﻿1
00:11:10.050 --> 00:12:58.700
السلام عليكم شيخ عادل انت معنا     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستأنف باذن الله تعالى الكلام على متن عمدة الفقه وصلنا

2
00:12:58.900 --> 00:13:21.600
الى باب الحيض انتهينا من باب الحيض بالامس واظن نبدأ في باب النفاس صحيح؟ نعم المصنف رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:13:21.600 --> 00:13:44.450
باب النفاس وهو بسبب الولادة وحكمه قال المصنف رحمه الله باب النفاس وهو الدم الخارجي بسبب الولادة. تعريف النفاس يعرف الفقهاء اللي فاز بأنه دم يخرج بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين مع آلام الولادة

4
00:13:44.850 --> 00:14:01.450
اذا نزل الدم على المرأة قبل الولادة بيوم او يومين الام الولادة حادت دمه يعد ثمن يخس الدم الخارجي بسبب الولادة والحكم وحكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به حكمه

5
00:14:01.500 --> 00:14:18.600
ام الحي فيما يحل من الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج والمرور ان تمر بالمسجد اذ امنت التلويث. بل والمكث فيه على الصحيح كما ذكرت الخلافة في هذا امس انه على الصحيح من اقوال اهل العلم

6
00:14:18.650 --> 00:14:36.900
لنا ان تمكث في المسجد اذا كانت حائضا وكذلك النفساء. قوله ويحرم فيحرم النفاس كما يحرم ما يحرم بالحيض من الوطء وسائر العبادات ويجب يعني فيما يوجبه الحيض من امور كذلك يوجب نفاس

7
00:14:37.150 --> 00:15:00.300
من الغسلي اذا طهرت ومن قضاء الصيام ويسقط به يسقط به الصلاة مطلقا ويسقط به الصيام اداء ويبقى في ذمتها قضاء  واكثره اربعون يوما ولا حد لا قل اكثره اي اكثر النفاس اربعون يوما وهذا هو الصحيح

8
00:15:00.550 --> 00:15:16.850
من اقوال اهل العلم للاسف اثر ام عطية كانت بنفساء تجلس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولا حد لاقله وانا بالاجماع فاذا انقطع عنها الدم قبل الاربعين

9
00:15:16.950 --> 00:15:41.300
وصلت  وبترأى الطهر اغتسلت وهي طهارة فان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس ايضا  قبل الاربعين يوما قال اغتسلت وهي طاهرة لانه لا حد لاقله. فان عاد الدم مرة اخرى

10
00:15:41.400 --> 00:15:57.700
في مدة الاربعين اي في اثناء الاربعين يوما. قال فهو نفاس ايضا. يعني العوامة نهى الدم. اثناء الاربعين بعد ان ظهرت فيأخذ حكم النفاس. لماذا؟ لان الدم لم يتعدى الاربعين يوما. ولا يجوز لزوجها ان يطوعها

11
00:15:58.400 --> 00:16:17.850
يدخل في هذا ايضا ان المرأة لو اسقطت كانت حاملا فاسقطت جنينا نزل عليها الدم هل يكون هذا الدم نفاسا او لا الصحيح انه لو كان هذا الدم بعد الثمانين يوما ولو بيوم واحد بعد الواحد والسبعين يوما

12
00:16:18.100 --> 00:16:35.250
ووجد فيه خلق انسان يعني رأس او يد او رجل. فانه دم نفاس. لماذا قدروه بالثمانين يوما ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال ان احدكم يجمع في الخلق وفي بطن امه اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة

13
00:16:35.550 --> 00:16:51.750
فمرحلة المضغة تبدأ بعد الثمانين يوما عند الاربعين الاولى نطفة اربعين الثانية علقة وتبدأ مرحلة المضغة بعد ثمانين يوما. مرحلة المضغة هي التي يتم فيها تخليق الجريمة. قال تعالى ندرة مخلقة وغير مخلقة

14
00:16:52.100 --> 00:17:09.400
للتخليق لا يتم الا بعد الثمانين. بعد الثمانين لو وجد فيهما اذا هاتان الشرطان الشرط الاول ان يتم ثمانين يوما الشرط الثاني ان يظهر في يد الجنين الذي سقط خلق انسان مثل يد او رجل لذلك الفقهاء قدروه

15
00:17:09.750 --> 00:17:37.200
بهذه المدة يوجب على المرأة  او يوجب عليها اه ترك الصلاة والصيام وان يقولوا هذا الدم اوجبوا عليه ان يكون الجنين قد بلغ هذه المدة  الكتاب الطهارة هكذا وما يتعلق بها وبدأ في الكلام في كتاب الصلاة

16
00:17:38.500 --> 00:17:56.750
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة روى العباد ابن صامت رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة

17
00:17:56.800 --> 00:18:17.900
ومن حافظ عليهن كان له عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله احد انشاء عذب وان شاء غفر له الصلاة اللغة هي الدعاء. اما في الاصطلاح فهي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير والمختتمة

18
00:18:18.100 --> 00:18:31.850
تسليم وجوبها واجب الكتاب والسنة والاجماع وذكر في اول باب الصلاة حديث عبادة ابن الصابر. خمس صلوات كتبهن الله على العبادة في حديث فيه دليل. سدد به جمهور اهل العلم على ان الوتر ليس بواجب

19
00:18:32.850 --> 00:18:50.300
في اليوم والليلة هذا يشمل الصلوات الخمس. فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة المحافظة عليها تقوم بادائها بشروطي واركانها في اوقاتها ومن لم يحافظ عليهن ولم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه

20
00:18:50.700 --> 00:19:08.150
انشاء غفر له من لم يحافظ على الصلوات الخمس ولا يصلح الاستدلال بهذا الحديث لان ترك الصلاة ليس بكفر لماذا هنا يتكلم عن المحافظ المحافظة معناه الا يترك صلاة واحدة

21
00:19:08.400 --> 00:19:28.250
المحافظة اهم من ترك صلاة واحدة نعم يكون تحت المشيئة. اما من تركها بالكلية يكون كافرا على الصحيح. كما سيأتي الكلام بعد قليل  وصلوات لخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ

22
00:19:28.450 --> 00:19:41.700
الخمس واجبة على كل مسلم عاقل لان العقل مراد التكليف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ وعن السبيل عن الصبي حتى يبلغ عن المجنون حتى يعقل

23
00:19:44.000 --> 00:20:01.300
فلابد من البلوغ لثبوت الصلاة والبلوغ يكون في الذكور بثلاث علامات. ببلوغ السن خمسة عشر عاما او بانزال المني او بانبات شعر العالم ويزيد في الاناث علامة رابعة وهي الحيض

24
00:20:03.700 --> 00:20:20.200
قال ان الحائض الا الحائض والنفساء. يعني لا تجب عليهما الصلاة فليحرم عليهما الصلاة ولا يلزمهما ان هي قضية الصلاة اما المستحاضة فتجب عليها الصلاة ويجب عليها قضاء ما تركته

25
00:20:20.600 --> 00:20:37.600
لكن هناك مسائل تتعلق بالحائض في ادراك الصلاة. يعني اذا ادركت الحائض اول وقت الصلاة وهي طاهرة. ثم حضر بعد ذلك هل تقضي هذه الصلاة اذا لم تصليها؟ يعني مثلا اذن عليها الفجر

26
00:20:38.350 --> 00:20:54.750
نعم ولم تصل الفجر وبعد نصف ساعة من الاذان حاضت ولتقضي هذه الصلاة قبلها يقول لك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة المذهب يجبون علي القضاء. لان الصلاة عندهم تجب بدخول اول الوقت

27
00:20:55.100 --> 00:21:15.050
وهذا هو الاحوط والابرأ للذمة بعض اهل العلم قالوا باستحباب قضائها هذه الصلاة الحمد لله  وان كان بعض اهل العلم قالوا باستحباب قضاء هذه الصلاة وبعدم وجوب القضاء. ولكن الاحوط والامر اهل الذمة وجوب قضائها

28
00:21:15.500 --> 00:21:37.200
كذلك اذا طهرت المرأة بعد العصر هل يلزمه ان تقضي الظهر مع العصر انهما صلاتان مجموعتان اختلف الفقهاء كذلك في هذه المسألة. جموع اهل العلم انه يجب علي ده قضية او بكرة مع العصر لان هاتين الصلاتين اجمعان معا. وذهب بعضهم الى

29
00:21:37.500 --> 00:21:59.350
وكذلك القول بقضاء الصلاتين المجموعتين في هذه المسألة خروجا للخلاف كان شيخ الاسلام يرجح عدم وجود قضاء الظهر انما تقضي العصر فقط قال بعد ذلك ومن جعل وجوبها لجهله عرف ذلك

30
00:21:59.450 --> 00:22:21.050
وان جحدها عنادا فقط قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك الذي يجحد وجوب الصلاة لجاهله. ما معنى الجاهلية كأن يكون حديث عهد بإسلام اسلم الآن لا يعلم ان الصلاة واجبة على المسلمين. او كان نشأ ببداية بعيدة

31
00:22:21.300 --> 00:22:39.250
اما لو كان يعيش بين المسلمين فهذا لا يتصور فيه الجهل بوجوب الصلاة لانه امر معلوم من الدين بالضرورة وانجح لها عنادا بعد ان علم وجوبها كفر لا خلاف فيه بين اهل العلم اجمعوا على ان من جحد وجوب الصلاة كافر

32
00:22:40.450 --> 00:23:01.750
ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا لناو الا اللي ناوي جمعها اما تاريخها قبل ان اتكلم عن مسألة التأخير هذه تم تأريخها كسلا بدون جحود في اجماع الصحابة على كفره. وهذه مسألة كبيرة

33
00:23:02.100 --> 00:23:15.650
كثير لاهل العلم كتب كتابا فيها كتاب الصلاة وحكم تاركها ومحمد النصر البروزي لو كتاب تعظيم قدر الصلاة نقل محمد بن مصحف في كتاب تعظيم قدر الصلاة اجماع السلف اي الصحابة

34
00:23:15.750 --> 00:23:34.600
على كفر تارك الصلاة قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه  لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وقع الاجماع على ذلك بين الصحابة والخلاف والفقهاء في هذه المسألة بعد ذلك حادث

35
00:23:35.600 --> 00:23:57.950
وصفة الترك ان يتركها بالكلية. ان يتركها بالكلية. اما لو ترك صلاة واحدة وكان يترك ويصلي  هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بالالف واللام. لو قال ترك صلاة لكانت هذه نكرة

36
00:23:58.300 --> 00:24:11.450
في سياق الاثبات تفيد الاطلاق فيثبت الكفر بترك صلاة واحدة. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا عندما قال ترك الصلاة ترك جنس الصلاة فيكون اكثر حاله الترك او تاركا بالكلية

37
00:24:11.750 --> 00:24:29.750
هذا ما رجحه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام   قولوا كافرا الادلة على ذلك معروفة كثيرة قال بعد ذلك ويحل تأخيرها عن وقت وجوبها الا للاوي جمعها ان الله عز وجل جعل الصلاة لها ميقات

38
00:24:29.950 --> 00:24:49.150
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز ان يؤخره عن وقتها الا اذا نوى جمعها وكان من اهل الجمع كالمريض والمسافر او بسبب المطر نعم في الحالة الاولى التي يجوز اخراجها عن وقتها هو ان يكون ناويا جمعا. الحالة الثانية

39
00:24:50.150 --> 00:25:09.000
او مشتغلا بشرط فان تركها تهاونا استتيب ثلاثا وان تاب والا قتل. ولا مشتغل هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب الجمهور انه يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها. اذا كنت مشتغلا بشرطها. مثال هذا

40
00:25:09.050 --> 00:25:31.700
لشروط صحة الصلاة الوضوء الطهارة. فانت الان استيقظت قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وليس عندك ماء في البيت. اما ان تذهب ان تشتري ماء فيخرج وقت الفجر فيوجبون عليك ان تشتغل بالشرط ولا ولا تصلي قبل ان تحصل الشرط. حتى لو خرج الوقت

41
00:25:32.200 --> 00:25:49.750
الثاني هو الاصح هو اختيار المالكية وشيخ الاسلام انه لا يجوز الاشتغال بشرط الصلاة تقديمه على الوقت بل يقدم الوقت على كل الشروط والاركان وهذا هو الصحيح لان الله عز وجل ما شرع التيمم واسقط

42
00:25:50.150 --> 00:26:08.600
الوضوء الا للحفاظ على الوقت يعني لو كان الشرط يقدم على الوقت لقال الله لنا لا تصلوا اذا لم تجدوا الماء  حتى تجدوا الماء ولكنه اسقط عنا شرط الطهارة ونقلنا الى التيمم

43
00:26:08.700 --> 00:26:22.650
اذا لم نجد الماء في الوقت. فدل هذا على تقديم الوقت على سائر الشروط. دل هذا على تقديم الوقت على سائر الشروط وادي المذهب اقوى فلما ذكر المصنف ثم قال فان تركها تهاونا اي تكاسلا

44
00:26:23.050 --> 00:26:45.550
ثلاثة ثلاثا يعني قيل ثلاث صلوات وقيل ثلاث والاظهر انها ثلاث صلوات يعني صلاة وصلاة وصلاة ونطلب منه ان يصلي فان لم يصلي قتل اذا قتل هنا يقتل كفرا بل ان ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركه قال لا ينبغي ابدا ان يختلف

45
00:26:45.750 --> 00:26:58.850
ان من عرض على السيف فقيل له صلي والا قتلناك انه قال اقتلوني ولا اصلي لا ينبغي ان يختلف انه يقتل كافرا. لانه لا يمكن ابدا ان يقتل ويضحي بحياته يعني لاجل

46
00:26:59.200 --> 00:27:12.850
خمس صلوات اصليها في اليوم وقتها لا يتعدى الساعة في اليوم يعني ودل هذا على عدم ايمانه بالكلية بوجوب الصلاة وانه جاحد لها او ليس في قلبه مال بالكلية لا ينبغي ان يختلف فيه

47
00:27:13.550 --> 00:27:40.450
في كفر انه لو عرض على السيف وقيل له صلي والا قتلناك يقتل ولا يصلي  الاخ سأله سؤال هنا قبل ما ننتقل الى    يهديكم الله السلام عليكم اتفضل  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة

48
00:27:41.800 --> 00:28:00.100
وهو مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء قال باب الاذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. الامان في اللغة هو الاعلام وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بالاعلام بدخول الوقت

49
00:28:00.250 --> 00:28:14.800
يكرم مخصوص قال هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها فلا يشرع الاذان مثلا لصلاة العيد او صلاة الكسوف نعم انما يشرع فقط للصلوات الخمس نعم وما حكمهما؟ حكم الاذان والاقامة

50
00:28:14.900 --> 00:28:37.500
ان الاذان والاقامة فرض على الكفاية على كل جماعة اثنين او اكثر هما فرضنا كفاية. والدليل على ذلك حديث ما لك ابن الحويرث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. وليؤمكم اكبركم. فاذا يؤذن لكم احدكم

51
00:28:37.550 --> 00:28:59.300
هذا دليل على ماذا دليل على ان الامر بالاذان للوجوب قول احدكم هذا دليل ان هذا الامر للوجوب الكفائي وليس بالوجوب العيني  طيب هل يشرع له ان يؤذن اذا كان منفردا؟ نعم يشرع. لما روى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لعبد الرحمن ابن صعصع اني اراك

52
00:28:59.300 --> 00:29:20.250
يحب الغنم والبادية اذا كنت في اوغانميكا او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن انه الولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري فهذا فيه استحباب

53
00:29:20.550 --> 00:29:41.950
ان يؤذن الانسان ولو كان منفردا لو كان منفردا. اما قوله للرجال دون النساء. يعني يجب الاذان على الرجال دون النساء. اما النساء هل يشرع لهن الاذان؟ فيه خلاف  انه يجوز نقول لا نقول يستحب ولا نقول يكره ولا نقول يجب انما يجوز لهن اهل

54
00:29:42.150 --> 00:30:01.400
آآ على الا يسمعنا الرجال لان الاصل في المرأة الستر ثم الان تكلم على ذلك عن صفة الاذان فقال قال المؤلف رحمه الله تعالى والاذان خمس عشر كلمة لا ترجيع فيه

55
00:30:01.450 --> 00:30:19.900
خمسة عشرة كلمة يعني خمسة عشرة جملة. يعني الله اكبر الله اكبر هذه اربعة. الله اكبر الله اكبر اربع مرات. ثم شهدت ان لا اله الا الله مرتين. ثم شهدت ان محمدا رسول الله مرتين. ثم حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين. الله اكبر مرتين

56
00:30:20.000 --> 00:30:39.200
لا اله الا الله واحد هادي خمس عشرة كلمة يعني خمس عشرة جملة اما المالكية يذهبون الى الاذان سبع عشرة جملة بالترجيح. الترجيح وان يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع صوته جيدا. والترجيع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي محذورة وحديث

57
00:30:39.200 --> 00:31:06.200
صحيح فالازهر ان التوجيع يجوز فعله ويجوز تركه يعني لانه لا زال قاعدة الان هذه قاعدة فقهية مفيدة وان العبادة الواردة على صفات متعددة تفعل على جميع هذه الصفات نعم فيجوز ان يؤذن بالترجيع وان يؤذن من الترجيع لان كلا الامرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والاقامة

58
00:31:06.250 --> 00:31:16.250
احدى عشرة كلمة. احدى عشرة جملة يعني الله اكبر الله اكبر مرتين. اشهد ان لا اله الا الله مرة. اشهد ان محمدا رسول الله مرة حي على الصلاة حي على

59
00:31:16.250 --> 00:31:38.100
الفراخ برة قد قامت الصلاة مرتين الله اكبر مرتين لا اله الا الله هذه احدى عشر جملة في الاقامة ولا ينبغي  ينبغي ان يكون المؤذن امينا سيدا عالما بالاوقات طيب ينبغي ان يكون المؤذن امينا

60
00:31:38.400 --> 00:31:54.550
العلم ذهبوا الى وجوبي ان يكون امينا. لماذا؟ لانه لو كان امين العدل يعني انه لو كان غير عدل قد يؤذن في غير الوقت الصحيح. او لا يبالي تدقيقي في معرفة الوقت لوجه هذا الى مسال عبادة الناس فالاولى

61
00:31:54.650 --> 00:32:15.250
يقال ان هذا يجب قول ينبغي هنا معناها يستحب استحبابا متأكدا ليس معناها الوجوب في المذهب بنا صيدا. صيتا يعني عالي الصوت. حسن الصوت لكن عنده مكبرات في زمانهم عسل الصوت لدى النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبدالله بن زيد

62
00:32:16.000 --> 00:32:35.500
عندما رأى رؤيا الاذان قال له قم يا بلال ان يقوم مع بلال قال قم له قم مع بلال فالقيه عليه يعني علمه الفاظ الاذان فانه اندى صوتا منك. اندى صوتا منك وهذا الحديث في السنن وحديث صحيح

63
00:32:35.600 --> 00:32:50.950
قول عالما بالاوقات هذا ايضا مستحب عندهم. لان ابن ام مكتوم كان اعمى وكان لا يعلم الاوقات. كان لا يؤذن الفجر حتى يقال له اصبحت اصبحت الناس كانوا يخبرونه بدخول الوقت. فاذا لم يشترط ان يكون عالما لكن يستحب هذا

64
00:32:51.800 --> 00:33:16.150
ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة ذكر الان بعض المستحبات ايضا للمؤذن نفسه ايضا يستحب ان يؤذن قائما لان هذا هو فعل المؤذنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا ان هذا من السنة

65
00:33:16.250 --> 00:33:32.400
ومتطهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ان احمد اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر الاذان هذا ذكر نعم فيكون متطهرا من الحدثين ولو اذن هو جنب او هو محدث جازف

66
00:33:32.750 --> 00:33:53.100
على موضع عالم هذا كما ذكرنا قبل وجود مكبرات الصوم يستحب ان يكون  مستقبل القبلة لان القاعدة ان كل عبادة الافضل فيها استقبال دار القبلة فاذا بلغت بلغ الحي على تاء حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا

67
00:33:53.150 --> 00:34:13.550
التفت يمينا لرقبته لا بصدره هكذا. حي على الصلاة. هكذا حي على الفلاح. يعني لا يلتفت بصدره عم يلتفت برأسه فقط ولذلك قال ولا يزيل قدميه. لانه لو لو ازال قدميه وتحرك بجسده كله سيكون تاركا لاستقبال القبلة

68
00:34:13.600 --> 00:34:44.050
فإذا بلغ اللي على اذا بلغ الحي حي على التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه. ويترسل في الاذان ويحضر الاقامة كل من يزيل قدميه حتى لا يترك استقبال القبلة. ويجعل اصبعيه في اذنيه هكذا. يستحب ان يفعل هذا كما في حديث ابي جحيم

69
00:34:44.050 --> 00:35:07.600
انه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور يدور يعني يلتفت يمينا وشمالا ويتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. وهذا الحديث عند احمد وهاولوا اصبعه في اذنيه. وفائدة وضع الاصبعين في الاذنين قالوا ان هذا يكون ارفع للصوت. يكون صوته اكثر ارتفاعا

70
00:35:07.950 --> 00:35:23.700
والذي يراه من بعيد ولا يسمع صوته يعلم انه يؤذن. لان هذه صفة المؤذن ان يضع اصبعيه في اذنيه. قال ويتوسل التنصل عدم العجل لان الاذان هو اعلان للغائبين. اعلام الغائبين

71
00:35:23.850 --> 00:35:48.400
يحتاج ان يكون الاذان طويلا فيترسل لا يتعجل. اما الاقامة هي الاعلام الحاضرين في المسجد يحضر فيها لمعنى يسرع  ليخل بجملها  يقول في الاذان في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. مرتين بعد الحي على

72
00:35:49.650 --> 00:36:13.700
ويقول في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. مرتين بعد الحي على وهذا ايضا يسمى بالتسويق الصحيح انه يكون في الاذان الاول للفجر. وهذا مذهب الجمهور  عفوا يقول في في الاذان الثاني للفجر مذهب الجمهور خلافة لمن قال انه يكون

73
00:36:13.900 --> 00:36:37.750
الاول وهذا هو الصحيح وعلى ذلك ادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ في حديث عائشة قالت فاذا كان الاول  اذا كان الاول فانها بعض اهل العلم عندما ذكرت قيام النبي عليه الصلاة والسلام لليل ثم نومه قالت فاذا كان الاول قال بعض اهل العلم كالشيخ الالباني عليه رحمة الله وصانا

74
00:36:37.750 --> 00:36:50.550
قال عائشة اذا كان الاول اذا كان الاذان الاول الصحيح انه ان معنى قوله اذا كان الاول اذا كان الاذان الذي هو قبل الاقامة. لان الاقامة كانت تسمى اذانا كما في حديث عبدالله

75
00:36:50.550 --> 00:37:09.150
عند مسلم بين كل اذانين صلاة. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الاقامة اذاناه قول يا عائشة اذا كان الاول اشارة الى الاذان الاخير الذي بعده اذان ثائر هو الاقامة خلاصة الكلام ان التثويب يعني يستحق ان يكون في الاذان الثاني. الاذان الاول ليس

76
00:37:09.350 --> 00:37:35.350
مقصودا لذاته لان المقصود به قادم النائمين. وليس اذان اذانا الاعلامي الاعلامي بوقت دخول  والمقصود بالوقاة اللائم ليقوم ليستعد لصلاة الفجر او يقوم ليتسحر ان كان يريد الصوم  يؤذن قبل الوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن

77
00:37:35.350 --> 00:37:51.800
ابن امكم مكتوم هذا دليل على ان الفجر له ادلاء. اذان اول قبل الفجر ولم يكن بينهما كما في مسلم الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. الا ان ينزل هذا من فوق المسجد ويبقى هذا ليؤذن

78
00:37:52.050 --> 00:38:10.950
طبعا هذا الاذانين كان بينهما وقت قليل فقط يكفي للسحور. خمس دقائق او عشر دقائق. نعم  ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل

79
00:38:10.950 --> 00:38:27.450
ما يقول الترديد خلف المؤذن مستحب عند جمهور اهل العلم هذا هو الصحيح وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الترديد والاحوط هل يترك الانسان التردد خلف المؤذن والا يشتغل بغير الترديد

80
00:38:27.700 --> 00:38:49.050
ولكن المؤذن الذي يؤذن ويردد خلفه والمؤذن  اما الاذان الموحد المعروف عندنا في مصر الان هو ان يؤذن من مسكن او من تسجيل وليس ادانا يقوم به المؤذن فهذا لا يشرع التغديد خلفه. هذا هذا اصلا لا يشرع فعله

81
00:38:49.400 --> 00:39:04.100
ان هذا آآ يضيع هذه العبادة العظيمة هي عبادة الاداء ان الاذان لابد ان يكون غير مكلف. وجاءت الشريعة بذكر احاديث كثيرة في فضل الاذان. من الحديث الذي عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون اطول الناس

82
00:39:04.100 --> 00:39:26.700
يوم القيامة بل ان الفقهاء اختلفوا ايهما افضل؟ الاذان ام الامامة الصحيح ان الاذان افضل من الامامة. بهذا الحديث الذي ذكرت لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. فجعل المؤذنين بالمغفرة ودعا للائمة بالهداية

83
00:39:26.900 --> 00:39:41.000
دل على ان الاذان منزلة اعلى من الامام في قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتغل بالامامة ولم يشتغل بالاذان ده بقى للعلم عن هذا لان اشتغلنا النبي عليه الصلاة والسلام بالامامة وتركه للاذان

84
00:39:41.150 --> 00:40:02.650
كان اشتغاله بالاذان سيؤدي الى ترك ما هو افضل من الاذان من القضاء بين الناس وتعذيبهم بينهم وغير ذلك لان المؤذن يحتاج ان يتفرغ لمراعاة الاوقات والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بما هو اولى من هذا. وكذلك في الحديث لو يعلم الناس ما في الاذان وما في الصف الاول لاتوهما

85
00:40:02.650 --> 00:40:26.150
ولو حبوا ولم يذكر هذا في الامامة ان الاذان افضل من الامامة ويستحب اذا يحصل الانسان على الترديد خلف المؤذن ولا يترك هذه السنة كما ذكرت يستحب ان يأتي بعد الاذان بالادعية المعروفة. اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره. وان يقول بعد الشهادتين عندما يسمع المؤذن يشهد الشهادتين يقول اشهد ان لا اله

86
00:40:26.150 --> 00:40:38.900
ان محمدا رسول الله وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ما تكلم عن باب الاذان بدأ في الكلام على آآ شرائط الصلاة هناك بعض الاسئلة

87
00:40:39.250 --> 00:40:52.800
هل يجوز الجمع بغير سفر؟ ساتكلم عن هذه المسألة في موضعها بدل ما اشتغل المكلف على الصلاة لامر النووي المباح وهو طارق وليس عادته ان ينشغل عن الصلاة فله ان ينوي الى الجمع. نفس السؤال السابق هو معناه الجمع في غير السفر

88
00:40:54.200 --> 00:41:06.100
القاعدة الفقهية يا شيخ خليه يجوز الالماني الصبي المميز. طيب. اجيب على هذه الاسئلة سريعا ان هناك سؤالان في نفس المعنى. لو اشتغل مكلف عن الصلاة امر دنيا مباح واطاره. هو نفس معنى السؤال الاخر

89
00:41:06.200 --> 00:41:26.300
وهل يجوز الجمع في غير السفر لكم بين اهل العلم بدأ ملمة الاربعة انه لا يجوز الجمع الا في هذه الاعذار. السفر وفي المطر وفي المرض. ادي الاعذار السلاسة على خلاف بينهم في المرض

90
00:41:26.950 --> 00:41:41.300
كما سيأتي معنا. ان شاء الله في محله في المطر وفي المرض. اما الجمع لغيره يدرك لغير هذه الاعذار الثلاثة في الحضر. فلم يقل به الا شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية هو قال هو الذي قال

91
00:41:41.300 --> 00:41:58.050
في جواز الجمع واستدل على ذلك بحديث ابن عباس عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال اه جمع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. في رواية من غير خوف ولا سفر

92
00:41:58.450 --> 00:42:20.800
فاستدل بهذا استدل شيخ الاسلام بهذا على انه يجوز الجمع للحاجة بشرط الا يتخذ عادة. اشترط شرطين لهذا الجمع ليكون جمعا لحاجة له طارق يعني وقال لاعادة. وذهب جمهور اهل العلم الى تأويل هذا الحديث. اولهم بماذا؟ بجمع السوري والجمع السوري هو ان يؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها

93
00:42:20.800 --> 00:42:34.600
حتى اذا فرغ منها دخل وقت صلاة العصر فصلاها. ففي الصورة يسمى جمعا. وفي الحقيقة ليس جمعا والسدل على هذا الحديث المصطحابة ان في بعض روايات حديث المصطحبة رواية صحيحة صحها الشيخ الالباني

94
00:42:34.700 --> 00:42:51.700
النبي عليه الصلاة والسلام امرها بهذا. قالت تؤخرين الظهر فتصلين الظهر والعصر جميعا فتصلين الظهر والعصر جميعا. في الحقيقة منهج احوط. لماذا؟ لان عندنا نصوص قطعية تبين ان الصلاة كانت

95
00:42:51.700 --> 00:43:06.950
على المؤمنين كتابا موقوتا وانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا بالأعداد المذكورة. اما حديث ابن عباس متشابه جمع النبي في المدينة بدون خوف ولا مطر او بدون خوف ولا سفر. فيرد الى المحكمة. مذهب الجمهور احوط في هذه المسألة

96
00:43:07.150 --> 00:43:22.950
لكن قد يفتى بمذهب شيخ الاسلام في بعض حالات الضرورة الملحة الطبيب مثلا الذي يدخل عملية جراحية يبقى في العملية عشر ساعات لا شك انه ستمر عليه صلاتان. في هذه الحالة قد يفتى بمذهب شيخ الاسلام ولكن لا يجوز ان

97
00:43:23.000 --> 00:43:42.800
يجعل هذا المذهب مذهبا لنا شيخ الاسلام نفسه اشترط الا يتخذ عدل  ولماذا لو قام بنومه جنبا قبل شروق بخمس دقائق؟ واذا اغتسلت ستشرق الشمس. فله اليتامى وتصح صلاته؟ نعم. هذا على مذهب المالكية كما ذكرت والواجب عليه

98
00:43:42.950 --> 00:43:56.650
الواجب عليه عند المالكية وشيخ الاسلام اذا انه لو اشتغل بتحصيل الشرط كالطهارة مثلا كالوضوء او الغسل. سيفوت الوقت فالواجب عليه في هذه الحالة ماذا؟ ان يتيمم ويصلي. حتى لو

99
00:43:56.650 --> 00:44:22.750
نعم لان شرط الوقت مقدم على سائر الشروط ولذلك شرع الله التيمم كما ذكرت نعم وانا كادلة اخرى لا اريد ان اطيل بذكرها ان شاء الله. طيب اه القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هو انه لعله يقصد هذه القاعدة هو ان العبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل على جميع الصفات. يعني

100
00:44:22.850 --> 00:44:41.850
مرت الدفعة على هذه الصفة ومرة على هذه الصفة وهكذا. مثلا ورد في ادعية الاستفتاح ادعية كثيرة لدلال عبادة متنوعة. فينوع بينها مرة يدعو  هل يجوز الاذان للصبي المميز؟ نعم. لانه لم نذكر من شروط صحة الاذان البلوغ

101
00:44:42.200 --> 00:45:03.650
مميزة تصح عبادته ويصح اذانه. بل تصح امامته على الصحيح كما سيأتي الكلام على هذا في باب الامامة قال باب شرائط الصلاة شرائط الصلاة وهي ستة احدها طهارة من الحدث. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

102
00:45:03.650 --> 00:45:22.200
وقد مضى ذكرها. الشرع جمع شرط والشرط والركن كلاهما لا يصح العمل بدونهما. لو ترك الشرط او الركنة متعمدا او لا ياسين بطل العمل لكن ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج عن ماهية العمل. خارج عن حقيقة العمل

103
00:45:22.300 --> 00:45:37.500
نقول الوضوء شرح لصحة الصلاة لان الوضوء ليس جزءا من الصلاة اما الركن هو داخل مع العرب  هذا هو الفرق بينهم. اما الواجب هو ما يأثم بتركه واذا تركه متعمدا في الصلاة بطل صلاته

104
00:45:38.000 --> 00:45:55.500
متعمدا متوصلا اذا تركه ناسيا ليس عليه شيء ويسجد للسهو يجبره سجود السهو هو الطهارة ابن الحلف. والدليل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اية الوضوء

105
00:45:55.650 --> 00:46:18.700
الطهارة الحدث واجبة لا يقبل احدثها حتى توضأ ويدخل كذلك في الطهارة. طهارة البقعة وطهارة الثوب البدن يعني من النجاسة قال تعالى وثيابك فطهر. يدخل في طاعة الثوب وطهارة البدن. وقال لاسماء عن الثوب يصيبه

106
00:46:18.850 --> 00:46:38.400
الحيض حجيه ثم اقرصه ثم رشيه وصلي فيه. فهذا دليل على دلوقتي طهارتي الثوب ايضا ايه ده لابد من طوارق الثوب والبدن  وطيارة البقعة المكان اذا الطارة تكون من الاحداث والانجاس

107
00:46:38.550 --> 00:46:56.950
ده شرط من شروطي صحة الصلاة طيب هل هذا الشرط له استثناءات نعم له استثناء سيأتي معنا بعد ذلك هو انه لو صلى بالنجاسة الآسية يلزمه ان يعيد خلاف باقي الشروط التي لو تركها ناسيا يلزمه ان يعيده كالوضوء

108
00:46:57.000 --> 00:47:11.950
لو صلى وبعد الصلاة تذكر انه لم يتوضأ يلزمه ان يتوضأ ويعيد اما في شرق طهارة الثوب عندنا دليل يدل انه  الثوب او جهلها وصلى صلاته صحيحة حاجز ابي سعيد عند احمد

109
00:47:12.200 --> 00:47:25.500
النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي اثناء الصلاة خلع نعليه وبعد الصلاة سأله الصحابة عن ذلك عندما خلعوا نعاله مثله. قال قالوا قال صلى الله عليه وسلم اذا جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثني

110
00:47:25.700 --> 00:47:40.150
وخلعهم النبي في اثناء الصلاة ولم يعد الصلاة. لم لم يبدأها من جديد فدل هذا ان من صلى بالنجاسة جاهلا بها او ناسيا اياها صلاة وصحيحة ثم تكلم على الشرط الثاني فقال

111
00:47:42.250 --> 00:48:04.700
الوقت ووقف الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ذل كل شيء مثله. ووكل العسل وهي الوسطى  اول وقت ووقت الظهر. قال وقت الظهر هو من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ما الدليل على اشتراط الوقت؟ حديث

112
00:48:04.800 --> 00:48:21.950
جبريل ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتاه جبريل وعلمه مواقيت الصلاة. قال له يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين في اليوم الاول صلى به اماما في اول الوقت. يعني جبريل عليه السلام

113
00:48:22.000 --> 00:48:34.350
اليوم التاني صلى لي اماما في اخر الوقت ثم قال له هذا فدل هذا ان الوقت شرط في صحة الصلاة. وكذلك قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بدأ بوقت الظهر

114
00:48:34.500 --> 00:48:52.950
وقال وقت الظهر من زوال الشمس. كيف نعرف وقت الزواج؟ لابد ان نتعلم كيف نعرف المواقيت  العلامات الكونية من الشمس علامات وضعها الله عز وجل للاوقات كيف نعرف وقت الزوال؟ وقت الزوال ببساطة

115
00:48:53.100 --> 00:49:19.000
تضعها في الارض تركوزها في الارض. هذه العصا او اي شيء مرتفع. الكرسي اي شيء مرتفع هذا الشيء يكون له ظل  هذا الظل قبل الظهر يزيد شيئا فشيئا يظل يزيد يزيد يزيد. وقت الزوال اول ما يتوقف زيادة هذا الزهن ويبدأ في النقصان تضع علامة على الارض

116
00:49:19.200 --> 00:49:39.250
هذا وقت الزوال من وقت الزوال هو آآ زيادة الظل انا قلت العكس هذا الظل يرقص ويرقص شيئا فشيئا ثم يزيد النقد اول ما يزيد هذا الظل وهذا وقت الزوال. يعني وقت الزوال هو زيادة الظل بعد تناهي قصره

117
00:49:39.400 --> 00:49:56.000
ينقص الظل شيئا فشيئا ثم يتوقف النقص هذا ويبدأ في الزيادة اول ما يبدأ في زيادة وقت الزواج طيب وقت الظهر من وقت الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله. يصير ظل كل شيء مثله ما عدا فيء الزوال

118
00:49:56.100 --> 00:50:10.900
ما عدا فيق الزواج. ما معنى ما عدا فيق الزواج يعني هذا الشيء الذي ووضعته في الارض عصا نقول مثلا ان ارتفاع هذه العصا متر. ارتفاعها موقع سطح الارضي متر

119
00:50:11.200 --> 00:50:37.650
والمسافة التي المسافة التي العلامة التي وضعتها على الارض بينها وبين هذه العصا نصف متر ستبدأ من هذه المسافة ان تحسب مترا زيادة بعد متر الزيادة هو ارتفاع هذه العصا يكون قد انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. يعني لابد ان تجمع

120
00:50:37.700 --> 00:50:57.800
الزوال الى ارتفاع الشاخص ارتفاع العصب الى ارتفاع العصر مرة اخرى لمن لم ينطرح له هذا الامر. ستضع شيئا مرتفعا في الارض مثل العصا نعم وتظهر في الظل الذي يأتي الى هذه العصا في الارض. هذا الظل كما قلنا

121
00:50:58.000 --> 00:51:09.450
يرقص يرقص يرقص ثم يبدأ في الزيادة. اول ما يبدأ في الزيادة هذا وقت الزواج. طبعا علامة على الارض ما بين هذه العلامة وبين العصا مثلا سنقول مثلا ثلاثين سنتيمترا

122
00:51:09.900 --> 00:51:27.000
ثلاثين سنتيمترا. عندما يمشي الظل الى متر بعد الثلاثين سنتيمتر هو ارتفاع العصا يعني سيكون المسافة على الارض متر وثلاثين سيكون هذا اخر وقت الظهر واول وقت  هل هذا واضح

123
00:51:27.600 --> 00:51:43.450
اذا وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. لكن لابد ان نضيف زيادة وهي ماذا؟ سوى فيء الزواج زائد الظل الذي زالت عليه الشمس. زي قدر الظل الذي زالت عليه الشمس

124
00:51:44.500 --> 00:52:04.900
والدليل على هذا حديث المواقيت ان جبريل عندما اتى صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي عندما صار ظل كل شيء مثله ثم قال وقت العصر وقف العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس

125
00:52:05.200 --> 00:52:24.300
ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس وقت العصر وهي الوسطى. وهي افضل الصلوات الخمس تخصيص الله تعالى لها بالذكر. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في الاخر وقت الظهر حين يصير ظلم كل شيء مثله

126
00:52:24.650 --> 00:52:37.350
نعم قال الى اصفرار الشمس الى ان تصفر الشمس وهذا الوقت يسمى وقت اختياري. حديث بن عمرو عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس

127
00:52:37.550 --> 00:52:57.000
ما لم تكن صفراء واسرار الشمس يستلج صيفا وشتاء قبل المغرب بالسلامة او اقل من ساعة تصفر للشمس له وليصلي العصر وليكون اثما لكن اذا اصفرت الشمس وصلاها اخرها بدون عذر حتى بعد اصفرار الشمس

128
00:52:57.650 --> 00:53:10.800
لا يقضيها ويكون اثما. لانه اخرجها عن وقت الاختيار وادخلها في وقت الاضطرار. ووقت الاضطرار هذا بعد اصفرار الشمس انما يكون لاهل الاعذار. كالحائض تطهر في هذا الوقت او كالصبي يبلغ

129
00:53:10.950 --> 00:53:32.000
الكابتن يسلم النائم يستيقظ اما من لم يكن من اهل الاعضاء فلا يجب ان يؤخرها الى وقت الاحترام الذي هو بعد زرار الشمس قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الحديث

130
00:53:32.000 --> 00:53:58.800
صحيح ودليل على اثبات وقت الاضطرار للعصر. خلافي وقت الاختيار  المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر وقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر بحديث عبدالله بن عمرو السابق الذي ذكرته وفيه وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

131
00:53:59.650 --> 00:54:15.800
هذا الحديث في رد على مذهب المالكية والشافعي الذين يقولون بان وقت المغرب مضيع. ليس له الا وقت واحد ثلاث ركعات عند المالكية او خمس ركعات عند الشافعية. حين اخرها عن هذا المقدار خرجت عن وقتها

132
00:54:15.850 --> 00:54:34.550
ووقت العشاء من بارك الى النصف لليل ثم يبقى وقت للضرورة غياب الشفق الاحمر هو اخر وقت المغرب هو وقت العشاء الى نصف الليل. حديث عبدالله بن عمرو ايضا وفيه وقت صلاة العشاء

133
00:54:34.650 --> 00:54:55.150
الى نصف الليل الاوسط والجمهور يقولون ان الوقت لنصف الليل هو وقت اختيار ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني. ودام بعض اهل العلم كابن حسن خلافا للجمهور الى ان العشاء لها وقت واحد لنصف الليل ونصليها بعد نصف الليل تكون قضاء. خلاف في هذه المسألة خلافه

134
00:54:55.200 --> 00:55:15.250
قوي والاحوط الا يؤخر العشاء ابدا الى ما بعد نصف الليل خروج من الخلاف  ثم يبقى وقت الضرورة الى طلوع الشمس الا الى طلوع الفجر الثاني وقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس

135
00:55:17.600 --> 00:55:32.000
قال وقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس. يعني يبدأ وقت الفجر من ذلك اي من الفجر الثاني الفجر الصادق الى طلوع الشمس حديث من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك

136
00:55:32.150 --> 00:55:55.200
وفي الصحيحين  ومن كم قرر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها من كبر للصلاة تكبيرة الاحرام فقد ادركها يقولون لو ادرك اي جزء من الصلاة حتى لو تكبيرة الاحرام قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاة

137
00:55:55.300 --> 00:56:06.550
هناك رواية اخرى في المذهب اقول ان ادراك الصلاة لا يكون الا بركعة كاملة. وهذا مذهب المالكية ولعله اصح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة

138
00:56:06.600 --> 00:56:32.900
وقد ادرك الصلاة   ودل ذلك على ماذا دل ذلك على ان ادراك الركعة شرط لادراك الوقت. لماذا لان اقل الصلاة من حيث المعقول من حيث المنقولة الحديث واضح. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. مفهوم المخالفة ان من ادرك اقل من ركعة لا يكون مدركا

139
00:56:33.100 --> 00:56:56.900
من ناحية المعقول اللي اقل الصلاة ركعة لان الركعة شملت جميع الاركان. فلا يقال انه مدرك الا اذا اتاه ركعة تشمل جميع الاركان وهذا هو الاحوط في هذه المسألة والصلاة في اول الوقت افضل الا في العشاء. الاخرة وفي الشدة الحر في الظهر

140
00:56:57.350 --> 00:57:14.300
والله يا اخي هو الوقت افضل لانها ابرك للذمة فيها استجابة لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم. ثم استثنى من ذلك صلاتين. العشاء الاخرة يقولون لان المغرب ايضا تسمى العشاء الاولى

141
00:57:14.950 --> 00:57:28.850
وفي شدة الحر في الظهر ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة كان يستحب ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل او الى شطر الليل اما الزور في الصحيحين كذلك عن ابي هريرة انه

142
00:57:28.950 --> 00:57:50.250
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر بالصلاة. فان شدة الحر من فيح جهنم. معنى الامارات ان يؤخر الظهر الى ان يبرد الوقت. وهذا ليس خاصا فقط بصلاة الجماعة على الصحيح. بل حتى لو صلى في بيته له ان يبرئ رجلا كان او امرأة. لكن لا شك

143
00:57:50.250 --> 00:58:16.350
في هذا الزمان بوجود المكيفات هذا الامر يعني ان الاولى ان يصليها في اول وقتها  الشرط الثالث بما لا يصف البشرة هل يجوز اعتماد على تقويم الصلاة نعم يجوز الاعتماد على تقويم الصلاة

144
00:58:16.600 --> 00:58:31.450
نعم اذا كان اذا كانت مبنية على مواقيت او مواقيت الصلاة الصحيحة التي تكلمنا عنها وهذا موجود في اكثر البلاد. لكن لو غلب على الظن في بعض البلاد انهم يعتمدون في مواقيت الصلاة

145
00:58:31.700 --> 00:58:53.650
على العلامات التي رتبتها الشريعة نعم ففي هذه الحالة ليؤخذ بهذه المواقيت او انهم مثلا آآ يقدرون الصلاة قبل وقتها بسبب تأخر وقتها. يعني مثلا في بعض البلاد كشمال النرويج كشمال النرويج مثلا

146
00:58:54.150 --> 00:59:12.900
اه قد يقدرون صلاة المغرب قبل وقتها مع ان الشمس تغرب تيسيرا على الازمة. هذا لا يكتب به بل يعمل بغروب الشمس اذا كان هناك شمس اما اذا كانت البلد ليس فيها شمس. فالبلاد التي تبقى ستة اشهر مثلا ليلا وليس فيها شمس

147
00:59:13.300 --> 00:59:26.450
هذه تقدر فيها الصلاة باقرب بلد لا تغرب فيها الشمس تفضل فيها الصلاة. الصلاة باقرب الله. والدليل على ان حديث الدجال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الدجال يمكث

148
00:59:26.500 --> 00:59:45.250
في ارض اربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر. ويوم كاسبوع ويوم كسائر ايامكم. فسأله الصحابة عن الصلاة فقال احضروا لها قدرها وتقدر الصلاة باقرب البلاد   قال كم دقيقا تكون الشمس في الزوال

149
00:59:47.200 --> 00:59:59.700
وادي الشمس عندما يأتي يزول اول ما يأتي اول ما يأتي الزوال وقت الزوال وقت زواج الظل خلاص يبدأ الظل في الزيادة. هذا يأخذ وقتا يسيرا جدا الله اعلم كبير

150
01:00:00.950 --> 01:00:28.400
آآ هناك سؤال اختفى على هاد العبادة في سؤال  هل يجوز الاعتماد والتقويم للصلاة؟ اجبت على هذا كيف بغيت ان تكون الشمس للدواء؟ طيب آآ هل لابد ان يدرك كل اركان الركعة الاولى حتى يدرك الصلاة؟ ام ادراكه للركوع

151
01:00:28.500 --> 01:00:41.400
لا لابد ان يدرك ركعة كاملة على الصحيح هل المصلي اذا ادرك الركعة الاولى بعد ذلك له ان يطيل في الركعة الثانية كيفما شاء. نعم لانه خلاص ادرك وقت الصلاة

152
01:00:42.950 --> 01:01:02.450
طيب الشرط الثالث عندي سؤال  ما حكم في وقت ضرورة بلا حاجة يأثم صلاته صحيحة مع الاثم اذا صلى في وقت الضرورة بلا حاجة صلاته صحيحة ليست قضاء   اما اذا تعمد

153
01:01:02.500 --> 01:01:21.850
زيادة عن هذا السؤال اما اذا تعمد اخراج الصلاة عن وقتها قل لي ليه هذا فيه خلاف بين اهل العلم هل يقضيها ام لا مذهب الائمة الاربعة اتفقوا على اثمه طبعا. لكن اختلفوا هل يجب عليه ان يمضي ام لا؟ مذهب الائمة الاربعة انه يجب عليه ان يقضيها وذهب ابن الحسن. وابن تيمية وابن

154
01:01:21.850 --> 01:01:43.700
طيب الى انه اذا تعمد اخراج الصلاة على وقتها تركها تكاسلا حتى خرج وقتها بالكلية انه لا يقضيها انه ليس عندنا دليل على قضاء العامد الجمهور استدلوا بالقياس. القياس على الناس وحديث انس عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لا كفارة

155
01:01:43.700 --> 01:02:02.650
الا ذلك وقالوا اذا كانت الشريعة اوجبت القضاء على الناس. فمن باب اولى ان تجيب القضاء على العامد اجاب المخالفون عن هذا الاستدلال وعن هذا القياس بانه قياس مع الفارق. لان الشريعة اوجبت القضاء على الناس لانه كان معذورا فجعلت له مخرجا بالقضاء

156
01:02:03.000 --> 01:02:24.100
اما المتعمد فقولنا بعدم قضائه ليس تخفيفا عليه. انما لم نجعل له مخرجا. لان الاصل عدم قضاء الصلاة الا بدليل  مسألة الاصولية تم مسألة هل القضاء لابد له من امر جديد ام لا؟ ام يكتفى فيه بالامر الاول

157
01:02:24.200 --> 01:02:36.600
اظهر ان القضاء لابد له من امر جديد وعلى ذلك ادلة معروفة في هذه المسألة في الاصول والنبي الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن حزم في المحلى

158
01:02:36.650 --> 01:02:52.100
ولو اوجبنا عليه القضاء بعد خروج الوقت اذا تركها عامدا فلكم لنا ان نقول انه يلزمكم ان تقولوا انه يجوز ان يصلي قبل دخول الوقت عامدا. ما الفرق؟ لا فرق بين اول الوقت واخر الوقت

159
01:02:52.300 --> 01:03:06.200
يعني لو قلت انه يجوز ان يصلي بعد اخر الوقت هو ليس من اهل من اهل النسيان او النوم وانما على الصلاة والنسيان لو قلتم بهذا يلزمكم ان تقولوا انه يجوز ان يصليها قبل دخول الوقت ولا قائل لهذا

160
01:03:07.000 --> 01:03:22.650
نعم هذا بالنسبة لمسألة القضاء لا شك ان من قضى من باب الاحتياط الخروج من الخلاف لكن فان وجب عليه القضاء بل وجب عليه التوبة والاستغفار والندم وقل له اقضي من باب الاحتياط. نعم

161
01:03:23.100 --> 01:03:44.150
اتفضل. جزاكم الله خيرا. وهناك سؤال اخر مكتوب  مكتوب آآ كم دقيقة بين تصفار الشمس الى غروب الشمس؟ انا قلت هذا يختلف سيفا صيفا وشتاء صيفا وشتاء. بعضهم قدر بسعد اقل من سعة. فالعبرة بماذا؟ بالنظر الى الشمس

162
01:03:45.100 --> 01:04:11.500
اذا اصفرت خلاص انتهى وقت الاختيار  اختيار. هذا احيانا يكون اقل من ساعة يختلف صيفا وشتاء. نعم الشرط الثالث ستر العورة ستر العورة بما لا يصف البشرة الافضل ان يصلي المصلي العشاء في وقتها مع الجماعة في المسجد او ان يؤخرها لا

163
01:04:11.700 --> 01:04:26.250
الافضل ان يصليها في وقتها جماعة في المسجد. حتى لو قلنا فان صلاة الجماعة مستحبة. حتى لو كنا مستحبين فالافضل ان يصليها جماعة. اما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للعشاء فالصحابة اخروها معهم وصلوها معه جماعة. كما في

164
01:04:26.250 --> 01:04:43.250
في بعض الروايات عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليه يوما وقد نابوا  ينتظرون صلاة العشاء حتى ناموا وقال انه لا يصلي احد في الارض الان غيركم لولا نشق على امتي

165
01:04:43.350 --> 01:04:56.950
فكان هذا وقتها وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة في هذا الوقت. اما اذا كان الامام يصليها في اول الوقت فيقدمها المهموم في اول الوقت حفاظا على صلاة الجماعة

166
01:04:56.950 --> 01:05:29.000
حتى لو كنا بعدم وجوب الجماعة ثم قال الشرط الثالث ستر العورة. نعم ستر العورة بما لا يصف البشرة وعرة للرجال والامة ما بين السرة والركبة طيب الشرط الثالث التعبير بسيادة العورة هو تعبير فقهي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. تعبير الكتاب هو اخذ الزينة. قال تعالى يا يا بني ادم خذوا زينة

167
01:05:29.000 --> 01:05:47.150
لكم عند كل مسجد واخذ الزينة تعبير دي اولى كما قال بعض الفقهاء لان التعبير بيسدد العورة فيه اشكال انه قد يظن ان عورة الصلاة هي عورة النظر. وعورة الصلاة غير عورة النظر. عورة عورة النظر اعم

168
01:05:47.300 --> 01:05:59.850
عورة الصلاة. يعني مثلا المرأة في الصلاة وجهها ليس بعورة باتفاق الذي خارج الصلاة هناك خلاف في وجه هل وعورة ام لا بين الفقهاء فرقوا بين عورة النظر وعورة الصلاة

169
01:06:00.200 --> 01:06:12.000
كلمة العورة في الصلاة قد يفهم منها ان عورة الصلاة عورة النظر. هذا اول اشكال. الاشكال الثاني لو قد يظن ان الذي يجب ستره في الصلاة هو العورة فقط. على الصحيح

170
01:06:12.300 --> 01:06:30.000
لو هناك خلاف في في بعض الاشياء هل يجب سترها في الصلاة ام لا وهي ليست بعورة اتفاقا كالكتفين للرجل سيأتي بعد قليل قال يا ساتر العورة بما يصف البشرة. هذا واجب من واجبات او شرط من شروط صحة الصلاة. لا يجوز ان يستر عورته بشيء يصف بشرته

171
01:06:30.350 --> 01:06:45.600
طيب هل يجوز ان يستر عورته بشيء ضيق؟ لا. وتصح صلاته لو صلى مثلا في بنطال ضيق بل ان المرأة لو صلت في بنطال ضيق يصف عورتها صلاته صحيحة مع الاثم

172
01:06:45.800 --> 01:07:06.800
تكون باطلة لماذا تكون صحيحة؟ لان هذا لا يصف البشرة. هذا تسمى في اللغة انها ساترة لعورتها. ولكن تأثم لماذا؟ لانه من شرود الحجاب ان يكون فضفاضا واسعا  ولو عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة. عورة الله ما بين السرة والركبة. لحديث لا حديث بلا حديث

173
01:07:07.250 --> 01:07:20.450
عند احمد وطي فخذك فان الفخذ عورة والحديث الذي انتظر قلت هو حديث صحيح ما بين السرة والركبة عورة. فدل هذا ان ما عدا ما بين السرة والرب عورة. اما قول المعورة الامة

174
01:07:21.450 --> 01:07:35.300
قياسا عن عورة الرجل. انا بذهب الائمة الاربعة. وذهب بعض اهل العلم بانه لا دليل على ان عورة الامان ما بين الصلاة والركبة. وان عورتها ما يظهر غالبا الشيخ الالباني في كتابه

175
01:07:35.450 --> 01:07:55.300
جلباب الوضع المسلمة ان املت عورتها كل بدنها ما عدا ما يظهر منها غالبا. يعني ما يظهر منها غالبا شعرها وساعديها ورجليها ولا دليل على قياس الامل على الرجل والحديث الذي استدلوا به في القياس في عورة الامام حديث ضعيف. حديث ضعيف ان عورة الامام ما بين

176
01:07:55.400 --> 01:08:12.100
السرة والركبة ولو عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة وهناك خلاف ايضا هذه السرة والركبة داخلان في العورة ام لا؟ الاظهر انهما داخلان. انهما ليس داخلين عفوا. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان بين لدينا

177
01:08:12.100 --> 01:08:31.650
والركبة عورة. لا بينهما ولا عورة. اما الركبة نفسها والسر نفسها ليستا داخلتين في العورة ثم قال والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها كله عورة الا وجاء كفيها وهذا فيه خلاف بين اهل العلم في حد عورة الحرة

178
01:08:32.000 --> 01:09:00.100
دلوقتي اقامة الصلاة فيه ثلاث روايات في عورتها خارج الصلاة. الرواية الاولى ان بدنها كله وعورة استدلوا على ذلك بالحديث المرأة كلها عورة والمذهب الثاني ان وجه عورة وكفيها اه الوجه ليس بعورة وكفيها عورة. والمذهب الثالث ان وجه وكفيها كلاهما ليس بعورة. والخلاف في مسألة عورة حرة. خلاف قوي

179
01:09:00.200 --> 01:09:17.050
قوية القول بوجوب ستر الوجه وقول معتبر والقول بعدم وجوب زات الوادي القول معتبر ايضا. الخلاف في هذه المسألة قوية والادلته على هذا  متعارضة ليس هذا محل بحث المسألة ولكن لا نقول فقط ان اشير اليها

180
01:09:17.200 --> 01:09:29.900
ولا ينكر على من تبنى القول بجواز كشف الوجه لكن لا خلاف بين اهل العلم انها تكشف وجهها في الصلاة الا اذا كانت بحضرة اجانب عند من يقول بوجوب ستر الوجه يوجب عليها في هذه الحالة

181
01:09:30.000 --> 01:09:43.100
تستر وجها لكن الخلاف في القدم ان يجب عليها ان تستر قدميها ام لا؟ نعم الصحيح ومذهب الجمهور انه يجب ان يمتص القدميها خلافا شيخ الاسلام الذي يقول بجوازه كشف القدمين

182
01:09:43.250 --> 01:10:05.800
ثم قال  والمعتق بعضها كالائمة. ام الولد هي هي الامة التي ولدت ولدا لسيده. هذه حكمها انه تكون انها تكون حرة بعد موت سيدنا والمعتق بعضها تسمى امة مبعضة. مثلا عندك امة وانت اعتقت للصلاة

183
01:10:06.250 --> 01:10:30.250
فهذه تكون امة مبعضة  لماذا حكم موكل الامل؟ لانها ليست حرة طيب  من صلى في طاب مغصوب او دار مقصوبة لم تصح صلاته لماذا؟ لانهم يقولون من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فلو ستر عورته بثوب مغصوب

184
01:10:30.500 --> 01:10:50.250
هو تلبس تلبس بمعصية. فصلاته باطلة. والراجح هو قول الجمهور لولا وصلنا في ثوب مغصوب. او صلى في بقعة في مكان مقصود صحيحة مع الاثم. لماذا انفكاك الجهة بين اثمه وبين صحة صلاته او بطلانها

185
01:10:50.500 --> 01:11:05.300
ان سبب اثمي ليس هو الصلاة. انما سبب اثمه والغصب. الا ترى انه لو لبس ثوبا مغصوبا يأثم؟ سواء صلى ام لم يصلي نعم هو لم يزدد اثما بالصلاة. انما لبس للثوب المغصوب

186
01:11:05.600 --> 01:11:20.700
هو اثم في ذاتي بدون صلاة الصلاة ليست سببا لاثمه وهذا علامة على البطان متى يكون؟ متى تكون العبادة باطلة؟ اذا كان التلبس بالعبادة وهذه القاعدة في الاصولية مهمة اذا كان التلبس

187
01:11:20.750 --> 01:11:41.450
او دخول العبادة سببا للتلبس بالاثم تكون العبادة باطلة. اعطيك مثالا  التي بعدها ماذا نقول ان الصلاة في المقابر باطلة لانه لو جلس عند القبر هل يأثم بالجلوس عند القبر؟ الجواب لا. متى يأثم؟ لو قام فصلى ركعتين. اذا اول ما تلبس بالعبادة التي هي الصلاة اثم

188
01:11:41.800 --> 01:11:56.050
اذا الصلاة الان هي الان هي سبب اسمي فلان جهة واحدة من جهة هنا واحدة من جهة الصلاة. فهنا تبطل صلاته بخلاف ما لو صلى في دار المغصوبة هنا هناك جهاتان

189
01:11:56.200 --> 01:12:13.800
الصلاة وجهة المكث في الدار المغصوبة. فاثمه ليس بسبب الصلاة انما اثمه بسبب المكث والبقاء في الدار المقصودة هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين الامرين. اذا الصلاة عند المقابر باطلة. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. قال لا تصلوا الى القبور

190
01:12:13.900 --> 01:12:27.150
اول ما يصلي سيدخل في الاثم اما الصلاة في الدار المقصودة ليست باطلة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا في الدار المقصورة لو قال لكم سابق في الدليل المنصوب لكانت باطلة. لكنه نهى عن الغصد عموما

191
01:12:27.450 --> 01:12:41.650
ثم امر بالصلاة. فعندنا امر من جهة ونهي من جهة اخرى. وهذا ما يسميه الاصوليون بانتكاك الرجال. خلاصة الكلام في هذه المسألة الراجحة خلاف المذهب هو صحة الصلاة طيب وقال

192
01:12:42.250 --> 01:13:04.450
ولبس الدهب والحرير مباح للنساء. دون الرجال الا عند الحاجة الذهبي والحريري مباح لنساء دون رجال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذهب والحرير هذان

193
01:13:04.450 --> 01:13:30.350
حرام على دخول امتي حلال  نعم فدل هذا على ان   من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه على عاتقه اتاه ذلك في ثوب واحد الثوب الواحد هو كالقميص مثلا

194
01:13:30.500 --> 01:13:47.200
او كالرداء. الرداء الذي تلبسه في الحج على كتفيك هذا الامر. صلى في ثوب واحد بعضه على كتفيه اجزاؤه ذلك. ده حديث ابن شعبة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

195
01:13:47.400 --> 01:14:04.900
نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي الانسان مكشوف العاتقين. العاتق  نعم ولذلك في المذهب يجب تغطية العاتق والجمهور يقولون باستحباب تغطية العاتق فحملوا هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم

196
01:14:04.900 --> 01:14:18.050
حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان الثوب ضيقا فاتزر به. واذا كان واسعا فالتحف به. يعني اذا كان عندك قطعة قماش قطعة قماش هذه تسمى ثمرة. وهي

197
01:14:18.050 --> 01:14:38.350
صغيرة ضيقة. ماذا تفعل؟ لا تكفي ان تغطي جميع بدنك. ماذا تفعل؟ اجتذر به. ما معنى يعتذر به؟ اجعله ازارا. يعني في اسفل البدن من السرة الى الركبة اذا كان واسعا اذا كان كبيرا التحف به يعني رطب به كل بدنه. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان السبب ضيقا فاتزر به. دليل على ماذا

198
01:14:38.500 --> 01:14:53.750
دليل على انه يجوز ان تلبس الازار بدون رداء. يعني عاري الكتفين لكن يمكن ان يقال بقول ثالث. يقال ان ستر العاتقين واجب الا في حال الحاجة او الضرورة ليس عندك ثوب يستر عورته

199
01:14:53.750 --> 01:15:10.500
ويستر عاتقيك في هذه الحالة تستر عضلاتك فقط ما بين السرة والركبة وتكشف عاتقيك هذا الجمع جمع جيد لانه الحديث الاول نهي والنهي الاصل فيه التحريم. وحديث المغيرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

200
01:15:10.750 --> 01:15:29.450
ده بالنسبة لمسألة الستر العاتق هذه المادة بيجيبها مطلقا. ولعل الصحيح وجوبها في حال السعة. اما في حال الدراسة يلبس الجزار بدون يستر عاتقيه طيب قال وان لم يجد الا ما يستر عورته سترها

201
01:15:30.000 --> 01:15:51.050
وان لم وترك ستر العاتب فلم يجد الا ثوبا صغيرا يا ساتر العورة ستر العورة وترك ستر العاتق  وان لم يكفي جميعها سترى الفرجين. لم يكفي جميع العورة وما بين السرة والركبة سطر الفرجين. القبل والدبر فقط

202
01:15:52.400 --> 01:16:08.350
فان لم يكفيهما ستر احدهما لستر القبر والدبر ستر احدهما. يختار بين القبل والدبر وبعضهم قال الدبر لانه افحش بعضهم عكس قال القبول لانه افحش الاظهر انه يستر ايهما شاء

203
01:16:08.400 --> 01:16:32.350
وانعدم بكل حال صلى جالسا يؤمئ بالركوع والسجود وان صلى قائما جاز ومن لم يجد الا ثوبا نجسا. بل ان عدم الستر لكل حال. شخص طرق الثياب وبقي بدون ثياب في الصحراء. وليس عنده شيء يستر به عرضه. وكيف يصلي؟ المذهب يقول يصلي جالسا

204
01:16:33.000 --> 01:16:49.700
صلي جالسا قال صلى جالسا يؤمن بالركوع والسجود من صلى قائما جاهز. الصحيح انه يجب عليه ان يصلي قائما اذا كان وحده اما اذا كان بين الناس فيصلي جالسا حتى لا يرى احد عورته

205
01:16:50.250 --> 01:17:04.600
نعم اذا كان وحده او كان في ظلام حتى لو معه الناس لا يرونه في هذه الحالة لا يسقط عنه القيام. اما اذا كان بين الناس يصلي صلي جالسا حتى لا تنكشف عورته امام الاسطين

206
01:17:05.000 --> 01:17:19.950
قال ومن لم يجد ومن لم يجد الا ثوبا نجسا ومن كان النجس صلى فيهما ولا اعاد عليها عليه. صلى فيه ولا يعاد عليه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا

207
01:17:20.200 --> 01:17:36.300
نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام  وفينا عليه نجاسة كما ذكرت الحديث منذ قليل ثم قال عن نعلين ولم يستأنف صلاته. فدل هذا ان طهارة الثوب تسقط او الجهل او الضرورة كالذي لم يجد

208
01:17:36.550 --> 01:18:03.900
ثوب النجس والاعادة عليه الشرق الرابع الطهارة من النجاسة في بطنه وثوبه وموضعه وموضع الصلاة الا النجاسة المعفو عنها يصير الدم ونحوه النجاسة في ثلاثة اشياء في بدنه وثوبه وموضع صلاته. نعم

209
01:18:04.150 --> 01:18:18.750
في بدنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس عند مسلم في حديث الرجلين اللذين مر على قبريهما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة وما الاخر فكان لا يتنزه الى البول

210
01:18:18.850 --> 01:18:44.350
عدم البدن يكون سببا في العذاب. البدن وذلك بالثوب قال تعالى وثيابك فطهر  خلعنا عليه في اثناء الصلاة وطهارة البقعة. قال تعالى وطهر بيتي. الطائفين والقائمين وركع السجود معروفة حديث الاعرابي عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه المساجد

211
01:18:44.750 --> 01:19:01.800
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. عندما بال الاعرابي في المسجد. قال ان النجاسة المعفوة عنها كاثير الدم ونحوه  النجاسة المعفو عنها المذهب يسيل الدم. ليس كل النجاسات معفوة عنها في المدى

212
01:19:02.450 --> 01:19:25.100
اما سائر النجاسات لا يعفى عنها شيخ الاسلام والاحناف يرون ان كل نجاسة يسيرة يعفى عنها. ولعل مذهبه مصح في هذه المسألة قال وان صلوا عليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علم بها. ثم نسيها فصلاته صحيحة

213
01:19:26.700 --> 01:19:42.300
قال وان صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها لم يقل علم بها او علم بها ثم نسيها. فصلته صحيحة. والدليل حديث النعلين الذي ذكرناه الآن. النبي عليه الصلاة والسلام والعن علي

214
01:19:42.550 --> 01:20:05.150
لم يبدأ صلاته لم يستأنف صلاته من اه جديد قال وان علم بها في الصلاة  وان علم بها في الصلاة ازالها وبنى على صلاته ولعالنا بها في الصلاة ازالا. ان علم بالنجاسة في الصلاة ازالها

215
01:20:05.300 --> 01:20:22.150
فكان يمكنه ازالتها بدون عمل كثير نعم مثلا نعلان يلبس اللعن فيه نجاسة او جورب تذكر انها الجورب نجس يخلعه في اثناء الصلاة اما اذا كان خلع النجس عملا كثيرا فخلاص يفقه الصلاة ويعيدها

216
01:20:22.600 --> 01:20:47.150
او يقتضي خلع الثوب الذي يستر به عورته لان الثوب الذي يستر به عورته نجس نفس الحب يقطع الصلاة ويعيدها   قوله بنى على الولاة عند لم يقطعها على صلاته عندنا يقطع اما اذا كان العمل كثيرا او ان الثوب يستر به عورته فسيضطر الى خلعه فتنكشف عورته في هذه الحالة. يخضع للصلاة

217
01:20:47.150 --> 01:21:14.550
والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها الا المقبرة. والحمام والحش واعطان الابل وقارعة الطريق قال الارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها ثم استثنى اربعة اشياء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. اذا الحمام والمقبرة

218
01:21:14.900 --> 01:21:31.750
اه حديث الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. اما هي المقبرة جوة الحمام؟ المقبرة هي ما اعدت بالدفن ودفن فيها ولو واحد اما اذا عدت للدفن ولم يدفن فيها شيء فليست مقبرة

219
01:21:32.050 --> 01:21:46.200
هذا اولا المقبرة ويبقى الثاني الحمام. الحمام المقصود به عند كلام المتقدمين وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو المكان المعد للاغتسال. لانه كان في الحمامات يكشفون امام بعضهم ليغتسل

220
01:21:46.550 --> 01:22:03.550
ويدخل في ذلك المرحاض معروض في زماننا الان ومكان قضاء الحاجة له مكان ما هو الشياطين فلا يصلى فيه طيبة بان الانسان لم يجد مكانا تاني شخص منذ قليل الغرب يعني انه سيضطر الى البقاء في مكان

221
01:22:03.850 --> 01:22:16.000
معين وليس هناك مكان يصلي فيه الا الحمام هي دي الحالة خلاص هو مضطر وليقل الصلاة عن وقتها ولا يعيد فيصلي في الحمام نعم اما اذا صلى في هذه الاماكن مختارا فصلاته باطلة

222
01:22:16.050 --> 01:22:30.900
باطلة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها قال ان المقبرة تذكرت دليل المقبرة والحمام. والصحيح ان الصلاة في المقبرة باطلة. وهذا باب الحنابلة والصلاة في الحمام كذلك

223
01:22:31.250 --> 01:22:53.000
خلافا لغيرهم فذكر هنا اربعة اشياء المقبرة والحمام والحوش واعطال الابل. والحش هو مكان قضاء الحاجة يطلقونه على يقضون فيها حاجة فيها النجاسات. اما اعطاء الابل ففي احاديث البراء عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا

224
01:22:53.000 --> 01:23:09.250
في مرابض اليمين فالصلاة في مرابض الليل باطلة. والمذهب كذلك والدليل على الحديث الذي ذكرته. اما العلة فذهب بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام لان العلة هي النقيب خلقت من الشياطين كما في الحديث الذي عند احمد

225
01:23:09.500 --> 01:23:22.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الابل خلقت من الشياطين. فمن خلقت من الشياطين اي خلقت هي قبر الشياطين خلقت من جنس الشياطين. هذا كقوله تعالى خلق الانسان منعة فيه طبع العجب

226
01:23:22.500 --> 01:23:47.250
الابل سريعة الغضب. فيخشى على من صلى في مرابضها ان تؤذيه  الخامس استقبال القبلة الا في النافلة على الراحلة للمسافر انه يصلي على استقبال القبلة الا في النافلة على الراحلة فانه يصلي حيث كان

227
01:23:47.350 --> 01:24:01.800
وجه استقبال القبلة بقول بقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام الا في نافلة على روحنا. فلا يصلي حيث كان وجهه للحديث الذي في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي

228
01:24:01.950 --> 01:24:19.800
على الراحلة في السفر حيث كان وجهه نعم هذا اول مستثمر ان تكون نافلة ان يكون عاجزا اه وكذلك من المستثنيات في الصلاة في ترك استقبال القبلة ان يكون عاجزا عن الاستقبال. كالذي يكون في الطائرة مثلا

229
01:24:19.900 --> 01:24:33.650
يستطيع ان يصلي قائما مستقبل القبلة في هذه الحالة بين مستقبل القلة حتى يصلي جالسا وتسقط عنه الاركان التي لا يستطيع ان يأتي بها. كل هذا تقديما للوقت على اركان الصلاة وشروطها

230
01:24:33.650 --> 01:24:48.350
كذلك الخائف في صلاة الحرب مثلا فان خفتم فرجان او عقبانا ان يقاتل ان يصلي ويقاتل الى القبلة والى غير القبلة. فاذا شرط عدم استقبال القبلة للمسافر. اولا ان يكون مسافرا الثاني ان

231
01:24:48.350 --> 01:25:02.200
على راحلة نعم الثالث ان يكون آآ على راحلة يعني ان انا مسافر على راحلة نعم ان يكون في النفل ثلاثة شروط ان يكون في النفل ان يكون على راحلة ان يكون مسافرا

232
01:25:02.250 --> 01:25:15.750
بالنسبة لمسألة شرط الراحلة الازهر انه لو اشترط ان يكون على راحلة بل كان لو كان مسافرا جاز له ان يصلي بها شيء. لان الشريعة سهلت في امر صلاة النفل في السفر الى غير القبلة

233
01:25:16.350 --> 01:25:31.150
تيسيرا على الناس وتشجيعا لهم على عدم ترك العبادة. وهذا هو الجواب عن السؤال الذي كتبه احد الاخوة في مسألة السيارة وهو يقود السيارة. نعم يجوز ان يصلي في السيارة ويقودها. بشرط ان يكون مسافرا

234
01:25:31.250 --> 01:25:42.150
تكون هذه الصلاة صلاة نافلة اما ان يصلي الفريضة في السيارة فهذا لا يجوز لابد ان ينزل ان كان في قطار مثلا لا يستطيع النزول لا يستطيع ايقاف القطار والنزول

235
01:25:42.200 --> 01:26:04.200
في هذه الحالة نصلي في القطار على حاله الى القبلة او الى غير القبلة الذي يستطع الصلاة الى القبلة  لخوف او غيره يصلي كيفما امكن امكنه الاستقبال لخوف او غيره. يصلي كيفما امكنه

236
01:26:04.450 --> 01:26:23.600
الى القبلة والى غير القبلة. وهذا معنى قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما ذلك ابن عمر  ومن علاهما لا تصح صلاته الا الا الكعبة

237
01:26:23.700 --> 01:26:39.800
وان كان قريبا منا ما عداهما المسافر والعاجز. ما عدا المسافر النافلة والعاجز عن الاتيان شرط الاستقبال لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. ما عدا هؤلاء لابد ان يستقبل القبلة

238
01:26:39.800 --> 01:26:52.900
خلاف فيه بين اهل العلم قال فان كان قريبا منها لزمته الصلاة الى عينها يعني انت الان في داخل الحرم والكعبة امامك يلزمك ان تصلي الى عين الكعبة. هذا القرين من الكعبة

239
01:26:54.800 --> 01:27:09.900
لانك تجد ان الذي بعض الناس يصلون داخل المسجد الحرام ينحرف عن الكعبة ولا يصيبه عينها وهذا خطأ. القريب لابد ان يصيب عين الكعبة. اما البعيد ان كان بعيدا فالى جهتها الى جهتها لان النبي عليه الصلاة والسلام

240
01:27:10.000 --> 01:27:30.800
قال لاهل المدينة والحديث في السنن ما بين المشرق والمغرب قبلة طيب ايه حد البعد والقرب؟ حد القرب على الراجح ان يكون في داخل الحرم في داخل الحرم مهما اتسع الحرم لابد ان يجتهد في استقبال عين الكعبة حتى ان لم يرها. ولذلك في الحرم نصلي حول الكعبة دائرة. لماذا نصلي دائرة

241
01:27:30.850 --> 01:27:46.700
اننا لابد كلنا نستقبل العين الكعبة. اما في البعد لا نصلي على هذه الصفة انما نستقبل جهة الكعبة  ان كان قريبا منها لجمته الصلاة الى عينها ان كان بعيدا والى جهتها

242
01:27:47.150 --> 01:28:06.850
وان القبلة بالحجر سأل واستدل بمحاريب بمحاريب المسلمين هناك مسألة قبل ان ننتقل الى مسألة خفيت عليها القبلة. هذه مسألة مهمة تتعلق بمسألة الانحراف اليسير عن القبلة. الحديث الذي ذكرته منذ قليل. حديث ما

243
01:28:06.850 --> 01:28:19.950
المشرق والمغرب قبلة. يدل على ما لا يدل على ان الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر حرف انحرف اليسير على قبل لا يضر. هذا الانحراف اليسير قدمه بعض المعاصرين بمقدار ثلاثين درجة

244
01:28:20.300 --> 01:28:39.700
يعني لو كانت القبلة امامي هكذا هكذا قليلا هكذا قليلا. هذه الصلاة لا تكون باطلة متى ينحلم؟ متى تكون باطلة؟ ايه ده شرق او غر بقى واستدبر بقدر تلاتين درجة تقريبا هذا لا يكون آآ مبطلا للصلاة

245
01:28:39.800 --> 01:28:56.600
مبطلا للصلاة لان الامر في هذا تقديري والذي يدل عليه الحديث الذي ذكرته ما بين المشرق والمغرب القبلة هذا بالنسبة لاهل المدينة غيرهم ان الانحراف اليسير لا يضر قال من خفيت القبلة في الحضر سال واستدل بمحاريب المسلمين

246
01:28:57.250 --> 01:29:13.750
يعني المحاليل جميع المحروق نعم ان اجتهد في الحضر وصلنا الى غير القبلة دون سؤال عن جهتها او استبدال بمحاريب المسلمين آآ المذهب ان عليه الاعادة. المذهب ان عليه الاعادة

247
01:29:13.800 --> 01:29:30.000
وهذا هو الراجح لانه مفرط انه مفرط ولا نقول انه يجتهد. لماذا؟ لانه يستطيع ان يسأل. لانه يستطيع ان يسأل. فلذلك قال فان اخطأ وعليه الاعادة طيب قوله فان اخطأ فعليه الاعادة هذا هو الذي فيه نظر

248
01:29:30.050 --> 01:29:44.750
عندنا حالان الان. الحال الاول انه في الحضر يصلي الى القبلة بسؤال وتقليد الصحيح انه لو اخطأ ليس عليه الاعادة لانه فعل ما عليه بالسؤال المسألة الثانية لو لم يجتهد

249
01:29:45.250 --> 01:30:05.600
لو لم يسأل عفوا وصلى هكذا. نعم. يكون اثما. لان الحضر ليس محل للاجتهاد لا لا يصح ان يقول يا نجتهد وصليت الى هذه الجهة بل علي ان يسأل وسط الكلام انه في الحضرة لو اجتهد واخطأ ان يعيد. لان الحوض ليس محل اجتهاد له ان يسأل ويتأكد ويتيقن

250
01:30:05.750 --> 01:30:26.200
اما ان سأل فمن سأله قال له خطأ يعني دخل فندق  عن القبلة فقال له العامل القبلة هكذا فصلى الصح انه لا يعيد خلافا للمتى خلافا  ان اخطأ فعليه الاعادة وانقطع يد في السفر

251
01:30:27.400 --> 01:30:47.100
هذا وصل ولا اعادة عليه لماذا يفرقون بين السفر والحضارة بين السفر والحمد لله لانه الحضر يمكنه ان يسأل وان يبحث عني المحاريب عن المساجد ليعرف اتجاه القبلة اما في السفر لا يمكنه هذا فيجعلونه يجتهد في السفر. فان اجتهد في السفر واخطأ لا اعادة عليه. نعم

252
01:30:47.950 --> 01:31:12.700
وان اختلف مجتهدان لم لم يتبع احدهما صاحبه يتبع الاعمى والعامي او اوثقهما لنفسه طيب ما معنى هذه المسألة ولو ان اجتهد وان اختلف مجتهدان انا وانت في السفر الاجتهاد في المذهب يكون في السفر فقط. في معرفة القبلة

253
01:31:12.800 --> 01:31:28.150
فانا اجتهدت ان القبلة جهة اليمين وانت اجتهدت ان القبلة جهة الشمال. يقولون لا يتبع احدهما الاخر. يعني لا يكون احدهما اماما للاخر. الحقيقة هذا قول ضعيف لماذا ضعيف انهم في المذهب يقولون بصحة امامتي

254
01:31:28.350 --> 01:31:44.650
من رأى عدم الوضوء من لحم الابل مثلا يرى وجوب الوضوء باللحم الابل يقولون لو انت شافعي وانا ارى ان انا الشافعي ارى انه لا يجب الوضوء باللحم الابلي. يجوز ان اصلي بك؟ مع انك ترى وجوب الوضوء من لحم الدين. وانا وانت اكلنا لحم ايه

255
01:31:44.650 --> 01:32:02.600
ينجزون هذه الصورة كذلك عليه من يجيز هذه السورة نعم ان كلا منهما مجتهد الصحيح ان عندنا قاعدة الان مهمة ساستخدمها بعد ذلك في باب الامامة نستخدمه بعد قليل من باب الامامة ويقع لك ماذا؟ ان من صحت صلاته لنفسه

256
01:32:02.700 --> 01:32:20.500
صلاته لغيره لا دليل على ان من صحت صلاته لنفسه يشترط فيه شروطا زائدة لكي تصح صلاته لغيري اماما هذا اعلان المجتهدات السؤال اللي قال صحت صلاتهما لنفسهم ام لا؟ الجواب نعم

257
01:32:20.600 --> 01:32:33.500
كذلك تصح امامة احدهما للاخر هذا معنا هذه المسألة. ثم ذكر مسألة اخرى والمسألة الاعمى. قال ويتبع الاعمى والعامية. العامي من هو العامي العامي هنا في هذا الباب. والذي لا يستطيع ان

258
01:32:33.500 --> 01:32:54.350
اجتهد لمعرفة القبلة ليس عنده ثقة بالعلامات التي يستطيع ان يعاني بها القمة الاعمى والعامي او ساقهما في نفسه. يعني اجتهد مجتهدا وقال احدهم القبلة يمين وقال الاخر شباه ماذا يفعل العامي؟ المشروع في حق الدعم والعامي في هذه الحالة ان يقلد اوثقهما في نفسه

259
01:32:54.550 --> 01:33:08.400
يعني اعلى ما هما في غلبة ظنه. فان تبع غير الاوثق فصلاته باطلة. انا بالضبط كمسألة التقليد  العامي يقلد من؟ يقلد الاوثق في علمه ليس له ان يقلد اي احد

260
01:33:08.950 --> 01:33:34.650
الكلام على القبلة الاسئلة اجيبها قبل ان انتقل الى الشرط الذي بعد ذلك قال هل تبطل الصلاة في قارعة الطريق ولماذا لا لا تبطل الصلاة دي قارعة الطريق. لاننا اتفقنا انه لكي تبطل الصلاة لابد ان يكون النهي متوجها اليها. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا به قارعة الطريق

261
01:33:34.650 --> 01:33:52.800
فكانت الصلاة في قناة الطريق باطلة لكن لو كانت قنعت الطريق تضر الناس وتضيق عليهم يأثم. بهذا الفعل وصلاته صحيحة الصلاة في الدار المغصوبة يأثم من جهة وتصح صلاته  آآ رأيت احدا الدعاء يصلي النافلة بين الاذانين

262
01:33:52.900 --> 01:34:10.300
هو ذاهب الى  لو هو زود الصلاة في المسجد حرصا منه ان تقام الصلاة بدون ان يصلي ركعتين فلتصح صلاته والجواب لا تصح يصح ان يصلي اذا ماشيا الى غير القبلة حتى ولو من القبلة في الحوض

263
01:34:10.350 --> 01:34:27.650
وكنا امام الكعبة هل يجوز ان ينظر الى الكعبة خلال الصلاة او ينظر الى موضع السجود؟ هذا سؤال جيد ويتعلق آآ قد يذكرون في صفة الصلاة. وهل يستحب للمأموم قول المصلي عامة

264
01:34:27.800 --> 01:34:37.800
ان ينظر الى موضع سجوده ام يستحب له ان ينظر الى جهة القبلة. هناك خلاف بين اهل العلم. المالكية يقولون يستحب ان ينظر الى جهة القبلة ويستدلون على ذلك بقوله

265
01:34:37.800 --> 01:34:53.400
تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا الاستدلال فيه نظرة. فان المقصود بتولية الوجه ليس تولية النظر انما المقصود استقبال الكعبة بكل البدن وعبر عبر بالوجه عن البدن من باب التعبير بالجزء عن الكل

266
01:34:54.100 --> 01:35:04.100
اما الجمهور الائمة الثلاثة الاخرين قالوا باستحباب النظر الى موضع السجود. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي يبدأ الحاكم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل في الصلاة كبر ثم

267
01:35:04.100 --> 01:35:24.050
رأسه ورمى ببصره الى الارض. وانا ادعى الى الخشوع في هذا سهل على كل حال النظر الى الموضع السجود من السنن لو نظر امامه فيكون قد ترك سنة وصلاته  آآ قال حتى لو كان امام الكعبة لا فرق بين الكعبة وغيرها. لا فرق بين الكعبة وغيرها في هذه السنة

268
01:35:24.350 --> 01:36:10.200
طيب آآ تختفي قال   هناك سؤالين تختفي فضلا وتختفي العدد من الاشكال طيب لو كان هناك نعم وجدت لو كان هناك ارض خصصت المقبرة نصفها فيها قبور ونصفها خاليا وصلى فيها هل يعد صلاة عند القبور؟ نعم. الان هو يقول الارض المخصصة نحن قلنا ان القبر لابد ان يكون قد دفن فيه

269
01:36:10.750 --> 01:36:23.950
صلاته بين القبور لو كانت هذه المقبرة كلها ادي الارض كلها يحيطها سور واحد فحكمه حكم المقبرة الواحدة حكم وحكم المقبرة الواحدة. فلو صلى في جزء منها لم يدفن فيه

270
01:36:24.100 --> 01:36:41.700
حكم وحكم من صلى في المقبرة لان الحكم ها؟ حكم المقبرة الواحدة هل يصح ان يصلي الغفل جالسا؟ لو يكون متعبا كقيام الليل؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وهذا في صلاة النفل

271
01:36:42.200 --> 01:37:03.150
ويجوز ان يصلي النفل جالسا حتى ان كان قادرا على القيام حتى ان كان غير متعب  سؤال واحد قائما في السيارة وهو رئيس مسافر يعني هو هو في هو في بلده او هو في مدينته. الصلة قائما في السيارة

272
01:37:03.950 --> 01:37:20.850
في السيارة واقف؟ لا جالسا جالسا لا يجوز ان يصلي جالسا في السيارة لان هذا ترك للركن وهو القيام مع القدرة عليه. حتى لو كان مستقبل القبلة حتى لو كان لا مثل لو كان يعني في الطريق او

273
01:37:21.050 --> 01:37:40.100
مثل ما كان في الطريق الى مكان ما وانت في بلدك لو كنت في الطريق الى مكان ما تصلي قائمة  لانه بقى في الاقصر النوبة في لا لا يجوز لا يجوز صلاة النوافل

274
01:37:40.150 --> 01:37:57.800
في داخل المدينة صلاة النوافل راكبا الى غير القبلة راكبا الى غير القبلة انما خاصة بالسفر لكن له ان يصلي جالسا في السيارة الى القبلة اذا كانت السيارة واقفة ماكينة السيارة واقف الاول يصلي جالسا الى القبلة

275
01:37:57.950 --> 01:38:18.850
اذا كانت السيارة واقفة نعم اما في في السفر له ان يصلي الى غير القبلة هذه رخصة خاصة بالسفر   الشرط السادس النية للصلاة بعينها. ويجوز تقديمها على تكبير الزمن اليسير

276
01:38:18.950 --> 01:38:41.500
اذا لم اذا لم يفسخها  قال النية للصلاة بعينها. هذا الشرط السادس هو النية وهي النية عزم القلب على فعل العبادة. هذا تعريف النية. نعم. والنية في باب التي يذكرها الفقهاء المقصود بها تعيين العبادة. غير النية التي يذكرها علماء التوحيد

277
01:38:41.500 --> 01:38:58.100
التي هي الاخلاص تعيين العبادة. النية للصلاة بعينها. يعني ينوي ان هذه الصلاة هي صلاة العصر. او هي صلاة الظهر بعينينا طيب فالواجب على من اراد الصلاة ان ينويها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات

278
01:38:58.250 --> 01:39:19.600
طيب الان هناك مسألة ذكرها وهي مسألة ماذا؟ مسألة فسخ النية. قال ان هذه النية لابد ان تكون يجوز التقديم على التكبير بالزمن يسير اذا لم يفسخها يعني هم يقولون لابد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. قبلها بزمن اليسير

279
01:39:20.250 --> 01:39:34.950
ظاهر الكلام هذا ان الفصل لابد ان يكون يسيرا فلو طال الفصل لم تصح. وفي الحقيقة هذا هو الذي اوقع كلام الفقهاء هنا هو الذي اوقع كثيرا من الناس الوسوسة بعض الناس تراه يدخل في الصلاة يكبر

280
01:39:35.050 --> 01:39:45.050
ثم بعد قليل نكبر مرة اخرى ثم يكبر مرة ثالثة يقطع الصلاة ويعيد التكبير. تكبيرة الاحرام مرة اخرى. لماذا؟ فاذا سألت عن هذا يقول انا اشتكيت هل نويت قبل التكبير

281
01:39:45.050 --> 01:40:01.000
في املاك طيب نقول له نيتك لم تنفسخ. لماذا؟ لانك عندما نزلت من بيتك لو سألك شخص انت لو نزلت من بيتك وركبت سيارتك وبينك وبين البيت مسافة كبيرة ليس لصاحب السيارة

282
01:40:01.550 --> 01:40:18.800
لا تحتاج عندما تذهب الى المسجد ان تجدد النية مرة اخرى قبل تكبيرة الاحرام. لماذا؟ قال شيخ الاسلام من اراد شيئا فقد نواه. ولو نفدى الله ان نعمل اعمالا بلا نية لكلفنا ما لا نطيق. هذه فائدة عظيمة وهذا يدل على

283
01:40:18.900 --> 01:40:35.300
فهم شيخ الاسلام رحمه الله من اراد شيئا فقد نواه. النية تابعة للارادة. النية تابعة للارادة. وهذا الرجل الذي نزل من بيته ليذهب الى الجمعة مثلا الارادة للجمعة موجودة ليست موجودة لم تنقطع ابدا

284
01:40:35.500 --> 01:40:45.500
ما زالت موجودة منذ نزل من بيتي حتى وصل الى المسجد حتى لو كانت المسافة بين بيتي وبين المسجد تستغرق ساعة كاملة. فلا نقول له عندما تذهب من المسجد لابد ان

285
01:40:45.500 --> 01:41:00.050
قبل تكبيرة الاحرام مثلا لماذا؟ لان الارادة مستمرة ولو كلفنا الله ان نعمل اعمالا بلادية لكلفنا ما لا نطيقه. لو قال الله لنا صلوا الظهر ولا تنهوا ان هذه ظهر لكن هذا تكليف بالمحال

286
01:41:00.300 --> 01:41:18.250
موجودة فلا تحتاج ان اه تفكر هل وجدت قبل تكبيرة الاحرام بيسير ام لا؟ لانها مصطحبة. بس اصحاب النية موجود منذ نزيلك من البيت. نعم اذا فسخت النية يعارض خلاص لابد ان يجددها مثلا كان يذهب الى المسجد

287
01:41:18.300 --> 01:41:34.300
وقيل له ان ولدك مات فرجع الى بيته تبين انه لم يمت فرجع المسجد مرة اخرى هنا بيجدد النية لان النية الفسخت اذا انه لا نحتاج هذا القيد. قيد انها لابد ان تكون قبل التكبير بيسير. هذا القيد من

288
01:41:34.750 --> 01:41:59.000
فكر فيه وجده انه قد اوقع الناس الحرج وهو ماذا الوقوع الوسوسة الوسوسة في العبادة    حضرتك آآ هذا الاخ يعني يبدأ تكبيرة الاحرام وهو يصلي ماشيا اه في النافلة يبدأ تكبيرة الاحرام جهة القبلة. ثم يستمر في صلاته على غير جهة القبلة

289
01:41:59.700 --> 01:48:14.000
هذا لا يجوز الا في السفر. لا اعلم احدا من اهل العلم اجاز هذا في الحضر     يقرأ الصراحة اما نكمل استريح خمس دقائق ثم نكمل به ان شاء الله     عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

290
01:48:14.650 --> 01:48:33.600
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كن لنا ولوالدينا ولشيخنا الفاضل ولوالديه ولابنائه وبناته وزوجاته يا رب العالمين باب اداب المشي الى باب اداب المشي الى الصلاة

291
01:48:33.900 --> 01:48:47.800
يستحب المشي الى الصلاة بسكينة ووقار ولا يستحق الناس الى الصلاة بسكينة ووقار. لماذا يستحب بالمجد؟ يستحب المشي دون الركوب لانه ورد احاديث بفضل المشي الى الصلاة من الحديث الذي

292
01:48:47.950 --> 01:49:04.600
رواه مسلم عن ابي رضي الله عنه ان رجلا كان له كان يسكن بعيدا عن المخزن فكان يمشي في الظلام وفي الحر فقيل له انا اه اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء

293
01:49:04.650 --> 01:49:16.400
ولم يعني وفي الحرب فقال اني ما يسرني ان منزلي الى جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان يكتب الله لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت

294
01:49:16.400 --> 01:49:35.700
الى ابيب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد جمع الله لك ذلك كله. فدل هذا ان المشي افضل من الركوع ولما اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم. يعني الزموا دياركم تكتب. اثاركم. فدل هذا ان المشية

295
01:49:36.000 --> 01:49:56.100
افضل من الركوب وان كان المشي كل خطوة تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة كما في مسلم قال بسكينة ووقار في السكينة والوقار هل بينهما فرق ام لا قيل ان السكينة هي اجتناب العبث. اجتناب العبث واللعب بان ينظر حوله ويلعب بيده. لان العبد

296
01:49:56.200 --> 01:50:24.100
فخرج من بيته فهو في صلاة. فكأنه يصلي فلا يشرع للمصلي ان يعبث ان يلعب. نعم. وقيل الوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت  ويقارب بين ولا يشبك اصابعه يقارب بين خطاه للحديث اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت

297
01:50:24.500 --> 01:50:49.000
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولا يشبك اصابعه. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من ذهب الى المسجد ان يشبك اصابعه واذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عميدا الى المسجد فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة. وهذا حديث عند ابي داوود وصححه الشيخ الالباني. فدل هذا على كراهة

298
01:50:49.000 --> 01:51:08.450
الاصابع اذا ذهب الى الى المسجد نعم ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم  هذا حديث الذي ذكره كان الذكر لا يصح

299
01:51:10.250 --> 01:51:27.700
ويقول اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ضياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي

300
01:51:27.750 --> 01:51:42.400
انه لا يغفر الذنوب الا انت  كذلك هذا الحديث ضعيف لا يصح ويغني عنه الحديث الذي عند مسلم عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا خرج الى المسجد قال اللهم اجعل

301
01:51:42.600 --> 01:51:55.600
في قلبي نورا في لساني نورا تحفظونه بالحديث المشهور في حديث ام سلمة كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك اضل او اضل الى اخر الحديث. فهذا هو المشروع

302
01:51:55.850 --> 01:52:11.400
عند الخروج عند الذهاب. اما الذي ذكره فضعيف فان سمع الاقامة لم يسعى اليها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون

303
01:52:11.400 --> 01:52:31.200
وعليكم السفينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال اذا سمع الاقامة لم يسعى الى السعي هو الاسراع في حديث الذي ذكره اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. السعي معناه الاسراع

304
01:52:31.700 --> 01:52:45.350
فليس من الادب اذا كنت في صلاة ان تذهب لي جاريا كما انه ليس من الادب ولله المثل الاعلى اذا كنت تدخل على ملك من ملوك الدنيا في قصره ان تدخل اليه جاريا بل تدخل اليه وعليك السكينة والوقار

305
01:52:46.150 --> 01:53:02.850
كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ولكن استثنوا من الاسراع امورا منها انه لو غلب على ظنه انه سيدرك الاحرام وامام باب  قريب جدا من المسجد لو غلب علي انه لم اسرع سيدرك تكبيرة الاحرام في هذه الحالة له ان

306
01:53:02.950 --> 01:53:20.100
يسرى نعم وكذلك لو آآ غلب على ظني ان الصلاة ستفوته كلها تفوته بالكلية في هذه الحالة نقول يسرع لان اسراعه هنا لادراك الصلاة  اما فيما عدا هذا فليشرع له الاسراع. نعم

307
01:53:20.150 --> 01:53:35.100
قال ولو اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا رب الحديث عند مسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا قام المؤذن الصلاة فلا يبتلي المصلي صلاة عند اقامة المؤذن

308
01:53:35.300 --> 01:53:50.650
لكن لو اقيمت الصلاة والمصلي يصلي نافلان يقطعها ام لا؟ هناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة الاظهر انه يقطعها الا اذا في الركعة الثانية. وغلب على ظني انه سينتهي ويؤذن تكبيرة الاحرام. ماذا اختاره الشيخ ابن مفاهيم

309
01:53:50.700 --> 01:54:14.100
رحمة الله وقوله في المذهب   واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال كان يبدأ برجله اليمنى اذا دخل المسجد ويخرج اليسرى روى هذا البخاري معلقا في صحيحه وقال هذا الدعاء الذي ذكره قال

310
01:54:15.300 --> 01:54:33.400
بسم الله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك هو حديث صحيح. نعم. واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك

311
01:54:33.900 --> 01:54:52.250
وبالمناسبة في هذا ان داخل المسجد يريد رحمة الله بالصلاة والخارج من المسجد خارج من الدنيا. فيسأل الله من فضله اي من رزقه الدنيا صفة الصلاة الكيفية التي تكون هي الصلاة؟ قال

312
01:54:53.250 --> 01:55:11.100
صفة الصلاة. واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر يجهر بها الامام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه. او ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حدوث منكبين

313
01:55:11.350 --> 01:55:25.550
آآ في الكلام على التكبير. اذا قال الله اكبر فالتكبير ركن من اركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة في الطهور. وتحريمها التكبير تحريم هو التكبير فالتكبير ركن من اركان الصلاة

314
01:55:25.700 --> 01:55:45.700
والركن الثاني ذكره قام اذا قام الى الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن في الصلاة القادمة لا تصح الصلاة الا به. بل انه يقال لو كان يقدر على القيام معتمدا على شيء على حائط او على عصا وجب عليه ان يفعل هذا. وكثير من الناس يتساهل في مسألة القيام

315
01:55:45.700 --> 01:55:59.950
يصلي جالسا وهو يستطيع ان يصلي قائما. طب اذا كان يستطيع ان يصلي بعد الصلاة قائما؟ يجب عليه ان يقوم قدر ما يستطيع. فاذا شق عليه جلس طيب وما ضابط المشقة التي

316
01:56:00.000 --> 01:56:13.450
تسقط وجوب القيام. الضابط هو ان يتشوش في صلاته يذهب خشوعه ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع انه لو كان القيام يذهب خشوعه وجاز له ان يجلس. جاز له ان يصلي

317
01:56:13.450 --> 01:56:27.750
جالسا قوله يجهر بها الامام يعني الامام لابد ان يذهب تكبيرة الاحرام والجهل في حقه واجب. لماذا؟ لانه لا يمكن ان تتم متابعة المأموم له الا الامام ومن يتم الواجب الا به فهو واجب

318
01:56:27.950 --> 01:56:44.550
كذلك بسائر التكبير. يعني يظهر الامام بسائر التكبيرات في الصلاة حتى يمكن للمأموم ان يسمعه ان يقتدي به. ولذلك قال ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يعني غير الامام يخفي التكبير

319
01:56:44.650 --> 01:57:05.150
ويرفع ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه ويجعلهما تحت ثبت رفع اليدين رفع في الصلاة في اربعة مواضع اول موضع منها في تكبيرة الاحرام

320
01:57:05.200 --> 01:57:16.900
يرفع يديه في التكبير الى حذو منكبيه. ثبت في ذلك حديث الف مسلم. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع كفيه الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه. فروع اصول الاذنين

321
01:57:17.050 --> 01:57:42.800
وجمع الشافعي بين هذا بان يكون الكفان وحذيان للكتفين واطراف الاصابع للاذنين يعني هكذا. اما الكفان فالصحيح والاولى ان يستقبل القبلة. ويدل على هذا اثر ابن عمر هو اخر رواه ابن سعد في الطبقات وصححه الشيخ الالباني. ان عمر كان اذا صلى في الصلاة يستحب ان يستقبل الصلاة من ان يستقبل القبلة بكل شيء حتى بنعله

322
01:57:42.800 --> 01:58:05.400
فهنا يستقبل القبلة بكفيه هذا هو الاولى والافضل في هذه الصفة  ويجعلهما تحت سرته يجعلهما تحت صرته. يعني يجعل كفيه تحت سرته. اولا الكفان من السنة ان يوضع اليمنى على اليسرى. ده حديث سهل ابن سعد عند البخاري كان

323
01:58:05.400 --> 01:58:18.650
الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة اما موضع الوضع فلم يصح فيه احاديث. الشيخ الالباني صحح حديث حديث الطاووس المرسل في الوضع على الصدر ولكنه لا يصح

324
01:58:18.900 --> 01:58:28.900
والوضع على الصدر وماذا قال السلف كاسحاق بن رعوين لكن امري في هذا واسع. اما الوضع تحت السرة كذلك لا يصح فيه شيء. يعني لا يصح حديث في الوضع لا على

325
01:58:28.900 --> 01:58:51.700
ولا على اما كيفية وضع اليمنى على اليسرى ولها ثلاث سور اما ان يقبض باليمنى على اليسرى هكذا  واما ان يبسط اليمنى على اليسرى. واما ان يكون ساعد اليمنى على ساعد اليسرى. وهذه الصفات الثلاث ذكرها الشيخ الالباني. ورد في احاديث ذكرها في صفة الصلاة

326
01:58:52.100 --> 01:59:11.900
طيب قال ويجعل نطره الى موضع سجوده. هذه المسألة التي سأل عنها الى اين ينظر في الصلاة  ويجعل بصره الى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

327
01:59:12.100 --> 01:59:30.300
اعوذ بالله من الدعاء من ادعية الاستفتاح التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامام احمد اختاره ليس معنى هذا انه لا يقول بجواز غيره من الادعية لاننا قدمنا منذ قليل ان العبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل على جميع هذه الصفات

328
01:59:30.300 --> 01:59:42.350
احيانا وهذا احيانا في مرة يقول هذا الدعاء ومرة يقول هذا الدعاء. ولكن لماذا اختار الامام احمد هذا الدعاء؟ اختاره لانه في ثناء على الله. اما باقي الادعية دعاء. يعني مثلا دعاء اللهم باعد بيني وبين

329
01:59:42.350 --> 01:59:54.600
خويا بلال المشرق والمغرب هذا دعاء والثناء ابلغ من الدعاء. هذا الدعاء فيه ثناء على الله. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا فيه تنزيه لله واثبات للكمال. وتبارك اسمك اي عظم خيرك وكثرت بركتك

330
01:59:54.600 --> 02:00:10.000
وتعالجك والجد هو المنزلة والقدر. تعالى قدرك وتعالى ولا اله غيرك. ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. فهذا اكمل لان هذا ثبت

331
02:00:10.000 --> 02:00:29.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكم الاستعاذة. الجمهور يقول تلك الاستعاذة مستحبة ولك رواية عن احمد تقول بوجوبها يقول افطار هذا القول يعني. وهذا القول احوط خروجا من الخلف. ان الله عز وجل قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ

332
02:00:29.500 --> 02:00:45.650
وده امر والامر بالوجوه. ولكن ان قلنا باستحبابها او بوجوبها على هذا الخلاف المعتبر متى يستعيد؟ هل يستعيذ في الركعة الاولى فقط؟ ام يستعيذ في كل ركعة؟ الافضل انه يستقيم في الركعة الاولى فقط. لان الصلاة كلها كالقراءة الواحدة

333
02:00:46.000 --> 02:01:05.500
للقراءة الواحدة. نعم الاستعانة اذا للقراءة. والله امر بالاستعانة عند عند القراءة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما تقول في الركعة الاولى فقط كما ذكرت. نعم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك

334
02:01:05.700 --> 02:01:19.050
لقول انس صليت النبي صلى الله اقرأ الحديث قال اقرأ الحديث نعم لقول انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

335
02:01:20.350 --> 02:01:40.350
وهذا صحيح في الحديث الصحيح ويدل على صحة مذهب الحنابلة انه يستحب الاصرار بالبسملة هناك خلاف بين اهل العلماء الاية ان الفاتحة ام لا مذهب جيد معروفة بعضهم قال ليست اية اصلا كالمالكية بعضهم قال اية من كل سورة ومن الفاتحة

336
02:01:40.400 --> 02:01:52.850
الشافعية بعضهم قال اية مستقلة نزلت للفصل بين السور كنحنها بين الشيخ الشنقيطي له مذهب جيد في هذا وهو ان يقال ان البسملة اية من الفاتحة وليست اية من الفاتحة. كيف هذا

337
02:01:52.900 --> 02:02:06.900
اية في بعض القراءات المتواترة. ولذلك تجد انا في قراءة عاصم مثلا البسملة معدودة رقم واحد من الفتح. بتكون اية وفي بعض القناة الاخرى لا يعدون اية لم يعدون الفاتحة

338
02:02:07.000 --> 02:02:26.000
سبع ايات بقسمة الايات الاخيرة الى ايتين. وهي قوله تعالى هذه اية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه اية اخرى ويدعوني للبسملة ليست آية فاذا هذا خلاف يعتبر بين اهل العلم

339
02:02:26.350 --> 02:02:39.350
طيب على كل حال سواء قلنا انها اية او ليست باية. فنقول السنة ذكر يعني ليست اية من الفاتحة ولكنها اية مستقلة. للفصل بين السور. فنقول السنة والعدم الجاهر بها

340
02:02:40.150 --> 02:03:53.200
كانوا يسرون. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها لكن في سره  ثم يقرأ الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث    ادي الصوت قطع من عندي ام من عند او من عند الشيخ يا اخوة

341
02:03:53.250 --> 02:06:15.900
ممكن انه يرجع بعد قليل ان شاء الله         سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من عندي  طيب قال ثم يقرأ الفاتحة. نعم ولا صلاة لمن لم يقرأ بها هي ركن

342
02:06:16.050 --> 02:06:29.600
وللحديث الذي ذكرت لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. نعم الا المأموم الا المأموم فان قراءة الامام له قراءة وادي مسائل من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها اهل العلم

343
02:06:29.750 --> 02:06:47.050
هل تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة اذا كان مأموما ام لا فيها خلاف بين اهل العلم مذهب الشافعية في الجليد والبخاري له كتاب في هذه المسألة. اسمه جزء القراءة خلف الامام مذهبهم ان المأموم يلزمه قراءة الفاتحة في

344
02:06:47.050 --> 02:07:01.800
في الصلاة الجهرية والسرية على السواء الامام والمنفرد عمومات الاحاديث التي امرت بقراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب. ايهما صلاة لم يقرأ فيها بيوم الكتاب فيها خداج اين

345
02:07:01.800 --> 02:07:21.450
ناقصات نعم ولعل هذا المذهب هو الاصح والاحوط في هذه المسألة. اما حديث من كان له امام فقراء الامام له قراءة هو حديث ضعيف العملية يصح وعافه خلف الامام. الصحيح ان الفاتحة والاحوط

346
02:07:21.750 --> 02:07:34.400
هي دي المسألة انا اقول الصحيح الاحوط في هذه المسألة ولعله الارجح هو انه يجب ان يقرأ الفاتحة  كل الصلوات لا فرق في هذا بين الإمام والمأموم ولا فرق بين الصلاة السرية

347
02:07:34.600 --> 02:07:54.900
ويستحب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ من السنة سكتات الامام التي ثبتت والتي هي من السنة سكتتان. السكتة الاولى بعد تكبيرة الاحرام لحديث ابي هريرة في الصحيحين

348
02:07:55.000 --> 02:08:14.600
انه قال ارأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وذكر دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية اذا من القراءة كلها هم يقولون يستحب ان يقرأ في سكتات الايمان. يستحب يعني قراءة الفاتحة انه في هذه السكتات مستحبة ليست واجبة

349
02:08:15.200 --> 02:08:30.400
طيب طب لماذا قالوا انه لا يقرأ في اذا جهر الامام بس ده له بناية اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولكن الشافعية ومن وافقهم الذين اوجبوا قراءة الفاتحة حتى ان كان الامام يقرأها

350
02:08:30.500 --> 02:08:54.300
قال اولادنا يا عامة خصت بالاحاديث التي بعدها  هل سكوت الامام بين الفاتحة وما تيسر بدعة ايه ده الشيخ الالباني سميها بدعة شافعية لانه ورد في حديث ضعيف. حديث يرويه الترمذي عن الحسن البصري عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث سكتات. فذكر منها السكتة بعد الفجر

351
02:08:54.300 --> 02:09:19.800
هذه لم يثبت فيها حديث. نعم  ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل في المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من اوساطهم ويطهر الدماء قال يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل يبدأ من سورة قاف الى سورة الناس

352
02:09:20.050 --> 02:09:35.400
لماذا؟ والصحابة هم الذين قسموا المفصل. ثبت في هذا اثار عنهم. سمي المفصل لسرعة الفصل بين سوره. يعني السور تنتهي بسرعة. كل السور يأتي فاصل الصورة الاخرى القاف الى النبأ هذا يسمى طوال المفصل

353
02:09:36.100 --> 02:09:48.200
ومن النبأ الى الضحى هذا يسمى اواسط المفصل. ومن الضحى الى الناس هذا يسمى قصار مفصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان في الغالب. هذا غالبا يقرأ في الصلح من طوال المفصل

354
02:09:48.250 --> 02:09:58.900
ويدل على هذا حديث ابي بكر الاسلامي في الصحيحين انه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ما بين ستين الى المئة. يعني من ستين الى مئة آية. وهذا لا يكون الا في طوال المفصل

355
02:09:59.600 --> 02:10:15.650
قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل والحكمة في هذا ان الله عز وجل قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وفي المغرب من قصاره نعم كما في حديث ابي هريرة الذي

356
02:10:16.800 --> 02:10:29.450
المسلم ان ابو هريرة قال ما صليت وراء احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم اشبه من صلاتي الف فلان ولم يسم به. قال كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر

357
02:10:29.500 --> 02:10:43.900
هدي هدي النبي ان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر. ويخفف الاخريين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الولايات بالفاتحة وسورة. وفي الاخريين بالفاتحة واحيانا كان يقرأ بسورة ايضا كما ثبت هذا

358
02:10:43.950 --> 02:10:59.850
حديث ابي سعيد الصحيح يخفف العصر ويقرأ في المغرب بالقصار المفصل وفي العشاء بوسط مفصل. ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. فابو هريرة الان لخص لنا صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها

359
02:10:59.950 --> 02:11:19.450
لكن هذا على سبيل الغالب كما ذكرت كان احيانا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل خلاف هذا الغالب قرأ مرة مثلا في الفجر بالزلزلة وهذا من قصار مفصل مرت الا طالب في المغرب بدلا من ان يقرأ مفصل في المغرب اقوال فصلى بالاعراف ولكن هذا خلاف عادته صلى الله عليه وسلم

360
02:11:19.900 --> 02:11:41.600
ويجهر الامام بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك ثم يكبر ان يسجد انا معروف موضع الجهر ومواضع الجهر والاصرار ثابتة بنقل السلف عن الخلف. النقل فيها متواتر

361
02:11:42.150 --> 02:12:03.600
ولنقل فيها ماذا؟ النقل فيها متواتر والاصرار والجهر هما من السنن السؤال والجهل الصلوات من السنن. فان جهر في موضع الاصرار او اصر في موضع الجهر فقد ترك سنته واضح حاجة

362
02:12:04.300 --> 02:12:30.750
ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ثم يكبر ويرفع هذا الموضع الثاني الذي يرفع فيه يديه الثاني الذي يرفع فيه يديه هو عند التكبير للركوع

363
02:12:30.950 --> 02:12:41.900
التكبير للركوع. لان هناك اربعة مواضع كما في حديث ابن عمر عند البخاري. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اذا كبر الى الصلاة يعني تكبيرة الاحرام واذا ركع

364
02:12:42.500 --> 02:13:03.100
نعم اذا ركعة واذا رفع يديه عند الركوع ولذلك قال ورفع يديه كرفع الاول  واذا قام من السجدتين. يعني اذا قام من الركعتين. واذا قال سمع الله لمن حمده. اذا قام من الركوع. فقال لي اربعة مواضع

365
02:13:03.150 --> 02:13:24.300
من السنة ان ان يرفع فيها يديه. ان يرفع فيها يديه قال ثم يضع يديه على ركبتيه يفرج اصابعه ويمد ظهره هذه الصفة نعم وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا ركع عصر ظهره. كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه

366
02:13:24.350 --> 02:13:41.500
ورد هذا كذلك عند مسلم انه اذا كان اذا ركع جعل رأسه حيال ظهره لم يشخص رأسه يعني لم هكذا ولم يصايبه ولم يرفعه. يجعل رأسه مستويا مع ظهره. هذا معنى قوله في المتن ويجعل رأسه حياله. يعني ايه يجعل رأسه

367
02:13:41.500 --> 02:14:10.400
حان ركوعه ويقبض على ركبتيه ويفرق اصابعه يقبض على ركبتيه هكذا باصابعه مفرقا سابقا المفرجة بين مفرجا بين اصابعه وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم لا ويفرج اصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

368
02:14:10.650 --> 02:14:29.950
ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول فاذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ذكر الان ذكر الان الذكر الذي يقوله في الركوع. وفي حديث عقبة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزل قوله تعالى فسبح سبح اسم ربك الاعلى. قال اجعلوها في سجودكم

369
02:14:30.000 --> 02:14:45.400
ولما نزل قوله تعالى سبح بسم ربك العظيم. وقال اجعلوها في ركوعكم. والتسبيح فالركوع والسجود واجب في المذهب. وسنة عند الجمهور هناك اذكار اخرى ثبتت. وفي حديث حذيفة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع في السجود

370
02:14:45.700 --> 02:14:58.050
هذا الذكر. سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي الاعلى في السجود. ولكن هذا حكاية شعر. اما الامر بهما في حديث عقبة فالحديث مختلف في تصحيحه صححه قال بوجوب التسبيح

371
02:14:58.150 --> 02:15:13.100
الركوع والسجود هناك احاديث اخرى ثبتت في الذكر في الركوع منها قوله عليه الصلاة والسلام لو كان يقول في الركوع سبعون قدوس رب الملائكة والروح نعم قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

372
02:15:13.300 --> 02:15:34.300
يرفع رأسه هذا للامام والمنفرد وهذا الذكر واجب في المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور اما ربنا ولك الحمد. التحميد المذهب يقول انه واجب للامام والمنفرد. اما المأموم المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. التسبيح يسقط

373
02:15:34.350 --> 02:15:53.400
عن المأموم في المذهب. يعني المأموم في المذهب ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد اما الامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعي وابن حزم الى ان المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. ولعل هذا اقرب لعموم الادلة التي فيها الامر بالاقتناء بالامام. اما ما استدل به الجمهور

374
02:15:53.650 --> 02:16:12.500
اه ففيه فيه نظر  مناقشة هذا الامر يطول ذكرها خلاصة الكلام. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول. يعني يرفع يديه بتكبيرة من بعد قيام الركوع

375
02:16:12.600 --> 02:16:26.350
من الركوع سمع الله لمن حمده. كرفع اول لتكبيرة الاحرام. لحديث ابن عمر الذي ذكرته طيب اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم خلاف معتبر

376
02:16:26.500 --> 02:16:40.150
احمد ذهب الى التخيير بين الوضع يعني بين ان يضع يده اليمنى على اليسرى وبين الارسال التركي نعم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله له رسالة في هذه المسألة. رجح فيها القول بالوضع

377
02:16:40.250 --> 02:16:50.250
ولو تأملت وجدت ان القول بالوضع قد يكون امرا. لماذا؟ لعموم حديث عائشة وعموم حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على

378
02:16:50.250 --> 02:17:04.500
اليسرى في الصلاة. هذا عام يشمل كل الصلاة الا المواضع التي استثنيت. وما الذي استثني؟ استثني في الركوع انه يضعه على ركبتيه في السجود على  الجلوس على فخذيه فلم يبق الا

379
02:17:05.200 --> 02:17:18.000
ركنة القيام بالقراءة والقيام من الركوع. فاذا الاصل ايضا ان ان اليد في الصلاة لها عمل يعني في كل ركن لها عمل. فلماذا تقول في القيامة من الركوع مرسلة بدون عمل

380
02:17:18.100 --> 02:17:35.200
ولذلك الاقرب للخشوع وان ان ان يضع يديه على اليمنى على اليسرى عند القيام من الركوع يا عم كل سنة فيها واسع ثم قال بعد ذلك فاذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد

381
02:17:35.250 --> 02:17:58.000
كلمات اعتدل قائما من الركوع قال ربنا ولك الحمد اذا التسميع يكون ما بين الركوع الى القيام لانه التسميع ذكر وانتقال. فلما يعتدي بيقول ربنا ولك الحمد ورد فيها اكثر من صفة ربنا ولك الحمد باثبات الواو ربنا لك الحمد بدون واو اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد

382
02:17:58.300 --> 02:18:07.250
كلها وردت ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت

383
02:18:07.300 --> 02:18:23.750
هذا الذكر الكامل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله فقام من الركوع ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد كما ذكرت انهم يقولون ان المأموم لا يسمع لا يقول سمع الله لمن حمده

384
02:18:24.250 --> 02:18:50.450
انتقل الى السجود فقال ويكون اول ما يقع ويخروا ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه نعم لان ابن عمر اول ما يطلب ابن عمر رضي الله عنه لم يذكر رفع اليدين عند النزول الى السجود

385
02:18:50.550 --> 02:19:09.650
خالد بن عمر اللي هو رفع يديه في اربعة مواضع ولم قال في حديث البخاري ولا يفعل ذلك في السجود ويفعل ذلك  اما الحديث الذي سدد به بعض اهل العلم كالشيخ الالباني عليه رحمة الله. انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. فهذا حديث

386
02:19:09.950 --> 02:19:26.000
معافى وقال فيه وهم الراوي كان يقصد كان يكبر في كل خفض ورفع حديث ابن عمر هو صحب النبي عليه الصلاة والسلام طويلا وكان مهتما بنقل الصفات صلاته صلى الله عليه وسلم نص على عدم الرفع في غير هذه

387
02:19:26.000 --> 02:19:42.300
قال وكان لا يفعل ذلك السجود نعم فان ليس من السنة التكبير عند النزول الى السجود وليس من السنة رفع اليدين عند القيام من سجدة الى سجدة كما يفعل بعض الناس اقتداء

388
02:19:42.450 --> 02:19:53.700
لمن قال هذا من المعاصرين كالشيخ الالباني عليه رحمة الله ان ابن عمر اهتم بنقل صفة رفعه عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الرفع في غير هذه المواضع بل نص على نهيه

389
02:19:54.150 --> 02:20:11.900
ولم يذكرها بجهله بها لم يذكرها لعلمه بعدمها. فقال وكان لا يفعل ذلك في السجود  طيب ثم قال بعد ذلك ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم كفاه

390
02:20:12.750 --> 02:20:27.750
هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. وهي مسألة بما يبدأ اذا سجد ان يضع كفي اولا ام ركبتيه. الجمهور يقولون الركبتين الحنابلة وغيرهم المالكية قالوا اي دين والخلاف في هذا وخلاف حديثي

391
02:20:28.000 --> 02:20:43.250
الجمهور يستدل بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فلا يمرق بملك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه هذا حديث ضعيف لهذا الله. الحديث الصحيح عكسه وليضع يديه قبل ركبتيه

392
02:20:43.900 --> 02:21:04.350
عمر ثبت عنه كما في البخاري معلقا انه كان اذا سجد بنى بيديه اصح في هذه المسألة من المالكية انه يضع يديه قبل ركبتيه. نعم ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه

393
02:21:04.500 --> 02:21:22.700
قال ثم جبهته وانفه لان الجبهة والانف من اعضاء السجود. امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى الكفين والركبتين والقدمين ويجب السجود على الجبهة والانف نعم فلو ترك السجود على الصحيح

394
02:21:23.000 --> 02:21:36.700
على في في كل السجود ترك السجود على الانف كل السجود او ترك وضع احدى قدميه على الارض وضع قدما فوق قدم كما يفعل بعض الناس في كل السجود. بطل سجوده وبطل صلاته على الصحيح الا

395
02:21:36.700 --> 02:21:50.700
كان جاهلا فالجاهل لا يؤمن بالقضاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء الصلوات التي غلط مع انها كانت غير صحيحة. كان لا يطمئن فيها ولا اطمئنان ركن

396
02:21:51.200 --> 02:22:05.950
قال وجافي عضديه عن جنبيه. العضد هو اساعد هذا هو العضد هذا العضد يجافيه عن جنبيه ان يباعدوا عن جنبيه لا يمسكهما في جنبيه. وهناك حديث في البخاري حديث عبدالله ابن حينه ان النبي صلى الله عليه وسلم

397
02:22:05.950 --> 02:22:23.450
كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه اما اذا كان في جماعة ويخشى ان يؤذي من بجواره فلا يفعل هذه السنة وبطنه عن فخذيه. يعني لا يلسق بطنه بفخذيه. ليلسق بطنه بفخذيه

398
02:22:23.650 --> 02:22:37.650
لان الاعتدال في السجود مأمور به. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحنيفة عند البخاري اعتدلوا في سجودكم ولا يبصر احدكم يده انبساط الكذب او ذراعيه انبساط كذا. يعني لا يبص ذراعيه في الارض

399
02:22:37.950 --> 02:22:58.050
يرفع كفيه يرفع ساعديه عن الارض لا يمسكهما بالارض. ومن اعتدالي الا يمسك بطنه بفخذيه  ويجعل يديك آآ ويجعل يديه حذو منكبيت ويكون على اطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا. يجعل يديه

400
02:22:58.600 --> 02:23:18.600
منكبيه هناك قول اخر انه يجعلهما حذو رأسه في السجود يعني حديث عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين وفي حديث اخر ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه. والامر في هذا واسع اما ان يدعون بجوار

401
02:23:19.000 --> 02:23:36.450
رأسه وهذا هو الاولى مما يجراه بجوار كتفيه. ويكون على اطراف قدميه. ما من على اطراف قدميه. يعني يستقبل باصابع رجله القبلة. يجعل اصابع لجنة متجهة الى القبلة  ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا

402
02:23:37.950 --> 02:24:01.700
ارفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا  طيب ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا الافتراش هو ان يفرش اليسرى واجلس عليه وينصب اليمنى تجاه اتجاه القبلة والافتراش. ورد في حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو عند مسلم

403
02:24:06.250 --> 02:24:52.050
رجله اليسرى ويجلس عليهما وينصب اليمنى ويثني اصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثة معلش     تسمعونني يا اخوة  هناك مشكلة عند الشيخ بالنت  انا اسألكم لانني اخشى ان يكون المشكلة عندي انا

404
02:24:52.650 --> 02:25:16.800
بان تكون المشكلة عندي انا   ان شاء الله واين اين الطلاب يا شيخ؟ انا اظن ان الطلاب يكون عددهم عشرة خمسة عشر طالب هذه في بداية الامر كان هذا كان العدد هكذا ايضا في بداية الدروس

405
02:25:17.050 --> 02:25:51.900
في بداية الدروس كان العدد اقل من مثل ما نحن عليه الان ام انه كان في البداية كان عددا كثيرا كانت في البداية عدد   ممكن اتكلم مع      لعله مشغول من

406
02:25:52.350 --> 02:31:17.550
ممكن يعني  هم يسمعون الدرس المسجل ان شاء الله  لكنه لا يوجد افضل من المباشر في الحقيقة المباشر افضل بكثير         شيخ اسلام هل عندك    اتصلوا به ممكن ماشي حاضر  لا بأس ورجعة ان شاء الله

407
02:31:25.600 --> 02:32:08.050
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انقطع مرة اخرى عندي لا اعرف ما الاشكال اليوم   اتصلت عليكم يا شيخنا ولكن هاتفكم مغلق   نعم   ويكون على اطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ويرفع رأسه مكبرا ويجلس مبترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس

408
02:32:08.050 --> 02:32:27.350
عليها وينصب اليمنى ويثني اصابعها نحو القبلة ويقول ربي اغفر لي ثلاثا الثانية كالاولى. قال رب اغفر لي بعد ما تكلمنا عن  قال فيقول ربي اغفر لي ثلاثا. يقول ربي اغفر لي ثلاثا هذا واجب في المذهب. في المذهب ان هذا الذكر يجب

409
02:32:27.550 --> 02:32:41.200
نعم وان زاد المصلي على ذلك بقوله رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في احمد وصححه الشيخ الالباني هو اولى. اما القول بوجوب ربي اغفر لي

410
02:32:41.250 --> 02:33:07.750
الازهر عدم الوجوب لعدم الامر به قال ثم يسجد الثانية كالاولى. يعني الركعة الثانية كالركعة الاولى ثم يرفع رأسه مكبرا. التكبير انها تكبيرة انتقال. تكبير واجب وينهض قائما ينهض قائما يعني ما معنى ينهض قائما؟ يعني لا يجلس جلسة استراحة. وذهب بعض اهل العلم وهم الشافعية الى آآ مشروعية

411
02:33:07.750 --> 02:33:22.450
جلسة الاستراحة والازهر في هذا ان جلسة استراحة تفعل واحيانا وتترك احيانا لماذا؟ لان اكثر الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا اينما ذكرها ما لك بن الحويلث

412
02:33:22.500 --> 02:33:38.000
في حديث عند مسلم انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدته حتى يستوي قاعدة وتر من صلاته يعني ماذا؟ يعني يجلس هذه الجلسة للاستراحة بعد الركعة الاولى وبعد الركعة الثالثة

413
02:33:38.250 --> 02:33:51.950
وفي رواية اخرى جلس واعتمد على الارض ثم قام جلس هنا عند البخاري جلس واعتمد على الارض ثم قام. فكيف يجمع بين هذه الاحاديث؟ يجمع بينها ان نقول ان الصحابة الذين لم يذكروا هذه الجلسة

414
02:33:52.050 --> 02:34:06.400
لم يذكرون ان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها الصحابة الذين ذكروها ذكروها كملك ابن الحويس ذكروها لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها احيانا. فعلها احيانا ولعل هذا الجمع هو الاظهر

415
02:34:06.650 --> 02:34:26.650
قال في اصول الثانية اي الركعة الثانية. كالركعة الاولى نعم ثم يرفع ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصليتك الاولى فاذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده النصف على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى

416
02:34:28.100 --> 02:34:48.600
ويقبض منه الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير باستمرار منهما جلس للتشهد مفترشا اذا فرغ منهما اي من الركعتين الاولى والثانية جلس للتشهد مفتري الشبان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. فيكون جلوسه للثانية

417
02:34:48.750 --> 02:35:07.300
بين التشهد كجلوسه بين السجدتين. فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر يعني يأخذ من يده اليمنى الخنصر والبنصر والخنصر والاصبع الاصغر هذا هو الذي يليه

418
02:35:07.450 --> 02:35:32.400
يحلق الإبهام والوسطى   يحلق الابهام والوسطى. ويشير بالسبابة قل الفقهاء اشارته بالسبابة عند ذكر الله عز وجل اه في التشهد عند قول لا اله الا الله وبعضهم قال انه يشير عند الذكر والدعاء فقط

419
02:35:32.900 --> 02:35:44.950
لو هناك حديث يحركه ويدعو بها موضوع القاد يشير بها في كل جلوسه. الامر في هذا فيه خلاف بين اهل العلم ثم ذكر التحيات. قال ويقول التحيات لله هذا هو التشهد

420
02:35:45.150 --> 02:36:07.200
والازهر ان التشهد ركن ركن في الصلاة وهو التشهد الاخير اما التشهد الاوسط فهو واجب على الصحيح. التشهد الاوسط واجب. قال الشافعية  اما الباقون قالوا باستحباب هذا التشهد الاوسط اما التشهد الاخير فهو ركن على الصحيح

421
02:36:07.250 --> 02:36:31.250
ثم ذكر لفظ التشهد وقال التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله معناه كل تعظيم لله. فالتحيات معناها ماذا؟ كل انواع التعظيمات كل انواع العبادات تكون لله. فهذا فيه الاخلاص لله عز وجل. والصلوات فرضها ونفلها والدعاء لله. والطيبات كل طيب من الاقوال والاعمال لله

422
02:36:31.250 --> 02:36:52.500
ثم السلام على النبي. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انكم الى خير ذلك اصابت دعوتكم كل عبد صالح في السماوات والارض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذا اصح ما رؤي في التشهد كما

423
02:36:52.500 --> 02:37:05.850
قال في المتن هذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ان حديث ابن مسعود في التفاوض هذا قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن

424
02:37:06.150 --> 02:37:22.400
لكن في التشهد الاول هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول بعده اكثر اهل العلم يقولون لا تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول. وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد

425
02:37:22.400 --> 02:37:42.200
الاول وهذا قول الشافعية ولعله اقرب لعموم الاحاديث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام تله الصحابة علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليه؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد ولم يذكر لهم فرقا بين التشهد الاول والتشهد الاخير. نعم

426
02:37:43.300 --> 02:37:56.700
ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

427
02:37:56.950 --> 02:38:20.550
ويستحب ان يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اذا صلى احدكم فلا ينصرف حتى يستعيذ بالله من اربعة  اذا صلى احدكم فلينصرف حتى يستعيذ بالله من اربع. فذكر فذكر

428
02:38:20.600 --> 02:38:41.200
ادي اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال    ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك

429
02:38:41.800 --> 02:39:11.600
فما حكم السلام السلام  والثاني الحكم السلام التسليمة الاولى ركن لولا نقول الركن ليس واجب لان الركن كما قلنا لو تركه تبطل صلاته ناسيا او متعمدا. اما التسليمة الثانية سنة

430
02:39:11.850 --> 02:39:27.550
والدليل ان تسليم ركن هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطابور وتحريمه التكبير وتحليلها التسليم. فدل هذا انه لا يخرج من الصلاة الا بالتسليم. والتسليمة الثانية سنة لله وثبت عن عائشة رضي الله عنها

431
02:39:27.700 --> 02:39:52.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يسلم تسليمة واحدة القاء وجهه. القاء وجهه واقل ما يجزئه في الصلاة هو قول السلام عليكم واكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا قال السلام عليكم فقد صحت الصلاة خرج من الصلاة. في حديث جابر عند مسلم انهم كانوا يسلمون عن ايمانهم وعن شبابهم السلام عليكم. السلام عليكم يحركون

432
02:39:52.800 --> 02:40:49.650
ربنا يديم ويسلمون يعني شير هكذا في اليمين ويشيلها كذا في الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما بالي اراكم رافعي ايديكم اتفضل واحاديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح

433
02:40:49.850 --> 02:41:15.500
زيادة كلمة صحيحة  قال وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين كأن تكون الصلاة ثلاثية كالمغرب او رباعية كالظهر والعصر مسلا نهض بعد التشهد الاول. يعني ينهض بعد التشهد الاول  كنهوضي من السجود

434
02:41:16.750 --> 02:41:31.900
من السجود يرون ان السنة هو ان يعتمد على الارض. خير الشافعي يرون ان السنة ان ينهض غير معتمد على الارض. الامر في هذا واسع قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا

435
02:41:32.250 --> 02:41:47.850
ان يقتصر على الفاتحة فلا يزيد عليها. لحديث آآ البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث ابو قتادة كان يصلي بنا. قال ابو قتادة كان النبي

436
02:41:47.850 --> 02:42:06.300
صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقرأ في اوليين من الظهر والعصر بفتحة الكتاب ويسمعنا الاية احيانا  فتحت الكتاب هو سورتين. ويسمعني الاية احيانا. وكان يطول في الركعة الاولى من الظهر والعصر. وكذلك في الصبح

437
02:42:06.800 --> 02:42:21.050
يقصر في الثانية لو زاد على الفاتحة احيانا لا بأس لان هذا ورد كما ذكرت قبل ذلك في حديث ابي سعيد يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الاخريين. قال فاذا جلس للتشهد الاخير

438
02:42:21.300 --> 02:42:52.650
تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى واخرجها عن يمينه والتورك ثابت في الصحيحين كذلك بهذه الصفة التي ذكرها. قال ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان وهذا هو الصحيح فذهب اليه الحنابلة بحديث ابي حميد انه قال اذا جلس النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين يعني في التشهد الاوسط جلس

439
02:42:52.650 --> 02:43:06.550
على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اذن هذا له ماذا لا يتورك الا في الصلاة التي فيها تشهدات

440
02:43:06.600 --> 02:43:23.100
ثم قال فاذا كان في الرابعة افضى بوركه اليسرى الى الارض واخرج قدميه من ناحية واحدة. فلم يذكر التورق الا في الرباعية او الثلاثية اي الصلاة التي فيها تشهدات هذا معنى قولي في الاخير منهما

441
02:43:23.350 --> 02:43:36.650
قال فاذا سلم استغفر ثلاثا. بعد السلام كان يستغفر صلى الله عليه وسلم ثلاثا للتقصير الذي حدث في صلاته ليكون قدوة لامته في هذا وقال الدعاء المعروف اللهم انت السلام

442
02:43:36.900 --> 02:43:57.000
منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اخر صفة الصلاة. ثم بعد ذلك تكلم عن الاركان اه لك سؤال يسأل يقول وقول احمد في موضع الاشارة في التشهد. الامام احمد يرى

443
02:43:57.050 --> 02:44:11.200
الاشارة في التشهد هو الدعاء يعني عند الدعاء اللهم صلي على محمد تحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

444
02:44:11.400 --> 02:44:26.050
التشهد يشير ولا يحرك عند التشهد يشير ولا يحرك. هذا قوله في الاشارة في التشهد. الحنابلة يرون ان الحركة حضرتك الاصبع يعني لا لا يجوز في التشهد اذا سأل سجدة واحدة وثلاث سجدات في الركعة

445
02:44:26.350 --> 02:44:40.200
بين هذه الركعة باطلة وماذا يفعل  فيه تفصيل لاهل العلم هذا الموضوع يأتي في باب سجود السهو باب سجون الساحة. يعني اؤخره الى سجود السهو حتى لا اكرر الكلام هناك

446
02:44:40.850 --> 02:44:57.500
موضوع التليفزيون السودا ان شاء الله ما كيفية الاصطفاف بالنسبة لتحادي القدمين والي يجب او يفضل ان تكون ملتصقتين. اذا قصدت الحال السجود وهناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. الذين قالوا بلصق القدمين في السجود

447
02:44:57.850 --> 02:45:14.100
والشيخ الالباني عليه رحمة الله في صفقة الصلاة. استدلنا بحديث روى ابن خزيمة انه قال النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد رص قدميه كذلك سادني بحديث عائشة في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل

448
02:45:14.200 --> 02:45:29.750
قامت عائشة من الليل ووضعت يديها على قدميه. فقالت فقالوا اليد لا توضع على القدمين الا اذا كانتا ماذا؟ ملتصقتين بدأت بعض اهل العلم الى انه لا لا يلصقهما يفرق بينهما. الشيخ بكر ابو زايد معه رسالة

449
02:45:30.000 --> 02:45:46.000
احكام الصلاة يرجح في هذا القول والامر في هذا واسع والخلاف معتبر قول كحال القيام حال اه هذا باقي السؤال حال القيام ما هي كيفية الاستغفار في الصلاة بالنسبة لاتحاد القدمين حال القيام؟ لا. لا تكونا ملتصقتين

450
02:45:46.300 --> 02:46:06.350
نعم اتفقوا انه حال القيام لا ينسف قدميه ببعضهما. الخلاف بينهم حال السجود الخلاف الذي ذكرته ذكر بعد ذلك باب اركان الصلاة وواجباتها. بعد ما ذكر صفة الصلاة سيتكلم عن ماذا؟ عن عد الاركان. قال اركانها اثنى عشر

451
02:46:06.900 --> 02:46:53.700
نقرأ من هنا في اسئلة تانية في اسئلة تانية كتبت ولم تقرأ    في اسئلة كتبت ولم تقرأ اقولها لك اه المايك عند حضرتك مغلق اتفضل في اسئلة كتبت ولم تقرأ؟ اقولها ام اقرأ

452
02:46:54.200 --> 02:47:16.500
آآ يقول حكم حكم قراء آآ القراءة في الصلاة بدون التجويد حمادة القراءة في الصلاة بدون التجويد بدون اللي هي الاحكام يعني. او هذا فيه تفصيل. ماذا ان قصدت بدون تجويد اي بلحن يحيل المعنى وفي الفاتحة فصلاته باطلة

453
02:47:16.700 --> 02:47:31.900
ان كان قادرا على اصلاح اللحم. يعني اللحن في الفاتحة الذي يحيل المعنى يبطل الصلاة. فالفاتحة لان الفاتحة ركن بمعنى انه يقول مثلا الحمد لله رب العالمين او يقول مثلا

454
02:47:32.150 --> 02:47:44.400
صراط الذين انعمت انعمت صراط الذين انعمت عليهم. ما لم يقل صراط الذين انعمت عليهم. قل صراط الذين انعمت انا عليهم. هذا لحن يحيل المعنى هذا اللحن الذي يحيل المعنى

455
02:47:44.550 --> 02:48:04.200
يقبل الصلاة في الفاتحة. ان الفاتحة ركن لابد ان يقرأها كامل او يترك منها حرفا. كان يقول ولا الضالين تجديد عليه ان يجدد فلو ترك منها حرفا تبطل صلاته الا ان كان اميا. امي يعني اللي يحسن قراءة الفاتحة. لا يستطيع ان يقرأها هو عاجز عن هذا

456
02:48:04.250 --> 02:48:19.750
فيسقط عنه الواجب بالعجز. اما القدر على التعليم فصلاته باطلة اما اللحم او عدم اما ان قصدت بعدم التجويد اما ان قصدت بعدم التجويد. يعني عدم الانقراء بالاحكام كالاخفاء والاقلاب والقلقلة وغير ذلك فهذا لا يبطل الصلاة

457
02:48:20.300 --> 02:48:42.900
صلاة صحيحة لكن آآ يأثم لتركه التجويد والاخذ بالتجويد حجم لازم. من لم يجود القرآن اثم ولكن لا تبطل صلاته بهذا  هناك سؤال اخر هل تصح هل يصح هذا الدعاء عند الناس الى الصلاة؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي اللسان نورا. يا اخي الحديث

458
02:48:43.550 --> 02:49:02.550
الحديث حديث مسلم دعاء الذهاب الى المسجد ويقول هل يصح هل هذا صحيح هذا الحديث صحيح. هذا حديث صحيح. وكان بعض اهل العلم انتقدوه على مسلم. هناك حديث كما تعلمون. منتقدة على مسلم منها هذا الحديث

459
02:49:03.000 --> 02:49:18.900
بعضهما عله بالوقف والاظهر انه صحيح والله اعلم. نعم يقول اه اليس رأي المالكية اقوى من الشافعية في قراءة الفاتحة؟ لانه اشتمل الادلة كما ورد من اقوال ابن تيمية رحمه الله

460
02:49:20.150 --> 02:49:41.850
طيب يقصد لماذا هذه الاسئلة التي تظهر عندي هي مكتوبة عندك مكتوبة عندي ضهر عندي اه لماذا لم يظهر عندي هذه الاسئلة  على كل حال هذا السؤال هو آآ ترجيح مذهب من قال

461
02:49:41.950 --> 02:49:57.700
هو تكلم عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية شيخ الاسلام يرجح عدم قراءة الفاتحة الصلاة الجارية وانا قلت هذه المسألة عندما تكلمت عليها قلت هي مسائل مسألة خلافا كبيرة بخلاف فيها قوية ومعتبرة. الخلافة فيها قوية للمعتبرة. من ترجح له

462
02:49:57.800 --> 02:50:14.750
الجمهور خلاص فليأخذ به لكن قول الشافعية فيه قوة لانه فيه جمع بين الادلة. عمدة الجمهور الاستدلال هي الاية وقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قالوا انها نزلت في الصلاة تفسير السلف لهذه الاية

463
02:50:14.800 --> 02:50:30.550
انها نزلت في الصلاة يعني اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لكن الشافعية ومن وفقه كابن حزم والبخاري البخاري كذلك بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. يقولون هذه الاية عامة يجب الانصات للامام في غير الفاتحة

464
02:50:30.650 --> 02:50:50.350
على ذلك برواية ابي داوود. هناك حديث روى ابو داوود وصححه الشيخ الالباني. لكنه ادعى انه منسوخ. لان الشيخ الالباني ممن يقولون بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية صححه والحديث هو ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى لاصحابه الفجر كل يوم فثقلت عليهم القراءة

465
02:50:50.450 --> 02:51:08.950
صعبت عليه القراءة وقال لاصحابه انكم تقرأون مع امامكم قالوا نعم اي والله يا رسول الله. قال فلا تفعلوا. يعني لا تقرأوا مع امامكم الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. هذا نص واضح

466
02:51:09.300 --> 02:51:23.550
بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه وكانت هذه صلاة الفجر صلاة جهرية انه يشرع لهم ان يقرأوا بل يجب عليهم ان يقرأوا بالفاتحة. في هذه الصلاة مع انها صلاة جهرية. قال ما لي انازع القرآن؟ انازع القرآن يعني انتم تقرأون معي

467
02:51:23.550 --> 02:51:39.800
بصوت عالي تفعل الا بيوم الكتاب. لا تفعله الا بيوم الكتاب والقول بقراءة الفاتحة في خلاف قديم بين الصحابة لذلك البخاري في جزء القاعة خلف الامام نقل هذا الخلاف عن الصحابة وقال

468
02:51:39.900 --> 02:51:59.450
ان من الصحابة من كان يرى وجوب او ركنية قراءة الفاتحة في كل الصلوات الجهرية والسرية. وسمى منهم عبادة ابن الصامت وابو هريرة الذين روي الاحاديث في هذا الباب وقال ان مذهبهما عدم ادراك الركعة بادراك الركوع. لان البخاري مذهبه ايضا

469
02:52:00.050 --> 02:52:20.550
مذهب خلف فيه الائمة الاربعة وبدأت بحزم كذلك ان الركعة لا تدرك بادراك الركوع. بناء على ماذا؟ بناء على ان الفاتحة عنده ركن  في الجهرية والسرية الى حد سواء اما قول اخينا ان مذهب المالكية وشيخ الاسلام ومذهب الجمهور كذلك تنتظم به الادلة

470
02:52:20.850 --> 02:52:36.700
فهذا الكلام يكون صحيحا اذا سلمت هذه الادلة من المعارض ولم يمكن الجمع بينها. لان عند التعارض الجمع للترجيح الذي يقول بعدم قراءة الفاتحة في الجهرية. واهمل حديث ابي داود الذي ذكرته الان

471
02:52:36.800 --> 02:52:47.500
في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر وامره للصحابة ان يقرأوا الفاتحة صلاة الفجر واهمل هذا الحديث ولم يعمل به وادعى انه منسوخا. كما قال الشيخ الالباني في صفة الصلاة

472
02:52:47.800 --> 02:53:01.100
ومن اخذ به ويلقي الاحاديث فقد جمع. وقال بالتخصيص والتخصيص نوع من انواع الجمع على كل حال المسألة فيها خلاف معتبر مساء الخير في معتبر يعني لا يذكر فيه على المخالف

473
02:53:01.700 --> 02:53:18.000
ولا يجزم فيها بالقول بقول راجح. لكن يعمل فيها المخالف بالاحوط الدعوة هنا ان يقرأ الفاتحة لان غاية الامر انه يكون قد ترك الانصات اما عند من يقول بان الفاتحة ركن سيقول قد ترك ركنا

474
02:53:18.100 --> 02:53:32.750
يقول قد ترك هذا ما عندي في هذه المسألة والله اعلم من اراد التوصيل في هذه المسألة فليرجع الى رسالة البخاري جزء القراءة خلف الامام اخونا يسأل هل هناك اسئلة عندك مكتوبة اخرى غير هذا السؤال

475
02:53:33.150 --> 02:53:45.300
ايوة يا شيخ ما هي كيفية الاصطفاف في الصلاة بالنسبة لتحادي القدمين حال القيام مع الشخص المجاور؟ وهل يجب او يفضل او تكون ان تكونا ملتصقتين. يعني يجب ام يفضل

476
02:53:45.700 --> 02:54:01.050
طيب ادي المسألة المبنية على تعريف تسوية الصفوف. ورد في تسوية الصفوف احاديث كثيرة. من احاديث الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

477
02:54:01.400 --> 02:54:15.000
واختلف اهل العلم في حكم تسوية الصفوف. ذهب الجمهور الى استحباب تسوية الصفوف وذهب شيخ الاسلام الى وجوبه وهو رواية في المذهب عند الحنابلة. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث. لتسودنا صفوفكم وليخالفن الله بين وجوهكم

478
02:54:15.150 --> 02:54:34.950
وتسوية الصفوف لها صفات ليس معنى تسوية الصفوف فقط ان يكونوا على خط واحد الصفوف منها ان يكونوا على خط واحد ومنها ان يتم الصف الاول فالاول. قال صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتوصون

479
02:54:34.950 --> 02:54:53.500
الاول فالاول من تسوية الصفوف ان يقف المأموم خلف الامام. قال تقدموا فاتموا بي وليهتم بي من خلفكم من تسوية الصفوف ان يلصق المأموم قدمه بقدم صاحبه. والدليل على هذا حديث انس عند مسلم انه لما قدم الشام

480
02:54:53.550 --> 02:55:09.350
قال له اهل الشام ماذا تنكر علينا؟ قال لا انكر عليكم الا انكم لا تغسلون تسوية الصفوف. كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي احدنا فيلسق قدمه بقدم اخيه وكعبه بكعب اخيه وكتفه بكتف اخيه. فاذا فعلت

481
02:55:09.350 --> 02:55:25.100
باحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس ولكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه صفة مستحبة وليست واجبة ادي صفة مستحبة وليست واجبة. ولابد على طالب العلم ان ينظر في المصلحة والمفسدة. لو وجد ان التصوير بهذه الصفة

482
02:55:25.150 --> 02:55:45.450
دعوات بالناس يؤدي الى نفورهم من الصلاة فتترك هذه السنة لان القاعدة ان المستحب يترك للتأليف. هذه قاعدة كثيرا ما يذكرها شيخ الاسلام من الفروع بهذه القاعدة فرع يتعلق بكتاب الصلاة الذي نتكلم فيه. وهو ده شيخ الاسلام مثلا يرى ان الجهر بالتسمية

483
02:55:45.800 --> 02:56:04.300
الفاتحة بدعة. وبدأ بالشافعية لغير مشروع يروا انه ليس مشروعا. ولكن قال لو ان اماما كان يصلي باناس من الشافعية يرون آآ وجوب الجهر بالبسملة فعليه ان يجهر بها ويترك السنة وهي الاسراف. لان مصلحة التأليف

484
02:56:04.350 --> 02:56:20.000
اعلى من مصلحة اقامة السنة وهذا من فقه الموازنات الذي يتميز به شيخ الاسلام عليه رحمة الله فليس من الخير تعرف الخير او تعرف الشر لكن الخيل ان تعرف خير الخيرين فتفعله. وان تعرف شر الشرين فتجتنبه

485
02:56:20.400 --> 02:56:47.300
هو شيخنا في سؤال اخير اظن حضرتك اجبته في السؤال الذي قبلك وهو هل تسوية الصفوف والصاق الاقدام مشروع في اثناء الصلاة ام مكرمة فقط بمعنى الكلام تسوية الصفوف المستحبة. ولم يقل احد بوجوبها الا شيخ الاسلام والحنابلة في رواية والظاهرية انها مستحبة. وحتى لو قلنا بان التسوية واجبة

486
02:56:47.350 --> 02:57:02.500
تعيين هذه الصفة والالصاق بالوجوب فيه نظر لان هذا من حكاية فعل انس انس يحكي فعل الصحابة ولم يرد في هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لكي نقول بالوجوه. انما ورد هذا حكاية انس لفعل الصحابة

487
02:57:03.000 --> 02:57:20.250
كانوا يصورون الصفوف نعم والعلة في هذا الا يتخلد الشياطين بينهم الا يدخل الشيطان بين خلل الصفوف سد الخلل من المؤكدة التي ينبغي على الانسان ان يحرص عليها وليس من الفقه

488
02:57:20.500 --> 02:57:36.850
ان يترك الانسان صلاة الضحى كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان بسبب كورونا مثلا بحجة ان الان الناس يصلون فيها متباعدين لان صلاة الجماعة اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة

489
02:57:36.900 --> 02:57:58.050
احبابي متأكدا على خلاف بين اهل العلم في اقل واحوالها؟ الاستحباب المؤكد. فليترك هذا المستحب لفوات بعض السنن. التي تتعلق للصلاة لوجود حاجة عارضة كالحاجة التي نحن فيها الان سواء قلنا ان هذه الحاجة تقتضي التباعد ام لا لن ندخل في جدل في هذا لكن لابد ان

490
02:57:58.050 --> 02:58:14.700
علمنا بان آآ صلاة الجماعة اقل احوالها انها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لاجل فوات بعض السنن المتعلقة بها. نعم الساعة بقي يعني ثلاث دقائق اكمل هل هناك من يريد ان يسأل

491
02:58:15.000 --> 02:58:46.950
باقي الوقت في الاسئلة    اتفضل هل للصف الثاني نفس الاجر كالصف الاول بسمعك يا اخي عفوا قل مرة اخرى هل للصف هل للصف الثاني كالصف الاول هل لهما نفس الاجر؟ لأ نفس الاجر له. ولكن كلما كان الاموم من الامام اقرب كان اجره اعظم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لو يعلم

492
02:58:46.950 --> 02:59:08.300
وما في الصف الاول لا دورهما ولو حبوا. فالصف الاول يعني يتميز بهذا الحديث ان فضله ليس كباقي الصفوف ولكن قال صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم خير صفوف الرجال اولها وشر واخرها. فمعنى هذا انه كلما كان الامام المأموم اقرب من الامام كان هذا افضل

493
02:59:08.450 --> 02:59:20.950
الحديث الاخر قال اهتموا بي وليهتم بي من بعدكم. وفي حديث اخر قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة من دنا من الامام وانصف من دان من الامام للايمان افضل

494
02:59:21.100 --> 02:59:32.750
في حديث اخر وكل هذه الاحاديث في الصحيح. قال ليلياني منكم اولو الاحلام. يلياني اي ليكون قريبا مني. فكل هذه الاحاديث تدل على ان القربة الامام افضل من البعد. ولكن لا يثبت

495
02:59:33.050 --> 02:59:47.150
بغير الصف الاول هذا الفضل الخاص. الصف الاول له فضل خاص الحديث الذي ذكرته لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاتوهما ولا حبوا لهذا الفضل خاص به من باقي الصفوف ليثبت لها هذا الفضل ولكن كلما كان اقرب

496
02:59:47.150 --> 03:00:16.300
الامام كان الزواج والله اعلم   بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يا شيخ في الدنيا وفي الاخرة  باذن الله تعالى بارك الله فيكم الله عز وجل السلام عليكم ورحمة