تحرير رقبة او هذي تفيد التقرير. طيب هل هذا واجب ولا ما هو واجب واجب لكن اسمه واجب مخير انت بين خيارات محصورة تختار واحد منها اذا تركتها كلها فانت اثم اول ما قالوا اول مسألة المدلول وهو الحكم واجب الحكم هو الوجوب طيب والدليل ها حديث السنة حديث قوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له ماشي؟ الدلالة السواك مثال على المباح شيخ شرب الماء لغير الصائم طيب ها يا شيخ جاره نبه جارك يا شيخ ايوة مثال على المكروه مكروهات الصلاة ما مر عليكم من مكروهات الصلاة مثلا الصلاة في وقت النهي لا عندنا في المذهب انها محرمة ها مثال يا شيخ النوم قبل العشاء نعم صحيح ايضا باقي المحرم مثال الشيخ على المحرم الربا مثال على المحرم الا بعد ان تعرف هل المفهوم يخصص للعموم او لا ما يمكن ولهذا تجد كثير من الناس يرجح وهو لا يعرف اصلا ان ان العلماء رجحوا هذه المسألة بناء على ايش طيب سؤال الان تقول لي هذي المسألة الراجح فيها ان ان الماء لا ينجس طيب حديث اه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تقول ايش مفهوم صح ولا لا لو واحد قال انا بدال ثلاث ركعات اطعم ثلاث مساكين ممكن اصوم ثلاث ايام ممكن؟ لا ليس لك خيار لازم صلاة ثلاث ركعات هذا يسمى واجب معين وفيه نوع ثاني واجب مخير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي هو الطريق الى علم اصول الفقه وهذا الدرس ايها الاخوة الكرام بعدما كرر الترحيب بكم ومرحبا اهلا وسهلا بطلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون في هذا المسجد او خارج المسجد عن طريق البث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا الدرس ايها الاخوة الكرام والاخوات الكريمات يقصد به المرور على مسائل علم اصول الفقه من اول ابواب الاصول الى اخرها مع جملة من التطبيقات والتمارين التي تهدف الى ان يأخذ الطالب هذا العلم مع امثلته وتطبيقاته من ان كثيرا من الناس يشتكي من ان علم اصول الفقه نظري وليس فيه امثلة ولا تطبيقات وكذا فنحن باذن الله عز وجل نجمع بين محاولة تقريب هذا العلم عن طريق هذه المشجرات التي ترونها و العناية ايضا بامثلته وتطبيقاته وعلم اصول الفقه ايها الاخوة الكرام هو علم اه تطبيقي الهدف من هذا العلم ايها الاخوة الكرام هو استنباط الاحكام ولهذا لو نظرتم في اصول الفقه لوجدتم ان اصول الفقه بدأ علما تطبيقيا قبل ان قبل ان يكتب له كتابة تنظيرية اليس كذلك الم يكن اصول الفقه موجودا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن وجوده عند الصحابة في تطبيقاتهم وكذلك عند التابعين حتى صنف فيه الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى وحتى تصنيف الامام الشافعي له في كتاب الرسالة من قرأ منكم كتاب الرسالة وجد ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قد اعتنى عناية كبيرة بل اكثر كتاب الرسالة للامام الشافعي هي كتاب هي تطبيقات واضح فمسألة التطبيقات في علم الاصول مهمة ولا تكتمل الملكة الفقهية لطالب العلم الا اذا درس الفقه دراسة اصولية ودرس الاصول دراسة فقهية تمام لابد تدرس الفقه دراسة ايش اصولية وتدرس الاصول دراسة فقهية واما ان يدرس هذا العلم بعيد عن علم الفقه وعلم الفقه بعيدا عن علم الاصول تمام حتى صار وللاسف الشديد في الواقع المعاصر تجد الشخص الذي يعني عنده شهادة عليا في اصول الفقه لا يحسنوا من وسائل الفقه شيئا يعني آآ ذهابال وكذلك بالعكس تلقى واحد متخصص في علم الفقه ودرس علم الفقه وله فيه ترجيحات ربما واختيارات وابحاث وكذا فاذا سألته عن مسألة ليست من اه يعني دقائق الاصول وانما مسألة من مسائل الاصول التي ينبغي ان يكون المتوسط من دارس الاصول على علم بها تجد انه ليس له دراية بها ولنضرب على ذلك مثلا حتى تجد من يرجح ولهذا الترجيح في الفقه ايها الاخوة الكرام هو فرع عن معرفة الاصول الترجيح فيها في كثير جدا من مسائل الفقه وانا اعطيكم مثال خلني اسألكم سؤال الماء القليل الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه مرت عليكم هذه المسألة بفقه كلكم من كتاب باب المياه في كتاب الطهارة يعني الذي يدرسه مية بالمية من طلاب العلم امام كتاب الصلاة تمانين بالمية باب الزكاة تبدأ عاد الى نهاية الفقه لا تجد الا خمسة بالمئة من طلاب العلم الذي يدرس لكن السؤال هنا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ما حكمه مرت معكم من الذي مرت عليه هذه المسألة كلكم او خلينا نعكس السؤال. من الذي لم يسبق ان مرت عليه هذه المسألة من اللي ما مرت عليه هذه المسألة الفقهية ابدا ما في احد منكم طيب ما هو الراجح في هذه المسألة هان شيخ انه ينجس ولا لا لا ينجز انت شيخ تبون ينجس مع الجمهور ها غيره ها يا شيخ وش الراجح ينجس منشور حنبلي طيب اسأله سؤالا اخر فاقول المفهوم هل يخصص العموم اولى من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل. المفهوم هل يخصص العموم او لا من اللي ما مرت عليه المسألة من قبل مرت عليك شيخ ما مرت عليك. ليش ما رفعت ايده؟ من باب التواضع يعني طيب هاتان المسألتان ايها الاخوة الكرام يعني مسألة الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره هي مبنية لا يمكن ان ترجح فيها ما يمكن ترجح فيها والحديث ان الماء الطهور لا ينجسه شيء ايش منطوب هو المنطوب مقدم عرفهم واقم الصلاة راح كذا طيب المفهوم هنا الا يخصص العموم شو الجواب جمهور العلماء في اصول الفقه جمهور العلماء جمهور الفقهاء يقولون ان المفهوم يخصص العموم. ولهذا جمهور الفقهاء في الفقه يقولون ايش انه ينجس وان حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيئان لكنه خصص بمفهوم المخالفة لحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث طيب لكن نحن ندرس غالبا الفقه دراسة لا علاقة لها بالاصول بنقول والله الراجح كذا ليش الراجح؟ لان المنطوق مقدمة مع المفهوم. طيب المنطوق مقدم على المفهوم. هل هذه القاعدة الاصولية مسلمة؟ الجمهور لا يسلمون بها جمهور من يحتج بالمفهوم يقول هذه القاعدة غير مسلمة اذا كان المفهوم خاصا لا يقدم عليه المنطوق بل يقدم الخاص منهما ولو كان مفهوما ماشي؟ على كل حال هذا استطراد المقصود به بيان اهمية دراسة الاصول دراسة تطبيقية ولننتقل الان الى الشروع في هذا المقصود اولا مبادئ علم اصول الفقه يقولون تعرفون ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة واظن ان الشيخ اه امس اعطاكم مبادئ علم الاصول اعطاكم هي الحد والتعريف وكذا طيب اذا لن نطيل في هذا المبحث حتى لا يكون المسألة تكرار الحد وهو التعريف تعريف الاصول هي معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهذا عرفتوه من قبل واما موضوع علم الاصول فهو الادلة الشرعية الموصلة للاحكام علم الاصول ما موضوعه موضوع ايش الادلة الشرعية مر معكم ايضا والنظر هنا في الادلة باعتبار كونها دالة على الاحكام الشرعية ثم بعد ذلك ثمرة علم الاصول معرفة كيفية استفادة الاحكام من الادلة وهذا بالنسبة للمجتهد هو من خلال الاصول تمام؟ يتعرف على القواعد التي يستنبط هو منها الاحكام من ادلتها وبالنسبة للمقلد تمام من امثالنا فانه يتعرف على يتعرف على ايش كيف استنبط الائمة الاحكام من ادلتها فيكون عنده ثقة ومعرفة بكيفية استنباط هؤلاء الائمة يعني وعلم الاصول ايها الاخوة الكرام مهم جدا ليس فقط للمجتهد خاصة في عصرنا الحاضر فان كثيرا من الاشكالات والشبهات التي تثار في وسائل الاعلام ليست شبهات عقدية في شبهات عقدية لكن جزء كبير من الشبهات يتعلق استنباط الاحكام امام يتعلق بمسائل اصول الفقه مثل مسألة الاجماع تشكيك في الاجماع حجية قول الصحابي يا اخي هذا كلام صحابة ما هو منزل من عند الله كذلك قضية من المؤهل للاجتهاد ومن الذي ليس من اهل الاجتهاد؟ كل هذه مسائل تثار بين حين واخر والجواب عنها في اصول الفقه. وانا التقيت قبل تقريبا ثلاثة او اربعة ايام بشخص جاء من مبتعث يعني وجا من احد الدول الغربية محملا بجملة من الشبهات تمام كل ما سألني كل الشبهات التي آآ عنده هي شبهات تتعلق باصول الفقه يا شيخ طيب السنة لماذا كانت حجة القرآن ما وجه حجيته؟ هذه كلها مسائل من مسائل الاصول السنة الاحادية والسنة المتواترة. طبعا هذه لها ارتباط بعلم الاصول. من جهة الحجية ولها ارتباط ايضا بعلم الحديث ومصطلح الحديث كذلك الاجماع ولماذا يعني نحن ملزمون باقوال العلماء من قبل ليش ما يكون لنا اختيار؟ ليش ما نجدد؟ ليش ما يكون الشيء الذي قالوا فيه انه حرام يصير اليوم حلال او العكس وهكذا كذلك من مبادئ علم اصول الفقه واضع علم اصول الفقه شوفوا يا اخواني وضع العلوم على دربين هذا لابد ان يفهم فيه وظع بمعنى الانشاء علم لا وجود له فانشأه انسان مثلا برمجة الكمبيوتر هل كان موجود في ازمانة الصحابة مثلا لا فجاء واحد وابتكر هذا العلم وانشأه ماشي فهذا يعني احد المعاني لكلمة واضع العلم تمام؟ وهل هذا المعنى هو المراد حينما نقول ان الشافعي هو واضع علم اصول الفقه ها هل هو ابتكر قواعد جديدة ما عرفها احد من قبل؟ لا ليس هذا المعنى وينتبه لهذا هذه مسألة مهمة حتى بعض الناس يقول لك يا اخي الشافعي هو الذي اتى الذي اتى بهذه القواعد ليس صحيحا. الشافعي ما اتى بشيء من عند نفسه ماشي؟ وانما المراد هنا هنا بكون الشافعي هو الواضع الكشف لا الانشاء. يعني كشف عن هذه القواعد وجردها وصنف فيها استقلالا واضح كذلك ايها الاخوة الكرام من مبادئ هذا العلم استمداده من اين يستمد علم اصول الفقه وهذا اظنه مر معكم ايضا علم اصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم الاول منها هو اصول الدين والثاني هو اللغة العربية والثالث هو الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية التي يستنبط منها علم الاصول على وجهين الوجه الاول الوجه الاول في الاستمداد في مسألة الامثلة لانك حينما تمثلني المسائل الاصولية تحتاج ان تستمد هذه الامثلة من اي علم من علم الفقه الاحكام الشرعية صح ولا لا من وجه اخر فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تكلموا في الاحكام الشرعية كان كلامهم في الاحكام الشرعية مما استمد منه علم الاصول يعني لما تكلموا في الاحكام فكان كلامهم في الاحكام ان الامر مقتض للوجوب واضح؟ وان السنة حجة وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كذا وكذا الى اخره كلامهم هذا كان مما استمدت منه قواعد علم اصول الفقه واضح طيب واما حكم تعلم الاصول فان علم الاصول فرض كفاية على الامة ولا يصح لاحد ان يكون مجتهدا اصلا الا اذا كان عالما بالاصول فمن اراد التصدي للاجتهاد والفتوى فتعلم الاصول في حقه فرض عين لا يمكن اصلا ان يكون مجتهدا هذا محال. ان يكون مجتهدا وليس عنده علم بالاصول. طيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتهدين والتابعون رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين ولم يكن علم الاصول قد صنف فبطل ما ادعيناه ولا ما بطل ها وش رايكم لو واحد قال لك لا يمكن ان يكون الانسان مجتهدا الا اذا كان عالما بالاصول هذا هذا الكلام صحيح الا يعترض عليه بان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ما كان عندهم كتب في اصول الفقه. ومع هذا كان وجدين. وش الجواب يا شيخ احسنت. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم اعلم الناس بالاصول. اعلم من الشافعي ومن احمد ومن مالك رضوان الله تعالى عليهم تمام؟ هم اعلم الناس وامثل تطبيق لعلم اصول الفقه واصح وادق وافضل تطبيق لاصول الفقه هو الصحابة رضي الله عنهم واظن الشيخ عبد العزيز العويد القى محاضرة عن اصول الفقه عند شو الدليل ها فان غم عليكم. ايوة فاقدروا له ضيقوا عليه. والامر يقتضي الوجوب اقدروا له يعني ضيقوا عليه ماشي؟ والامر يقتضي الوجوه استخرج محاور علم اصول الفقه الاربعة من هذه المسألة. يلا الصحابة. صح كده طيب هذا بالنسبة لمبادئ علم اصول الفقه. نأتي الان الى بعض التمارين انتم معكم مذكرة التمارين ولا لا طيب نحن سنتنقل بين المذكرتين السؤال يقول مر بك النواظع علم اصول الفقه هو الامام محمد ابن ادريس الشافعي رظي الله تعالى عنه ورحمه وهذا يعني ايش الف ولا باء ولا جيم ولا دال جيم تعال نشوف جيم نعم انه اول من الف فيه استقلالا مع ان قواعده موجودة قبل الشافعي. اذا قواعد موجودة. الصحابة يعرفونها احسن يعني اه معرفة السؤال الذي يليه يقول من خلال دراستك لاستمداد علم اصول الفقه ضع كل مثال امام العلم الذي يناسب استمداد علم الاصول منه. علم اصول الدين كيف يكون علم اصول الفقه؟ اعطينا مثال على علم اصول الفقه مستمد من علم اصول الدين نشوف عندك ايوة جيم ايوة السنة احد الادلة الشرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ في تبليغ الشرع مقررة في اصول الدين ليست مسألة فروعية مسألة مقررة في اصول الدين وفي الاعتقاد صح ولا لا؟ انبنى عليها مسألة اصولية وهي ويش حجية السنة ماشي هذا استمداد لعلم الاصول من اصول الدين. اللغة العربية الف ها الف يا شيخ الف الجمع المعرف بال يفيد العموم لان هذا مقتضى دلالته عند العرب. من اين اخذنا ان الجمع المعرف باللام يفيد العموم؟ اخذناه من لغة العرب الاحكام الشرعية مثال على استمداد الاصول من الاحكام الشرعية باء اللي هو يا سلام الامر يفيد التكرار لان اكثر المأمورات الشرعية يطلب فيها المداومة تكرار. انظروا هنا من اين استنبط ان الامر يقتضي التكرار من استقراء الاحكام الشرعية واضح؟ طبعا مسألة الامر يقتضي التكرار محل خلاف ويأتي ان شاء الله ذكرها باذن الله عز وجل طيب شوف هذا السؤال تذكرون تعريف اصول الفقه؟ قال ايش معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فيه مبحث من مباحث علم اصول الفقه اللي هو مبحث الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية يبحثها الاصوليون ولا ما يبحثونها ها مبحث الاحكام مبحث اساسي في الاصول وكذلك علم الفقه موظوعه الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين صح ولا لا طيب هل هذا اشتراك بين العلمين ولا كل علم يبحث في زاوية اشتراك ها ايش رايكم ما الفرق بين بحث علم اصول الفقه في الاحكام وبحث علم الفقه في الاحكام الشرعية تفضل يا شيخ احسنت والفقه تفصيلا علم الاصول لا يبحث الاصولي ما ما هو من اهدافه ولا من خطته البحثية ولا من مسائله ان يبحث هل الوتر واجب ولا سنة؟ لا ما هو ما هو شغلته لكن من مسائله ان يبين لك ما معنى واجب وما معنى سنة الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والسنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه واضح يا مشايخ طيب اذا هذا هو الجواب جيم يوجد فرق وهو ان بحث الفقه فيها تفصيلي وبحث الاصول ايش اجمالي نعم نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى محاور علم اصول الفقه اصول الفقه كلها ما تخرج عن اربع محاور تمام؟ اصول فقه اربع احكام تمام ادلة دلالة حكام هذا بيت يجمعها يقول اصول وفق آآ علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام حكام يعني المجتهدين اول محور من محاور علم الاصول هو المدلول وهو الحكم مدلول الدليل ثم بعد ذلك الدليل ثم الدلالة ثم المستدل. شوفوا يا جماعة الخير احفظوه واخبروه من وراءكم كل مسألة في علم الفقه لا يمكن ان تخلو من هذه الاربع. اي مسألة من علم الفقه مسائل فقه الاجتهاد تمام؟ لابد فيها من هذه المحاور الاربعة هذه المعادلة اركانها لا يمكن ان تخلو منها مسألة من مسائل الفقه لا يلزم ان ينص على كل واحد من هذه المحاور في المسألة الفقهية لكن لابد ان تكون موجودة ومتحققة ولنضرب على ذلك مثالا يتعلق ونفترض مثلا مسألة واش نقول ولنأخذ مثال اعطونا اي مسألة فقهية مقترح مسائل الخلاف رؤية الهلال صيام يوم الغيم طيب مثلا صيام يوم الغيم عند الامام احمد المذهب عند الامام احمد هل هو منصوص الامام احمد ولا هو المذهب غير المنصوص ليس هذا درس فقه لكن المقصود الامام احمد يقول يجب صوم يوم الغيب ها الامر يقتضي الوجوب هذا وجه الدلالة المستدل احمد بن حنبل الامام رحمه الله تعالى خلاص وهذا ينطبق على سائر مسائل الاصول. والخلل في المسألة الفقهية يدخل من الخلل في واحد من هذه الاربع اذا صار في خلل في واحد من هذي الاربعة فالمسألة الفقهية يكون فيها خلل من اجل ذلك انحصر علم اصول الفقه في هذه الاربعة وضح لماذا انحصر في هذه الاربعة ولا ما اتضح اتضح؟ طيب الخلل يحصل في بسبب خلل من هذه الاربعة. طبعا المدلول وهو الحكم هو ثمرة القضية. الحكم هو ايش هو الثمرة النتيجة ماشي طيب وقد يدخل الخلل بسبب خلل في الدليل لان الانسان احتج واستدل بما ليس بدليل. يعني اذكر لكم مثال واحد او وحدة من الكاتبة صحفية تقول ان الاختلاط بين الرجال والنساء في مجالس الشعر يجوز شرعا والدليل على ذلك ان ابن زيدون كان يجلس مع ولادة بنت المستكفي ويتناشدان الشعر هذا الدليل المصيبة هنا حصلت من وين؟ الخلل فين الدليل ليس بدليل فان فان ابن زيدون لم يكن نبيا تمام ولا صحابيا ها وولادة بنت المستكفي ليست نبية ولا صحابية ماشي اذا هنا خلل في ايش فالدليل ليس بدليل هذا طيب وخلل اخر فالمستدل فان المستدل ليس باهل ماشي وطيب قد يكون الدليل صحيح وثابت ولكن المشكلة ليست في الدليل المشكلة في الدلالة مثلا جاء في كتاب الله عز وجل تمام فاينما تولوا فثم وجه الله لو قال قائل ان هذه الاية تدل على عدم وجوب استقبال القبلة نقول الدليل حجة ما في شك انه اية من القرآن لكن المشكلة في ايش في الاستدلال فان هذه الاية يراد بها مثلا المسافر اذا اجتهد فاخطأ فانه لا تلزمه الاعادة اه يعني اوجه من الدلالة مذكورة في محلها من كتب الفقه او غير ذلك على كل حال لا نريد ان نستطرد في الامثلة قد يكون الخلل في المستدل فان المستدل اذا لم يكن اهلا فانه لا شك انه لا يحسن الاستدلال. واضح المشايخ عرفتم المحاور الاربعة هذي طيب نبدأ اولا بالمحور الاول منها وهو المدلول المدلول وهو الحكم قسمان المدلول اللي هو ايش الحكم هو قسمان اما حكم يتعلق به الامر والنهي يعني انت امام هذا الحكم مطلوب منك اما فعل او ترك او انت مخير بين الفعل والترك فاذا كان هذا الخطاب يتعلق بطلب فهو الحكم التكليف واما الخطاب الذي لا يتعلق به طلب وانما جعله الشرع علامة لحكم تكليفي فهذا يسمى الحكم الوضعي ما هو الحكم الوضعي تفهم الاحكام الوضعية يعني القوانين الوضعية لا حكم الوضع وضعه الشارع علامة خلني اعطيكم مثال صلاة الفجر صلاة الفجر حكمها ايش الوجوب. اذا انت مطالب ومأمور بصلاة الفجر صح ولا لا سؤال اخر طلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق هو سبب وجوب صلاة الفجر فانت ما يجب عليك تصلي الفجر الا اذا طلع الفجر الصادق بالنسبة للفجر الصادق هل انت تخاطب في الفجر الصادق مطلوب منك شيء انك لو لم يطلع الفجر الصادق انت تأثم لو تأخرت رؤية الفجر الصادق عليك ذنب اذا هذا امر جعله الشرع علامة لا يتعلق به في هذا اللي هو طلوع الفجر الصادق في حد ذاته لا يتعلق به خطاب بامر ولا نهي ولا تخيير واضح؟ وقل مثل ذلك في زوال الشمس وقل مثل ذلك في بلوغ النصاب مثلا في الزكاة بالنسبة للزكاة وهكذا اما اداء الزكاة اداء صلاة الفجر فهذا يتعلق به امر او نهي. اذا الاول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي الاحكام التكليفية خمسة تعرفونها وتحفظونها؟ الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة الايجاب هو لماذا انحصرت الاحكام التكليفية في هذه الخمسة لانه قلنا الحكم التكليفي ما يتعلق به طلب اما ان الشرع يطلب منك الفعل هذا جانب المأمورات او يطلب منك الترك هذا جانب المنهيات او يخيرك بين الفعل والترك على على حد السواء هذه هي الاباحة طيب اذا طلب منك الفعل اما ان يكون هذا على وجه الالزام صار واجب الاولى على وجه الالزام طلب منك الفعل لا على وجه الالزام مباح مندوب راتبة الفجر مثلا او طلب منك الترك على وجه الالزام اذا تركت تأثم اذا خالفت تأثم صار ايش تحريم او طلب منك الترك لا على وجه الالزام كراهة هذه الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم من يعطينا مثال على الواجب هان شيخ صلاة الفجر مثال على المندوب هذه امثلة على الاحكام التكليفية. خلينا ننتقل الى الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية ايها الاخوة الكرام منها ما يظهر به الحكم يعني جعله الشرع علامة على حكم تكليفي انا ما راح ادخلكم فيه الزم من عدمي العدم والوجود خذها ببساطة كذا ما جعله الشرع علامة على حكم اما ان يكون الشرع جعله علامة من حيث ان الحكم يدور معه وجودا وعدما تمام؟ عندنا تحريم القضاء هذا حكم تكليفي ولا لا؟ تحريم القضاء تحريم ما هو حكم تكليفي تمام؟ هذا الحكم يدور مع الغضب وجودا وعدما فجعل الشرع الغضب علة للتحريم فاذا وجد الغضب الشديد وجد الحكم وهو تحريم القضاء واذا انتفى انتفى الحكم وقل مثل ذلك في السبب طبعا في عند علماء الاصول واحد حنف في يميني يقول له الشرع اما تطعم عشرة مساكين او تكسو عشرة مساكين او تعتق رقبة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تفريق بين العلة والسبب من اشهر ما قيل في التفريق ان العلة تظهر فيها المناسبة امام يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم بخلاف السبب بل الغضب هل يدرك العقل العلاقة بين الغضب وبين المنع من القضاء ولا ما يدركه العقل يدركه العقل ان هذا معنى ومصلحة واضحة يدركها العقل صح ولا لا؟ لكن عندنا زوال الشمس هذا سبب لوجوب اربع ركعات اسمها الظهر هل يدرك العقل العلاقة بينهما ما يدركها العقل واظح؟ طيب اذا عرفنا القسم الاول للعلة يبقى عندنا النوع الثاني ما جعله الشرع علامة في جانب الوجود وفي جانب العدم اذا وجد يوجد حكمه واذا انتفى ينتهي حكمه خلني اعطيكم مثال اللي هو زوال الشمس وصلاة الظهر زوال الشمس اذا وجد يوجد الحكم وهو وجوب الظهر ولا لا يوجد الحكم هو وجوب الظهور اذا لم يوجد لم تزل الشمس تونا الساعة عشرة الصباح ولا سبعة الصباح لا يوجد الحكم واضح؟ فالسبب جعله الشرع علامة في الوجود يوجد الحكم وفي العدم ينعدم الحكم واضح طيب يبقى عندنا شيء جعله الشرع علامة في جانب العدم فقط اما في جانب الوجود فليس علامة وهو ايش الشرط الشرط اعطيك مثال ستر العورة بالنسبة للصلاة اذا ستر الانسان عورته ما يلزم ان صلاته صحيحة ولا يلزم ان صلاته موجودة اصلا فانه قد يستر عورته ويجلس. يحظر درس ولا يقرأ ولا يلعب كورة ولا ماشي وقد يستر عورته وهو على غير طهر فلا يلزم من ستر العورة صحة الصلاة ولا يعني وجود الصلاة ماشي اذا ليس علامة في جانب الوجود. وجودة ليس علامة على وجود الحكم لكن انعدامه على ما على انعدام الحكم. لو واحد ليس بساتر للعورة على طول تقول صلاته ما هو بصحيح واضح اذا الشرط جعل الشرع عدمه علامة على انعدام الحكم ولم يجعل وجوده علامة على وجود الحكم قد يكون موجود وقد لا يكون وضح ناخذ اللي بعده وهو المانع المانع جعل الشرع وجوده علامة على ايش على انعدام الحكم الحيض وصحة الصلاة او الحيض ووجوب الصلاة وجوب الصلاة حكم تكليفي اذا وجد الحيض على طول تقول الصلاة ما هي واجبة على المرأة واضح يا مشايخ هذه الاحكام الوضعية ومن الاحكام الوضعية الصحة والفساد اذا حقق الشرط ووجد السبب اذا حققت الشرط ووجد السبب ها وانتفى المانع حكمنا على العبادة او على العقد بالصحة فلنأخذ مثال على الصلاة قلنا من السبب للوجوب صلاة الظهر هو ايش زوال الشمس مثال وشرط صحتها مثلا الطهارة ستر العورة استقبال القبلة. والمانع الحيض مثلا فيه امرأة جالسة ودخل وقت صلاة الظهر زالت الشمس وتوضأت وسترت عورتها واستقبلت القبلة ونظرنا ليست بحائض وصلت صلاتها ايش الصحيحة ماشي والفساد عكس الصحة الفساد اذا اختل اذا لم يوجد السبب او لم يحقق الشرط او وجد المانع يقول هنا الصلاة فاسدة. والفساد والصحة يدخلان على العقود ويدخلان على العبادات مثلنا للعبادات نمثل للعقود عندنا البيع مثلا البيع من شروطه الملكية خلاص؟ ومن موانعه مثلا نداء الجمعة الثاني فاذا تحققت شروط البيع وانتفت الموانع البيع صحيح يفيد اثاره يعني ينتج تمرات وش ثمرة البيع لما انا ابيعك جهاز جوال ما الذي ترتب على كون هذا البيع صحيحا؟ انك تتملك الجوال واذا قلنا البيع فاسد معناها انك ما تتملك الجوال واضح؟ فالصحة تدخل على العبادات وتدخل على العقود. واضح ولا لا صعب الوصول ما هي صعبة الحمد لله كذلك مما يتعلق بالاحكام الوضعية العزيمة والرخصة الحكم الثابت على وفق الاصل هذا اسمه عزيمة والحكم الثابت على خلاف الاصل تسهيلا على الناس اسمه رخصة خلاص يعني مثلا على سبيل المثال غسل الرجل في الوضوء عزيمة مسح على الخفين ثلاثة ايام للمسافر رخصة واقم الصلاة هذا بالنسبة للاحكام من الاحكام ايها الاخوة الكرام تقسيمات الوجوب بعدة اعتبارات الواجب او الوجوب ينقسم باعتبارات متعددة. عندنا باعتبار الفعل المأمور به ينقسم الى معين ومخير اذا وجه الشرع لك خطاب انك تفعل فعل بعينه هذا يسمى واجب معين يعني مثلا صلاة المغرب اذا غربت الشمس قال اذا غربت الشمس الشرع يقول لك صلي ثلاث ركعات خلاص ومثله قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا ايضا واجب مخير واضح يا شيخ طيب في تقسيم اخر للواجب باعتبار الوقت ينقسم الى مطلق ومؤقت والمؤقت اما موسعة ومقيد فيه واجب ايها الاخوة الكرام مطلق لم يحدد له الشرع وقتا ايش رأيكم في صلة الرحم واجبة ولا لا واجبة لو ان الانسان وصل رحمه قبل غروب الشمس يجزي ولا لا بعد غروب الشمس يجزئ اذا هذا واجب لم يحدد له الشرع وقتا اصلا واما النوع الثاني وهو الواجب المؤقت وهو الذي حدد له الشرع وقتا نقول هذا الواجب الذي حدد له الشرع وقتا تارة يكون الوقت متسع يعني انتم صليتم الفجر وجلستم وباقي على وقت الفجر ساعة بعد اداء الصلاة الركعتين هذي تستغرق من وقت الفجر تمام؟ الركعتان المجزئة يعني يمكن ما تاخذ ولا خمس دقايق صح ولا لا فالوقت ساعة والفعل يستغرق خمس دقايق اذا الوقت اوسع من الفعل ولا لا اوسع من الفعل هذا يسمى واجب موسع لكن ايش رأيكم في صيام رمضان لو واحد قال والله الصيام من من طلوع الفجر الى غروب الشمس انا ابغى اظغط على نفسي واخلص الصيام ايش؟ قبل العصر على اساس بقية اليوم اتفرغ مثلا القرآن هل يمكن نقول لا هذا واجب مضيق الوقت بقدر الفعل ما يمكن تخلص في اول الوقت الوقت مستغرق بايش بالفعل هذا يسمى واجب ايش مضيق واضح ولا لا؟ طيب هل ممكن يكون الفعل اكثر من الوقت؟ لا ما يمكن اما مساوي او او يكون الفعل اقل من الوقت واما بالنسبة للشخص المأمور بالفعل الشخص المكلف بالفعل عندما يخاطب الشرع المكلفين عندنا قد يطلب الفعل ركزوا ها لا تنامون هذا خطاب لو نام البعض واستيقظ البعض يجزئ لا اذا هذا فرض عيني. على كل واحد من المكلفين خلاص لان هذا يطلب من كل واحد وقد يكون الواجب كفائي مثل ايش مثل ما لو انطفت الكهرب في المسجد المكرفون نقول يا اخوان شوفوا لنا بالله الميكروفون ما هو شغال يقوم كل الطلاب ولا يكفي اثنين ولا ثلاثة من المتخصصين يروحون يشوفونه ها يكفي البعض اذا قام به البعض كفى ذلك عن الباغين. اذا قلنا شوفوا الكهرباء والجميع جلس ولا احد قام يشوف شي يكون حصل الاخلال بالامر ولا لا حصل الاخلال بنور بالنسبة لاوامر الشرع اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر نحنا عددنا ما شاء الله يمكن مئتين واحد ولا كذا فقام منا اربعون وقال الباقين الحمد لله الله يجزيهم عنا خير. ما قصروا صلوا عنا صلاة الظهر وادوا الواجب يصح هذا الكلام ما يصح لانه فرض عيني لكن لو فرضنا مثلا ان طفلا وراح مسك له الكهرب مسك فيش الكهرب وبدأ الكهربا تسري الى جسده فقام واحد منا وانقذ هذا الطفل وابعده شرايكم يسقط الاثم عن الباقين ولا لا؟ ليسقط. هذه الساعة تقول الله يجزيه خير فلان لكن لو لم يقم احد وترك هذا الطفل حتى مات نسأل الله السلامة والعافية. فان الجميع يأثم البعيدين خلاص؟ هذا هو الواجب باعتبار واجب عيني او واجب في عندنا باعتبار صيغة الامر او صيغة الايجاب قد يكون الايجاب بلفظ صادر من الشرع فيكون الوجوب ثابت بالخطاب اصالة كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة تمام؟ وقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وقد يكون الواجب هنا يستلزمه خطاب الشرع يعني مثلا واحد لما نادى المنادي لصلاة الجمعة قالوا يا فلان رحت صلاة الجمعة قال والله انا ادري ان صلاة الجمعة واجبة ولكن باب الشقة مقفل بالمفتاح وما فيه اي دليل لا في القرآن ولا في السنة يقول يجب علي اني اجيب المفتاح من الدولاب وافتح باب الشقة انا حاولت اني اروح لقيت الباب مقفل خلاص فما علي شيء وش تقول له تقول له ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما يحتاج دليل في القرآن يقول لك روح جيب المفتاح ومن السنة وانما نقول هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح وفرق هنا انتبهوا هذا فرق عند الاصوليين فرق بين ما لا يتم الواجب الا به. هذا واجب وبين ما لا يتم الوجوب الا به. فهل هو واجب لا مشان الفرق يا سلام الان اعطيكم مثال هذا الادمي اللي جالس في البيت ونادى المنادي لصلاة الجمعة شروط وجوب الجمعة متحققة فيه ولا لا هو رجل عاقل بالغ مقيم مستوطن الخطاب توجه اليه وصلاة الجمعة واجبة عليه ولا لا واجبة عليه ولا يستطيع ان يحققها الا اذا راح الله لا يهينه ويجيب المفتاح. فنقول يجب عليك لكن في واحد ثاني مسكين فقير في واحد فقير وجاء يسأل يا شيخ انا ما عندي فلوس اخرج الزكاة حاولت اني ادفع زكاتي بس ما عندي فلوس اصلا الذي ليس عنده مال هل شروط وجوب الزكاة متحققة فيه ولا لا اصلا ما تجب عليه الزكاة. هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل؟ يجب عليك ان تذهب وتتكسب حتى يبلغ المال عندك نصابا من اجل ان تخرج الزكاة ها لا لان هذا لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب الوجوب ما هو مخاطب انت بهذا الشيء. هل يجب ان تروح وتحقق في نفسك الشروط التي تجعلك مخاطبا لا ما يجب عليك. اتضح يا مشايخ هذا ما يتعلق بتقسيمات الواجب وانتهينا من المبحث الاول في اصول الفقه وهو الاحكام الشرعية اللي هو سميناه ايش المدلول مدلول ودليل ودلالة ومستدل خلاص خلصنا المدلول تعالوا نأخذ الادلة الدليل الادلة الشرعية نوعان باعتبار الاتفاق عليها بين اهل العلم. ادلة متفق عليها لا خلاف بين العلماء فيها وادلة مختلف فيها. بعض العلماء يحتج بها وبعضهم لا يحتج بها ولابد طالب العلم هذه مسألة مهمة طالب العلم يفرق بين ما هو متفق عليه وبين ما هو مختلف فيه فمن الادلة المتفق عليها القرآن السنة الاجماع القياس هذه الادلة المتفق عليها وسيأتي معنا بعض التفاصيل فيها. وهنا لما نقول مثلا السنة دليل متفق عليه. يجي واحد يحتج بحديث مرسل شرايكم نقول الادلة السنة باعتباره جنسا من اجناس الادلة متفق عليه لكن الحديث المرسل من انواع هذا الدليل هذا مختلف فيه واضح طيب من الادلة المختلف فيها مذهب الصحابي وبالمناسبة لماذا عبرنا بمذهب الصحابي ولم نقل قول الصحابي ليش احسنت لان الصحابي مذهبه حجة سواء كان قولا او او فعلا كذلك شرع من قبلنا وكذلك المصلحة المرسلة وكذلك الاستحسان والاستصحاب وكل واحد من هذه ان شاء الله عز وجل يأتي الكلام عليه في موضعه. نبدأ اولا بالقرآن القرآن متواتر قرى متواتر صح ولا لا؟ ولهذا القرآن حجة قاطعة ولا يوجد اي احد من اهل القبلة ايش؟ يقول بعدم حجية القرآن. فالقرآن حجة باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين ولا نقول باتفاق اهل السنة لا نقوم باتفاق المسلمين اهل القبلة كلهم نعم ولكن القرآن قد يروى بعض يعني الفاظ التي توصف بالقرآنية عند تاليها ولكنها لا تكون معروفة بالتواتر ولا تكون منقولة تواتر وانما يقرأها قراءة بعض الصحابة وهذه تسمى القراءة الشاذة. فما حكم القراءة الشاذة؟ هل هي حجة الصحيح عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم انها حجة. ولكننا نقول هنا انها حجة ظنية الاول قلنا حجة ايش قطعية وهنا نقول حجة ظنية لما نقول حجة ظنية معناها انه يستدل بها ولا لا نعم يستدل بها ولا تفهم لما يقال ان بعظ الناس يفهم من كلمة الظن معنى غير المراد به واياكم والظن مثلا في الاحاديث ورد ذم الظن اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث على سبيل المثال لا المقصود بالحجة الظنية هنا انها حجة يستدل بها ويعتمد عليها في بناء الاحكام لكنها ليست قاطعة ولهذا قد يقع فيها خلاف بين اهل العلم. اذا القراءة الشاذة حجة. مثال على القراءة الشاذة سيأتي بمعنى افتحوا كتاب التمارين افتحوا التمارين طال عمرك عن ابي ابن كعب شوفوا في التمارين رقم ستة ولا عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأها يعني اية كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات ومع ذلك اختلف العلماء في وجوب التتابع فما هي القاعدة الاصولية المؤثرة في هذا الخلاف نعم القراءة الشاذة. شف لفظة متتابعات هذه هل هي من القرآن المتواتر؟ لا هذه قراءة بعض الصحابة وهي قراءة شاذة وكما قلنا الصحيح انها حجة ولهذا فمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان التتابع في الصيام الكفارة انه واجب ماشي؟ اذا الخيار الصحيح هو جيم ان القراءة غير المتواترة خذ مثال اخر على القراءة في قراءة سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام شف كلمة من ام هذه موجودة في المصحف عندنا لا هذه تسمى القراءة غير المتواترة او القراءة الشاذة قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مع وجود خلاف في حجية القراءة الشاذة لكن لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة الاخوة اليوم ما السبب ها؟ وجود دليل اخر كالاجماع وغيره الف. شوفوا يا جماعة الخير هذي مسألة مهمة جدا خاصة عندما اه نأتي الى اصول الفقه ونذكر امثلة وتطبيقات لا بد ان تفهم شيء مهم جدا ان اصول الفقه ليست رياضيات تمسك الة حاسبة تمام وتطلع النتايج تقول امر يقتضي الوجوب اذا هذه الاية فيها امر اذا المسألة واجبة ليس كذلك ولو كان الامر كذلك كان سهل ياخذ اي واحد كتاب في اصول الفقه ويضبطوا ويذاكروا ثم يتصدر للاجتهاد ويمسك الادلة الشرعية ويبدأ يستنبط منها الاحكام والامر ليس كذلك فان مادة الاستنباط ايها الاخوة الكرام ليست هي فقط معرفة القواعد بل لا بد من معرفة الادلة الشرعية معرفة الادلة مو تاخذ لي دليل وتستنبط منه لا بد من معرفة جميع الادلة الشرعية المتعلقة بهذا الباب ولهذا المجتهد سيأتي معنا في اواخر ابواب المجتهد عندنا المجتهد وعندنا الاجتهاد المجتهد المؤهل طيب هذا الشخص المؤهل خلاص بما انه مؤهل على طول اي دليل يبدو له يستنبط منه يقولون الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه شفت بذل وسعه في درك حكم شرعي ويقولون يقولون ان معنى الاجتهاد ان يبذل وسعه ويستفرغ وسعه في معرفة الحكم حتى يغلب على ظنه انه لا مزيد على ما توصل اليه واضح فمسألة الاجتهاد ومسألة الاستنباط ليست معرفة القواعد فقط بل معرفة القواعد مع الاحاطة بادلة الشرعية المتعلقة بالمسألة المنظور فيها. ولهذا عندنا في كل علم خاصة في علم الفقه قواعد وقرائن لا يكفي معرفة القواعد حتى تعرف القرائن المحيطة بالمسألة فلما تيجي احيانا قاعدة اصولية مجمع عليها والفرع الفقهي مختلف فيه ليش؟ لوجود قرائن اوجبت الخروج عن القاعدة الاصولية تمام يجيني واحد يقول يا اخي الائمة الاربعة متفقون على ان الامر يقتضي الوجوب وهذا المثال الائمة الاربعة كلهم يقولون على الاستحباب ليش هل والله يجي بعض الناس المتسرعين المساكين يحسب نفسه انه اكتشف اكتشاف عظيم تمام يقول سبحان الله يا اخي متناقضين يقولون الامر الوجوب وهنا ما قالوا بالوجوب تناقض ما لنا الا السكوت له تمام؟ نقول ليس تناقضا وانما عرفوا ما غاب عنك انت وي انت تعرف ان الامر الوجوب وهم يعرفون ان الامر والوجوب تمام؟ لكنهم عرفوا قرائن اوجبت الخروج عن هذا وانت جهلتها فصرت تقول والله متناقضين والمفروض يكون واجب لا المشكلة فيك في جهلك بالقرائن التي اوجبت الخروج عن القاعدة خلاص؟ فلهذا ينتبه لهذه القضية. ليست القضية كما قلت لك ليست القضية رياضيات. وقد يكون الاصل مختلف فيه هو الفرع مجمع عليه ليش؟ لانهم وان اختلفوا في القاعدة يعني مثلا زي المثال اللي عندنا اختلفوا هل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ واجمعوا على ميراث الاخوة لام انه هو الوارد في هذه الاية ليش؟ للقرائن الواردة في هذا الفرع الفقهي التي اوجبت اتفاقهم ماشي فلهذا نحن لما ندرس اصول الفقه بالمناسبة لما ندرس التطبيقات وامثلة وتمارين ويطلع الطالب يقول والله حليت التمارين وطبقت وفهمت القاعدة ليس معناها انه تأهل للاجتهاد. هذه التمارين التطبيقية هي من باب التعلم وليست من باب الفتوى والاجتهاد يقول والله انا طبقت الحمد لله كل التمارين المذكرة جاوبت عليه صح خلص احد عنده اشكال في اي شيء انا جاهز نقول لا هذا معناها ان الانسان بدأ يتعلم وبدأ يفهم قواعد الاصول لكن لا يتكلم في الشريعة حتى يحيط بالادلة الشرعية ولهذا الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئة الف حديث قال قال لا فوضى ما تحفظ الا مئة الف وتجتهد في مسائل الشريعة قال لا يفتي الرجل ويحفظ مئة الف حديث؟ قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ مئتين الف حديث قال لا قيل ايفتي الرجل وهو يحفظ ثلاث مئة الف حديث قال لا قيل يفتي الرجل ويحفظ اربع مئة الف حديث قال ارجو ان شاء الله يعني يرجى لان الاجتهاد يا اخوان ما هو سهالة. بعض الناس يظن انه حفظ ثلاث احاديث في الباب انه يحق له ان يجتهد. ويقول والله ما لك اخطأ في هذه المسألة. والصواب وما قاله الشافعي ليش؟ لانه حافظ الاخ ثلاثة احاديث تمام بالمعنى طبعا وبدون اسناد ترى الامام احمد لما يقول لما يسألون يفتي الرجل ويحفظ مئة الف ما في مئة الف مثل ما تظن انت عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ما عندهم حديث الا بالاسناد الان يجي الواحد يحفظ ثلاثة من احاديث الباب بالمعنى بلفظ واحد ما هو بالروايات ولا بالطرق وبدون اسناد فيقول والله الامام مالك اخطأ في هذه المسألة عفا الله عن مالك رحمه نحن نقدر ونحترم رأي مالك لكنه اخطأ سبحان الله العظيم جرأة على كل حال آآ ما هو السبب ليش اتفق العلماء رحمهم الله تعالى لوجود دليل اخر في هذه المسألة وهي القرائن كما قلت لك ان المسألة لابد فيها مع النظر الى القواعد النظر الى ايش الى القرائن اللي هو الف. طيب خذ هذا السؤال وهذا يتعلق باشياء ما اخذناها لكن من باب استثارة الاذهان استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى وليست يده اليسرى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما قراءة ابن مسعود حدد ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال نعم شوف ثلاث قواعد اصولية واحد هذه قاعدة اصولية يقول يقول ان الجواب القاعدة الاولى تحريم السرقة هل تحريم السرقة هذي قاعدة اصولية اذا كان تحريم القاعدة الاصولية يدخل تحت المدلول ولا الدليل ولا الدلالة ولا المستدل تحريم السرقة هذا اسمه فرع فقهي وليس قاعدة اصولية اصلا واضح؟ اذا لهذا استبعده تفضل يا شيخ احسنت واحد حجية القراءة الشاذة. اثنين ان الامر يقتضي الوجوب. نحن قلنا يجب قطع يده. ثلاثة حمل المطلق على المقيد. الاية ايديهما والسارق والسارقة تقطع ايديهما. مطلق وهذا يقيده ويجب حمل المطلق على المقيد وهذا من امثلة حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم والسبب وهذا يأتي معنا ان شاء الله. هذا اتفق فيه الحكم والسبب فيجب فيه حملة مطلقة على المقيد مع الاحتجاج بالقراءة الشاذة. مع ان الامر يقتضي الوجوب. اذا هذه الثلاث قواعد الصلية الامر يقتضي الوجوب. الحمل المطلق على المقيد حجية القراءة الشاذة. والان نرجع الى المذكرة الاولى ونأخذ الدليل الثاني من الادلة المتفق عليها وهو السنة النبوية