اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابهم متن الورقات قال رحمه الله اقسام الكلام اما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او حرف وفعل والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما والمجاز ما تجوز عن موضوعه. في الحقيقة اما لغويا واما شرعيا واما عرفيا. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل استعارة المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض قال رحمه الله الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القنينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يقتضي الذكراء ولا يقتضي التكرار على الصحيح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى سلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار تقدم ان الكلام هو اللفظ المفيد الكلام هو اللفظ المفيد ولهذا قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد تستقم يقول رحمه الله ينقسم الى امر وهو ما يدل على طلب الفعل الامر طلب ايجاد الفعل كما سيأتي ونهي وهو طلب الترك. وخبر والخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته هذا هو الخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته وقولنا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب خرج بذلك الانشاء بانه لا يتأتى فيه ذلك لان مدلول الانشاء ليس خبرا حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب فاذا قلت مثل هل جاء زيد لا يصح ان تقول كذب او صدق وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك ان الخبر من حيث المخبر به ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه والقسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر المستحيل شرعا او عقلا فكل خبر يكون مستحيلا شرعا او عقلا فانه لا يمكن ان يوصف بالصدق الخبر المستحيل شرعا الذي يدعي الرسالة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خبره مستحيل شرعا والمستحيل حسا كالخبر عن اجتماع النقيضين والنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان الحركة والسكون فالشيء اما ان يكون متحركا واما ان يكون ساكنا بمعنى انه لا يمكن ان يكون متحركا ساكنا في ان واحد ولو ان شخصا اخبر عن شيء انه متحرك وساكن في ان واحد هذا الخبر لانه يستحيل عقلا القسم الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب اما على السواء يعني على حد سواء واما مع رجحان احدهما كما لو اخبر عن قدوم شخص غائب يلقى القادم زيد هذا الخبر يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون كذبا ثم قال المؤلف رحمه الله في الباحث قال وخبر واستخبار. والاستخبار هو الاستفهام وهو طلب العلم بالشيء الذي لم يكن معلوما هذا الاستخبار والاستخبار هو الاستفهام وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بان كان مجهولا من قبل. كما لو قلت احضر زيد هل قدم فلان ونحو ذلك وينقسم ايضا الى تمن والتمني وطلب الشيء هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله طلبوا ما لا يرجى حصوله اما لكونه مستحيلا حول كونه بعيد المنال هذا هو التمني يقول رحمه الله وعرظ والعرض هو الطلب برفق كما لو قلت الا انزل عندنا الا تفعل كذا قال وقسم والقسم هو الحلف والقسم هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو القسم توكيل الشيء بذكر معظم على صفة على صفة مخصوصة اه المؤلف رحمه الله قسم الكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم وقسم بعض الاصوليين وبعض البلاغيين الكلام من حيث الاصل الى قسمين الى خبر وانشاء. فالخبر تقدم انه ما يحتمل الصدق والكذب بذاته واما الانشاء فقالوا ما لا يمكن وصفه بالصدق او الكذب ما لا يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب ومنه ومنه الامر والنهي ونحو ذلك وليعلم ان الخبر قد يأتي في سورة الامر والامر قد يأتي بصورة الخبر وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الانشاء او بالعكس مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فقوله يتربصن صورته صورة الخبر لكن المراد به ماذا؟ المراد به الامر. اي لتتربص المطلقات وفائدة اتيان الخبر وفائدة اتيانه بهذه الصورة كأن توكيد الامر لانه مفروغ منه وقد يأتي بالعكس قد يأتي الامر بصورة الخبر لقول الله عز وجل وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقوله ولنحمل صورته صورة الامر ولكن المراد به ولكن المراد به الخبر ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جهة اخرى يعني ينقسم الكلام باعتبار اخر ومن جهة اخرى ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاط من من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية شارع المؤلف رحمه الله في البيان على الحقيقة والمجاز. فعرف الحقيقة قال الحقيقة ما بقي للاستعمال على موضوعه. وان شئت فقل الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لفظي اسد فانه مستعمل فيما وضع له لان كلمة اسد استعملت او جعلت لهذا الحيوان المفترس اذا المجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وظع له فقولنا اللفظ المستعمل خرج بذلك المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز لانه لفظ مستعمل في غير ما وضع له يقول رحمه الله وفي الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل يعني من الجماعة التي تخاطب اه يقول والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة الى اخره المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كما لو اطلقت لفظ اسد على شخص شجاع ونقول هذا اللفظ وهو اسد مستعمل في غير ما وضع له لان اصل وضع هذا اللفظ انه وضع لماذا للحيوان المفترس يقول يقول المؤلف رحمه الله والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. الحقيقة اما لغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة وقولنا فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية مثال ذلك الصلاة حقيقتها في اللغة الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. فلفظ الصلاة اذا ورد في لسان شارع فانه يحمل على العبادة المعروفة ذات الاقوال والافعال والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع العرف تلفظ الدابة. فالدابة في العرف تطلق على ذوات ايش؟ الاربع اذا الحقائق ثلاث حقيقة اللغوية وحقيقة شرعية وحقيقة ماذا؟ عرفية. فالحقيقة الشرعية فالحقيقة اللغوية ما استعمل عند اهل اللغة فيحمل عليه والشرعية مستعملة عند اهل الشرع والعرفية ما استعمل عند اهل العرف وفائدة معرفتنا لهذه الحقائق ان نحمل كلام عن ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله ان نحمل كل كلام على معناه الحقيقي في موضع استعماله فاذا رأينا مثلا كلمة الوضوء في كلامي عن اللغة حملنا هذا اللفظ على النظافة والنزاهة واذا رأينا لفظ الصلاة حملناه على الدعاء واذا رأينا هذا اللفظ في كلام الشرع كلمة وضوء فاننا نحمله على العبادة المعروفة التي هي غسل الاعضاء الاربعة كذلك ايضا في العرف اذا اه رأينا لفظ دابة في العرف نحملها على ذوات ماذا؟ على ذوات الاربع مع ان الدابة في اللغة اعم من ذلك فهي تحمل على كل ما ما يدب على وجه الارض سواء كان من ذوات الاربع ام من الزواحف ام من غير ذلك قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على على اربع اذا الخلاصة ان كل كلام ان كل كلام فانه يحمل على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عرف الناطق به. فان كان الناطق به من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي وان كان الناطق به من اهل الشر حمل على الشرع وان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي ثم قال المؤلف رحمه الله والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان. المجاز تقدم انه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بين المؤلف رحمه الله هنا انواع المجاز والمجاز من حيث الأصل نوعان مجاز بالكلمة ومجاز بالاسناد فالمجاز بالكلمة ما سبق وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له استعمال لفظ اسد للرجل الشجاع ومجاز بالاسناد وهو المجاز العقلي بحيث يكون التجوز في اسناد الفعل فيسند الفعل يسند الفعل او ما معناه الى غير ما هو له في الحقيقة يقول المولد رحمه الله والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فذكر ان المجاز بالكلمة اربعة انواع اولا مجاز بالزيادة ومثل له بقوله ليس كمثله شيء قالوا ان الكاف هنا زائدة بتوكيد نفي المثل ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل وهذا باطل اه الثاني قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. المجاز بالنقصان اي بالحذف كقوله تعالى واسأل القرية اي اسأل اهل القرية هذه حذف نعم. قال والمجاز بالنقل الغائط فيما يخرج من الانسان كلمة الغائط في الاصل هي المكان المنخفظ من الارظ او الموظع المنخفظ من الارظ ثم اطلق على الخارج المستقذر لان الانسان اذا اراد قضاء حاجته طلب لذلك مكانا مستقرا منخفضا ليستر عورته قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد ان حيث شبه ميل الجدار الى حيث شبه ميل الجدار الى السقوط بارادة السقوط التي هي من صفات الحي هذا من مجاز الاستعارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القنينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل رحمه الله والامر استدعاء الفعل الامر استدعاء استدعاء اي طلب وهذا وهذه الجملة استدعاء جنس يشمل استدعاء الامر واستدعاء الترك وقوله استدعاء اي طلب استدعاء الفعل هاي ايجاد الفعل بالقول اي باللفظ الذي يدل عليه فهذا هو الامر. اذا الامر هو قول يتضمن طلب ايجاد الفعل بصيغة معروفة وقوله رحمه الله ممن دونه اي دون الطالب في الرتبة وهذا قيد فخرج بذلك استدعاء الفعل ممن كان مساويا فلا يسمى امرا وانما يسمى التماسا او ممن يكون فوقه ويسمى دعاء ولهذا قيل امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وفي التساوي فالتماس وقع وصيغة افعل اما ان توجه الى من اما ان يوجه الى من هو دونه. فهذا امر او الى من هو فوقه فهذا دعاء او الى مساو كما لو قال الزميل اعطني قلما فهذا يسمى التماسا اذا هذا الامر الامر استدعاء بالقول استدعاء الفعل بالقول فخرج بقولنا بالقول الاشارة والكتابة فلا تسمى امرا اصطلاحا فلو قلت لشخص كتبت له افعل كذا فهذا ليس امرا اصطلاحا. الامر لا بد فيه من القول والنطق وقوله على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب متعلق بقوله استدعاء. يعني ان هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب. وهذا يقتضي ان صيغة الامر تقتضي الوجوب وهذا القول هو هو الراجح ان صيغة الامر تقتضي الوجوب وان الاصل في الامر الوجوب. ويدل على ان الاصل في الامر الوجوب قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله تعالى المخالفين بامر الرسول صلى الله عليه وسلم بان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او ان يصيبهم عذاب اليم ولا وعيد الا على ترك واجب فدل ذلك على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انا وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا ايضا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والا لم يكن بالامر به مشقة وهذا القول اعني ان الاصل في الامر الوجوب هو القول هو القول الراجح يقول المؤلف رحمه الله والصيغة الدالة عليه افعل الصيغة التي تدل على الامر هي افعل فلا بد في الامر من صيغة تدل عليه وهي افعل كقوله تعالى اقم الصلاة ولكن قد تخرج صيغة افعل او ترد صيغة افعل لغير الامر فلا تدل على الوجوب قد تلد هذه اللفظة يعني صيغة افعل والمراد بها وليس المراد بها الوجوب. فقد ترد الى معان اخرى كما سيأتي فمن المعاني التي ترد الاباحة لقوله عز وجل واذا حللتم واصطادوا ومنها ايضا ان تدل القرين على عدم ارادة الوجوب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة بمن شاء كراهية ان يتخذ عنا السنة. فقوله صلوا نقول الاصل صيغة افعل انها تدل على الوجوب لكن قوله لمن شاء يدل على عدم ارادة على عدم ارادة الوجوب يقول المؤلف رحمه الله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يعني تحمل على الوجوب الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب. كقوله تبارك وتعالى واشهدوا تبايعتم اقول اشهدوا هذا امر والاصل في الامر الوجوب لكن هنا قرينة صارفة وهي انه لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم وان الصحابة كانوا يشهدون في جميع بياعاتهم فدل هذا على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للارشاد قال او الاباحة كما تقدم واذا حللتم فاصطادوا والقاعدة في هذا ان الامر بعد الحبر ان الامر بعد الحظر يكون للاباحة وقيل ان الامر بعد الحبر لرفع النهي يعني اذا ورد اذا ورد امر بعد نهي فهل نحمل هذا الامر الذي بعد النهي على الاباحة او يكون حكمه حكم ما قبل النهي. ونضرب لذلك مثالين. المثال الاول قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد في الاصل مباح ثم حرم حال الاحرام ثم ابيح فهل قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يدل على الاستحباب او الاباحة يقول اه نقول اه بعض العلماء يرى انه للاباحة وبعضهم يقول ان حكمه حكم ما قبل النهي فان كان ما قبل النهي مندوبا او مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فمباح مثال اخر قد يكون اوضح قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهل الامر هنا فزوروها للاباحة او الاستحباب اذا قلنا ان الامر بعد الحظر الاباحة فهو الاباحة. وان قلنا حكمه حكم ما قبل النهي فيكون الاستحباب والصحيح في هذه المسألة ان الامر بعد الحظر او بعد النهي حكمه حكم ما قبل النهي فان كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فهو مباح ولهذا قيل والامر بعد حظر والامر بعد النهي والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار يعني ان صيغة الامر تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة بان الامتثال يصدق بمرة واحدة فلا يقتضي التكرار ولكن صيغة افعل او الامر من حيث التكرار لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما دل الدليل على عدم ارادة التكرار فلا يقتضي التكرار كقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وظاهر الاية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة ولكن دل الدليل على عدم الوجوب وان الحج يجب مرة واحدة ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع الحال الثانية ان يدل الدليل على ارادة التكرار على ارادة التكرار كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الامر هنا يفيد التكرار الامر هنا يفيد التكرار كذلك ايضا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا ايضا يقتضي انه كلما حصلت السرقة فانه يجب القطع الحال الثالثة ما سوى الحالتين السابقتين. وهو الامر المطلق فاذا ورد امر مطلق فهل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار فيه خلاف بين علماء الاصول والصحيح انه لا يقتضي التكرار لان الامتثال يحصل ويصدق بمرة بمرة واحدة نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح يعني عند الاطلاق قال ولا يقتضي الفور يعني ان الامر المطلق لا يقتضي الفور والامر من حيث الفورية وعدمها ينقسم الى او الامر من حيث الفورية لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما دل الدليل فيه على ان الامر للفور فيكون للفور كقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر هل يصم هذا امر وهو للفور الحال الثانية ما دل الدليل على انه ليس للفور وانما هو على التراخي لقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان والحال الثالثة الامر المطلق هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور؟ نقول هل فيه خلاف والصحيح انه يقتضي الفورية؟ الصحيح انه الفورية في قوله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال في مدح المؤمنين انهم كانوا يسارعون الخيرات ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه ان ينحروا وان يحلقوا عام الحديبية وتأخروا كره ذلك منهم وهذا يدل على ان الاصل في الامر ماذا؟ ان الاصل في الامر الفورية ثم قال المؤلف رحمه الله والامر ايجاد نعم. والامر نعم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به الامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها قوله الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. اي ان ما توقف على وجود الواجب فهو واجب وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذه قاعدة اعم منها قولهم الوسائل لها احكام المقاصد لان قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تختص بالواجب لكن اذا قلنا الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجبات واجبة ووسائل مستحبات مستحبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المكروهات مكروهة ووسائل المباحات اذا الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. فالامر بالصلاة اقم الصلاة امر بها وبما لا يتم الا بها. فهو امر بالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والنية وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر مروا اولادكم بالصلاة هذا امر بالصلاة وبما لا تتم الا به فيجب على الولي ان يأمره بالصلاة وان يأمره بما تتوقب صحة الصلاة عليه وهو ماذا؟ الطهارة قال رحمه الله واذا فعل خرج المأمور عن العهدة اذا فعل يعني فعل المكلف المأمور به فانه يخرج عن العهدة والعهدة هي تعلق الامر بالمأمور العهدة معناها تعلق الامر بالمأمور والمعنى ان المأمور اذا فعل ما امر به على وجه صحيح فانه يخرج من العهدة فتبرأ ذمته ويسقط الطلب ويسقط الطلب عنه هذا من حيث الاجزاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. الساهي والصبي والصبي والمجنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به. وهو الاسلام لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده قد يقول الموالد رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المراد بخطاب الله الخطاب التكليفي وهو ما اقتضاه خطاب الله عز وجل شرعا. فالمراد بقول خطاب الله اي الخطاب التكليفي الذي يتضمن طلب الايجاد او الترك كقوله عز وجل واقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك قال يدخل المؤمنون والمراد بالمؤمنين المكلفون وما من شأنهم التكليف وما من شأني من تكليف. قال رحمه الله والساهي والصبي والمجنون غير داخلي غير في الخطاب الساهي الساهي من السهو وهو الغفلة والساهي والناسي بمعنى سواء او على حد سواء والنسيان وذهول القلب عن امر معلوم هذا النسيان ذهول القلب عن امر معلوم قال رحمه الله وصبي الصبي لفظ يطلق على الانسان من الولادة الى ان يبلغ فمن الولادة الى البلوغ كله صبي. فالصبي غير مكلف والمجنون والمجنون والمجنون هو من زال عقله فكل من زال عقله فهو مجنون او في حكم المجنون هؤلاء الثلاثة الساهي والصبي والمجنون غير مكلفين. والدليل على ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وفي لفظ حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق فهؤلاء ليسوا مكلفين. بمعنى ان خطاب الشرع لا يتناولهم من حيث الاثم والعقوبة الا ان الصبي ان الصبي يجب على وليه ان يأمره اذا كان مميزا ان يأمره بالواجبات وان يزجره عن المحرمات وان كان لو فعل او ترك لم يأثم فهمتم؟ الصبي ليس مكلفا بمعنى انه لا يأثم بترك الواجبات او بفعل المحرمات فهو يكتب له ولا يكتب عليه وليس معنى هذا ان الصبي يطلق له الامر بحيث انه يفعل ما شاء ويترك ما شاء بل يجب على وليه ان يأمره بالواجبات وان يزجره عن المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر قال اهل العلم رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم الباس الصغير ما يحرم على كبير وهذا فعل السلف رحمهم الله وقد كانوا يصومون صبيانهم الذين يطيقون الصيام. كانوا يصومونهم ويلهونهم باللعب من العهن وغيره حتى تغرب الشمس هذا بالنسبة للصبي الساهي او الناسي حال نسيانه غير مكلف. فلا يؤاخذ ويدل على ذلك العمومات ويدل على ذلك عموم وخصوص. العموم كقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا كذلك ايضا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه كذلك ايضا احاديث السهو. احاديث سجود السهو تدل على ان الانسان حال نسيانه وحال سهوه ليس مكلفا اذ لو كان مكلفا لما صحت صلاته بترك واجب او لما صحت صلاته بترك واجب من واجبات من واجبات الصلاة ثم قال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة المراد بفروع الشريعة الاحكام العملية من الاوامر والنواهي فهم مخاطبون بالاوامر من صلاة وصيام وزكاة ومخاطبون بالنواهي من شرب الخمر والربا وغيرها ومعنى انهم مخاطبون انهم يحاسبون عليها يوم القيامة وليس معناه انهم يؤمرون بها انتبه معنى ان الكفار مخاطبون انهم يحاسبون ويعاقبون على ذلك يوم القيامة وليس وليس المعنى اننا نأمرهم بالصلاة او نأمرهم بالصيام لان العبادة لا تصح منهم حال كفرهم لوجود مانع وهو ماذا الكفر كما قال عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله والدليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله عز وجل عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن ونطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين قال اهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها وقال عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وكل هذه الادلة تدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله النهي والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المن ويدل على فساد المنهي المنهي. نعم. احسن الله اليك. ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين النجد الندب او الاباح او التهديد او التسوية او التكوين طيب يقول المؤذن رحمه الله اه والامر بالشيء نهي عن ظده والنهي عن الشيء امر بظده الامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا قلت قم فالامر بالقيام نهي عن ظده الذي هو القعود والنهي عن الشيء امر بظده لكن من جهة اللفظ لا من جهة المعنى لا من جهة المعنى فهمتم فاذا قلت مثلا لا تتحرك فهذا نهي عن التحرك وامر بضده وهو السكون والامر بالشيء الامر بالشيء نهي عن اضجاده. اذا كان له اضداد فاذا قلت قم القيام له افداد الجلوس الركوع السجود الاضطجاع وهذا كله منهي عنه واما النهي عن الشيء فهو امر باحد اظداده الامر النهي عن الشيء امر باحد اضداده اذا كان له اضداد فمثلا النهي عن الزنا النهي عن الزنا امر باحد اضجاده اظجاده ماذا النكاح الصيام التعفف واذا قلت شخص لا تزني فهذا امر بماذا؟ اما ان يتعفف او يتزوج او يصوم او غير ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك انه يتقدم نعم تقدم لنا ان الاستدعاء بمعنى طلب وقولوا استدعاء الترك خرج به الامر لانه استدعاء الفعل بالقول خرج بالقول اللفظ نعمة الكتابة وش بعد والاشارة يقول ممن هو دونه ممن هو دونه على سبيل الوجوب ممن هو دونه وذكرنا ان صيغة افعل او لا تفعل فاما ان توجه الى من هو فوقه او من دونه او مساوي فان وجهت الى من هو دونه فهو امر او وان وجهت الى من هو مساو فهو التماس وان وجهت الى من هو فوقه فهو دعاء يقول على سبيل الوجوب يعني على سبيل الوجوب بالترك على سبيل وجوب الترك ويدل على فساد المنهي عنه. يعني النهي يدل على فساد المنهي عنه. ولكن هذا ليس على اطلاقه وذلك لان النهي من حيث فساد المنهي عنه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يعود النهي ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. فحينئذ يقتضي الفساد وعدم الصحة عن الصلاة في وقت النهي. لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر هنا النهي عاد الى ماذا؟ الى ذات المنهي عنه. فيقتضي فساد المنهي عنه. كذلك النهي عن صوم يومي العيدين هنا النهي عاد الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد الحال الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به كما لو صلى بغير سترة يعني لم يستر عورته فهذا نهي لا يعود الى ذات المنهي عنه. وانما يعود ماذا؟ الى شرط شرط فيه يختص به فلا تصحوا العبادة بمعنى انه يقتضي الفساد الحال الثالثة ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به على وجه لا يختص به فلا يقتضي الفساد على القول الراجح كالوضوء بالماء المغصوب او الصلاة في الارض المقصوبة او المكان المغصوب هنا ناهي هنا نهي عاد الى شرط المنهي عنه لان الطهارة شرط لصحة الصلاة والمكان ايضا شرط لكن لا على وجه يختص ومعنى قولنا لا على وجه يختص ان الشارع لم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تصلي في ارض مغصوبة. وانما نهى عن الغصد مطلقا الغصب منهي عنه. فالانسان ينهى عن ان يغصب الماء سواء غصبه ليشرب يتطهر. ليغسل كل منهي عنه. كذلك ايضا غصب الارض منهي عنه. سواء غصبها ليصلي او غصبها ليبني او غصبها بيعها او غير ذلك اه النهي هنا النهي هنا ليس خاصا وقد سبق لنا قاعدة وهي ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا الحال الرابعة من احوال النهي ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق لا بذات المنهي عنه ولا بشرطه سواء على واجد يختص او لا يختص كما لو صلى وعليه عمامة حرير لبس الحرير حكمه للذكر محرم فلو لبس ثوب حرير وصلى به اكثر العلماء على ان صلاته لا مو بصحيح ان الصلاة او لا تصح لكن لو ستر رأسه حرير. لو غطى رأسه عمامة حرير يقول تصح الصلاة لماذا؟ قالوا لان ستر الرأس في الصلاة ليس شرطا ليس شرطا لصحتها ليس شرطا لصحتها فتبين بذلك ان النهي من حيث الفساد المساج المنهي عنه على هذه الاحوال او الاقسام الاربع الاول ان يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد ان يعود الى شرطه على وجه يختص فيقتضي فساد ان يعود الى شرطه على وجه لا يختص فلا يحفظ لفساد ان يعود الى امر خارج فكذلك ايضا لا يقتضي الفساد ثم قال المؤلف رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه يدل على فساد المنهي عن وذلك لان تصحيحنا لعبادة نهى الشارع عنها مضادة للشارع هذا وجه كونه وجه كونه يقتضي فساد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود فكل ما نهى فكل عبادة نهى الشارع عنها بل كل ما نهى الشارع عنه فهو فاسد فتصحيحنا له بان نقول هذا صحيح مظادة للشرع مضادة للشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالشارع مثلا نهى عن الصلاة بغير طهارة نهى عن الصلاة لغير لغير القبلة. او بغير ستر العورة في المعاملات عن بيع الغرر وعن بيع الانسان ما لا يملك فاذا وقع شيء من ذلك على هذه الصفة المحرمة فانه يقتضي ماذا يقتضي الفساد يقتضي الفساد ولكن قد لا يقتضي الفساد. وسنذكر القاعدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التصرية قال فمن فمن لما نهى عن تلقي الجلب؟ قال لا تلقوا الجلب فمن اشتراه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار واثبات الخيار فرع عن صحة العقد ولهذا نقول النهي النهي ان كان متعلقا بحق الله عز وجل فهو يقتضي فساد المنهي عنه وان كان يتعلق بحق الادمي توقف على اجازته توقف على اجازته اذا النهي النهي ان كان متعلقا بحق الله كالعبادات وهي العبادات فانه يقتضي فساد المنهي عنه وعما اذا كان النهي لحق الادمي فانه يتوقف على اجازته. ثم قال المؤلف رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به صيغة الامر والمراد به الندب كما تقدم في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم يقول او الاباحة كما سبق في قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا او التسوية كقوله عز وجل فاصبروا او لا تصبروا او يقول او التكوين كقوله تبارك التكوين المراد به الايجاد. كقوله عز وجل كونوا قردة خاسئين وقد ذكر بعض الاصوليين ان صيغة افعل نحو خمسة وعشرين خمس وعشرين معنى من المعاني. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله العام والخاص واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. وعممت جميع الناس بالعطايا والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام. والاسماء المبهمة. كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا تجوز الدعوة للعموم في غيره من الفعل. وما وما يجري مجراه. طيب يقول المؤلف رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا العام في اللغة بمعنى الشامل ولهذا المؤلف يقول من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء العام في اللغة بمعنى الشمول واما اصطلاحا عرفه بقوله رحمه الله آآ ما عم شيئين فصاعدا ما عم شيئين فقوله فقوله ما عم جنس يشمل الواحدة والمتعدد. وقول عم شيئين يعني تناولا شيئين دفعة واحدة وقيل ان العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده اللفظ المستغرق لجميع افراده يقول رحمه الله من قولك عممت زيدا بالعطاء يعني ان العام مأخوذ من قولك او من قولهم عممت زيدا بالعطاء. يعني شملته بالعطاء اه ثم يقول المولد رحمه الله والفاظه اربعة العام نوعان عام من حيث اللفظ والتركيب عام من حيث اللف والتركيب اه مثل له المؤلف رحمه الله بقوله لا سيأتي ان شاء الله في غلو اسم الجمع الى اخره نذكرها ان شاء الله. قال والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم واحد المراد بالواحد هنا المفرد. والمراد بقوله بالالف واللام اي التي تدل على الاستغراق فان مدخولها يكون عاما وعلامة ال التي تدل على الاستغراق ان يصح ان يحل محلها قل كقوله عز وجل والعصر ان الانسان ها لا فيه خسر اي كل انسان فهو في خسر هذا عام ويدل ايضا على انه عام صحة الاستثناء بقوله الا الذين امنوا الثاني قال اسم الجمع المعرف بالألف واللام يعني التي ليست للعهد والمراد بالجمع الجمع هنا بالمعنى اللغوي يعني اللفظ الدال على الجماعة مثل قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون وقال عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء فهو اسم جمع معرف بالالف واللام يدل على العموم آآ واما المعرف العهدية فهذا على حسب المعهود ان كان المعهود عاما فهو عام وان كان المعهود خاصا فهو خاص مثال المعهود العام قوله تبارك وتعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاذا كان المعهود عاما فهو عام. واذا كان خاصا فهو خاص كما قال تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى في العون ايش؟ الرسول هنا ليست عامة وانما هي خاصة يقول رحمه الله والاسماء المبهمة الاسماء المبهمة وذلك كاسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليها وكذلك ايضا من التي للعاقل وما لقوله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله نعم ثم قال واي واي في الجمع لان اي تكون شرطية كقوله عز وجل ايما الاجلين قضيت وتكون استفهامية كقوله تعالى لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا يقول واين في المكان ومتى في الزمان اين تكون او تلد استفهامية في السؤال عن المتاع لقوله عز وجل فاين ايش تذهبون؟ يعني الى اي مكان تذهبون وتأتي اين تأتي شرطية كقوله تبارك وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت يقول رحمه الله ومتى في الزمان لان متى تأتي ايضا استفهامية لقوله تبارك وتعالى يقول متى نصر الله وتأتي شرطية كقولك مثلا متى تسافر اسافر وما في الاستفهام والجزاء وغيرها لان ماء ايضا ترد استفهامية وما ذكر العلماء رحمهم الله ان لها عشرة معان ما لها عشرة معاني ولهذا قيل محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصف فاعجب نكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. كم هذه عشرة ما ترد في اللغة العربية لعشرة معان قال الشاعر محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل اعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ستفهم استفهامية ستفهم شرط شرطية الوصل موصولة ستفهم شرط الوسط فاعجب تعجبيا لنكره نكرة بكف تقوم كافة ونافي تكن نافية بكف ونفي زيد تكون زائدة وخصوصا بعد اذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل فما هنا زائدة تعظيم مصدري ان تكون مصدرية يقول المؤلف رحمه الله وما في الاستفهام والجزاء وغيره يعني ان ما قد تكون استفهامية وقد تأتي للجزاء والمراد بالجزاء هنا في كلام المؤلف الشرط وغير وغيره يعني غير الاستفهام والشرط كما سبق. لاننا ذكرنا ان ما اكمنها من من المعاني عشرة معاني يقول المؤلف رحمه الله ولا في النكرات يعني لا المركب مع النكرة تفيد تفيد ماذا؟ العموم كقوله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج النكرة في سياق النفي تفيد العموم كذلك ايضا في سياق النكرة في سياق النهي او الشرط او الاستفهام تفيد العموم لقوله عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا. لا هنا ما هي وقول احدا نكرة في سياق النهي مفيد العموم كذلك ايضا في سياق الاستفهام في سياق الشرط وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ان احد احد هنا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم في سياق الاستفهام من اله غير الله يأتيكم به هذا في سياق ماذا الاستفهام نعم احسن الله اليك قال ثم قال المولد رحمه الله اه في النكرات كقولك لا رجل في الدار لقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق نعم كمل هذي احسن الله اليك قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب العموم من صفات النطق يعني من صفات المنطوق. يعني ان العموم من صفات الالفاظ فيقال عن هذا اللفظ لفظ عام يقال عنه لفظ عام. اذا العموم من صيغ ماذا؟ من صيغ النطق يعني المنطوق نعم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه الفعل لا يجوز ان ان يدع العموم في شيء من الالفاظ سوى ما ذكر المؤلف او ما كان في معناه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر رحمه الله العام ذكر الخاص لانه مقابله مقابله قال الخاص ما يقابل العام الخاص في اللغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك ولهذا يقال خص فلان بكذا. اي انفرد به دون غيره. اما اصطلاحا فعرفه بقوله رحمه الله هو الخاص ما يقابل العام العام هو اللفظ الشامل اذا الخاص اللفظ الدال على محصور فهو في مقابل هام يقول والتخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص تمييز بعض الجملة التمييز هنا بمعنى اخراج والمراد بالجملة العام. اذا الخاص الخاص معناه اخراج بعظ افراد العام الخاص او بالاصح التخصيص اخراج بعظ الفاظ العام فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة الطلبة هنا لفظ عام فاذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا وقول الا زيدا هذا تخصيص اخرج زيدا من هذا اللفظ العام وهذا معنا قولنا وهذا معنى قول المولد رحمه الله تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض افراد الجملة التي تفيد العموم الا وهو ينقسم الى متصل ومنفصل الضمير هنا يعود على مخصص المفهوم من التخصيص فهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه فليكونوا مع العام في سياق واحد وفي نص واحد كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت هذا عام يشمل كل احد لكن لكن قوله من استطاع اليه سبيلا هذا بدل من الناس فيكون حينئذ وجوب الحج يكون خاصا بمن مين مستطيع يكون خاصا بالمستطيع وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصوم. في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهذا ايضا تخصيص يقول رحمه الله ومنفصل وهو الذي يستقل بنفسه بان يلد العام في نص ويرد تخصيص او المخصص في نص اخر فهمتم؟ كقوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين. هذا عام في جميع الاولاد وهو ان الانسان اذا مات وله اولاد فان اولاده يرثونه للذكر مثل حظ الانثيين. فالاية عامة تشمل تشمل ما لو كان الولد مسلما او كافرا رقيقا ام غير رقيق لكن هنا لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خصص ماذا الاية الكريمة والتخصيص هنا متصل او منفصل؟ منفصل. منفصل يقول رحمه الله فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة المتصل الاستثناء والاستثناء من الثني والاستثناء معناه اخراج اخراج بعظ الكلام بالا او احدى اخواتها اخراج بعض الكلام او ما كان داخلا في الكلام بالا او احدى اخواتها فاذا قلت مثلا اكرمي الطلبة الا زيدا اكرم الطلبة سوى زيد هذا استثناء اخرج ماذا اخرج زيدا قال والشرط والشرط هو تعليق امر على امر لقولك ان جاء زيد فاكرمه وكذلك ايضا المقيد بصفة وبينها رحمه الله قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا معنا الاستثناء. اخراج ما لولاه يعني ما لو ما لولاه يعني لولا الاستثناء لدخل في الكلام فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة وهم مائة ثم قلت الا زيدا لولا الا زيدا لكان لكان داخلا في العموم يقول بالا او احدى اخواتها والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى الى اخره. شرع المؤلف في بيان شروط صحة اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الاستثناء شروطا الشرط الاول ان يكون الاستثناء من متكلم واحد ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فان تكلم شخص واستثنى اخر لم يصح على هذا لو ان شخصا قال زوجاتي له اربع زوجات. زوجاتي طوالق وكان بجانبه اخ لاحدى زوجاته فقال الا فلانة. فلا يصح ايش؟ الاستثناء والدليل على انه لا بد ان يكون من متكلم واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم مكة وحرم شجرها قام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر ولم يكتفي بكلام ابن عباس ثانيا من شرط صحة الاستثناء وذلك فيما يترتب عليه الحكم عن نطق ان ينطق به فان نواه بقلبه فهذا فيما بينه وبين وبين الله لكن من حيث ترتب الحكم لابد من النطق لابد من النطق فلو انه مثلا قال زوجاتي طوالق. ونوى بقلبه فلانة هذا لو حوكم لو حوكم فانه يؤخذ بالعموم الا ان يصدق والدليل على اشتراط النطق قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث والاستثناء بالمشيئة استثناء فقال فقال ان شاء الله الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة قبل ان اكمل اكون قد نويت ان استثني فلو قال مثلا اكرم الطلبة ثم بعد قليل الا زيدا. يقول لا يصح لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء الاتصال ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه فلو انه تكلم بكلام ثم بعد مدة استثنى قال اكرم الطلبة وبعد خمس دقائق قال الا فلانا فان هذا الاستثناء لا يصح لان الكلام ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال لانه اذا انفصل الكلام بعضه من بعض صار الكلام صار الكلام الثاني اجنبيا عن الكلام الاول فلا يصح ان يكون مقيدا له الشروط اربعة الشرط الخامس من شروط صحة الاستثناء ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني ان من شرط الصحة استثنى ان يكون الاستثناء من النصف فاقل فلا يصح استثناء اكثر من النصف لا يصح ان يستثني اكثر من النصف فاذا قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة عليه سبعة له علي عشرة الا اربعة يصح لكن لا يصح ان يقول له علي عشرة الا ثمانية هنا الاستثناء فوق ايش؟ النصف. النصف. فحينئذ ينبني عليه تلزمه عشرة عشرة فاذا قال الله علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة قالوا تلزمه عشرة لانه استثنى اكثر من النصف ينبني على ذلك في مسألة الطلاق لو قال لزوجك انت طالق ثلاثا الا اثنتين فتطلق ثلاثا لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة ها تطلقوا تنتين لماذا؟ قالوا لانه اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين استثنى اكثر من النصف واستثناء اكثر من النصف لا يصح فتقع تقع ثلاثا وهذه المسألة ليس هناك او لا دليل على اشتراط ان يكون الاستثناء اقل من النصف. لكنهم عللوا بتعليل وقالوا ان هذا يعتبر في اللغة عيا في الكلام ولم يرد عن العرب انهم كانوا يستثنون اكثر من النصف فلا يصح والمسألة فيها خلاف. هذه شروط الاستثناء التي ذكرها الفقهاء او ذكرها الاصوليون رحمهم الله وفي بعضها خلاف. نرجع اليه الشرط الاول من شروط الاستثناء ماذا ان يكون من متكلم واحد وهذا صحيح الشرط الثاني النطق هذا ايضا صحيح الشرط الثالث ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وهذا فيه خلاف والصحيح انه ليس شرطا والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة لم يكن في نيته وفي باله ان الا حينما قال العباس الا الاذقن الشرط الرابع الاتصال ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. وهذا صحيح. لكن لو فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه سعال او مثلا اه حصل له شرق ونحو ذلك فهذا في حكم ماذا؟ المتصل في حكم المتصل الشرط الخامس ان يكون النصف اقل ان يستأذن نصف اقل وهذا فيه خلاف والصحيح انه يصح ان يستثني اكثر ميناء النصف لانه لا دليل على اه اشتراط ذلك يقول المؤلف رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. لان هذا قد وقع في كلام العرب بل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي واتيت الذي هو خير واتيت الذي هو خير. قال ويجوز اه الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء الاصل انه يكون من جنس المستثنى منه الاصل انه يكون من جنس المستثنى منك فتقول جاء القوم الا زيدا او الا رجلا لكن يجوز ان يكون الاستثناء من غير الجنس بان تقول مثلا جاء القوم الا فرسا له علي الف له علي الف درهم الا ثوبا حوله علي الف دينار الا درهما يصح ان يستثني من غير من غير الجنس ومن ومن امثلة ذلك الذي ذكروا من امثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ها منكم فالتجارة عنترة ليست من اكل المال الباطل ومع ذلك استغناها وقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما واللغو والسلام من غير جنس بلغوا يقول المؤلف رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط. هذا النوع الثاني من المخصص المتصل وهو الشرط الشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط تقدم لنا انه تعليق امر بامر. او تعليق شيء بشيء الشرطية او احدى اخواتها يجوز ان يتقدم على المشروط فاذا قال مثلا لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فهو كقوله انت طالق ان دخلت الدار لا يجوز ان يتقدم الشرط وان يتأخر ومن ذلك قول الله عز وجل وان كنا ولاة وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهنا الشرط تقدم متأخر تقدم الشرط هنا تقدم مثال متأخر ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم يكن لنا نهود طيب وهنا مسألة ذكرها اهل اللغة وهي اذا دخل شرط على شرط دخول الشرط على الشرط في قوله تبارك وتعالى اه في سورة الاحزاب وحلائل ابنائكم الذين من الست هذي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين دخل شرط هذا شرط فيكون المتأخر والمتقدم والمتقدم هو المتأخر طيب نكتفي بهذا ونستكمل ان شاء الله غدا في سؤال نعم شيخنا احسن الله اليكم احوال النهي الأربعة. هم اذا صلى شخص وعلى يده يدخل في الرابعة على يدي ايه ما يؤثر هذا ومحرم محرم لكن الصلاة صحيحة اقول الصلاة صحيحة ليس ليس من شرط صحة الصلاة خلو البدن عن مدى التصاوير ليست ذوات ارواح في الوشم محرم يعني محرم لكن لا يتعلق او تحريمه لا يتعلق بصحة الصلاة فهو من قبيل الحالة الرابعة وهي وهو ان يكون النهي على ذي امر او يتعلق بامر خارج. نعم احسنت. يقول المجاز في القرآن ما ذكرناها لان المسألة فيها خلاف اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز حل المجاز واقع او ليس بواقع فجمهور العلماء وهو الذي عليه اكثر الفقهاء واهل اللغة والادب على ان المجاز واقع المجاز واقع والقول الثاني ان المجاز غير واقع الواقع وانه لا مجاز في اللغة وممن اه اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة القول الثالث التفصيل وهو ان المجاز واقع في اللغة لا في القرآن المجاز واقع في اللغة لا في القرآن قالوا لاننا لو قلنا في القرآن لكان لكان سبيلا الى نفي صفات الله لان من علامات المجاز صحتنا فيها اعظم او اكبر علامات المجاز صحتنا فيه. فيصح ان تقول جاء جاء اسد ان تقول غير صحيح لم يأت اسد فهمت من علامات المجاز صحتنا فيه فقالوا ان المجاز ثابت في اللغة لكنه ليس ثابتا في القرآن. وهذا القول اضعف الاقوال في الواقع لماذا اظعف الاقوال؟ لماذا كان اظعفها؟ نقول لان القرآن نزل باللسان العربي بلسان عربي مبين. فانت اذا اثبت المجاز في اللغة لزمك ان تثبته في القرآن سواء بسواء واه اه الموفق رحمه الله من قدامى في روضة الناظر لما ذكر المجاز قال في اخر كلامه ومن منع وقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه يقول من منع اللغة ليس فيها مجاز فقد كابر ومن سلم قال هذا الكلام اسلوب من اساليب اللغة يقول رحمه الله سمه اسلوبا سمه مجازا سمه ما شئت مجاز مثلا واسأل القرية واسأل القرية يعني اسأل اهل القرية الجمهور يقول هذا مجاز شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذا اسلوب من اساليب اللغة وليس مجازا جدارا يريد ان ينقض فاقامه يقول اسلوب من اساليب اللغة وليس مجازا الموافق رحمه الله يقول كونك تقول اسلوب او غير اسلوب هذا اصطلاح عندك نحن نسمي مجاز وان تسميه اسلوب فالمهم ان المجاز فيه خلاف يعني بين العلماء من قديم الزمان منهم من اثبته وهو الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والاصوليين اهل اللغة والادب ومنهم من آآ انكره ومن اشد من انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومنهم من اثبته في اللغة دون دون القرآن وممن ذهب الى هذا القول الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله فيه تفسيره فانه اثبت المجاز في اللغة ولكن منعه في القرآن وش فيه؟ رأي ما فيه مجاز رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صحيح انه في كتاب الاصول من علم الاصول ذكر المجاز او الحقيقة والمجاز ليبين ذلك لسبب وهو ان المنهج الذي وضع له او الخطة التي وضعت له في المنهج موجود فيها ذكر الحقيقة والمجاز مع انه في الطبعات الاخيرة نبه تنبيه ما ذكرناه من الحقيقة والمجاز بناء على مذهب الجمهور بدون ذكر اختيار شيخ الاسلام رحمه الله الله اكبر معلش طيب يلا ما هي اه العذر بالجهل اه مسألة كبيرة لكن نذكرها ان شاء الله زعلنا في العقيدة العذر بالجهل هذي مسألة لا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى من لم تبلغه الحجة ان لم تبلغه الحجة فهذا يعذر بجهله. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فمن لم تبلغ الحجة فهو معذور. الثاني من بلغته الحجة ولم يفهمها من بلغته الحجة ولكنه لم يفهم هذه الحجة. فهذا ايضا معذور. قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فلابد من البيان ويدخل في ذلك من بلغته الحجة ولكنه لم يثق بالمبلغ لم يثق بالمبلغ كان هذا المبلغ غير ثقة عنده فوجوده كعدمه الحالة الثالثة ان يكون الحكم لم يطرأ على الانسان لم يطرأ عليه ايجابا او تحريما هذا ايضا معذور لم يطرأ علي ان هذا الشيء واجب او ان هذا الشيء محرم واستمر على ما هو عليه فهذا ايضا عذر الحالة الرابعة من قرأ عليه الحكم بحيث انه طرأ عليه ان هذا الشيء محرم او عن هالشي واجب ولكنه تهاون وقد لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم او لا تسأل فتتورط. يقال لك ترى هذا واجب. او هذا فتفعل او هذا محرم فتترك ليس معذورا لانه فرط في ترك ماذا التعلم سيكون غير معذور. نعم. هذه خلاصة ما يتعلق العذر بالجهل. الله اعلم نعم هو الاصل شف الاصل النهي عن النفي ان يحمل على نفي الوجود ثم الصحة ثم الكمال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة النفي لوجود يقول لا اله الا الله يعني حق الى الله هذا ما في وجود. اذا اذا كان الشيء موجودا يحمل على نفي الصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي اذا دل الدليل على الصحة فانه يحمل على الكمال واضح؟ نعم