﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابه متن الورقات قال رحمه الله شروط المفتي ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا

2
00:00:26.800 --> 00:00:43.100
وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من من النحو واللغة معرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها

3
00:00:43.250 --> 00:01:02.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى شروط  المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي

4
00:01:02.500 --> 00:01:26.700
والسائل عن حكم شرعي عندنا مفتي ومستفتي فالمفتي هو المخبر يعني الذي يخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو الطالب للحكم الشرعي او السائل للحكم الشرعي ومقام الفتوى مقام عظيم ولهذا تولاه الله عز وجل بنفسه

5
00:01:26.900 --> 00:01:46.350
الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فهو مقام عظيم ينبغي بل يجب على من ترسم لهذا المنصب ونصب نصبه ونصب نفسه لهذا المنصب ان يتقي الله عز وجل وان

6
00:01:46.350 --> 00:02:08.750
تحرى الحق والصواب لانه لا يعبر عن نفسه وانما يعبر عن شرع الله تبارك وتعالى وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله شروطا المفتي او لجواز الفتوى ذكر المؤلف شيئا منها منها اولا ان يكون عارفا

7
00:02:08.900 --> 00:02:30.950
في الحكم يقينا او ظن راجحا ان يكون المفتي عالما او عارفا في الحكم يقينا او ظنا راجحا فان لم يكن كذلك فانه يجب عليه ان يتوقف والا يقول في دين الله عز وجل ما لم يعلم

8
00:02:31.900 --> 00:02:55.850
لقوله تعالى ولا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثانيا ايضا ان يتصور المسألة او السؤال ان يتصور السؤال

9
00:02:55.900 --> 00:03:21.900
تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا حصل عنده اشكال في كلام المستفتي فانه يسأل ويستفصل اذا احتاج الى استفصال ثالثا من شروطه ايضا

10
00:03:21.950 --> 00:03:46.000
ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية فلا يفتي كالقاضي لا يفتي في حال في حال يكون فيه فكره في انشغال من غضب او هم او ملل او جوع او عطش او نحو ذلك

11
00:03:47.150 --> 00:04:09.200
ايضا من الاداب كما قال المؤلف ان يكون كامل الالة والاجتهاد وهذا تقدم معناه عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة يكون عنده المام باللغة العربية وعلوم الالة التي يحتاجها في ذلك. ولهذا قال ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة

12
00:04:09.300 --> 00:04:29.600
في الاحكام والاخبار الواردة فيها اذا من شرطه العلم ان يكون عنده علم بالاضافة الى ما اه تقدم وايضا من الشروط ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت

13
00:04:29.700 --> 00:04:54.200
او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة فاذا علم من حال السائل انه يريد ان يتتبع الرخص او يريد افحام مفتي او يريد ان يضرب اراء العلماء بعضهم من بعض فانه في هذه الحال لا يجوز له ان يفتي

14
00:04:54.350 --> 00:05:23.800
لان فتواهم تكون سببا لمفاسد ومضار عظيمة احسن الله اليك قال رحمه الله شروط المستفتي ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقنيد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنه

15
00:05:23.800 --> 00:05:42.350
ثم قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز يسمى قبول فيجوز ان يسمى قبول قوله تقنيدا. طيب ثم قال شروط المستفتي المستفتي هو الطالب

16
00:05:42.500 --> 00:06:08.750
والسائل للحكم الشرعي فمن اهم شروط المستفتي ان يريد بفتواه معرفة الحق والوصول اليه لا افحام المفتي او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم من بعض بعض الناس ممن يستفتون تجد ان عنده اغراظا سيئة. اما ان يريد

17
00:06:09.000 --> 00:06:23.150
ان يتتبع الرخص فيستفتي عالما ثم اذا لم تعجبه الفتوى ذهب الى عالم اخر اذا قال لهم هذا واجب او هذا محرم ذهب الى من يقول له هذا مباح او هذا مستحب

18
00:06:23.450 --> 00:06:38.400
او يريد ايضا ان يضرب اراء العلماء بعضها من بعض. فاذا افتي وقيل هذا واجب قال له فلان وهو اعلم منك. يقول ليس بواجب او اذا قال هذا محرم قال فلان وهو اعلم منك. يقول هذا جائز

19
00:06:38.450 --> 00:07:00.550
ونحو ذلك فاذا علم المفتي كما تقدم من حال المستفتي ذلك فانه لا يفتيه بل لا يجوز الفتوى فيجب على المستفتي ان يريد بفتواه او باستفتائه الوصول الى الحق والعلم الشرعي والتعبد لله عز وجل على بصيرة

20
00:07:00.950 --> 00:07:22.550
ثانيا ان لا ان لا يكون مستطيعا بمعرفة الحكم بنفسه فاذا كان يستطيع ان يعرف الحكم بنفسه البحث والاجتهاد فانه في هذا الحال يبحث ويجتهد ولهذا قال ومن شرط المستفتي ان ان يكون من اهل التقليد

21
00:07:22.600 --> 00:07:43.550
فيتقلد المفتي في الفتية يعني يقلده في الفتية. وليس للعالم ان يقلد وليس للعالم ان يقلد والمراد بالعالم هنا من تمكن من معرفة الاحكام الشرعية من النصوص الذي الذي عنده الة اجتهاد

22
00:07:43.600 --> 00:08:10.250
بحيث انه يتمكن من معرفة الحكم الشرعي والناس بالنسبة التقليد على اقسام ثلاثة مجتهد مجتهد ومتبع وعامي فالمجتهد فرضه الاجتهاد اي ان يبذل جهده وطاقته في استنباط الحكم الشرعي والثاني متبع

23
00:08:10.300 --> 00:08:34.200
كطالب علم مبتدئ ونحو ذلك ممن لا يتمكن من المعرفة عنده علم لكن لا يتمكن من استنباط الاحكام بنفسه. ففرظه التقليد والثالث عامي لا علم عنده. ففرظه السؤال لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم

24
00:08:34.200 --> 00:09:01.150
لا تعلمون يقول والتقليد قبول قول القائل بلا حجة هذا التقليد. التقليد قيل انه قبول قول القائل بغير حجة او قبول من ليس قوله حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليلا وهذا فيه نظر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى

25
00:09:01.150 --> 00:09:21.150
ان هو الا وحي يوحى ومنهم من قال التقريد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. اذا عندما تعرفان التعريف الاول قبول قول الغير بغير حجة. والقول والثاني قبول من ليس قوله حجة

26
00:09:21.600 --> 00:09:40.150
فاذا قلنا بالقول الاول ان ان التقليد قبول قول القائل بلا حجة يكون آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام او يسمى تقليدا ومنهم من قال التقرير قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال الى اخره

27
00:09:40.250 --> 00:10:02.500
ولا ريب ان قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقريدا بالاتباعا بل اتباعا لاننا امرنا باتباعه الاخذ بسنته والعمل بسنته وآآ الاخذ ما جاء به لا يسمى تقريدا وانما يسمى

28
00:10:02.600 --> 00:10:29.800
اتباعا وتأسيا لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم اذا هذا شروط المفتي ومستفتي. ايضا من الامور المهمة بالنسبة المفتي ان انه يجب على المفتي اذا علم ان الفتوى ان فتواه يترتب عليها ظرر فانه يجب عليه

29
00:10:29.800 --> 00:10:52.800
في ان يتوقف عن الفتوى بحيث تكون هذه الفتوى سلما او وسيلة او ذريعة الى مفسدة يعلم انه لو افتى لحصل مفسدة فحينئذ لا يفتي كذلك ايضا اذا كانت اذا كان اذا كانت هذه الفتوى قد تسبب ضجة

30
00:10:53.100 --> 00:11:17.050
وآآ يعني انكارا عليه مع انه على حق لكن يخشى من من الضجة التي تحصل او من مفاسد من المنتسبين للعلم فانه في هذه الحال يتوقف عن الفتوى اذن الحاصل ان المفتي متى علم ان ان الفتوى التي

31
00:11:17.150 --> 00:11:37.150
يفتي بها او سيفتي بها يترتب عليها ظرر بالنسبة للمستفتي بحيث تكون سلما او ذريعة الى مفسدة او كان كانت هذه الفتوى تكون سببا للبلبلة والقلق وحدوث ضجة بين الناس لان

32
00:11:37.150 --> 00:11:58.350
عقولهم لا تدرك ذلك فعليه ان يتوقف ولهذا قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله الاجتهاد. واما الاجتهاد فهو بذل فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة

33
00:11:58.350 --> 00:12:18.350
في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحين

34
00:12:18.350 --> 00:12:35.950
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد  ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى

35
00:12:36.250 --> 00:12:57.500
ثم قال رحمه الله الاجتهاد الاجتهاد في اللغة بمعنى بذل الجهد والطاقة لادراك حكم شرعي هذا في اللغة بذل الجهد والطاقة اما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لادراك حكم شرعي

36
00:12:58.400 --> 00:13:27.100
بحيث يبذل جهده ووسعه وطاقته في تحصيل ونيل الحكم الشرعي والاجتهاد واجب بالنسبة للمجتهد انه يجب عليه ان يجتهد وان اه يحصل الحكم الشرعي بنفسه وقد قسم اهل العلم رحمهم الله المجتهدين الى اقسام

37
00:13:28.200 --> 00:13:53.550
القسم الاول مجتهد مطلق وهو الذي يتمكن من وهو الذي يستنبط الاحكام من ادلتها من غير ان يرجع الى قول احد بحيث تكون عنده الة ومعرفة هذا يسمى مجتهدا مطلقا كالائمة الاربعة

38
00:13:54.350 --> 00:14:19.150
الثاني مجتهد بين المذاهب بحيث يبذل جهده وطاقته في اقوال المذاهب لا يتقيد بمذهب معين بل ينظر في اقوال المذاهب ايها اقرب الى الصواب فتارة مثلا يأخذ بمذهب الشافعي وترى وترى بمذهب مالك وترى احمد وترى ابي حنيفة وهكذا

39
00:14:19.800 --> 00:14:40.200
الثالث مجتهد في المذهب مجتهد في المذهب بحيث انه لا يخرج عن اقوال امامه واتباع الامام فلا يخرج عن رواية الامام واقواله واوجه الاصحاب في المذهب لا يتعداها الى غيرها

40
00:14:40.950 --> 00:14:58.200
والرابع مجتهد في باب من الابواب مجتهد في باب من ابواب واكثر ما يكون هذا بالنسبة للفقه في المواريث والفرائض تجد ان من العلماء من يكون مبرزا ومجتهدا في الفرائض

41
00:14:58.300 --> 00:15:20.750
المواريس لكنه في في العلوم الاخرى ليس بذلك والخامس مجتهد في مسألة حيث انه يبذل جهده وطاقه وطاقته في مسألة من المسائل فيجتهد في معرفة الحق والصواب فيها اذا المجتهدون

42
00:15:20.850 --> 00:15:41.700
المجتهدون على اقسام خمسة. مجتهد مطلق مجتهد بين المذاهب مجتهد في المذهب مجتهد في باب او كتاب من من الفقه. والخامس مجتهد في مسألة من المسائل يقول المؤلف رحمه الله واما الاجتهاد

43
00:15:41.750 --> 00:16:01.450
فهو بذل الوسع في بلوغ غرض فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد عنده من العلم الشرعي من علوم الالة ما يتمكن به من استنباط فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران

44
00:16:01.700 --> 00:16:19.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد قال وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب

45
00:16:20.400 --> 00:16:37.350
وهذه المسألة اه فيها خلاف بين العلماء كما اشار اليه المؤلف رحمه الله. هل كل مجتهد مصيب او لا يقول هذه العبارة على اطلاقها ليست صحيحة هذه العبارة على اطلاقها ليست صحيحة

46
00:16:37.400 --> 00:17:03.300
فان كان المراد ان كل مجتهد ان كل مجتهد يكون مصيبا للاجر بمعنى انه مطيع لله فيما كلف به وانه على حسب ما اداه اليه اجتهاده فهذا صحيح اذا ان كان المراد بالعبارة كل مجتهد مصيب ان كل مجتهد

47
00:17:03.450 --> 00:17:23.850
مصيب للاجر بمعنى انه مطيع لله فيما كلف به وانه اتقى الله تعالى واجتهد حسب ما اداه اليه اجتهاده فهذا صحيح وان كان المراد ان كل مجتهد انه مصيب الحكم

48
00:17:24.250 --> 00:17:50.350
الحكم الشرعي فهذا فيه نظر ولا يصح فهمتم؟ اذا ان اريد كل مجتهد مصيب للاجر فهذا صحيح على اطلاقه وان قيل كل مجتهد مصيب للحكم هذا من وجوه اولا مما يدل على ضعف هذا القول اولا قول الله عز وجل ففهمناها سليمان

49
00:17:51.050 --> 00:18:10.250
ولولا ان الحق في جهة بعينها لما خص الله تعالى سليمان بالتفهيم وقد تفهمناها سليمان وداوود وسليمان اذ اذ يحكمان بالحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين ففهم

50
00:18:10.250 --> 00:18:28.750
انها سليمان وجعل الحق في جهة من؟ سليمان وخصه بالتفهيم ثانيا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد

51
00:18:29.100 --> 00:18:48.500
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم قسمهم الى قسمين يعني الحاكم مصيب ومخطئ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطأ. ولا يمكن ان يكون جميعا قد اصاب ايش؟ الحكم الشرعي

52
00:18:48.800 --> 00:19:08.300
واضح ولا هنا اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. اذا المخطئ مخطئ لم يصب الحكم الشرعي. الوجه الثالث وهو اوضحها ان حكم الله عز وجل لا يمكن ان يكون حكمين

53
00:19:08.550 --> 00:19:23.850
في حالة نعم ان حكم الله عز وجل لا يمكن ان يكون حكمين بل هو حكم واحد فلا يمكن ان يكون حكم الله عز وجل واجبا ومحرما او صحيحا وفاسدا

54
00:19:24.400 --> 00:19:51.000
لان هذا يستلزم اجتماع النقيضين فاذا اجتهد هذا الحاكم وقال هذا واجب واجتهد الاخر وقال هذا محرم او مستحب جعلنا حكم الله عز وجل حكمين. واجب مستحب وهذا يلزم منه اجتماع النقيضين وهو ممتنع والممتنع لا يكون حكما شرعيا. افهمتم

55
00:19:51.450 --> 00:20:08.150
اذا نقول حكم الله لا يمكن ان يكون حكمين بحيث انه يكون صحيح وفاسد ما حكم هذا البيع؟ اجتهد الحاكم وقال هذا صحيح. واجتهد الاخر وقال هذا فاسد. اذا الحكم الشرعي بالنسبة لله

56
00:20:08.750 --> 00:20:26.500
صحيح وفاسد ما يمكن حكم الله واحد اما صحيح واما فاسد وهذا يعني ان الحق مع احدهما فاذا قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران

57
00:20:27.050 --> 00:20:47.650
اذا قيل اجر اجره على اجتهاده اجره على اجتهاده واضح لان اجتهاده من عمله لكن كيف يكون مأجورا على عمله نعم لان اجره على اجتهاده واضح. لان اجتهاده من عمله

58
00:20:47.750 --> 00:21:08.750
فيكون مأجورا على هذا العمل. لكن كيف يؤجر على اصابة الصواب وهي توفيق من الله عز وجل وليست من  فهمتم العالم الان اذا اجتهد فاصاب هنا امران الاجتهاد هذا من عمله

59
00:21:09.000 --> 00:21:28.900
هذا من عمله ومن فعله فيثاب عليه لكن التوفيق للصواب واصابة الصواب ليس من عمله. وانما هو من الله عز وجل كونه يؤجر على الاول امر واضح طيب كونه يؤجر على الثاني وهو من توفيق الله وليس من جراء عمله. كيف ذلك

60
00:21:29.300 --> 00:21:50.600
يقول الجواب على هذا من احد الامرين اولا ان اصابته تدل على قوة تحريه واجتهاده ان كونه يصيب الحق هذا دليل على انه ايش؟ تحرى وبذل جهده وطاقته حتى ادرك الصواب

61
00:21:51.200 --> 00:22:13.650
او لان في اصابته اظهارا للحق وتثبيتا له بين الناس ونشر الحق بين الناس وتثبيته فيه مصلحة عظيمة يثاب عليها اذا اذا قال قائل الحاكم اذا اجتهد واصاب فله اجران

62
00:22:13.700 --> 00:22:34.600
اجر على عمله اجر على اجتهاده واجر على اصابته للصواب طيب اجره على اجتهاده هذا واضح لانه بذل جهده وطاقته فتش وجلس يبحث فيثاب على هذا عمل لكن اصابة الصواب اليست اصابة الصواب توفيق من الله

63
00:22:34.850 --> 00:22:54.450
طيب فكيف يثاب عليها وهي ليست من عمله اجبنا عن هذا ابن احد من احد وجهين الوجه الاول ان يقال ان اصابته للصواب او ان كونه يدرك الحق والصواب دليل على ماذا؟ على شدة تحريه

64
00:22:55.200 --> 00:23:18.100
واجتهاده وبذله لوسعه وطاقته وثانيا انه يثاب لانه اذا اصاب الحق واظهره بين الناس فهو يثاب على هذا الوجه. لان اظهار الحق ونشره بين الناس سبب للثواب قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب

65
00:23:18.950 --> 00:23:41.700
ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصير لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يعني المؤلف رحمه الله خص الحديث كل مجتهد مصيب في الفروع دون

66
00:23:41.750 --> 00:24:01.250
الاصول ولكن هذا ايضا فيه نظر لان لان الحديث عام اذا اجتهد الحاكم فاصاب واذا اجتهد فاخطأ واما هؤلاء الظلال النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فهم فهم من حيث الاصل يعرفون الحق

67
00:24:01.700 --> 00:24:28.350
يعني النصارى والمجوس والكفار اولا انهم ليسوا اهلا للاجتهاد في هذا الباب. وثانيا ايضا انهم يعرفون  يعرفون الحق والصواب وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطأ

68
00:24:28.350 --> 00:24:56.200
فله اجر واحد وليعلم انه في مسائل الاجتهاد لا يجوز لا يجوز لاحد ان ينكر على احد المسائل الاجتهادية لا يجوز فيها الانكار اما مسائل الخلاف ما فيها تفصيل ولذلك قول بعض الناس لا انكار في مسائل الخلاف هذه العبارة لا تصح

69
00:24:56.300 --> 00:25:15.400
والصواب ان يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد فعندنا عبارتان لا انكار في مسائل الاجتهاد صحيحة اما لا انكار في مسائل الخلاف فلا تصح لماذا؟ لا انكار في مسائل الاجتهاد يعني المسائل التي تكون محلا للاجتهاد

70
00:25:15.550 --> 00:25:45.500
بحيث تكون الادلة تحتمل كلا القولين واما لا انكار في مسائل الخلاف فهذه ليست على اطلاقها فالخلاف ان كان له حظ من النظر بحيث ان الادلة تحتمله فلا ينكر واما اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر بحيث يكون ضعيفا لا تحتمله الادلة فحينئذ نقول هذا الخلاف غير

71
00:25:45.500 --> 00:26:06.700
يعتبر كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ليست كل مسألة فيها خلاف. الخلاف يؤبه به يعتبر بل الخلاف الذي يؤبه به ويعتبر ويعتد به هو ما كانت الادلة ها محتملة له

72
00:26:06.950 --> 00:26:30.100
الادلة محتملة والا لو نظرنا في مسائل الخلاف وجدنا يعني اقوالا شاذة اقوال وجدنا اقوالا شادة في المذاهب وما من مذهب من المذاهب الا وفيه اقوال شادة تجد ان اقوال شاذة تتعجب ان ان ان يعني اصحاب المذهب او ان اهل المذهب

73
00:26:30.100 --> 00:26:56.550
قالوا بها ولذلك ذكروا بل ذكر الزمخشري الزمقشري كان كان حنفيا كان حنفيا من حيث المذهب الفقهي. لكنه من حيث المذهب العقدي معتزل. من اهل الاعتزال ولو كتاب الكشاف وكان يعني على مذهب ابي حنيفة لكن اصابه شيء من التردد

74
00:26:56.650 --> 00:27:21.350
والاقتراب بين المذاهب. بين مذاهب العقيدة وبين مذاهب الفقهية  عاب كل مذهب من المذاهب عاد كل مذهب عاب كل مذهب من المذاهب ولهذا يقول وان حنفي قلت قالوا بانني ابيح الطلا

75
00:27:21.550 --> 00:27:43.000
وهو الشراب المحرم وان مالكي قلت قالوا بانني ابيح ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم. لان في رواية عن الامام مالك بجوازك الكلب وان شافعي قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم. لانه يجوز النكاح البنت من الزنا

76
00:27:43.400 --> 00:28:07.500
وان حنبلي قلت قالوا بانني حلولي بغيض شبيه مجسم واخرني دهري وقدم معشرا على انهم لا يعلمون واعلم ومد افلح الجهال ايقنت انني انا الميم والايام افلح علم المهم نشوف كل مذهب قال وان حنفي قالوا

77
00:28:07.600 --> 00:28:32.050
قلت قالوا بانني ايش ؟ ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم وان اه مالكي قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم الى اخره الاقوال الشاذة الاقوال الشاذة والاقوال التي اه لا عبرة بها. هذه لا ينظر اليها ولا يؤبه بها

78
00:28:32.150 --> 00:29:00.700
ولا ينبغي ايضا ان تساق وتذكر بين الناس واعلم ايضا انه ينبغي للمفتي الا يذكر الخلاف بين عامة الناس الخلاف في المسألة العامة لا ينبغي يعني بعض الناس تجد انه في القنوات وفي غيره يستفتى هذا سائل يقول ما حكم ما حكم كذا وكذا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء

79
00:29:00.700 --> 00:29:21.200
قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. يعني كانه يقول العامي اختر ما تشاء. الواجب في مثل هذا ان تفتيه بما تعتقد سألك ما حكم الشيء الفلاني؟ تقول الحكم انه واجب. الحكم انه مستحب. الحكم انه كذا. لانك اذا قلت مثلا ما حكم صلاة الجماعة

80
00:29:21.200 --> 00:29:43.400
قال اختلف العلماء من العلماء من قال انها فرض عين ومنهم من قال انها فرض كفاية ومنهم من قال انها سنة السنة ها؟ نعم يستسهل فانت حقيقة آآ كونك تسوق الخلاف بين العامة

81
00:29:43.400 --> 00:30:07.050
هذا فيه ترخيص لهم ترخيص لهم وترسي لهم. طب فمن الخطأ حقيقة من الخطأ يعني بعظهم تجد انه يقول انا اذكر الخلاف وابين الحق لا حتى مهما كان امام طلبة العلم بين المسألة. اختلف فيها العلماء على اه اربعة اقوام. منهم من قال انها شرط ومنهم من قال فرض كفاية

82
00:30:07.050 --> 00:30:26.600
برضو عين وانها سنة وبين لكن امام العامة لا تذكر الخلاف العامة لا تذكر الخير الا في حال واحدة امام العامة لا تدخل الخلاف الا في حال واحدة. ما هي الحال اذا كان العامة يعملون بقول ضعيف

83
00:30:27.100 --> 00:30:49.600
يعملون بقول ضعيف واردت ان تنبه على ذلك. فانت لو قلت لهم هذا لا يجوز. قالوا انت لا تعرف ولا تعلم لكن لو قلت المسألة الفلانية اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انها انها جائزة. والقول الثاني انها لا تجوز وهذا القول والذي تدل عليه الادلة

84
00:30:49.850 --> 00:31:06.250
فحينئذ يتعين عليك ان تذكر الخلاف لانك لم لو لم تذكر الخلاف لنسبوك الى ماذا؟ الى الجهل الى الجهة يعني يقول مثلا العامة عامة الناس او اهل البلد على قول من الاقوال

85
00:31:06.450 --> 00:31:25.950
على مشائخهم وعلمائهم او او مذهبهم. ويقول مثلا هذا القول مخالف للسنة او فيه ضعف. وانت تريد ان تبين ان تبين يعني الحق حينئذ يلزمك ان تبين الخلاف. لانك لو قلت مثل وهم يعملون يرون مشروعية هذا العمل. تأتي وتقول

86
00:31:25.950 --> 00:31:49.600
العمل بدعة ما يدري علمائنا العلماء السابقون كلهم يقول هذا وهم اعلم منك. فحينئذ يتعين عليه ماذا ان اه يدخل الخلاف. وليعلم ايضا ان كون الناس يعملون بقول بقول ولو كان فيه شيء من الضعف خير من الاختلاف

87
00:31:50.150 --> 00:32:09.400
خير من الاختلاف. يعني تأتي مثل اهل البلد على قول من الاقوال ثم يعني تنشر بينهم قولا للرأي فيه مجال هذا في الواقع خطأ لان كون الناس يعملون على قول ويتحدون على قول خير لهم من ماذا

88
00:32:09.850 --> 00:32:27.950
من الاختلاف بينهم خير له من يقتله. ولذلك سابقا قديما لما كان الناس يعني يتمسكون بالمذاهب كل يتمسك بمذهبه. لا تجد بين اهل البلد اختلافا كلهم يعني يطبقون كأنهم يطبقون نظام واحد

89
00:32:28.250 --> 00:32:48.000
في عباداتهم في معاملاتهم في انكحتهم في كذا لكن لما توسع الناس وكثر الاجتهاد وصار يعني منتشر العلم في الافاق حصل الخلاف فتجد ان اهل البيت الواحد يحصل بينهم يحصل بينهم خلاف

90
00:32:48.150 --> 00:33:09.200
الحاصل ان المفتي عليه ان يكون مع مع كونه عالما ان يكون حكيما حكيما يسوس الناس بشريعة الله عز وجل اذا علم ان آآ ما يصدر من فتوى يكون سببا للبلبلة والشقاق والنزاع او سلما او نحو ذلك

91
00:33:09.200 --> 00:33:28.850
فلا يفتي. كذلك ايضا لا ينبغي بل لا يجوز ان يفتي في المسائل التي يكون فيها نزاع بين الناس. احيانا يأتيك شخص ويقول انا اعطيت اخي او اعطيت فلان دراهم ثم انكرها علي ثم كذا يصير بينهم نزاع في مسألة مالية

92
00:33:29.600 --> 00:33:43.300
يستفتيك تقول هذا حرام عليه ما يجوز. فيذهب ويقول سألت الشيخ ويقول كذا وكذا. او يذهب للقاضي ربما ان القاضي حكم عليه فيقول سألت فلانا وهو اعلم منك فقال فتواك خطأ

93
00:33:43.600 --> 00:34:07.850
الحق معي وليس مع فلان المسائل التي يكون فيها نزاع بين الناس هذه مرجعها الى ماذا؟ الى المحاكم المحاكم ما وضعتها الحكومة وفقها الا بمثل هذه الامور فكل مسألة فيها نزاع لا تفتي فيها. نعم لو طلبوا منك ان تحكم بينهم او ان تصلح بينهم. حينئذ تدخل لكن يأتيك

94
00:34:07.850 --> 00:34:29.800
كذلك ايضا مسألة مسألة الطلاق. يأتيك يأتيك ويقول انا طلقت زوجتي وانا غضبان وانا كذا وانا كذا وانا كذا اه ثم ربما يكون كاذبا. اطلب حضور الزوجة ووليها. حتى تتأكد ربما الزوجة تقول لا ليس لم يكن لم يكن غضبانا. هو حينما طلق طلق

95
00:34:29.800 --> 00:34:50.600
وهو يملك نفسه ويملك شعوره ويملك ادراكه  ايضا من المسائل المهمة ان احيانا يأتيك شخص في مسألة طلاق وقد صدر فيها حكم شرعي تجد انه مثلا طلق زوجته ثلاثا حكم الحاكم

96
00:34:50.750 --> 00:35:05.550
الحاكم يرى ان الطلقة الثلاث يقع ثلاثا. قال حضر عندي فلان وكذا وكذا وحكمت بوقوع الطلاق وانها لا تحل له الا بعد زوج يذهب ويستفتي عالم عالما يرى ان طلاق الثلاث واحدة

97
00:35:06.250 --> 00:35:22.850
فيذهب الى ذاك او او يستحل زوجته بذلك. تجد انه مثلا صدر حكم ولم يعجبه هذا الحكم ثم يستفتي ويفتى بان هذا الطلاق الذي ثلاثا وواحدة. فيرجع الى زوجته يقول هذا حرام لا يجوز

98
00:35:23.450 --> 00:35:42.800
لان حكم الحاكم حكم الحاكم لا يجوز نقضه لو انك استفتيت عالما وافتاك بان طلاق الثلاث يقع ثلاثا ثم استفتيت اخر لا بأس اما اذا صدر حكم شرعي فحكم الحاكم لا يجوز لا يجوز نقضه

99
00:35:43.300 --> 00:35:58.500
ولهذا ذكر ها الحكم هو القاضي ولا الحكم الحاكم القاضي ايها العلماء حاكم يعني القاضي اذا قال الامام يعني الملك او السلطة العليا ما حكم الحاكم يعني القاضي لا يجوز نقضه نقضه

100
00:35:58.650 --> 00:36:15.150
ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان حكم الحكم الحاكم لا يجوز نقضه الا ما خالف نص كتاب يعني اربع مسائل الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده

101
00:36:16.450 --> 00:36:35.900
متى يجوز نقض حكم الحاكم؟ اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقد للحكم بخلاف ما يعتقده وحينئذ ينقض والناقض له هو ان كان. اذا كان على رأس العمل ينقضه. اما ما سوى ذلك فلا يجوز. فهذه

102
00:36:35.900 --> 00:36:53.550
بعض المسائل والتنبيهات بالنسبة الفتوى لان الناس عندهم الان تحايل على الاحكام الاحكام الشرعية وعلى الفتوى تجد انه يستفتي اكثر من عالم بل يكتب رسالة جوال ويضع تحقيق الكل عنده

103
00:36:53.550 --> 00:37:13.600
شيخ او بثلاثين يلا على جواب من الشيخ هذا لا بأس به. وش ثاني يقول يستحب اختار  كذا ولا لا؟ اقول بعض الدانس الان تجد انه يكتب سؤال فضيلة الشيخ ما حكم كذا وكذا وكذا؟ ثم يجي تحذف الشيخ فلان الدكتور فلان فلان

104
00:37:13.600 --> 00:37:34.250
من الثلاثين او العشرين هؤلاء يعني يجيبوا عشرة معلومة ان الاجوبة قد تتباين تتباين فيقول والله الشيخ هذا هذا شديد ذا الشيخ ما نبيه. هذا الشيخ فلان كذا هذا كذا فيختار ما يوافق هواه. وهذا في الواقع

105
00:37:34.250 --> 00:37:51.750
تتبع الرخص. وقد قال اهل العلم من تتبع الرخص تزندق من تتبع رخص نعم. يقول وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة. كما قلنا قبل اذا اجتهد

106
00:37:52.150 --> 00:38:13.500
واصاب واذا اجتهد فاخطأ فجعل احدهما مصيبا واحدهما مخطئا وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من التعليق على هذه الرسالة المختصرة المباركة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يوفقنا لهداه

107
00:38:13.500 --> 00:38:39.350
يجعل لنا في رضاه. نعم. يلا نفتح الاسئلة عشان ننتهي. نعم. يلا نبدأ من هنا   يرفع الخلاف عملا يعني مثلا لو العلماء اختلفوا في مسألة من المسائل والحاكم الشرعي او الامام او الملك اختار قولا من الاقوال. يرفع الخلاف

108
00:38:40.050 --> 00:39:00.400
يرفع الخلاف يعني مثلا اذكر اضرب لك مثال يعني مثلا اه الصلاة الصلاة على الغائب الصلاة على الميت الغائب. اختلف العلماء فيها على اقوال منهم من يرى المشروعية وانه يشرع ان يصلي على كل ميت

109
00:39:01.050 --> 00:39:17.100
بل بعض العلماء رحمهم الله قد ينبغي للانسان كل ليلة قبل ان ينام ان يصلي صلاة الجنازة وينوي بها من مات من المسلمين كل يوم بيموت ناس فيصلي على كل ميت

110
00:39:17.300 --> 00:39:34.700
لذلك قالوا ينبغي له قبل ان ينام ان يصلي صلاة الجنازة. يقول الله ينوي بقلبه هذه الصلاة كل من مات في المملكة العربية السعودية في الكويت في البحرين في مصر في الشام في المغرب في اي في اوروبا في امريكا يصلي وهذا القول لا

111
00:39:34.700 --> 00:39:52.550
انه من البدع القول الثاني في المسألة انه يصلى على الميت صلاة الغائب اذا كان له غناء للمسلمين اذا كان لو انا ونافع للمسلمين مثل عالم تاجر نفع المسلمين حاكم ونحو ذلك

112
00:39:52.700 --> 00:40:08.900
والقول الثالث انه يصلى على الميت الغائب اذا علمنا انه لم يصلى عليه انه اذا علمنا انه لم يصلي عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه الا انه صلى على النجاشي لانه مات في بلد ولم يصلي عليه

113
00:40:09.550 --> 00:40:28.150
مثلا اذا كنت تختار هذا القول ولكن جاءك امر او توجيه من ولي الامر بان فلانا الحاكم او العالم او نحوه مات وطلب صلاة الغائب هنا يتعين تصلي. طاعة في ولي امره. هو لم يأمرك ببدعة

114
00:40:28.450 --> 00:40:55.150
امرك بقول اكثر العلماء مو بكثير اكثر العلماء على مشروعيته فمثل هذه المسائل ايضا ينتبه لها. نعم خلاص نعم الخلاف هنا لا انكار في مسائل الخلاف على اطلاق هي ليست صحيحة. لان في خلاف

115
00:40:55.450 --> 00:41:18.300
يعني مثلا مذهب الامام مالك في رواية بجواز اكل الكلب في خلاف يجي انسان يذكي كلب او يذبح كلب وياكل ليش والله في رواية عن الامام مالك في جواز اكل الكلب. انت انت اعلم ام مالك؟ ها؟ طيب خلاص الحمد لله. يلا. وياك. كيف

116
00:41:18.300 --> 00:41:35.850
الرد على الشبهة هذي ليس كل خلاف ايه فيه خلاف معتبر وفيه خلاف غير معتبر. مثل هذا الخلاف خلاف شاذ وهذا يدلك على ان ان العلماء مهما بلغوا من العلم والمعرفة والفقه

117
00:41:35.900 --> 00:41:57.350
انه آآ بشر بشر ومتى نعم واضح الان يعني الخلاف الخلاف الذي لا ينكر فيه هو الخلاف الذي تحته الادلة. يعني مثلا شخص يصلي خلف الامام لا يقرأ الفاتحة لا يقرأ الفاتحة يقول انا اتبع قول من يقول من كان له امام فقراءة الامام له قراءة لا تنكر عليه

118
00:41:57.850 --> 00:42:14.000
هذي مسألة فيها خلاف لكن شخص مثلا اه في مسألة ما ذكرنا الاكل الكلب اعزكم الله هذا ينكر عليه لان الخلاف لان الادلة هذا ظد هذا القول وتخالف هذا القول. نعم

119
00:42:15.350 --> 00:42:47.900
ذكرناها الاربع ولا ينقض من حكم صالح الاجتهاد الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده والناقض له هو ان كان هذي عبارة نعم      ما ادري والله رواية مشهورة لكن ما دليله

120
00:42:48.050 --> 00:43:15.650
الله اعلم. وربما يكون النقل ايضا غير صحيح ترى. احيانا ينقل الأئمة نقلا لكن لا يصح لكن مشهور يعني رواية في جوازي     سنة لا المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ها. متى قولوا سمع الله لمن

121
00:43:15.650 --> 00:43:35.450
من حمد ربنا وقال قولوا ربنا ولك الحمد. فالامام والمنفرد في حال رفعه يسمع والمأموم في حال رفعه يحمد  وش الحديث اللي قلت لك واذا قال انما جعل الامام ليؤتم به

122
00:43:35.500 --> 00:43:56.200
هذا الحديث وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم نعم   استصحاب يعني آآ بقاء الحكم

123
00:43:56.850 --> 00:44:11.600
الاستاز حابب معناه بقى الحكم. يعني مثلا اه حكم من الاحكام يقول يمكن تغير او ما تغير. نقول يبقى على الاصل حنا قلنا في استصحاب ينبني على قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. عندك ماء وغبت عن هذا الماء

124
00:44:11.750 --> 00:44:47.600
ثم عدت اليه وشككت هل تنجس او لا استصحب الحكم ما الحكم والعكس لو كان نجسا استصحب الحكم وهو النجاسة. نعم    يقضي ام يثمر احسنت السؤال هل ما يدركه عن ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه اخرها او العكس

125
00:44:47.700 --> 00:45:11.600
يقول ما يدرك المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم  واضح؟ نعم وعلى هذا اذا ادرك الامام مثلا في اه الركعتين الاخريين في صلاة الظهر اذا قام يقضي يقتصر على الفاتحة

126
00:45:11.750 --> 00:45:43.150
لا لا ايمان لمن لا امانة له من على مطلق الايمان ان في كمال الايمان النفي النفي كمال الايمان اخذته انت اخذت  امس يلا اللي اخذ مثل الرادو مقفل خلاص

127
00:45:51.300 --> 00:46:07.650
علمهم من الكتاب والسنة. يعني الان في كتب احاديث بخاري مسلم بلوغ المرام اذا قرأت حديث بلوغ المرأة مثلا قال عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. مثل هذا الحديث يدل على كذا. قال الرسول كذا. يقتنع

128
00:46:07.850 --> 00:46:28.500
لا تقرأ يعني في البلدان اللي تكون فيها مذاهب مذاهب ويتعصبون المذاهب ولا سيما مثلا في العقيدة. لا من الخطأ ان تقرر عليهم كتب مذاهب هم لا يتقبلونها اصلا ايه فانت تقرأ عليهم اما من كتب اصحاب المذهب الذين هم على حق

129
00:46:28.950 --> 00:46:47.250
الكل مذهب الحمد لله من المذهب فيه من اهل السنة والجماعة كثر. واما ان تقرر عليهم من الكتاب والسنة. انا ما اعرف لا شافعي حنفي انا عندي القرآن والسنة. تقرأ القرآن تقول اية تقول كذا. الحديث يقول كذا وهكذا. نعم

130
00:46:48.100 --> 00:47:14.350
من سها  نسيها يعني    لا اذا ناسيها ان كان مع الامام يتحملها عنه وان كان لوحده يجبر بسجود السهو لانها واجبة    سجد لا لا لما يستقر في السجود خلاص تسقط

131
00:47:14.750 --> 00:47:41.400
لانها فات موضعها. نعم هذا واحد بس في واحد اثنين اثنين نضرب اه خمسين في اثنين مئة سؤال. نعم      يقول اذا علم الله عز وجل انه سيبقى في هذا الموضع

132
00:47:41.700 --> 00:48:04.450
عذاب القبر ونعيمه  وعذاب القبر ونعيمه امر غيبي الان اضرب لك مثال رجلان رجلان نائمان بجوار بعضهما بعضا احدهما يرى في منامه اشياء مزعجة مفزعة يرى انه في اه غابة وانه هجم عليه اسود وحيوانات

133
00:48:04.450 --> 00:48:24.600
الفيل وضرب به الجدار او اشجار واخر يرى انه في غابة يعني في حديقة جنة وحوله انهار تجري ويأكل من اطوال وهما كل واحد هذا ما يشعر بهذا وهذا ما يشعر بهذا. هذا وهي امور في الدنيا. ما بالك امور الاخرة

134
00:48:25.450 --> 00:48:46.850
واضح؟ نعم ها؟ هم. لا شك ان احدهم مصيبة اي المصيبة الذي صلى يصلي في الطريق. اقرهم بانهم كل مجتهد. كل مجتهد. لكن من حيث الحكم الصواب مع الذين صلوا حينما خشوا ان تفوتهم

135
00:48:46.850 --> 00:49:08.450
الوقت لان القول لا يصلين احدكم العصر في بني قردة حثهم منه على المبادرة ايه الذين اخروا ظنوا انه يقول لا احد يصلي مهما كان الا في بني قريظة مع الطائفة الاولى لانها فهمت المبادرة. لان كل مجتهد

136
00:49:08.850 --> 00:49:34.750
ولذلك لما اقول في الحديث لما تمرد كما تتمرغ الدابة ظنا منه ان التيمم كالغسل البدن ما انكر عليه انتقدت ولا ما اخذت يلا ما يكره ان تؤتى عزائم ونعم

137
00:49:35.400 --> 00:50:04.600
معصيته. نعم    انه يأخذ من حماية الظابط الانسان اذا كان عامي شوف العامي ذكر العلماء ان العامية مذهبه مذهب علماء بلده ان كان طالب علم يبحث وينظر ما يلزم به ان يتقيد مثلا بمذهب يأخذ بعزائمه وبرخصه

138
00:50:05.050 --> 00:50:35.650
يتبع الدليل والرخص يعني مرجوع الى ما جاء به الشرع الترخيص واضح  نعم اي نعم يقضيه اذا سلم الامام يأتي بركعة الواجبات يتحملها الامام علي الواجب يجبر بسجود السهو نعم

139
00:50:37.200 --> 00:51:02.550
نجلس امام الشيخ يعني. هم اذا كانت متحجبة وامنت الفتنة  ما جرت العادة بيني وبين يعني المرأة تجلس امام الشيخ يعني حتى حتى سابقا كانت النساء يعني يضعن حجاب وهل للزوج انه

140
00:51:04.450 --> 00:51:24.250
اله ان يعني اذا رأى مثل فتنة او رؤى هذا له ان يمنعها. والان الحمد لله يعني ليس متعينا هذا. الان العلم يستطيع الانسان في اقصى الدنيا الان هذا الدرس ربما من شخص في كندا يشاهد اكثر ممن في المسجد

141
00:51:24.900 --> 00:52:00.550
باب الاجتهاد مفتوح لكن هل في مجتهد مطلق في وقتنا الحاضر لا اظن موجود. ها صيدلية مطلق ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول ان باب الاجتهاد مغلق. باب الاجتهاد مغلق من زمن. لانه مشترط

142
00:52:00.550 --> 00:52:20.050
شروطا يعني تعجيزية من قرأ لما كتبه الروسيون من شرطي اشترط كاد ان يحفظ الف حديث وان يعرف كذا وان يتناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد  لكن نحن نقول صحيح باب الاجتهاد المطلق ولمثل الائمة فهذا من زمن

143
00:52:20.600 --> 00:52:39.350
يعني من ربما يكون من اخر من اه اه من اتصف بهذا الوصف ربما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك صاحب الانصاف المرداوي لما ذكر المجتهدين عدد المجتهدين ذكر منهم المجتهد المطلق

144
00:52:40.000 --> 00:52:56.100
ذكر المجتهد المطلق قال وقد عد بعضهم الشيخ تقي الدين من هؤلاء وكلامه وفتاواه تدل على ذلك وفتاواه وكلامه تدل على ذلك. شيخنا رحمه الله علق على هذه العبارة بقوله

145
00:52:56.150 --> 00:53:12.200
واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم اذا لم يكن هذا البحر متدفق نهبا لمن اتى بعد شيخ الاسلام رحمه الله يعني كلهم يعني يعتبر الناس عالة عليه الى يومنا هذا

146
00:53:12.850 --> 00:53:31.800
في في الفقه في العقيدة يعني لا تجد احد يذكر مسألة فقهية الا ويذكر ماذا كاختيار ما يذكر مسألة عقدية ذكره شيخ الاسلام. حتى في الاحاديث رحمه الله يعني عالم قل نظيره

147
00:53:32.750 --> 00:54:06.100
الشافعية عندهم توم مثل الاقناع كتاب الاقناع محل الفاظ ابي شجاع آآ كتاب ايضا النووي اسمه المختصر هذا منهاج الطالبين ينظر الى هذا وذكرنا فيما تقدموا نعيده الان ينبغي لطالب العلم حينما يختار متنا من المتون لحفظ

148
00:54:06.100 --> 00:54:28.450
ودراسته ان يراعي في المتن امورا ثلاثة الامر الاول ان يكون هذا المتن معتمدا عند علماء المذهب او الفن وثانيا ان يكون محررا وثالثا ان يكون مخدوما بالشروح والحواشي واضح؟ اولا ان يكون معتمدا

149
00:54:29.150 --> 00:54:42.700
فلا يحفظ مثلا كتاب او متن غير معتمد. يعني يأتي انسان مثلا في في مذهب الحنابلة او في الشافعية ويرى متن ويعجب به ويحفظ هذا المتن مهجور ما حد شرحه ولا تعرظ له

150
00:54:42.950 --> 00:55:01.600
هذا خطأ ثانيا يكون محررا من حيث العبارة ومن حيث ايضا العلم فمثلا يأتي لمتن من المتون في الحنابلة اكثر هذا المتن مخالفات في المذهب او في النحو اكثر مسائله مخالف لجمهور النحات

151
00:55:01.800 --> 00:55:19.000
هذا مو محرم او عبارات ركيكة ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي لاجل انه اذا قرأ المتن واشكل عليه يرجع الى الشرحة والحاشية في كل المتون كل فن من الفنون اذا اردت مثلا في علم النحو

152
00:55:19.050 --> 00:55:39.550
اول معتمد المعتمد اللي اللي عند الناس مثلا الفيت ابن مالك قطر الندى الاجرومية. يجيك واحد يقول لا انا بحفظ الفية السيوطي او الفية ابن معطي يقول ابن معطي ابن مالك فائقة الفية ابن معطي. وهي ما اشتهرت

153
00:55:40.050 --> 00:55:59.100
وكون العلماء يتركون الكتاب ويقبلون على الكتاب هذا اولا دليل على حسن نية صاحبه ودليل ايضا على ما فيه من العلم. والثاني يقول ان يكون محررا بعض الكتب متن علمية تكون صح معتمد لكنه ليس محرم

154
00:55:59.200 --> 00:56:21.250
في عبارات ركيكة في مخالفات المذهب ونحو ذلك والامر الثالث ان يكون مختوم بالشرف والحواشي. فكل مذهب من المذاهب فيه فيه من الكتب ما فيه الخير والبركة. نعم ذكرنا انه انه في وقتنا الحاضر بيصعب

155
00:56:21.850 --> 00:56:38.750
لان الان العالم اتسع طيب لو جاك واحد وقال اسمع واحد في البرازيل او في ايه او في آآ استراليا ان تعيط علما بطلبة العلم الموجود او العلماء ما تقدر. صعب جدا. وقلنا ان القرارات

156
00:56:38.750 --> 00:56:54.200
تصدر من المجامع والهيئات ونحوها لا شك ان هؤلاء يعني يعتبرون خلاصة اهل العلم الذين التقاهم او ارتأهم ولي الامر وان قولهم اقرب للصبر لكن ما يمكن ان نقول اجماع

157
00:56:54.600 --> 00:57:12.550
كيف مثلا المجمع هذا او الهيئة هذي او نحو ذلك فيه قل اربعون عالما. هل هؤلاء يمثلون الامة كلها؟ لا فالاجماع في وقتنا الحاضر يعني صعب لكن لا ريب ان

158
00:57:12.600 --> 00:57:33.450
القرارات التي تصدر او البيانات او الفتاوى او نحو او البحوث التي تصدر عن هذه المجامع هي اقرب الى الصواب من من غيرها لان الغالب الاعم ان هؤلاء الذين يكونون في في هذه المجامع وهذه الهيئات وهذه المراكز انهم يعني آآ

159
00:57:33.450 --> 00:57:59.650
قد اختيروا بعناية بعناية فائقة وعنده من العلم والادراك ونحوه ما ليس عند غيرهم انت اخدته؟ لا يلا طيب نعم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. لان هذا يدل عليك الفرق بين الاسلام والايمان

160
00:57:59.900 --> 00:58:26.900
الايمان الايمان آآ اعم اخص من الاسلام. واضح لا يدل  باستثناء ماذا ماذا اقول ولكن قولوا اسلمنا يقول انا مؤمن اقول لا تقول مؤمن مسلم لان الايمان اعلى مرتبة من

161
00:58:27.200 --> 00:59:01.250
الاسلام وهذا يدل على ان الاسلام والايمان اذا اجتمعا نعم  يعني يتوقف العالم عن الفتوى   لا اذا اذا كان يخشع يخشى من من تكايع الناس او يخشى مفسدة بالعكس هذا المصلحة من المصلحة ان لا يفتي

162
00:59:01.950 --> 00:59:19.900
من المصلحة ان لا يفتي  بان الناس اذا كانوا في حاجة اذا كان في في حاجة وفي ضرورة نعم يفتي لكن اذا كان يعلم انهم سيتخذون من هذا القول يعني سلما وذريعة الى التوسع او امور لا تحمد عقباه

163
00:59:19.900 --> 00:59:51.600
يتوقف عن  ها     اذا اذا خشي الانسان اذا خشي الانسان الظرر او انكار من يكون حوله لا يفتي. واذا كان المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الاسلام كان يرى ان طلق الثالث واحدة ولا يفتي

164
00:59:52.300 --> 01:00:02.800
شيخ وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. في الفتاوى نص مع انه يرى انطلق الثلاث واحدة وذكر ان كلام الشيخ السامي رحمه الله من قرأه علم انه الحق

165
01:00:02.900 --> 01:00:23.000
يقول اما مسألة الطلاق الثلاث فلا افتي فيها اطلاقا  ليش ليه بقى لان زمنه كلهم على المذهب كلهم يروا انطلق الثلاث واحدة الطلاق الثلاث ثلاث لا يحب ان يعني يخالف الجماعة

166
01:00:23.400 --> 01:00:47.150
ها  ان كان مع الامام هذه مسألة مهمة يعني الان لو ان المأموم اه لو ان الامام ركع والمأموم لم يكمل الفاتحة فماذا يصنع؟ نقول ان كان المأموم مع الامام من اول الصلاة

167
01:00:47.650 --> 01:01:02.300
اذا كان معه من اول الصلاة يكمل. حتى لو ركع يكمل ويلحقه في الركوع. واما اذا كان المأموم قد اتى دخل مع الامام في اخر قيامه  لما دخل مع الامام وكبر وقرأ الفاتحة ركع الامام

168
01:01:02.700 --> 01:01:21.150
هنا يركع ولا يكمل الفاتحة لانه لم يدرك ايش محلها اما الاول الذي مع الامام من اول الصلاة فهذا قد ادرك اجرك ادرك محلها فهو كمن سبق. يعني يكون تخلف يكون قد تخلف عن الامام لعذر شرعي

169
01:01:21.400 --> 01:01:49.250
الامام قبل يركع ويدرك ما في بأس هذا اذا كان معذور ارأيت الان شخص يوم مثلا يوم الجمعة الامام اول قرأ سورة السجدة وهذا في المأموم فيه نوم   فالامام ركع ورافع ويمكن بعد صوت الامام خافت ركع ورفع

170
01:01:49.600 --> 01:02:12.150
وآآ سجد لما رفع الامام وهو يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ يعني الامام سجد قرأ السجدة كاملة وسجد وقام ماذا يصنع في هذا الحال يقول خاص الركعة الاولى تلغى والثانية تقوم مقامها. لو ذكر وهو في السجود الاولى. الذكر والامام في السجدة الاولى

171
01:02:12.450 --> 01:02:40.400
يركع ويرفع حتى يدرك الامام في السجود ها النوم هذا هزال شعوره واحساسه او لا قد يغيب عنه يعني ما يدري لكنهم متمكن  ها معليش طيب انت كل شوي معليش في شفاهية ومالكية وفي حلبية. نعم

172
01:02:40.400 --> 01:03:04.900
ما في ما تقول اقربنا حق. كل كل مذهب فيه صواب فيه خطأ. يعني الان ما نقول والله المذهب الحنيفي حنفي الشافعية الحنابلة المالكية كل المذاهب يعني هي هي على على خير لكن فيها ما مخالفات النصوص. اليه الانسان كل ما في مذهب الامام احمد الامام احمد

173
01:03:04.900 --> 01:03:19.300
هو الحق وان كل ما فيه هو الموافق للقرآن والسنة بلاء بالعكس. فيه مسائل مخالفة. كذلك الشافعية كذلك طالب العلم لا بأس بالتمذهب. يعني كونه يتمذهب على مذهب معين لا بأس

174
01:03:19.500 --> 01:03:32.750
لكن لا يجوز ان يأخذ برخصه وعزائمه يقول خلاص انا هذا زاد المستقنع ما في اطبق. مع انه يعلم يتمكن من معرفة الحق. ما يجوز هذا لان هذا فيه طاعة غير الله ورسوله

175
01:03:33.500 --> 01:03:51.550
لكن التمذهب يعني كونه يتمذهب على مذهب هذا احسن من من من الناحية العلمية خصوصا الفقهاء ليقرأ الفقه عن طريق المتون وكتب المذاهب يدرك الفقه اكثر من الذي يقول لا انا بقرأ من الكتاب والسنة

176
01:03:52.350 --> 01:04:09.800
الان كل كل ما في كتب الفقه من المسائل كلها مأخوذة من السنة الان مثلا آآ تأتي مثلا كتاب الطهارة كتاب الانية الاصل فيها الحل والاباح فتباع كل ان من من الصفر والزمرد وكذا

177
01:04:09.800 --> 01:04:35.300
الا ان الذهب وفضة كلها احاديث احاديث فرضوا عليها اه ولذلك الذي يشرح الحديث من يشرح الاحاديث وعنده فقه تجد انه يستنبط مسائل لا يستنبطها اه شروح الحديث واضح لانه يستحضر المتن وفي هذا الحديث دليل على جواز كذا وكذا

178
01:04:36.150 --> 01:04:51.250
لان هذي المسألة ذكرها آآ في زاد المستقنع او ذكرها في كذا وكذا ففرق بين الانسان الذي يشرح الاحاديث وهو يعني عنده علم في الفقه وقد قرأ الفقه وبين انسان ما قرأ

179
01:04:51.300 --> 01:05:45.800
تجد بولا شاسعا في استنباط الاحكام نعم   نتابعه القلوب تتابع وقد نص الامام احمد رحمه الله على ذلك اذا اتم بقانة في فجر وامن على دعائه    امور ايش   يبين يبين التوحيد الحمد لله التوحيد واضح ما يحتاج. يبين الحكمة من خلق الخلق وما خلقت الجن والانس الا

180
01:05:45.850 --> 01:06:05.200
ليعبدون ما معنى العبادة اه اه يبين حقوق الله عز وجل الذبح لله التوكل الاستعانة الاستغاثة  التوحيد التوحيد واضح الحمد لله والله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله

181
01:06:05.750 --> 01:06:21.300
اجتنبوا الطاغوت ومسألة التوحيد كونه يحثهم على التوحيد من اعظم الامور معظم الامور اهم من مسألة المسائل الفقهية. يعني قد بعضهم يشتغل في مسائل فقهية ويدع تجد انه في في مجتمع

182
01:06:21.400 --> 01:06:35.650
يعني يقع بينهم شرك شرك استغاثة بالله بغير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله هو يتكلم لك عن مسألة قراءة الفاتحة المأموم ونحو ذلك هذا لا ريب انه من خطأ

183
01:06:35.950 --> 01:07:03.450
لكن يكون يكون بيان او تقرير العقيدة يكون بالحكمة والموعظة الحسنة يهاجم المخالفين له بين الحق انتم تقولون كذا قولكم باطل وانتم تقولون كذا قولكم باطل لا يبين الحق يقول مثلا الله عز وجل امر بعبادته امر طاعته امر بالذبح له

184
01:07:03.500 --> 01:07:22.350
قل ان صلاتي ونسكي ونحو ذلك. فانت اذا بينت الحق هذا الحق يرد على الباطل لان الدخول بعض الناس انه يأتي ينشغل بمهاجمة المخالفين له عن بيان الحق قولكم باطل والعوام ما فهموا شيء

185
01:07:22.550 --> 01:07:54.850
تقول هذا باطل واذا يقول نحن حق خلاص حنا نعبد نتعبد على الفطرة نعم   هل    لا هو شيخ الاسلام رحمه الله الاصل انه حنبلي وحنبلي المذهب لكنه مجتهد ولا في تقرير يعني

186
01:07:54.900 --> 01:08:11.800
قواعده واصوله مذهب الحنابلة وعلى مذهب الحنابل لكنه لا يتقيد من مذهب لا يتقيد بالمذاهب. اله فتاوى خرج فيها عن عن مذهب الامام احمد رحمه الله وله فتاوى خرج فيها عن المذاهب الاربعة

187
01:08:12.350 --> 01:08:31.100
بل يعني اه قالوا انه خرق الاجماع فيها لكن هو ليس صحيحا  لا لا ما ما نقول اتى بمذهب جديد لا يعني هو هو لم يحدث هو رحمه الله لم يحدث اقوالا لم يقل بها احد

188
01:08:31.800 --> 01:08:52.300
لم يحدث اقوالا لم يقل بهذا وانما له اختيارات اختيارات وبعض الاقوال التي يعني اه لم تكن قبله هو جمع بينهما دائما او كثيرا ما يجمع بين القولين. قول يقول مثلا بالوجوب قول يقول بالاستحباب

189
01:08:52.900 --> 01:09:04.750
في جمع فيتوسط ويقول يجب ان كان كذا يجب ان كان او يستحب ان كان كذا فيأخذ من هذا القوم ويأخذ من هذا من هذا القوم ولا يعتبر هذا قولا ثالثا

190
01:09:05.350 --> 01:09:29.000
احسن الله اليكم بالنسبة     لا تقسيم تقسيم البدع البدع كلها ضلال كل بدعة ضلالة وتقسيم بعض الناس رحمه الله عز ابن عبد السلام البدع الى بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول هذا تقسيم باطل. كل البدع سيئة

191
01:09:29.150 --> 01:09:54.500
وقوله ان هذه بدعة حسنة اما ان اما انه اما انها ليست بدعة وظنها بدعة او انها بدعة سيئة واستحسنها كونه يقول هذا العمل او هذا الشيء بدعة حسنة يقول اما انها ليست بدعة. ويظنها بدعة. او انها بدعة ويظنها حسنة. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

192
01:09:54.550 --> 01:10:13.650
وكيف نفهم حديسنا احسنت. من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة هذا الحديث يحمل على واحد من امور ثلاثة الامر الاول من سن في الاسلام سنة حسنة السن هنا بمعنى

193
01:10:13.750 --> 01:10:39.400
آآ انه كان سبيلا وطريقا الى غيره ويدل على ذلك سبب الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم اليه قوم مضار وهم فقراء فحث على الصدقة حث على الصدقة والاحسان اليهم فجاء رجل بصرة من الدراهم يعني ثقيلة جدا فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام

194
01:10:40.250 --> 01:11:02.300
لما رآه الناس تتابعوا وصاروا يتصدقون وقل من سن في الاسلام سنة حسنة. فهذا الرجل سن يعني لانه لانه فتح الباب ها وشجع غيره على هذا العمل الصالح. الوجه الثاني من سن في الاسلام سنة حسنة ان يراد بالسنة الحسنة السنة

195
01:11:02.300 --> 01:11:26.950
التي اميتت واندثرت يكون هناك سنة ثابتة لكنها اندثرت واميتت ثم احياها من ذلك فعل عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح لانها كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة ثم تركها خشية ان تفرض عليهم وتركت. فامر كعبا امر ستميمة وابي بن كعب ان

196
01:11:26.950 --> 01:11:46.550
بالناس باحدى عشر ركعة. هنا سن سنة حسنا اذا المراد بالسن بالسنة الحسنة السنة التي اميتت واندثرت اه الثالث من سن في الاسلام سنة حسنة المراد بذلك ما يكون وسيلة الى امر مقصود

197
01:11:46.850 --> 01:12:07.100
مثل تبويب الكتب بناء المدارس لو جاء يسجل التبويب والكتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب كذا كتاب كذا بناء المدارس توزيع المدارس الكلية من الشريعة وصل دين المستوى الاول يدرسون كذا هذا بدعة ما نقل ان الصحابة كانوا

198
01:12:07.100 --> 01:12:28.650
هذا التقسيم هذا لا يتعبد الا به. وانما هو وسيلة الى امر مقصود. والوسائل لها احكام المقاصد. فمن مثلا فعل هذا واتسنى سنة اذا من سن في الاسلام سنة حسنة يراد به احد امور ثلاثة. الامر الاول ابتداء العمل

199
01:12:29.200 --> 01:12:47.350
ابتداء العمل كما في قصة الامر الثاني احياء سنة قد اميتت الامر الثالث ان يفعل ما هو وسيلة الى امر مشروع هذا معنى من سن في الاسلام سنة نعم تفضل

200
01:12:47.750 --> 01:13:11.850
تقبيل المصحف مباح موب سنة ليس سنة وقد روي عن الامام احمد رحمه الله انه كان يأخذ المصحف ويقبله ويضعه على جبهته ويقول كتاب ربي كتاب ربي لكن هذا ما ورد عن الصحابة لكن من قبل

201
01:13:12.150 --> 01:13:46.800
من قبل المصحف لا بأس لكن لا نقول يستحب تقبيل المصحف   هل يتجزأ قد يكون الانسان مجتهدا في مسألة غالب العلماء الان الموجودين في في العصور المتأخرة اجتهاد متجزأ لا تجد عالم كل ما ما ما يصدر منه مجتهد. تجد انه من يجتهد في المسألة لكن المسألة الثانية يقول الله مذهب الحنابلة كذا. يقلد

202
01:13:48.200 --> 01:14:08.500
الان رسائل الماجستير والدكتوراة كلها اجتهاد مجزأ لانواع مثلا طالب علم يجتهد عنده رسالة ماجستير احكام الطواف ها احكام الحج مثل احكام الحج. اجتهد في احكام الحج فقط تسأل في احكام البيع ما يعرف شي

203
01:14:09.400 --> 01:14:28.700
هذا يسمى اجتهاد جزئي ليس شرط ان يكون انسان عام لا. اجتهاد ذكرنا انه اجتهاد مطلق بين المذاهب في المذهب في كتاب بعض العلماء الان تجدهم متقن ومتفنن في علم المواريث والفرائض. فقها وحسابا

204
01:14:28.800 --> 01:14:56.350
لكنه مثلا في المعاملات في العبادات ليس بذاك هذا مجتهد في الفرائض واضح؟ بعضهم تقوم متخصص في القضاء الدعاوى والبينات الانظمة. يعني تجد حتى يؤلف كتب فيما يتعلق بالقظا وانواع البينات والمجتهد في هذا الباب. لكن تأتي تسأله مثلا عن احكام في البيوع

205
01:14:56.550 --> 01:15:32.250
واوح كان في العيب عموما في العبادات ما يتقن مثل هذا الاتقان     ها    الشوكاني لكن هذا ليس مجتهد مطلقا ومجتهد الشوكاني الصنعاني عندهم اجتهادات عندهم اجتهادات مع ان في مسائل ايضا اه اجتهدوا فيها وليس لهم سلف

206
01:15:32.800 --> 01:15:52.700
ليس لهم فيها سلف لكن عموما هم مجتهد لكن لا لا يطلق عليه اسم مجتهد مطلق وانما هو مجتهد بعد الأئمة بعد الأئمة الأربعة وهذا لا تكاد تجد شخصا يعني ينطبق عليه وصف

207
01:15:52.750 --> 01:16:24.850
المجتهد المطلق الشيخ حتى ابن القيم رحمه الله يعني مجتهد لا ريب لكنه ما يقارن شيخة في مسائل لكن قال من مسائل على على مذهب الحنابلة. نعم        ايش يستهزئ بالصلاة

208
01:16:25.750 --> 01:16:44.150
يصلون ذولا يعني يجدع راسه في التراب او يستهزئ بالتيمم يقول يعفر وجهه في التراب ويضع وجهه الترابي خزعبلات هذيك سيسخر وهؤلاء هؤلاء الذين يركعون ويسجدون كأنهم يتراقصون يستهزأ يسقط

209
01:16:44.250 --> 01:17:02.400
ولهذا الله عز وجل في المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هذا ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء النبي عليه الصلاة والسلام انزل الله ولئن سألتهم ليقولن انما لكنا نخوض ونلعب قد كفرتم بعد ايمانكم

210
01:17:02.600 --> 01:17:30.300
في السخرية بالدين ويستهزأ بالدين لكن هناك فرق بين السخرية بالشخص في الشخص ذاته والسخرية بالعمل والسخرية بالأمل  فقد يسخر الانسان او المستهزئ قد يسخر من شخص بعينه ولا وليس مراد السخرية من العين بدليل ان هذا العمل لو عمله من يحب ما سخر منه

211
01:17:31.750 --> 01:18:01.650
واضح نعم ها نعم  الله الذي خلق وصوره ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مراد عن ابن عباس والاصل ان كل سجود في التسبيح لان ولذلك لما نزلت لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها

212
01:18:01.750 --> 01:18:18.250
في سجودكم. فكل تسبيح كل تسبيح اه كل سجود يشرع فيه سبحان ربي الاعلى. سواء سجود صلب التلاوة سجود صلب الصلاة او سجود التلاوة او سجود السهو او سجود الشكر

213
01:18:18.550 --> 01:18:41.750
كل هالمشروع ان تسبح وتقول سبحان ربي ايش؟ الاعلى واما بعض العامة في سجود السهو يقول سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى هذا اختراع من عنده كده   نقول هذا السجود

214
01:18:41.900 --> 01:19:13.300
سهو الانسان يسعى والله عز وجل منزه عن السهو ولذلك ناسب ان  يناسب ان يقول سبحان الذي لا ينسى هذا التعليل العامي  اذا حصل النزاع في   مسألة اجتهادية. نعم ليحكم بهذا وهو العالم

215
01:19:13.350 --> 01:19:32.900
ليحكم العالم يعني في مسألة من مسائل الفقه او مسائل العقيدة او مسائل الحديث اذا اختلف اثنان الذي يحكم هو من يكون عنده علم واطلاع يرجع الادلة  الطبية هذي ما يتسمى اجتهاد اه

216
01:19:33.200 --> 01:19:55.300
اجتهاد ما يدخل في مسمى الاجتهاد اه الاصطلاحي كمل مش المقصود؟ لا مثلا مثلا اه   اي لا شك يعني عندنا طبيبان احدهما طبيب دكتور مثلا وعنده علم بالشرع. والاخر ليس عنده علم بالشرع

217
01:19:55.850 --> 01:20:20.750
فيقدم هذا ويقدم اه قول الطبيب عندهم اذا كانت المسألة الشرعية اما اذا كانت المسألة الطبية يقدم اعلامهم بالطب   وايضا اذا اختلفا نطلب مرجح وخصوصا في المسائل الطبية الهامة او المهمة. مثل ان احيانا يقول المريض هذا خلاص قد مات دماغيا نرفع الاجهزة

218
01:20:20.850 --> 01:20:38.300
هذا ما هو طبيب واحد لابد يجتمع عدة اطباء ثلاثة اربعة خمسة ويتفقون على هذا يعني الاطبا احيانا الطبيب مجتهد الطبيب مجتهد قد يفحص المريض ويقول انت فيك كذا وكذا

219
01:20:38.500 --> 01:20:52.700
اذهب لطبيب اخر يعطيك مرض غير مخالف اليس كذلك؟ نعم احيانا تقول انا عندي الام في البطن عندي الام في المعدة. فيقول انت عندك قرحة ويقول لا انت انت عندك تسمم ويقول عندك

220
01:20:52.700 --> 01:21:11.750
السيارة ان تذهب للورشة يقول لا تحتاج توظيب واذا يقول لا غيرك كذا واذا يقول غير كذا اجتهاد المسائل المهمة المسألة الهامة يترتب عليها يعني حياة او موت او نحو ذلك لا يؤخذ فيها بقول واحد

221
01:21:12.150 --> 01:21:26.400
كثير ما يحصل والله الماء المريض هذا ماد دماغيا ان نرفع يجوز نرفع الاجهزة عنه وكذا نقول ما يؤخذ بقول واحد لابد يجتمع هذا المستشفى يجتمع فريق من الاطباء ويدرسون

222
01:21:26.400 --> 01:21:50.850
ثم يقررون لانه لو جاك واحد قال مادة دماغية يمكن ما مات دماغية لكن هو ظن ذلك  دائما الحكم يعني قاعدة عموما الحكم الذي تحتاجه الامة عموما الحكم الذي تحتاجه الامة عموما لا ينبغي ان يصدر من شخص واحد

223
01:21:51.550 --> 01:22:07.050
الاحكام التي تحتاجها الامة فهمتم؟ لا ينبغي ان تصدر من شخص واحد لان هذا الشخص عرض للصواب والخطأ لكن تصدر من هيئات من مجامع من آآ عدد من الاشخاص نعم

224
01:22:07.550 --> 01:22:25.650
وهذي اجعلوها قاعدة كل حكم او بالاصح الامور التي تحتاج الامة اليها على وجه العموم لا يجوز ان تصدر من شخص واحد. لان واحد شخص عالم يتحكم في مليار مسلم فتوى واحدة ربما يكون خطأ

225
01:22:26.200 --> 01:22:44.400
لكن اذا الامة احتاجت الى الى هذا الحكم تجتمع تجتمع العلماء ويجتمع من من له ايضا اختصاص طبية يكون هناك علما شرع وعلما طب وعلماء كذا وعلماء كذا الامور يعني لا تؤخذ هكذا

226
01:22:45.300 --> 01:23:21.200
نعم  كيف استشهد المستهزئ استشهد  على سبيل السخرية بداية السداد لا لا هذا هذه مسألة اخرى وهي لانه لا يجوز نص العلماء على ان لا يجوز جعل القرآن بدلا عن الخلاف

227
01:23:22.300 --> 01:23:40.250
يعني بعض الناس كل ما كل ما يعني حصل اه شيء يستدل من القرآن نقول هذا فيه ابتذال للقرآن اذا كان الواقعة او الحادثة نعم يشهد لها من القرآن ما في بأس تستجلد فيها. اما ان تجعل القرآن

228
01:23:40.550 --> 01:23:58.350
بدري عن الكلام فيه ابتذال وامتهان للقرآن ولذلك ذكروا ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع ان امرأة يقول لها اربعون سنة اربعون سنة وهي لا تنطق الا بالقرآن خشية الاثم

229
01:23:58.800 --> 01:24:22.000
وقال له بعض العلماء في الاثم وقعت ما تتكلم الا بالقرآن اذا اقول شي يعني مستحظرة القرآن جاء ولدها تقول جئت على قدر يا موسى وكذا يعني تستحضر يقول لماذا؟ هي تخشى من انها تتكلم بكلام يكون فيه اثم

230
01:24:22.600 --> 01:24:44.500
الله اعلم بصحة القصة يقول انها مضت يعني سنوات وهي لا تنطق ولا تتكلم الا بالقرآن فقال فقيل لها في الاثم وقعت ابتذلت القرآن. القرآن كلام الله عز وجل ما انزل ليجعل هكذا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته

231
01:24:44.500 --> 01:25:11.600
كيف   لا ترك العمل لاجل الناس رياء العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس رياء يقول انا من المصلي السنن الراتبة او لن اصلي سنة الضحى. اخشى يقول يرائي

232
01:25:11.800 --> 01:25:26.350
انت الان ما رأيت حق الله رأيت المخلوق هذا ريال فكونك تعمل العمل لغير الله رياء وتركه لغير الله رياء الانسان يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل. يقول بفهم الواقع يا شيخ

233
01:25:26.850 --> 01:25:47.100
هذا موب رياء هذا هذا هذا تأويل وتعريض وتورية  هذا تورية بين يقول والله انا انت اين؟ يقول انا والله في المكان الفلاني تأول ان تقصد التأويل اي التأويل والتعريف

234
01:25:47.100 --> 01:26:06.150
والتورية الفاظ متقاربة. التعريف عرفه علماء البلاغة بانه كذب في افهام السامع غير المراد في افهام السامع غير المراد التأويل اختلف العلماء فيه يعني والتحقيق ان التأويل او التعريض له ثلاث حالات

235
01:26:06.300 --> 01:26:23.900
الحالة الاولى ان يكون الانسان مظلوما مظلوما ويخشى على نفسه فالتأويل هنا جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثاني ان يكون الانسان ظالما فلا يجوز التأويل كما لو كان له في ذمة شخص دراهم

236
01:26:24.100 --> 01:26:40.850
وعند القاضي قال اعطه الدراهم. قال ما عندي شيء. قال احلف. قال والله ما عندي له شيء. ويقصد بماء الذي انا ما كذبت يعني في نفسي يقول والله ما عندي شيء يعني والله الذي عندي له شيء. يقول هذا حرام

237
01:26:41.000 --> 01:26:55.900
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. الحال الثالث الا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما فان دعت الحاجة التي هي يعني اقرب ما يكون للضرورة فلا بأس

238
01:26:56.000 --> 01:27:14.550
قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب واما اذا لم يكن هناك حاجة فانه لا ينبغي اذا لم نقول لا يجوز. قال شيخ الاسلام لان الناس اذا علموا انك تعرض وتوري وتتأول ما صدقوك

239
01:27:14.700 --> 01:27:31.700
ما يصدقونك انسان يقول وذهبت الى المكان الفلاني قل نعم ذهبت ويقصد ذهاب العام او فعلت كذا يقول نعم فعلت ويقصد الاسبوع الماضي ويتأول انت وين؟ مثلا في مكة انت وين في الحرم

240
01:27:32.400 --> 01:27:42.150
هل يظنون في المسجد الحرام او في الحرم يعني في داخل حدود الحرم؟ هذا يسمى الحرم. هم. ايضا او في الجامعة يقول انا والله في الحرم يعني في الحرم الجامعي

241
01:27:42.850 --> 01:28:02.100
مشكلة هذا هذا مشكلة. وبعض الناس يعني يتوسعون في مسألة التأويل حتى يعني ذكر ان شخصا سمى غرفا في بيته. واحدة سماها مكة. واحد المدينة واحد الرياض. فاذا طرق عليه احد

242
01:28:02.200 --> 01:28:20.000
قل اين ابوك؟ قل له في مكة في المدينة  هذا التوسع هذا مشكلة الان اذا اذا اذا علم الناس انك تتأول ما صدقك احد. فالحاصل ان التأويل والتعليق اذا دعت

243
01:28:20.000 --> 01:28:38.050
حاجة اليه بينا اذا كان الانسان مظلوما تنسى المظلوما يتأول. ما في اشكال. او يخشى يخشى. اما اذا لم يكن كذلك فاذا احتاج ان دعت الضرورة بحيث انه لو لم يفعل ترتب مفسدة عظيمة يتأول

244
01:28:38.250 --> 01:29:04.650
يقول يا شيخ تاويل وش الصورة عطنا صورة عشان نفهم  ها؟ لا هذا كذب ذا موب تورية. كذب وشو؟ السوق  ها يعني ايه بس بس هذا وقع في الكذب ايضا

245
01:29:05.050 --> 01:29:19.200
يعني لو لو كان الكلام قال انا والله عندي ناس عند جماعة هذا اهون للصح عند جماعة. صحيح. لكن يقول انا في السوق هذي بيوت الله عز وجل مهيب سوق

246
01:29:19.450 --> 01:29:41.350
يعني هذا عذاب المشكلة ما ما يحسن التأويل لازم نتعلم نعم لا هو فيه كتب الفت فيه كتب الفت الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة لكن بعضها ما ينطبق على حكم النسخ

247
01:29:41.750 --> 01:29:58.900
البعض وقيل بنسخه مع انه يمكن الجمع بينهما عند بعض العلماء رحمهم الله عندهم انه اذا تعارض النص نصان يقول الثاني ناسخ لكن هناك نصوص قيل ان هذا ناسخ للثاني. والحقيقة انه ليس ناسخا وانما هو مخصص

248
01:29:59.000 --> 01:30:11.750
يعني مثلا قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين اوجب الله عز وجل في هذه الاية الوصية

249
01:30:12.100 --> 01:30:32.000
للوالدين والاقربين اه اكثر العلماء يرون ان هذه الاية منسوخة بايات المواريث منسوخة بيئة الموريث. ابن عباس رضي الله عنهما يرى انها ليست منسوخة انها مخصصة فخرج منها الوارث خرج من الوصية للوالدين والاقربين

250
01:30:32.050 --> 01:30:46.750
خرج منها الوارث بقي غير الوارس. ولذلك يقول يجب على الانسان اذا كان عنده مال ان يوصي لاقاربه غير الوارثين. عملا بماذا الاية ومن العلماء من يرى ان منسوخا فالمسائل

251
01:30:46.800 --> 01:31:02.250
الناسوخ هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن هناك ناس يستخدمون السوق في السنة في اشياء اتفق العلماء عليها في اشياء ما اتفق العلماء عليها. يعني قد يقال انها ناسخ مع انه ليس بناسخ

252
01:31:02.450 --> 01:31:33.700
اما انه مخصص او انه ايضا ضعيف لا يثبت  نعم   يقول كفوا عن هذا وش الفائدة وش تستفيد انت كذا؟ قلت والله اللي حصل بين الصحابة كذا الحق مع فلان او مع فلان. هذا

253
01:31:33.850 --> 01:31:54.650
المفاسد المترتبة على الاعظم في ايغار للصدور ولذلك الجهل الجهل بما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم يعني في صفين وفي آآ وفي غيرها خير من العلم لانه كما ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وغيره الانسان اذا قرأ الانسان بشر لابد يتأثر

254
01:31:55.000 --> 01:32:14.600
نجد انه يميل مع هذا يكون في قلبه شيء على هذا الصحابي دون الصحابي هذا والجهل بها لا يظر الجهل بها لا يظر. صف المعرف يعني تسألني ما اعرف وش اللي وقع وش اللي ما وقع؟ اعرف انه حصل معركة حصل نزاع. تفاصيلها ما ما

255
01:32:15.100 --> 01:32:30.150
ما اعرف ولا ولا ولن اعرف ان شاء الله  لا غلط لان هذا يوجب ان ان ان يعني حتى امام العامة الفلان الصحابي قال كذا وفلان قال كذا تجد انهم ربما يعني

256
01:32:30.150 --> 01:32:51.950
سبوا الامور هذي ما ما ليس فيها منفعة انت لا تحدث الناس الا بما ينفعهم وبما تل يعقلون وبما يعرفون نعم لو قال الانسان اراد ان يرد على اهل البدع مثل يجعلون مثلا من هذا القول لهذا الصحابي سببا في آآ مثلا سبه

257
01:32:51.950 --> 01:33:06.814
ويرد ويقول هذا ما تثبت الرواية هذا شيء اخر قراءتها امامنا بدل ما تقرأ امام العامة ما جرى بين الصحابة اقرأ عليهم احاديث تفسير ابن كثير وقع عليهم اه رياض الصالحين خير لهم