﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة قال رحمه الله الشرط الخامس

2
00:00:24.600 --> 00:00:48.800
ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدم احد عورة الرجل من السرة الى الركبة. والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها. الا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى

3
00:00:48.800 --> 00:01:07.050
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام ام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين

4
00:01:07.150 --> 00:01:23.700
وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك يمشي الى غسق الليل الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا

5
00:01:24.200 --> 00:01:42.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة ازالة النجاسة وقول ازالة النجاسة

6
00:01:42.250 --> 00:02:10.000
سواء زالت بنفسها ان فعل فاعل والنجاسة يكل عين كل عين يجب على الانسان ان يجتنبها. فهي عين نجسة خبيثة وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله عرفوا النجاسة بان كل عين يحرم تناولها

7
00:02:10.200 --> 00:02:43.050
لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن فيقل عين يحرم تناولها لا لحرمتها احترازا من الصيد حال الاحرام فانه لحرمته ولا لاستقدارها كالمخاط ونحوه ولا لضررها في عقل او بدن كالخمر ونحوها. يقول ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب

8
00:02:43.050 --> 00:03:02.350
البقعة والدليل على ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر على احد القولين في المسألة ومما يدل عليه ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه وصلى الصحابة رضي الله عنهم في نعالهم او بنعالهم

9
00:03:02.450 --> 00:03:21.100
وفي اثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعلن نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعتني فخلعنا نعالنا. فقال

10
00:03:21.100 --> 00:03:46.250
ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا دل هذا على وجوب التخلي عن النجاسة فيما يتعلق ببدن في بدن انسان او ما يتعلق  فمن صلى في النجاسة او عليه نجاسة عالما فان صلاته لا تصح

11
00:03:46.350 --> 00:04:06.950
ولكن لو جهل النجاسة او نسيها فان صلاته صحيحة لان هذا من من الشروط العجمية يعني من باب التروب الشرط الخامس قال ستر العورة. والعورة هي السوأة وهي كل ما يقبح

12
00:04:07.500 --> 00:04:26.250
اظهاره من بدن الانسان يقول اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر والدليل على ستر العورة قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

13
00:04:27.150 --> 00:04:50.100
والزينة التي امر الله عز وجل باخذها عند كل مسجد يعني عند كل صلاة نوعان زينة واجبة وهي ستر العورة وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك ثم بين رحمه الله حد العورة قال وحد عورة الرجل

14
00:04:50.600 --> 00:05:14.650
من السرة الى الركبة وقوله من السرة الى الركبة الى للغاية فهذا يدل على ان الركبة ليست داخلة وقيل في حدها ما بين السرة والركبة على هذا تكون الركبة داخلة والسرة ليست داخلة والاحتياط ان يستر سرته وركبته

15
00:05:14.750 --> 00:05:39.600
قال والامة كذلك والحرة كلها عورة الا وجهها في الصلاة فالسنة ان تكشف وجهها الا اذا كان اذا كانت بحضرة اجانب ثم قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جابر

16
00:05:39.850 --> 00:06:07.550
من شروط الصلاة دخول الوقت يعني ان يصلي بعد دخول الوقت فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة بالاجماع ولا تصح فان كان متعمدا فانه يأثم ولا تبرأ ذمته وان كان جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه لكن هذه الصلاة التي صلاها لا تبرأ ذمته بها

17
00:06:07.550 --> 00:06:28.750
وتكون نفلا والدليل على الوقت قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وجبريل عليه الصلاة والسلام اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين

18
00:06:28.750 --> 00:06:49.850
الصلاة قبل الوقت لا تصح. وبعد الوقت تصح للعذر من كان معذورا صحت صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها

19
00:06:49.850 --> 00:07:13.150
الا ذلك والسنة ان يبادر بالصلاة في اول وقتها ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال الصلاة على وقتها فالمبادرة في الصلاة في اول الوقت هو الافضل لان هذا من المسارعة والمبادرة الى الخير

20
00:07:13.500 --> 00:07:38.550
واعلم ان جميع الصلوات يسن تعجيلها الا الظهر عند اشتداد الحر والا العشاء مطلقا جميع الصلوات يسن تعجيلها الا العشاء مطلقا. فالسنة ان تؤخر الى ثلث الليل الاول والا الظهر عند

21
00:07:39.000 --> 00:07:57.750
اشتداد الحرب قال رحمه الله ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان الفجر كان مشهودا. اقم الصلاة في دلوك الشمس. دلوكها هو ميلها الى جهة الغروب

22
00:07:57.800 --> 00:08:18.750
الى غسق الليل وهو شدة الظلمة في منتصفه فدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الصلوات الاربع كلها متصل بعضها ببعض كما ان يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى

23
00:08:18.800 --> 00:08:38.400
فاذا خرج الظهر دخل العصر واذا خرج العصر دخل المغرب واذا خرج المغرب دخل العشاء. ثم فصل وقال وقرآن الفجر لانه ليس بين صلاة الفجر وصلاة العشاء وقت متصل لان وقت العشاء الى منتصف الليل

24
00:08:38.400 --> 00:09:01.900
بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة فصلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعن ما بعدها فهي منفصلة عما قبلها في منتصف الليل الى طلوع الفجر وهي منفصلة ايضا عما بعدها وهي صلاة الظهر

25
00:09:02.850 --> 00:09:23.600
بين الفجر وبين الظهر وقت ليس وقتا لصلاة مفروضة ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده ولاجل ان يتواصل ولاجل ان تقتصر صلة العبد بربه عز وجل لما كان ما بين

26
00:09:23.600 --> 00:09:44.200
الى منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة شرع الله تعالى قيام الليل ولما كان ما بين طلوع الفجر او ما بعد صلاة الفجر الى الظهر ليس وقتا للصلاة المفروضة شرع الله تعالى صلاة الظحى

27
00:09:44.300 --> 00:10:11.500
وقولوا وقرآن الفجر عبر عن صلاة الفجر بالقرآن وهذا يدل على ان القراءة في صلاة الفجر بل وفي غيرها من الصلوات انها واجب من الواجبات او ركن من الاركان وذلك لان الشارع اذا كن عن العبادة ببعضها فهذا يدل على ان هذا البعض انه ركن فيها

28
00:10:11.500 --> 00:10:27.350
متى عبر الشارع عن العبادة بجزء منها دل هذا على ان هذا الجزء ركن فيها او واجب فيها كقوله عز وجل ادعوا مع الراكعين هذا يدل على ان الركوع ركن

29
00:10:27.450 --> 00:10:45.200
وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين فدل على ان الحلق والتقصير واجب من واجبات اه من واجبات النسك

30
00:10:46.000 --> 00:11:17.550
ثم قال المؤلف رحمه الله الشرط الثامن استقبال القبلة والقبلة هي الوجهة وسميت قبلة لان المصلي يستقبلها حال صلاته ولانها تكون قبالته واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس قبل هجرته عشر سنين

31
00:11:17.750 --> 00:11:36.900
ولما هاجر استقبل ايضا بيت المقدس نحوا من سبعة سبعة عشر شهرا وكان يتطلع ويتشوف الى ان يوجهه الله تعالى الى القبلة. كما قال تعالى قد نرى تقلبا وجهك في السماء

32
00:11:37.550 --> 00:11:58.250
لنولينك قبلة ترضاها وقد قدر تقلب وجهك ولم يقل تقلب بصرك لانه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه وجهه الله عز وجل قال فلنولينك قبلة ترضاها

33
00:11:58.450 --> 00:12:17.550
وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف الى ان يوجه الى الكعبة لاسباب لاسباب منها اولا ان الكعبة او ان الكعبة هي قبلة الانبياء ان الكعبة هي قبلة الانبياء

34
00:12:17.800 --> 00:12:38.250
وثانيا انها اول بيت وضع في الارض وثالثا انه ان ذلك ادعى لاسلام العرب لانها قبلة لانها قبلة ابيهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه  اه استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة

35
00:12:38.300 --> 00:13:02.150
ويسقط عن استقبال في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز الانسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فان الاستقبال يسقط عنه ثانيا المسألة الثانية مما يسقط فيه الاستقبال النافلة في السفر

36
00:13:02.600 --> 00:13:22.950
فالمتنفل في السفر لا يجب عليه ان ان يستقبل القبلة وانما يستقبل جهة سيره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته اينما توجهت به والمتنفل في سفره له قبلتان

37
00:13:23.100 --> 00:13:45.900
قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية بدنية وهي جهة سيره فاما ان يستقبل الاصلية واما ان يستقبل الفرعية واما اذا لم يستقبل لا هذا ولا هذا فلا تصح صلاته المسألة الثالثة مما يسقط فيه الاستقبال

38
00:13:46.000 --> 00:14:04.200
في حال الخوف قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا والمسألة الرابعة عند الاشتباه واذا اشتبهت عليه القبلة فانه يصلي الى الجهة التي يغلب على ظنه انها هي القبلة

39
00:14:04.900 --> 00:14:33.200
ثم قال رحمه الله الشرط التاسع النية والنية في اللغة بمعنى القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فهي عن النية قصد فعل العبادة تقربا الى الله ان يقصد ان يفعل العبادة تقربا الى الله عز وجل

40
00:14:33.650 --> 00:14:58.750
والنية كما تقدم لنا النية نيتان او نوعان النوع الاول نية المعمول له وهو الاخلاص بان يخلص العمل والعبادة لله تعالى والثاني نية العمل ان ينوي هذا العمل من صلاة او صيام او زكاة او غيرها

41
00:14:58.900 --> 00:15:24.400
اذا النية نوعان نية المعمول له وذلك بان يقصد بعبادته وجه الله عز وجل والدار الاخرة بحيث انه لا يرائي ولا يفعل العبادة رياء او سمعة ونحو ذلك فليعبد الله عز وجل مخلصا له

42
00:15:24.800 --> 00:15:49.800
ولكن ما حكم العبادة التي قرأ عليها الرياء او شابه الرياء الجواب العبادة اذا طرأ عليها الرياء فلا تخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون الباعث على العمل هو الرياء

43
00:15:50.050 --> 00:16:19.650
بان قام يصلي لغير الله فهذا عبادته باطلة وحابطة بقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد وقال الله تعالى في الحديث القدسي على اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته واشركه

44
00:16:20.100 --> 00:16:42.250
اذا اذا كان الباعث على على العبادة هو الرياء فالعبادة باطلة وثوابها حابط الحال الثانية ان يكون الرياء طارئا بان قام يصلي لله ثم قرأ عليه الرياء في اثناء العبادة

45
00:16:43.000 --> 00:17:10.200
فهنا ان دافع هذا الرياء ولم يسترسل معه فلا يظره واما اذا لم يدافعه بل انساق معه واسترسل معه فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون هذه العبادة مما ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها

46
00:17:11.250 --> 00:17:34.850
فلا تصح لانه لا يمكن ان نصحح اول العبادة مع فساد اخرها. او ان نصحح اخرها مع فساد اولها  كالوضوء والصلاة والحال الثانية ان تكون العبادة مما لا ينبني اولها على اخرها واخرها على اولها فما قبل الرياء

47
00:17:34.850 --> 00:17:58.700
صحيح مقبول وما بعد الرياء فاسد مردود مثال ذلك لو كان معه درهمان فتصدق بالدرهم الاول مخلصا لله ثم تصدق بالدرهم الثاني رياء وسمعة الدرهم الاول صحيح مقبول. والثاني فاسد

48
00:17:59.050 --> 00:18:23.200
مردود الحال الثالثة من احوال الرياء ان يكون الرياء في وصف من اوصاف العبادة. بان يكون الباعث له على هذه العبادة هو ابتغاء وجه الله عز وجل فهو قام يصلي لله ولكن ولكنه رأى في اوصاف العبادة

49
00:18:24.450 --> 00:18:36.950
بان لم يقم من عادته مثلا ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره او ان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع لكن لما دخل شخص صار يفعل هذه السنن

50
00:18:37.150 --> 00:18:59.000
فنقول هذه الاوصاف التي فعلها لا يثاب عليها واما اصل العبادة فانه يثاب عليها هذه الاوصاف التي فعلها لا يثاب عليها. والسبب انه فعلها رياء وسمعة الحالة الرابعة من احوال

51
00:18:59.200 --> 00:19:23.450
العبادة التي طرأ عليها الرياء ان يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة ان يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة فالعبادة مجزئة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. ولكن قد يكون هذا الرياء قد يكون محبطا لثوابها

52
00:19:23.600 --> 00:19:53.200
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له ايش الناس يقول المولد رحمه الله ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. بان يقول اللهم اني نويت الوضوء. اللهم اني نويت الصلاة. اللهم اني

53
00:19:53.200 --> 00:20:15.050
بيت الحج وما اشبه ذلك ولا يرد على هذا ان الانسان اذا احرم يلبي ويقول لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك فهذا ليس من التلفظ بالنية. التلفظ بالنية في الحجر ان يقول اللهم اني نويت الحج. اللهم اني نويت العمرة

54
00:20:15.150 --> 00:20:35.000
واما قول لبيك عمرة لبيك حجا فهو اخبار بما اراده وعينه من النسك هذا والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

55
00:20:35.100 --> 00:20:57.950
وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية عمل الا بنية وجميع الاعمال لا بد فيها من النية وسبق لنا ان الاعمال من حيث اشتراط النية على اقسام كم

56
00:20:58.200 --> 00:21:21.650
اربعة نعيدها للاهمية. القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فالنية فيها شرط

57
00:21:21.850 --> 00:21:50.650
الطهارة والصلاة والصيام القسم الثاني ما لا تشترط له النية فيصح ولو بغير نية لكن النية تكون للثواب والاجر. وذلك فيما كان من باب التخلي والتروك كتطهير النجاسات وازالتها القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الاجر والثواب

58
00:21:51.050 --> 00:22:10.950
وذلك في الحقوق والواجبات المالية المتعلقة بالخلق من من النفقات وقضاء الديون ونحوها والدليل على ذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت

59
00:22:10.950 --> 00:22:34.150
عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله فاذا لم يبتغي وجه الله فانه يسقط الواجب وتبرأ الذمة ولكنه لا لا يثاب القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب

60
00:22:34.200 --> 00:22:57.150
بمعنى ان الاجر والثواب حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي  ايش نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فالانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فان نوى ازداد اجرا وثوابا

61
00:22:57.400 --> 00:23:12.300
قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

62
00:23:12.900 --> 00:23:35.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طين او بهيمة الا كان له اجر  احسن الله اليك قال رحمه الله

63
00:23:35.900 --> 00:23:55.900
واركان الصلاة اربعة عشر. القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام. وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه. والسجود على الاعضاء هاي السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الاركان والترتيب والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة

64
00:23:55.900 --> 00:24:14.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان الركن الاول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. طيب ثم قال واركان الصلاة الاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى

65
00:24:14.800 --> 00:24:42.550
وسبق لنا الفرق بين بين شروط الصلاة وبين ايش اركانها والفرق ايضا بين الاركان وبين الواجبات وقول اربعة عشر الدليل على ذلك التتبع والاستقراء وغالب الاركان غالبها مأخوذ من حديث المسيء في صلاته. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم

66
00:24:42.550 --> 00:25:04.550
القبلة فما ذكر فيه الغالب انه اركان يقول اولا القيام مع القدرة القيام مع القدرة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران

67
00:25:04.550 --> 00:25:24.100
في حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اذا قمت الى الصلاة هذه كلها تدل على وجوب القيام في الصلاة ولكن قوله مع القدرة اي مع الاستطاعة

68
00:25:24.450 --> 00:25:52.050
فان عجز عن القيام سقط القيام عنه ولكن ما ضابط ما ضابط العجز الذي يسقط القيام احسن ما قيل في ذلك ان الظابط ما يذهب الخشوع بحيث انه لو قام لم يخشع في صلاته بسبب الالم او المرض. ولو صلى جالسا او قاعدا فانه يخشع في

69
00:25:52.050 --> 00:26:14.500
ثلاثة فحينئذ يصلي قاعدا والقيام بالصلاة ركن من اركانها ويسقط في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز عن القيام سقط عنه بعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

70
00:26:14.650 --> 00:26:32.750
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع ها فقاعدة

71
00:26:33.050 --> 00:26:55.200
المفاد الثانية مما يسقط فيه القيام النافلة فلا يجب فيها القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم الذي يصلي قاعدا ان كان معذورا فله الاجر كاملا

72
00:26:55.500 --> 00:27:23.750
وان كان غير معذور فله نصف اجر القائم اذا القيام في النافلة يسقط لهذا الحديث المسألة الثالثة الثالثة مما يسقط فيه القيام اذا ابتدأ الامام الصلاة  قاعدا اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا

73
00:27:23.850 --> 00:27:45.450
فانه يجب على المأموم ان يصلي جالسا او قاعدا ولو كان قادرا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا والامام لا يخلو بالنسبة للقيام والجلوس لا يخلو من حالين

74
00:27:45.650 --> 00:28:06.800
الحالة الاولى ان يبتدأ الصلاة قاعدا فيجب على المأموم ان يصلي قاعدا والحال الثاني ان يبتدأ ان يبتدأ الصلاة قائما ثم تحصل له علة فيجلس فيجب على المأموم ان يتم الصلاة قائما

75
00:28:07.100 --> 00:28:27.100
ويدل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه لما استخلف ابا بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس صلى بهم قائما ثم لما احس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة جاء ورجلاه تخطان الارض يهادى بين الرجلين فقام

76
00:28:27.750 --> 00:28:48.100
عن يسار ابي بكر رضي الله عنه وابو بكر كان يصلي قائما والصحابة كانوا يصلون قياما لماذا؟ لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما اذا هذه المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام

77
00:28:48.150 --> 00:29:12.250
المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام في حال الخوف قال اهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو او سبع جدار قصير ويخشى انه اذا قام رآه العدو او السبع فحين اذ يصلي قاعدا. اذا هذه اربع مسائل يسقط فيها القيام

78
00:29:12.250 --> 00:29:34.300
المسألة الاولى العجز الثانية النافلة الثالثة اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا. المسألة الرابعة الخوف. طيب وقوله رحمه الله القيام مع القدرة. ما حد القيام؟ حد القيام ان يكون الى القيام التام اقرب

79
00:29:34.300 --> 00:29:57.350
الى الركوع اقرب منه الى الركوع ثم قال المؤلف رحمه الله وتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام وهي التحريم ركن من اركان الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة

80
00:29:57.850 --> 00:30:27.500
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. اي قل الله اكبر تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة والتكبيرات الصلاة ثلاثة اقسام ركن وواجب وسنة فالركن هي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة. الاربع كلها اركان

81
00:30:27.650 --> 00:30:55.550
قال اهل العلم لان كل تكبيرة بمثابة ركعة والثاني واجب. تكبير واجب وهو تكبيرات الانتقال والثالث سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين. والاستسقاء والثاني تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا

82
00:30:57.300 --> 00:31:30.550
فهمتم؟ اذا التكبيرات ركن وواجب وسنة الركن شيئان تكبيرة الاحرام والثاني التكبير تكبيرات صلاة الجنازة كلها اركان الثاني واجب وهي تكبيرات الانتقال للسجود والرفع منه والقيام ونحو ذلك الثالث سنة وهي اولا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء

83
00:31:31.150 --> 00:31:54.100
والثاني تكبير المسبوق الركوع اذا ادرك امامه راكعا فانه يجب عليه ان يكبر الاحرام ويجوز ان يركع بدون تكبير. لكن الافضل ان يكبر تكبيرتين. ان يكبر للاحرام ثم يكبر للركوع

84
00:31:54.800 --> 00:32:14.900
ولابد هنا انبه لابد ان يكون تكبير هذا الذي دخل المسبوق ان يكون تكبيره للاحرام حال القيام. فما يفعله بعض الناس من كونه اذا جاء والامام راكع كبر للاحرام حال هوية يقول الله اكبر

85
00:32:15.000 --> 00:32:31.800
مثل هذا لا تنعقد صلاته لانه لا بد في التحريم من ان يأتي بها وهو وهو قائم والمسبوق اذا جاء واوى او اذا دخل المسجد ووجد الامام راكعا فلا يخلو من احوال

86
00:32:32.000 --> 00:32:59.300
الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع وهذه اكمل الاحوال الحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع لا تصح الحالة الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام

87
00:32:59.350 --> 00:33:27.850
فتسقط عنه تكبيرة الركوع الحل الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته يقول المؤلف رحمه الله تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر. قال والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولابد في

88
00:33:27.900 --> 00:33:49.650
تكبيرة الاحرام من ان تكون بهذا اللفظ الله اكبر هذا اولا لابد ان تكون بهذا اللفظ الله اكبر فلو قال الله اعظم الله الاجل الله الاعز. لم تصح ثانيا ايضا لابد من الترتيب

89
00:33:50.150 --> 00:34:13.350
فيقول الله اكبر فلا يصح اكبر الله. لانه مخالف للوارد ثالثا الا يمد الهمزة في الجزئين على من لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة او الباء في اكبر. فلا يصح ان يقول الله اكبر

90
00:34:13.700 --> 00:34:31.550
لانه حينئذ تنقلب الجملة من كونها خبرية الى استفهامية. االله خير ام ما يشركون كذلك ايضا ان يمد الباء بان يقول الله اكبر قالوا لان اكبار جمع كبر والكبر الطبل

91
00:34:32.300 --> 00:34:57.250
والكفر الطبل فلابد ان يحقق الهمزة في لفظ الجلالة والا يمد الباء في اكبر. طيب لو قال الله واكبر قالوا هذا يصح لان بعض العرب يقلب الهمزة واوا في مثل هذه الحال. اذا لا بد في تكبيرة الاحرام اولا ان

92
00:34:57.250 --> 00:35:20.000
قمنا بهذا اللفظ ثانيا ان يراعي ماذا الترتيب ثالثا ان لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة او الباء في اكبر يقول يقول المؤلف رحمه الله تكبيرة الاحرام والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

93
00:35:20.100 --> 00:35:42.700
والسنة مع تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه ان يرفع يديه اما الى فروع اذنيه واما الى حذو منكبيه وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير مع الرفع على صفات ثلاث

94
00:35:43.250 --> 00:36:06.250
الصفة الاولى ان يقرن بين الرفع والتكبير. في رفع يديه مكبرا هكذا الله اكبر الصفة الثانية ان يكبر ثم يرفع فيقول الله اكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة ان يرفع ثم يكبر. كل هذا جاءت به

95
00:36:06.250 --> 00:36:29.200
السنة اذا السنة في تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه الى اين؟ اما الى فروع اذنيه واما الى حذو منكبيه ويكون وتكون اليدان حال رفعهما تكون مضمومة الاصابع موجهة بطونها الى القبلة

96
00:36:29.500 --> 00:36:50.050
لا يرفع هكذا او يفتح يديه بل يضم يديه هكذا ويقول الله اكبر ثانيا اه صفة الرفع مع التكبير ثلاث ثلاث صفات الصفة الاولى ان يقرن بين الرفع والتكبير في رفع يديه مكبرا

97
00:36:50.200 --> 00:37:12.600
الصفة الثانية ان يكبر ثم يرفع والصفة الثالثة عكسها ان يرفع ثم ثم يكبر قال رحمه الله وبعدها الاستفتاح يعني بعد التحريم الاستفتاح وهو سنة ان اتى به فله اجر وان لم يأت به فصلاته صحيحة

98
00:37:12.650 --> 00:37:38.500
قال وهو سنة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم شرح المؤلف رحمه الله قال ومعنى سبحانك اللهم سبحان سبحانك اي تنزيها لك يا الله. معنى سبحان اي تنزيها لك يا الله

99
00:37:38.950 --> 00:38:06.750
والله عز وجل ينزه عن امور ثلاثة اولا عن صفات النقص مطلقا وثانيا عن النقص في صفات كماله وثالثا عن مماثلة المخلوقين هذه هذه الامور الثلاثة التي ينزه الله تعالى عنها. اولا عن صفات النقص

100
00:38:07.800 --> 00:38:22.350
وينزه عن صفات النقص من الظلم والعجز. ولا يظلم ربك احدا. وما ربك بظلام للعبيد. لا تأخذه سنة ولا نوم وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض الى غير ذلك

101
00:38:22.500 --> 00:38:43.700
ثانيا مما ينزه عنه عن النقص في صفات كماله فعلمه كامل وحياته كاملة وقدرته كاملة الى غير ذلك ثالثا عن مماثلة المخلوقين بان يقال علمه كعلم المخلوق سمعه كسمع المخلوق

102
00:38:44.300 --> 00:39:06.550
هذا محرم ويجب ان ينزه الله تعالى عنه لماذا؟ لان تشبيه الكامل بالناقص اجعله ناقصا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. قال الشاعر المتر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان

103
00:39:06.550 --> 00:39:29.350
كيف امضى من العصا اذا هذي ثلاثة امور ينزه الله عز وجل عنها. قال ومعنى سبحانك اللهم اي انزهك وقول اللهم معناها يا الله اللهم معناها يا الله حذفت منها ياء النداء. لان اصلها ياء الله

104
00:39:29.450 --> 00:39:52.550
وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الاخر تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله عز وجل اذا اللهم اصلها ماذا يا الله اصلوها يا الله حذفت منها ياء النداء ياء حذفت وعوض عنها الميم

105
00:39:53.150 --> 00:40:13.000
ولكن الميم يا الله جعلت في الاخرة فصارت ماذا؟ اللهم وانما جعلت في الاخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل وقد ترد وقد يرد هذا اللفظ مع ثبوت ياء النداء

106
00:40:13.450 --> 00:40:41.650
قال ابن مالك رحمه الله والاكثر اللهم بالتعويض الأكثر اللهم بالتعويض يعني بحذف الياء وتعويض ويعوض عنها الميم. والاكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريظي يعني في الشعر ومن الشاذ شعرا قول الشاعر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا الله

107
00:40:41.650 --> 00:41:04.850
اللهم طيب اللهم اه نعم يقول انزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك وبحمدك اي تنزيها مصاحبا بحمدك فيكون في آآ التسبيح يقول في التسبيح تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به

108
00:41:04.900 --> 00:41:32.550
وبالحمد اثبات الكمالات اذا التنزيه فيه نفي النقائص والحمد اثبات الكمالات. فيكون هناك تخلية ثم تحلية يقول وبحمدك اي جلت عظمتك ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك. يا الله

109
00:41:32.950 --> 00:41:50.550
وهذا معنى لا اله الا الله لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله وكثير من العلماء بل اكثر العلماء رحمهم الله يقدرون ويقولون لا معبود بحق الا الله

110
00:41:51.300 --> 00:42:12.550
وهو صحيح من حيث المعنى ولكن الصواب من حيث اللغة ان يقال لا معبود حق. ولا نقول بحق لماذا؟ لاننا اذا قلنا لا معبود بحق ذبيحة جار ومجرور والجار والمجرور لابد له من متعلق

111
00:42:12.800 --> 00:42:33.700
كما قال الناظم لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي ومعلوم ان ما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج الى تقدير لكن من حيث المعنى صحيح يقول لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك يا الله

112
00:42:34.000 --> 00:42:49.200
وقولوا بحق لان هناك ما يعبد في السماء وفي الارض لكنه باطل قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وقال ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه

113
00:42:49.200 --> 00:43:09.350
هو الباطل. اذا لا اله الا الله اي لا معبود حق الى الله. ففيها اثبات ونفي فبها اثبات هنا فيه. فقول لا اله نفي والا الله اثبات. لماذا؟ نقول لان النفي المحظ عدم محظ

114
00:43:09.900 --> 00:43:29.500
النفي اذا قال لا اله نفي اذا قلنا لا اله نفي. والنفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون الها والاثبات المحض بغير نفي لا يمنع المشاركة. فاذا قلت زيد في المسجد

115
00:43:30.100 --> 00:43:48.250
هل يمنع هذا ان يكون معه غيره؟ لا يمنع اذا هذه الكلمة كلمة التوحيد لا اله الا الله فيها اثبات ونفي وانما جمع بين النفي والاثبات. لان النفي المجرد ها

116
00:43:48.400 --> 00:44:06.800
عجم والعدم ليس شيئا فظلا عن ان يكون الها والاثبات المجرد لا يمنع المشاركة فجمعت بين النفي والاثبات. كما لو قلت لا لا رجل في المسجد الا زيد انت نفيت واثبت

117
00:44:07.600 --> 00:44:31.900
يقول اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى اعود اي الوذ اعوذ اي التجأ واعتصم يقال عاد ولاذ هذا ولاذ فالعياد فيما يخاف منه

118
00:44:32.050 --> 00:45:05.050
واللياب فيما يؤمل مفروم يقال عاذ عاذ به ولاذ به عاد به فيما يخاف منه. ولاذ به فيما يؤمل ويرجى كما قال الشاعر يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يفيضون عظما انت جابرهم

119
00:45:05.850 --> 00:45:30.100
تأمل يقول يا من الوذ به فيما اؤمله. فالشيء الذي يؤمل ويرجى يقال لاذى ومن اعوذ به مما احاذره فالشيء الذي يخاف منه هذا ايش اذا العياد العياد فيما يخاف من

120
00:45:30.350 --> 00:45:53.150
والليان فيما يرجع قال اعود اي التجئ واعتصم ولهذا قال المؤلف الوذ والتجئ واعتصم بك يا الله. من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الشيطان من شطن اذا بعد والرجيم تعين بمعنى فاعل

121
00:45:53.200 --> 00:46:14.250
او فعيل بمعنى مفعول بمعنى فاعل اي انه يرجم غيره وذلك بالوسوسة ومرجوم اي مطرد اي مطرود مبعد عن الله عز وجل يقول المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي

122
00:46:14.700 --> 00:46:34.700
هذا دعاء الاستفتاح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان انه قال بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي

123
00:46:34.700 --> 00:46:52.050
كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث وقد وردت ايضا استفتاحات اخر فكلما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ادعية الاستفتاح فالمشروع للمصلي ان يأتي به في عنا هذا

124
00:46:52.600 --> 00:47:17.050
من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعبادات الواردة على وجوه متنوعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها من العلماء من قال ان الافضل ان يختار افضل الصيغ افضل الصيغ والسياقات ويلازمه

125
00:47:17.700 --> 00:47:45.550
ومنهم من قال انه يجمع بين ما يمكن جمعه بينما يمكن جمعه فمثلا يتأتى هذا في التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. وفي لفظ التحيات المباركات والصلوات الطيبات فيا جماعة بحيث انه يأخذ من من الفاظ هذا الحديث ويظعها في في هذا الحديث الذي ليس فيه هذا الالفاظ

126
00:47:46.500 --> 00:48:12.000
وكلا القولين فيه نظر اما الاول وهو ان يقتصر على نوع معين فسيأتي بيان وهو ان فيه هجر للسنة واما القول الثاني وهو انه اه يجمع بينما يمكن جمعه ويلفق فهذا ايضا اشد من الاول لان معناه انه احدث ذكرا لم ترد به

127
00:48:12.000 --> 00:48:39.550
ها السنة والقول الثالث في هذه المسألة ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان يفعلها على جميع الوجوه الواردة فيفعلها على جميع وجوهها الواردة لاسباب اولا لان ذلك اتبع بالسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا

128
00:48:39.700 --> 00:48:59.400
فانت اذا اردت الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فانك تفعل هذا وهذا ثانيا من فوائد ذلك انه احفظ للشريعة لان ملازمة نوع من انواع السنة وترك الاخر سبب لنسيانها

129
00:49:00.900 --> 00:49:24.250
وعجمي حفظها فتضيع وثالثا انه احضر للقلب لان الانسان اذا لازم ذكرا معينا او صفة معينة تجد انه يفعلها تلقائيا من غير استحضار ولا شعور فلا يظهر في فلا يظهر له فلا يظهر عليه عند فعلها

130
00:49:24.300 --> 00:49:48.750
التعبد لله عز وجل ولان هذا ايضا من العدل وايضا من فوائد ذلك دفع السآمة والملل. لان ملازمة نوع معين قد يكون سببا لماذا للسآمة والملل. فالسنة في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاقوال

131
00:49:48.750 --> 00:50:11.000
كالاستفتاحات والتشهد والتسبيح او فيما يتعلق بالافعال كالتكبير الذي ذكرناه في اول فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام السنة ان يفعل هذا تارة وهذا تارة ثم قال المؤلف رحمه الله وقراءة الفاتحة

132
00:50:11.200 --> 00:50:35.400
قراءة القراءة لا بد فيها من النطق باللسان القول والقراءة لابد فيها من النطق باللسان وذلك بان يحرك شفتيه فما لم فما لم تتحرك الشفتان فانه لا يسمى قولا ولا يسمى قراءة

133
00:50:35.450 --> 00:50:54.400
يسمى قولا في النفس. والقول في النفس لا يطلق الا مقيدا كما قال عز وجل ويقولون في انفسهم  ويقولون في انفسهم. ولهذا الواجب الواجب النطق باللسان في جميع اقوال الصلاة

134
00:50:54.650 --> 00:51:24.350
وما يشترط فيه القراءة. وذلك بان يحرك شفتيه ومراتب القول اربع المرتبة الاولى ان يقوله بقلبه وهذا لا حكم له ولا يترتب عليه شيء ولذلك لو ان الشخص لو ان الانسان طلق امرأته بقلبه. هل تطلق

135
00:51:24.650 --> 00:51:40.850
لا لو انه اوقف امواله بقلبه يترتب عليه شيء لانه حديث نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم

136
00:51:41.000 --> 00:51:59.600
كما يقول الانسان بقلبه وما يمره على قلبه لا يترتب عليه حكم ولهذا الفقهاء رحمهم الله اجازوا للجنب ان يمر القرآن على قلبه. قالوا لانه لا يعتبر قراءة المرتبة الثانية المرتبة الثانية

137
00:51:59.650 --> 00:52:23.400
ان يحرك شفتيه من غير اسماع نفسه يحرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه. وهذا هو الواجب على القول الراجح المرتبة الثالثة ان يحرك شفتيه ويسمع نفسه وهذا على المشهور من مذهب الامام احمد هو الواجب

138
00:52:23.600 --> 00:52:45.250
ولهذا قال ويسمع نفسه ولكن الصحيح انه ليس ليس واجبا وانما الواجب ان يحرك الشفتين المرتبة الرابعة ان يسمع غيره وهذا واجب فيما اذا كان اماما يقول المؤلف رحمه الله وقراءة الفاتحة

139
00:52:45.750 --> 00:53:17.350
الفاتحة سميت بذلك. لانه تفتتح بها القراءة نطقا وتفتتح بها المصاحف كتابة وسميت فاتحة لانه يفتتح بها نطقا وكتابة يقول ركن في كل ركعة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

140
00:53:17.900 --> 00:53:34.950
وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج اي فاسدة وقال لبعض اصحابه لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن

141
00:53:34.950 --> 00:53:57.950
لم يقرأ بها فقراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل من امام ومأموم ومنفرد ولا دليل على سقوطها عن المأموم حتى في حال قراءة الامام لان الحديث لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا

142
00:53:59.800 --> 00:54:20.900
الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقل لا صلاة عام يشمل الامام والمأموم والمنفرد وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نستفيد من هذا الحديث ان سجود التلاوة

143
00:54:20.950 --> 00:54:42.700
والشكر ليس صلاة لماذا؟ لعدم اشتراط قراءة الفاتحة ان هذا الحديث لا صلاة يدل على ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة اذا ضابط الصلاة. ضابط الصلاة شرعا. كل ما تشترط له الفاتحة

144
00:54:42.800 --> 00:55:08.550
ومعلوم ان سجود التلاوة وان سجود الشكر لا تشترط له ماذا قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ام القرآن ثم اه فسر رحمه الله الفاتحة ويأتي بيان ذلك ان شاء الله

145
00:55:10.650 --> 00:55:38.200
نعم. تفضل تفضل   كيف نعم لابد لابد ان يشترك الامام والمأموم في الركوع فلو انك هويت وهو يرفع لم تدرك فلابد ان تشترك مع الامام في الركوع بقدر الذكر الواجب

146
00:55:38.950 --> 00:55:55.100
فهمت  كيف؟ بعيد عنه. احسنت. اذا البعيد ليس له الا التكبير ليس لا الا تبي فانت لو ركعت وقلت سبحان ربي العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده تعتد بالركعة لكن المشكلة ان بعض الائمة

147
00:55:55.150 --> 00:56:11.400
بعض الائمة يرفع يسمع او لا يسمع الا بعد ان يرفع فتجده يركع ثم يقول يرفع يقول سمع الله لمن حمده. حال رفعه ربما جاء مأموم وركع واحتسب الركعة مع انه في الواقع

148
00:56:11.400 --> 00:56:34.550
لم لم يدرك وهذا خطأ. نعم   يقرأه في يقرأ فيه سكتات الامام شوف الاقوال الاقوال بالنسبة للمأموم مع الامام لا يشترط ان تكون بعده يجوز ان يأتي بها قبله ومعه وبعده

149
00:56:34.950 --> 00:56:55.050
فسبق الامام سبق الامام في الاقوال لا يظر الا في شيئين الاول التحريمة فمن كبر قبل امامي او مع امامه لم تنعقد صلاته والثاني التسليم. فمن سلم قبل امامه عامدا بطلت صلاته. ما سوى ذلك لا يشترط

150
00:56:55.150 --> 00:57:10.000
يعني مثلا في التشهد لو ان الامام جلس في التشهد الاول وانت فرغت من التشهد قبل الامام ونقول لابد لابد التحيات ان تقول التحيات ها والصلوات ان تقولها الصلوات لا

151
00:57:10.050 --> 00:57:35.350
الاقوال الاقوال بالنسبة للمأموم لا يشترط ان ان يأتي بها بعد الامام. فيجوز قبله ومعه وبعده ولا تضر ولا يضر سبقه الا في المسألتين. نعم   انه لم يذكر في حديث المسيء اذا قمت الى الصلاة

152
00:57:35.550 --> 00:58:03.850
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ولم يقل فاستفتح. نعم   لا مو التعدد والصيغة يكون واجبة احد احد الصيغ جمع اكثر من صيغة لا ما ما يجمع يعني ما يقول اكثر من صيغة يعني اما ان تستفتح به سبحانك اللهم ربنا وبحمدك او اللهم باعد بيني وبين خطاياي او وجهت وجهي فجميع العبادات الواردة على وجوه

153
00:58:03.850 --> 00:58:20.700
متنوعة لا يجمع بينها الا ما ورد الجمع مثل الاذكار الركوع السجود ورد انك تقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب والروح. نعم

154
00:58:24.250 --> 00:58:51.300
هدية لكل طالب ما شاء الله في هدية جتكم. جزاكم الله خير. يا ما شاء الله طيب. يلا وزع وانتم جالسون عشان جبن نجوم    اصبر نوزع عليكم الطيب يلا طيب

155
00:58:51.350 --> 00:59:35.750
كيف توزعها ذي عند الباب اشد من الحجر الاسود لا اعطهم الان اعطهم نعم نعم سؤال اه الذي ينكر اه سنية تعديل    لكن العلماء يقولون تحصل فضيلة التعجيل تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها عند دخول بعد دخول الوقت. اليس المراد التعجيل اذا قال المؤذن لا اله الا الله تقول الله اكبر لا

156
00:59:36.300 --> 00:59:52.050
لو انك بعد ان اذن المؤذن توضأت وصليت السنة الراتبة وجلست منذ عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة هذا يحصل التأجير ولهذا العلماء قال تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت

157
00:59:52.750 --> 01:00:22.800
نعم بارك الله فيك     لا العمل تبرأ به الذمة لكن يحبط الثواب يحبط الثواب واضح؟ يعني مثلا يقول يأتي يخبر يقول صليت او مثل جاء شخص وقال ما شاء الله انت تصلي قال لي بعد اليوم تراي صايم. جاب عبادة اخرى او صمت يوم عرفة

158
01:00:23.350 --> 01:00:51.850
يراعي صمت عرفة وصمت عاشوراء نقول عرفة عاشوراء ملئت بها الذمة لكن ثوابها قد قد يحبط بعضه او كله. نعم سؤالي. نعم. السؤال الاول الصلاة  لا هذا ركع دون الصف ثم دخل في الصف. وقال وقال الرسول زادك الله حرصا ولا تعد. ما صلى منفرجا قلب الصف

159
01:00:52.250 --> 01:01:15.400
وكبر وركع ثم دخل الصف لاجل ان يدرك الركعة اذا كان اذا كان الصف الذي امامه تام الصلاة صحيحة اذا كان فيه فرجة يؤمر باعادة الصلاة الثالث انت قلت اثنين. هم

160
01:01:15.850 --> 01:01:32.700
لا القبض. الوالد. اي نعم. هي المسألة فيها خلاف لكن الصحيح انه انه يقبض. لان الحديث كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى عليه في الصلاة هذا عام في جميع القيام

161
01:01:33.200 --> 01:02:03.900
الا ما استثني مثل حال الركوع حال السجود حال الجلوس بين السجدتين. كفيلها نعم  مم. مخصص له. نقول الاجتماع تستمع لكن يستثنى من ذلك الفاتحة  عموما الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

162
01:02:04.000 --> 01:02:18.900
وبعض العلماء يقول ان هذا الحديث مخصوص بقوله واذا قرأ القرآن فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يستثنى من ذلك المأموم فلا يقرأ الفاتحة بل ينصت الى قراءة امامه

163
01:02:18.950 --> 01:02:35.050
لكن عموم الحديث يدل على والمسألة فيها خلاف يعني ليست مسألة قطعية مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي رحمه الله واحضر رواية عن الامام احمد مذهب الحنابلة يعني مذهب الحنابلة ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة

164
01:02:35.350 --> 01:02:55.650
مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية  واضح؟ ولهذا قال ويستحب وتستحب قراءته في اصراره يعني في الصلاة التي يسر بها. فمذهب الحنابلة ان ان المأموم لا يقرأ اب اطلاقا. وخلف الامام لا في سرية ولا في لو لم

165
01:02:55.650 --> 01:03:07.050
يقرأ لا بظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء وفي وفي وفي وفي المسألة قول ثالث وهو انها تجب في السرية دون الجهرية. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

166
01:03:07.250 --> 01:03:32.050
نعم    حد التمييز على القول الراجح هنا المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا في الواقع لا يتحدث قد يكون له سبع قد يكون له ست نعم. لكن الغالب انه من تم له سبع يميز. لكن قد قد يكون طفل ذكي ويميز وله خمس سنوات

167
01:03:32.100 --> 01:03:54.400
بسيط نعم البسيط بمعنى واسع الله يبسط الرزق ايش معنى يبسط نعم لا الافضل ان يصلي جلس يصلي متربعا قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

168
01:03:54.400 --> 01:04:22.100
فالتربع يكون في حال القيام يعني قبل الركوع وبعد الركوع يكون متربعا فيما بين السجدتين وغيرها يكون مفترسا او متوركا. نعم  في كل  التسمية قصدك اي التسمية اه المشهور بمذهب الامام احمد وغيره من المذاهب انها واجبة

169
01:04:22.600 --> 01:04:42.300
لكن الصحيح انها ليست واجبة لان الحديث ضعيف. والامام احمد رحمه الله بنفسه يقول لا يصح في هذا الباب شيء طيب نعم يلا قبل الصلاة هكذا التشبيك تشبيك الاصابع. طيب خليني الدرس القادم عشان اوسع ان شاء الله. تشبيك الاصابع او نذكرها لك الان

170
01:04:42.350 --> 01:05:04.250
تشبيك الاصابع لا يخلو من اه احوال الحالة الاولى ان يكون التشبيك لقاصد المسجد. لشخص خرج من بيت قاصد المسجد فهذا ينهى عن مكروه لحديث كعب ابن عشرة ابن عجرة فلا يشبكن بين اصابعه. الحال الثاني ان يكون التشبيك في الصلاة. هذا اشد

171
01:05:05.050 --> 01:05:23.400
والحال الثالث ان يكون التشبيك لمنتظر الصلاة فكذلك والحال الرابع ان يكون التشبيك بعد الفراغ من الصلاة فان كان منتظرا لاخرى فهو كالاول. يكره والا فلا. ها؟ هي بدون قصد يفك. لان لماذا؟ لان تشبيك الاصابع

172
01:05:23.400 --> 01:05:40.850
يدل على الانقباض  ولانه اذا شبك في الصلاة ايضا منعه من فعل مسنون يمنع مثلا في وضع اليد اليمنى على اليسرى ويمنعه من وضع اليدين على الفخذين في حال الركوع

173
01:05:40.850 --> 01:06:08.500
والسجود في حال السجود. نعم ناخذ اخر سؤال يلا  انت اخذت ها؟ نص نص سؤال؟ طيب. اول مرة اشوف واحد يسأل النص سؤال طيب سؤال تاني يعني. صار سؤال ونص. فصلى ضياء هل يطالب بالاعادة

174
01:06:08.500 --> 01:06:21.560
اي ماتت صحيفتها. من اذا كان الباعث. العبادة او طرأ الرياء واسترسل معه لا تصح صلاته هذا السؤال بالنص وين