﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.700
سم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين

2
00:00:17.750 --> 00:00:34.250
قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. وقول ربنا

3
00:00:34.250 --> 00:00:56.900
ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الاول والجلوس له فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا الاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. وسهوا جبره بسجود السهو

4
00:00:56.900 --> 00:01:17.950
والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه قال رحمه الله والواجبات ثمانية. لما فرغ رحمه الله من بيان من بيان شروط الصلاة

5
00:01:18.100 --> 00:01:41.400
واركانها شرع في بيان الواجبات وقال والواجبات ثمانية والدليل التتبع والاستقراء والعلماء رحمهم الله فرقوا بين الركن والواجب بان الركن لا يسقط كما يأتي في كلام المؤلف لا سهوا ولا جهلا

6
00:01:42.850 --> 00:02:04.300
واما الواجب فاذا تركه سهوا او نسيانا جبره بسجود السهو قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال للمسيء في صلاته اذا قمت الى

7
00:02:04.300 --> 00:02:34.400
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر التكبيرات سوى تكبيرة الاحرام واجبة وقد سبق لنا ان التكبير في الصلاة على اقسام ثلاثة ركن وواجب وسنة والركن شيئان التحريم يعني تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة فكلها اركان لان كل تكبيرة بمثابة

8
00:02:34.650 --> 00:03:05.650
ركعة والقسم الثاني واجب. وهي تكبيرات الانتقال والقسم الثالث سنة وهو شيئان الاول التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء والثاني تكبير مسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا والمشروع في التكبير في تكبيرة الانتقال ان يأتي بها بين الركنين

9
00:03:05.900 --> 00:03:24.250
بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل اليه فعلى المذهب لو انه كبر قبل ان يبدأ بالشروع او بعد ان لو انه كبر قبل ان ينتقل من الركن او بعد ان وصل الى الركن فانها

10
00:03:24.300 --> 00:03:50.350
لا تجزئ يقول لابد ان تكون تكبيرة الانتقال بين الركنين لأنه لو كبر مثلا وهو في القيام كبر وهو قائم لادخل في القيام ذكرا ليس منه ولو ركع وقال الله اكبر وهو راكع لادخل في الركوع ذكرا ليس ليس منه. فالتكبير المشروع ان

11
00:03:50.350 --> 00:04:06.650
انه يكون بين الركنين. ولكن يعفى عن عما آآ يعني عن النسيان لو ان انسان بدأ او انتهى الى الركن الذي يليه فالقول الثاني في المسألة ان هذا مما يعفى عنه مشقة التحرز

12
00:04:06.750 --> 00:04:35.650
قال وقول سبحان ربي العظيم الركوع والمجزئ ان يقولها مرة واحدة فاذا قالها مرة واحدة اجزأه قال وقول سمع الله لمن حمده ومعنا سمع اي استجاب معنا هنا سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده اي اثنى عليه بصفات الحمد. للامام والمنفرد

13
00:04:35.800 --> 00:04:57.350
لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فالمأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد قال وقول ربنا ولك الحمد للكل. اي للامام والمأموم والمنفرد

14
00:04:57.850 --> 00:05:24.450
وهذه اه الصفة او هذه الصيغة ربنا ولك الحمد وردت بها السنة على وجوه اربعة الوجه الاول اللهم ربنا ولك الحمد الثاني اللهم ربنا لك الحمد بدون واو الثالث ربنا ولك الحمد. الرابع ربنا لك الحمد

15
00:05:24.700 --> 00:05:54.300
اذا اربع صفات لاثبات اللهم وحذفها واثبات الواو وحذفها واضح اذا الصفات اللهم ربنا ها ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد يقول وقول سبحان ربي الاعلى في السجود والمجزئ ان يأتي بها مرة واحدة وقول ربي اغفر لي

16
00:05:54.700 --> 00:06:13.450
بين السجدتين وان اتى بغيره اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني فهو مجزئ قال والتشهد الاول والجلوس له. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الاول قام عنه جبره بسجود

17
00:06:13.500 --> 00:06:38.800
السهو والجلوس له فهنا واجبان التشهد والجلوس لانه قد يجلس ولا يتجاهد وقد يتشهد وهو غير جالس. فلا بد من الامرين ان يكون جالسا وان يتشهد حال جلوسه ثم قال رحمه الله فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه

18
00:06:39.300 --> 00:06:58.950
والعبارة يعني فيها شيء من التجوز. والصواب ان يقال والاركان ما ترك منها عمدا بطلت صلاته. وما ترك من هذا سهوا وجب الاتيان به لانه اذا ترك ركنا سهوا لا تبطل الصلاة. بل يجب عليه

19
00:06:59.400 --> 00:07:19.050
ان يرجع ويأتي به كما سنبينه ان شاء الله تعالى. قال والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه وسهوا جبره بسجود السهو اذا الفرق بين الركن والواجب انه اذا ترك ركنا

20
00:07:20.550 --> 00:07:39.950
فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا او نسيانا نقول يجب وجب عليه ان يرجع وان يأتي به ان يرجع ويأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها

21
00:07:40.250 --> 00:08:06.950
واما الواجب اذا تركه عمدا بطلت واذا تركه سهوا جبره بسجود السهو وسجود السهو. سجود السهو نتكلم عليه لاهميته. سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل

22
00:08:07.150 --> 00:08:34.100
هذا سدود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل الحكمة منه جبر النقصان وارضاء الرحمن وارغام الشيطان فهذه حكم جبر النقصان انه يجبر ما حصل في الصلاة من الخلل والنقص. وثانيا ارظاء الرحمن

23
00:08:34.350 --> 00:09:02.000
وثالثا ارغام الشيطان وسجود السهو مشروع لما تبطل الصلاة بتعمد تركه فكل فكل شيء لو تعمد المصلي تركه بطلت صلاته فيجبره بسجود السهو ولا يشرع سجود السهو في اربع مواضع

24
00:09:02.500 --> 00:09:21.000
الموضع الاول في صلاة الجنازة فلو سهى في الجنازة لا يسجد للسهو لو سهى في صلاة الجنازة لم يسجد لماذا؟ قالوا قالوا لانه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها

25
00:09:21.200 --> 00:09:44.250
الجنازة ما فيها سجود. فاذا لم يكن هناك سجود في في صلبها واصلها فلا سجود للسهو لانه جابر ثانيا سجود التلاوة والشكر فلو سهى مثلا في سجود التلاوة او سهى في سجود الشكر فانه لا يسجد للسهو

26
00:09:44.550 --> 00:10:02.400
وعللوا ذلك يعني اضافة الى عدم وروده قالوا لان لا يلزم منه زيادة الجبر على الاصل ان يقول الجابر اكثر من الاصل. سجود السهو اه سجود التلاوة كم؟ سجدة. والشكر؟ سجدة. سجدة

27
00:10:02.600 --> 00:10:27.950
فكيف يكون الجابر ام اكثر سجدتان الثالث صلاة الخوف صلاة الخوف يعني في حال شدة الخوف والعلة بذلك انه يسقط في شدة الخوف تسقط الاركان وكثير من الواجبات الرابع اذا سهى في سجود السهو

28
00:10:28.650 --> 00:10:47.300
اذا سهى في سجود السهو فلو فرض مثلا انه سهى في سجود السهو. بمعنى انه نسي الذكر او سجد ثلاث مرات او نحو ذلك. قالوا فلا  يسجد في هذه الحالة لان لا يلزم التسلسل

29
00:10:47.400 --> 00:11:10.450
لو سهى وسجد ثم قلنا عليك سجود سهو فسهى  يلزم من ذلك التسلسل ولهذا لما ذكروا ان الكسائي كان بحضرة ان ابا يوسف اجتمع هو والكسائي في حضرة الرشيد فقال

30
00:11:10.750 --> 00:11:27.650
ابو يوسف قد قيل ان من اتقن فنا من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون والعلوم. وهذا صحيح من اتقن فنا سهلت عليه البقية قال ابو يوسف آآ قال الكسائي نعم

31
00:11:28.050 --> 00:11:41.100
قال له ابو يوسف ارأيت لو سجد في ارأيت لو سهى في سجود السهو هل يسجد او لا؟ قال لا يسجد يقول اه يقول الكسائي لا يسجد مع انه نحوي

32
00:11:41.200 --> 00:12:00.050
قال اين تجد ذلك في النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر سجود السهو مصغر والمصغر لا يصغر هذا ما يتعلق بسجود السهو. سجود السهو اسبابه ثلاثة زيادة هو نقص وشك

33
00:12:00.250 --> 00:12:23.950
زيادة ونقص وشك فهمتم؟ هذه اسباب سجود السهو الذي جاءت بها السنة الزيادة لا تخلو من احوال. زيادة قولية وزيادة فعلية وكلاهما اما ان يكونا من جنس الصلاة او ليس من جنس الصلاة

34
00:12:24.400 --> 00:12:43.850
الاقسام كم اربعة الاقسام اربعة اولا زيادة قولية من جنس الصلاة ثانيا زياد زيادة قولية من جنس الصلاة. كما لو اتى بذكر في غير موضعه. يعني لو قرأ الفاتحة في التشهد

35
00:12:44.300 --> 00:13:03.600
هنا لكنه من جنس الصلاة الثاني زيادة فعلية من جنس الصلاة كما لو زاد بالصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا الثالث زيادة قولية من غير جنس الصلاة كما لو تكلم في صلاته

36
00:13:03.850 --> 00:13:22.300
والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة كالحركات الذي يتعلق بسجود السهو هو شيء واحد وهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. كما لو زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا

37
00:13:22.550 --> 00:13:41.500
ما الحكم بالزيادة؟ نقول اذا زاد المصلي في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فان كان عمدا بطلت صلاته اذا كان عمدا تعمد ان يصلي خمسا او ان يركع مرتين او ان يسجد ثلاثا

38
00:13:41.550 --> 00:14:00.450
فتبطل صلاته واما اذا كان ناسيا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها لا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها كما لو صلى الظهر

39
00:14:00.600 --> 00:14:24.600
ولما سلم علم انه صلى خمسا او علم انه آآ سجد ثلاث مرات او ركع آآ مرتين او نحو ذلك فحينئذ تصح صلاته ويجبر هذا السهو بسجود السهو اذا اذا لم يذكر الزيادة الا بعد ان فرغ منها فالصلاة صحيحة. صحيحة

40
00:14:24.650 --> 00:14:40.150
مثال اخر انسان يصلي وفي اثناء الصلاة ركع ثم رفع وسهى ثم ركع مرة ثانية. يظن انه لم يركع. ثم لما رفع تنبه يقول يستمر في صلاته ويجبر ذلك بالسجود

41
00:14:40.300 --> 00:15:06.450
السهو الحال الثانية ان يذكر الزيادة في اثنائها ان يذكر الزيادة في اثنائها فيجب عليه الرجوع عنها فيجب عليه ان يرجع عنها. مثال ذلك قام الى خامسة في رباعية لما قام وشرع في الفاتحة ذكر انها زائدة. يقول يجب ان يرجع

42
00:15:06.500 --> 00:15:33.950
ويجلس فان استمر على زيادته عامدا عالما بالشرطين بطلت صلاته كذلك ايضا لو انه ركع مرتين لما ركع الثانية ذكر ان ان هذا الركوع زائد وجب عليه ماذا الرجوع ودليل ذلك دليل هذا على هذه المسألة ان حديث ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا

43
00:15:34.350 --> 00:15:50.600
فقيل له ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ومن الزيادة في الصلاة خلافا لما يظنه بعض الناس ان يسلم من الصلاة قبل تمامها

44
00:15:50.750 --> 00:16:13.750
اذا سلم من الصلاة قبل تمامها فهذا زيادة ووجهه انه زاد تسليما المثال انسان يصلي صلاة الظهر او العصر في الركعة الثالثة سلم جلس وتشهد وسلم ثم ذكر انه صلى ثلاثا ما الواجب عليه

45
00:16:13.850 --> 00:16:33.400
ان يأتي بالرابعة. ماذا يكون هذا السلام؟ الان هو صلى اربع ركعات زيادة ولا نقص؟ زيادة. زيادة البعض الناس يظن ان السلام ان السلام قبل تمام الصلاة انه نقص. وهذا نقص في الواقع ليس حقيقة. الصواب ان السلام

46
00:16:33.700 --> 00:16:55.650
قبل تمام الصلاة انه يعتبر زيادة. ووجه ذلك انه زاد في الصلاة ايش؟ سلاما فاذا الزيادة الخلاصة فيها ان المصلي اذا زاد في صلاته فان لم يذكر الزيادة الا بعد ان فرغ منها ففي هذه الحال ماذا

47
00:16:55.950 --> 00:17:20.650
ها تصح صلاته ويسجد السهو وان ذكر الزيادة في اثنائها وجب عليه ان يرجع عنها هذا ما يتعلق بالزيادة اه السبب الثاني من اسباب سجود السهو النقص النقص والنقص ثلاثة اقسام

48
00:17:20.750 --> 00:17:45.600
نقص الاركان ونقص الواجبات ونقص السنن النقص ثلاثة اقسام. نقص الاركان ونقص الواجبات ونقص السنن فاولا نقص الاركان. اذا نقص المصلي ركنا من اركان الصلاة فان كانت فان كان تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته

49
00:17:46.000 --> 00:18:14.300
سواء تركها عمدا ام سهوا وان كان المتروك غير تكبيرة الاحرام فان تركه عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا. وان كان سهوا فله حلال الحالة الاولى ان يذكر الركن المتروك قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها

50
00:18:15.600 --> 00:18:33.600
والحال الثانية الا يذكر المتروك الا بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها. نعيد الان نقص الاركان ان كان الركن الذي نقص وترك تكبيرة الاحرام فالصلاة لا تصح مطلقا

51
00:18:33.650 --> 00:18:54.450
تعمد ام لم يتعمد ان كان غير تكبيرة الاحرام ركوع سجود قيام قعود ان تعمد بطلت صلاته وان كان نسيانا فله حلا الحالة الاولى ان ان يذكر الزيادة ان يذكر النقص

52
00:18:54.500 --> 00:19:10.500
او ان يذكر الركن المتروق قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فيجب عليه ان يرجع ويأتي به مثاله انسان شرع في الصلاة كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود مباشرة سجد

53
00:19:11.050 --> 00:19:36.050
لما سجد ذكر انه لم يركع. نقول يجب ان يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. كذلك ايضا لو فرض انه سجد سجدة واحدة ثم قام الى الركعة التي تليها ولما شرع في الفاتحة ذكر يجب ان يرجع وان يأتي بماذا؟ بالسجود بما ترك. اذا اذا تركه ولم

54
00:19:36.050 --> 00:19:50.800
الى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه ان يرجع وان يأتي به. اما الحال الثانية وهي ما اذا ذكر الركن المتروك بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها فلا يرجع

55
00:19:51.300 --> 00:20:17.050
وتكون الركعة التي ترك منها لاغية. تلغو وتقوم الثانية مقامها. لماذا لا يرجع؟ لانه لو رجع اتى بركعة كاملة الان شخص مثلا اه ترك الركوع من الركعة الاولى ثم قام الى الركعة الثانية. وشرع في الفاتحة قال لم اركع من الركعة الاولى. ماذا سيصنع؟ سيركع ويرفع

56
00:20:17.050 --> 00:20:40.750
سجدتين سيأتي بركة كاملة فنقول الأولى هذه لاغية وتقوم الثانية تقوم الثانية مقامها واضح؟ اذا نقص الاركان اذا كان سهوا ان ذكر الركن المتروك قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه ان يرجع وان يأتي به وبما بعده

57
00:20:41.400 --> 00:20:58.250
واما اذا وصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحين اذ يسقط اه فحينئذ تلغى هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم الركعة التي تليها سواء ثانية او ثالثة. تقوم تقوم مقامها ويسجد

58
00:20:58.650 --> 00:21:22.150
السهو القسم الثاني ترك الواجبات اذا ترك المصلي واجبا من الواجبات فان كان عمدا بطلة صلاته وبهذا يشارك الواجب الركن وان كان نسيانا او سهوا فلا يخلو من ثلاث حالات

59
00:21:22.750 --> 00:21:42.850
الحالة الاولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق موضعه من الصلاة فيأتي به وبما بعده والحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق محله او موضعه ولكن قبل ان يصل الى الركن الذي يليه

60
00:21:43.150 --> 00:22:03.700
فيجب ايضا ان يرجع وان يأتي به والحال الثالث عن الا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم عليه الرجوع ولنمثل ذلك لاجل توضيح بالتشهد انسان جلس اه يصلي

61
00:22:03.750 --> 00:22:29.350
في الركعة الثانية وهو ساجد نهض وقبل ان تفارق ركبتا الارظ يناهض على انه سيقوم ذكر ان ذكر التشهد وهنا يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه. لانه لم يفارق الموضع والمحل. وضابط ذلك الا تفارق ركبتا الارظ

62
00:22:29.700 --> 00:22:50.000
طيب مثال اخر شخص رفع من السجدة الثانية وقام وفارقت ركبته الارض لكن لم يستتم قائما وذكر فيجب عليه ان يرجع وان يأتي بما ترك. وهو التشهد. وعليه سجود السهو. كما يأتي

63
00:22:50.600 --> 00:23:09.950
اه اما اذا وصل الى الركن الذي يليه بمعنى انه قام من السجود واستتم قائما فيحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في القراءة ام لم يشرع؟ لعموم الحديث اذا تارك الواجب له هذه الاحوال الثلاث

64
00:23:10.050 --> 00:23:33.850
ان يذكره قبل ان يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه. ان يذكره بعد مفارقة محله وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به الا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه. فحينئذ يحرم عليه الرجوع. نمثل بالركوع. انسان ركع

65
00:23:34.850 --> 00:23:53.750
لما اراد ان يرفع من الركوع ذكر انه لم يقل سبحان ربي العظيم  ماذا عليه؟ يأتي به. يعني وهو راكع ذكر. يأتي به طيب رفع اراد ان يرفع لكنه لم يستتم قائما بين بين

66
00:23:54.050 --> 00:24:14.850
نقول يرجع ويأتي بالتسبيح ولا شيء عليه طيب اه ويسجد السهو قصدي. طيب ذكر بعد ان قال سمع الله لمن حمده ها يحرم عليه الرجوع. كذلك ايضا في السجود انسان سجد ولما اراد ان ينهر من السجود رفع رأسه ذكر

67
00:24:15.900 --> 00:24:34.450
يعني او لم يرفع. نقول يأتي به ولا شيء عليه. طيب رفع لكنه بين السجود وبين الجلوس. ايضا يرجع ويأتي به وعليه السجود. ذكر بعد ان بعد ان استقر جالسا يحرم عليه

68
00:24:34.700 --> 00:24:52.150
الرجوع يحرم عليه الرجوع. اذا هذه احوال اه ترك الواجب والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقال

69
00:24:52.150 --> 00:25:21.400
في الركعتين ولم يجلس التشهد وقام الناس معه حتى اذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين وسلم سجد سجدتين قبل ان يسلم طيب الثالث السبب الثالث او القسم الثالث من اقسام النقص نقص السنن. اذا نقص سنة من السنن

70
00:25:21.400 --> 00:25:46.550
فان الصلاة لا تبطل حتى لو تعمد تركها لكن هل يشرع لذلك سجود السهو؟ نقول يستحب ولا يجد لان لان تعمد ترك ذلك لا يوجب  السجود لكن بشرط يعني يسجد بشرط ان يكون محافظا ومواظبا على هذه

71
00:25:46.650 --> 00:26:05.200
السنة فمثلا انسان يصلي وترك آآ سنة من السنن التي يواظب عليها. سواء كانت سنة قولية ام فعلية. فنقول يسن لك ان تجبر ما تركت من هذه السنة بسجود السهو

72
00:26:05.550 --> 00:26:19.800
اما اذا لم يكن لما اذا لم تكن هذه السنة مما يواظب عليه فحينئذ لا يشرع السجود لانه اذا كان لا يواظب هل يقال نسي؟ لا ها لا يقال نسي وتعمد

73
00:26:20.600 --> 00:26:50.050
هذي هذان سببان السبب الثالث من اسباب سجود السهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز احدهما على الاخر او ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم

74
00:26:50.800 --> 00:27:14.500
الشك في الصلاة بل في جميع عبادات لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون وهما لا حقيقة له والحال الثانية ان يكون الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك

75
00:27:14.700 --> 00:27:31.400
فلا يلتفت اليه والحال الثالثة ان يكون الشك بعد الفراغ من العبادة. فايضا لا يلتفت اليه اذا الشك في العبادات عموما لا يلتفت اليه. ولا عبرة به في ثلاث مسائل

76
00:27:31.550 --> 00:27:52.050
او في ثلاث حالات الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك هذا مرض ووسواس الثانية اذا كان مجرد وهم. توهم لا حقيقة له. فلا يلتفت اليه

77
00:27:52.950 --> 00:28:16.250
الثالث اذا كان الشك بعد انقضاء العبادة يعني بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت اليه ايضا لماذا لا يلتفت اليه؟ نقول لان الاصل ان العبادة ايش؟ وقعت موقعها الاصل ان العبادة وقعت موقعها وانها صحيحة

78
00:28:16.350 --> 00:28:35.550
طيب ما الدليل على انها وقعت موقعها؟ وانها صحيحة؟ نقول الدليل ان القاعدة ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة

79
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
طيب ما الدليل على ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة؟ نقول الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان قوم من يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سموا انتم وكلوا

80
00:28:55.650 --> 00:29:17.850
ماذا قال سموا انتم وقولوا معي احتمال انهم لم يذكروا اسم الله عز وجل نقول لان هذا الفعل وهو الذبح او التذكية صدر من اهل وكل فعل صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة. والا كان الانسان اذا اراد ان يشتري لحما من الجزار يقول انت هل سميت

81
00:29:18.450 --> 00:29:38.350
احتمال انك لم تسمي احتمال ان الحيوان او الشاة اشتريتها بعد نداء الجمعة الثاني احتمال كاد احتمال يقول ما دام ان هذا الشخص الذي باشر التذكير او باشر الذبح اهل سواء كان مسلما ام كتابيا

82
00:29:38.400 --> 00:30:01.500
فانما اه ذكاه او ما ذبحه يكون حلالا اذا الشك لا يلتفت اليه في كم موضع؟ في ثلاث مواضع اذا كان كثير الشكوك يعني هذا وسواس اذا كان مجرد وهم اذا كان بعد الفراغ من العبادة. وقد جمعت

83
00:30:01.500 --> 00:30:22.050
المواضع نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا واحد وهكذا اذا الشقوق تكثر هذي كم؟ اثنان اوتك وهما مثل وسواس فدع بكل وسواس يجي به لكع

84
00:30:23.300 --> 00:30:56.050
والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر اوتقوا وهما مثل وسواس فجع لكل وسواس يجي به لكع. حفظتموها   ايه ما ما حفظته تقرأ هذا. العلم في الرأس وليس في القرطاس. اين انتم من العرب في سوق عكاظ

85
00:30:56.050 --> 00:31:26.900
مئة ابيات ويحفظونها  حضرتك كتبتها؟ ها؟ ما فهمتش والله ما رضيتش؟ ما رهبتش. ما لحقتش ايه طيب الحق يلا. والشك بعد الفعل لا يؤثر  تجمع لك لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر

86
00:31:27.000 --> 00:32:10.750
البيت الثاني او تكوهما تك بدون نون او تكوى من مثل وسواس فدع  لكل وسواس يجي بدون همس يجي به لكع  من حفظها عن ظهر قلب وكل وسواس وكل وسواس اول شيء والشك بعد الفعل لا يؤثر. نعم. وهكذا اذا الشكوك

87
00:32:10.750 --> 00:32:33.000
نعم. او تك او تك وهما مثل وسواس مثل مثل وسواس فدع لكل وسواس يجري به يجيء به البكاء. طيب من انت والشك هو كله شك يمكن في عنده منظومة اخرى

88
00:32:33.550 --> 00:33:18.150
نعم ما حفظت    اوتك وهما لكل وسواس يا ديبي لوك. طيب. اذا خلاصة هذه اسباب سجود السهو الثلاثة. بقي مسألتان فيما يتعلق بسجود  المسألة الاولى موضع سجود السهو  متى هل هو قبل السلام ام او بعد السلام؟ نقول سجود السهو

89
00:33:18.300 --> 00:33:46.700
يكون قبل السلام وبعد السلام فيكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين اما الاول وهو سجود السهو قبل السلام فيكون في موضعين الموضع الاول النقص  والموضع الثاني الشك بدون ترجيح

90
00:33:47.000 --> 00:34:10.350
وسنبين ويكون بعد السلام في موضعين. الموضع الاول الزيادة. والموضع الثاني الشك مع الترجيح لان الانسان المصلي لا شك قد يشك ويتردد لا يكون عنده ترجيح. وقد يكون عنده ترجيع مثل شك هذه الثالثة او الرابعة

91
00:34:10.350 --> 00:34:29.000
وتردد الظاهر انها يعني غلب على ظنه انها الثالثة او انها الرابعة هذا معنى مع الترجيح. آآ طيب يقول اذا قبل السلام في موضعين. الموضع الاول النقص مثلا ترك التشهد الاول هذا نقص يسجد متى

92
00:34:29.300 --> 00:34:47.600
ها يسجد قبل السلام. ترك تسبيح ركوع او سجود. قبل السلام. قبل السلام. او شك بدون ترجيح. شك هو يصلي هل هي الثالثة او الرابعة؟ ولم يترجى عنده شيء متى يكون السجود؟ قبل السلام

93
00:34:47.850 --> 00:35:16.400
اه الزيادة قام الى خامسة او ركع مرتين متى يسدد؟ بعد السلام. سلم من صلاته قبل تمامها. سلم من ثلاث ركعات. بعد السلام. طيب. شك وترجح عنده الثالثة او الرابعة ثم غلب على ظنه انها الثالثة او انها الرابعة يقول بعد السلام. اذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك

94
00:35:16.400 --> 00:35:38.200
نقول اولا الحكمة هي ورود النص ورود النص بذلك وثانيا من حيث المعنى نقول اما في النقص نقول اما السجود قبل السلام في النقص فالحكمة فالحكمة فيه او منه لاجل ان يجبر

95
00:35:38.200 --> 00:36:04.550
ما حصل من في صلاته من خلل قبل فراغه منها اذا حصل في صلاته نقص فانه يسجد قبل السلام لماذا؟ نقول ليحصل الجبر قبل ان يخرج من صلاته فيجبر هذا النقص قبل ان يخرج منها ويسلم بحيث انه اذا سلم واذا هي قد تمت

96
00:36:04.750 --> 00:36:26.050
واضح؟ يعني مثلا ترك التشهد نقص ترك التسبيح نقص فكان من الحكمة ان يجبر هذا النقص قبل ان يفرغ منها بحيث انه يخرج من الصلاة وقد تمت آآ الشك بدون ترجيح ايضا قبل السلام. لماذا؟ نقول لان الشك قدح في النية وتردد

97
00:36:26.200 --> 00:36:47.500
تردد هذا يقدح في النية فكان ملحقا بماذا؟ بالنقص. فكان ايضا من الحكمة ان يكون السجود له قبل قبل السلام بالنسبة للزيادة اذا زاد يكون بعد السلام. الحكمة منه نقول لئلا يجتمع في الصلاة زيادة

98
00:36:48.100 --> 00:37:12.050
مثلا ركع مرتين وقلنا اسجد للسهو قبل السلام. فمعنى ذلك انه انه حصل في الصلاة زيادة. الركوع الذي زاد وسجود السهو. وسجود السهو زيادة ليس من الصلاة واضح؟ قام الى خامسة. قام الى خامسة. ايضا نقول في هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة

99
00:37:12.050 --> 00:37:33.500
زيادة بقينا الشك مع الترجيح اذا شك تردد ثم ترجح عنده احد الامرين يقول يسجد للسهو بعد السلام. الحكمة من ذلك قلنا الشك لا ريب انه نقص كونه يشك نقص

100
00:37:33.850 --> 00:37:57.100
اذا شك نقول هذا نقص فاذا جاء غلبة الظن كأن غلبة الظن تطرد هذا الشك. ولا لا؟ توتر. يعني انا الثالثة الرابع. الثالثة الرابعة. تغلب على ظني انها الثالثة او غلب على ظني انها الرابع اذا التردد هذا بقي ولا ذهب؟ ذهب. فكأن الصلاة لم يحصل فيها زيادة ولا نقص

101
00:37:57.300 --> 00:38:12.750
بسبب غلبة الظن فكان من الحكمة ان يكون بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة. هذه حكم يعني التمسها العلماء مع اه اه ورود النص اه المسألة الثانية من المسائل المهمة المهمة

102
00:38:13.200 --> 00:38:38.300
وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم سجود السهو بالنسبة للمأموم المأموم اما ان يكون مسبوقا او لا فان كان المأموم غير مسبوق بان دخل مع الامام من اول الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا لامامه

103
00:38:38.550 --> 00:38:58.000
المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه. حتى لو ترك تسبيح ركوع سجود اه التسبيح سجود ترك التشهد يتحمل ذلك عنه الامام اذا اذا كان المأموم غير مسبوق

104
00:38:58.500 --> 00:39:17.000
اذا كان المأموم غير مسبوق فلا سجود عليه الا تبعا لامامه. ان سجد الامام سجد. وان لم يسجد فلا شيء عليه واما اذا كان غير واما اذا كان مسبوقا اذا كان المأموم مسبوقا

105
00:39:17.400 --> 00:39:41.350
فهنا انتبهوا ان سجد الامام قبل السلام تابعه المأموم مطلقا وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه المسبوق مطلقا الانسان اذا دخل مع الامام في الركعة الثانية الامام سجد قبل السلام. يسجد معه مطلقا

106
00:39:41.500 --> 00:40:00.150
ان سجد الامام بعد السلام لم يسجد معه مطلقا. ثم اذا قام هذا المأموم المسبوق لقضاء ما فاته  نظرنا فان كان قد ادرك سهو الامام موضعه سجد اما قبل واما بعد

107
00:40:00.350 --> 00:40:21.600
والا فلا شيء عليه. مثال ذلك مأموم دخل مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة  وكان الامام قد ترك التشهد الاول الامام قد ترك التشهد الاول ففي هذه الحال الامام سجد قبل السلام

108
00:40:21.900 --> 00:40:40.400
المأموم يسجد معه. سلم الامام قام المسبوق ليقضي ما فاته. هل يسجد؟ لا. لانه لم يدرك موضع لم يدرك موضع السهو. طيب لو فرض انه دخل معه في المثال السابق في الركعة الثانية

109
00:40:40.750 --> 00:41:01.700
وقام الامام عن التشهد وسجد الامام قبل السلام. قام المسبوق يقضي ما فاته. يسجد او لا؟ يسجد لانه ادرك السهو طيب الا يكتفي بسجوده مع الامام؟ نقول سجوده مع الامام متابعة. لان محل سجود السهو متى؟ في اخر الصلاة

110
00:41:01.750 --> 00:41:25.850
طيب مثال اخر آآ مأموم دخل مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة. وكان الامام وكان الامام قد ركع قد سجد ثلاث مرات  سلم الامام قام المسبوق نعم سلم الامام وسجد. بعد السلام هل يتابعه؟ نعم. لا يتابعه

111
00:41:26.000 --> 00:41:45.000
لانه لم يدرك ان لا يتابعه لانه انفصل عنه. قام يقضي ما فاته. هذا المأموم هل يسجد او لا؟ نقول لا يسجد لانه لم يدرك لم يدرك سهو الامام مثال اخر مأموم دخل مع الامام

112
00:41:45.100 --> 00:42:10.000
مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة وقام الامام الى ركعة زائدة. يعني صلى ركعتين ثم قام الى خامسة ونبه ورجع  سلم الامام وسجد. المأموم لا يسجد وانما يقضي ما فاته. طيب قضى ما فاته هل يسجد للسهو؟ نعم لانه ادرك

113
00:42:10.100 --> 00:42:38.250
سهو الامام اذا المأموم اما ان يكون مسبوقا او لا فان كان المأموم قد ادرك الصلاة من اولها فلا سجود عليه الا تبعا لامامه. واما اذا كان المأموم مسبوقا فان سجد الامام قبل السلام تابعه بكل حال. ان سجد بعد السلام لم يتابعه بكل حال. ثم اذا قام يقضي ما فعل

114
00:42:38.250 --> 00:43:00.950
نظرنا فان ادرك السهو سجد اما قبل واما بعد وان لم يدرك السهو فانه لا سجود لا سجود عليه واضح؟ نعم. طيب هذا ما طيب سجود السهو يسقط متى يسقط؟ نقول يسقط اذا طال الفصل والزمن

115
00:43:01.850 --> 00:43:21.200
اذا طال الفصل فاذا طال الفصل والزمن سقط وذكر الفقهاء مواضع يسقط فيها سجود السهو قالوا اولا اذا طال الفصل وثانيا اذا احدث وثالثا اذا خرج من المسجد او شرع في صلاة اخرى. ذكروا اربع مواضع

116
00:43:22.400 --> 00:43:43.900
قالوا اولا اذا طال الفصل وثانيا اذا احدث وثالثا اذا خرج من المسجد ورابعا اذا شرع في اخرى والصحيح انه ان العبرة بطول الفصل فقط. حتى لو شرع في صلاة اخرى مثلا صلى اه سنة الظهر راتب

117
00:43:43.900 --> 00:44:04.200
الظهر ركعتين وحصل في السهو ثم قام يصلي الركعة الثانية او الركعتين الاخريين وفي اثنائها ذكر حينئذ نقول اكمل هذه الصلاة ثم اذا فرغت اسجد العبرة او المناط على طول الفصل وقصره

118
00:44:04.700 --> 00:44:20.800
سواء في المسجد ام خارج المسجد. يعني حتى لو ولد مثلا انه صلى ثم خرج من المسجد وذكر عن قرب فيسجد للسهو سواء سجد في المسجد ام في بيته. كذلك اذا احدث

119
00:44:21.000 --> 00:44:39.550
اذا احدثت نقول ان كان الزمن قريبا توضأ واسجد توضأ واسجد والا اه سقط اذا قدر ان الزمن طال ولم يتمكن من السجود حينئذ تصح الصلاة لان سجود السهو واجب فيسقط كسائر

120
00:44:39.850 --> 00:45:24.450
الواجبات    نعم  نعم   الصلاة والامام   يأتي بالركعة. ايه. واضح يقول يقول دخلت مع الامام وقد سبقت مثلا بركعة. دخل معه في الثانية. ثم الامام ناقل نقص ركعة هي خليك في الاخيرة لانك في الثانية ما يمكن ينقص ركعة. اه دخل مع الامام مثلا في الركعة الرابعة او الثالثة

121
00:45:24.600 --> 00:45:45.950
سلم الامام فقام يقضي ثم نبه الامام الى انه نقص. بقي ركعة. طب انت بالخيار ان شئت فارجع معه وتكون مأموما وان شئت فامضي في صلاتك. لانك ادركت الجماعة. ادركت الجماعة. ها؟ عندي سؤالات

122
00:45:45.950 --> 00:46:13.450
سؤالان. نعم. هذا واحد راح اوقات النهي بالبسط اه باختصار ثلاثة من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح وعندما يقوم قائم الظهيرة عند الزواج ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه اوقات النهي. لا يجوز فيها فعل صلاة الا ما له سبب. نعم

123
00:46:13.450 --> 00:46:55.000
نعم اي نعم سؤالان كل وحدة سؤالان ايه على واحد واحد نعم كيف  بعض السلام يعني سلم تسليمة واحدة ما فهمت يعني سلم تسليمة واحدة يعني في الصلاة جلس عليكم. لا يسلم. سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الله اكبر

124
00:46:55.000 --> 00:47:10.050
انا كنت اظن تسأل تقول لو سلم تسليما واحدة في الصلاة نقول لا تضر لان هذه لا يخرج لانه لا يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة لابد من تسليمتين. فهمتم؟ اي لو انه مثلا يصلي في الركعة الثالثة

125
00:47:10.150 --> 00:47:38.050
جلس وقال السلام علي تنبه قال لا ما خلصت صلاتي نقول لا يسجد لانه لانه بالواحدة لا يخرج من الصلاة. فيكون كانه التفات لحاجة. نعم  ايش   قبل ما يسلم يسجد فيها

126
00:47:38.450 --> 00:48:04.650
كيف الحديث النبي صلى به اصحابه ثم قام للتشهد فسجد سجدتين قبل ثم سلم. حديث ابن مسعود. ايه هو حديث نعم   صباح الفل على العموم يقوم يتابعه وهذا سؤال جيد. يعني اذا قام الامام

127
00:48:04.900 --> 00:48:21.450
اذا قام الامام اذا قام الامام الى ركعة خامسة في رباعية فهل على المأموم فهل يجب على المأموم ان يتابع او لا مفهوم؟ تمام. طيب نقول هذه مسألة لها ثلاث حالات

128
00:48:21.550 --> 00:48:39.450
الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الخامسة او الزائدة لاصلاح خلل في صلاته فيجب عليه ان يقوم وان يتابعه وعلامة ذلك اذا كان الامام فقيها ان يشير اليهم

129
00:48:40.100 --> 00:49:02.150
قام الى خامسة فقالوا سبحان الله سبحان الله يشير اليهم ان قوموا. فحينئذ يعلمون انه قام الى هذه الخامسة لاصلاح خلل في صلاته. فيجب على المأموم ان يقوم لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام بدليل ان الواجبات التي يتركها المأموم يتحملها

130
00:49:02.150 --> 00:49:28.900
الامام هذه واحدة الحالة الثانية ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الخامسة سهوا كيف يعلم كما لو كان يصلي بجانبه. رجلان يصليان وعلى مأموم معه واسمعه يقرأ الفاتحة وكبر سمع الله لمن حمده التشهد كل شيء كل ما يقال في صلاته علمت انه قالها

131
00:49:28.900 --> 00:49:50.800
فقام الى خامسة هنا اعلم يقينا انه ايش انه قام الى هذه الخامسة سهوا فلا يتابعه ويسبح به. يقول سبحان الله اه الحالة الثالثة ان يجهل الامر. بمعنى ان الامام يقوم الى الخامسة والمأموم يجهل هل قام لاصلاح خلل في صلاته؟ او

132
00:49:50.800 --> 00:50:09.500
وانه سهوا فالاصل انه سهوا. فلا يتابعه اذا اذا قام الامام الى خامسة او لا زائدة اكتمل الفجر او غيرها فالمأموم انما يتابعه اذا علم انه قام الى هذه الركعة الزائدة

133
00:50:09.550 --> 00:50:37.100
باصلاح خلل في ايش؟ في صلاته نعم     تسقط عنه اذا فرض ان الانسان دخل مع الامام قال الله اكبر ثم الحمد لله ثم ركع الامام يركع لانه لم يدرك محل الفاتحة

134
00:50:37.200 --> 00:50:57.150
هل يجوز   لا ما يجوز هذا هذا تخلف وهذه ايضا مسألة مهمة نذكرها ان شاء الله غدا اللي ما يتعلق بتخلف باحوال المأموم مع الامام الامام له مع المأموم اربع حالات

135
00:50:57.650 --> 00:51:26.800
مسابقة موافقة تخلف متابعة الواجب المتابعة وكل منها الموافقة والمسابقة لها احكام قد تبطل الصلاة والتخلف ايضا قد تخلف بركن. وتخلف الى الركن تخلف نوعان تخلف بركن وتخلف الى الركن. التخلف بالركن ان يأتي الامام بالركن ويفرغ منه والمأموم ما وصل اليه

136
00:51:27.150 --> 00:51:43.900
يعني انت مع امامك مثلا جلست بين السجدتين. الامام سجد السجدة الثانية وفرغ وانت لم تسجد. هنا تخلفت بركن التخلف الى الركن ان يتأخر المأموم عن الامام لكن يدركه في الركن

137
00:51:44.000 --> 00:52:17.600
سجد الامام سدد الامام وانت تقول ربي اغفر لي وارحم ثم سجدت وادركت الامام. هذا التخلف الى الركن هذا التخلف الى الركن كلاهما محرم اذا يتعمد هذا محرم     اذا   ذكر اذا ذكر لا يرجع. نعم. يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. نعم. يسجد للسهو. نعم. يسجد اذا كنت كما قلت

138
00:52:17.600 --> 00:52:39.150
يسجد لانه حصل في صلاته زيادة. قيام  قبل ان اي حتى قبل اذا فارق الموظع شف متى فارق المحل والموظع يسجد للسهو  ها اذا كان جهلا تصح تصح صلاته نعم

139
00:52:39.900 --> 00:53:07.400
وشلون متأكد يعني الماء مسبح به ايه ما يرجع الامام اذا سبح به اذا سبح به ثقتان يرجع الى قولهما ما لم يتيقن صواب نفسه لان ما في نفسه يقين وما والتسبيح هذا

140
00:53:08.050 --> 00:53:31.650
غلب الظن انت بدا الامام وقمت الى ركعة وان تتيقن هذا الرابعة والذي خلفك سبح على انها خامسة لا تلتفت اليه  شلون المأموم اي المأموم يجلس لا يتابعه لا يتابع في هذه الحالة لانه لان المأموم يعلم انه قام زائدة

141
00:53:32.000 --> 00:53:56.750
نعم   يعتبر اليقين اليقين هو الاقل يعني اذا شككت الثالثة او الرابعة الاصل انك لم تأتي الرابعة ايضا في الطواف شككت هذا الشوط الثالث او الرابع اجعلوه الثالث. وهكذا معنى اليقين انك تعمل بالاقل

142
00:53:57.750 --> 00:54:31.350
ها جماعة التبليغ كما تقدم جماعة اقول عليهم اخطاء وملاحظات عليهم يعني كثير من الضلال. اولا عدم عنايتهم بالعلم الشرعي على وجه العموم والتوحيد على وجه القصوص. ثانيا ان عندهم بدعا ما انزل الله بها من سلطان من تحديد خروج الايام

143
00:54:31.450 --> 00:54:51.850
ونحو ذلك فهي اقول عليهم بدع كثيرة النصيحة ان الانسان لا ان لا يخرج معهم وان يحذر منهم ويحذر منهم. والدعوة الى الله عز وجل اقول في في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة لمن اراد ان يأخذ المنهج القويم والصراط المستقيم

144
00:54:52.200 --> 00:55:12.800
واضح هذا الجواب مختصر شافي كافي مم. عندهم بدع كثيرة. شف الشيخ اه الشيخ حمود التويجري رحمه الله له كتاب على القول البليغ. اقرأه تجد يعني كل ما ذكروه من البدع وفيها ردود عليهم

145
00:55:13.300 --> 00:55:30.450
لا الشيخ حمود حمود التويجري. حمود القول البليغ في اظن حكم جماعة التبليغ. نعم. هو احسن من تكلم عليهم. وفي فتاوى ايضا للشيخ ابن باز واللجنة الدائمة  السلام عليكم طول الخصم

146
00:55:30.900 --> 00:55:46.550
العرف يغضابه طول الفصل العرف يعني مثل ثلاث دقائق اربع دقائق ما تبرأ والدليل على هذا شف في حديث قصة ذي اليدين حينما النبي حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشية ركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد

147
00:55:46.550 --> 00:56:01.100
فجاءه ذو اليدين وقال يا رسول انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. قال احق ما يقول ذو اليدين ثم لما تيقظ ذهب وصلى ما ترك. يعني هذه كونه صلى

148
00:56:01.150 --> 00:56:21.450
يعني صلى ركعتين من المعلوم ان الرسول من حين ما سلم من الركعتين لم يقم الى خشبة في مقدمته. جلس يذكر يذكر الله ثم قام ولكن نفسه كانت منقبضة لانه لم يتم العبادة. وجلس وناقشه ذو اليدين وتحقق. يعني مثل هذه خمس دقائق لاني قلت نحو عشر دقائق

149
00:56:21.700 --> 00:56:48.650
فمثل يعني سبع دقائق ثمان دقائق ونحوها. هذا نقول لا يطول الفصل يأتي به نعم حتى لو خرج العبرة شف ها اليوم سجد اخاف تسقط الصلاة بل بل كلام العلماء رحمهم الله في اه حتى لو خرج وهو الصلاة ناقصة

150
00:56:48.850 --> 00:57:05.000
امرهم الى الله ولهذا في في قصة اليدين قال وخرج سرعان الناس سلم من ركعتين وخرج السرعان يعني الذي يخرجون من المسجد هؤلاء السرعان الذين خرجوا مباشرة ما حكمهم؟ نقول من علم منهم

151
00:57:05.050 --> 00:57:27.500
وجب عليه الاعادة ومن لم يعلم فامره الى الله. يعني لو فرض ان الامام صلى الظهر في يوم من الايام ثلاث ركعات وكان هناك اناس خرجوا من المسجد مباشرة خرجوا من المسجد مباشرة. ما حكمهم يقول من علم منهم وجب عليه الاعادة اذا طال الفصل. ومن لم يعلم فامروا الى الله. وايضا الامام اذا كان يعلم

152
00:57:27.500 --> 00:57:46.700
ان المأمومين كثير منهم خرجوا ينبههم في في الفرض القادم يقول صلينا الظهر كذا وكذا ومن صلى معنا ولم يأتي بالصلاة او بالركعة فيجب عليه كذلك ايضا لو فرض ان انهم انصرفوا مطلقا. لبعض المأمومين ما ما ينبه

153
00:57:46.850 --> 00:58:02.250
الامام يستحون او ما يعرفون او اللقاء من خلفه مثل عمالة ما ما يعرفون شيء يصلى بهم الظهر ثلاث ركعات وانصرف ثم تيقن يعني علمه اخبره احد المأمومين انه صلى ثلاثا

154
00:58:02.300 --> 00:58:24.800
يجب ان ينبه الجماعة اذا صلى العصر يقول قد صلينا الظهر ثلاثا من صلى معنا يعيد الصلاة حتى يبرأ ذمته. نعم نقص لأ لا ما يتصور لان الركن اذا تركه يجب عليه ان يرجع ويأتي به. او تلغو الركعة وتقوم الثانية مقامها

155
00:58:24.950 --> 00:58:50.850
ايه نعم النقص انما يتصور في نقص الواجبات وايضا سجود السهو بالنسبة الواجبات اه يكون في واجب تركه تركه اما اما اذا رجع اليه اما اذا رجع اليه ما فيه سجود نعم

156
00:58:51.000 --> 00:59:05.600
احسن الله اليكم يكون السجود بعد السلام. لاحظ سجود السهو بالنسبة لترك الواجب سجود السهو بالنسبة لترك الواجب انما يكون في واجب تركه ولم يأت به اما اذا اتى بالواجب

157
00:59:06.100 --> 00:59:24.300
سيكون سجود السهو بالنسبة للواجب بعد السلام مثل لو قام عن التشهد الاول فارقت قدماه او ركبتاه الارظ ونهض ثم ذكر ورجع الان هو الواجب اتى به ماذا يكون قيامه ورجوعه

158
00:59:24.400 --> 00:59:41.550
زيادة والزيادة يكون اذا قاعدة ان سجود السهو بترك ان سجود السهو لترك الواجب انما يكون قبل السلام في واجب تركه ولم يأتي به اما اذا اتى به فيكون السجود

159
00:59:42.100 --> 01:00:12.050
السلام. نعم   لا ما يجوز واجب   السهو واجب جبر الصلاة النساء اذا سلم من الصلاة ينبه انه ترك سجود السهو حصل سهو وسجد ينبه يقول حصل منا سجود سهو. ولذلك ينبغي

160
01:00:12.450 --> 01:00:30.000
للامام اذا حصل سجود سهو اذا وقع منه سجود سهو ان يبين بعد الصلاة الحكم يبي بعد صلاة الحكم فمثلا لو فرض انه قام الى خامسة ونبه ثم رجع يقول حصل في صلاتنا اننا قمنا الى ركعة خامسة والحكم فيه فيها

161
01:00:30.000 --> 01:00:55.150
هذه الصلاة كذا وكذا وكذا يبين حتى الناس اه تكون نفوسهم متشوفة تكون نفوسهم متشوفة ولذلك كان شيخنا رحمه الله يصنعها يصنعها كلما حصل منه سجود سهو بعد ما يسلم ينبه. ويقول حصل منا كذا وكذا. والحكم في المسألة كذا وكذا. لان النفوس متشوفة

162
01:00:55.250 --> 01:01:28.850
لو تأتي بعد صلاة ما فيها ساهوت وتكلم عن سجود السهو ربما المأمومون ما ما يعني ينتبهون لكن حادثة وقعت تكون مناسبة تلقي العلم. الله اكبر     تفضل    تعتد بالزائدة. ايه

163
01:01:29.000 --> 01:01:54.600
زائدة بالنسبة للامام وهي بالنسبة لك ليست زائدة   سؤال يوم جينا نقضي السؤال يلا    الوقت الوقت الوقت مهيمن على جميع الشروط اذا خاف خشي الانسان خروج الوقت يصلي متطهر نجس مستقبل غير مستقبل

164
01:01:54.750 --> 01:02:20.131
اهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت  من غير وضوء. تقبل. الله اكبر. لا ما يجوز التأخير ما يجوز. الوقت اهم شرط ان اذا خشيت يخرج الوقت يجب عليك ان تصلي على حسب حالك. ولا يجوز التأخير