﻿1
00:00:00.300 --> 00:01:14.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي هو الطريق الى علم اصول الفقه

2
00:01:15.200 --> 00:01:37.400
وهذا الدرس ايها الاخوة الكرام بعدما كرر الترحيب بكم ومرحبا اهلا وسهلا بطلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون في هذا المسجد او خارج المسجد عن طريق البث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا علما نافعا

3
00:01:37.700 --> 00:02:03.050
وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه السنة النبوية ايها الاخوة الكرام الكلام فيها على جانبيه جانب الدلالة وجانب الثبوت وان شئت فقل جانب المتن وجانب السند. السنة النبوية بالنظر الى متنها اما قول

4
00:02:03.100 --> 00:02:19.550
انما الاعمال بالنيات او فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس مثلا احتبى بيديه او تقرير كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمر لما كان يقول ان

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.100
ابن الصياد هو الدجال وسيأتي معنا بعض الاحاديث ولا مثله فهذا ايش هذا اقرار اذا السنة اما قول او فعل او اقرار بالنسبة لدلالات القول هذي ستأتي معنا في مبحث دلالات الالفاظ في قسم الدلالات. ولهذا لن نذكره الان

6
00:02:40.750 --> 00:02:57.050
ماشي؟ واما الفعل النبوي فان دلالة فعله صلى الله عليه وسلم هذه نذكرها هنا لانها مختصة بمبحث السنة بخلاف دلالات الالفاظ فانها لا اختص بمبحث السنة بل تنطبق على القرآن وعلى السنة وعلى غيرهما

7
00:02:57.700 --> 00:03:18.800
الفعل ايها الاخوة الكرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما فعل مختص به وهل هذا هو الاصل ولا هذا استثناء استثناء. اذا من ادعى في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم انه مختص به نقول عليك الدليل

8
00:03:19.200 --> 00:03:37.600
والا في الاصل تمام؟ انه قدوة عليه الصلاة والسلام فنقول ما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام فهذا لا يحتج به ولا يشاركه في احد كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة. النوع الثاني الفعل الجبلي

9
00:03:38.100 --> 00:03:56.350
والعادي الجبلي والعادي وش الفرق بين الجبلي والعادي الجبلي ما يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والفطرة يعني بمقتضى البشرية والانسانية مثل كونه عليه الصلاة والسلام ينام ويشرب ويأكل تمام

10
00:03:57.800 --> 00:04:13.500
واما العادي فهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى عادة الناس في زمانه طيب اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بمقتضى الجبلة او بمقتضى العادة فهذا ما حكمه بالنسبة لنا

11
00:04:14.100 --> 00:04:31.000
حكمه الجواز فنقول يجوز ولا نقول باستحبابه ولا بندبه يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم احب الشراب اليه الحلو البارد تمام لو جا واحد يقول والله انا اشرب

12
00:04:31.150 --> 00:04:51.500
العصير البارد ودايم اشربه عندي ورد يومي لان هذا سنة ومستحب كل يوم يشرب له خمس كاسات فهل نقول هذا مستحب ولا نقول هذا مباح مباح واضح؟ فلا يشرع التعبد به وانما يجوز فعله

13
00:04:53.050 --> 00:05:14.650
طيب النوع الثالث من انواع الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل جاء عندنا في الشريعة شيء مجمل فبينه صلى الله عليه وسلم بفعله فهذا حكم حكم المبين. يعني اعطيك مثال

14
00:05:15.000 --> 00:05:39.350
واقيموا الصلاة ما حكم الصلاة من هذه الاية الوجوب ما صفة الصلاة في هذه الاية مجمل صح ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اربع ركعات. فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام من كان يصلي الظهر اربع ركعات. ما حكم هذا الفعل

15
00:05:41.000 --> 00:06:05.700
ها حكمه حكم المبين. المبين قلنا الصلاة حكمها واجب اقيموا الصلاة. اذا هذا المبين ايش واجب خلاص اذا هذا المبين واجب فيكون حكمه حكمه حكم المبين النوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا الى الله جل وعلا

16
00:06:06.100 --> 00:06:27.400
فعله لا بمقتضى العادة وانما للعبادة فهذا هذا اختلف فيه العلماء من اهل الاصول قيل واجب وقيل مندوب والحنابلة في الصحيح عندهم انه للوجوب انه للوجوب طيب فان دل الدليل على انه ليس بواجب

17
00:06:28.250 --> 00:06:43.900
نقول به ولا لا يعني نحن نقول فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان على اذا كان للتعبد فهو واجب. ان دل الدليل على خلاف ذلك نعمل بالدليل ولا لا

18
00:06:44.100 --> 00:07:12.600
شوفوا يا جماعة الخير كل مسألة اصولية احفظوها واخبروها من وراءكم كل مسألة اصولية كل مسألة اصولية فيها محذوف جوازا تقديره الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ماشي مسائل الاصول ما يحتاج اقول لك الامر للوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. خلاص هذا احفظها محذوف جوازا

19
00:07:13.500 --> 00:07:28.600
تمام؟ منع من ظهوره الثقل طب ما كل مسألة من مسائل اذا قلت لك فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب الا اذا دل دليل على خلاف ذلك. الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. يحمل المطلق على المقيد الا

20
00:07:28.600 --> 00:07:46.750
اذا دل الدليل على خلافته وهكذا وهكذا طيب يجي واحد يطلع يقول يا شيخ من مسائل اصول القرآن حجة يجب العمل باياته ما ينطبق عليها الكلام اللي تقوله هل نقول الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك

21
00:07:47.400 --> 00:08:08.650
ها يقول يقول نعم شرايكم ها نقول نعم اية من ايات القرآن نسخت دل الدليل على انه لا يجب العمل بها بل ربما لا يجوز احيانا العمل بها. صح ولا لا؟ اذا حتى هذا يدخله النسخ. ولهذا لو جاء واحد مثلا

22
00:08:08.650 --> 00:08:27.800
يقول يجب مثلا حبس المرأة الزانية لقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموتى ويجعل الله له المسلمين نقول لا هذه الاية لا يجوز العمل بها لانها منسوخة فدل الدليل على ان هذه الاية بعينها لا يعمل بها لانها منسوخة

23
00:08:28.200 --> 00:08:50.500
واضح طيب ولهذا نقول فعله عليه الصلاة والسلام عن الوجوب خذ مثال على فعله عليه الصلاة والسلام القيام في خطبة الجمعة قال الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة قائما

24
00:08:50.900 --> 00:09:10.100
ما حكم القيام اثناء الخطبة نعم الحنابلة عندهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب وش يقولون في القيام ها يقولون القيام سنة الشافعيه عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على

25
00:09:11.100 --> 00:09:35.500
الندب يقولون القيام في الخطبة واجب وش رايكم عشان كذا يا جماعة الخير قلت لكم مسألة القرائن المسألة ليست قواعد رياضيات تدخلها في الكمبيوتر تطلع لك نتايج ابدا وانما لا بد من النظر في القرائن. الحنابلة قالوا ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا. وفعل الصحابي عندهم حجة قالوا اذا هذا صارف عن الوجوب

26
00:09:36.650 --> 00:09:56.000
الشافعية في احد القولين يقال انه الجديد عند الشافعي لا يرون حجية فعل الصحابي تمام؟ فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه والصحابي الذي خطب جالسا انكر عليه بعض الصحابة بمجموع ذلك قالوا انه

27
00:09:56.450 --> 00:10:16.450
يجب القيام حال الخطبة واضح المشايخ طيب اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيل بانه على الوجوب وقيل بانه على الاستحباب وهذا فعله على سبيل العبادة. اما الاقرار اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فان هذا يدل على الجواز

28
00:10:16.550 --> 00:10:35.000
وقد يرتقى عن الجواز الى الندب او الى الوجوب لادلة اخرى هذا بالنسبة لفعله عليه الصلاة والسلام. تقسيم السنة من جهة الاسناد على نوعين فيه سنة ايها الاخوة الكرام ينقلها الجمع الكبير

29
00:10:35.400 --> 00:10:50.250
في كل زمان في كل طبقة من الطبقات فهذه بارك الله فيك ما يحتاج تنظر في اسنادها ولا يحتاج تسأل عن رجال الاسناد هل هو والله ثقات ولا سيء الحفظ؟ مثال ذلك

30
00:10:51.250 --> 00:11:16.050
هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ولا لا رواه اخرجه رجال الاسناد نقول لا ما يحتاج يا اخي هذا امر متواتر لا يمكن تجزم جزما وتحلف بالله عز وجل بين الركن والمقام ان النبي صلى الله عليه وسلم حج

31
00:11:16.750 --> 00:11:33.550
واضح؟ لان هذا امر رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فهنا لا تنظر الى رجال الاسناد بل حتى يقولون لو لو روى الكفار شيئا وتواتر فانه يثبت

32
00:11:34.100 --> 00:11:50.000
يثبت عندكم ان في بلد اسمها واشنطن ولا ما يثبت عندهم ها هذا امر قطعي واضح ولا لا؟ هذا امر قطعي ما يحتاج تقول والله حدثنا فلان انه سمع فلانا يخبر عن بلد يقال لها واشنطن

33
00:11:50.600 --> 00:12:06.900
هذا امر متواتر. ماشي والنوع الثاني الاحاد والاحاد ما ليس بمتواتر. يشترط في التواتر ان يستند الى امر محسوس وان يستوي الطرفان والواسطة في شرطي وان يكون عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب. يعني ايش

34
00:12:06.950 --> 00:12:27.900
استناده الى امر محسوس عندنا الاف من الحنفية يقولون ان الوتر واجب وينسبون ذلك الى الشرع ان الشرع يوجب على الانسان الوتر صح يا شيخ ها اليس كذلك؟ انتم بلادكم حنفية صح ولا لا

35
00:12:28.450 --> 00:12:50.300
اليس كذلك شافعية طيب وانت يا شيخ حنفية طيب اليس هناك عدد كبير من الحنفية يقولون بوجوب الوتر لكن هل يستند هذا الى الحس؟ يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر واجب؟ لا. يستند الى امر اجتهادي الى نظر. هم

36
00:12:50.300 --> 00:13:05.500
دون دلالة الدليل تدل على كذا. اذا هذا امر استنباطي والاستناد الى الحس. سمعنا ورأينا ليس استنادا الى نحسه انما مش استناد الى النظر والاجتهاد. اذا هذا ليس بمتواتر عن الشرع

37
00:13:06.350 --> 00:13:20.700
ممكن تكون متواتر عن ابي حنيفة مثلا او كذا لا لكن نحن نتكلم هل هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هذا استنباط الامر الثاني استواء الطرفين والواسطة معناها ان يوجد العدد الكبير هذا في كل

38
00:13:21.200 --> 00:13:33.950
طبقات الاسناد وان يكون عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وليس له رقم محدد يعني ما تقول والله لازم اربعين او لازم ثلاثين او كذا لا وانما هو بدون حصر كما قال ابن حجر في النخبة

39
00:13:34.000 --> 00:13:50.050
واما الاحاد طيب المتواتر هل فيه مقبول ومردود هل فيه متواتر صحيح ومتواتر ضعيف وحسن؟ لا المتواتر كله مقبول اذا تحققت شروط التوتر خلاص انتهى الموضوع وانما نقسم الاحاد الى مقبول ومردود

40
00:13:50.400 --> 00:14:10.700
فخبر الاحاد وهو ما لم يتواتر منه ما هو مقبول وهو ما رواه المسلم المكلف الظابط العدل فهذا مقبول ولم يذكر الاصوليون اتصال السند يعني يشترط مسلم خرج به الكافر والاسلام شرط حال الاداء وليس شرطا حال التحمل

41
00:14:11.850 --> 00:14:30.600
صح ولا لا نعم وهذا درسوكم اياه المشايخ في اه الحديث مكلفا ضابطا عدلا اه والتكليف ايضا التكليف شرط التكليف يتضمن العقل والبلوغ. بالنسبة للعقل شرط في التحمل والاداء. واما البلوغ فهو شرط

42
00:14:30.800 --> 00:14:51.850
في الاداء واما التحمل فيصح من الصبي ده المميز وتعرفون خلافه للحديث هل هو خمس سنوات ولا كذا وان يكون ضابطا حافظا وان يكون عدلا يخرج بذلك الفاسق ما ذكر الاصوليون هنا شرط اتصال السند. ليش

43
00:14:53.200 --> 00:15:15.250
لان المرسل عندهم حجة المرسل حجة والمرسل عند عندهم يعم المنقطع كل انواع الانقطاع مو بس المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نقول ان كلام المتقدمين على الانقطاع

44
00:15:16.150 --> 00:15:33.050
الانقطاع في زمانهم الاولين يعني طبقة مثلا اتباع التابعين الانقطاع اكثر ما يمكن ان يكون ايش لا مو واحد ممكن يكون اكثر من واحد بس المقصود انه رواية التابع التابعي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:33.350 --> 00:16:01.300
واضح؟ والتابعون الاكثر فيهم الثقة ولا الضعف الثقة وكلما تأخر الزمان تغير الحال. واما الصحابة فكلهم ثقات جيد فحينما يتكلم الاولون عن المنقطع لا يصح ان نقول والله المنقطع عندهم حجة فيجينا واحد في دبر الزمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم نفتش في الكتب فلا نجد هذا الحديث

46
00:16:01.300 --> 00:16:14.050
هل هذا يعني آآ مقبول ولا لا؟ لا لا يحمل كلامهم في المنقطع على ذلك واما المرسل فهو حجوه بالمناسبة ايها الاخوة الكرام هنا ننبه ايضا الى قضية مهمة منهجية في فهم الاصول

47
00:16:14.200 --> 00:16:34.600
المرسل اختلف بحجته ولا لا اختلف في حجيته الامام احمد ومالك وابي حنيفة فيما يشتهر عنهم انهم يقولون بحجية المرسل الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل. طيب تعال شوف الامام الشافعي الذي هو

48
00:16:34.650 --> 00:16:53.500
ممن لا يحتج بالمرسل يعني اذا قسمنا العلماء الى فريق يحتج بالمرسل وفريق لا يحتج بالمرسل. الشافعي اين نضعه في من لا يحتجم المرسل تعال شوف الشافعي كيف تعامل مع مرسل وهذي قضية مهمة ايها الاخوة الكرام في التعامل مع الادلة الشرعية كلها مو بس الاحاديث

49
00:16:54.700 --> 00:17:16.900
حينما يقول القائل من اهل العلم ان هذا ليس بحجة شوف الشافعي رحمه الله قال الشافعي المرسل ليس بحجة الا اذا عضده مرسل اخر او عضده قول صحابي او عضده عمل اكثر اهل العلم

50
00:17:18.800 --> 00:17:33.000
المعنى لما قال المرسل ليس بحجة معناها انه صفر المعادلة الاصولية ما هو صفر لا له نسبة لكن هذه النسبة لا تكفي وحدها في الاحتجاج لكن اذا جاء ما يقويها ولو يعني الان مرسل ما هو حجة

51
00:17:33.400 --> 00:17:45.500
وجانا مرسل ثاني المرسل مو حجة هذا ليس بحجة وحده وهذا ليس بحجة وحده. مجموعهما حجة ولا لا مجموعهما حجة هذا اللي اقول لكم ان القضية ما هي قضية رياضيات

52
00:17:46.150 --> 00:18:00.750
قول الصحابي يذكرون ان الشافعي في الجديد لا يحتج بقول الصحابي طيب قول الصحابي وحده ليس بحجة طبعا هذه مسألة تحريرها وتحقيقها ليس هذا محله هل الشافعي يحتج بقول الصحابي ولا ما هو محل لكن قول الصحابي ليس بحجة

53
00:18:00.750 --> 00:18:25.550
مرسل ليس بحجة مجموعهما حجة ولا لا؟ حجة قول اكثر اهل العلم وهذي ظاهرة وواظحة. قول اكثر اهل العلم حجة ليس بحجة المرسل ليس بحجة مجموعهما افاد الاحتجاج وهذي قضية مهمة جدا ولهذا تجد عند بعض اهل العلم ومنهم الامام احمد انه يقول الضعيف حجة

54
00:18:25.850 --> 00:18:44.500
اذا لم يكن في الباب ما ما يدفعه ولم يكن شديد الضعف تمام؟ وهنا يقصد بذلك فسرها بعض اهل العلم وبعض مثل شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله بان الضعيف عنده هو الحسن ولكن ما هو المقصود الحسن لذاته الحسن

55
00:18:45.200 --> 00:19:07.100
لغيره والحسن لغيره ما هو ان جبر ممتاز هو الضعيف المنجبر او المعتضد لا تقول الحسن لغيره لا يختص بالظعيف اذا تعددت طرقه لانه من الشائع ان يقال هو الظعيف اذا

56
00:19:07.650 --> 00:19:22.100
تعددت طرقه ليس العاضد الوحيد هو تعدد الطرق ممكن انت بتفسره بالمعنى الحديثي ما انا ما اخذ في المعنى الحديثي لكن لما نقول الضعيف قد يحتج به اذا انجبر ليس انجباره فقط

57
00:19:22.900 --> 00:19:41.650
بايش بتعدد الطرق قد يكون انجباره بقول صحابي قد يكون انجباره باقيسه قد يكون انجباره مثلا بادلة اخرى فتوى اكثر اهل العلم وهكذا ماشي؟ طيب وما لم يتحقق فيه شرط القبول فهو

58
00:19:42.300 --> 00:20:03.700
مردود فهو مردود هذا ما يتعلق بي اللي هو ايش اه تقسيم الخبر بالنظر الى الاسناد طيب خلينا نأخذ بعض التطبيقات في افعال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما درسته في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع الفعل

59
00:20:04.100 --> 00:20:19.550
ودلالته ان لم يوجد صارف طبعا قضية الصارف والقرائن نحن ما نستطيع ان نخوض فيها هنا يحتاج إننا نجيب الكتب ونجمع لكن نريد فقط تطبيق القواعد. على جهة التعلم لا على جهة الفتوى ولا على جهة الإجتهاد

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.850
طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء ايش نوع الفعل هنا فعل تقربي يقول فعل تقربي اذا كان فعل تقربي فدلالته الاصل انه نقول دلالة الوجوب او الندب على الخلاف

61
00:20:40.950 --> 00:20:55.250
لكن هنا هل هو واجب ما هو واجب؟ لوجود صارف ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم احال الرجل الاعرابي على الاية في الوضوء قال توضأ كما امرك الله

62
00:20:55.350 --> 00:21:07.300
وليس في فيها تخليل اللحية وبالمناسبة طبعا الامام احمد رحمه الله يقول في تخليل اللحية يقول لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في هذا الباب شيء تقييم اللحية ولهذا تخليل اللحية مستحب

63
00:21:08.150 --> 00:21:25.800
تخيل اللحية مستحب ماشي وفعلهم تقربين ولكنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب للقرائن الصارفة طيب شرب الحلو البارد كان صلى الله عليه وسلم احب الشراب اليه الحلو البارد هذا فعل عادي ولا جبني يا شيخ

64
00:21:27.650 --> 00:21:48.800
ها الاقرب انه جبل لي والله اعلم يعني هل هو لان عادة الناس هكذا ولا لانه يميل الى ذلك بفطرته عليه الصلاة والسلام الظاهر الثاني والله اعلم طيب اذا نقول هذا عادي او جبلي

65
00:21:49.150 --> 00:22:07.250
والاقرب ان يجيب لي ودلالته ايش الاباحة دلالة الاباحة اللي بعده حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واخذ رجال من اصحابه واصلون. فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ هذا نوعه

66
00:22:07.900 --> 00:22:25.350
مختص به. ايش الدليل انه مختص لستم مثلي فنقول حكم واجب نقول لا شيء مما سبق على حسب الخيارات عندكم لا شيء مما سبق لانه لا لا يشاركه فيه الناس نعم

67
00:22:26.000 --> 00:22:38.500
حكم الاحتباء كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس تحت باب يديه التمارين اللي راح ياخذها ربما ما تكون كل التمارين يمكن ننتقي منها عادي او جبلي يدل على ايش

68
00:22:39.500 --> 00:22:54.800
عادي ويدل على الوجوب الاباحة يدل على الاباحة. طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر اربع ركعات بيان ويدل على ايش

69
00:22:55.050 --> 00:23:13.250
الوجوب لان حكمه حكم المبين طيب بعده اقرأ حكم الحلف في مسائل العلم قال الراوي رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك

70
00:23:13.250 --> 00:23:27.750
عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم نوعه اقرار ويدل على الوجوب وجوب الحلف من سائل العلم استغفر الله انا من اول قاعد اعلمكم بدون ما احلف

71
00:23:28.850 --> 00:23:48.400
الله يتوب علينا. وجوبي شيخ ولا ولا ايش اباحة الاقرار هنا يدل على ايش ؟ على الاباحة طيب حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان زوجة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:23:48.400 --> 00:24:12.000
ان يقسموا لعائشة يومها ويوم سوداء اقرار ولا عادي ها القرار اقر من سوداء على هبتها نعم هذا الصحيح اقرار وحكمه يدل على الاباحة. لو كان السؤال يا شيخ لو كان السؤال

73
00:24:12.900 --> 00:24:29.100
حكم قبول هبة الزوجة هنا نقول ايش يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهبة لكن نحن ما سألنا عن حكم قبولها وانما سألنا عن حكم الهبة التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام ولا من غيره

74
00:24:29.300 --> 00:24:49.050
من غيره فاقره على ذلك فنقول عليه باحة. واذا قلنا حكم قبول هذه الابن نقول هذا فعل عادي وكذلك يدل على ايش على الاباحة. هذا من تعلق بمبحث الكتاب ومبحث السنة. وان شاء الله عز وجل ناخذ استراحة خمسة عشر دقيقة

75
00:24:49.050 --> 00:25:04.900
ان شاء الله ناخذ استراحة خمسطعشر دقيقة ونعود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

76
00:25:05.450 --> 00:25:19.850
فقد مر معنا في الدرس الماظي ما يتعلق بدليل القرآن ودليل السنة ودليل القرآن ودليل السنة من الادلة المتفق عليها ولكن قد يرفع الحكم الثابت في الكتاب او الثابت في السنة

77
00:25:20.150 --> 00:25:42.750
يرفع العمل به وهذا هو النسخ فما تعريف النسخ؟ النسخ ايها الاخوة الكرام هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي تمام بدليل شرعي متراخ  لاحظ اول مسألة في النسخ ان النسخ رفع حكم

78
00:25:43.200 --> 00:26:02.750
شرعي يعني حكم ثابت بدليل شرعي ولهذا يقولون ان رفع الحكم الثابت بمقتضى البراءة الاصلية ليست نسخا كيف يعني في احكام ثبتت بوفق الاصل الاصل في الاشياء الاباحة فعلى سبيل المثال

79
00:26:02.900 --> 00:26:27.300
قبل ان ينزل تحريم الربا قبل ان ينزل تحريم الربا. هل نقول عندما نزل تحريم الربا نسخ جواز الربا؟ لا لانه لم يأتي في الشرع دليل على جواز الربا وانما هذا رفع ما ثبت بالبراءة الاصلية. ماشي

80
00:26:27.500 --> 00:26:52.200
ما شروط القول بالنسخ لا تقل بالنسخ الا اذا تحققت شروط اول شرط من هذه الشروط ان يكون الناسخ الذي تتمسك به مساويا للمنسوخ او اقوى منهم في الثبوت فمثلا

81
00:26:52.600 --> 00:27:13.500
ينسخ القرآن بالقرآن ويقال في نسخ القرآن بالقرآن ان عندنا فيه ثلاثة انواع اذا عندنا نسخ القرآن بالقرآن مساوي هذا القرآن بقرآن يقال فيه نسخ القرآن بالقرآن نسخ تلاوة مع بقاء الحكم

82
00:27:15.000 --> 00:27:35.800
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كنسخ قول الله عز وجل الاية التي كانت في اول الامر نسخ اية الرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما هذه نسخت نسخ رسم وتلاوة وليس نسخ حكم

83
00:27:36.500 --> 00:28:04.400
يعني للتوظيح نقول حينما تثبت القرآنية والاية القرآنية تثبت يثبت لها حكمان  الحكم الاول التعبد بتلاوتها الحكم الثاني التعبد بالعمل بها ماشي؟ التعبد بتلاوتها والتعبد بالعمل بها. قد يرفع التعبد بتلاوتها ويبقى التعبد

84
00:28:04.550 --> 00:28:19.700
بالعمل بها مثل ايات الرجم. يجي واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات ابغى اقرأ اية الرجل. نقول لا هذه لا يتعبد بتلاوتها ويتعبد

85
00:28:20.000 --> 00:28:40.900
بالعمل بها. كذلك عندنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل نسخ اية العدة للمتوفى عنها زوجها سنة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يؤجر الانسان ويتعبد لله عز وجل بتلاوتها ولا لا

86
00:28:41.600 --> 00:28:58.850
نعم يتعبد بتلاوته لكنه لا يتعبد بالعمل بها لان حكمها نسخ. واضح كذلك قد يجتمع نسخ التلاوة والحكم مثل اه حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمهن فنسخت

87
00:28:58.950 --> 00:29:18.200
بخمس معلومات فعشر رظاعات معلومات يحرم لا تتعبد بتلاوتها ولا يتعبد بالعمل بها لانها نسخت بخمس معلومات واضح يا مشايخ هذا نسخ القرآن. يجي عندنا نسخ السنة القرآن لا ينسخ الا بالقرآن

88
00:29:19.400 --> 00:29:40.600
السنة تنسخ بالقرآن وتنسخ بالسنة تمام؟ فعند نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وقد يكون نسخ السنة بالسنة متواتر بمتواتر واحاد بمتواتر وتضيف عندك ايضا احاد باحد احد باحد ماشي

89
00:29:42.200 --> 00:29:58.050
هذا بالنسبة لانواع النسخ نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ناخذ مثال على كل واحدة ناخذ مثال نسخ القرآن بالقرآن. ما مثاله خلينا نتكلم في نسخ الحكم فقط

90
00:29:58.200 --> 00:30:16.700
نسخ الحكم نسخ قرآن بالقرآن مثاله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. نسخ قرآن بالقرآن

91
00:30:16.950 --> 00:30:50.000
عندنا نسخ السنة بالسنة ما مثاله؟ ها لا سنة بسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها سنة بسنة نسخ السنة بالقرآن لا وصية الوارث لا هذا يمثل له من يقول بنسخ القرآن بالسنة العكس

92
00:30:51.250 --> 00:31:27.100
قد تنسخ السنة بالقرآن لا يحضرني الان مثالا لذلك الوصية للوالدين والاقربين طيب ما قد يكون هذا مثالا انه نسخ وجوب الوصية ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وان كان هذا يعني القول بنسخه يعني يحتاج تأمل

93
00:31:27.150 --> 00:31:45.050
لانهم يقولون اذا كان عليه حق ودين على انها منسوخة خلاص الحمد لله اذا هذا مثال نسخ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين آآ الا وصية مكتوبة عنده منسوخة بايش

94
00:31:45.550 --> 00:32:06.850
باية الميراث فلا تجب كتابة الوصية. نعم الاتجاه الى بيت المقدس ثابتة بالسنة نعم هذا مثال صحيح احسنت ومثال ثبت بالسنة استقبال بيت المقدس. نعم ونسخ ذلك بالقرآن في قول الله عز وجل

95
00:32:07.450 --> 00:32:29.700
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. احسن. طيب ننتقل الى الشرط الثاني للقول بالنسخ. وهو تعذر الجمع العالم اذا وجد نصان متعارظان احدهما متقدم والاخر متأخر فانه لا يقول ان المتأخر ناسخ للمتقدم

96
00:32:29.850 --> 00:32:48.000
الا اذا تعذر الجمع بينهما فان امكن الجمع بينهما فانه يجمع بينهما. الشرط الثالث ان يكون المنسوخ انشاء الانشاء ضده ايش الخبر الكلام مما خبر او انشاء الاخبار لا يدخلها النسخ

97
00:32:48.450 --> 00:33:07.200
الاخبار لا يدخلها النسخ وانما يدخل النسخ على الانشاء الاوامر والنواهي ونحو ذلك الشرط الرابع ان يكون الناسخ متأخرا لا بد ان يثبت تأخر الناسخة خلاص؟ لابد ان يثبت تأخر الناس. كيف يثبت التأخر

98
00:33:07.450 --> 00:33:25.100
قد يثبت التأخر بالاجماع اذا ثبت عندنا حديثان اجمع العلماء على العمل بواحد وترك الاخر. نقول اذا الاول منسوخ لاجماع العلماء على خلافه وقد مثل لذلك بحديث قتل شارب الخمر

99
00:33:25.400 --> 00:33:41.200
فانه جاء عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب فاجلدوه فان شرب فاجلدوه. ثم ذكر في الرابعة فان شرب فاقتلوه تمام؟ وعندنا حديث اخر وهو انه عليه الصلاة والسلام قال

100
00:33:41.350 --> 00:34:09.250
لما جاء اوتي برجل قيل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به فهل قتل ولا جلد جلد وظاهره هذا معارض لذاك طيب ايهما المتقدم وايهما المتأخر نعم لا ندري لكن الاجماع دلنا على ان المتأخر هو الجلد لاجماع العلماء على ان شارب الخمر لا يقتل

101
00:34:09.250 --> 00:34:30.400
في الرابعة طيب وبالمناسبة هنا ننبه ايضا الى قضية ذكر الفروع الفقهية في هذا الدرس يقصد به توضيح المسألة الاصولية لا تحقيق الفرع الفقهي يعني مسألة الامثلة المذكورة هل التحقيق في هذا المثال هو ما يذكر ليس بالظرورة

102
00:34:30.450 --> 00:34:56.600
قد يكون محل خلاف وقد يكون التحقيق على خلاف ذلك لكن المقصود الاصلي هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي وانما التمثيل والتوظيح للمسألة الاصولية. ماشي مشايخ؟ طيب آآ يعرف التأخر بالاجماع وقد يعرف التأخر بتصريح الشارع كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور

103
00:34:56.600 --> 00:35:13.950
فزوروها ايهما المتقدم النهي ولا الامر النهي هو المتقدم والامر هو المتأخر لتصريح الشارع بذلك وقد يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ كما جاء في الحديث كان اخر الامرين

104
00:35:14.000 --> 00:35:31.100
كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ففعله صلى الله عليه وسلم دل على نسخ الحكم وقد يعرف ذلك بقول الراوي كما مثلا

105
00:35:31.200 --> 00:35:52.750
جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم مثلا جاء في الحديث امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب تمام ثم بعد ذلك اه نسخ هذا الامر الذي بين لنا المتقدم من المتأخر هنا

106
00:35:53.750 --> 00:36:11.800
تصريح الشارع ولا قول الراوي؟ قول الراوي واضح وبالمناسبة ذكر احد المشايخ انهم كانوا ايام الجامعة يقول كنا نقرأ في صحيح مسلم وكنا نقول ان الواحد يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة

107
00:36:11.900 --> 00:36:29.350
ويترك كتب المذاهب ويتفقه على الكتاب والسنة يقول فكنا نقرأ في صحيح مسلم ونلتزم ان الاحاديث التي تمر علينا نعمل بها حتى يكون يقترن العلم بالعمل يقول وصلنا الى باب الامر بقتل الكلاب

108
00:36:29.550 --> 00:36:47.500
وقرأنا الباب ثم قفلنا وقلنا الباقي الدرس الجاي قفلنا الكتاب الاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل وكل واحد اخذ له مسدس وصار يقتل في هالكلاب في الشوارع تمام يقول ويوم جينا الدرس الثاني الجاي فتحنا الكتاب باب نسخ الامر بقتل الكلاب

109
00:36:49.300 --> 00:37:06.450
والله المستعان. طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى اه بعض التمرينات فيه او التدريبات في باب النسخ شوفوها ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان ناسخ والطريق معرفة النسخ ونوعه ان وجد

110
00:37:08.550 --> 00:37:24.550
هذا كلام لبعض اهل العلم الاجري قال الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه اجزأه

111
00:37:24.900 --> 00:37:41.550
ومن مات على ذلك فالى الجنة. فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ الله عليهم الصلاة بمكة ثم فرض عليهم الهجرة ثم فرض عليهم الصيام ثم فرض عليهم الزكاة ثم فرض عليهم الحج ثم فرض عليهم

112
00:37:41.800 --> 00:38:04.550
اه الجهاد ثم الحج. نعم هذا نسخ ولا لا ليش ما هو نسخ الصلاة شوف اقرأ الكلام الصوم كان واجب في مكة ولا لا ما كان واجبا ثم صار واجبا الحكم للصوم في الاول عدم الوجوب. الم ينسخ هذا الحكم

113
00:38:05.300 --> 00:38:30.650
عدم الوجوب نسخ ولا لا هاه احسنت يا سلام هذا حكم ثابت بمقتضى البراءة الاصلية. رفعه لا يسمى نسخا هذا تشريع جديد لا يقال انه نسخ لان عدم الوجوب في الاول ليس ثابتا بخطاب شرعي. واضح؟ فلا نقول في هذه الامور لا نقول انها هذا لا يوصف بالنسل

114
00:38:31.100 --> 00:38:54.400
نعم نعم ماذا لا تدخل في البراءة الاصلية هل تدخل في العبادات؟ نعم البراءة الاصلية عدم الوجوب عدم الوجوب ثابت بمقتضى البراءة الاصلية لكن ليس على سبيل الوجوب عدم الوجوب

115
00:38:57.400 --> 00:39:25.100
والنادب اباحة بغض النظر لكن نحن نتكلم الان الان الوجوب البراءة الاصلية انه ليس بواجب عاد وش حكمه؟ هل هو مندوب؟ قد يكون  هل عندنا لا طبعا نحن نتكلم الان هل الصيام كان في مكة مندوب؟ انا لا ادري

116
00:39:25.400 --> 00:39:38.900
يعني هل جاء في على كل حال هذا يحتاج تحقيق الفرع لا ادري. الله اعلم ما اعرف. لكن نحن نقول ان عدم الوجوب ثابت بالبراءة الاصلي. فاثبات الوجوب ليس اسخن

117
00:39:39.050 --> 00:39:56.900
واضح نعم نأتي بعد ذلك الى حديث يا ايها الناس الحديث المتعة متعة النكاح. اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلصه

118
00:39:56.900 --> 00:40:18.050
سمعوا ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا في نسخ فيه نسخ الجواز هنا ثابت بالبراءة الاصلية ولا بخطاب شرعي بخطاب شرعي واضح؟ فنقول هنا نسخ عرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة

119
00:40:18.200 --> 00:40:30.850
بالسنة. واضح يا مشايخ طيب في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او

120
00:40:30.850 --> 00:40:51.400
تحت قدمه اليسرى ليس هذا ليس بنسخ ليس بنسخ حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها النسخ عرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة بالسنة حديث امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

121
00:40:51.800 --> 00:41:05.900
هذا نسخ عرف بقول الراوي وهو من باب نسخ السنة بالسنة حديث كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الهدم فاشربوه في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا هذا نسخ وعرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة بالسنة

122
00:41:06.300 --> 00:41:17.300
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

123
00:41:18.150 --> 00:41:37.600
نسخ عرف تصريح الشارع فين؟ تصريح الشارع قول الراوي هذا من باب قول الراوي قول عائشة ونوعه هو نسخ الحكم والتلاوة. الحكم والتلاوة كله شف فين نسخ الحكم العشر نسخت

124
00:41:38.150 --> 00:41:51.650
والتلاوة ايضا نسخت تلاوتها ونسخ حكمها عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

125
00:41:51.700 --> 00:42:11.700
فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ليس بنسخ ليش ما يمكن عمر رضي الله عنه لا يمكن النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:42:12.300 --> 00:42:28.750
طيب قول الصحابي اليس دليلا قول الصحابي اليس دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمن لما نقول قول الصحابي حجة نقصد قول الصحابي الذي قاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه ولا قول الصحابي

127
00:42:29.200 --> 00:42:44.150
مطلقا طبعا اذا اقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا اقرار لكن قول الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليس دليلا شرعيا ولا لأ ها الدليل شو رأيك؟ طيب لماذا لا يكون النسخ به؟

128
00:42:46.350 --> 00:43:05.700
ليس بقوة الحديث لاجل ذلك لا ينسى طيب قول صحابي هل ينسخ قول صحابي اخر ما ينسخ نعم النسخ رفع خطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر. خذوا يا جماعة الخير هذه المسألة المهمة لابد تفهموها

129
00:43:06.400 --> 00:43:35.900
الادلة الشرعية نوعان ادلة منشئة للاحكام وادلة كاشفة منشأة وكاشفة وعبر عنها التلمساني رحمه الله في مفتاح الاصول قال الدليل اما دليل في ذاته او متضمن للدليل حتى يفهم الانسان بعض الناس قد يشكل عليه كيف قول الصحابي يا اخي الصحابي ما هو معصوم

130
00:43:36.700 --> 00:43:58.600
الصحابي ما هو مشرع كيف يكون قول الصحابي حجة طيب انا اعطيكم مثال على هذا الاجماع هل هو دليل منشئ للحكم ولا دليل كاشف كاشف ليس بمنشأ يعني هل ممكن والله العلماء اجتمعوا افترض ان علماء الامة كلهم عشرة

131
00:43:59.400 --> 00:44:20.950
اجمعهم حجة ولا لا اجمعهم حجة اجتمعوا هؤلاء العلماء قالوا والله دام ان قولنا حجة ويجمعنا حجة خلينا نيسر على الناس ونقول هذا انه حلال هل هذا متصور ابدا غير ممكن هذا لان الامة لا تجتمع على ظلالة. ولهذا اهل العلم يقولون الاجماع لا يكون الا عن مستند

132
00:44:21.300 --> 00:44:38.650
ما يمكن اجماع بدون مستند بدون دليل ممكن اجماع نجهل دليله ممكن. ويلزمنا ان نعمل به حتى لو جهلنا دليله. لكن لا يمكن ان يكون عن غيري دليل اذا الاجماع هو يكشف لنا عن حكم الشرع والا فاهل الاجماع لا يشرعون لنا حكمه

133
00:44:39.100 --> 00:44:52.900
كذلك الصحابة يكشفون لنا عن وجود الدليل في المسألة لانهم حظروا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يشرعون احكاما واضح؟ طيب اذا هنا لا نسخ في هذا

134
00:44:53.950 --> 00:45:10.850
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان الفطر اخر

135
00:45:10.850 --> 00:45:42.050
الامرين النسخ لا نسخ جواز الان النسخ الحكم الثابت في الدليل الاول انه صام يدل على وجوب الصوم ولا جواز الصوم الاصوليون يقولون لا تعارض بين فعليه صلى الله عليه وسلم ما في تعارض بين الفعلين

136
00:45:42.100 --> 00:45:59.350
لان الفعل لا عموم له لا الفعل لا يعم فحين اذ لا تعارض تقول هذا صام في السفر وافطر في السفر فيدل على جواز الامرين. واضح؟ اذا هنا لا يقال بالنسخ لان لانه لا تعارض

137
00:46:00.150 --> 00:46:15.800
واضح فنقول هذا جائز وهذا جائز طيب خمسة وعشرين سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع

138
00:46:15.800 --> 00:46:33.500
ايدينا على الركب نسخ عرف بقول الراوي ومن باب نسخ السنة بالسنة الاول سنة اقرارية قد يقول قائل انه ما في نسخ لانه ما ثبت الاول بخطاب لكن الحقيقة افعال الصلاة

139
00:46:34.150 --> 00:46:49.600
افعال الصلاة تعبدية ما ما تكون من باب البراءة الاصلية ماشي طيب فنقول هنا قول الراوي قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق

140
00:46:49.700 --> 00:47:09.700
وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احسن من رجال ونساء واذا قامت اذا قامت البينة وكان الحبل او

141
00:47:09.700 --> 00:47:33.600
اعتراف في نسخ هذا نسخ تلاوة وليس نسخ حكم واضح نفس اختلافه عرف بقول الراوي واضح مشايخ في اشكال طيب ناخذ سبعة وعشرين عن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا

142
00:47:33.600 --> 00:47:50.350
ما في نسخ لانه قلنا النسخ لا يكون الا في زمن النبوة عن ابن عباس رضي الله عنه في آآ قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن من انفسهن اربعة اشهر عشرا. والاية الاخرى متاع الى الحول غير الاخراج. قال ابن عباس ان الاية الثانية منسوخة

143
00:47:51.950 --> 00:48:19.600
هنا نسخ وش نوعه عرف بقول الراوي وهو نسخ القرآن بالقرآن نسخ حكم لا نسخ تلاوة