﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.650
اقسم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين

2
00:00:18.950 --> 00:00:33.750
قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابهم متن الورقات قال رحمه الله اقسام الكلام اما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او حرف وفعل

3
00:00:33.900 --> 00:00:51.850
والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة

4
00:00:51.900 --> 00:01:10.000
والمجاز ما والمجاز ما تجوز عن موضوعه. في الحقيقة اما لغويا واما شرعيا واما عرفيا. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل استعارة المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء

5
00:01:10.050 --> 00:01:31.100
والمجاز بالنقصان بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض قال رحمه الله الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

6
00:01:31.150 --> 00:01:46.400
وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القنينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يقتضي الذكراء ولا يقتضي التكرار على الصحيح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى

7
00:01:46.400 --> 00:02:07.850
سلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار تقدم ان الكلام هو اللفظ المفيد الكلام هو اللفظ المفيد

8
00:02:08.200 --> 00:02:30.000
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد تستقم يقول رحمه الله ينقسم الى امر وهو ما يدل على طلب الفعل الامر طلب ايجاد الفعل كما سيأتي ونهي وهو طلب الترك. وخبر

9
00:02:30.300 --> 00:02:50.450
والخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته هذا هو الخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته وقولنا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب خرج بذلك الانشاء

10
00:02:50.650 --> 00:03:08.850
بانه لا يتأتى فيه ذلك لان مدلول الانشاء ليس خبرا حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب فاذا قلت مثل هل جاء زيد لا يصح ان تقول كذب او صدق

11
00:03:09.400 --> 00:03:37.600
وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك ان الخبر من حيث المخبر به ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب

12
00:03:38.450 --> 00:04:04.300
في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا او عقلا فكل خبر يكون مستحيلا شرعا او عقلا

13
00:04:04.500 --> 00:04:35.850
فانه لا يمكن ان يوصف بالصدق الخبر المستحيل شرعا الذي يدعي الرسالة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خبره مستحيل شرعا والمستحيل حسا كالخبر عن اجتماع النقيضين والنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان

14
00:04:36.650 --> 00:04:58.750
الحركة والسكون فالشيء اما ان يكون متحركا واما ان يكون ساكنا بمعنى انه لا يمكن ان يكون متحركا ساكنا في ان واحد ولو ان شخصا اخبر عن شيء انه متحرك وساكن في ان واحد

15
00:04:58.900 --> 00:05:22.950
هذا الخبر  لانه يستحيل عقلا القسم الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب اما على السواء يعني على حد سواء واما مع رجحان احدهما كما لو اخبر عن قدوم شخص غائب

16
00:05:23.000 --> 00:05:49.450
يلقى القادم زيد هذا الخبر يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون كذبا ثم قال المؤلف رحمه الله في الباحث قال وخبر واستخبار. والاستخبار هو الاستفهام وهو طلب العلم بالشيء الذي لم يكن معلوما

17
00:05:49.650 --> 00:06:12.950
هذا الاستخبار والاستخبار هو الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بان كان مجهولا من قبل. كما لو قلت احضر زيد هل قدم فلان ونحو ذلك وينقسم ايضا الى تمن والتمني

18
00:06:13.100 --> 00:06:43.200
وطلب الشيء هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله طلبوا ما لا يرجى حصوله اما لكونه مستحيلا حول كونه بعيد المنال هذا هو التمني يقول رحمه الله وعرظ والعرض هو الطلب برفق

19
00:06:43.900 --> 00:07:10.700
كما لو قلت الا انزل عندنا الا تفعل كذا قال وقسم والقسم هو الحلف والقسم هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو القسم توكيل الشيء بذكر معظم على صفة على صفة مخصوصة

20
00:07:11.350 --> 00:07:39.350
اه المؤلف رحمه الله قسم الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم وقسم بعض الاصوليين وبعض البلاغيين الكلام من حيث الاصل الى قسمين الى خبر وانشاء. فالخبر تقدم انه ما يحتمل

21
00:07:39.400 --> 00:08:04.500
الصدق والكذب بذاته واما الانشاء فقالوا ما لا يمكن وصفه بالصدق او الكذب ما لا يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب ومنه ومنه الامر والنهي ونحو ذلك وليعلم ان الخبر

22
00:08:04.600 --> 00:08:27.600
قد يأتي في سورة الامر والامر قد يأتي بصورة الخبر وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الانشاء او بالعكس مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

23
00:08:28.450 --> 00:08:57.150
فقوله يتربصن صورته صورة الخبر لكن المراد به ماذا؟ المراد به الامر. اي لتتربص المطلقات وفائدة اتيان الخبر وفائدة اتيانه بهذه الصورة كأن توكيد الامر لانه مفروغ منه وقد يأتي بالعكس قد يأتي الامر بصورة

24
00:08:57.650 --> 00:09:28.800
الخبر لقول الله عز وجل وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقوله ولنحمل صورته صورة الامر ولكن المراد به ولكن المراد به الخبر ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جهة اخرى يعني ينقسم الكلام باعتبار اخر ومن جهة اخرى ينقسم الى حقيقة

25
00:09:28.800 --> 00:09:54.600
ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاط من من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية

26
00:09:54.700 --> 00:10:15.300
شارع المؤلف رحمه الله في البيان على الحقيقة والمجاز. فعرف الحقيقة قال الحقيقة ما بقي للاستعمال على موضوعه. وان شئت فقل الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لفظي اسد

27
00:10:15.550 --> 00:10:46.400
فانه مستعمل فيما وضع له لان كلمة اسد استعملت او جعلت لهذا الحيوان المفترس اذا المجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وظع له فقولنا اللفظ المستعمل خرج بذلك المهمل  فلا يسمى حقيقة ولا مجازا

28
00:10:46.800 --> 00:11:09.200
وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز لانه لفظ مستعمل في غير ما وضع له يقول رحمه الله وفي الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة

29
00:11:11.250 --> 00:11:32.650
ما استعمل يعني من الجماعة التي تخاطب اه يقول والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة الى اخره المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كما لو اطلقت لفظ اسد

30
00:11:32.800 --> 00:11:54.800
على شخص شجاع ونقول هذا اللفظ وهو اسد مستعمل في غير ما وضع له لان اصل وضع هذا اللفظ انه وضع لماذا للحيوان المفترس يقول يقول المؤلف رحمه الله والحقيقة اما لغوية

31
00:11:55.600 --> 00:12:25.250
واما شرعية واما عرفية. الحقيقة اما لغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة وقولنا فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية مثال ذلك الصلاة حقيقتها في اللغة

32
00:12:25.300 --> 00:12:48.150
الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. فلفظ الصلاة اذا ورد في لسان شارع فانه يحمل على العبادة المعروفة ذات الاقوال والافعال

33
00:12:48.400 --> 00:13:19.900
والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع العرف تلفظ الدابة. فالدابة في العرف تطلق على ذوات ايش؟ الاربع اذا الحقائق ثلاث حقيقة اللغوية وحقيقة شرعية وحقيقة ماذا؟ عرفية. فالحقيقة الشرعية فالحقيقة اللغوية

34
00:13:19.900 --> 00:13:46.000
ما استعمل عند اهل اللغة فيحمل عليه والشرعية مستعملة عند اهل الشرع والعرفية ما استعمل عند اهل العرف وفائدة معرفتنا لهذه الحقائق ان نحمل كلام عن ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله

35
00:13:46.400 --> 00:14:08.400
ان نحمل كل كلام على معناه الحقيقي في موضع استعماله فاذا رأينا مثلا كلمة الوضوء في كلامي عن اللغة حملنا هذا اللفظ على النظافة والنزاهة واذا رأينا لفظ الصلاة حملناه على

36
00:14:08.500 --> 00:14:28.950
الدعاء واذا رأينا هذا اللفظ في كلام الشرع كلمة وضوء فاننا نحمله على العبادة المعروفة التي هي غسل الاعضاء الاربعة كذلك ايضا في العرف اذا اه رأينا لفظ دابة في العرف نحملها على ذوات

37
00:14:29.050 --> 00:14:46.500
ماذا؟ على ذوات الاربع مع ان الدابة في اللغة اعم من ذلك فهي تحمل على كل ما ما يدب على وجه الارض سواء كان من ذوات الاربع ام من الزواحف ام من غير ذلك

38
00:14:46.600 --> 00:15:05.000
قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على على اربع اذا الخلاصة ان كل كلام ان كل كلام

39
00:15:05.050 --> 00:15:21.750
فانه يحمل على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عرف الناطق به. فان كان الناطق به من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي وان كان الناطق به من اهل الشر

40
00:15:21.750 --> 00:15:40.400
حمل على الشرع وان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي ثم قال المؤلف رحمه الله والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان. المجاز تقدم انه اللفظ

41
00:15:40.400 --> 00:16:05.850
المستعمل في غير ما وضع له بين المؤلف رحمه الله هنا انواع المجاز والمجاز من حيث الأصل نوعان مجاز بالكلمة ومجاز بالاسناد فالمجاز بالكلمة ما سبق وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

42
00:16:06.000 --> 00:16:27.400
استعمال لفظ اسد للرجل الشجاع ومجاز بالاسناد وهو المجاز العقلي بحيث يكون التجوز في اسناد الفعل فيسند الفعل يسند الفعل او ما معناه الى غير ما هو له في الحقيقة

43
00:16:27.700 --> 00:16:48.300
يقول المولد رحمه الله والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فذكر ان المجاز بالكلمة اربعة انواع اولا مجاز بالزيادة ومثل له بقوله ليس كمثله شيء

44
00:16:48.800 --> 00:17:11.100
قالوا ان الكاف هنا زائدة بتوكيد نفي المثل ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل وهذا باطل اه الثاني قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. المجاز بالنقصان اي بالحذف

45
00:17:11.150 --> 00:17:35.550
كقوله تعالى واسأل القرية اي اسأل اهل القرية هذه حذف نعم. قال والمجاز بالنقل الغائط فيما يخرج من الانسان كلمة الغائط في الاصل هي المكان المنخفظ من الارظ او الموظع المنخفظ من الارظ

46
00:17:36.100 --> 00:18:00.700
ثم اطلق على الخارج المستقذر لان الانسان اذا اراد قضاء حاجته طلب لذلك مكانا مستقرا منخفضا ليستر عورته قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان

47
00:18:00.700 --> 00:18:28.150
حيث شبه ميل الجدار الى حيث شبه ميل الجدار الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي هذا من مجاز الاستعارة نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله الامر

48
00:18:28.300 --> 00:18:42.700
والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القنينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا

49
00:18:42.700 --> 00:19:03.800
ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل رحمه الله والامر استدعاء الفعل الامر استدعاء استدعاء اي طلب وهذا وهذه الجملة استدعاء جنس

50
00:19:04.100 --> 00:19:32.000
يشمل استدعاء الامر واستدعاء الترك وقوله استدعاء اي طلب استدعاء الفعل هاي ايجاد الفعل بالقول اي باللفظ الذي يدل عليه فهذا هو الامر. اذا الامر هو قول يتضمن طلب ايجاد الفعل بصيغة معروفة

51
00:19:32.350 --> 00:19:55.000
وقوله رحمه الله ممن دونه اي دون الطالب في الرتبة وهذا قيد فخرج بذلك استدعاء الفعل ممن كان مساويا فلا يسمى امرا وانما يسمى التماسا او ممن يكون فوقه ويسمى دعاء

52
00:19:55.350 --> 00:20:22.950
ولهذا قيل امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وفي التساوي فالتماس وقع وصيغة افعل اما ان توجه الى من اما ان يوجه الى من هو دونه. فهذا امر او الى من هو فوقه فهذا دعاء او الى مساو كما لو قال الزميل اعطني قلما فهذا يسمى التماسا

53
00:20:23.600 --> 00:20:45.650
اذا هذا الامر الامر استدعاء بالقول استدعاء الفعل بالقول فخرج بقولنا بالقول الاشارة والكتابة فلا تسمى امرا اصطلاحا فلو قلت لشخص كتبت له افعل كذا فهذا ليس امرا اصطلاحا. الامر لا بد فيه من القول والنطق

54
00:20:45.900 --> 00:21:11.500
وقوله على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب متعلق بقوله استدعاء. يعني ان هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب. وهذا يقتضي ان صيغة الامر تقتضي الوجوب وهذا القول هو هو الراجح ان صيغة الامر تقتضي الوجوب وان الاصل في الامر الوجوب. ويدل على

55
00:21:11.500 --> 00:21:29.000
ان الاصل في الامر الوجوب قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله تعالى المخالفين بامر الرسول صلى الله عليه وسلم

56
00:21:29.200 --> 00:21:58.500
بان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او ان يصيبهم عذاب اليم ولا وعيد الا على ترك واجب فدل ذلك على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انا وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

57
00:21:58.500 --> 00:22:18.950
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا ايضا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والا لم يكن بالامر به مشقة وهذا القول اعني ان الاصل في الامر الوجوب هو القول هو القول الراجح

58
00:22:19.100 --> 00:22:40.500
يقول المؤلف رحمه الله والصيغة الدالة عليه افعل الصيغة التي تدل على الامر هي افعل فلا بد في الامر من صيغة تدل عليه وهي افعل كقوله تعالى اقم الصلاة ولكن قد تخرج

59
00:22:40.650 --> 00:23:01.100
صيغة افعل او ترد صيغة افعل لغير الامر فلا تدل على الوجوب قد تلد هذه اللفظة يعني صيغة افعل والمراد بها وليس المراد بها الوجوب. فقد ترد الى معان اخرى كما سيأتي

60
00:23:01.250 --> 00:23:25.900
فمن المعاني التي ترد الاباحة لقوله عز وجل واذا حللتم واصطادوا ومنها ايضا ان تدل القرين على عدم ارادة الوجوب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة بمن شاء

61
00:23:26.050 --> 00:23:50.650
كراهية ان يتخذ عنا السنة. فقوله صلوا نقول الاصل صيغة افعل انها تدل على الوجوب لكن قوله لمن شاء يدل على عدم ارادة على عدم ارادة الوجوب يقول المؤلف رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يعني تحمل على الوجوب

62
00:23:50.750 --> 00:24:18.100
الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب. كقوله تبارك وتعالى واشهدوا تبايعتم اقول اشهدوا هذا امر والاصل في الامر الوجوب لكن هنا قرينة صارفة وهي انه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وان الصحابة كانوا يشهدون في جميع بياعاتهم

63
00:24:18.300 --> 00:24:44.800
فدل هذا على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للارشاد قال او الاباحة كما تقدم واذا حللتم فاصطادوا والقاعدة في هذا ان الامر بعد الحبر ان الامر بعد الحظر يكون للاباحة

64
00:24:45.400 --> 00:25:07.600
وقيل ان الامر بعد الحبر لرفع النهي يعني اذا ورد اذا ورد امر بعد نهي فهل نحمل هذا الامر الذي بعد النهي على الاباحة او يكون حكمه حكم ما قبل النهي. ونضرب لذلك مثالين. المثال الاول

65
00:25:07.750 --> 00:25:26.850
قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد في الاصل مباح ثم حرم حال الاحرام ثم ابيح فهل قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يدل على الاستحباب او الاباحة

66
00:25:27.550 --> 00:25:43.400
يقول اه نقول اه بعض العلماء يرى انه للاباحة وبعضهم يقول ان حكمه حكم ما قبل النهي فان كان ما قبل النهي مندوبا او مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فمباح

67
00:25:43.600 --> 00:26:07.150
مثال اخر قد يكون اوضح قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهل الامر هنا فزوروها للاباحة او الاستحباب اذا قلنا ان الامر بعد الحظر الاباحة فهو الاباحة. وان قلنا حكمه حكم ما قبل النهي فيكون

68
00:26:07.200 --> 00:26:26.250
الاستحباب والصحيح في هذه المسألة ان الامر بعد الحظر او بعد النهي حكمه حكم ما قبل النهي فان كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فهو مباح

69
00:26:26.300 --> 00:26:49.750
ولهذا قيل والامر بعد حظر والامر بعد النهي والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به  ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار يعني ان صيغة الامر

70
00:26:50.050 --> 00:27:18.200
تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة بان الامتثال يصدق بمرة واحدة فلا يقتضي التكرار ولكن صيغة افعل او الامر من حيث التكرار لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما دل الدليل

71
00:27:18.300 --> 00:27:43.850
على عدم ارادة التكرار فلا يقتضي التكرار كقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وظاهر الاية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة ولكن دل الدليل على

72
00:27:44.350 --> 00:28:00.050
عدم الوجوب وان الحج يجب مرة واحدة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام

73
00:28:00.050 --> 00:28:23.950
يا رسول الله قال لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع الحال الثانية ان يدل الدليل على ارادة التكرار على ارادة التكرار كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

74
00:28:24.550 --> 00:28:54.300
وقال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الامر هنا يفيد التكرار الامر هنا يفيد التكرار كذلك ايضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا ايضا يقتضي انه كلما حصلت السرقة فانه يجب القطع

75
00:28:54.850 --> 00:29:14.150
الحال الثالثة ما سوى الحالتين السابقتين. وهو الامر المطلق فاذا ورد امر مطلق فهل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار فيه خلاف بين علماء الاصول والصحيح انه لا يقتضي التكرار

76
00:29:14.450 --> 00:29:37.750
لان الامتثال يحصل ويصدق بمرة بمرة واحدة نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح يعني عند الاطلاق قال ولا يقتضي الفور يعني ان الامر المطلق لا يقتضي الفور

77
00:29:38.650 --> 00:30:03.700
والامر من حيث الفورية وعدمها ينقسم الى او الامر من حيث الفورية لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما دل الدليل فيه على ان الامر للفور فيكون للفور كقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر

78
00:30:03.750 --> 00:30:21.800
هل يصم هذا امر وهو للفور الحال الثانية ما دل الدليل على انه ليس للفور وانما هو على التراخي لقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

79
00:30:22.050 --> 00:30:45.700
قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان والحال الثالثة الامر المطلق هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور؟ نقول هل فيه خلاف والصحيح انه يقتضي الفورية؟ الصحيح انه

80
00:30:45.700 --> 00:31:10.850
الفورية في قوله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال في مدح المؤمنين انهم كانوا يسارعون الخيرات ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه ان ينحروا وان يحلقوا

81
00:31:12.050 --> 00:31:38.250
عام الحديبية وتأخروا كره ذلك منهم وهذا يدل على ان الاصل في الامر ماذا؟ ان الاصل في الامر الفورية ثم قال المؤلف رحمه الله والامر ايجاد نعم. والامر نعم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به

82
00:31:38.400 --> 00:32:04.450
الامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها قوله الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. اي ان ما توقف على وجود الواجب فهو واجب وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

83
00:32:05.100 --> 00:32:25.950
وهذه قاعدة اعم منها قولهم الوسائل لها احكام المقاصد لان قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تختص بالواجب لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجبات

84
00:32:26.000 --> 00:32:53.050
واجبة ووسائل مستحبات مستحبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المكروهات مكروهة ووسائل المباحات اذا الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. فالامر بالصلاة اقم الصلاة امر بها وبما لا يتم الا بها. فهو امر بالطهارة

85
00:32:53.200 --> 00:33:13.450
واستقبال القبلة وستر العورة والنية وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر مروا اولادكم بالصلاة هذا امر بالصلاة وبما لا تتم الا به

86
00:33:13.550 --> 00:33:39.250
فيجب على الولي ان يأمره بالصلاة وان يأمره بما تتوقب صحة الصلاة عليه وهو ماذا؟ الطهارة قال رحمه الله واذا فعل خرج المأمور عن العهدة اذا فعل يعني فعل المكلف المأمور به فانه يخرج عن العهدة

87
00:33:39.300 --> 00:34:01.900
والعهدة هي تعلق الامر بالمأمور العهدة معناها تعلق الامر بالمأمور والمعنى ان المأمور اذا فعل ما امر به على وجه صحيح فانه يخرج من العهدة فتبرأ ذمته ويسقط الطلب ويسقط الطلب عنه

88
00:34:02.750 --> 00:34:25.450
هذا من حيث الاجزاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. الساهي والصبي والصبي والمجنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب

89
00:34:25.750 --> 00:34:45.100
والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده قد يقول الموالد رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى

90
00:34:45.150 --> 00:35:05.100
المراد بخطاب الله الخطاب التكليفي وهو ما اقتضاه خطاب الله عز وجل شرعا. فالمراد بقول خطاب الله اي الخطاب التكليفي الذي يتضمن طلب الايجاد او الترك كقوله عز وجل واقيموا الصلاة

91
00:35:05.900 --> 00:35:31.500
ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك قال يدخل المؤمنون والمراد بالمؤمنين المكلفون وما من شأنهم التكليف وما من شأني من تكليف. قال رحمه الله والساهي والصبي والمجنون غير داخلي غير في الخطاب

92
00:35:32.200 --> 00:36:03.100
الساهي الساهي من السهو وهو الغفلة والساهي والناسي بمعنى سواء او على حد سواء والنسيان وذهول القلب عن امر معلوم هذا النسيان ذهول القلب عن امر معلوم قال رحمه الله وصبي الصبي لفظ يطلق على الانسان من الولادة

93
00:36:03.350 --> 00:36:28.250
الى ان يبلغ فمن الولادة الى البلوغ كله صبي. فالصبي غير مكلف والمجنون والمجنون والمجنون هو من زال عقله فكل من زال عقله فهو مجنون او في حكم المجنون هؤلاء الثلاثة

94
00:36:28.300 --> 00:36:52.400
الساهي والصبي والمجنون غير مكلفين. والدليل على ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي لفظ حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق

95
00:36:53.500 --> 00:37:19.750
فهؤلاء ليسوا مكلفين. بمعنى ان خطاب الشرع لا يتناولهم من حيث الاثم والعقوبة الا ان الصبي ان الصبي يجب على وليه ان يأمره اذا كان مميزا ان يأمره بالواجبات وان يزجره عن المحرمات

96
00:37:20.100 --> 00:37:41.250
وان كان لو فعل او ترك لم يأثم فهمتم؟ الصبي ليس مكلفا بمعنى انه لا يأثم بترك الواجبات او بفعل المحرمات فهو يكتب له ولا يكتب عليه وليس معنى هذا ان الصبي

97
00:37:41.850 --> 00:38:02.600
يطلق له الامر بحيث انه يفعل ما شاء ويترك ما شاء بل يجب على وليه ان يأمره بالواجبات وان يزجره عن المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها

98
00:38:03.200 --> 00:38:30.450
في عشر قال اهل العلم رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم الباس الصغير ما يحرم على كبير وهذا  فعل السلف رحمهم الله وقد كانوا يصومون صبيانهم الذين يطيقون الصيام. كانوا يصومونهم ويلهونهم باللعب

99
00:38:30.500 --> 00:38:56.200
من العهن وغيره حتى تغرب الشمس هذا بالنسبة للصبي الساهي او الناسي حال نسيانه غير مكلف. فلا يؤاخذ ويدل على ذلك العمومات ويدل على ذلك عموم وخصوص. العموم كقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

100
00:38:57.050 --> 00:39:14.850
كذلك ايضا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه كذلك ايضا احاديث السهو. احاديث سجود السهو

101
00:39:14.900 --> 00:39:32.750
تدل على ان الانسان حال نسيانه وحال سهوه ليس مكلفا اذ لو كان مكلفا لما صحت صلاته بترك واجب او لما صحت صلاته بترك واجب من واجبات من واجبات الصلاة

102
00:39:33.000 --> 00:39:58.900
ثم قال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة المراد بفروع الشريعة الاحكام العملية من الاوامر والنواهي فهم مخاطبون بالاوامر من صلاة وصيام وزكاة ومخاطبون بالنواهي من شرب الخمر والربا وغيرها

103
00:39:59.850 --> 00:40:23.050
ومعنى انهم مخاطبون انهم يحاسبون عليها يوم القيامة وليس معناه انهم يؤمرون بها انتبه معنى ان الكفار مخاطبون انهم يحاسبون ويعاقبون على ذلك يوم القيامة وليس وليس المعنى اننا نأمرهم بالصلاة

104
00:40:23.100 --> 00:40:41.650
او نأمرهم بالصيام لان العبادة لا تصح منهم حال كفرهم لوجود مانع وهو ماذا الكفر كما قال عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

105
00:40:41.950 --> 00:41:04.050
والدليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله عز وجل عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن ونطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين

106
00:41:04.800 --> 00:41:24.650
قال اهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها وقال عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

107
00:41:25.150 --> 00:41:45.850
وكل هذه الادلة تدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المن

108
00:41:46.000 --> 00:42:08.500
ويدل على فساد المنهي المنهي. نعم. احسن الله اليك. ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين النجد   الندب او الاباح او التهديد او التسوية او التكوين

109
00:42:08.600 --> 00:42:32.300
طيب يقول المؤذن رحمه الله اه والامر بالشيء نهي عن ظده والنهي عن الشيء امر بظده الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا قلت قم فالامر بالقيام نهي عن ظده

110
00:42:32.450 --> 00:42:52.400
الذي هو القعود والنهي عن الشيء امر بظده لكن من جهة اللفظ لا من جهة المعنى لا من جهة المعنى فهمتم فاذا قلت مثلا لا تتحرك فهذا نهي عن التحرك

111
00:42:52.450 --> 00:43:18.050
وامر بضده وهو السكون والامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن اضجاده. اذا كان له اضداد فاذا قلت قم القيام له افداد الجلوس الركوع السجود الاضطجاع وهذا كله منهي عنه واما النهي عن

112
00:43:18.300 --> 00:43:40.950
الشيء فهو امر باحد اظداده الامر النهي عن الشيء امر باحد اضداده اذا كان له اضداد فمثلا النهي عن الزنا النهي عن الزنا امر باحد اضجاده اظجاده ماذا النكاح الصيام التعفف

113
00:43:41.450 --> 00:44:02.100
واذا قلت شخص لا تزني فهذا امر بماذا؟ اما ان يتعفف او يتزوج او يصوم او غير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك انه يتقدم نعم تقدم لنا ان الاستدعاء بمعنى طلب

114
00:44:02.300 --> 00:44:30.100
وقولوا استدعاء الترك خرج به الامر لانه استدعاء الفعل بالقول خرج بالقول اللفظ نعمة الكتابة وش بعد والاشارة يقول ممن هو دونه    ممن هو دونه على سبيل الوجوب ممن هو دونه

115
00:44:30.300 --> 00:44:51.150
وذكرنا ان صيغة افعل او لا تفعل فاما ان توجه الى من هو فوقه او من دونه او مساوي فان وجهت الى من هو دونه فهو امر او  وان وجهت الى من هو مساو فهو التماس

116
00:44:51.250 --> 00:45:10.650
وان وجهت الى من هو فوقه فهو دعاء يقول على سبيل الوجوب يعني على سبيل الوجوب بالترك على سبيل وجوب الترك ويدل على فساد المنهي عنه. يعني النهي يدل على فساد المنهي عنه. ولكن هذا

117
00:45:10.950 --> 00:45:40.650
ليس على اطلاقه وذلك لان النهي من حيث فساد المنهي عنه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. فحينئذ يقتضي الفساد

118
00:45:40.850 --> 00:46:03.000
وعدم الصحة  عن الصلاة في وقت النهي. لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر هنا النهي عاد الى ماذا؟ الى ذات المنهي عنه. فيقتضي فساد المنهي عنه. كذلك النهي عن صوم يومي العيدين

119
00:46:03.400 --> 00:46:21.750
هنا النهي عاد الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد الحال الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به ان يكون النهي عائدا

120
00:46:22.800 --> 00:46:41.950
على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به كما لو صلى بغير سترة يعني لم يستر عورته فهذا نهي لا يعود الى ذات المنهي عنه. وانما يعود ماذا؟ الى شرط

121
00:46:42.550 --> 00:47:02.950
شرط فيه يختص به فلا تصحوا العبادة بمعنى انه يقتضي الفساد الحال الثالثة ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به على وجه لا يختص به

122
00:47:03.950 --> 00:47:27.400
فلا يقتضي الفساد على القول الراجح كالوضوء بالماء المغصوب او الصلاة في الارض المقصوبة او المكان المغصوب هنا ناهي هنا نهي عاد الى شرط المنهي عنه لان الطهارة شرط لصحة الصلاة

123
00:47:27.550 --> 00:47:49.300
والمكان ايضا شرط لكن لا على وجه يختص ومعنى قولنا لا على وجه يختص ان الشارع لم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تصلي في ارض مغصوبة. وانما نهى عن الغصد

124
00:47:49.450 --> 00:48:12.650
مطلقا الغصب منهي عنه. فالانسان ينهى عن ان يغصب الماء سواء غصبه ليشرب يتطهر. ليغسل كل منهي عنه. كذلك ايضا غصب الارض منهي عنه. سواء غصبها ليصلي او غصبها ليبني او غصبها

125
00:48:12.650 --> 00:48:35.950
بيعها او غير ذلك اه النهي هنا النهي هنا ليس خاصا وقد سبق لنا قاعدة وهي ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا  الحال الرابعة من احوال النهي ان يعود النهي الى امر خارج

126
00:48:36.250 --> 00:48:56.300
لا يتعلق لا بذات المنهي عنه ولا بشرطه سواء على واجد يختص او لا يختص كما لو صلى وعليه عمامة حرير لبس الحرير حكمه للذكر محرم فلو لبس ثوب حرير وصلى به

127
00:48:56.400 --> 00:49:15.200
اكثر العلماء على ان صلاته  لا مو بصحيح ان الصلاة او لا تصح لكن لو ستر رأسه حرير. لو غطى رأسه عمامة حرير يقول تصح الصلاة لماذا؟ قالوا لان ستر الرأس

128
00:49:15.400 --> 00:49:36.150
في الصلاة ليس شرطا ليس شرطا لصحتها ليس شرطا لصحتها فتبين بذلك ان النهي من حيث الفساد المساج المنهي عنه على هذه الاحوال او الاقسام الاربع الاول ان يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد

129
00:49:36.400 --> 00:49:53.200
ان يعود الى شرطه على وجه يختص فيقتضي فساد ان يعود الى شرطه على وجه لا يختص فلا يحفظ لفساد ان يعود الى امر خارج فكذلك ايضا لا يقتضي الفساد

130
00:49:53.400 --> 00:50:15.050
ثم قال المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه يدل على فساد المنهي عن وذلك لان تصحيحنا لعبادة نهى الشارع عنها مضادة للشارع هذا وجه كونه وجه كونه يقتضي فساد

131
00:50:15.700 --> 00:50:33.000
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود فكل ما نهى فكل عبادة نهى الشارع عنها بل كل ما نهى الشارع عنه فهو فاسد

132
00:50:33.050 --> 00:50:50.200
فتصحيحنا له بان نقول هذا صحيح مظادة للشرع مضادة للشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالشارع مثلا نهى عن الصلاة بغير طهارة

133
00:50:50.300 --> 00:51:08.100
نهى عن الصلاة لغير لغير القبلة. او بغير ستر العورة في المعاملات عن بيع الغرر وعن بيع الانسان ما لا يملك فاذا وقع شيء من ذلك على هذه الصفة المحرمة فانه يقتضي

134
00:51:08.550 --> 00:51:30.500
ماذا يقتضي الفساد يقتضي الفساد ولكن قد لا يقتضي الفساد. وسنذكر القاعدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصرية قال فمن فمن لما نهى عن تلقي الجلب؟ قال لا تلقوا الجلب فمن اشتراه

135
00:51:30.550 --> 00:51:55.950
فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار واثبات الخيار فرع عن صحة العقد ولهذا نقول النهي النهي ان كان متعلقا بحق الله عز وجل فهو يقتضي فساد المنهي عنه وان كان يتعلق بحق الادمي

136
00:51:56.100 --> 00:52:26.900
توقف على اجازته توقف على اجازته اذا النهي النهي ان كان متعلقا بحق الله كالعبادات وهي العبادات فانه يقتضي فساد المنهي عنه وعما اذا كان النهي لحق الادمي فانه يتوقف على اجازته. ثم قال المؤلف رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به

137
00:52:26.900 --> 00:52:54.850
صيغة الامر والمراد به الندب كما تقدم في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم يقول او الاباحة كما سبق في قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا او التسوية كقوله عز وجل فاصبروا او لا تصبروا

138
00:52:55.700 --> 00:53:15.250
او يقول او التكوين كقوله تبارك التكوين المراد به الايجاد. كقوله عز وجل كونوا قردة خاسئين وقد ذكر بعض الاصوليين ان صيغة افعل نحو خمسة وعشرين خمس وعشرين معنى من المعاني. نعم

139
00:53:17.050 --> 00:53:43.500
احسن الله اليك قال رحمه الله العام والخاص واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. وعممت جميع الناس بالعطايا والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام. والاسماء المبهمة. كمن فيمن يعقل وما في

140
00:53:43.500 --> 00:54:00.300
ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا تجوز الدعوة للعموم في غيره من الفعل. وما

141
00:54:00.350 --> 00:54:22.150
وما يجري مجراه. طيب يقول المؤلف رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا العام في اللغة بمعنى الشامل ولهذا المؤلف يقول من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء العام في اللغة بمعنى الشمول

142
00:54:22.550 --> 00:54:46.900
واما اصطلاحا عرفه بقوله رحمه الله آآ ما عم شيئين فصاعدا ما عم شيئين فقوله فقوله ما عم جنس يشمل الواحدة والمتعدد. وقول عم شيئين يعني تناولا شيئين دفعة واحدة

143
00:54:47.250 --> 00:55:11.700
وقيل ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده اللفظ المستغرق لجميع افراده يقول رحمه الله من قولك عممت زيدا بالعطاء يعني ان العام مأخوذ من قولك او من قولهم عممت زيدا بالعطاء. يعني شملته بالعطاء

144
00:55:12.300 --> 00:55:42.950
اه ثم يقول المولد رحمه الله والفاظه اربعة العام نوعان عام من حيث اللفظ والتركيب عام من حيث اللف والتركيب اه مثل له المؤلف رحمه الله  بقوله لا سيأتي ان شاء الله في غلو اسم الجمع الى اخره نذكرها ان شاء الله. قال والفاظه اربعة الاسم الواحد

145
00:55:42.950 --> 00:56:07.700
المعرف بالالف واللام الاسم واحد المراد بالواحد هنا المفرد. والمراد بقوله بالالف واللام اي التي تدل على الاستغراق  فان مدخولها يكون عاما وعلامة ال التي تدل على الاستغراق ان يصح ان يحل محلها قل

146
00:56:07.850 --> 00:56:31.900
كقوله عز وجل والعصر ان الانسان ها لا فيه خسر اي كل انسان فهو في خسر هذا عام ويدل ايضا على انه عام صحة الاستثناء بقوله الا الذين امنوا الثاني قال اسم الجمع المعرف بالألف واللام

147
00:56:32.050 --> 00:56:52.050
يعني التي ليست للعهد والمراد بالجمع الجمع هنا بالمعنى اللغوي يعني اللفظ الدال على الجماعة مثل قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون وقال عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم

148
00:56:52.550 --> 00:57:13.900
وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء فهو اسم جمع معرف بالالف واللام يدل على العموم آآ واما المعرف العهدية فهذا على حسب المعهود ان كان المعهود عاما فهو عام

149
00:57:14.000 --> 00:57:32.950
وان كان المعهود خاصا فهو خاص مثال المعهود العام قوله تبارك وتعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

150
00:57:33.100 --> 00:57:50.350
فاذا كان المعهود عاما فهو عام. واذا كان خاصا فهو خاص كما قال تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى في العون ايش؟ الرسول هنا ليست عامة وانما هي خاصة

151
00:57:50.600 --> 00:58:20.850
يقول رحمه الله والاسماء المبهمة الاسماء المبهمة وذلك كاسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به  من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليها  وكذلك ايضا من التي للعاقل وما لقوله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله

152
00:58:21.600 --> 00:58:51.400
نعم ثم قال واي واي في الجمع لان اي تكون شرطية كقوله عز وجل ايما الاجلين قضيت وتكون استفهامية كقوله تعالى لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا  يقول واين في المكان ومتى في الزمان

153
00:58:52.600 --> 00:59:14.650
اين تكون او تلد استفهامية في السؤال عن المتاع لقوله عز وجل فاين ايش تذهبون؟ يعني الى اي مكان تذهبون وتأتي اين تأتي شرطية كقوله تبارك وتعالى اينما تكونوا يدرككم

154
00:59:14.750 --> 00:59:42.450
الموت يقول رحمه الله ومتى في الزمان لان متى تأتي ايضا استفهامية لقوله تبارك وتعالى يقول متى نصر الله وتأتي شرطية كقولك مثلا متى تسافر اسافر وما في الاستفهام والجزاء وغيرها

155
00:59:43.050 --> 01:00:05.300
لان ماء ايضا ترد استفهامية وما ذكر العلماء رحمهم الله ان لها عشرة معان ما لها عشرة معاني ولهذا قيل محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر

156
01:00:05.650 --> 01:00:35.200
ستفهم شرط الوصف فاعجب نكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. كم هذه عشرة ما ترد في اللغة العربية لعشرة معان قال الشاعر محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر

157
01:00:36.200 --> 01:01:07.900
ستفهم شرط الوصل اعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ستفهم استفهامية ستفهم شرط شرطية الوصل موصولة ستفهم شرط الوسط فاعجب تعجبيا لنكره نكرة بكف تقوم كافة ونافي تكن نافية بكف ونفي زيد تكون زائدة

158
01:01:08.650 --> 01:01:31.500
وخصوصا بعد اذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل فما هنا زائدة تعظيم مصدري ان تكون مصدرية يقول المؤلف رحمه الله وما في الاستفهام والجزاء وغيره

159
01:01:31.650 --> 01:01:50.150
يعني ان ما قد تكون استفهامية وقد تأتي للجزاء والمراد بالجزاء هنا في كلام المؤلف الشرط وغير وغيره يعني غير الاستفهام والشرط كما سبق. لاننا ذكرنا ان ما اكمنها من

160
01:01:50.150 --> 01:02:11.850
من المعاني عشرة معاني يقول المؤلف رحمه الله ولا في النكرات يعني لا المركب مع النكرة تفيد تفيد ماذا؟ العموم كقوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

161
01:02:11.950 --> 01:02:29.300
النكرة في سياق النفي تفيد العموم كذلك ايضا في سياق النكرة في سياق النهي او الشرط او الاستفهام تفيد العموم لقوله عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا. لا هنا

162
01:02:29.500 --> 01:02:50.150
ما هي وقول احدا نكرة في سياق النهي مفيد العموم كذلك ايضا في سياق الاستفهام في سياق الشرط وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ان احد

163
01:02:50.400 --> 01:03:15.400
احد هنا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم في سياق الاستفهام من اله غير الله يأتيكم به هذا في سياق ماذا الاستفهام نعم احسن الله اليك قال ثم قال المولد رحمه الله

164
01:03:15.450 --> 01:03:39.250
اه في النكرات كقولك لا رجل في الدار لقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق نعم كمل هذي  احسن الله اليك قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب العموم من صفات

165
01:03:39.250 --> 01:03:55.650
النطق يعني من صفات المنطوق. يعني ان العموم من صفات الالفاظ فيقال عن هذا اللفظ لفظ عام يقال عنه لفظ عام. اذا العموم من صيغ ماذا؟ من صيغ النطق يعني المنطوق

166
01:03:56.650 --> 01:04:14.500
نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه  الفعل لا يجوز ان ان يدع العموم في شيء من الالفاظ سوى ما ذكر المؤلف او ما كان في معناه. نعم

167
01:04:15.350 --> 01:04:34.150
احسن الله اليك قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

168
01:04:34.250 --> 01:04:54.150
وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر رحمه الله العام ذكر الخاص لانه مقابله مقابله قال الخاص ما يقابل العام

169
01:04:54.400 --> 01:05:15.000
الخاص في اللغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك ولهذا يقال خص فلان بكذا. اي انفرد به دون غيره. اما اصطلاحا فعرفه بقوله رحمه الله هو الخاص ما يقابل العام

170
01:05:15.450 --> 01:05:41.100
العام هو اللفظ الشامل اذا الخاص اللفظ الدال على محصور فهو في مقابل هام يقول والتخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص تمييز بعض الجملة التمييز هنا بمعنى اخراج والمراد بالجملة العام. اذا الخاص

171
01:05:41.250 --> 01:06:05.450
الخاص معناه اخراج بعظ افراد العام الخاص او بالاصح التخصيص اخراج بعظ الفاظ العام فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة الطلبة هنا لفظ عام فاذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا

172
01:06:06.200 --> 01:06:25.750
وقول الا زيدا هذا تخصيص اخرج زيدا من هذا اللفظ العام وهذا معنا قولنا وهذا معنى قول المولد رحمه الله تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض افراد الجملة التي تفيد

173
01:06:25.800 --> 01:06:55.100
العموم   الا وهو ينقسم الى متصل ومنفصل الضمير هنا يعود على مخصص المفهوم من التخصيص فهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه فليكونوا مع العام في سياق واحد وفي نص واحد

174
01:06:55.850 --> 01:07:14.150
كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت هذا عام يشمل كل احد لكن لكن قوله من استطاع اليه سبيلا هذا بدل من الناس فيكون حينئذ وجوب الحج يكون خاصا بمن

175
01:07:14.800 --> 01:07:29.750
مين مستطيع يكون خاصا بالمستطيع وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصوم. في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهذا ايضا

176
01:07:29.950 --> 01:07:54.350
تخصيص يقول رحمه الله ومنفصل وهو الذي يستقل بنفسه بان يلد العام في نص ويرد تخصيص او المخصص في نص اخر فهمتم؟ كقوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين

177
01:07:55.050 --> 01:08:11.400
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. هذا عام في جميع الاولاد وهو ان الانسان اذا مات وله اولاد فان اولاده يرثونه

178
01:08:11.450 --> 01:08:30.400
للذكر مثل حظ الانثيين. فالاية عامة تشمل تشمل ما لو كان الولد مسلما او كافرا رقيقا ام غير رقيق لكن هنا لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

179
01:08:30.550 --> 01:09:02.400
هذا خصص ماذا الاية الكريمة والتخصيص هنا متصل او منفصل؟ منفصل. منفصل يقول رحمه الله فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة المتصل الاستثناء والاستثناء من الثني والاستثناء معناه اخراج اخراج بعظ الكلام بالا او احدى اخواتها

180
01:09:03.050 --> 01:09:26.300
اخراج بعض الكلام او ما كان داخلا في الكلام بالا او احدى اخواتها فاذا قلت مثلا اكرمي الطلبة الا زيدا اكرم الطلبة سوى زيد هذا استثناء اخرج ماذا اخرج زيدا قال والشرط

181
01:09:26.900 --> 01:09:55.250
والشرط هو تعليق امر على امر لقولك ان جاء زيد فاكرمه وكذلك ايضا المقيد بصفة وبينها رحمه الله قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا معنا الاستثناء. اخراج ما لولاه يعني ما لو ما لولاه يعني لولا الاستثناء لدخل في الكلام

182
01:09:55.400 --> 01:10:16.750
فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة وهم مائة ثم قلت الا زيدا لولا الا زيدا لكان لكان داخلا في العموم يقول بالا او احدى اخواتها والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط

183
01:10:16.900 --> 01:10:36.600
ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى الى اخره. شرع المؤلف في بيان شروط صحة  اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الاستثناء شروطا

184
01:10:37.550 --> 01:11:02.150
الشرط الاول ان يكون الاستثناء من متكلم واحد ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فان تكلم شخص واستثنى اخر لم يصح على هذا لو ان شخصا قال زوجاتي له اربع زوجات. زوجاتي طوالق

185
01:11:02.800 --> 01:11:25.200
وكان بجانبه اخ لاحدى زوجاته فقال الا فلانة. فلا يصح ايش؟ الاستثناء والدليل على انه لا بد ان يكون من متكلم واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة وحرم شجرها قام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر

186
01:11:25.700 --> 01:11:47.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر ولم يكتفي بكلام ابن عباس ثانيا من شرط صحة الاستثناء وذلك فيما يترتب عليه الحكم عن نطق ان ينطق به فان نواه بقلبه فهذا فيما بينه وبين وبين الله

187
01:11:47.450 --> 01:12:10.150
لكن من حيث ترتب الحكم لابد من النطق لابد من النطق فلو انه مثلا قال زوجاتي طوالق. ونوى بقلبه فلانة هذا لو حوكم لو حوكم فانه يؤخذ بالعموم الا ان يصدق

188
01:12:10.750 --> 01:12:39.400
والدليل على اشتراط النطق قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث والاستثناء بالمشيئة استثناء فقال فقال ان شاء الله الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ان ينوي الاستثناء

189
01:12:39.400 --> 01:12:54.400
قبل تمام المستثنى منه فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة قبل ان اكمل اكون قد نويت ان استثني فلو قال مثلا اكرم الطلبة ثم بعد قليل الا زيدا. يقول لا يصح

190
01:12:54.500 --> 01:13:21.950
لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء الاتصال ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلو انه تكلم بكلام ثم بعد مدة استثنى قال اكرم الطلبة

191
01:13:22.000 --> 01:13:44.450
وبعد خمس دقائق قال الا فلانا فان هذا الاستثناء لا يصح لان الكلام ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال لانه اذا انفصل الكلام بعضه من بعض صار الكلام صار الكلام الثاني اجنبيا عن الكلام الاول فلا يصح

192
01:13:44.450 --> 01:14:15.400
ان يكون مقيدا له الشروط اربعة الشرط الخامس من شروط صحة الاستثناء ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني ان من شرط الصحة استثنى ان يكون الاستثناء من النصف فاقل

193
01:14:16.050 --> 01:14:43.800
فلا يصح استثناء اكثر من النصف لا يصح ان يستثني اكثر من النصف فاذا قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة عليه سبعة له علي عشرة الا اربعة يصح لكن لا يصح ان يقول له علي عشرة الا ثمانية

194
01:14:44.950 --> 01:15:05.400
هنا الاستثناء فوق ايش؟ النصف. النصف. فحينئذ ينبني عليه تلزمه عشرة عشرة فاذا قال الله علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة قالوا تلزمه عشرة لانه استثنى اكثر

195
01:15:05.400 --> 01:15:27.900
من النصف ينبني على ذلك في مسألة الطلاق لو قال لزوجك انت طالق ثلاثا الا اثنتين فتطلق ثلاثا لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة ها تطلقوا تنتين لماذا؟ قالوا لانه اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين

196
01:15:27.950 --> 01:15:51.800
استثنى اكثر من النصف واستثناء اكثر من النصف لا يصح فتقع تقع ثلاثا وهذه المسألة ليس هناك او لا دليل على اشتراط ان يكون الاستثناء اقل من النصف. لكنهم عللوا بتعليل وقالوا ان هذا يعتبر في اللغة عيا في الكلام

197
01:15:51.850 --> 01:16:09.850
ولم يرد عن العرب انهم كانوا يستثنون اكثر من النصف فلا يصح والمسألة فيها خلاف. هذه شروط الاستثناء التي ذكرها الفقهاء او ذكرها الاصوليون رحمهم الله وفي بعضها خلاف. نرجع اليه

198
01:16:09.850 --> 01:16:32.050
الشرط الاول من شروط الاستثناء ماذا ان يكون من متكلم واحد وهذا صحيح الشرط الثاني النطق هذا ايضا صحيح الشرط الثالث ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وهذا فيه خلاف والصحيح انه ليس شرطا

199
01:16:32.300 --> 01:17:00.800
والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة لم يكن في نيته وفي باله ان الا حينما قال العباس الا الاذقن الشرط الرابع الاتصال ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. وهذا صحيح. لكن لو فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه

200
01:17:01.150 --> 01:17:24.500
لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه سعال او مثلا اه حصل له شرق ونحو ذلك فهذا في حكم ماذا؟ المتصل في حكم المتصل الشرط الخامس ان يكون النصف اقل

201
01:17:24.600 --> 01:17:54.400
ان يستأذن نصف اقل وهذا فيه خلاف والصحيح انه يصح ان يستثني اكثر ميناء النصف لانه لا دليل على اه اشتراط ذلك يقول المؤلف رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى  ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. لان هذا

202
01:17:54.400 --> 01:18:15.400
قد وقع في كلام العرب بل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي واتيت الذي هو خير

203
01:18:15.850 --> 01:18:39.850
واتيت الذي هو خير. قال ويجوز اه الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء الاصل انه يكون من جنس المستثنى منه  الاصل انه يكون من جنس المستثنى منك فتقول جاء القوم الا زيدا او الا رجلا

204
01:18:40.000 --> 01:19:01.250
لكن يجوز ان يكون الاستثناء من غير الجنس بان تقول مثلا جاء القوم الا فرسا له علي الف له علي الف درهم الا ثوبا حوله علي الف دينار الا درهما

205
01:19:02.050 --> 01:19:22.300
يصح ان يستثني من غير من غير الجنس ومن ومن امثلة ذلك الذي ذكروا من امثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

206
01:19:22.300 --> 01:19:42.400
تجارة عن تراض ها منكم فالتجارة عنترة ليست من اكل المال الباطل ومع ذلك استغناها وقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما واللغو والسلام من غير جنس بلغوا

207
01:19:42.600 --> 01:20:06.650
يقول المؤلف رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط. هذا النوع الثاني من المخصص المتصل وهو الشرط الشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط تقدم لنا انه تعليق امر بامر. او تعليق شيء بشيء

208
01:20:06.700 --> 01:20:27.100
الشرطية او احدى اخواتها يجوز ان يتقدم على المشروط فاذا قال مثلا لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فهو كقوله انت طالق ان دخلت الدار لا يجوز ان يتقدم الشرط

209
01:20:27.250 --> 01:20:54.950
وان يتأخر ومن ذلك قول الله عز وجل وان كنا ولاة وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهنا الشرط تقدم متأخر تقدم الشرط هنا تقدم مثال متأخر ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن

210
01:20:55.150 --> 01:21:18.150
ولد ان لم يكن لنا نهود طيب وهنا مسألة ذكرها اهل اللغة وهي اذا دخل شرط على شرط دخول الشرط على الشرط في قوله تبارك وتعالى اه في سورة الاحزاب

211
01:21:18.550 --> 01:21:43.800
وحلائل ابنائكم الذين من الست هذي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين دخل شرط هذا شرط فيكون المتأخر والمتقدم والمتقدم

212
01:21:43.850 --> 01:22:19.050
هو المتأخر طيب نكتفي بهذا ونستكمل ان شاء الله غدا  في سؤال نعم شيخنا احسن الله اليكم احوال النهي الأربعة. هم اذا صلى شخص وعلى يده يدخل في الرابعة  على يدي ايه ما يؤثر هذا

213
01:22:19.300 --> 01:22:44.550
ومحرم محرم لكن الصلاة صحيحة اقول الصلاة صحيحة  ليس ليس من شرط صحة الصلاة خلو البدن عن مدى التصاوير ليست ذوات ارواح في الوشم محرم يعني محرم لكن لا يتعلق او تحريمه لا يتعلق بصحة الصلاة

214
01:22:44.750 --> 01:23:08.400
فهو من قبيل الحالة الرابعة وهي وهو ان يكون النهي على ذي امر او يتعلق بامر خارج. نعم   احسنت. يقول المجاز في القرآن ما ذكرناها لان المسألة فيها خلاف اختلف العلماء

215
01:23:08.550 --> 01:23:32.050
رحمهم الله في المجاز حل المجاز واقع او ليس بواقع فجمهور العلماء وهو الذي عليه اكثر  الفقهاء واهل اللغة والادب على ان المجاز واقع المجاز واقع والقول الثاني ان المجاز غير واقع

216
01:23:33.400 --> 01:23:51.200
الواقع وانه لا مجاز في اللغة وممن اه اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة القول الثالث التفصيل وهو ان المجاز واقع في اللغة لا في القرآن

217
01:23:51.900 --> 01:24:15.100
المجاز واقع في اللغة لا في القرآن قالوا لاننا لو قلنا في القرآن لكان لكان سبيلا الى نفي صفات الله لان من علامات المجاز صحتنا فيها اعظم او اكبر علامات المجاز صحتنا فيه. فيصح ان تقول جاء جاء اسد ان تقول غير صحيح لم يأت اسد

218
01:24:16.050 --> 01:24:33.750
فهمت من علامات المجاز صحتنا فيه فقالوا ان المجاز ثابت في اللغة لكنه ليس ثابتا في القرآن. وهذا القول اضعف الاقوال في الواقع لماذا اظعف الاقوال؟ لماذا كان اظعفها؟ نقول لان القرآن نزل

219
01:24:34.300 --> 01:25:00.100
باللسان العربي بلسان عربي مبين. فانت اذا اثبت المجاز في اللغة لزمك ان تثبته في القرآن سواء بسواء واه اه الموفق رحمه الله من قدامى في روضة الناظر لما ذكر المجاز قال في اخر كلامه

220
01:25:00.200 --> 01:25:27.500
ومن منع وقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه يقول من منع اللغة ليس فيها مجاز فقد كابر ومن سلم قال هذا الكلام اسلوب من اساليب اللغة يقول رحمه الله سمه اسلوبا سمه مجازا سمه ما شئت مجاز مثلا

221
01:25:27.650 --> 01:25:44.200
واسأل القرية واسأل القرية يعني اسأل اهل القرية الجمهور يقول هذا مجاز شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذا اسلوب من اساليب اللغة وليس مجازا جدارا يريد ان ينقض فاقامه يقول اسلوب من اساليب اللغة وليس

222
01:25:44.350 --> 01:26:03.000
مجازا الموافق رحمه الله يقول كونك تقول اسلوب او غير اسلوب هذا اصطلاح عندك نحن نسمي مجاز وان تسميه اسلوب فالمهم ان المجاز فيه خلاف يعني بين العلماء من قديم الزمان

223
01:26:03.150 --> 01:26:19.050
منهم من اثبته وهو الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والاصوليين اهل اللغة والادب ومنهم من آآ انكره ومن اشد من انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم

224
01:26:19.200 --> 01:26:36.200
ومنهم من اثبته في اللغة دون دون القرآن وممن ذهب الى هذا القول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله فيه تفسيره فانه اثبت المجاز في اللغة ولكن منعه في القرآن

225
01:26:36.350 --> 01:26:59.050
وش فيه؟ رأي ما فيه مجاز رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صحيح انه في كتاب الاصول من علم الاصول ذكر المجاز او الحقيقة والمجاز ليبين ذلك لسبب وهو ان المنهج الذي وضع له او الخطة التي وضعت له في المنهج

226
01:26:59.100 --> 01:27:14.950
موجود فيها ذكر الحقيقة والمجاز مع انه في الطبعات الاخيرة نبه تنبيه ما ذكرناه من الحقيقة والمجاز بناء على مذهب الجمهور بدون ذكر اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الله اكبر

227
01:27:15.750 --> 01:27:47.800
معلش طيب يلا   ما هي اه العذر بالجهل اه مسألة كبيرة لكن نذكرها ان شاء الله زعلنا في العقيدة العذر بالجهل هذي مسألة لا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى من لم تبلغه الحجة

228
01:27:47.950 --> 01:28:03.800
ان لم تبلغه الحجة فهذا يعذر بجهله. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

229
01:28:04.650 --> 01:28:22.350
فمن لم تبلغ الحجة فهو معذور. الثاني من بلغته الحجة ولم يفهمها من بلغته الحجة ولكنه لم يفهم هذه الحجة. فهذا ايضا معذور. قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين

230
01:28:22.350 --> 01:28:43.400
لهم فلابد من البيان ويدخل في ذلك من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بالمبلغ لم يثق بالمبلغ كان هذا المبلغ غير ثقة عنده فوجوده كعدمه الحالة الثالثة ان يكون الحكم لم يطرأ على الانسان

231
01:28:43.950 --> 01:29:00.750
لم يطرأ عليه ايجابا او تحريما هذا ايضا معذور لم يطرأ علي ان هذا الشيء واجب او ان هذا الشيء محرم واستمر على ما هو عليه فهذا ايضا عذر الحالة الرابعة

232
01:29:00.950 --> 01:29:27.950
من قرأ عليه الحكم بحيث انه طرأ عليه ان هذا الشيء محرم او عن هالشي واجب ولكنه تهاون وقد لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم  او لا تسأل فتتورط. يقال لك ترى هذا واجب. او هذا فتفعل او هذا محرم فتترك

233
01:29:28.000 --> 01:30:05.100
ليس معذورا لانه فرط في ترك ماذا التعلم سيكون غير معذور. نعم. هذه خلاصة ما يتعلق العذر بالجهل. الله اعلم نعم    هو الاصل شف الاصل النهي عن النفي ان يحمل على نفي الوجود

234
01:30:06.550 --> 01:30:27.050
ثم الصحة ثم الكمال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة النفي لوجود يقول لا اله الا الله يعني حق الى الله هذا ما في وجود. اذا اذا كان الشيء موجودا يحمل على نفي

235
01:30:27.750 --> 01:30:39.367
الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي اذا دل الدليل على الصحة فانه يحمل على الكمال واضح؟ نعم