.150 --> 00:49:55.950
قبل ان يسلم انها ذا سهو عن نقص الا من سلم عن نقص قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. الا من سلم عن نقص في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه هاتان الحالتان. اللتان يرى ان السجود

108
00:49:55.950 --> 00:50:11.200
فيها معنى السلام. اذا سلم عن نقص في صلاته كما في حديث ذي اليدين نعم وفي الحقيقة وزاد كما قلت زاد ماذا؟ زاد السلام. انه سلم ثم اتى بالناقص والامام اذا بنى على غالب ظنه قالوا كذلك يسجد بعد السلام

109
00:50:11.350 --> 00:50:26.750
قال والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد السجدتين بعد سلامه لكن بشرط الا يطول الفصل. يعني لو نسي سداسه قبل السلام كان محله قبل السلام الذي آآ ترك واجبا من الواجبات

110
00:50:26.900 --> 00:50:42.450
ثم تذكر بعد ما سلم انه لم يسجد للسهو. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام. لا بأس بهذا بشرط الا يطول الفصل قال ثم يتشهد ويسلم. هذا هو المذهب انه يشرع التشهد والسلام بعد سجود السهو. ولكن الصحيح

111
00:50:42.500 --> 00:50:58.000
انه ليشرع التشهد بعد سجود السهو ان سجد ان سجد بعد السلام. يعني لو تشهد التشهد الوجب في الصلاة ثم سلمت ثم سجد السجدتين للسهو يقوم ويسلم مرة اخرى ولا يتشهد. حديث التشهد ضعيف لا يصح

112
00:50:58.450 --> 00:51:16.500
قال وليس على المأموم سجود سهو. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليتم به فلا يجوز ان يختلف الماموم على الامام ويسجد للسهو فسجد السهو اه واجب وليس بركن والواجب يسقط بمتابعة الامام. يعني لو انك كنت تصلي مأموما خلف الامام

113
00:51:16.650 --> 00:51:30.000
ثم انت تركت واجبا من الواجبات التي يسجد للسهو باكاء. التسبيح على من يقول بوجوبه. ومن حلب الى التسبيح في الركوع والسجود. هل يشرع لك ان للسهو بعد سلام الامام؟ الجواب لا يشرع

114
00:51:30.350 --> 00:51:57.600
طيب ما الحكم لو ان المأموم ترك الفاتحة نسيانا في صلاة جهرية في صلاة سرية. المأموم في الصلاة السرية نسي الفاتحة. ما الحكم؟ ماذا يفعل؟ من يجيب اذا انت تصلي الظهر مأموما خلف الامام

115
00:51:57.700 --> 00:52:18.300
ثم نسيت الفاتحة في الركعة الثانية مثلا او في الركعة الثالثة او في الركعتين ماذا تفعل هل تسلم مع الامام؟ وتسقط عنك قراءة الفاتحة ماذا تفعل من عنده جواب  ماذا ماذا قلت

116
00:52:19.400 --> 00:52:38.400
لو كان وليس عليه شيء في الصلاة السرية ليس في الجهرية اتصال سري على الصحيح من اقوال اهل العلم ان القراءة في الصلاة السرية ركن للمأموم نعم يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية. نعم

117
00:52:38.600 --> 00:52:50.700
هذا للصحيح من اقوال اهل العلم. فيلزمه في هذه الحالة ان يأتي بركعة بعد سلام الامام. بعد ما يسلم الامام يلزم ان يقوم ويأتي بركعة كاملة. لماذا ان الركعة هذه التي ترك فيها الفاتحة بطلت

118
00:52:51.400 --> 00:53:43.250
ولم يسلم امام يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو نعم طب سجوده للسهو ده سيكون قبل السلام وبعد السلام قلنا بانه عن نقص فسيكون قبل   كما رجحت شيخ صوت قطر

119
00:53:44.500 --> 00:54:36.200
لا نسمعك جيدا  سلام عليكم. تسمعوني انا اقول لو انه ترك الفاتحة ناسيا ترك الفاتحة ناسيا يلزمه ان يأتي بركعة بعد السلام له يلزموا ان يأتي بركعة بعد سلام الامام. قال وليس على المأموم بالسجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه

120
00:54:36.250 --> 00:54:49.900
او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عند احمد اذا لا بكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء

121
00:54:50.300 --> 00:55:08.350
فيه آآ ماذا يجب على المأموم ان يفعل اذا اراد ان ينبه الامام اذا اراد ان ينبه الملك يتكلم عن اه صلاة التطوع قال باب صلاة التطوع ويا على خمسة اضرب نعم

122
00:55:10.200 --> 00:55:33.200
المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة والتطوع. وهي على خمسة ادرب احدها السنن راتبة. وهي وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركعتان قبل ظهر وركعات. وركعتان بعدها وركعتان وركعتان بعد المغرب

123
00:55:33.200 --> 00:56:02.150
في بيته وركعتان. الراتبة اكمل اين وصلت الركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيتي. وركعتان يعني قبل الفجر حدثني حفصة حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن وصلى ركعتين

124
00:56:02.150 --> 00:56:22.200
وهما اكدها قال السنن الراتبة وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. والاظهر انها اثنتا عشرة ركعة. لان هناك زيادة عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو

125
00:56:22.300 --> 00:56:36.200
اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء حديث ام حبيبة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا

126
00:56:36.200 --> 00:56:52.900
في الجنة فالاظهر ان السنن الراتبة هي اثنتا عشرة ركعة ليست عشرة فقط بزيادة ركعتين قبل الظهر وقال ركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيتي. وركعتين قبل الفجر

127
00:56:53.500 --> 00:57:15.050
قول في بيتي الى اخره هذا عام في حق المصلين ولكن يستثنى من هذا المأموم. المأموم تعارض في حقه سنتان الان السنة الاولى هي التهجير هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في التهجير والنداء له ولاتهما ولو حبوا والتهجير هو ان يأتي مبكرا الى

128
00:57:15.050 --> 00:57:34.900
الجماعة والسنة الثانية ويصلي السنة القبلية في بيته. فاي السنتين يقدم؟ الاظهر انه يقدم سنة التهجير اصلي انا السنة القبلية مسجد لعل هذا هو الاولى في السنة القبلية. اما السنة البعدية آآ يصليها في بيته

129
00:57:35.200 --> 00:57:52.900
نعم. قال وركعتان بعد العشاء في بيتي حدثتني حفصة. القائل هو ابن عمر حدثته بهذه الركعات ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين. الفجر الصادق يعني صلى ركعتين قال وهما اكدوا. يعني

130
00:57:52.900 --> 00:58:05.450
السنن الرواتب كما في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر هما السنة قبل الفجر يعني خير من الدنيا وما فيها قال والصحاب تخفيفهما وفعلهما في البيت افضل. يعني يستحب

131
00:58:05.500 --> 00:58:20.400
تخفيف ركعتي الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي الفجر كما تقول عائشة حتى لا ادري هل قرأ فيها بام الكتاب ام لا؟ من شدة تخفيفه لها ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها في الاولى

132
00:58:20.600 --> 00:58:37.700
سورة الكافرون في الثانية من سورة الاخلاص وفي علوم في البيت افضل كما ذكرت يستثنى من هذا المأموم لان التهجير في حقه الى المسجد افضل قال وكذلك ركعتا المغرب. يعني يسن ان يصليها في البيت كذلك

133
00:58:38.000 --> 00:59:03.350
نعم ثم ذكر النوع الثاني فقال ووقته ما بين العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشر ركعة وادنى الكمال ثلاثة بتسليم بتسليمتين ويقنت في ثالثة بعد ركوع طيب الوتر جمهور اهل العلم على ان الوتر سنة مؤكدة

134
00:59:04.350 --> 00:59:14.350
والحديث في فضل الوتر كثيرا. يدل على انه سنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طلحة ابن عبيد الله في الصحيح خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة

135
00:59:14.350 --> 00:59:28.200
كيف سأله الاعرابي؟ هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع في حديث علي انه قال رضي الله عنه ان الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة. ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي ان يترك

136
00:59:28.200 --> 00:59:41.050
هذه السنة. قال ووقته ما بين العشاء والفجر نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند مسلم وفي الصحيحين ايضا صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح

137
00:59:41.100 --> 00:59:56.150
فليوتر بركعة. ولذلك اقله ركعة. لكن سؤالي الان هل له ان يوتر قبل ان يصلي الفجر بعد اذان الفجر يعني الان هو استيقظ متأخرا على اذان الفجر له ان يوتر بعد اذان الفجر

138
00:59:56.200 --> 01:00:14.150
اختلف اهل العلم في هذا الذين اخذوا بظهر الحديث اذا خشي احدكم الصبح هل المقصود بالصبح صلاة الصبح  الصبح فالذين يقولون طلوع الصبح يقولون لا يصلي بعد الاذان. الذين يقولون صلاة الصبح يقولون يصلي يصلي بعد الاذان وثبت هذا عن كثير من الصحابة

139
01:00:14.350 --> 01:00:33.700
ولعل هذا هو الجائز ان يصلي الوتر ركعة لو استيقظ عند اذان الفجر وليصليه بين الاذان والاقامة طيب ان لم يصليه الا بعد صلاة الفجر لم يذكره الا بعد صلاة الفجر. يقضيه شفعا كما في حديث عمر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته ورد من الليل

140
01:00:33.700 --> 01:00:48.450
النهار ثنتي عشرة ركعة. يجعله شفعا يزيد فيه ركعة. لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. فاذا تذكره في الصباح زاد فيه ركعة جعله شفعا قال وقلوا ركعا وذكرت دليلها اذا خرج احدكم من الصبح

141
01:00:48.550 --> 01:01:01.900
البركة واكثرهم احدى عشرة ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والحديث في الصحيحين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة

142
01:01:02.400 --> 01:01:15.650
نعم لكن قول المؤلف اكثره احدى عشرة ركعة في نظر الازهر انه يجوز الزيادة على ذلك. لعموم حديث ابن عمر الذي ذكرته منذ قليل صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى يعني

143
01:01:16.200 --> 01:01:35.400
يجوز ان يصلي ركعتين ركعتين. اما القول بعدم جواز الزيادة على احدى عشرة ركعة. وهذا قول قاله ايضا بعض المعاصرين كالشيخ الالباني عليه رحمة الله وله رسالة في هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لان جمهور اهل العلم على جواز الزيادة على هذا. كما سنتكلم على ذلك

144
01:01:35.600 --> 01:01:48.750
التراويح بعد قليل سيذكر صلاة التراويح احدى وعشرون ركعة لكن الاولى الا يزيد على احدى عشرة ركعة فان زاد فلا بأس. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى

145
01:01:49.200 --> 01:02:02.850
قال وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين. ادنى الكمال ان يصلي ثلاث ركعات بتسليمتين. لا يجوز ان يصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب. لابد ان يسلم البينة بعد الركعتين او يصليها ثلاثا متصلتان

146
01:02:03.500 --> 01:02:20.400
قال ويخلط في الثالثة بعد الركوع. القلوب بعد القلوب في الوتر في خلاف بين اهله العلم الازهر انه سنة طوال العام. خلافا لمن قال انه قد سن في رمضان فقط او في النصف الثاني من رمضان. اما محله قبل الركوع بعد الركوع. وكلا الامرين ثابت

147
01:02:20.400 --> 01:02:39.900
في الصحيحين ثم ذكر النوع الثالث هو التطوع المطلق هناك سؤال اه اذا قرأ الامام اية السجدة ثم كبر وسجد. لكن المأموم ركع خطأه مثلا هذا الامام او هذا المأمون بعيد عن الامام. ولم يرى الامام ان الامام سجد

148
01:02:40.400 --> 01:02:52.400
نزول التلاوة. والمأموم اخطأ وركع. ما الحكم؟ الحكم ان المأموم في هذه الحالة اذا علم ان الامام قد سجد لابد ان يدركه في السجود ويترك الركوع طيب هذا اللي مأموم بعيد عن الامام

149
01:02:52.550 --> 01:03:04.300
ولم يعلم ان الامام سجد ماذا يفعل؟ الامام عندما يقوم من السجود ماذا سيقول؟ سيكبر مرة اخرى. فاذا كبر مرة اخرى يعلم المأموم ان هذا لم يكن ركوعا. فعليه ان يعتدل مباشرة

150
01:03:04.500 --> 01:03:22.700
ولا يلزمه شيء. ولا يلزمه شيء. يعتدل في القيام ولا يلزمه شيء ثم هناك اخ يقول ما حكم الركعتين قبل العصر؟ حكم الركعتين قبل العصر انهما من السنن غير الراتبة. ده حديث عبدالله ابن المغفل عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل

151
01:03:22.700 --> 01:03:43.150
هذين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء اما حديث رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر فهناك خلاف في تصحيحه وحتى لو صح فلا دليل في صححه الشيخ الالباني. فلا دليل فيه على انها من السنن الراتبة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها. الصلاة قبل العصر من

152
01:03:43.150 --> 01:04:00.100
الغير الراتبة الاخ يقول ما صفة صلاة الوتر ثلاث ركعات من تسليم واحد يصلي ثلاث ركعات متصلة تسليمة واحدة في الاخر. لكن لا يجوز ان يجلس بعد الركعتين لا يجوز ان ان يجلس بعد الركعتين

153
01:04:00.450 --> 01:04:10.450
نعم الجلوس بعد الركعتين. هذا مذهب الاحناف. الاحناف يرون ان الوتر يكون كهيئة صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كما في الحديث الذي في المسند وصححه الشيخ

154
01:04:10.450 --> 01:04:27.000
لا تشبهوا الوتر بالمغرب. لا تشبهوا بالوتر بالمغرب. معنى يعني لا تصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب. فاذا صلى الوتر ثلاث ركعات يصليها ثلاثا متصلة بتشهد واحد نعم يجلس في التشهد الاخير ثم يسلم

155
01:04:27.300 --> 01:04:42.250
هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ يجوز عند الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف ورواية عن احمد في المذهب يرون عدم جواز الوتر بركعة واحدة ودليل في هذا حديث ضعيف هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء والبتيراء معناها الركعة الواحدة

156
01:04:42.350 --> 01:04:54.200
وده حديث ضعيف ويعارض ما في الصحيحين من حديث ابن عمر ام سلمة حديث ابن عمر ذكرته منذ قليل اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة. فدل هذا على جواز الوتر بركعة

157
01:04:54.850 --> 01:05:08.400
اه اذا سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة. فلتبطل هذه الركعة او هل يكفيه سجود السهو في تفصيل اذا سانية ثلاثة سجدات في ركعة واحدة متعمدا بطلت صلاته كلها اما اذا سجد ثلاث سجدات

158
01:05:08.450 --> 01:05:29.000
ناسيا فلا تبطل الركعة صلاته صحيحة وعليه ان يسجد بعد السلام لانه زاد في الصلاة ناسيا سؤال اخر مكتوب عندكم بالنسبة ركعات السنن قبل الظهر هل يجوز ان يصليها رباعيا او

159
01:05:29.250 --> 01:05:47.850
طيب اختلف اهل العلم في هذا. الاحناف خالفوا الجمهور ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف حديثان. الحديث الاول حديث ابن عمر اه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرناه الان. صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركع. هناك زيادة عند النسائي صححها الشيخ الالباني

160
01:05:47.850 --> 01:06:11.800
صلاة الليل والنهار. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الصحيح انه هذا مذهب الجمهور الائمة الاربعة الا الاحناف انه يصلي الصلوات النهرية والليلية ركعتين ركعتين اما نحنف استدلوا على جواز ان يصليها اربعا نهارا او ليلا. استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين. ومن هذا الحديث الثاني الذي هو سبب الخلاف في المسألة. وسبب الخلاف هنا وسبب

161
01:06:11.800 --> 01:06:26.150
راجع الى فهم الحديث  عندما تكلمنا عن تلخيص اسباب الخلاف بين الفقهاء. قلنا من اسباب الخلاف بين الفقهاء التي ذكرها شيخ الاسلام في رفع المنام. عدم فهم دلالة الحديث. او الخلاف في دلالة

162
01:06:26.150 --> 01:06:40.350
الخلاف في معناه قالت عائشة رضي الله عنها من حديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربع ركعات فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن

163
01:06:40.400 --> 01:06:55.550
ثم يوتر من ذلك بثلاث فجمهور اهل العلم فهموا هذا الحديث على ماذا؟ فهموا هذا الحديث انه يصلي ركعتين ويسلم سم ركعتين ويسلم ويطيل فيهما ثم يستريح. يعني يفصل بين الاربعة الاولى والاربعة الثانية براحة

164
01:06:56.000 --> 01:07:06.700
نعم ليس معناه يصلي اربع ركعات ان يصليها متصلة ليس هذا معناها لانهم قالوا لابد من حمل الحديث على هذا المعنى. لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى

165
01:07:07.350 --> 01:07:23.450
خلاصة الكلام ان الاحوط خروجا من الخلاف. ان يصلي الصلوات النهارية والصلوات الليلية ركعتين لا يصلي اربعة متصلات الا في الوتر. الوتر فيه صفات اذكرها من باب الفائدة لانه لم يذكرها في المتن

166
01:07:23.700 --> 01:07:34.300
الصفة الاولى بيصليها ركعة واحدة. كلها ثبتت في الصحيح. لن اذكر ادلة اتصال عن الوقت الصفة الاولى ركعة واحدة. الصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ويسلم

167
01:07:34.400 --> 01:07:49.950
الصفة الثالثة في حديث ام سلمة يصلي خمس ركعات متصلة خمس ركعات متصلة الصفة الرابعة يصلي تسع ركعات. يجلس في الثامنة ويقوم يتشهد ولا يسلم ويقوم يصلي التاسع ويسلم. كل هذه الصفات ثبتت عن

168
01:07:49.950 --> 01:08:05.750
النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصفة تصححها في الوتر ونحن ذكرنا قاعدة قبل ذلك ان العبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل على جميع هذه الصفات فعليك ان توتر بهذا احيانا وبهذا احيانا وبهذا احيانا حتى تكون قد اصبت السنة فيه

169
01:08:06.250 --> 01:08:28.650
في كل في كل هذه الامور ولذلك على الصحيح ايضا من اقوال اهل العلم انه لو نوى انه لو نوى ان يصلي نفلا مطلقا ركعتين ثم قام الى الثالثة يلزمه ان يجلس. والا بطلت الصلاة وكذلك في صلاة الليل. لو كان يصلي ركعتين ركعتين لم ينوي الوتر يعني. يصلي ركعتين ركعتين. ثم

170
01:08:28.650 --> 01:08:49.250
يقام الى الثالثة لزمه ان يرجع. والا بطل صلاته الاخ يقول ده حكم عمن نسي سجدة السهو. يعني السؤال معناه الاصح ما حكم من نسي سجود السهو فالناس يجول السهو وطال الفصل سقط عنه سجود السهو

171
01:08:49.300 --> 01:09:01.100
زي ما ذكر هذه المسألة وان المذهب عند الحنابلة. وابن القيم ذكر هذه المسألة في كتابه بدائع الفوائد وذكر آآ قياسا لطيفا للكسائل. قال وسئل الكسائي ازاي عالم من علماء اللغة

172
01:09:01.300 --> 01:09:16.050
ما حكم من نسي سجود السهو؟ فقال المصغر لا يصغر المصغر يصغر في اللغة. يعني مثلا تصغير كتاب كتيب. لا ينفع ان تصغره اكثر من هذا. كأنه يقول ان سجود السهو تصغير للصلاة

173
01:09:16.050 --> 01:09:33.650
فلو لا سياسة السهو وطال الفصل سقط عنه اما اذا لم يطل الفصل اتى به في موضعه وفي مكانه بعد الصلاة آآ يقول ما حكم صلاة السنة قبل صلاة الجمعة كما تفعل الاحناف

174
01:09:33.850 --> 01:09:53.900
طيب الصحيح انه ليس هناك سنة قبلية للجمعة. يعني بعد ان يؤذن المؤذن للجمعة ليس هناك سنة والدليل على هذا حديث البراء بن عازب عند البخاري انه قال كان الاذان يوم الجمعة اول ما يجلس الامام على المنبر

175
01:09:54.250 --> 01:10:11.000
وليس هناك سنة بعد اذان الجمعة. يعني عندما يؤذن المؤذن الجمعة ويصعد المفروض ان المؤذن لا يؤذن الا بعد صعود الامام للمنبر اما الاذانان في الجمعة فالازهر انهما ليسا مشروعان. لماذا ليسا مشروعين؟ لان فعل عثمان رضي الله عنه

176
01:10:11.250 --> 01:10:24.150
عندما امر بالاذان الاول يوم الجمعة قبل اذان الذي عند دخول الوقت. انما فعله العلة وهو ان ينبه الناس الى دخول وقت الصلاة. وكان يؤذن هذا الاذان قبل دخول وقت الجمعة

177
01:10:24.150 --> 01:10:36.250
قبل الظهر يعني وكان يؤذنه في السوق في الزوراء. في قبته في الزوراء وليس في المسجد. فمن اراد ان يؤذن اذانين من اراد ان يفعل كما فعل عثمان فليؤدبر اذانين فليلتزم

178
01:10:36.400 --> 01:10:51.550
وفعل عثمان كما قلنا انه ما كان يؤذن الا قبل دخول الوقت ليس بعد دخول الوقت. وكان يؤذن خارج المسجد ينبه الناس اذا حي عثمان كان العلة وان العلة انتفت في هذا الزمان العلة هذا الزمان فيه مكبرات الصوت والساعات والمواقيت

179
01:10:51.750 --> 01:11:04.250
يستطيع الناس ان يعرفوا وقت الصلاة فلا نحتاج الى اذانين للجمعة ولذلك وجود الاذانين للجمعة ترتب عليه هذه البدعة. وهي وهي صلاة السنة القبلية للجمعة. الجمعة ليس لها سنة قبلية على الصحيح

180
01:11:05.450 --> 01:11:17.400
انما المأمور في يوم الجمعة ان يأتي الانسان مبكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ما شاء ما شاء الله له ان يصلي فاذا صعد الامام الى المنبر جلس وانصت

181
01:11:17.700 --> 01:11:34.900
ان يأتي الانسان للمسجد مبكرا قبل الاذان فيصلي ما شاء. يصلي يتنفل لكن ليس هناك سنة قبلية   اه ما حكم نيتين في صلاة السنة لا ادري ماذا تقصد بنيتين لكننا اجيب على

182
01:11:35.000 --> 01:11:55.100
جوابا يعني قد يعم  هل تقصد بالنيتين ان ينوي نيتين لصلاة السنة وكلا الصلاتين مقصودتين؟ الجواب لا. ام تقصد ان ينوي نيتين؟ احد الصلاة مقصودة والاخرى ليست مقصودة؟ الجواب نعم. ما معنى مقصودة وما معنى غير مقصودة

183
01:11:55.400 --> 01:12:10.950
هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة تداخل النيات. وهي مسألة مهمة. تداخل النيات في العبادات. هناك مسألة ماجستير كاملة كتبت بهذا العنوان بعنوان تداخل النية. احكام تداخل النيات نتكلم عما يعنينا هنا في باب الصلاة في باب الصلاة

184
01:12:11.600 --> 01:12:29.600
يقول العبادة المقصودة بنفسها لا يصح فيها تشريك النية. اعطيك مثالا لو ان رجلا  سنة الظهر القبلية فاتته هل يقضيها ام لا؟ الجواب نعم يقضيها  لانه من السنة ان تقضي

185
01:12:30.300 --> 01:12:47.100
السنن الفائتة. والدليل على هذا حديث مسلم عن ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام نسي او شغل عن سنة الظهر الضهر شغلاه وفده عبدالقيس عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فلما دخلا بيت ام سلمة صلى ركعتين بعد العصر

186
01:12:47.450 --> 01:13:03.550
وسلم عن هذا فقال شغلني وفد عبد القيس عن ركعتين كنت اصليهما بعد الظهر فهم اتان. فاخذ اهل العلم من هذا انه يشرع قضاء الفوائد الراتبة هذا الشخص نسي الركعتين قبل الظهر او شغل عنهما

187
01:13:03.900 --> 01:13:20.650
لمتى يقضي يقضي اذا نسي او شغل بامر خارج عن ارادته. اما اذا تعمد الترك لا يقضي تمام او شغل بشيء خارجا عن ارادته في هذه الحالة له ان يقضي السنة. فاذا قضى ركعتي الظهر الركعتين القبليتين

188
01:13:20.700 --> 01:13:35.850
اذا قضاهما بعد الظهر هل له ان ينوي ان هاتين الركعتين في معنيتين يقول هما ركعتان قبلية وبعدية فيصلي ركعتين فقط بعد الظهر. وينوي فيهما انها القبلية والبعدية؟ الجواب لا. لان هذه صلاة مقصودة

189
01:13:35.850 --> 01:13:54.850
بنفسها يعني اما اذا كانت صلاة السنة ليست مقصودة بنفسها كتحية المسجد فهذه يصح فيها تشريك النية لان المقصود شغل البقعة بالصلاة. كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. اي ركعتين. قد تكون

190
01:13:54.850 --> 01:14:15.300
هاتان ركعتان سنة الظهر سنة آآ الفجر اي ركعتي سنة او قد تكون هاتان الركعتان فريضة. يعني دخل المسجد ووجد الامام يصلي الفريضة. ماذا يفعل؟ يصلي معه وينوي الفريضة اولا. وتدخل تحية المسجد تبعا. تدخل تحية المسجد تبعا. لان المقصود ماذا

191
01:14:15.400 --> 01:14:36.600
ان يصلي قبل ان يجلس واذا صلى قبل ان يجلس كذلك سنة الوضوء. ليست مقصودة بنفسها كحديث بلال عند مسلم انه قال اللي النبي عليه الصلاة والسلام توضأت وضوءا من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ركعتين. اي ركعتين قد تكون يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ينوي فيهما سنة الوضوء وينوي

192
01:14:36.600 --> 01:14:57.350
سنة الظهر القبلية مثلا خلاصة الكلام ان هذه المسألة انا فصلت فيها لانها مسألة مهمة ان تداخل النيات هذا خلاصته. لو كانت العبادة مقصودة بنفسها بدليل شرعي خاص فهذه لا يصح فيها التشريك. لو كانت العبادة غير المقصودة بنفسها كما مثلت بسنة الوضوء. بتحية المسجد هذه يصح فيها تشريك النية

193
01:14:57.700 --> 01:15:28.350
نكمل؟ اه التطوع المطلق وتطوع الليل افضل من تطوع النهار. والنصف الاخير افضل من الاول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الخلق على الناس من صلاة القائم قال التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني السنن التي ليست سنن راتبة. هذا التطوع المطلق وليست وترا

194
01:15:28.450 --> 01:15:44.600
وتطوع الليل افضل من تطوع النهار. نعم. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل  والنصف الاخير والنصف الاخير افضل من الاول. النصف الاخير افضل من الاول لاحاديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح انها قالت

195
01:15:44.800 --> 01:15:56.050
من كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم. من اول الليل واوسطه واخره ثم انتهى وتره الى السحرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك واظب على ان يصلي في اخر الليل

196
01:15:56.450 --> 01:16:16.500
طيب وصلاة الليل مثنى مثنى ذكرنا الدليل على هذا. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائمة نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وهذا عند البخاري ولكن يستثنى من هذا من كان معذورا من كان مريضا كان معذورا

197
01:16:16.500 --> 01:16:28.150
يأخذ الاجر كاملا. يعني شخص مثلا اعتاد ان يقوم الليل قائما ثم مرض فصلى جالسا هذا يأخذ الاجر تاما لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد  كتب له

198
01:16:28.200 --> 01:16:47.400
فكان يعمل مقيما صحيحا الحديث البخاري ايضا ثم ذكر الرابع النوع الرابع من التطوعات وهو ما تسن له الجماعة هو ثلاثة انواع. نعم رابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة انواع احدها التراويح. وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان

199
01:16:48.900 --> 01:17:14.600
والثاني الصلاة الكسوف اذا كسفت الشمس او او القمر انا الكلام سيطول على الاقسام الاخرى الرابع قال هو ثلاثة انواع. احدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان الصحيح ان التراويح السنة في ان تصلى احدى عشرة ركعة لحليفة عائشة الذي ذكرته منذ قليل. ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره. على احدى عشرة ركعة

200
01:17:15.300 --> 01:17:32.850
ولكن ثبت عن بعض الصحابة الزيادة. ثبت عن عمر انه كان جمع الناس على عشرين ركعة واحدى وعشرين ركعة فلا بأس بالزيادة لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى اما القول بالمنع من الزيادة وتحريمها كما يقول الشيخ الالباني عليه رحمة الله فهذا ليس بصحيح هذا القول ضعيف

201
01:17:33.000 --> 01:17:48.950
على خلافي وايضا يفوت على المأمومين ثوابا عظيما. لان النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه قال كما في الحديث الذي عند احمد وصححه الشيخ الالباني ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف

202
01:17:49.000 --> 01:18:05.650
كتب له قيام ليلة من السنة الا يترك المأموم الامام لان بعض الاخوة يعني الذين يتمسكون بمذهب الشيخ الالباني في هذه المسألة وعدم الزيادة على احدى عشرة ركعة تراهم اذا زاد الامام على على هذا يفارقون الامام ولا يصلون معه. هذا فات اولا فاتهم خير كثير

203
01:18:05.750 --> 01:18:22.300
اجر قيام الليل كله. فاذا اراد ان يأخذ اجرك قيام الليل فيصلي مع الامام حتى ينصرف زاد على احدى عشرة ركعة او نقص على هذا نعم ثم آآ ذكر بعد ذلك

204
01:18:22.600 --> 01:18:42.700
فقال الثاني والثاني صلاة الخسوف فاذا كسفت الشمس او القمر فزيع الناس الى الصلاة النوع الثاني من نوع التطوع الذي تشرع له الجماعة هو صلاة الكسوف والكسوف هو الخسوف للشمس والقمر هناك خلاف بين اهل العلم

205
01:18:42.750 --> 01:18:59.300
الكسوف للشمس والخسوف للقمر ام العكس؟ ام كلاهما المعنى واحد؟ هذا يعني لا يضر. المهم ان الخسوف والكسوف يعني هو احتجاب جزء من الشمس او القمر. هذا الاحتجاب قد يكون احتجابا جزئيا وقد يكون احتجابا كليا. حكم صلاة الكسوف الجمهور

206
01:18:59.300 --> 01:19:16.000
سلة مؤكدة تصلى هذه الصلاة فرادى وجماعات فالجماعة ليست شرطا في صحتها لكن صلاتها جماعة اولى لفعله صلى الله عليه وسلم فزعا الناس الى الصلاة اي آآ خافوا وقاموا الى الصلاة. قال ان احبوا جماعة وان احبوا

207
01:19:16.100 --> 01:19:42.450
مرادى لان الجماعة ليست شرطا فيها ثم ذكر صفاتها فقال يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم ثم يقول فيفعل مثل ذلك. فيكون

208
01:19:42.450 --> 01:20:00.750
اربع ركعات او اربعة سجدات  ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. تكون القراءة في ذلك جهرا كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في صلاة الكسوف. سواء كان

209
01:20:00.750 --> 01:20:20.900
بالنهار او الليل حتى يصلى الكسوف في النهار مع ان الاصل في الصلوات النهارية الاصرار. لكنه يجهر فيها لحديث عائشة الذي الذي ذكرت يقرأ الفاتحة وسورة طويلة كورة طويلة المهم ان تكون القراءة طويلة لم تعين السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لم تعينها عائشة. ثم يركع ركوعا طويلا

210
01:20:20.950 --> 01:20:37.500
قدر الامكان ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة اخرى وسورة طويلة دون التي قبلها لتكون هذه القراءة دون القراءة الاولى. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يسجد سجدتين

211
01:20:37.500 --> 01:20:57.950
بقدر ركوعه. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حالة البراءة البخاري كان آآ سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. يعني في الركعة الثانية يفعل مثل الاولى ولكن الثانية تكون دون الاولى في الطول

212
01:20:58.150 --> 01:21:20.600
سيكون اربع ركوعات واربع سجودات خاص بصلاة الكسوف يركع في كل ركعة ركوعين اربع ركوعات واربع  هذا بالنسبة هذه هذه الصلاة الركوع الثاني بعد الركوع الاول سنة. فلذلك لا تدرك الركعة به. عند من يقول بادراك الركعة بادراك الركوع لابد لكي يدرك

213
01:21:20.600 --> 01:21:37.900
من ركع ان يدرك الركوع الاول لان الركوع الثاني زائد. زيادة هو سنة نعم ثم ذكر آآ طب هل لو لو انصرف من الكسوف وقد زال الكسوف. وقد بقي الكسوف لم يزل. هل يعيد الصلاة؟ لا لا يعيدها. انما يستغفرون ويدعون

214
01:21:38.050 --> 01:22:08.600
يستغفرون ويدعون. طب لو هو في اثناء صلاة الكسوف زاد الكسوف يخفف في الصلاة ان سبب قد زاد طيب الثالث   صلاة الاستسقاء واذا الارض واحتبس القطر خرجوا مع الامام متخشي عين متبذلين متذللين متضرعين

215
01:22:08.700 --> 01:22:41.000
ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم بهم خطبة واحدة. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الاية يكثر ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر به ويحول الناس وان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا او امروا ان ينفردوا عن المسلمين

216
01:22:41.050 --> 01:23:08.600
قال صلاة الاستسقاء النوع الثالث مما تشرع فيه الجماعة صلاة الاستسقاء. اذا اجدبت الارض اي خلت الارض من النبات بسبب احتباس القطر اي احتباس المطر. خرجوا مع الامام متخشعين الخشوع السكون والذل

217
01:23:09.300 --> 01:23:32.200
متبذلين التبذل وترك الزينة. وعدم التزين لان هذا ادعى الى الذل لله عز وجل. متذللين متواضعين متضرعين. التضرع هو شدة دعاء هذه الاوصاف وردت في حديث ابن عباس انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. هذا حديث رواه احمد

218
01:23:32.400 --> 01:23:50.400
يصلي بهم ركعتين نعم خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عباد ابن تميم وهو حديث صحيح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة

219
01:23:51.000 --> 01:24:08.650
صلى ركعتين وجار في باب القراءة اذا صلاة الاستسقاء ايضا يكون فيها جهر كثرة الكسوف. اما تحويل الرداء فهو قلبه يجعل اليمين طرفه اليمين على كتفي الايسر وطرفه الايسر على كتفي الايمن. وتحويل الرداء القصد منه ماذا؟ الاستبشار بتغير الحال. الاستبشار بتغير

220
01:24:08.650 --> 01:24:25.350
في تغيير النداء او تحويله المغسول منه الاستبشار بالتغير الحال. قال ويكثر فيها من الاستغفار نعم ان الله عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وتلاوة الايات التي فيها الامر به الامر بالاستغفار يعني

221
01:24:25.600 --> 01:24:40.200
الاية التي ذكرتها يحول الناس ارضيتهما يقتدون بالامام بالامام في هذا. ثم قال ان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا وامروا ان ينفردوا عن المسلمين. لان الكفار اذا دعوا الله عز وجل

222
01:24:40.200 --> 01:24:53.100
قد يستجيب له في امور الدنيا. قال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اردتم وكان الانسان كفورا. اللهم انه وصفهم بالكفر ووصفهم بالشرك في ايات اخرى

223
01:24:53.150 --> 01:25:07.250
الا انه ذكر انه قد يستجيب دعاءهم عند الشدة. فيخرجون مع المسلمين ويبتعدون عنهم حتى اذا اصابهم عذاب لا يصيب المسلمين لان الله عز وجل يستجيب دعاء المسلم والكافر اذا كان في الدنيا

224
01:25:07.400 --> 01:25:23.700
الدنيوي طيب ثم ذكر النوع الخامس قال انه الخامس في كل هذا لا يتكلم الان عن ماذا عن انواع التطوع. النوع الخامس سجود التلاوة. نعم الخامس سجود التلاوة وهو اربع عشرة سجدة

225
01:25:23.850 --> 01:25:46.600
في الحج منها الاثنتان يسن سجوده للتالي. والمستمع دون السامع ويكبر اذا سجد واذا رفع ثم يسلم دون التلاوة هناك خلاف بين اهل العلم. هل هو من النوافل؟ ان هل هو صلاة يشرع لها ما يشرع للصلاة من استقبال القبلة والتكبير قبلها والتسليم

226
01:25:46.600 --> 01:26:05.250
والطهارة لها ليس بصلاة اصلا. الاظهر ان سجود التلاوة ليس بصلاة. وهذا اختيار شيخ الاسلام. نعم لانه لا يعرف ان تكون الصلاة الا ركعة كاملة. الا ركعة كاملة. فالاظهر انه ليس بصلاة ولكن الجمهور يعدونه من النوافل. ولذلك يذكرونه في اقل

227
01:26:05.250 --> 01:26:18.200
سامي النوافل اما حكمه فهو مستحب نعم ان عمر بن الخطاب كما في البخاري وورد عنه انه قرأ سورة النحي وفيها سجدة ففي جمعة سجد وفي الجمعة الاخرى لم يسجد. فبين

228
01:26:18.200 --> 01:26:32.950
بالناس هي الحكم في ذلك فقال ايها الناس انا نمر على السجدة فمن سجد فقد اصاب. ومن لم يسجد فلا اثم عليه نعم والازهر كما ذكرت انه ليس من من من السنن الرواتب

229
01:26:33.100 --> 01:26:49.000
يعني انما هو اه سجود مستقل وله اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ترتيب ومعلومة عن ترتيب المصحف يسن السجود للتالي يعني الذي يتلو القرآن يستحب له السجود. والمستمع هو الذي يقصد الاستماع

230
01:26:49.200 --> 01:27:08.500
دون السامع. السامع الذي سمع يعني لم يجلس لاجل الاستماع. فسمع السجدة قدرنا كذا مصادفة هو لم يجلس ليستمع نعم فهذا لا يسن له السجود مع القارئ ورد في هذا اثر ابن مسعود رضي الله عنه انه كان في المسجد والقارئ يقرأ فمرت سجدة سجدة القارئ

231
01:27:08.500 --> 01:27:27.400
ابن مسعود وقال له لما لم تسجد؟ قال انا لم نجلس لها. يعني انه نجلس لاجل الاستماع للقرآن حتى اسجد ولو سجد فلا بأس ولكن لا يشرع لا يستحب يكبر اذا سجد واذا رفع. التكبير عند السجود والرفع منه

232
01:27:27.450 --> 01:27:41.450
ثم يسلم كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على ان سجود التلاوة من السنن اما من يقول انه ليس من السنن يعني ليس من النوافل ليس من الصلوات. ليس من الصلوات فلا يقول بالتكبير قبله ولا بعده ولا بالتسليم

233
01:27:41.950 --> 01:27:54.700
الا ان كان السجود في داخل الصلاة فيلزمه ان يكبر لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض لابد ان يكبر حتى يعلم المأموم انه انتقل من من القيام الى السجود مثلا سجود التلاوة

234
01:27:55.200 --> 01:28:13.600
معنى ذلك يتكلم عن باب اخر وباب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها فقال نعم رحمه الله تعالى وهي خمسة بعد الفجر حتى حتى تتلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيل رمح

235
01:28:13.750 --> 01:28:35.850
وعند قيامها حتى تزول وبعض العصر حتى تتضيق الشمس للغروب واذا تضيقت حتى تغرب فهذه الساعات ساعات لا يصلي فيها تطوعا الا اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده

236
01:28:35.900 --> 01:28:56.450
وصلاته على الاستنازة وقضاء السنن ورواتب في وقتين من من منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء والمفروضات في جميع الاوقات قال بعض الساعات التي نهي عن الصلاة فيه وهي خمس يعني هي خمس ساعات على التفصيل الا وهي خمس

237
01:28:56.800 --> 01:29:11.300
ودليل وحديث حديثان حديث ابي سعيد وحديث عقبة بن عامر حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذان وقتان. اما الثلاثة اوقات المتبقية

238
01:29:11.350 --> 01:29:27.750
وردت في حليف عقبة بن عامر انه قال ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. قال عن الصلاة وعن الدفن فيها حاجة الدفن يجوز فيها لحاجة على الصحيح كما سيأتي هذا في كتاب الجنائز

239
01:29:28.250 --> 01:29:40.350
قال حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع الى طلوع الشمس يللي في وقت طلوع الشمس عندنا وقت طلوع الشمس هذا هو الوقت في الوقت الثاني ما بين الفجر الى طلوعها

240
01:29:40.700 --> 01:29:57.400
قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وهذا وقت الزوال ولو حين تضيف الشمس للغروب اوقات هكذا تكون ماذا؟ بعد الفجر الى بعد الفجر هذا الوقت الاول ما بين الفجر الى طلوع الشمس. والثاني عند طلوع الشمس والثالث عند الزوال. والرابع ما بين العصر الى الغروب

241
01:29:57.400 --> 01:30:15.350
والخامس عند الغلو تأدي خمسة اوقات ينهى عن الصلاة فيها قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد ترويع حتى ترتفعوا قيد رمح وادي يكون تقريبا بعد خمس عشر دقيقة وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب اي تميل للغروب

242
01:30:15.450 --> 01:30:30.750
واذا تضيفت حتى تغرب. وهذا الوقت يقدر بربع ساعة تقريبا بمقدارها قبل غروب وادي الساعات لا يصلى فيها تطوعا. قال لا يصلى فيها تطوعا لان التطوع المطلق نعم اللفت المطلق ليلي ليس له سببا

243
01:30:30.850 --> 01:30:43.400
اما النفل الذي له سبب فالمذهب انه لا يجوز صلاته الا ما استثناه في المتن وذهب الشافعي وشيخ الاسلام ولعل هذا هو الاقوى انه يجوز صلاة كل نفل له سبب

244
01:30:43.900 --> 01:31:00.250
والذي يدل على هذا ان الحنابلة استثنوا اشياء. هذه الاشياء تدل على ضعف عموم النهي في هذه الاحاديث. لانه تقرر في الاصول ان العامة اذا خص ضعف عمومه. وهذا العام الذي معنا وهو النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة هذه

245
01:31:00.500 --> 01:31:15.800
باشياء كثيرة. اولها اعادة الجماعة الى اقيمت هو في المسجد نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى احمد ورأى رجلين في جانب المسجد لا يصليان. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر

246
01:31:16.200 --> 01:31:30.500
بعد الصلاة نادى الرجلين فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ اولستما مسلمين؟ فقالوا صلينا في رحالنا اي في اماكننا في في خيمتنا في بيوتنا وقال لهم صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مسجد الجماعة

247
01:31:30.600 --> 01:31:46.850
وصلني معهم فانها لكم نافلة وامرهم ان يصليا الفجر نافلة فدل هذا على جواز التنفل الذي له سبب في وقت الكراهة وبعد الفجر من الفجر الى طلوع الشمس وقت قرار. ومع ذلك اجاز لهما بل امرهما ان يصليا

248
01:31:46.950 --> 01:32:06.750
الفجر ويكون لهما نافلة. فهذا مستثنى من عموم النهي طيب ثم ذكر الثاني وركعتي الطواف بعده يعني بعده وبعده الطواف. لحديث الترمذي بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة بالليل او نهار

249
01:32:06.950 --> 01:32:30.650
اي ساعة من ليل او نهار هذا يعم ماذا هذا يعم اه جميعا الاوقات. فدل هذا على جواز ان يصلي في هذا الوقت في اوقات الكراهة ركعتي الطواف. هذا ايضا المستثنى الثاني. المستثنى الثالث قال والصلاة على الجنازة ان الجنازة امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل دفنها

250
01:32:30.650 --> 01:32:45.950
تأخير الصلاة علي في وقت الكراهة يؤدي الى تأخيرها. فلذلك استثنوا صلاة الجنازة. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. وهما بعد الفجر وبعد العصر تخصيص القضاء بهذين الوقتين فقط ليس عليه دليل بل

251
01:32:46.050 --> 01:33:00.600
يجوز القضاء في اي وقت من اوقات الكراهة ليس في اداء ذي الوقتين فقط اما كونه خصصهم بهذين الوقتين لان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل ذلك الحديث صلى ركعتي الظهر البعديتين. صلى الله بعد العصر قضاء

252
01:33:01.350 --> 01:33:19.850
ورأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فسأله عنهما لم لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. فعلم انه يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر قال ويجوز هذا المستثنى الذي بعده هو لسيفنا الخامس والاخير. قال ويجوز قضاء المفرودات المفروضات في جميع الاوقات

253
01:33:20.100 --> 01:33:32.450
في عموم حديث مسلم من نام عن صلاة او نسيان فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. والحديث  في الصحيح وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انه له ان يقضي

254
01:33:32.800 --> 01:33:48.150
قنوات الفوائد في اوقات الكراهة. اذا خلاصة الكلام ان هذا هذا التخصيص بخمس مخصصات للنهي يدل على ان هذا النهي غير محفوظ. يعني هذا العموم ضعيف نحمل العموم على ما يجعل النفل المطلق. اما النفل الذي له سبب اي سبب

255
01:33:48.650 --> 01:34:06.100
كتحية المسجد مثلا تصلى على الصحيح وهذا مذهب الشافعية كما ذكرت الاخ يقول اجبت على السؤال يجوز تحية المسجد في الاوقات المنهية؟ نعم  في حديث عموم حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد

256
01:34:06.150 --> 01:34:20.700
يجلس حتى يركع ركعتين. فلذلك ذهب الشافعية وشيخ الاسلام الى ان هذا الحديث حديث النهي يعني عن الصلاة في الاوقات المكروهة مخصوص في النفس المطلق اما النفل الذي له سبب فيصلى في اوقات الكراهة

257
01:34:21.150 --> 01:34:48.400
روق ابو مسعود مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. قد كانوا في سنة

258
01:34:48.400 --> 01:35:15.000
سواء واقدمهم هجرة. فان كانوا في الحجرة سواء فاقدمهم سلما. ولا يؤم ولا يأمن الرجل ببيته ولا يجلس على تكريمتي الا باذني وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليأمن لكما اكبر

259
01:35:15.000 --> 01:35:33.800
وكانت قراءتهما متقاربة باب الامامة  في باب الامامة يعني يتكلمون عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في المذهب المعتمد في المذهب انها واجبة العلم في حكم صلاة الجماعة على اقوال

260
01:35:34.250 --> 01:35:48.900
بعضهم قال انها شرط بعضهم قال انها فرض عين كالمذهب بعضهم قال فرض كفاية بعضهم قال انها سنة مؤكدة على اربعة اقوال مشهورة الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وخلاف معتبر والاولى للانسان الا يترك الجماعة. لان الخلاف في وجوبها خلاف

261
01:35:49.150 --> 01:36:01.550
يعتبر ومن الادلة التي استدل بها الحنابل على وجوب احاديث التحريق حديث ابي هريرة في الصحيحين والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الاقوام يصلون في بيوتهم

262
01:36:01.650 --> 01:36:15.100
احرقه عليهم ولولا ما فيها من النساء وذرية لفعلت. الحديث الاعمى ولكن المخالفين نعم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجبني لكن المخالفين في هذه المسألة

263
01:36:15.300 --> 01:36:27.900
لهم اجوبة عن هذه الاحاديث معروفة في مواضعها. فلذلك اقول الخلاف معتبر في هذه المسألة لولا بالانسان الا يترك صلاة الجماعة ابدا قال يؤم القوم ما ذكر حديث ابي مسعود البدري. يوم القوم اقرأهم لكتاب الله

264
01:36:28.200 --> 01:36:45.800
اهل العلم في الاقرع هل هو الاحفظ؟ ام الافقه؟ الاظهر انه الاحفظ ان وجد عندنا اثنان احدهما احفظ والاخر اقل حفظا ولكنه افقه. اختلفوا هل يقدم الافقه ام لا؟ الشيخ ابن عثيمين يرى ان يقدم الافقه حتى ان كان اقل حفظا لانه ينبت على الناس

265
01:36:45.800 --> 01:37:00.750
لو حدث شيء في الصلاة يستطيع ان يصلحها بخلاف الاحفظ الذي ليس عنده ثقة والله اعلم بالصواب في هذا قال فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اي كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. هكذا ورد في الحديث

266
01:37:01.350 --> 01:37:15.150
وكان في السنة سواء فاقدامهم هجرة اي هجرة من المدينة مكة الى المدينة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما يعني اقدمهم اسلاما ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته. يعني لا يجوز للانسان ان يؤم

267
01:37:15.600 --> 01:37:33.750
صاحب البيت الا باذنه ولا يجلس على تكرمة الا باذنه. والتكرمة هي المكان الخاص بصاحب البيت الذي يجلس فيه وقال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركم. لماذا قال يومكما اكبركما؟ ولم يقل يؤمكما اقرؤكما. قالوا لانه ما كان متقاربين

268
01:37:33.750 --> 01:37:47.100
القراءة لانه ما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت وتعلم منه نفس الشيء وانصرف في نفس الوقت فليس احدهما افضل من الاخر في القراءة. فلذلك قال يؤمكم ماذا اكبركما

269
01:37:47.150 --> 01:38:14.000
ولذلك قال هنا وكانت قراءتهما متقاربة  ولا تسيح الصلاة خلف من صلاته فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسي ولم ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فانه يعيد وحده ولا تسح خلف تارك ركن الا امام الحي

270
01:38:14.300 --> 01:38:49.500
اذا صلى جالسا لمرض يرجى    عفوا  لمرض يرجى شفاؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا الا ان يبتدأها قائما. ثم يأتل فيجلس فانهم معه قياما نقف هنا عند هذا قال آآ ولا تصح امامة

271
01:38:50.550 --> 01:39:02.150
ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدا يا لمن علمت انت المأموم تعلم. المأموم يعلم ان هذا الرجل صلاته باطلة. لانه صلى بدون وضوء. او صلى وهو جلد ولم يغتسل

272
01:39:02.500 --> 01:39:20.850
لو انت صليت خلفه وتعلم ان صلاته فاسدة صلاتك انت باطلة ان صلاته لم تصح لنفسه. قال الا من لم يعلم حدث نفسه يعني ينتهي من صلاته يتذكر انه صلى ومحدث. هنا يجب عليه ان يعيد الصلاة. ومعذور لا اثم عليه. لكن الواجب عليه الاعادة

273
01:39:21.100 --> 01:39:35.900
ولم يعلمه المأموم حتى سلم. يعني لم يعلم المأموم ان امامه محدث حتى سلم المأموم. ما الحكم في هذا قال فانه يعيد وحده. من الذي يعيد وحده؟ الامام يعني؟ الامام يعيد وحده. واما المأموم فلا اعادة عليه. ثبت عن عمر

274
01:39:35.950 --> 01:39:54.850
رضي الله عنه انه صلى بالناس وجنب ولم يعلم بجنابته فاعاد الصلاة ولم يعد من خلفه  قال ولا تصح خلف تارك ركن خلف تارك ركن لعجزي يعني. الان يتكلم عن امامة العاجز لو ان هناك شخص مثلا كان عاجزا عن القيام يصلي جالسا

275
01:39:54.950 --> 01:40:17.650
او عاجز عن السجود فلا يستطيع ان يسجد ويضع وجهه على الارض فيسلو ايماء  او عاجز عن القراءة. اخرس. مثلا المذهب انهم يقولون لا تصح امامته انا والمدى والصحيح في هذه المسألة هو اختيار شيخ الاسلام ان من صحت ثاني قاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالعاجز عن الركن هذا صلاة

276
01:40:17.650 --> 01:40:37.450
صحيحة لان الركن سقط عنه لعجزه. فتصح صلاته لغيره. وان كان الاولى ان يقدم من يأتي بالاركان كلها خروجا من الخلاف بين اهل العلم لم يستثني من امامة العاجز او التارك للركن الا امام الحي. اذا صلى جالسا لمرضه يرجى منه

277
01:40:37.550 --> 01:40:59.150
كم شرط اول شرط ان يكون هذا الذي يترك ركنا امام الحي معنى امام الحي الامام الراتب يعني الشرط الثاني اذا صلى جالسا ليس كل الاركان فقط ركن الجلوس الشرط الثالث ان يكون مريضا مرضا يرجى برؤه. يخرج من هذا ماذا؟ يخرج من هذا العاجز عن عن القيام مطلقا كالمشدود. عندهم لا تصح امامته

278
01:40:59.650 --> 01:41:20.400
اما امام الحي تصح اماماته اذا ترك الجلوس وكان مريضا مرضا يرجى مرؤه  فانهم يصلون وراءه جلوسا. هذا هو المذهب وهل يصلون وراءه جلوسا استحبابا ام وجوبا؟ المذهب يقول يصلون وراء وجلوس الاستحباب. هذا هو المذهب. لكن الصحيح

279
01:41:20.600 --> 01:41:37.600
انهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا وجوبا لحديث انس ابن مالك في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على فرسه فمرض جحشت اه جانبه يعني زرح جانبه فكان يصلي في بيته صلى صلاة في بيته جالسا

280
01:41:37.800 --> 01:41:59.550
وصلى الصحابة معه وكانت صلاة فريضة في بيته. جاء بهم يزورونه عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة. فصلى جالسا فصلوا قياما. فقال لهم النبي عليه الصلاة السلام بعد الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به. اول حديث ماذا قال لهم؟ قال لهم ان كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. نهاهم عن

281
01:41:59.550 --> 01:42:17.150
خلف الامام اذا صلى الامام جالسا. لماذا بعدم التشبه بالكفار الذين يقيمون على الملوك يقومون على الملوك وهم والملوك الجلوس فاسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن المأموم ركنا في الصلاة وهو القيام مع القدرة عليه

282
01:42:17.300 --> 01:42:33.400
منعا للتشبه بالكفار فدل ادن التشبه بالكفار ممنون حتى ان لم يكن من تشبه بهم قصد حتى ان لم يكن له قصد فان من يصلي قائما خلف الامام الجالس لا ينوي ابدا ان يقوم على الامام كقيام الكفار على ملوكهم

283
01:42:33.650 --> 01:42:43.650
عندما يفعل هذا لان القيام واجب في الصلاة. نعم. ومع ذلك نهت الشريعة عن هذا. فهذا الحديث من الاحاديث التي تدل على تحريم التشبه بالكفار حتى ان لم يكن هناك

284
01:42:43.650 --> 01:42:56.650
خلافا لمن قال لا يحرم التشبه الا لمن قصده كذلك كما مضى معنا في الباب الماضي باب النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة. انما بين النبي عليه الصلاة والسلام علة هذا النهي في حديث

285
01:42:56.700 --> 01:43:10.250
قال فان الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. فالعلة من النهي عن الصلاة في وقت القراءة كذلك  آآ التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت

286
01:43:10.500 --> 01:43:31.950
بدل هذا ان تشبه بالكفار محرم حتى ان لم يكن هناك قصد للمتشبهين طيب قلنا اذا انه لو بدأ الامام صلاته جالسة يجب وعلى المأموم على الصحيح ان يصلي جالسا خلفه. طيب لو بدأ الامام صلاته قائما ثم مرض اعتل وجلس. المأموم هنا لا يجلس جمعا بين الادلة. لان حديث

287
01:43:31.950 --> 01:43:52.650
عند البخاري في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى ابو بكر قائما بالناس ثم لما شعر النبي بنشاط خرج واصبح هو الامام وصلى جالسا. واكمل الناس صلاتهم خلفه قياما ولم يجلسوا. فدل هذا ان الامام لو بدأ صلاته قائما ثم مرض

288
01:43:52.650 --> 01:44:07.200
فجلس لا يلزم المأمون بل لا يجوز له ان يجلس خلف الامام وهذا هو الجمع بين الادلة والمذهب عند الحنابلة الا انهم يجعلون جلوس المأموم خلف الامام سنة والرواية الاخرى في المذهب اختار شيخ الاسلام

289
01:44:07.300 --> 01:44:19.900
الوجوب. وجوب الجلوس في قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه. ولذلك قال هنا الا ان يبتليها قائما ثم يعتل او يمرض فيجلس فانهم يتمون معه قياما

290
01:44:19.900 --> 01:44:41.600
لا لا يجلسون للحديث الذي ذكرته في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم  قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح امامة المرأة ولا من به سلس البول والامي والام الذي لا يحسن الفاتحة. او يخل

291
01:44:44.650 --> 01:45:10.000
ما يحصل الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بمتيمم المتفرج بالمتنفل  والمفترض بالمتنفل. قال ولا تصح امامة المرأة. امامة المرأة لا تصح لا في النفل ولا في الفرض لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

292
01:45:10.150 --> 01:45:25.600
ولا من به سلس البول هذا هو المذهب ولكن الصحيح كما ذكرت منذ قليل ان القاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومن به سلس البول صلاة صحيحة لنفسك تصح كذلك بغيره. لكن الافضل خروجها من الخلاف الا يصلي اماما

293
01:45:25.650 --> 01:45:39.700
وكذلك الامي الذي لا يرسل الفاتحة لو ان رجلا اعجميا اسلم الان ليحسن الفاتحة نقول صل بما تستطيع وصلاتك صحيحة ويجوز ان تكون اماما ولكن الافضل كما ذكرنا في الخروج من الخلاف الا يكون اماما

294
01:45:40.000 --> 01:46:00.750
او يخل بحرف منها الا بمثله. اولا لا تصح امامتهم الا سلس بول والامي والذي يخل بحرف من الفاتحة. لكن شرط امي وشرط الذي يخل بحرف من الفاتحة ان يكون غير قادرين على التعلم. فان كانا قادرين وفرطا فصلاتهم باطلة ولا تصح صلاة

295
01:46:01.000 --> 01:46:23.600
دول خلفهم ايضا لماذا؟ لانهم هم لا تصح صلاتهم لنفسهم. انهم مفرطون طيب آآ قال ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم حديث عمرو بن العاص انه صلى باصحابه وجنب لما اغتسل من شدة البرد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمفترض بالمتنفل يجوز

296
01:46:23.650 --> 01:46:41.400
ان يصلي المفترض يعني يجوز امامة المتنفل بالمفترض المفترض يكون مأموم للمتنفل وهذا هو الصحيح هو احدى الروايتين في المذهب مع ان المشهور في المذهب خلاف هذا لكن المصنف احيانا يرجح خلاف المذهب. والذي ذكره هو الراجح انه يجوز

297
01:46:41.450 --> 01:46:53.450
لكل المتنفل اماما للمفترض ودليل حديث معاذ في البخاري انه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب يصلي بقومه العشاء مرة اخرى وصلاة العشاء بقوم في المرة الثانية نفل له وفرض له

298
01:46:54.300 --> 01:47:15.350
قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام نعم عن جانبه لا يتأخر عنه على الصحيح ان وقف عن يساري او قدامه او وحده لم تصح صلاته. ثلاث حالات ذكر فيها بطلان صلاة المأموم. الحالة الاولى ان يصلي عن يساره

299
01:47:15.350 --> 01:47:29.050
وانا من مفردات المذهب ومذهب الجمهور هو الاصح انه لا تبطل الصلاة لانه لا دليل على بالصلاة عن يسار الامام. نقول نعم الافضل ان يصلي عن يمينه لان ابن عباس لما قام خلف النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره

300
01:47:29.050 --> 01:47:42.500
في الليل اخذه فاداره فوقفه عن يمينه ان هذا من فعل النبي والفن لا يدل على البطمان يعني لا يدل على الوجوب ان تقف عن يمين الامام. ولكن لو وقف عن يسار الامام صلاته صحيحة خلافا للمذهب

301
01:47:42.600 --> 01:47:56.000
او قدامه لو ان المأموم تقدم على الامام وقف امامه صلاته باطلة عند جمهور اهل العلم الا المالكية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به. يقتدى به. فصلاتك

302
01:47:56.500 --> 01:48:10.150
امام الامام يناقض هذا الائتمام. هذا صحيح ولكن شيخ الاسلام له تفصيل في هذا وهو انه قال لو كان المأموم مضطرا ان يقف امام الامام لم يجد اي مكان في المسجد الا امام الامام. لا بأس

303
01:48:10.150 --> 01:48:24.500
سقط عنه وجوب التأخر لانه غير مستطيع او وحده وهذا ايضا من المذهب عند الحنابلة وهو صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لو وقف منفرد خلف الصف

304
01:48:24.550 --> 01:48:37.900
وصلته باطلة الا اذا اتى المسجد ولم يجد مكانا في الصف يصلي وحده ولا شيء عليه. ولا يجذب شخصا من الصف المقدم. فان الحديث في هذا ضعيف في هذه الحالات الثلاث لم تصح صلاته

305
01:48:38.200 --> 01:48:53.900
الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. والحديث انس عند البخاري انه قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام انا ويتيم. وخلفنا امي ام سليم. فدل هذا ان موقف المرأة

306
01:48:53.950 --> 01:49:10.800
يقول خلف آآ الرجال وتقف وحدها لا بأس لا بأس بهذا ولو ان كانوا جماعة وقفوا خلفه. الجماعة يقفون خلف الامام. فان وقفوا عن يمينه او عن جانبي عن اليمين وشمالي صحة. ولكن خلاف السنة. ان وقفوا قدامه

307
01:49:10.800 --> 01:49:28.750
او عن يساره لم يصح. ان وقف قدامه ويوجد مكان خلفه نعم تبطل صلاته. اما ان وقفوا قدامه لانه لا يوجد اي مكان خلفه صلاتهم صحيحة ان وقفوا عن يساره كما قلنا ان الصحيح نفضت وصلته. قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا

308
01:49:29.000 --> 01:49:51.500
اذا صلت المرأة اماما بالنساء تقوم في وسط الصف. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها نعم   وان وقفوا قدامه او عن يسيره لم يصح وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا

309
01:49:51.600 --> 01:50:13.050
وكذلك امام رجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم ثم النساء ومن ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة

310
01:50:13.100 --> 01:50:34.850
ومن ادرك ركوع فقد فقد ادرك ركعة والا فلا وكذلك امام الريغان العراة يقوم وسطه  يقوم وسطه. لماذا يقوم وسطهم؟ لانهم اذا كانوا عراة لا يجدون ما يستر عوراتهم. هذا يؤدي الى انكشاف عورته. وان اجتمع رجال وصبيان

311
01:50:35.050 --> 01:50:57.350
وخلافة ونساء. الخلافة جمع خلفة هو الذي لا يعرف ذكر هو ام انثى تقدم الرجال سم الصبيان سم الكنافة لاننا لا نعرف النساء هم هن ام رجال. ثم النساء نعم ولكن لو سبق الصبي الى الصف المقدم او حتى الى الصف الاول وكان هذا الصبي مميزا لا يجوز تأخيره. لانه سبق الى مباح ومن سبق الى مباح

312
01:50:58.000 --> 01:51:11.700
هو احق به. بل ان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لريان الصالحين قال ان هذا يعد من غصب الارض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضيه. معنى الحديث يعني

313
01:51:12.050 --> 01:51:26.700
ان الذي يأخذ ارضا ليست له يعاقب بهذا العقاب يكلف ان يأتي لهذا الذي غصبه من الارض السابعة وهذا تكليف بما لا يطاق ولا يستطيع هذا فالذي يأتي فيؤخر صبيا لان هذا الصبي وقف في الصف الاول

314
01:51:26.900 --> 01:51:44.400
هذا يعني الاولى الا يفعل هذا. الاولى الا يفعل هذا لانه سبق هذا الصبي سبق الى الصف الاول فهو احق به ولا يجوز ان يستدل على تأخير الصبيان. المميزين طبعا نتكلم الان عن الصبي من المميز الذي يحسن الصلاة. ليس الصبي الذي يلعب هذا يؤخر في المسجد

315
01:51:44.400 --> 01:52:00.400
حتى لا يشوش على المأمومين هذا الصبي المميز نعم الذي وقف في الصف الاول لا يجوز تأخيره ولا يصح الاستدلال على تأخيره بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى

316
01:52:00.600 --> 01:52:20.600
لان قوله يليان منكم اولو الاحلام يعني يكون خلفي. اصحاب العقول ليس معناه القصر والحصر. ولم يقل لا ينين منكم الا اولو الاحلام لكن قال لياني منكم يكون خلف اولي الاحلام ونهى العلماء والفقهاء. ولا يمنع هذا ان يكون معهم غيرهم. لا يمنع هذا ان يكون معهم غيرهم. فهذا الجواب عن

317
01:52:20.600 --> 01:52:34.050
ايضا مما يدل على ضعف هذا المسلك وتأخير الصبيان ان الصحيح من اقوال اهل العلم هو مذهب الشافعية ان الصبي الميت يصح ان يكون اماما. لحديث عمر ابن ابي سلمة انه صلى بقومه

318
01:52:34.100 --> 01:52:45.950
وابنه ست سنين. والحديث صحيح خلافا للمذهب. مذهب الحنابلة لا يرون ان الصبي لا يصح ان يكون اماما الا في النفل. يصح ان يكون امام فقط لا في الفرض نعم

319
01:52:46.000 --> 01:53:07.500
ثم قال من كبر قبل سلام الامام الذي يكبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. وما معنى الكلام على هذه المسألة؟ يعني لو ان رجلا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام وجلس معه في التشهد الاخير ادرك الجماعة. ولعل الازهر هو قول المالكية وشيخ الاسلام انه لا تدرك الجماعة الا بركعة كاملة

320
01:53:07.500 --> 01:53:21.000
لحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا مفهوم المخالفة ان من ادرك اقل من ركعة لم يدرك الصلاة. قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا

321
01:53:21.450 --> 01:53:35.350
ادراك الركعة عند الائمة الاربعة يكون بادراك الركوع. وادي المسألة فيها خلاف مشهور بين اهل العلم. البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الامام. وابن حزم الشوكاني من المتأخرين يرون ان الركعة لا تدرك بادراك الركوع

322
01:53:35.400 --> 01:53:48.200
وادي المسألة فيها خلاف طويل وادلة كثيرة من الطرفين لا اطيل بذكرها ولكن اقول الخلاف فيها خلاف المؤتمر وخلاف قوي ومن اراد ان يحتاط نفسه فالاولى الا يدخل في الركوع

323
01:53:48.550 --> 01:54:08.400
لماذا ان هذه المسائل من المسائل التي ليس فيها احوط لانك لو آآ ليس فيه احوط بالفعل يعني. انما فيه احوط بالترك لانك لو دخلت مع الامام وهو راكع عند الايام الاربعة ادركت الركعة. فلا يجوز ان تزيد ركعة. لو زدت ركعة تكون صلاتك باطلة. لانك زدت ركعة متعمدا

324
01:54:08.550 --> 01:54:21.800
وعند البخاري ومن وفقه صلاتك باطلة لانك نفزت ركعة فماذا تفعل؟ لا تركع مع الامام. غاية ما في الامر انك ستكون قد تركت السنة. هذا اذا لم يترجح في المسألة شيئا ما اذا كنت من اهل النظر والبحث والترجيح

325
01:54:22.000 --> 01:54:36.400
لك احد القولين خلاص خذ به من لم يترجح له شيء في المسألة فلا يركع مع الامام ينتظر حتى يرفع في هذه الحالة آآ بعدما يرفع الامام يأتي بركعة بلا خلاف

326
01:54:36.450 --> 02:01:08.450
انه لم يدرك الركوع نستريح خمس دقائق ثم نبدأ الكلام على صلاة المريض الله تعالى  عليكم السلام ورحمة الله    اسباب صلاة المريض المريض اذا كان القيام يزيد في مرض على جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صل قائم فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب

327
02:01:08.500 --> 02:01:28.500
وانشق عليه فعلى ظاهره وان عجز عن الركوع وسجوده اومأ بهما. وعليه قضاء ما فاته من صلوات في وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين ظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. فان جمع في وقت

328
02:01:28.500 --> 02:01:52.700
الاولى اشترت نية الجمع عند فعلها. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما منهما والا نفرق بينهما الا الا بقدر الوضوء قال باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا

329
02:01:53.050 --> 02:02:10.050
هذا هو حد اختلف اهل العلم في حد المرض الذي يجوز لك ان تجلس بسببه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمران ابن قصي او عند البخاري نصلي قائما فلم ترتفع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

330
02:02:10.400 --> 02:02:22.950
بحد الاستطاعة او حد عدم الاستطاعة ما هو؟ المذهب انه يقول يزيد في مرضه. ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط ان يزيد في مرضه. بل لو كان وقيامه يذهب خشوعه

331
02:02:23.000 --> 02:02:46.750
جاز ان يصلي جالسا. صل على الشيخ ابن عثيمين  والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا  فان لم ينطق فعلى جنبه ان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه وهذا دليل على عدم سقوط الصلاة على الانسان اذا كان عاقلا لتسقط الصلاة عنه الا بالجنون

332
02:02:47.700 --> 02:03:00.100
كيف يصلي على جنبه؟ يصلي على جنبه ورجلاه الى القبلة. لو كانت القبلة هكذا امامي تكون الرجلين الى القبلة. يصلي على جنبه. لماذا الصلاة على الجنب قدم على الصلاة على الظهر

333
02:03:00.400 --> 02:03:23.200
لان الصلاة على الجنب يستطيع فيها ان يستقبل القبلة بوجهه. اما اذا كان على ظهره وجهه سيكون في السماء ولو ان عجز انشق عليه فعلى ظهره ورجلاه الى القبلة العجزة عن الركوع والسجود اوبأ بهما. ان عجز عن الركوع والسجود او ما بهما فيجعل ايماؤه بالسجود اخفض. يعني يقوم اذا كان بالركوع وفي السجود

334
02:03:23.200 --> 02:03:44.700
الى الركوع نعم هذا اذا عاش اذا عجز عن السجود. اما اذا قدر عليه على احدهما فيأتي باحدهما يؤمن بالاخر. قدر عن الركوع مثلا يركع ويوم ايه؟ بالسجود  على السجود ولم يقدر على الركوع. وهذا لا يفعل العكس

335
02:03:45.050 --> 02:04:02.200
طيب اذا كان على ظهره يصلي مستلقيا على ظهره كيف يومئذ يقولون يومئ برأسه يومئ برأسه اذا عجز عن الامام بالرأس عجز عن الايباء بالرأس. لا يستطيع ان يحرك رأسه

336
02:04:02.250 --> 02:04:23.200
ذهب بعض اهل العلم هو شيخ الاسلام الا ان الصلاة تسقط عنه بالكلية. هذا المذهب فيه نظر لماذا؟ لان الصلاة هي اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اعاد الله من انكار عاجزا عن الافعال بالكلية يبقى عليه الاقوال. حتى ان كان عاجزا عن الاقوال لانه اخرس يبقى عليه النية. فينوي السجود

337
02:04:23.300 --> 02:04:45.700
فينوي الركوع فيبقى عليه الصلاة فالظاهر ان الصلاة لا تسقط او تبقى عليه النية ينوي القراءة والسجود والركوع اذا كان مشلولا شللا تاما عافانا الله عز وجل واياكم طيب وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه. المذهب انه عليه ان يقضي كل الصلوات التي فاتته

338
02:04:45.950 --> 02:05:00.600
وذهب بعض اهل العلم انه لا يلزمه ان يقضي اكثر من ثلاثة ايام ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة في مسألة القضاء هل يقاس قضاء المغمى عليه على دائي بي ام لا

339
02:05:07.200 --> 02:05:23.650
الذين قالوا بوجوب قضاء ما فاته حال الاغماء قالوا يقاس قضاء المغمى عليه على النائم المغمى عليه على النائم. لكن هذا القياس فيه نظر لماذا؟ لان المغمى عليه بسبب المرض قد يغمى عليه وقتا طويلا. يعني ترى ان الانسان لو كان مثلا في حادث سيارة قد

340
02:05:23.650 --> 02:05:38.900
يبقى المغمى عليه في المستشفى شهور ثلاثة اشهر اربعة اشهر هو حي ثم يشفى بعد ذلك نقول له اقضي صلاة اربعة اشهر قياسا على النائم الجبهة قياس مع الفارق لان النائم لا ينام هذه المدة

341
02:05:39.300 --> 02:05:56.650
طيب لماذا قلنا ثلاثة ايام؟ لان عمار رضي الله عنه ورد عنه انه اغمي عليه اذا قضى ثلاثة ايام. وهل فعلا هذا فعل صحابي يؤخذ به في هذه المسألة انه لم يرد فيها نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالاولى ان اخدم في امثال الصحابي. اما القول

342
02:05:56.750 --> 02:06:15.200
الزام المغمى عليه بالقضاء مهما طالت مدة اغمائه ففي مشقة ظاهرة ولو انشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين اي المغرب والعشاء في وقت احداهما سواء كان هذا جمع تقديم او جمع تأخير

343
02:06:15.350 --> 02:06:29.450
تكلم هنا عن الجمع للمريض انه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين اذا كان مريضا والدليل على هذا حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة في غير خوف ولا مطر

344
02:06:29.550 --> 02:06:46.350
وقيل لابن عباس لما فعل هذا؟ قال اراد الا يحرج امته فحمل اهل العلم هذا الجمع على المرض على جمع السور غير الحقيقي ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت فلما ينتهي منها تدخل وقت الصلاة الثانية. ليصليها فيكون جمعا في الصورة

345
02:06:46.600 --> 02:07:14.500
قال فإن شرع في وقت الأولى الآن يتكلم عن شروط الجمع ان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها اشترط انية الجيم عند فعلها اي ان جمع واستمر العذر يعني حتى يشرع في الثلاثين يوما. قال هذا بعد اشترط نية الجمع

346
02:07:14.750 --> 02:07:33.850
الجمع فيه خلاف بين اهل العلم. الاظهر ان الجمع لا يشترط فيه النية. بمعنى ان الانسان لو اراد ان يجمع بعد انتهائه من الصلاة الاولى وكان سبب الجمع موجودا جاز له ان يجمع. مثال هذا رجل مريض

347
02:07:34.350 --> 02:07:51.650
والمريض ده وان يجمع ولكنه لم ينوي الجمع صلى الظهر فلما سلم من الظهر يعني قال انا اجمع لانني مريض لا استطيع ان اصلي صلاة العصر في وقتها سانام ولو الان ان يصلي العصر ايضا جمعا. ولا تشترط النية. الذين يقولون باشتراط النية يلزمهم دليل ولا دليل على

348
02:07:51.700 --> 02:08:07.450
اشتراطها. بل الدليل قام على عدم اشتراطها. ما الدليل دليل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين  الظهر والعصر في عرفة

349
02:08:08.300 --> 02:08:22.600
نعم ولم يخبر الناس بانه سيجمع حتى ينمو قبل الصلوات كانت اول مرة يحج فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يعرفون حجي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر الناس

350
02:08:22.700 --> 02:08:37.700
بان ينوي الجمع فلو كان الجمع لو كانت نية الجمع واجبة او شرطا تبين هذا للناس لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الازهر والله اعلم انه لا تشترط ان هي. لكن لابد من الشرط الذي ذكر هو ماذا

351
02:08:37.800 --> 02:08:58.150
استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. يعني اشتراطية الجمع ده الشرط الاول والشرط الثاني انهم يقولون لابد ان يوجد العذر عند افتتاح الاولى ويستمر الى الثانية. هذا مبني على اشتراط النية. طب ان قلنا ان النية ليست شرطا

352
02:08:58.350 --> 02:09:14.800
اذا سنقول يجوز ان يجمع لو وجد العذر عند افتتاح السرير. يعني كان سليما ليس مريضا ثم اشتد عليه المرض في الركعة الرابعة من الظهر في هذه الحالة بعد ما يسلم من الظهر ان يجمع معها العصر

353
02:09:15.050 --> 02:09:30.050
هذا اختيار شيخ الاسلام ايضا ولو ان يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. هذه الموالاة بين الصلاتين وفيها خلاف شيخ الاسلام اشترت النوايا في الجمع والجمهور يشترطون الموالاة. والاحوط الخروج من الخلاف الا يفصل بين الصلاتين

354
02:09:30.300 --> 02:09:52.700
المجموعتين. قال وان اخر  يعني جمع جمع تأخير يعني  اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما لو كان ينوي ان يصلي الظهر والعصر في وقت العصر انه مريض لابد ان يبقى العذر هو المرض مثلا الى وقت الثانية الذي وقت العصر

355
02:09:52.950 --> 02:10:08.100
العصر. لو ينوي لو انه سيجمع مثلا لاجل المطر لابد ان يوجد المطر لوقت الثاني الذي هو العصر وان ينوي الجمع في وقت الاولى. يعني لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بنون نية الجمع. والا يكون اثما

356
02:10:08.700 --> 02:10:21.750
لو اخرها الى وقت يضيق الوقت عن صلاته اخر الظهر الى قبل العصر بدقيقة وهذه الدقيقة لا تكفي لصلاة الظهر. ليس له ان ينوي الجمع حتى لو كان من من اهل الجمع. حتى لو كان مريضا

357
02:10:21.900 --> 02:10:37.500
انه يكاد يكون متعمدا لاخراج الصلاة عن وقتها بدون نية الجمع هذا معنى قوله وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها قبل ان يضيق الوقت عن فعل الصلاة الاولى. والا كان آثما باخراج الصلاة

358
02:10:37.600 --> 02:10:55.650
عن وقتها. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي نوى القصر. بعد ما تكلم عن السبب الاول من اسباب الجمع والمرض نتكلم عن السبب الثاني وهو القصر اذ يجوز الجمع والمسافر الذي له القصر سنتكلم عنه في الباب القادم. من هو المسافر الذي له القصر

359
02:10:56.100 --> 02:11:16.000
المسافر الذي له قصر له ان يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير ولكن الخلاف بين اهل العلم هل يعني يجوز الجمع له وهو سائر في الطريق كما يجوز الدفع له وهو نازل؟ الجواب نعم يجوز ولكن الجمع له هو وسائر

360
02:11:16.350 --> 02:11:35.300
يعني مستحب كان في حاجة اما وهو نازل فهو مباح والاولى تركه ويجوز الجمع بين المطر او في المطر بين العشائين خاصة  خاصة علم بالقول خاصة انه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر وهذا هو المذهب

361
02:11:35.700 --> 02:11:47.700
والصحيح انه يجوز الجمع. وهذا مذهب الشافعية فاذا بين العشائين وبين الظهر والعصر لعموم حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر

362
02:11:48.050 --> 02:12:21.150
لان العبرة بالمشقة فاذا وجدت وجد الحكم وادي المشقة مشقة المطرقة توجد اه كذلك بين الظهر والعصر في الظهر والعصر  ويجوز جمعه في مطر بين الاشاعين خاصة صلاة المسافر واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعي

363
02:12:21.150 --> 02:12:53.800
خاصة الا اي تم بمقيم او لا ينمي القصر او ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر. الصلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاتمام   والمسافر ان يتم والقصر افضل. ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين على ذلك

364
02:12:53.800 --> 02:13:17.450
قال باب صلاة المسافر. اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا. الفرسخ يعادل ثلاثة اميال. والميل الف وستمية وسبعين متر عندما آآ ترى هذا يكون ثمانية واربعين ميلا هذا تقريبا ثمانين كيلو متر

365
02:13:17.850 --> 02:13:33.050
الذين الجمهور الذين يقولون بتحديد هذه المسافة في بعض الاثار عن الصحابة منها اخر ابن عمر انه قال يا اهل عسفان لا تقصروا في اقل من اربعة بند ولكن صح عن ابن عوض نفسه خلاف هذا لو قصر في اقل من هذا. الخلاف في مسافة القصر خلاف

366
02:13:33.700 --> 02:13:46.500
قوي بين اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم كابن قدامة من الحنابل وابن تيمية الى ان القصر لا يحد بمسافة لانه لا دليل على التحديد المرجع فيه الى العرف ما كان يسمى سفر العرفا قصرت فيه الصلاة

367
02:13:46.700 --> 02:14:02.000
لكن الجمهور على ما ذكره المصنف وهو ستة عشر فرسخا وقال هي مسيرة يومين قاصدين. معنى يومين قاصدين. مسيرة يومين بالابل يعني يسافر بالابل ليومين. فبلى قاصدين يعني معتدلين. يعني لا يسير بدون توقف

368
02:14:02.600 --> 02:14:27.450
ولا يتوقف توقفا طويلا. يسير في في النهار مثلا ويمشي ويمشي في الليل. ويستريح في الليل هذا يومين قاصدين وضبطها بالمسافة بالاربعة برد  او ستة عشر فرسخا لان البريد اربعة فراسخ فيكون اربعة بورط تساوي ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال. المجموع ثمانين كيلو متر كما ذكرت او يقال بالعرف

369
02:14:27.500 --> 02:14:42.500
ولعن هذا القول اقرب لانه لم يرد دليل على التحديد قال وهي مسيرة يومين قاصدين. هذا الشرط الاول المسافة يومين قاصدين. الشرط الثاني للقصر عندهم ان يكون السفر مباحا. وهذا مذهب الجمهور. وذهب

370
02:14:42.550 --> 02:14:59.550
بعض اهل العلم الى لوازي ان يكون السفر غير مباح  ليترخص بالقص وهذا مذهب الاحناف وابن تيمية ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ ساذكره سريعا. سبب الخلاف الخلاف في فهم قوله تعالى

371
02:14:59.650 --> 02:15:11.800
ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الله عز وجل اباح اكل البيت المضطر بشرط الا يكون باغيا ولا عاديا اختلف في التفسير الاتي على قولين عند المفسرين

372
02:15:12.100 --> 02:15:31.450
القول الاول ان الباغي هو مريد المحرم هو الذي يريد المحرم والعادي هو الذي يتجاوز الحد في اكل المحرم. وهذا هو التفسير الاصح قلنا بهذا التفسير لن يكون في الاية دليل على عدم جواز ترخص العاصي

373
02:15:31.700 --> 02:15:47.450
وقاطع الطريق او الظالم المتعدي في هذه الحالة نقول انه يستثنى من الرخصة. من كان ظالما او مقاطعا الطريق او سارقا للمال فلا يترخص برخص المسافر مثلا وهذا هو التفسير الثاني للاية

374
02:15:47.550 --> 02:16:01.950
الاول هو الاقرب في هذا وانه يجوز من سفر لسفر معصية ان يقصر الصلاة ومن الادلة على ان ايضا انهم اضطروا ان يفرقوا الجمهور الذين قالوا ليقصر العاصي اضطروا ان يفرقوا بين ماذا

375
02:16:02.100 --> 02:16:23.550
بين من سافر ليعصي فعصى بسفره ومن عصى في سفره. قالوا العاصي في سفره يترخص. يعني مثلا شخص اراد ان يسافر للحج او للتجارة هذا سفر مباح يجوز له ان يقصر. وفي اثناء سفره زنا او سرق. يقولون يجوز ان يقصر لماذا

376
02:16:23.600 --> 02:16:35.800
سيدنا ابو عصى في سفره ده بيعصي بسفره يعني لم يكن قصده من البداية بتاكل لغاية والذهاب للمعصية. وهذا التفريق فيه نهضة وليس عليه دليل. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومسألة ماذا

377
02:16:36.050 --> 02:16:50.850
ادي كل السفر المباحة من خالف له قصر الرباعية خاصة. هذا شرط اخر ان القصر يكون بالصلاة الرباعية. فليس له قصر الثنائية ولا الثلاثية ثم استثنى ذكر المسائل التي تستثنى من

378
02:16:51.050 --> 02:17:08.050
جواز القصر. اوله والا ليتم مقيم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا يجوز له ان يخالف الامام فيصلي آآ قصرا اذا كان الامام يتم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا صلينا في رحالنا

379
02:17:08.300 --> 02:17:26.900
صلينا ركعتين واذا صلينا مع الامام صلينا اربعا. وقال تلك هي السنة قال اولى ينوي القصر. هذا بناء على ماذا على اشتراط نية القصر والصحيح انه لا تشترط تنية القصر كما قلنا انه لا تشترط نية الجمع. وهذا اختيار شيخ الاسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام في منى

380
02:17:27.350 --> 02:17:44.650
في عرفة لم يخبر الناس انه سيقصر ولا انه سيجمع. فدل هذا انه لا تشترط القصر حالة ثانية او ثالثة لا يقصر فيها. قال ومن او ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. لو نسي صلاة الظهر التي نسيها حال الحضر حال الاقامة

381
02:17:44.800 --> 02:18:00.750
وذكرها حال سفره يقضيها تامة. لان القضاء يحكي الاذان. هذه قاعدة القضاء يحكي الاداء يعني القضاء مثل الاداء فلو كان اداء الصلاة في الحضر يتمها في السفر طيب العكس قال او صلاة سفر

382
02:18:00.800 --> 02:18:18.750
ويذكرها في الحضر فعليه الاتمام الازهر انه يجوز له القصر. لاننا اتفقنا ان القضاء يحكي الاداء هو ناسيها في السفر وتذكرها في الحضر فيقضيها كما كانت في السفر مقصورة. والاحوط الا يصليها مقصورة خروجا من الخلاف. لادى الباب والجمهور

383
02:18:18.750 --> 02:18:35.450
يرون انه لو نسي صلاته فذكرها في الحضر قالوا يتمها فخروجوا من الخلاف يتمها. لان القصر ليس بواجب. القصر سنة مؤكدة فهو اتلاف الامر انه سيكون تاركا لسنة قال للمسافر ان يتم والقصر افضل. وهذا دليل ان القصر ليس واجبا

384
02:18:36.450 --> 02:18:49.400
ويدل على هذا ايضا ابن مسعود رضي الله عنه اتم في منى خلف عثمان وآآ لو كان القصر واجبا ما اتم فكل هذه الادلة دليل على ان القصف ليس واجبا وكذلك حديث آآ

385
02:18:49.850 --> 02:19:06.550
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث عمر عند البخاري يدل ان القصر سنة الذي يتكلم عن المدة التي نقابها المسافر يجوز له القصر. قال ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. هذه المسألة فيها خلاف

386
02:19:06.850 --> 02:19:20.300
مشهور بين اهل العلم لان الحافظ في الفتح ذكر احد عشر قولا في مدة القصر المعتمد عند الجمهور عند الائمة الاربعة عند الاحداث هو هذا الذي ذكره المصنف المصنف في البدن

387
02:19:20.550 --> 02:19:35.100
بدأوا يفرقون بين من نوى الاقامة ومن لم ينوي الاقامة الاقامة عندهم اربعة ايام فاكثر فهو في حكمه حكم المقيم واربعة ايام يعني احدى وعشرين صلاة خمس صلوات كل يوم والاحدى والعشرين صلاة

388
02:19:35.150 --> 02:19:50.100
النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة يوم الاحد الصبح الرابع من ذي الحجة كان يعلم انه سيخرج الى منى في الثامن من ذي الحجة وبنا بالنسبة لمكة كانت سفر في زمن ايه

389
02:19:50.700 --> 02:20:10.150
فهذه اربعة ايام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة عام عمل حدة الوداع  كان يعلم انه سيقيم اربعة ايام. سيدنا هو ناوي للاقامة اربعة ايام لا نعلم لا نعلم لو نوى الاقامة اكثر من هذا هل كان سيقصر ام لا

390
02:20:10.300 --> 02:20:26.250
فنقتصر على ما ورد عنه. انا واجه الدليل عند الجمعة عربية خواجة ضعيفة جدا ولكن بدأ بالجهود في نادي المسألة احوط. واجب الدليل عند الجمهور مرة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم الاحد في الرابع من ذي الحجة

391
02:20:26.400 --> 02:20:46.650
وكان يعلم بالمناسك الحج انه سيخرج الى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة هذه اربعة ايام دوى النبي عليه الصلاة والسلام اقامتها فقسم فيها الصلاة ونفعل مثله ولا نقصد الصلاة اذا نوينا اقامة اكثر من اربعة ايام. لان الاصل الاتمام ولا ندري لو اقام اكثر من اربعة ايام هل سيتمه ام لا هل

392
02:20:46.650 --> 02:21:06.950
يقصر ام لا؟ فلذلك نكتفي بما آآ ورد عنه عليه الصلاة والسلام الحالة الاولى بدأوا الاقامة اكثر من احدى وعشرين. الصلاة الاطبة وان لم يجبر على ذلك قصر ابدا. ما معنى لم يشبع؟ يعني لم ينوي ان لم ينوي الاقامة اربعة ايام قصر ابدا

393
02:21:06.950 --> 02:21:22.500
النبي عليه الصلاة والسلام اقام عمل فتحي تسعة عشر يوما يقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة انه لم يعلم لم يعلم كم سيرمكث كان فتحيا ولم يجمع لم يلد اقامة ايام معينة. هذا هو المذهب يفرقون

394
02:21:22.600 --> 02:21:40.200
بين من اقامة ايام معينة. فاذا نوى اقامة اقل من اربعة ايام قالوا يقصر ان له اقامة اربعة ايام فاكثر قال يتم اما اذا كان مترددا لا يدري متى يرجع. يقول ارجع اليوم ارجع غدا فهذا يقصر حتى يرجع واذا قام شهورا او سنوات

395
02:21:40.250 --> 02:22:01.850
كان مترددا لحاجة لا يعلم متى تنقضي هذا هو   والتفصيل في هذه المسألة. بعد ذلك يتكلم عن صلاة الخوف  قبل ان نذهب الى كتب سؤالا. نعم. قال هل يجوز لموظف الاستقبال بالفندق ان يجمع صلاته

396
02:22:02.050 --> 02:22:19.050
خوفا من سرقته ويقع الفندق في الخطرة طيب ادي مسألة وايه مسألة الجمع لاصحاب الاعذار كالحراس مثلا كالحارس الذي يعمل حارسا ويشق عليه ان يصلي في كل صلاة. الرجب في هذه المسألة والله اعلم انه يجوز

397
02:22:19.050 --> 02:22:32.900
يجوز له ان يجمع كان آآ كان عمله هكذا يعني عمل حراسة المكان فلو ان يجمع في هذه الحالة كان الاولى ان يبحث عن عمل اخر ان تمكن فان لم يتمكن

398
02:22:33.000 --> 02:22:56.500
يجوز له الجمع على كل حال من اصحاب الاعذار فيقاس هذا على المسافر وعلى المريض. بل قد يكون اولى منها الحالين اللي بيتمكن من الصلاة في وقتها صلاة الخوف نعم. المؤلف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها

399
02:22:56.500 --> 02:23:21.250
يجعلهم الامام طائفتين طائفة والاخرى تصلي معه ركعة. فاذا قام الى الثانية منور مفارقة واتمت صلاتها. وذهبت تحرص وجاءت الاخرى. فصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس لتشهد قامت فاتت بركعة اخرى

400
02:23:21.350 --> 02:23:47.650
وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم يسلم بها وان اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا الى القبلة والى غيرها  يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من حرب او غيره

401
02:23:49.000 --> 02:24:05.600
قال باب صلاة الخوف فيه عن كيفية ادائها قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفيتها. ست صفات. اختصر منها المصنف على صفة

402
02:24:05.900 --> 02:24:24.150
وقال والمختار منها والتي وردت في القرآن وفي حديث الخوف في الصحيحين قال والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين اي قسمين. يعني يجعل الامام المجاهدين  قال والمختار منها ان يجعله الامام

403
02:24:24.400 --> 02:24:39.050
اه طائفتين وان موافقة لنص القرآن في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني الطائفة تأخذ السلاح وتحرس

404
02:24:39.100 --> 02:25:01.750
المصلين ولتأتي طائفة اخرى المصلين اللي القسم الاخر من الجيش لم يصلوا فليصلوا بعد وليخوضوا حذرهم واسلحتهم. صورتها ان الامام يصلي ركعتين بالضيفة الاولى ركعة ثم يبقى قائما حتى تنتهي الطائفة التي خلفه من ركعتها الثانية

405
02:25:02.100 --> 02:25:17.350
ثم تسلم وتنصرف ادي الطائفة الاولى وبدأت الطائفة الثانية وتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية يتشهد هو ولا يسلم ويتضرب حتى ينتهون بركعتهم الثانية فيسلمون معه. هذه هي الصورة

406
02:25:17.400 --> 02:25:49.800
التي آآ ذكرها في البتر هذا معنى قوله   صلاة الجمعة دقيقة  هذا معنى قولي والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين ضيفة تحرس والاخرى تصلي بها وركعة فاذا قام الى الثانية دوت مفارقته. دوت الطائفة التي صلت معه ركعة مفارقته

407
02:25:49.850 --> 02:26:08.800
وتمت صلاتها وذهبت تحرص وجاءت الاخرى وصلت الركعة الثانية. فاذا جلس للتشهد قامت باتت بركعة اخرى وينتظرها حتى تتشهد. ثم يسلم بها وهي التي وردت في الصحيحين ثم ذكر سورة اخرى وهي حالة اشتداد الخوف

408
02:26:08.900 --> 02:26:22.700
قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا. رجالا يعني ماشيين على ارجلهم. وربانا يعني راكبين الى القبلة والى غيرها. لا يشترط استقبال القبلة والدليل قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا

409
02:26:22.750 --> 02:26:37.750
بالركوع والسجود ابتداء قال وكذلك كل خائف على نفسه نصلي على حسب حاله كالذي يخاف من الاسد او يخاف من العدو ويفعل كل ما يحتاج من فعل من هرب او غيره

410
02:26:38.200 --> 02:27:04.850
يوم الجمعة صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة اذا كان مسطوطة ببناء بينه وبينها فارسخ سخون فما دون. الا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض او مطر او خوف

411
02:27:05.750 --> 02:27:31.950
وان حضروها اجزأتهم ولم تنقعد بهم. الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانقطعت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وان يحظرها من المستوطئ مستوطنين فيها اربعون من اهل وجوبها. وان يتقدمها خطبتان في كل

412
02:27:31.950 --> 02:27:56.550
خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والموعظة. ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم فسلم عليهم ثم جلس واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم في كتب الخطبة الثانية

413
02:27:57.250 --> 02:28:21.850
ثم تقام الصلاة وينزل ويصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فمن ادرك معه منها ركع اتمها جمعا. والا اتم ظهرا وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت وقد صلوا ركعات اتمها جمعة. والا اتمها ظهرا. ولا يجوز ان

414
02:28:21.850 --> 02:28:44.650
مصري اكثر من جمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويكبر اليها. فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين

415
02:28:44.650 --> 02:29:13.050
يؤجز يؤجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه    قال باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. يعني كل مكلف لزمته الصلاة المكتوبة تلزمه صلاة الجمعة ثم ذكر شروطها. اول

416
02:29:13.050 --> 02:29:29.250
اذا كان مستوطنا ببنائه المستوطن ضد ماذا؟ المسافر. فالمسافر لا تلزمه الجمعة لولا انسان مسافرا دخل بلدا لغرض ما هل تلزم الجمعة ام لا؟ الاظهر انها لا تلزمه ان كان ينوي ينوي الاقامة

417
02:29:29.650 --> 02:29:44.550
اقل من اربعة ايام قلنا الذي ينوي اللقاء ما قال من اربعة ايام ليس بمسافر وقول ببناء يعني ليس من اهل الخيام لان اهل الخيام الذين ينتقلون بمكان الى مكان لا تلزمهم الجمعة

418
02:29:45.100 --> 02:30:11.000
بين بينه وبينها اي بينه وبين المسجد فرسخ فما دون. الفرسخ كما قلنا ثلاثة اميال. لماذا قد نرد فرسخ كلام قالوا المسافة التي في الغالب يسمع فيها الاذان فارسخ نعم اذا كان المؤذن صوته عال ولم يكن بينه وبين السامع حجر او جبل او بيت يدع وصول الصوت

419
02:30:11.450 --> 02:30:27.500
ولكن ها هنا شيء لابد من التنبيه عليه. نقل النووي في المجموع الاجماع اعلن هذا الشرط الذي ذكره المصنفون ليس معمولا به اذا كان الشخص الذي تجب عليه الجمعة داخل البلدة

420
02:30:28.000 --> 02:30:44.450
متى يعتبر الفقصخة؟ اذا كان الانسان في بلد والمسجد خارج بلده وكان بيني وبين هذا المسجد فرصخ يجب عليه ان يخرج من البلد ليذهب الى هذا المسجد قال الدوا في المجموع واتفقوا على ان الجمعة تجب على كل مكلف

421
02:30:44.650 --> 02:31:01.400
وان اتسعت البلد وكانت فراسخ اتسعت البلد وكانت فراسخ يا دلكان المسجد عيد العيد قالوا فراسخ يجب ان يذهب اليه ويصلي. فهذه العبارة في البث هنا مشكلة مشكلة في ماذا؟ انه قد يفهم منها انه من كان بينه وبين المسجد

422
02:31:01.450 --> 02:31:18.450
اكثر من فرصخ وفي داخل البلد. المسجد داخل البلد وهو في داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة. وهذا القول آآ خلاف الاجماع الذي نقله النووي طيب ان المرأة والعبد والمسافر والمعدون بمرض ومطر ورد في ذلك حديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

423
02:31:18.650 --> 02:31:38.200
الجمعة حق واجب الا على اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي لو مريض والحريز مختلف فيه ولكن العمل عليه. لماذا؟ لان كل واحد من هؤلاء الاربعة اه ثبت عدم وجوب الجمعة عليه بادلة اخرى. العد المملوك مشغول بحق سيده. والمرأة لا تجب عليها الجمعة اصلا. والصبي غير مغلف

424
02:31:38.250 --> 02:31:54.250
والبريد معذور والمسافر اتى النبي عليه الصلاة والسلام سافر اصفارا كثيرة ولم يرد عنه اداه صلى الجمعة في السفر  قال وان حضروها هؤلاء الذين لا تجب عليهم اجزأتهم. يعني ان حضر هؤلاء الجمعة اجزأتهم

425
02:32:03.550 --> 02:32:18.650
ولو ان حضروا واجزأتهم ان اسقاط عنهم تخفيف تجزئهم بالجمعة. قال ولن تنعقد بهم ما معنى ذلك تنعقد بهم يعني لن تنعقد الجمعة بواحد من هؤلاء وهم المرأة والعبد والمسافر

426
02:32:19.050 --> 02:32:33.700
واستثنى المؤلف من هؤلاء المعذور بمرض او خوف. فان حضرها لزمته وانعقدت به معنى انعقدت به؟ يعني تم احتسب من العدد المعتبر لان المذهب كما سيأتي يشترط العدد وهو اربعون لتنعقد

427
02:32:33.700 --> 02:32:48.600
ولا تنعقد بالمرأة والمسافر والعبد لكن تنعقد بالمريض اذا حضرها تكلف حضورها التعاون الصحيح في هذه المسألة ان المرأة لا تنعقد بها الجمعة. اما العبد والمسافر الصحيح انها تنعقد بهما لماذا؟ لانهما

428
02:32:48.650 --> 02:33:02.150
يصح ان يكونوا ائمة للجمعة يصح ان يكون امام العبد او يصح ان يكون المسافر امام. طيب قال ان المعذور اذا حضره هو المريض يعني. وجبت عليه وانعقدت به. المعذور من اهل الوجوب المريض

429
02:33:02.200 --> 02:33:16.600
يجب عليه وتنعقد به. ثم ذكر الشرط وهو اول شيء فعلها في وقتها. ومن شروط صحتها في وقتها والوقت عند الحنابلة يبدأ من وقت الضحى عند الحنابلة. اما الجمهور يقولون ان الوقت

430
02:33:16.650 --> 02:33:33.700
في الوقت الزوال لانها بدل عن الظهر. والبدل يأخذ حكم المبدل عنه. والفريق قال لهم ادلة يستدلون بها نسقط على اختصارا قال في قرية يشترطون هل ان الجمعة تكون في قرية؟ يعني دام لا تصح في الصحراء مثلا

431
02:33:34.150 --> 02:33:52.700
ولابد من البنيان انه خرج من القرية الى مكان بعيد لا تصح عندهم. والصحيح انها  لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفطرة والاضحى وهو صلاة جماعة. خارج البنيان في الفضاء. ولا فرق بين الجمعة وبين الفطر والاضحى

432
02:33:52.800 --> 02:34:10.850
في هذا كلاهما تشرع له الجماعة قال وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهلي وجوبها هذا مذهب الحلابل والشافعية انه يشترط اربعون واستدلوا على ذلك لان اول جمعة جمعت في المدينة كان فيها اربعون رجلا ولكن هذا ليس دليلا على الشرطية

433
02:34:10.900 --> 02:34:31.300
الشرطية لابد فيها من دليل قولي وذهب بعض اهل العلم هم الاحداث الى انه يجوز ان تصلى الجمعة باقل الجمع وبثلاثة واستدلوا على ذلك بالحديث الذي اه صححه الشيخ الالباني ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيه في الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان

434
02:34:31.650 --> 02:34:46.700
هذا حديث رواه احمد وحديس صحيح وقوله تقام فيه بالصلاة هذا عام يشمل الجمعة وغيرها. فيدل ان الجمعة تقام بثلاثة واشتياط العدد اكثر من هذا اربعون او اثنى عشر كما قال المالكية لا دليل عليه

435
02:34:47.350 --> 02:35:00.600
ثم ذكر شرطا اخر ان يتقدمها خطبتان. عند النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هاتين الخطبتين. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي يفهم من هذا انه اذا تأخرت الخطبة عن الصلاة لا تصح

436
02:35:01.850 --> 02:35:15.950
ثم ذكر شروط الخطبة قال في كل خطبة حمد الله تعالى. هذا احد شروطها. حمد الله الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشرط الثالث قراءة اية

437
02:35:16.100 --> 02:35:32.550
الشرط الرابع الموعظة ادي الشروط الاربعة للخطبة اشترطها الحنابلة والاظهر انه لا دليل على اشتراطها بل كل ما يسمى خطبة تجزئ ويجزي ويصح ولكن الاولى الخروج من الخلاف ان يأتي بهذه الاربعة. ولا ولا يخل بها

438
02:35:32.900 --> 02:35:50.550
قال وقراءة اية والموعظة. المقصود بالموعظة هنا يعني ان تشتمل على تخويف على ترهيب وترغيب قال يستحب ان يخطب على المنبر لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر وهذا فيه ايصال الصوت الى الناس. فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس الى فراغ

439
02:35:50.550 --> 02:36:06.850
الخطيب من يسلم على الناس السلام ولسه في هذا دليله الخاص ثم يقوم الامام فيخطب كان عند خطبته يستحب ان ان يخطب قائما بعض اهل العلم قالوا ان هذا الشرط والصحيح انه ليس بشرط

440
02:36:06.950 --> 02:36:20.350
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيبذل فيصلي بهم ركعتين يظهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة والثانية بالمنافقون او بالاعلى والغاشية ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

441
02:36:20.450 --> 02:36:39.900
قال فمن ادرك معه منها ركعتان دعاء مع الامام اتمها جمعة والا يعني ان لم يدرك ركعة كاملة ظهرا ولا تدرك الجمعة الا بادراك ركعة كاملة وهذا يدل على صحة مذهب المالكية ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لدى الجمهور يقولون هذا في الجمعة

442
02:36:39.950 --> 02:36:54.100
يقاس عليها غيرها قال وكذلك اذا نقص العدد. يعني قل العدد من اربعين اثناء الصلاة. فان الامام كذلك يتمها ظهرا والصحيح ان تحديد العدد ليس عليه دليل او خرج الوقت وقد صلوا ركعة

443
02:36:54.250 --> 02:37:06.750
اتموها جمع والا اتموها ظهرا. يعني الان الامام صلى الجمعة في اخر وقتها قبل العصر بقليل وادرك ركعة واحدة. خلاص يتمها جمعة. لانه لو ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة

444
02:37:06.950 --> 02:37:28.550
طيب لم يدرك ركعة كاملة واذن العصر يتمها ظهرا ظهرا هذا معنى قوله والا ان لم يدرك ركعة اتموها ظهرا. ولا يجوز ان يصلي في البصر اكثر ان يصلى او يصلي في المسجد اكثر من الجمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. يعني يحرم ان تقام في البلد اكثر من جمعة الا ان استحب الا اذا

445
02:37:28.550 --> 02:37:43.500
هذا لكثرة عددهم مثلا ويستحب لبداية الجمعة ان يغتسل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الافضل ان غسل الجمعة ويجب. وهذا قول في المذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتى الجمعة فليغتسل

446
02:37:44.750 --> 02:38:04.850
حديث ابي سعيد ايضا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبعض الفقهاء اشترطوا ان يكون غسل الجمعة متصلا بوقت الذهاب يمتد بطلوع الفجر الى صلاة الجمعة قال ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيبا ويبكرا اليها. يلبس ثوبين نظيفين

447
02:38:04.950 --> 02:38:25.450
احسن ثيابه ويتطيب ويتنظف لدى النبي عليه الصلاة والسلام قال اه اه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولا بيركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة او اجر سنة لصيامها وقيامها. وهذا الحديث قال عنه

448
02:38:25.450 --> 02:38:46.100
بعض اهل العلم لا اعلم حديثا في الشريعة اعظم ثوابا منه يعني هذا الحديث رتب اجرا عجيبا جدا كل خطوة باجر سنة كاملة. صيامها وقيامها. بشرط ان يوفر او ان يحقق الشروط التي ذكرت في الحديث. غسل واغتسل. قالوا غسل يعني غسل بدله واغتسل يعني غسل

449
02:38:46.100 --> 02:39:00.800
رأسه وبكر ابتكر ذهب مبكرا وباشا ولم يركب ودنى من الامام وانصت. كل هذه الشروط لابد من توفرها. فاذا توفرت واستمع ولم يلغو. آآ كان له هذا الثواب العظيم مولانا اجمعين

450
02:39:01.000 --> 02:39:15.450
قال فان جاء والامام يخطب ولم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجس يوجز فيهما هدى النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل المسجد فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين

451
02:39:15.550 --> 02:39:30.000
في رواية اخرى قال اذا دخل احدكم المسجد يخطب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك

452
02:39:30.150 --> 02:39:48.550
والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوته الا للامام يتكلم او من يكلمه الامام يتكلم يرد عليه كما في حديث الاعرابي الذي اتى يستسقي وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في اثناء الخطبة. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

453
02:39:49.800 --> 02:40:19.300
ابو صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل من اهل مصر عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال والسنة فعلها في في المصلى وتعجيل

454
02:40:19.900 --> 02:40:43.850
اضحى وتأخير الفطر والافطار بالفطر خاصة قبل الصلاة ويسن ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب. فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى مرافعتين بلا اداء بلا اذان ولا اقامة. يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي ثانية خمسا سواء تكبيرة القيام

455
02:40:43.850 --> 02:41:08.050
ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة. يجهر فيهما بالقراءة. فاذا سلم ما خطب بهم خطبتين فان كان فطرا خطهم على صدقة. وبين لهم حكمها وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية

456
02:41:08.450 --> 02:41:29.350
وتكبيرات الزوائد الخطبة والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فان احب صلاها تطوعا

457
02:41:29.350 --> 02:41:56.150
ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في لياء في ليلة في ليلتي العيدين ويكبر في الاضحى رقيب الفرائض جمع من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر من اخر ايام التشريق الا المحرم فانه يكبر من صلاة ظهر يوم النحر الى

458
02:41:56.150 --> 02:42:21.300
عصر من اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد    باب صلاة العيدين هي فرض على الكفاية وهذا هو المذهب والدليل قوله تعالى فصلي لربك وانحر والنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها

459
02:42:21.650 --> 02:42:34.500
وذهب بعض اهل العلم لانها سنة وذهب بعضهم الى انها فرض عين ونظر انها فرض على الكفاية اللي قام بها اربعون من اهل المصري سقطت عن سائرهم فرض على الكفاية واشتراط العدد

460
02:42:34.650 --> 02:42:50.350
فيها فيه نظر كما ذكرت في اشتراط العدد في صلاة الجمعة قال وقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال يعني وقتها وقت الضحى الى وقت الظهر. والسنة فعلها في المصلى وتعديل الاضحى

461
02:42:50.750 --> 02:43:05.500
وتأخير الفطر هذه من سنن العيد. اول شيء في علاق المصلى يسلم فعلها في الصحراء خارج البلد وتعجيل الاضحى حتى يرجع الناس الى ليضحوا وتأخير الفطر حتى يستطيع الناس ان يخرجوا الزكاة

462
02:43:05.700 --> 02:43:18.000
زكاة الفطر قال والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. يسن ان يأكل قبل الصلاة قبل خروجه الى المصلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

463
02:43:18.300 --> 02:43:38.950
يصل ان يغتسل ويتنظف ويتطيب فاذا حلت الصلاة تقدم الامام. يعني اذا جاء وقتها تقدم الامام فصلى به بركعتين بلا اذان ولا اقامة كما في حديث عند مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة

464
02:43:40.450 --> 02:43:55.200
وكذلك في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث ابن عباس حديث صحيح  طيب لكن هل يصلي المأموم تحية المسجد؟ الجواب لا. لان

465
02:43:55.350 --> 02:44:12.150
صلى ليس محلا لتحية المسجد قال يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثالث خمسا سوى تكبيرة القيام نعم ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تدل على تناولهم في التكبير. منهم من كبر سبعا وستا

466
02:44:12.350 --> 02:44:22.350
الامر في هذا واسع لكن الافضل هو ما ذكره المصنف لانه هو الذي ثبت من حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية

467
02:44:22.350 --> 02:44:38.200
قبل سنة ويرفع يديه هكذا مع كل تكبيرة نعم وهذا ثابت آآ عن بعض الصحابة لو يشرع رفع اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه تكبير وكأن هذا الحديث

468
02:44:38.350 --> 02:44:51.800
مختلفا فيه لكن سبع تعليم ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفعل هذا ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين والذكر بين التكبيرات والزوائد

469
02:44:52.050 --> 02:45:05.650
وقول كثير من اهل العلم ثم يقرأ الفاتحة وسورة ان الفاتحة لا تصح الصلاة الا بها يظهر فيهما بالقراءة. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزهر كما ذكرنا في حديث

470
02:45:06.100 --> 02:45:27.800
آآ عائشة قبل ذلك فاذا سلم خطب بهم خطبتين ان كان فطرا حضهم على الصدقة ان كانت الصلاة صلاة فطرت عيد الفطر الصدقة صدقة الفطر وبين لهم حكمها. وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية. فلو لابد ان تكون الخطبة مناسبة للحال

471
02:45:27.900 --> 02:45:50.550
قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. يعني ايه ان ترك هذه التكبيرات وهاتين الخطبتين فقد ترك سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما صلى في حديث السيد بن يزيد انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. والحديث في السنن

472
02:45:51.150 --> 02:46:03.350
ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا دليل انه لا يتنفل

473
02:46:03.650 --> 02:46:22.850
لا قبلها ولا بعدها يتنفل الله قبلها ولا بعدها ولذلك قال في موضعها انه يرى جواز الصلاة بعدها لكن في البيت اذا رجع قال من ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها اي الصفة المذكورة سابقا

474
02:46:23.000 --> 02:46:37.900
تكبيرات الزوائد ومن فاتته فلقد اعليه. اختلف اهل العلم في هذه المسألة بعضهم قال انه لا يقضي يده والاصح وبعضهم قال ان احب ان يصليهم خارجا صلاها لذلك قال بعد ذلك ومن فاتته فلا قضاء عليه

475
02:46:38.850 --> 02:46:53.900
آآ فاذا احب اصليها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء الله على صفحتها. اللي هو مخير في ذلك. اللي هو ان يصليها ركعتين او ارباح بدون التكبيرات الزوائد. وان شاء صلاها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. فالامر في هذا واسع

476
02:46:54.300 --> 02:47:10.600
ويستحب التكبير في ليلتي العيدين اي في ليلتي عيد الفطر وعيد الاضحى قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيستحب التكبير في هاتين الليلتين ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعة. هذا هو

477
02:47:10.600 --> 02:47:30.000
المقيد بعد الفرائض وقوله في الجماعة قد يفهم منه انه لا يشرع التكبير الزواج الا في الجماعة. لكن هذا الشرط فيه نظر فالامر في هذا واسع اتى بالتكبير عقب الفريضة او النافلة او المرأة كبرت وحدها في بيتها فلا بأس

478
02:47:30.100 --> 02:47:49.100
من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق. هذا هو التكبير المقيد يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة من اخر ايام التشريق. وهذا لغير المحرم الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق. لان المحرم مشغول

479
02:47:49.100 --> 02:48:08.350
وصفة التكبير شفعا ذكرها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا آآ من صفحة التكبير ولا بأس بالتهنئة بالعيد لان هذا ثبت عن بعض الصحابة انه كانوا يهنئون بعضهم

480
02:48:08.400 --> 02:48:24.100
انهم كانوا يأنون بعضهم بالعيدين اه ثم ختم المصنف كتاب الصلاة بكتاب الجنائز لعلنا نختم به باذن الله تعالى نسأل الله ان يحسن خاتمتنا اجمعين. قال كتاب الجنائز نعم الجنائز

481
02:48:24.250 --> 02:48:46.900
واذا تيقن موته نظمت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة او غيرها حديدة فاذا اخذ في غسله ستر عورته. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خلقت ثم ينجيه ثم

482
02:48:47.100 --> 02:49:09.400
ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية. وثالثة يمر يمر في كل مرأة يدا. فان خرج منه شيء غسله وصدقه بقطن بقطن. فان لم

483
02:49:09.750 --> 02:49:33.650
يستمسك وبطين حر ويعيد وضوءه فان لم ينقى بثلاث زاد الى خمس او الى سبع ثم ينشه بثوب جعلوا الطيبة في في مغابنه ومواضع سجوده من طيب كله كان حسنا ويدمر اكفانه وان كان شاربه

484
02:49:34.100 --> 02:49:59.300
شاربه او اظفاره طويلة اخذ منه. ولا يصرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاث قروش  ويسدل يسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة اثواب بين  ابيض يعني. نعم ليس فيها قميص ولا عمامة

485
02:50:00.500 --> 02:50:28.500
فيها ادراجا وان كفن في قميص وازال واللي فات واللي فافا ولا بأس وتكف وتكفن تكفن المرأة في خمس اثواب. بدرع وازار ومنع مقنعة ونفاقتين واحق الناس بغسله وصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك

486
02:50:29.050 --> 02:50:46.500
ثم الذي اوصاه بذلك كما سيأتي معنا ثم الاب ثم الجد ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصابات واولى الناس بغسل المرأة الام ثم الجد ثم اقرب فالاقرب من نسائها الا ان الامير

487
02:50:46.500 --> 02:51:10.450
يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده وصلاة عليه يكبر. ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر بحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا انثانا وذكرنا وانثانا

488
02:51:10.950 --> 02:51:38.400
انك تعلم من قل انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام وسنة منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقيه من الذنوب

489
02:51:38.400 --> 02:51:58.850
خطايا كما ينقي ثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجنا غيرا من زوجه وادخله الجنة. وادخله الجنة وعذه منه. اعظه من عذاب القبر

490
02:51:58.850 --> 02:52:24.550
من عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليما واحدة عن يمينه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام

491
02:52:25.450 --> 02:52:44.150
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر وان كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع مجدور والمحترق

492
02:52:44.200 --> 02:53:06.150
لكون المرأة بين الرجال او رجل بين النساء فانه يمم الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها وشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه

493
02:53:06.700 --> 02:53:26.600
وينحى عنه الحديد والجلود. ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقضع شعره ولا ظفره

494
02:53:26.850 --> 02:53:55.450
ويستحب دفن الميت في لحد. وينسب عليه اللبن النبي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل قبر آآ جرا ولا خشبا ولا شيئا النار ويستحب تعزية اهل الميت. والبكاء بكاء غير مكروه. اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة

495
02:53:56.000 --> 02:54:18.300
ولا بأس بزيارة القبور لرجال ويقول اذا مر بها اوزارها زارها ويقول اذا مر بها اوزارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا

496
02:54:18.400 --> 02:54:42.850
ان بعدهم واغفر لنا ولهن. نسأل الله لنا ولكم العافية. واي قربة فعلها وجعل ثوابها المسلم نفعه ذلك بارك الله فيك  اذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه. اذا تيقن الموت بظهور علامات الموت منه

497
02:54:42.950 --> 02:55:01.050
قم بتطعيم تغميض العينين لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بهذا. قال اذا حضرتم الميت واغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح واللحيان هما العظمان اللذان عليهما الاسنان شد لحياي يعني بقماشة او كذا حتى لا يبقى فمه مفتوحا فيكون منظره قبيحا

498
02:55:01.100 --> 02:55:16.450
وجعل على بطنه المرآة شيء ثقيل. لانهم كانوا يقولون لو مات آآ ينتفخ بطنه ولكن هذا ما نحتاج اليه الان لانه لو مات وآآ وآآ اخرنا تغسيله او تكفينه او دفنه يمكن ان يوضع في الثلاجات مثلا

499
02:55:16.550 --> 02:55:33.500
ولا ولا نحتاج انوه على بطنه شيء ولك حديدة فاذا اخذ في غسله ستر عورته. يعني بعد ما يبدأ في غسل الميت يخلع عنه ثيابه ويستر عورته ثم يعصر بطنه عصا رفيقا يضغط على بطنه هكذا

500
02:55:33.600 --> 02:55:49.000
يضغط على بطنه هكذا ضغطا رفيقا حتى يخرج ما في بطنه من فضلات ثم يلف على يده خرقة قماش ثم ينجيه. يعني يمسح قبله ودبره ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء

501
02:55:49.050 --> 02:56:03.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقة وقع من فوق الناقة محرم اغسله بماء ثم شقه الايمن ثم الايسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء عندما كن يغسلن ابنته زينب

502
02:56:03.300 --> 02:56:21.450
ابدأنا بميامينها ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نفس الحديث قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن يمر يده في كل مرة عليه لان ابرام اليد الدلك فيه زيادة في التنظيف. فان خرج منه شيء غسله

503
02:56:21.550 --> 02:56:36.650
خرج من دبره شيء غسله وسده بقطن يسد مكان البولة والغاية بقتل حتى توقف خروج الفضلات وان لم يستمسك فبطين حر اي خالص. الطين ليس مخلوق برهل يقولون هذا يعني يكون قوي في سد

504
02:56:36.800 --> 02:56:53.000
مخرج يعيد وضوءه يعيد وضوءه يوضئه مرة اخرى لانه لو خرج منه شيء انتقض وضوءه ثم فان لم يلقي بثلاث زاد الى خمس او الى سبع كما ذكرت في حديث زينب. ثم ينشفه بثوب يجففه حتى لا يبان الا الكفن

505
02:56:53.150 --> 02:57:20.100
ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن هي اماكن الوسخ تحت الابطين بين الفخذين. مواطن السجود ستة  سبعة قال وان طيبه كله كان حسنا كان هذا اكمل في التطييب. ويجمل اكفانه. تجميل الاكفان هو تبخير وضع البخور او العطر على الكفن. وان كان شاربه واظفاره طويلة اخذ منه

506
02:57:20.150 --> 02:57:37.750
حتى لا يتقطع شعره بالتسريح ما ثبت عن عائشة النهي عن تسريح الميت قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسدل من ورائها تجعل ضفائرها من ورائها ثم يكفن في

507
02:57:37.750 --> 02:57:47.750
دلوقتي يا اخوان بنبيض ليس فيها قميص الولاء عمامة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض

508
02:57:48.350 --> 02:58:02.200
ليس فيهن قميص ولا علامة ادرج فيها ادراجا ان ادخل فيها ادخالا هذا على سبيل الافضلية. اذا لم يوجد الا اذا كفى الواحد اجزاءه يدرج فيها ادراجا اي يدخل فيها ادخالا يعني توضع اللفائف الثلاث على الارض

509
02:58:02.250 --> 02:58:14.850
بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت في الوسط ثم تلف عليه لفافة اللفافة. اللفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وان كفن في قميص وازال ولفافة فلا بأس. لا بأس يدخل خلاف

510
02:58:14.950 --> 02:58:31.750
في مخيط قال وتكفل المرأة في خمسة اثواب في درع وازال بمقدعة المقلاة هي الخمار اي تكفن المرأة في ازار ثم تلبس قميصا ثم تخمر تخمر بخمر على رجلها ثم تلف بلا فمتين

511
02:58:31.900 --> 02:58:45.450
وفي هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني ذهب الشيخ الالباني الى ان المرأة كالرجل في هذا وهذا مذهب المالكية لا تكفر بثلاثة اثواب قال واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيهم في ذلك

512
02:58:45.800 --> 02:59:07.900
يعني لو اوصى ان فلانا يصلي عليه ويغسله ويدفنه فهذا حق الناس بغسله والصلاة عليه. ثم الاب بترتيب العصبات ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات تنازعوا فيمن يتولى وصله وتكفينه واولى الناس بغسل المرأة الام الجنة ثم الاقرب فالاقرب بنسائها الا فان الامير

513
02:59:08.250 --> 02:59:23.450
في الصلاة يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده الامير يقدم في الصلاة لانه آآ مثل الامام الراتب مثلا على آآ الاولياء قال والصلاة عليه يكبر الان يتكلم عن صفة صلاة الجنازة

514
02:59:24.100 --> 02:59:42.450
يقوم الامام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما في الحديث ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة ثم يكبر اي التكبيرة الثانية وهي ركن ايضا التكبيرات في في صلاة الجنازة اركان. ويصلي على النبي بعد التكبيرة اللي هي ثم

515
02:59:42.450 --> 03:00:12.900
ويكبر التكبيرة الثالثة ثم يقول اللهم اغفر لحينا الحديث الذي ذكره حديث الدعاء للميت ثم آآ ذكر بعد ما ذكر الحديث تعرفونه قال اه بعد ذكر الحديث ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وهذا هو السنة. السنة ان يسلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه وهذا لا بثمن

516
03:00:12.900 --> 03:00:28.800
عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة وانا مذهب الجمهور كذلك خلافا للمالكية الذين قالوا لا يرفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام. قال والواجب من ذلك الان يتكلم عن الواجبات. التكبيرات

517
03:00:28.850 --> 03:00:47.800
والقراءة تكبيرة حكمها انها واجبة بمعنى الركن هنا. كما ذكره المؤلف هنا واجبة بمعنى الركن لان القراءة ركن. الفاتحة ركن قال والقراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وادنى دعاء للميت. ادنى اقل دعاء للميت

518
03:00:48.200 --> 03:01:06.350
والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. هذه اركانها ثم ذكر ان من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر. فاذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر الى شهر وآآ دليل على في هذا قصة المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد

519
03:01:06.650 --> 03:01:16.650
فماتت ودفنها الصحابة ولم يصلوا عليها. لم يصل عليها النبي. هم صلوا عليها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي علي لانه كان في الليل نائما. فقال لهم افلا كنتم اذا

520
03:01:16.650 --> 03:01:32.600
به اي بموتها دلوني على قبرها فاتى قبرها فصلى عليها اختلف اهل العلم الى ان الصلاة على القبر تكون لمدة شهر اما بعد ذلك فلا نصلي عليه وذهب بعض اهل العلم الى انه يصلي عليه

521
03:01:32.650 --> 03:01:46.750
ما لم يتغير ولا دليل على هذا الامر في هذا واسع والاولى الا يزيد على شهر خروج من الخلاف قال وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. وهذه مسألة فيها اقوال. بعض اهل العلم يقولون يصلى على كل غائب

522
03:01:46.900 --> 03:02:00.500
ولو صلى عليه الناس. وهذا القول في المذهب بعضهم يقولون يصلى على من كان له نفع للمسلمين ولعل هذا هو الاولى انه لم يصلي على كل غائب لان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على كل غائب

523
03:02:00.600 --> 03:02:14.950
من تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع كالمجدود والمنطلق لكون المرأة بين الرجال المجبورة انها مرض خطير يعني في الجلد اسمه جودريه او الرجل بين النساء فانه ييمم

524
03:02:15.250 --> 03:02:32.450
في زماننا هذا المرض كورونا هذا لو انه يخشى على من يغسله الانتقال المرض اليه قال في المذهب ييمم بعض اهل العلم قالوا ان التيمم لا يجزئ بدلا من تغسيل الميت. وكان التيمم هو مذهب الائمة الاربعة والاحوط فعله

525
03:02:32.550 --> 03:02:48.350
لكن بعض اهل العلم قالوا الغرض من غسل بيت التنظيف والتيمم لا يقوم مقام التنضيف. اذا يمكن غسله سقط الغسل الى غير بدنه قال الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لا بأس به ان يغسل الرجل زوجته. لان عائشة رضي الله عنها قالت

526
03:02:48.650 --> 03:03:03.550
النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو مت قبلي فغسلتك لو مت قبلي فغسلتك وقالت عائشة لو استقبلت من الامر ما استدمرت ما غسل النبي الا نساؤه وثبت عن ابي بكر انه غسل زوجته

527
03:03:04.050 --> 03:03:21.800
ان زوجته غسلته وكذلك ام الولد مع سيدها المملوكة التي يباح له وطؤها له ان يغسلها كزوجته والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه الغسل اتفق الائمة الاربعة على عدم تغسيله اما الصلاة فيها خلاف

528
03:03:21.900 --> 03:03:39.600
بين اهل العلم الازهر انه لا يصلى على الشهيد  وقال وينحى عنه الحديد والجلود. التي كان يلبسها ثم يزمل ان يكفن في ثيابه. وان كفن في غيرها فلا بأس. والمحسن

529
03:03:39.600 --> 03:03:53.850
يغسل بماء وسدر ولا آآ يوضع فيه ولا يلمس مخيطا ولا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ضفره. لماذا؟ فلم يقولون انه ما زال

530
03:03:53.850 --> 03:04:13.250
على احرامه يقولون انه ما زال على احرامه فلم ينقطع احرامه ولم يقتل بالموت الاحرام اهو بالموت فلذلك اشترطوا الا يرتكب محظورا من محظورات الاحرام. ويستحب دفن الميت في لحد. واللحد هو الشق في جانب القبر

531
03:04:13.400 --> 03:04:33.700
يعني يحفروا في القبر حفرا عميقا ثم يفعل شقا في جانبه ولا يدخل القبر لا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار هذا استبشارا بماذا؟ الاجور هو الطين الذي دخل في النار. استبشارا بنجاته من النار. قال ويستحب تعزية اهل الميت. تسن التعزية في كل

532
03:04:33.700 --> 03:04:51.300
والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة اما اذا كان معه ندب او نياحة هو كبيرة من الكبائر ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة

533
03:04:51.400 --> 03:05:06.100
وهناك خلاف بين اهل العلم في في زيارة النساء. الاولى جوازها شرط عدم النياحة. اما الحديث لعن الله زوارات القبور فالقرطبي قال محمول على الاكثار من الزيارة. اما ان زارت احيانا

534
03:05:06.200 --> 03:05:19.200
لم ترتكب محرما فلا بأس بهذا لان عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الذكر الذي تقوله عندما تأتي القبور فعلمها ولم ينكر عليها ويقول اذا مر بها اوزارها الذكر المعروف سلام عليكم

535
03:05:19.350 --> 03:05:39.300
خلق المؤمنين الى اخره قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم مذهب الحنابلة انه يجوز هبة الثواب للاموات مهما كان ثواب هذا العمل. اي قربة قراءة القرآن صلاة النافلة الصيام الحج

536
03:05:39.600 --> 03:05:56.400
خلافة للشافعية والمالكية واختار شيخ الاسلام مذهب الحنابلة والاحناف انه يجوز وهبة القربات للميت. والسدل على هذا بالقياس على الادلة الواردة في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحديث الامر بقضاء الحج عن الميت وغير ذلك من الاحاديث

537
03:05:56.700 --> 03:06:12.650
واجابوا عن ادلة المانعين. الذين منعوا من هبة ثواب الاعمال الى الميت لانها ليس المقصود بها هبة الاعمال. انما المقصود بها انقطاع عمل الميت نفسه. كقوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. قالوا عمله نفسه ينقطع

538
03:06:12.650 --> 03:06:23.500
اما كلامه ده ليس عن عملي كلام عن هبة غيره الثواب له. هذا مسكوت عنه في الحديث. ولكن مع ذلك مع ان شيخ الاسلام يبيح هذا هبة ثواب الاعمال الميت

539
03:06:23.550 --> 03:06:33.550
لانه قال ان الافضل ان يدعو له. الافضل ان يدعو له ولكن لا ينكر على من اخاد بهذا القول. ان هذه مسألة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم. نسأل الله عز

540
03:06:33.550 --> 03:06:52.150
ان ينفعنا بما سمعنا وان يتقبل منكم حضوركم لهذه الدورة وان يجعلنا يرزقنا العمل بما تعلمنا وان يرزقنا المواظبة على طلب العلم والاجتهاد فيه تعلمه وتعليمه هل عند احدكم سؤال قبل ان نختم

541
03:07:05.350 --> 03:07:23.300
يقول ما حكم تغسيل الكافر ودفن اذا مات بين المسلمين خلصت انه لا يجوز للمسلم ان يغسل الكافر نعم لان هذا فيه اكرام لهم الا ان اضطر لذلك ان يكون هذا الكافر قريبا له ولا يجب ان يغسله

542
03:07:23.600 --> 03:07:36.950
اذا مات الكافر بين المسلمين ولم يجد المسلمين ولمن يغسله جاز لهم هذا. لكن الاصل انه لا يجوز لهم ان يغسلوا الكافي لان هذا من اكرام الكافر وهذا لا يجوز. ونص على هذا اهل العلم على هذه المسألة انه لا يغسل

543
03:07:37.200 --> 03:07:57.400
الكافر لم يغسله كافل مثله. هل الدعاء عند القبر اكثر تأثيرا طيب زيارة القبور آآ للاحياء الغرض منها غرضان. الغرض منها انتفاع الحي الدفاع الحي بماذا؟ انتفاع الحي زيارة القبر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فانها تذكر الاخرة

544
03:07:57.650 --> 03:08:11.300
والغرض الثاني نفع الميت بالدعاء له ولا فرق بين الدعاء للميت عند القبر او بعيدا عن القبر. الا ان الدعاء عند القبر قد يكون اولى في الاجابة من ناحية ان الداعي قد يكون حاضرا

545
03:08:11.300 --> 03:08:28.600
القلب عندما يأتي الى القبل لا شك ان قلبه يكون اخشع انه يكون اقرب الى الله عز وجل  حضوره المقام  يتأثر بهذا فيجتهد في الدعاء فيكون هذا سببا للاجابة لكن لا فرق بين

546
03:08:29.200 --> 03:08:39.200
الدواء عند القبر والدعاء بعيدا عن القبر. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

547
03:08:39.200 --> 03:08:54.050
وقال صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني. ولكن الانسان يزور القبر لينتفع هو اولا ثم ينتفع الميت باخلاصه له في الدعاء لان اخلاصه في الدعاء عند القبر قد يكون اكثر من الدعاء بعيدا عن القبر

548
03:08:54.550 --> 03:09:14.400
والله اعلم قال يسمع الميت الدعاء والكلام معه عند القبر اكثر اهل العلم ان الاموات لا يسمعون. لنصوص قطعية في الكتاب والسنة. منها قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور. وقوله تعالى

549
03:09:14.400 --> 03:09:27.650
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اما ما ورد من الاحاديث التي يظن فيها ان الموت يسمعون فهي مستثناة من الاصل. لان المستثنى من اصل المانع لا يقاس عليه عند

550
03:09:27.650 --> 03:09:43.800
بنادي الاحاديث مثلا ان الميت يسمع قرع نعال المودعين وبالاحاديث القديم ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما القى الكفار في القليب في بدر قال كلمهم قال يا معشر فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال

551
03:09:43.800 --> 03:10:05.800
قال عمر يا رسول الله اتخاطب اقواما قد جيفوا اي تعفنوا فقال ما انت باسمع لما اقوله منهم الشاهد للحديث ان ان الذين قالوا بسماع الاموات استدلوا به. والحديث اظهر في عدم سماع الاموات. لماذا؟ لان عمر انكر على النبي عليه الصلاة والسلام تكريمه اياهم. فهذا كان متقربا عند عمر. ان الاموات لا يسمعون. فلو كان فهم عمر خاطئا

552
03:10:05.800 --> 03:10:17.850
وكان فهم عمر خاطئا لبين له النبي ان الاموات يسمعون مطلقا لكنه بين له ان هؤلاء الاموات على وجه الخصوص هم اهل بدر الذين قتلوا لهم خصوصية لان الله عز وجل اسمعهم

553
03:10:18.000 --> 03:10:38.650
تبكيتا لهم وزيادة لهم في العذاب نعم فاذا خلاصة الكلام ان الاموات لا يسمعون وان كان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولكن على كل حال حتى لو قلنا ان الاموات يسمعون فلا يصح ان يستدل بسماع الاموات على جواز دعائهم وطلب الدعاء منهم بعد موتهم. لان سماعهم

554
03:10:38.650 --> 03:10:53.500
في حياة البرزخية غربية غيبية لا نعلم احكامها ولا تقاس على احكام الدنيا. ولو كان الاموات يسمعون كسماعهم في الدنيا لذهب الصحابة الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه مثلا ان يستسقي لهم ولكنهم لم

555
03:10:53.500 --> 03:11:09.000
رضي الله عنه ما عندي في هذه المسألة في مسألة آآ سماع الاموات والصلاة يعني له رسالة في هذه المسألة كما ذكرت واياكم بارك الله فيكم اه من عنده سؤال اخر يا مشايخ

556
03:11:11.800 --> 03:11:26.300
قبل ان نختم باذن الله  نريد ان نشكرك شكرا جزيلا حفظكم الله وبارك الله فيكم. انا اشكركم على استماعكم وعلى حضوركم وعلى اجتهادكم اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يحفظكم

557
03:11:26.500 --> 03:11:42.000
وان ينفع بكم انتم واولادكم وجميع الإخوان ان شاء الله الله وبارك الله فيكم ولعلنا نجهر بعد ذلك درسا اسبوعيا ولو يوما في الاسبوع باذن الله تعالى  كتابا في الفقه مثلا او في التوحيد كما نتفق

558
03:11:42.650 --> 03:12:32.400
تفضل اخ يسأل كتاب التوحيد لو سمحت يا شيخ اتفضل هو السؤال يكتب  لو تريد ان  او ممكن اه اكتبوا السؤال على الواتساب والشيخ ممكن يجيب  هذا مو كشخ لا بأس

559
03:12:32.650 --> 03:12:44.900
اخونا بارك الله فيك حفظكم الله وبارك الله فيكم. استودعكم الله عز وجل ويتقبل على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته