﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتاب متن الورقات

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.000
قال رحمه الله الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر المتواتر ما يوجب العلم. وهو ان ان يروي جماعة لا لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى ان ينتهي الى المقبل عنه

3
00:00:44.000 --> 00:01:04.000
ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فان

4
00:01:04.000 --> 00:01:30.300
انها فتشت فوجدت مسانيد ولعنعنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن قال رحمه الله تعالى الاخبار الاخبار جمع خبر قال رحمه الله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لذاته. ولابد من هذا القيد

5
00:01:30.750 --> 00:01:52.600
وقولنا ما يدخله الصدق او الكذب يخرج الانشاء يعني الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب معا لان الانشاء لا يحتمل الصدق او الكذب. وقولنا لذاته خرج به ما لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر

6
00:01:53.150 --> 00:02:16.450
فخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يحتمل الكذب يقول والخبر ينقسم الى قسمين. الخبر باعتبار نقله الينا ينقسم الى قسمين الى متواتر واحاد المتواتر

7
00:02:16.500 --> 00:02:39.700
ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس هذا هو المتواترة ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى امر محسوس

8
00:02:40.650 --> 00:03:12.550
والمتواتر ينقسم الى قسمين متواتر لفظا ومتواكل معنى فهمتم؟ المتواتر ينقسم الى قسمين الى متواتر لفظا ومتواتر معنى فالمتواكل لفظا ومعنى ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه المتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه

9
00:03:12.750 --> 00:03:35.200
في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ستين صحابيا. منهم العشرة المبشرون بالجنة والمتواكل معنى ما اتفق الرواة على معناه

10
00:03:35.800 --> 00:04:04.200
دون لفظه اتفقوا على معنى كلي وانفرد كل حديث بمعناه الخاص. كاحاديث الشفاعة واحاديث المسح على الخفين ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض

11
00:04:04.250 --> 00:04:32.000
اذا المتواجر وما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوهم الى امر محسوس ثم هو نوعان او قلا قسمين متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط ومن الاحاديث المتواترة ما ذكر في البيت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب علي متعمدا ومن بنى لله بيتا

12
00:04:32.000 --> 00:04:51.750
واحتسب من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ورؤية يعني احاديث الرؤيا والشفاعة والحوظ ومسح خفين. يعني احاديث المسح على الخفين فانها متواترة لكن تواترها من باب التواتر. ماذا؟ المعنوي

13
00:04:51.900 --> 00:05:15.050
ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتواتر بقسميه يفيد اولا العلم وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل اليه

14
00:05:15.800 --> 00:05:37.900
وثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا اذا المتواتر بقسمي اللفظي والمعنوي يفيد امرين الامر الاول العلم وهو القطع بصحة نسبته الى من نقل اليه

15
00:05:38.400 --> 00:06:04.150
والثاني العمل بما دل عليه بتصديقه ان كان خبرا وتطبيقه ان كان طلبا اما الاحاد فالاحاد ما سوى المتواتر. يعني ما اختل فيه شرط من شرط متواتر وينقسم الاحاد باعتبار الطرق الى ثلاثة اقسام

16
00:06:04.650 --> 00:06:35.850
مشهور وعزيز وغريب فالمشهور ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ حد التواتر والعزيز ما رواه اثنان فقط والغريب ما رواه واحد فقط وباعتبار رتبته الاحاد باعتبار رتبته ينقسم الى خمسة اقسام. صحيح لذاته وحسن لذاته وحسن لغيره

17
00:06:35.850 --> 00:06:54.150
صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. وضعيف وان شئت فقل وموضوع هذا ما يتعلق ما ذكره المؤلف رحمه الله. ولهذا قال والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما

18
00:06:54.150 --> 00:07:13.550
يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ معنى التواطؤ الاتفاق على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى اخبر المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. وهذا معنى قولنا واسندوه الى امر

19
00:07:14.050 --> 00:07:37.100
محسوس اه والمتواتر كما قال المؤلف رحمه الله يوجب اه العلم. قال والاحاد هو الذي العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده

20
00:07:37.350 --> 00:07:59.550
فان كان نعم والمرسل ما لم يتصل اسناده ما كان في سنده انقطاع. وهذا عند الاصوليين. يعني معناه ان يسقط بعض الرواة ان يسقط بعض الرواة من السند سواء كان السقط من اول السند ام من اخره ام من اثنائه

21
00:08:00.200 --> 00:08:18.950
وعند المحدثين ان المرسل ما رواه او ما ما اسنده من النبي صلى الله عليه وسلم من لم ايش  اه الصحابي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم او التابعي

22
00:08:19.100 --> 00:08:35.000
لكن عند الاصوليين عند الاصوليين ان ان المرسل قول قول كل في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا الان لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا يعتبر

23
00:08:35.450 --> 00:08:58.150
يعتبر مرسلا قال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة اذا كان من من مراسيل غير الصحابة فانه ليس بحجة الانقطاع واما اذا كان من مراسل الصحابة فانه يقبل بشروط معروفة في علم مصطلح الحديث. نعم

24
00:08:58.300 --> 00:09:18.300
احسن الله الي قال رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرئ واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأ فيها العنعنة يقول تدخل على على  العلعنة يعني من صيغ الاداء

25
00:09:18.500 --> 00:09:35.550
يقول حدثني فلان عن فلان دون ان يصرح بان يقول حدثني يقول عن فلان عن فلان بدون ان يصرح بي السماع او التحديث قال تدخل على الاسناد يعني على الحديث المسند

26
00:09:36.250 --> 00:09:54.600
من على الحديث بان يقول عن زيد عن عمر عن بكر الى اخره نعم احسن الله الي قال رحمه الله من قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او

27
00:09:54.600 --> 00:10:12.850
اخبرني اجازة طيب يقول واذا قرأ الشيخ اذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني كان الشيخ معه كتابه او يحدث من حفظه ويذكر احاديث يجوز للتلميذ الذي سمع من الشيخ ان يقول حدثني

28
00:10:13.200 --> 00:10:36.050
وان يقول اخبرني بانه حقيقة حدثه واخبره اما اذا قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني اذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير قراءة

29
00:10:36.900 --> 00:10:58.700
فيقول اجازني او اخبرني اجازة يعني بمعنى انه يقيد يقيد ذلك وهذا العلم او الفن صيغ الاداء ايضا مبسوط فيه علمي مصطلح الحديث لكن لكن الاصوليين ذكروه من باب الاستطراج حينما تكلموا على السنة. نعم

30
00:10:59.100 --> 00:11:19.050
طبعا اراد الاستزادة يرجع الى كتب مصطلح الحديث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. لعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه

31
00:11:19.300 --> 00:11:35.500
وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم نعم قال رحمه الله القياس

32
00:11:35.750 --> 00:12:02.150
والقياس هو الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها. وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاصل هو الكتاب والسنة. الاصل في الادلة هو الكتاب والسنة. ولهذا الاجماع والقياس مردهما الى الكتاب والسنة فكل اجماع فهو مستند الى الكتاب والسنة

33
00:12:02.350 --> 00:12:30.800
وكل قياس فهو مستند الى الكتاب والسنة ولهذا اذا كان القياس يخالف الكتاب والسنة يسمى فاسد الاعتبار القياس في اللغة بمعنى التقدير والمساواة يقال قسط الثوب اي قدرته واما اصطلاحا فعرفه المؤلف قال فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما

34
00:12:31.250 --> 00:12:54.050
وان شئت فقل القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. الحديث

35
00:12:54.850 --> 00:13:20.000
الرز مثلا لم ينص عليه. هل يجري فيه الربا نقول نعم يجري فيه الربا لان الرز مكيل والبورماكين وهذا مطعوم وهو مطعوم العلة موجودة. والحكم جراين الربا. فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما

36
00:13:20.050 --> 00:14:01.100
مكيل ومطعوم هذا معنا القياس. والقياس اركانه اربعة. اصل وفرع وعلة وحكم فالاصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيص والعلة هي الباعث على الحكم كما سيأتي والحكم يعني الحاؤه ما قيس عليه. يقول المؤلف رحمه الله وينقسم الى ثلاثة اقسام

37
00:14:01.850 --> 00:14:28.700
قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه قياس علة والمراد بالعلة ما كانت العلة التي تجمع بين بين الفرع والاصل توجب الحكم يعني تقتضي الحكم وقياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا

38
00:14:28.700 --> 00:15:00.400
موجبة للحكم ولا تكونوا موجبين يعني لا تقتضي الحكم بثبوت الحكم كما في القياس مثل قياس مثلا الصابون الصابون على البر في جرايم الربا العلة موجودة وهي الكيل العلة هي الكيد ولكنها ليست موجبة لان لان الصابون ليس

39
00:15:00.550 --> 00:15:23.950
ليس مطعوما نعم يقول ولا تكونوا موجبة وقياس الشبه هو هو الفرع المتردد بين اصلين ان يكون هناك فرع متردد بين اصلين كالعبد مثلا العبد متردد في احكامه هل يلحق بالادمي او يلحق بالبهيمة

40
00:15:24.250 --> 00:15:47.800
فمن جهة انه يباع ويشترى ويملك واشبه ما يكون بالبهيمة ومن جهة انه مكلف من الله عز وجل بالعبادات هو اقرب الى الانسان وهذا ما يعرف وهذا ما يعرف عندهم بقياس الشبه وهو تردد فرع بين اصلين فيلحق كما

41
00:15:47.800 --> 00:16:14.650
يلحق باكثرهما اه شبها به ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. يعني مع امكان قياس النوع الاول قياس العلة وقياس الدلالة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين

42
00:16:15.000 --> 00:16:36.450
ومن شرط العلة ان تضطرد في معلومة. طيب من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل بان تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الفرع والاصل مثل ما مثلنا اه الرز والبر هناك وصف مناسب وهو انه مطعوم. هذا مطعوم وهذا مطعوم

43
00:16:36.750 --> 00:16:58.350
ومثل ايضا اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان العلة هنا هي تشوش الفكر فيلحق بالغضبان من كان فيهم او غم او حاقن او حاقد يعني يلحق به كل ما يشوه

44
00:16:58.350 --> 00:17:14.750
الفكر. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقر لفظا ولا معنى. طيب ومن شرط العلة العلة ما هي العلة هي الوصف المناسب للحكم

45
00:17:15.050 --> 00:17:40.250
يعني الوصفة الباعث على الحكم والعلة والاحكام الشرعية من حيث التعليم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل علته ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا ماذا تعقل علته

46
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
ويسمى او لا يعقل معناه ويسمى حكما تعبديا والغالب في الاحكام في الاحكام التعبدية انها تكون في المقادير والاعداد المقادير والاعداد في الغالب الاعم لا تعلم حكمتها فيها حكمة لكن الله اعلم

47
00:18:00.650 --> 00:18:19.550
كاعداد الصلوات لماذا كانت الصلوات خمسا؟ لماذا كانت الفجر صلاة الفجر ركعتين لماذا والعشاء اربعا. قد يقول قائل المناسب ان تكون العشاء ان تكون العشاء ركعتين لان اخر النهار والناس في تعب

48
00:18:19.650 --> 00:18:38.200
والفجر الناس قد استيقظوا وهم نشاط تكون اربع ركعات لماذا اطعام عشرة مساكين لماذا ما كان خمسة او خمسة عشر لماذا الطواف بالبيت سبعة اشواط؟ اذا قلت وتر الخمسة وتر التسعة وتر. نقول هذه الله اعلم

49
00:18:38.450 --> 00:18:57.800
لا يمكن لانسان ان يعقل علتها وحكمتها. هي فيها حكمة لان الله عز وجل لا يشرع الشرائع الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على انه لا حكمة فيها

50
00:18:57.800 --> 00:19:17.800
هل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا؟ اذا الحكم الاول او القسم الاول ما لا تعقل علة ويسمى حكما ماذا؟ تعبديا. تعبديا. الثاني من الاحكام من حيث من حيث التعليل. ما كانت علته منصوصة

51
00:19:17.800 --> 00:19:36.350
بان نص الشارع على العلة والحكمة ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او

52
00:19:36.350 --> 00:19:58.600
لحم خنزير فانه رجس العلة انه ريتس. اذا هذا علة الحكم. ان فانه رجس. نأخذ منه ان كل رجز. يعني ان كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم نجسة. فالسم محرم لكنه ليس ليس نجسا

53
00:19:58.900 --> 00:20:18.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه شوف من اجل ان ذلك يحزنه هذه هي العلة لتعليل الحكم من اجل ان ذلك يحزنه

54
00:20:19.250 --> 00:20:41.150
هذه منصوص علة منصوص عليها الثالث ما لم ينص الشارع على علته ما لم ينص الشارع على علته ولكن المجتهد اجتهد في معرفة الحكمة والعلة وهذا القسم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه

55
00:20:41.250 --> 00:21:00.100
فمن العلل التي اتفق العلماء عليها في في كونها باعثة للحكم اه ما سبق من من نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي ان يقضي وهو غضبان ان يقضي وهو غضبان. لماذا

56
00:21:00.250 --> 00:21:24.800
لان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكره فانه لا يتصور القضية على ما هي عليه وعلى ما ينبغي. وحينئذ يخطئ في الحكم اذا كانت العلة هي تشوش الفكر فيلحق به

57
00:21:24.900 --> 00:21:42.600
كل ما يشوش الفكر ولهذا الحق الفقهاء رحمهم الله بذلك من كان في هم او غم او حزن او برد مؤلم او حر مزعج او حاقد او حاقد. قالوا لان هذه كل لان هذه كلها تشوش

58
00:21:42.800 --> 00:22:14.250
وشوش الفكر. اذا العلة هي الوصف المناسب للحكم او الوصف الباعث على الحكم. والاحكام الشرعية من حيث التعليل على اقسام كم ثلاثة ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا والثاني ما علته منصوصة والثالث ما علته مستنبطة

59
00:22:14.700 --> 00:22:33.300
والاحكام الشرعية تعلل يعني تأكثر الاحكام الشرعية معللة اما بعلة صريحة او ان يكون فيها او ان يكون في النص ان يكون في النص اشارة او ايماء او تنبيه على العلة

60
00:22:33.900 --> 00:22:53.000
وتعليل الاحكام الشرعية كما في قوله عز وجل فانه رجز من اجل ان ذلك يحزنه تعليل الاحكام الشرعية له فوائد عظيمة منها اولا من فوائده بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة

61
00:22:54.650 --> 00:23:22.200
ثانيا من فوائد تعلي الاحكام زيادة طمأنينة المكلف لان المكلف اذا عرف العلة والحكمة ازداد ماذا ها ازداد طمأنينة ثالثا من فوائد تعليل الاحكام التنشيط على الامتثال لان الذي يعرف الحكمة والعلة يكون تكون معرفته ادعى الى

62
00:23:22.450 --> 00:23:48.200
ايش المبادرة والامتثال رابعا امكان القياس لاحظوها وهذا محل الشاهد. امكان القياس اذا كانت العلة متعدية امكان القياس اذا كانت العلة متعدية خامسا من فوائد تعليل الاحكام ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها

63
00:23:48.450 --> 00:24:12.550
وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجد الحكم اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا انتفت العلة انتفى الحكم كم هذه خمسة. سادسا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل

64
00:24:12.800 --> 00:24:38.750
وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع عبثا وانما يشرعها لحكمة وغاية لحكمة عظيمة وغاية حميدة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. اذا يقول المؤلف رحمه الله ومن شرط الفرع ان ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه

65
00:24:38.850 --> 00:25:00.750
نعم من شرط القياس ان يكون الاصل ان يكون الاصل متفقا عليه فلا يقاس على اصل مختلف فيه فمثلا لو جاء انسان وقال يجري الربا  في اه مثلا الذرة في المكرونة قياسا على الرز

66
00:25:01.200 --> 00:25:19.400
يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز يقول هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لان مثلا الرز ليس اصلا ثابتا هو مقيس عليه فيقول الخصم انا لا اسلم اصلا جريان الربا في

67
00:25:19.600 --> 00:25:33.900
الروس فلابد ان يكون الاصل الذي يقاس عليه ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. ولهذا قال ان يكون ثابتا بدليل فلا يصح اذا تقول يجد الربا في كذا قياسا على الرز

68
00:25:34.000 --> 00:25:54.850
وانما تقيس على ما ثبت به الدليل وهو البر قال ومن شرط العلة ان ان تطرد في معلولاتها بان توجد عند وجود الحكم وتنتفي عند انتفائه مثل الربا مثل البر

69
00:25:54.950 --> 00:26:14.200
تحريم الربا او جرائن الربا في البر لان العلة ماذا؟ لانه مكيل مطعوم هذه العلة موجودة. هذه العلة موجودة مطردة. قال فلا تنتقض لفظا ولا فلا تنتقض لفظا ولا معنى بان توجد

70
00:26:14.300 --> 00:26:32.550
في بعض الصور دون بعض الصور. فان كانت العلة توجد في بعض السور دون بعض الصور فانه في هذه الحال لا يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة

71
00:26:32.950 --> 00:26:55.600
النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة طيب ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة والاثبات يعني من شروط الحكم ان يكون تابعا للعلة في النفي والاثبات يعني وجودا وعدما. فيوجد عند وجودها وينتفي عند انتفائها

72
00:26:55.600 --> 00:27:17.950
فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم  الاسكار في الخمر هو علة تحريم الخمر فكل ما وجد فيه علة الاسكار ثبت الحكم واذا انتهت علة الاسكار انتفى الحكم. فمثلا قول الله عز وجل

73
00:27:18.350 --> 00:27:37.950
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى علل النهي بقول وانتم سكارى. اذا وجد السكر بان كان سكران بانزال عقله نقول لا تصح الصلاة او لا يجوز ان يصلي. اذا قدر انه شرب ولكنه لم يسكر

74
00:27:38.300 --> 00:28:03.500
فصلاته ها صحيح لان العلة وهي وانتم سكارى يعني لا تعقلون ما ما تقولون ليست ليست موجودة نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله الحظر والاباحة واما الحظر والعلة هي الجالبة للحكم. يعني هي المعنى والوصف المناسب الجاري للحكم

75
00:28:04.100 --> 00:28:26.250
يعني بمعنى ان الشارع حكم ايجاب او تحريم او اباحة لكذا وكذا. اذا العلة هي الوصف المناسب للحكم. او العلة الباعثة على على الحكم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الحظر والاباحة

76
00:28:26.350 --> 00:28:45.300
واما الحبر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في العشاء الاباحة الا ما حظره الشرع

77
00:28:45.550 --> 00:29:01.850
طيب الحظر بمعنى المنع ومنهم قول الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورة والاباحة هل الاصل في الاشياء الحل والاباحة او الاصل فيها الحظر والمنع؟ المؤلف رحمه الله ذكر ذكرين قال من

78
00:29:01.850 --> 00:29:30.800
من قال كذا ومن العلماء من قال كذا والصواب في ذلك التفصيل وهو ان الاشياء اربعة اقسام عبادات ومعاملات واعيان وعادات كم هذي اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات فاما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع

79
00:29:31.600 --> 00:29:52.300
الاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من عبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

80
00:29:52.350 --> 00:30:09.800
فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة الطريق الموصل الى الله. الا بما جاءت به الرسل

81
00:30:10.250 --> 00:30:32.050
اذا هذا الاول العبادات الاصل فيها الحظر والمنع. فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة وقال احدهما هي مشروعة وقال الاخر ليست مشروعة فالقول قول من يقول انها ليست مشروعة والذي يقول ان مشروعه هو الذي يطالب بالدليل

82
00:30:32.550 --> 00:30:58.100
الثاني المعاملات. من بيع وايجارة ورهن وضمان وكفالة وشفعة وغيرها. الاصل فيها الحل والإباحة فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل في عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

83
00:30:58.850 --> 00:31:21.000
فالاصل في جميع المعاملات الحل والاباحة. فلو تنازع شخصان في معاملة قال احدهما هي حرام وقال الاخر هي حلال فالقول من قول من يدعي او من يقول انها حلال الثالث للاية الكريمة واحل الله البيع وحرم الربا

84
00:31:21.350 --> 00:31:43.000
الامر الثالث الاعيان. ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الاشجار من الحيوانات والاشجار والثمار مما ما ما يكون في الارض الاصل فيه ايضا الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

85
00:31:44.100 --> 00:32:02.550
فذكر ذلك على سبيل الامتنان. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو اذا

86
00:32:02.600 --> 00:32:21.750
جميع الاعيان الاصل فيها الحل والاباحة ولو رأينا حيوانا قال احدهما هذا حرام وقال الاخر هذا حلال فالقول قول من يقول انه حلال الا ان يدل الدليل على التحريم الرابع

87
00:32:22.100 --> 00:32:50.200
العادات ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها الاصل فيه ايضا الحل والاباحة الا ما كان فيه مخالفة للشرع الالبسة كلها الاصل فيها الحل والاباحة الاشربة كذلك. اوصاف اللباس الاصل فيها الحل والاباحة

88
00:32:50.400 --> 00:33:15.050
اذن كل ما اعتاده الناس كل ما اعتاده الناس من العادات الاصل فيها الحل والاباحة لعموم ما تقدم. فمن ادعى تحريم عادة من العادات او او عرف من الاعراف فعليه الدليل هذا هو التحقيق في هذه المسألة. يقول واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته

89
00:33:15.050 --> 00:33:34.000
فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده يعني في الاعيان وهو ان الاصل في الاشياء اه وهو ان ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشرع

90
00:33:34.200 --> 00:33:58.900
وهذا القول ارجح الاقوال وهو ان الاصل هو الحل والاباحة يعني فيما يتعلق بالاعيان والمنافع لعموم ما تقدم   احسن الله اليك قال رحمه الله الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي

91
00:33:59.100 --> 00:34:22.550
يقول استصحاب الحال استصحاب الحال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ومعنى ذلك ان ما ان الحكم اذا ثبت في زمن ماض فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل. هذا معنى الاستصحار

92
00:34:23.600 --> 00:34:41.700
وهو معنى قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذه القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. مأخوذة من قاعدة اخرى وهي ان اليقين لا يزول الشك وهي مأخوذة من

93
00:34:42.050 --> 00:35:06.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي اليه الرجل يخيل له انه يخرج منه الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل الاصل بقاء مكان على ما كان. فما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين. وهذه القاعدة

94
00:35:06.500 --> 00:35:26.500
انفعك في جميع ابواب الفقه الطهارة بانواعها من طهارة الماء وطهارة الحدث والحيض والنفاس وغيرها. وفي الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في معاملات في النكاح في الطلاق ونضرب لذلك امثلة

95
00:35:26.650 --> 00:35:52.650
فمثلا انسان عنده ماء عنده ماء طهور وغاب عنه ثم رجع بعد مدة وشك وتردد هل تنجس او لا يقول الاستصحاب الاصل بقى ما كان فما حكم به في زمن ماض فالاصل بقاؤه. فهذا الماء الاصل انه طهور فيبقى على

96
00:35:52.800 --> 00:36:10.850
العكس لو كان عنده ماء نجس وغاب عنه ثم شك هل طهر او لا يقول ايضا الاصل بقاء ما كان  انسان توظأ وبعد مدة شك هل احدث او لم يحدث

97
00:36:12.150 --> 00:36:41.850
الاصل بقاء الوضوء. طيب لو غلب على ظنه انه احدث ايضا الاصل  الاصل بقاء الوضوء الاصل بقاء الوضوء. فلو الانسان توضأ ثم شك الاحداث نقول لا يلتفت الاصل انه متوظأ. غلب على ظنه انه ايش؟ انه احدث. نقول لا يلتفت

98
00:36:41.850 --> 00:37:01.550
لهذا لغلابة الظن لماذا نقول لان الوضوء ثبت بيقين وما ثبت بيقين لا يزول الا الا بيقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. طيب في الصلاة

99
00:37:02.450 --> 00:37:24.600
انسان شك هل صلى اربعا ام صلى ثلاثا وليس عنده شيء نقول اليقين واليقين هو الاقل لان الاصل انه لم يأتي الركعة ماذا؟ الرابعة كذلك ايضا في الطواف في السعي

100
00:37:24.800 --> 00:37:51.050
طيب نأتي الى النكاح والطلاق انسان شك هل طلق زوجته او لا والله ما ادري كاني طلقت زوجتي  من اصل نعم الشك الشك في الطلاق قسمه الفقهاء رحمهم الله الى اقسام

101
00:37:51.200 --> 00:38:18.550
القسم الاول الشك في اصل الطلاق والثاني الشك في شرطه والثالث الشك في وقوع الشرط والرابع الشك في عدد الطلاق والخامس الشق في عين المطلقة كم هذي؟ خمسة الاول الشك في اصل الطلاق. شك هل طلق

102
00:38:18.650 --> 00:38:41.300
ام لم يطلق هل طلق او لا فالاصل ماذا عدم الطلاق لان النكاح ثابت بيقين وما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين الثاني شك هل يعني تيقن الطلاق ولكن شك هل كان الطلاق منجزا

103
00:38:41.350 --> 00:39:05.100
او معلقا على شرط يقول انا الطلاق لكن هل قلت انت طالق او قلت انت طالق ان خرجت فالاصل عدم الشرط. وانه  الثالث الشك في تحقق الشرط قال مثلا انا اقول في زوجتي ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق

104
00:39:05.750 --> 00:39:27.050
ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وشك هل حصل الشرط بان خرجت او ذهبت او لا. فالاصل ها عدم تحقق الشرط الرابع الشك في عدد الطلاق ينطلق وقال هل طلقتها واحدة

105
00:39:27.300 --> 00:39:55.300
او تنتين  واحدة لانها اليقين اعداد الصلاة المسألة الخامسة الشك في عين المطلقة وهذا الذي فيها اشكال الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وتيقن وتيقن انه طلق احدى زوجتيه

106
00:39:56.000 --> 00:40:18.550
تيقن انه طلق احداهما ولكن شك هل هي فلانة او فلانة وتردد متيقن اني طلقت واحدة من هاتين الزوجتين او المرأتين ولكن لا ادري هل هي فاطمة او هند ماذا يصنع

107
00:40:19.700 --> 00:40:49.900
ايه وش تسوي؟ اليقين وش اليقين؟ يفارقها كلها كيف يمكن تكون هذي هي المطلقة قال العلماء رحمهم الله في هذه الحال تخرج بقرعة يخرج المطلقة بقرعة فاذا اقرع قال والله لا ادري هي فاطمة او هند. اقرأ

108
00:40:49.950 --> 00:41:10.550
وخرجت القرعة على  انها هي المطلقة. حينئذ ماذا يفارق هندا  ويبقي فاطمة واضح ويستمر على هذا. هذا اتقوا الله ما استطعتم فان تبين له فيما بعد يعني بعد ان فارق هندا

109
00:41:10.750 --> 00:41:30.550
وابقى فاطمة في يوم من الايام وهو يفتش في الاوراق وجد ورقة. وقد كتبها واذا فيها ان ان فاطمة هي المطلقة  ماذا يصنع قال العلماء رحمهم الله يفارق فاطمة يفارق فاطمة

110
00:41:30.650 --> 00:41:53.250
ويسترد هند ما لم فتزوج هند او تكن القرعة بحكم حاكم فان تزوجت هند التي فارقها لا يمكن ان يستردها. لانه حينئذ يبطل حق الزوج الثاني او تكن القرعة التي اجراها بحكم حاكم فلا ايضا

111
00:41:53.600 --> 00:42:20.550
لانه في هذه الحال قرعة الحاكم كحكمه ولا يجوز نقض حكم الحاكم وحينئذ تذهب عليه الزوجتين كيف؟ لا ما تحسب طلقة لكن الان هي تزوجت والزوج الثاني حينما تزوجها تزوجها ليست ذات زوج

112
00:42:20.950 --> 00:42:38.200
يعني في حكم في حكم الله عز وجل وفي حكم الشرع انها ليست ذات زوج اذا الشبك الان الشك في الطلاق الشك في الطلاق شك في اصله في شرطه في تحقق شرطه في عدده في عين

113
00:42:38.400 --> 00:42:59.550
ماذا؟ المطلقة في عين المطلقة والحكم فيه ما الحكم نقول الاصل اليقين. فاذا شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه شك في وجود الشرط الاصل عدم الشرط شك في تحقق الشرط الاصل انه لم يتحقق

114
00:42:59.600 --> 00:43:21.800
شك في العدد يأخذ بالاقل. شك في عين المطلقة تجرى. ماذا القرآن اجرى القرعة وآآ من خرجت عليها القرعة فانها ستكون هي المطلقة. كذلك ايضا في الرضاعة هذه القاعدة تجري في الرضاع

115
00:43:22.600 --> 00:43:46.400
انسان مثلا شك الشك في الرضاع ايضا شك في اصله وشك في عدده وشك في زمنه وشك في عين المرضعة وشك في الطفل الرضيع كم هذي خمسة الشك في اصل الرظاع هل رظع

116
00:43:46.450 --> 00:44:02.800
او لم يرفع الاصل ماذا الاصل العجب يقول انا اشك هل رظعت من هذه المرأة او لا؟ نقول الاصل العدم ثانيا الشك في عدده شك او شكت المرظعة هل ارظعته خمسا

117
00:44:02.850 --> 00:44:29.300
او دون ذلك الاصل عدم الاصل عدم التحريم الثالث الشك في زمنه بان شكت المرضع قالت هل ارضعته في الحولين او بعد الحولين الاصل انه بالحولين لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قال لا هنا ما ما لا يحرم احتمال

118
00:44:29.400 --> 00:44:46.300
ان يكون آآ الرضاع بعد الحولي مع ان الاصل انه في الحولين نأتي الى الشك في عين المرضعة الشك في عين المرظعة شك هل ارظعته فلانة او فلانة ولا يدري

119
00:44:46.950 --> 00:45:05.850
العلماء يحتاط فلا يحل له نكاح بنات لا هذي ولا هذي لاحتمال ان تكون هذه امة من الرضاع او الثانية امه ميناء الرضاعة طيب ايضا الشك في عين الرظيع قالت امرأة على اشك انا شككت

120
00:45:06.000 --> 00:45:26.200
هل ارظعت زيدا او ارظعت عمرا؟ ايظا الحكم فيها كالسابق بمعنى ان ما يترتب من احكام النكاح تسري عليهما فلا يحل لزيد ولا لعمرو ان يتزوج من بناتها احتياطا الحكم احتمال ان تكون

121
00:45:26.300 --> 00:45:45.150
اه ان يكون قد رضع من آآ على ان تقول هذه المرأة ارظعت احدهما في اربعة اتحدهما يقينا لكن احتمال يكون هذا واحتمال يكون هذا. فالمهم ان هذه القاعدة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان

122
00:45:45.300 --> 00:46:10.950
او الاصل التحريم  انها قاعدة ماذا مطردة ينبني على هذه القاعدة او هذا الامر او المسألة استصحاب الحال ينبني عليها ما تقدم من ان الاصل في الاشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. من الأعيان والثمار وغير ذلك

123
00:46:11.100 --> 00:46:47.300
الاصل في الفروج      نعم احسنت الاصل في الفروج نقول الحل والاباحة لان الله عز وجل لما ذكر المحرما قال واحل لكم ما وراء لكن المرأة المعينة لا تحل الا بعقد. اذا الاصل في جميع النساء

124
00:46:47.450 --> 00:47:12.100
الحل والاباحة الاصل في جميع النساء الحلو رباح لكن المرأة المعينة لا تحل الا بتمام الشروط كذلك ايضا الاصل في الحيوانات والذبائح الحل والاباحة. لكن الحيوان المعين لا يجوز لك ان تأكل منه الا اذا تحققت من وجود

125
00:47:12.100 --> 00:47:32.000
شرط الحل وهو الذكاة يعني مثلا جميع بهيمة الانعام كلها حلال لكن هذا الحيوان لا يجوز ان تأكل الا اذا تحققت من شرط الحل وهو وجود ايش؟ الذكاة ماذا الذكاة الشرعية

126
00:47:32.600 --> 00:47:49.900
اذا هل الاصل في الاوضاع التحريم او الاصل فيها الحل والاباحة نقول هذا فيه تفصيل فباعتبار الحل على وجه العموم نقول الاصل فيها ماذا الحلو الاباح لان الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النسب

127
00:47:50.000 --> 00:48:09.950
ومن واحل لكم ما وراء ذلك. يعني ما سوى ذلكم لكن المرأة المعينة فلانة لا تحل الا اذا تحقق فيها شرط الحلوة ووجود العقد الشرعي. كذلك ايضا الذبائح وجد شاة. نقول الاصل فيها الحل والاباحة

128
00:48:10.450 --> 00:48:32.150
لكن لا يجوز ان يأكل منها الا اذا تحقق او تيقن فيها ماذا؟ شرط الحل وهو وجود الذكاة الشرعية ها؟ الزكاة والتسمية ولا الزكاة فقط؟ الزكاة ولا الذكاة زكاة الصدقة

129
00:48:32.750 --> 00:48:53.350
لابد هي الذكاة التذكية لابد التسمية التسمية شرط التسمية على الحيوان على الحيوان عموما في الذكاة وفي الصيد شرط فمن ترك التسمية لا يحل الحيوان المذكى. لان الله عز وجل قال

130
00:48:53.550 --> 00:49:12.750
امرا فكلوا مما ذكر ذكر اسم الله عليه. وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر  اسم الله عليه. وقال ما اذا ارسلت كلبك المعلق وذكرت اسم الله عليه. واذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه

131
00:49:12.850 --> 00:49:33.250
فهذه تدل على ان التسمية شرط او غير شرط شرط والشرط والتسمية شرط وجودي. انتبه التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي فمثلا

132
00:49:33.650 --> 00:49:53.550
لو صلى بغير طهارة. انسان صلى بغير وضوء ما حكم صلاته؟ طيب ناسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا  طيب انسان اخر صلى وعليه نجاسة بعد ان صلى وجد على ثوبه نجاسة

133
00:49:54.550 --> 00:50:13.450
صلاته طيب اليس هذا شرط وهذا شرط نعم نقول الفرق بينهما ان الطهارة ظهر من الحدث شرط وجودي امر الشارع به اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا والتخلي من النجاسة شرط عدمي

134
00:50:14.150 --> 00:50:32.400
والفرق بينهما يعني الفرق بين الشرط الوجودي والشرط العدمي من وجهين. اولا ان الشرط الوجودي مثل الطهارة تشترط له النية بخلاف الشرط على العجمي ثانيا ان الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. بخلاف الشرط

135
00:50:32.950 --> 00:50:58.000
العجمي فيسقط في حال الجهل وفي حال النسيان انت فهمت ما شاء الله عليك تبارك الله عطنا يعني ما الفرق إنسان جاء قال انا صليت بغير وضوء طيب ماذا تقول له صلاتك؟ طيب

136
00:50:58.050 --> 00:51:23.800
اخر يقول انا صليت وبعد الصلاة اكتشفت ان هناك نجاسة الحكم طيب يقول لك ليش تقول هذا الاول يقول ليش تحكم بصحة صلاة هذا ولا تقول لي باطلة الطهارة شرط وجودي. الشرع امر به

137
00:51:24.100 --> 00:51:46.650
والنجاسة او التخلي من النجاسة شرط عدمي والشرط العجمي ماذا؟ يسقط في حال النسيان وفي حال الجهل. ولذلك لا تشترط له النية النجاسة او ازالة النجاسة لا تشترط له النية فلو ان شخصا اصاب ثوبه نجاسة او نجاسة اصابت بقعة من الارض ثم نزل مطر

138
00:51:46.650 --> 00:52:13.150
من السماء وازالها  طهرت تطهر. طيب شخص مثلا وجب عليه غسل ونزل مطر واغرقه المطر. بالماء يقول اني خلاص اغتسلت ها لابد من النية   احسن الله اليك قال رحمه الله ترتيب الادلة

139
00:52:13.300 --> 00:52:35.550
واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال نعم يقول واما الادلة يعني عندي استدلال فيقدم الجلي منها على الخفي

140
00:52:35.800 --> 00:52:55.450
الجلي يعني الواضح الذي يكون واضحا في ثبوته وفي دلالته على الخفي فاذا كان هناك دليل دليل ثابت الثابت يقدم على غير الثابت او ما تردد في ثبوته ايضا من حيث الدلالة اذا كان هناك دليل صريح

141
00:52:55.850 --> 00:53:15.450
فهو مقدم على غير الصريح اذا كان هناك نص صريح في في المسألة فهو مقدم على ما ما كان محتملا ما كان محتملا الموجب للعلم على الموجب للظن فاذا كان الدليل متواترا يقدم على

142
00:53:15.550 --> 00:53:38.400
ها الاحد النطق ايضا يقدم على القياس اذا وجد عندك نص من القرآن والسنة ما تأتي تقول ما حكم كذا؟ تقول لا يجوز لانه كذا لا يجب ان تقول لا يجوز لقول الله تعالى كذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واضح؟ هذا معنى النطق. يعني يقدم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم

143
00:53:38.400 --> 00:53:56.800
على الاجماع وعلى القياس لماذا؟ لان لان الكتاب والسنة او لان القرآن والسنة هم الاصل هما الاصل فالاجماع حينما تقول بالاجماع الاجماع مستند للكتاب والسنة. حينما تقول بالقياس القياس مستند للكتاب

144
00:53:56.850 --> 00:54:20.400
والسنة اذا النطق النطق يقدم على القياس. لكن لا مانع انك تأتي النص من الكتاب والسنة لان من الناس من يكون عقلانيا قد تأتي له بالنص الشرعي قال الله قال رسوله ما يكون عنده اقتناع لكن اذا اتيته بدليل عقلي

145
00:54:20.450 --> 00:54:43.050
او بقياس فانه يقتنع. ايضا القياس الجلي على الخفي القياس الجري وهو ما كانت العلة فيه منصوصة او اجمع العلماء عليه او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق على الخفي وهو ما ثبت بعلة مستنبطة

146
00:54:43.200 --> 00:54:59.650
يقول فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. يعني اذا وجد في النطق والمراد بالنطق هو القرآن والسنة ما يغير الأصل لا يغير حكم الاصل والا نبقى على الاصل من من اباحة

147
00:55:00.400 --> 00:55:27.900
او تحرير الترتيب الادلة حينما يستدل المستدل فانه يرتب الادلة في ذكر اولا القرآن يستجل اولا بكتاب الله عز وجل ثم بالسنة ثم باقوال الصحابة وهي داخلة بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس فيرتب الادلة هكذا. اولا

148
00:55:28.200 --> 00:55:48.200
الادلة من ماذا القرآن ثم ايضا حينما يذكر الادلة عموما يذكر الادلة على يذكر الادلة العامة ثم يذكر الادلة الخاصة اذا اراد ان يستدل على مسألة من المسائل يذكر اولا الادلة العامة التي تدخل هذه المسألة

149
00:55:48.450 --> 00:56:13.050
من ضمنها ثم يذكر  النص الخاص فمثلا اراد ان يستدل على آآ سقوط القيام عن العاجز رجل او شخص صلى قاعدا لمرض اراد ان يستدل يقول يستدل اولا يقول عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله

150
00:56:13.250 --> 00:56:31.250
ما استطعتم. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ثانيا خصوص قوله اذا قمت الى الصلاة وقوله وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. اذا يبدأ

151
00:56:31.450 --> 00:56:48.000
بالادلة العامة ثم الادلة الخاصة القرآن ثم هذا في القرآن وفي السنة ايضا. ايضا في السنة عند الاستدلال يبدأ بما كان اقوى ثبوتا فمثلا اذا كان الحديث في الصحيحين يقدم على ما كان

152
00:56:48.150 --> 00:57:07.750
في احدهما وما في احدهما يقدم على ما كان في بقية السنن فما تأتي بحديث تقول حديث ابي هريرة رواه ابن ماجة ثم تأتي بعده بحديث يقول متفق عليه هذا وان كان صحيح لكنه من حيث الترتيب ترتيب الادلة غير صحيح

153
00:57:07.950 --> 00:57:26.350
ايضا لا يصح ان تأتي بحديث في في الاستدلال او او عند الاستدلال وتقول القول الثاني مثلا واستدلوا واستدلوا وهذا يأتي بها كثير من الناس واستدلوا بحديث ضعيف وهو كذا وكذا. يقول هذا غير صحيح

154
00:57:26.750 --> 00:57:40.850
لو كان الحديث ضعيفا عندهم هل يستدلون به  العلماء رحمهم الله بالاتفاق ان ان الحديث الظعيف لا يستدل به. من حيث العموم فلا يصح ان ان تأتي بمثل هذه العبارة

155
00:57:40.950 --> 00:57:57.250
وان تقول والقول الثاني انه محرم واستدلوا بحديث ضعيف والصوب ان يقال واستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم او بما يروى ان النبي قال كذا او حتى يروى في الاول

156
00:57:57.400 --> 00:58:17.550
واستدلوا بحديث كذا. لكن هذا الحديث ضعيف. ترد عليه. اما ان تقول واستدلوا بحديث ضعيف. لا ليس هناك عالم من العلماء  يعرف العلم والاستدلال والاحاديث ويستدل بحديث في حديث ضعيف

157
00:58:17.600 --> 00:58:39.550
اذا الادلة اه ترتب كما ذكر المؤلف وحينما تريد ان تستدل تقدم القرآن ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس وبعض العلماء رحمهم الله حينما يستدل تجد انه يستجل بالاجماع مع وجود ادلة

158
00:58:40.150 --> 00:58:57.150
مع وجود ادلة وهذا مستعمل ولا سيما في الكتب التي تكون يعني مختصرة فمثلا في البيع كتاب البيع. الشيخ منصور البوتي رحمه الله قال كتاب البيع جائز بالاجماع طيب اين الادلة من القرآن

159
00:58:57.350 --> 00:59:14.550
من السنة الا الا يوجد ادلة على جواز البيع موجود من القرآن والسنة لماذا؟ قال جائز بالاجماع يقول العلماء رحمهم الله حينما يستدلون بالاجماع مع وجود ادلة من القرآن والسنة في هذه المسألة

160
00:59:14.650 --> 00:59:47.600
فهم يفعلون ذلك لاحد اموره اولا انه من باب الاختصار يقول كتاب سنة كذا يختصر او من باب الاقتصار الفرق بين اقتصار واختصار  لا نقول اختصار واقتصار   يقول فعل ذلك اقتصارا

161
00:59:47.700 --> 01:00:38.900
وفعل ذلك اختصارا نعم    نعم     ايه   نعم قد يكون الاقتصار اختصار وقد يكون وقد لا يكون فهمت؟ قد يكون اختصار اختصار. فالمهم ان ان العلماء يفعلون ذلك اولا اختصارا. بدل ما يقول الكتاب والسنة والاجماع

162
01:00:38.900 --> 01:00:57.150
يختصر ثانيا يفعلون ذلك للعلم به  ثالثا قطعا للنزاع ليس في هذه المسألة لكن في غيرها قطعا للنزاع لانه قد تكون الادلة قد تكون الادلة من الكتاب والسنة فيها نزاع

163
01:00:57.500 --> 01:01:13.700
قد يكون قد تكون الاية لا دلالة فيها وقد يكون الحديث لا دلالة فيه او قد يكون الحديث فيه دلالة لكنه غير ثابت فيقول مثلا والدليل قول الله عز وجل قلت ما في دليل ما في دلالة على هذا الامر

164
01:01:14.000 --> 01:01:29.750
او تقول الحديث يقول الحديث هذا ما فيه دلالة او ليس بثابت فقطعا للنزاع يقول اجماع ما دام اجماع وكل اجماع فهو ثابت. ايضا رابعا ان كل اجماع فله مستند

165
01:01:30.350 --> 01:01:50.400
يعني يقتصر على الاجماع لان كل اجماع فله مستند وهذا معنى قولنا اقتصارا  فهمتم اذا معنى قوله انتصارا يقتصر لان كل اجماع ولابد له من مستند نعم هذا ما يتعلق

166
01:01:50.450 --> 01:02:26.400
الباقي ان شاء الله غدا نكمله. نعم    ايه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط الشرط الاول ان يكون من عارف باللفظ  من شخص عارف باللفظ وثانيا ان لا يكون الحديث من مما يتعبد لله تعالى بلفظه كالاذكار

167
01:02:27.750 --> 01:02:50.750
واضح والثالث ان يذكر عند سياقه ما يدل على انه بالمعنى بان يقول او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمت اذا رواية الحديث بالمعنى تجوز بشروط ثلاثة. ان تكون من شخص عارف بالمعنى. يعني غير عارف بالمعنى قد قد يعني ينقله على غير وجهه

168
01:02:51.550 --> 01:03:11.050
والثاني الا يكون من من الاحاديث التي يتعبد لله عز وجل بالفاظها استفتاح الصلاة يستفتح الصلاة يقول يسبح ويحمد ربه وكذا ما يجوز هذا هذه الفاظ متعبد لله عز وجل بها

169
01:03:11.300 --> 01:03:30.700
الثالث اه ان يقرن عند ذكره ما يدل على انه ايش؟ انه ذكره بالمعنى يقول مثلا بعد ان ان وقد جاء في وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه مثلا انما الاعمال الاعمال بالنيات

170
01:03:31.200 --> 01:04:07.100
او نحو ذلك. يذكر عند ذكر الحديث ما يدل على انه ساقه بمعناه لا بلفظه والاصل انه يجب ان يحافظ على اللفظ نعم       موجود طيب  موب لازم تستدل بالقرآن ليس كل كل مسألة من المسائل تأتي بدليل القرآن

171
01:04:07.300 --> 01:04:36.150
ما حكم الشفعة ليست مذكورة في القرآن  واضح  من حيث المشروعية نعم اي نعم لان التراويح من قيام الليل وقد واول من سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فانه صلى باصحابه ليال ولكنه تركها خشية ان تفترظ

172
01:04:36.250 --> 01:04:52.700
عليهم لما صار الصحابة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يصلون اوزاعا هذا يصلي نفسه وهذا يصلي مع آآ صاحبه حتى كان عهد عمر رضي الله عنه فجمعهم فامر ابي ابن كعب

173
01:04:52.700 --> 01:05:21.650
ان يصلي بالناس كما في الموطأ عن السائب ان يصلي بالناس باحدى عشرة ركعة    شلون ما يفعل في البيت اذا ما هذا ما ورد جعل ما ليس سببا سببا. اي نعم

174
01:05:25.150 --> 01:05:46.900
ما يصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانبغيه اذا دخل بيته صلى وان ثبت يعني في بعض فهو يحمل على صلاة الضحى او الحث على الصلاة في البيوت ان الصلاة في البيت

175
01:05:47.000 --> 01:06:07.200
فيها فضيلة يعني كون الانسان يصلي السنن والتطوعات في البيت هذا من السنة لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فان الله تعالى جاعل من صلاته في بيته

176
01:06:07.200 --> 01:06:25.650
وقال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. فالصلاة في البيت النوافل البيت فيها فوائد. اولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والثاني امتثال امره وثالثا انه ابعد عن الرياء ورابعا ايضا تعويد الاهل

177
01:06:25.800 --> 01:06:57.350
والصبيان الصلاة  ما اعرف الحديث هذا الحديث ونشوفه ان شاء الله  اقوى  اقوى عالكتاب لا شك لا شك لانه ثابت لفظا بالتواتر هو اقول اجندة. نعم ثم بالسنة ايضا يأتي المتواتر

178
01:06:58.000 --> 01:07:30.000
متواتر ثم الاحد. نعم      واحد المرضعة  وايضا هنا يمكن العمل. يعني كوننا نقول اذا شككت في عين المطلقة فارق الجميع. ظرر لكن المرأة تقول انا ارضعت اما زيد واما عمرو فقل الحمد لله

179
01:07:30.200 --> 01:07:59.100
لا لا تزوجي بناتك لا من زيد ولا من عمرو زوجيها من شخص اخر ما في ضرر لان ما ما بقي في الدنيا الا زيد وعمرو نعم لا لا لا هو هو ادمي لكن من حيث الاحكام المالية اي من حيث الاحكام المالية نعم يعني

180
01:07:59.100 --> 01:08:18.750
لا صحيح صحيح لا بس هو الحاق الحاق يعني هل يضمن ما يضمن ضمانه؟ والا صحيح هو عاجمي. ولذلك كان القول الراجح يعني حتى هم كثير من العلماء يقول لا يجب عليه الحج لا تجب عليه الجمعة. يسقطون

181
01:08:18.750 --> 01:08:50.950
اقول الحمد لله ما ما لا يوجد هذا. نعم المستدل في فضاء في الانام الحديث الظعيف يعني يذكر بشروط الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا الا يكون الضعف شديدا وثانيا ان يكون لي هذا العمل الذي

182
01:08:51.200 --> 01:09:07.750
اه ورد فيه او اورد فيه هذا الحديث الظعيف ان يكون له اصل وثالثا الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورابعا ان يقرن عند ذكره بما يدل على ضعفه. كم هذي الشروط

183
01:09:08.000 --> 01:09:24.600
اربعة الحديث الضعيف يعمل به بهذه الشروط اولا الا يكون الضعف شديدا وثانيا ان يكون لي هذا العمل الذي ورد في هذا الحديث الظعيف ان يكون له اصل. يعني ورد حديث ظعيف في فظل صلاة الجماعة

184
01:09:24.650 --> 01:09:44.350
في فضل بر الوالدين. يقول صلاة الجمعة فيها فضل سواء ورد هذا الحديث ام لا من يا ريت بر الوالدين فيه فضل سواء ورد ام لم يرد ثالثا الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الا ينسب اليه ما لم يقله. رابعا ان يقرن عند ذكره بما

185
01:09:44.350 --> 01:10:00.350
دلوا على ضعفه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. ولا يقول قال لانه يجزم  ذكر اهل العلم او ذكر بعض العلماء وهو ابن مفلح رحمه الله في الفروع

186
01:10:00.950 --> 01:10:17.100
ان الحديث الضعيف انه اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب لانه اقل احوال الامر احتياطا وان كان ما دل عليه نهي حمل على

187
01:10:17.250 --> 01:10:52.450
الكراهة لانها اقل احوال النهي. نعم مم     لا بس جب من خرجه انا اعرف انه غير صحيح لكن احسن الله اليك  الاباني ما خر مو بيخرج الالباني الالباني يحكم الرجل يا شيخ البزار يا شيخ

188
01:10:52.550 --> 01:11:18.450
ضعيف الحديث يقول ضعيف  نشوف غالب الاحاديث التي تكون خارج الكتب الستة الغالب عليها مو بكل قاعدة الغالب عليها الضعف ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله غالب من فرد بهم ابن ماجة الضعف غالب مفاريد ابن ماجة الضعف

189
01:11:18.550 --> 01:11:37.850
ذكر هذا ابن القيم في زاد الميعاد ذكر شيخنا ان غالب من فرد به ابن ماجة يقول رواه ابن ماجة فقط الغالب عليه الضعف   من صحح الحديث علي راجع السند الحديث

190
01:11:37.900 --> 01:11:57.400
ورأى ان الحديث آآ يعني صحيح حديث ضعيف لان لان مثل هذا الحديث هذا حتى الفقهاء حينما ذكروا في التطوعات والاستحبابات ما ذكروا  هذا مثلي سنة سنة مهجورة. نعم تفضل

191
01:11:57.450 --> 01:12:24.450
نسيت السؤال نعم اه جمهور العلماء رحمهم الله على ان المسافر اذا نوى الاقامة اذا نوى ان يقيم في بلده اكثر من اربعة ايام لا يترخص بنقص السفر اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام

192
01:12:24.500 --> 01:12:41.200
وليس المعنى يعني ليس المراد منه اذا بعد الاربعة لا يقصر لا من اول لحظة يعني انت قدمت مثلا الى هذا البلد تنوي ان تجلس اسبوعا لا تقصر من حين قدومك. وليس المعنى كما يفهم بعضهم انه بعد اربعة ايام ما يقصر

193
01:12:41.800 --> 01:12:59.450
وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني ومذهب ابي حنيفة واحد الرواية عن الامام احمد رحمه الله ان السفر لا يتحدد بزمن معين لان لانه ورد مطلقا وما ورد مطلقا وجب اطلاقه. والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض

194
01:12:59.500 --> 01:13:14.200
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق بين ظارب وضارب والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من حين ان خرج من المدينة لخمس باقين من ذي القعدة الى ان رجع

195
01:13:14.350 --> 01:13:37.000
عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة وهذا يدل على ان السفر لا يتقيد بمدة. نعم. وهذا هو الراجح نعم قول والاحاد هو الذي يوجب   كان في احتمال عرفنا المتواتر ما رواه

196
01:13:37.400 --> 01:14:01.150
جماعة يستحيل ان يتواضعون الكذب  الاحاد ما يستحي العقل يحتمل ولذلك ما يوجب ما يوجب العلم اليقيني وان كان يوجب غلبة الظن. هذا هو الفرق. نعم صباح الخير كيف لأ

197
01:14:01.200 --> 01:14:20.300
يقين اليقين يعني الاصل في الطلاق الاصل بقاء النكاح وفي الرظا الاصل عدم التحرير نعم اللي يعمل فيه بغلبة الظن مثل الصلاة الشك في عدد الركعات وانما نعمل فيه بغلبة الظن ورود الحديث

198
01:14:21.000 --> 01:14:41.050
ورود حديث كما في حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في الصلاة فليتحرى الصواب يقول فليتحرى التحري غلب الظن ولا يقين   اول شي باليسرى ما نقبل اليسرى نعم  ويقاس الطواف تعال

199
01:14:41.400 --> 01:15:09.800
حديث الضعيف ضعيف الحديث الصحيح ما رواه عبد تام الظبط متصل السند غير معلل ولا شاذ اذا اختل شرط اختل  ما رواه خفيف الظبط هذا يكون حسنا ما رواه ضعيف الظبط لا يظبط هذا يكون ظعيفا. فالظعيف ظعيف عند الفقهاء وعند المحدثين

200
01:15:09.850 --> 01:15:40.000
الفقهاء عندهم اصطلاح للحديث الضعيف ولكن الفقهاء قد قد يحصلون تساهل في الاحاديث الضعيفة يتساءلون يعني لانه عندهم الحديث الضعيف اذا عرضه القياس القياس او عمل صحابي عمل به بخلاف المحدث المحدث المحدثون ينظرون في الحديث الى السند فقط. ما ينظرون ما ينظر الى المتن. ينظر الى السند. نعم

201
01:15:41.400 --> 01:16:13.050
نعم انت    كيفما فهمت   لا شك الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم  وهذا خطر عظيم قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام والتارك المفارق للجماعة

202
01:16:13.950 --> 01:16:43.700
شيء اجمع عليه المسلمون ومع ذلك يخالف      قال لا يجوز مخالفة الجمهور. لا وقول الجمهور الجمهور هم اقرب الى الصواب من  واذا وجدت المسألة فيها خلاف فيها قول للجمهور وفيها قول لغير الجمهور

203
01:16:44.000 --> 01:16:58.850
فتريث يعني لا تخالف الجمهور الا عن يقين الامر متيقن يعني ما يستلم لنا مسائل جمهور العلماء على كذا. وفي المسألة قول ثاني مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذا وكذا. لا تروح بس شيخ الاسلام خلاص امشي معه

204
01:16:58.850 --> 01:17:20.100
الجمهور الغالب الاعم انهم هم الاكثر نعم هم الاكثر جمعا فالغالب انهم هم الاكثر صوابا فكل مسألة تجد فيها قول لجمهور العلماء فلا تتعجل في مخالفته الا اذا تيقنت بان كونك مع الجماعة

205
01:17:20.650 --> 01:17:53.000
والاكثر خير من ان تكون مع القلة. هذا من حيث هذا لكن اذا تبين احاديث صريح ها الحمد لله ان تتبع الحديث الدليل نعم   الحديث ضعيف هذا حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. وفي لفظ الا انكم تتكلمون فيه. اولا الحديث ضعيف سندا

206
01:17:53.000 --> 01:18:19.900
وثانيا لو ثبت لا يصح معنى لان الطواف ليست كالصلاة الطواف يجوز فيه الاكل  يجوز ولا لا؟ والشرب الالتفات طيب والكلام والصلاة ليست كذلك  لا كل طواف كل طواف لابد سبعة اشواط

207
01:18:21.250 --> 01:18:41.800
وان كان نقل نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح عن بعض السلف جواز الاقتصار على خمسة اشواط او اربعة اشهر لكنه قول باطل لا شك ها  خلينا في المسألة يقول لابد سبعة اشواط. لان الطواف عبادة وردت من الشرع

208
01:18:42.000 --> 01:19:19.550
وردت مقيدة كمية وكيفية مقيدة كمية سبع وكيفية ان يجعل البيت عن يساره فهذا يجب اما مسألة الطهارة فيها خلاف ذكرناه انت اخذت اعلان      قد قد يقدح في البينة يعني رجلان اتياه وقال نشهد ان فلان كذا وكذا. وهو يقدح

209
01:19:20.050 --> 01:19:57.250
او في شهادة نقول نعم فعلت كذا في زمن مضى       لا هذي شرط هذا نص واضح صريح فكلوا مما ذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر. في المطلقة ما ورد اذا من طلقت كذا. هذه مسألة اجتهادية

210
01:19:57.900 --> 01:20:15.500
وانت اذا قلت للي اذابح الابل هذا لا تحل اذا جاء المرة الثانية يبي يسمي يسمي اقول الف مرة من الليل وهو يسمي بسم الله بسم الله قبل ينام. نعم

211
01:20:17.950 --> 01:21:02.200
لا الحكم قد يكون له اكثر من علة. تنتفي العلة وتوجد علة اخرى واضح     انه اذا وجد قالوا الا ان يجد عن قرب قصدك تبقى في ذمته لان الحديث لما قال لما قال اتجد رقبة؟ قال هل تستطيع ان تصوم؟ هل تستطيع طبقا؟ قال لا

212
01:21:02.300 --> 01:21:22.200
اوتي بعرق في مكتب فيه تم قال خذ هذا فتصدق به الاعلى افقر مني ثم قال اطعموا اهلك اسقط عنهم كفارة هذا دليل بقية الكفارات تبقى على الاصل وهو انها انها واجبة لا ما قاسوها عليه. اذا قاسوا هذه قل لورد النص فيها فقط

213
01:21:22.900 --> 01:21:42.050
وللاصل ان الكفارة تثبت في الذمة. خرج من هذا الاصل كفارة الجماع لورود النص. والصحيح ان الحكم مطرد وان الكفارة اذا عجز عنها ان وجد قريبا كفر وان وان لم يجد سقطت كسائر الواجبات

214
01:21:42.300 --> 01:22:06.400
نعم انتهى  ابو علاء. الله اكبر المقلد التقليد قبول قول الغير بغير حجة وسيأتي الى ان شاء الله تعالى والمقلد يتبع اوثق من يجده  الان الانسان اذا اصابه مرض يذهب الى اي طبيب

215
01:22:06.700 --> 01:22:30.800
مكتوب طبيب عام وده استشاري وذا بروفيسور اي يذهب الى من ها الان انسان عنده ولد ابن واصابه مرض يروح لاي واحد بس اي مستوصف اه يدور ارخص شي يمشي ولا يدور امهر طبيب اذا كان هذا في طب

216
01:22:31.350 --> 01:22:45.500
اذا كان هذا فيما يتعلق بالابدان ما يتعلق بالاديان. كيف اعرف هذا الامر  معروف العالم معروف في احد ما يعرف ان هذا عالم وهذا يسأل يقول من العالم؟ اذا كان ما يعرف

217
01:22:46.000 --> 01:23:08.250
اسأل السؤال الثاني  اذا تبت نعم اذا تاب تاب الله عليه ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم فاجزوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين

218
01:23:08.450 --> 01:23:42.850
نعم   اذا اراد ان يستدل يستدل اولا بالادلة العامة ثم بالادلة الخاصة في العام دائما مقدم على الخاص. ولذلك في الدعاء في صلاة الجنازة يقدم الدعاء العام استحب العلماء ان يقدم الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا على الدعاء الخاص اللهم اغفر له وارحمه. لو اتى الخصوص ثم العموم لا بأس

219
01:23:42.850 --> 01:23:54.887
لكن الاولى ان يأتي بالعام لان لان المسألة تدخل في العموم ثم يأتي بخصوص يعني مثلا يقول شوي شوي ويأتيه دفعة واحدة الله اعلم