﻿1
00:00:00.300 --> 00:01:12.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد كنا قد انتهينا من الكلام عن الاجماع ونشرع باذن الله عز وجل في الكلام عن دلالات الالفاظ

2
00:01:13.100 --> 00:01:39.850
دلالة اللفظ ايها الاخوة الكرام هي المحور الثالث من علم اصول الفقه لانه قلنا عندنا ثلاث اربع محاور. من يذكرنا بها اربع محاور الاحكام والثاني النسخ لا ها لا قبل قبل

3
00:01:40.600 --> 00:02:12.900
الادلة. ثالث الدلالات والرابع المستدل المدلول والدليل والدلالة والمستدل ماشي؟ المدلول وهو الحكم والدليل والدلالة والمستدل علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام حكام يعني ايش يعني العلماء الذين ينظرون في الاحكام

4
00:02:13.400 --> 00:02:33.850
طيب اما دلالة اللفظ ايها الاخوة الكرام فتنقسم باعتبارين باعتبار قوة الدلالة وباعتبار محلها. اما باعتبار قوة الدلالة فاللفظ تارة يدل على معنى لا يحتمل غيره ما يحتمل غير هذا المعنى

5
00:02:34.400 --> 00:02:54.150
كدلالة قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة. هل يحتمل انها تسع ولا انه احدعش؟ لا فهذه تسمى دلالة النص ودلالة النص دلالة النص يجب العمل بها ولا تترك الا بالنسخ

6
00:02:55.350 --> 00:03:12.350
واضح ولا لا ما في تأويل اصلا لا تقبل التأويل دلالة النص لا تقبل الا النسخ ان يرفع الحكم ماشي؟ واما النوع الثاني فان هذا اللفظ يدل على اكثر من معنى

7
00:03:13.200 --> 00:03:34.200
لكن احد هذه المعاني يا شيخ ارجح واقوى في الدلالة على المعنى وفيها المعاني الاخرى لكنها مرجوحة هذه تسمى دلالة الظاهر عجيب ليش ما هو شغال هذا هذه تسمى دلالة الظاهر

8
00:03:36.150 --> 00:04:07.900
تمام معي مشايخ طيب قلنا هذا يدل على اكثر من معنى احدها راجح والمعنى الاخر مرجوح اذا عملنا بهذا المعنى الاقوى والاظهر والارجح تسمى هذه دلالة الظاهر فان تركنا هذا الظاهر وعملنا بالمعنى المرجوح لان المعنى المرجوح وان كان مرجوحا في ذاته لكنه تقوى بالادلة الاخرى

9
00:04:07.900 --> 00:04:34.700
فان هذا يسمى المؤول فترك الظاهر يسمى تأويلا ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل خلاص؟ هذا هو دلالة هذا هو المؤول لكن لابد من دليل حتى نترك الظاهر ونعمل

10
00:04:35.400 --> 00:04:55.300
بالمعنى المرجوح واضح؟ طيب النص فيه يقبل التأويل لا يقبل التأويل وانما يقبل النسخ بس يجي عندنا احتمال اخر ان يكون هذا الدليل يدل على اكثر من معنى متساوية كلها الكفتان متساويتان

11
00:04:55.750 --> 00:05:20.700
كالقرء مثلا العرب يقولون كلمة يطلقونها على الحيض ويطلقونها على ايش على الطهر متساوي هذا وهذا فهذه تسمى دلالة المجمل خلاص طيب وثالث مباحث استدلال نص وظاهر وذو الاجمال هذه ثلاثة

12
00:05:21.050 --> 00:05:43.900
انواع لدلالة اللفظ واما المؤول هو في الحقيقة ترك الظاهر المؤول هو ايش ترك الظاهر الى غيره نأتي الان الى بعض التطبيقات على هذه الدلالات الثلاث او الاربع  قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة

13
00:05:44.250 --> 00:06:11.350
تسعة وثلاثين في الثمانين حرمت عليكم الميتة. دلالته على تحريم الميتة ما نوعه نص ما في احتمال حرمت تصريح بالتحريم اذا هذا اذا هذا ايش نص اربعين حرمت عليكم الميتة دلالتها على تحريم جلد الميتة المدبوغ

14
00:06:13.000 --> 00:06:33.350
نعم مؤول سؤال ظاهر قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة يشمل كل اجزاء الميتة ولا لا ها الا ما استثني يعني يقبل ان يستثنى شيء ممكن يستثنى شيء صح ولا لا

15
00:06:33.400 --> 00:06:49.450
لكن الظاهر اليس هو هذا؟ تحريم جلد الميت المندوب اذا هذه دلالة الظاهر واضح فان تركنا هذه الدلالة لدليل قلنا والله لا فيه دليل يدل على ان جلد الميت المدبوغ جائز وتركنا هذه الدلالة

16
00:06:50.350 --> 00:07:07.000
نقول هذا صار ايش مؤول واضح؟ تعلمون ان مسألة جلد الميت المدبوغ محل خلاف بين اهل العلم واحد واربعين اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا تدل على وجوب الغسل

17
00:07:08.900 --> 00:07:27.150
ها نبغى نشوف واحد نايم عشان نوجه اليه السؤال ما في احد نايم  طيب ما في مشكلة ايش رايك يا شيخ نص يعني هذا لا يقبل الا ان ينسخ لا يقبل التأويل

18
00:07:28.200 --> 00:07:44.900
ها الامر يدل على الوجوب ولا يحتمل غير الوجوب صح ام خطأ اجب بصح او بخطأ ها يا شيخ الامر يدل على الوجوب ولا يحتمل غير الوجوب صح ولا خطأ

19
00:07:48.150 --> 00:08:01.500
اذا يحتمل غير الوجوب ولا لا؟ يحتمل غير الوجوب اذا ليس نصا في الوجوب واضح ولا لا قلنا ان النص ما يدل على المعنى لا يحتمل غيره الامر يدل على الوجوب ويحتمل غير الوجوب ولا لا

20
00:08:01.550 --> 00:08:19.550
اذا هذا ليس بنص وش يصير ها يا شيخ ظاهر يصير ظاهر واضح ليش؟ ولا ما هو واضح نعم ولهذا ترى بعض اهل العلم قال انه على الندب نذهب بالمالكية في في احد من المالكية

21
00:08:20.700 --> 00:08:44.100
ها ما في مالكية انتم مالكية يا شيخ ها مالكية ارجع شوف ما على ماذا حملوا هذا الامر في مذهبكم طيب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا شمول ذلك لكلب الصيد الصيد والكلب المأذون في اتخاذه

22
00:08:45.850 --> 00:09:03.250
يحتمل الاستثناء ولا ما يحتمل العام يا جماعة يحتمل التخصيص ولا ما يحتمل والنص هو ما يدل على المعنى ولا يحتمل غيره. ما دام ان العام يحتمل التخصيص. اذا العام دلالته على افراده

23
00:09:04.250 --> 00:09:18.900
نص ولا ظاهر ظاهر نعم ظاهر واضح ولا لا؟ اذا هذا دلالة ظاهر وسيأتي هذا معنى اكثر اذا شرب الكلب في الاناء فليغسله سبعا. مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه

24
00:09:21.000 --> 00:09:38.300
مشروعية ذلك المشروعية يقول نص نعم صحيح لان احتمال الامر هنا لا يحتمل الا المشروعية اما وجوب او ندب لا يحتمل ان يكون هذا لا السياق لا يحتمل فيه ان يكون

25
00:09:38.600 --> 00:09:52.600
على التهديد مثلا لا هذا غير محتمل وغير وارد واضح فهذا نص طيب صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة يدل على فضل صلاة الجماعة يا شيخ ها الاخ

26
00:09:53.050 --> 00:10:10.500
دلالة ايش ها ظاهر ولا نص يعني هل الحديث يحتمل انه يكون والله ما يدل على الفضل صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة. دلالته على فضل صلاة الجماعة

27
00:10:11.700 --> 00:10:36.600
محتملة نص هذا نص احسنت واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا يدل على نبوتي ابراهيم عليه السلام ها يا شيخ الاخ نعم لا خلاص واحد وخمسين واحنا ما ناخذ كل شي الباقي واجب في البيت تحله وتسلموه

28
00:10:36.800 --> 00:10:58.900
الحصة بعد الجاية ان شاء الله. تفضل يا شيخ ها نص احسنت بيوت ابراهيم نص رقم خمسين ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وانهما لا ينخسسان لموت احد من الناس. فاذا رأيت منها شيئا

29
00:10:59.000 --> 00:11:18.400
فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. يدل على ان الكسوف ليس بسبب الموت نص صحيح نص لا نص فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا يدل على وجوب صلاة الكسوف. وهو مذهب بعض اهل العلم ها

30
00:11:18.900 --> 00:11:42.400
ظاهر احسنت ولكنه شوف الان اللي بعده فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع تركنا الوجوب ورحنا قلنا لا ما يدل على الوجوب تركناه واخذنا بالمعنى المرجوح وهو الاستحباب فهذا يسمى

31
00:11:42.700 --> 00:12:07.500
يسمى مؤولا صح ولا لا؟ يسمى مؤولا بس انتم طيب خذ الان ننتقل الى تقسيم اخر لدلالة اللفظ الاول باعتبار قوة الدلالة ظاهر ونص نص وظاهر وذو الاجمال وثالث وثالث مباحث استدلال نص وظاهر ذو الاجمالي

32
00:12:07.950 --> 00:12:38.650
من جهة اخرى الى من جهة اخرى الى المفهوم تمام والى المنطوق اللفظ ايها الاخوة الكرام لو قلت مثلا عن درس الاصول هذا حضر هذا الدرس الطلاب نوعان خلونا نقول كذا الان

33
00:12:38.750 --> 00:13:08.350
الطلاب قسمان طلاب مجتهدون وطلاب متوسطون وقد حضر درس الفجر الطلاب المجتهدون طيب نحن الحين نحنا طلاب المجتهدين الطلاب المجتهدون حضروا الدرس ولا ما حضروا حضروا بمنطوق الكلام اليس كذلك

34
00:13:08.400 --> 00:13:30.350
لان هذا بارك الله فيك دلالة اللفظ في محل النطق. قد نطق بان الطلاب المجتهدين قد حضروا الدرس. نطق بها فما شأن الطلاب غير المجتهدين؟ حضروا ولا ما حضروا هل انا ذكرت حكمهم انهم حضروا ولا ما حضروا؟ ما ذكرت لكن يفهم

35
00:13:30.700 --> 00:13:45.650
من الكلام هذه تسمى دلالة المفهوم الاول دلالة المنطوب وهو دلالة اللفظ في محل النطق يعني نطق به واما الثاني وهو ان الطلاب غير المجتهدين لم يحضروا فهذا لم يستفد من

36
00:13:46.200 --> 00:14:05.850
ما نطق به وانما استفيد مما سكت عنه. اذا هذه دلالة اللفظ على ما سكت عنه فدلالة اللفظ على ما سكت عنه تسمى دلالة المفهوم. وقد يكون المفهوم مفهوم موافقة

37
00:14:07.000 --> 00:14:30.050
يعني ايش مفهوم الموافقة؟ يعني ان المسكوت عنه حكمه حكم ما نطق به مثل ايش مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف يجي واحد يقول الله عز وجل ذكر لنا في منطوق الكلام تحريم كلمة اف

38
00:14:30.600 --> 00:14:47.950
ولم يبين في هذه الاية حكم سب الوالد صح ولا لا؟ منطوق الاية ما ذكر سب الوالد طيب ما حكم سب الوالد؟ مسكوت عنه ولا منطوق به في الاية مسكوت عنه لكن ما حكمه

39
00:14:48.450 --> 00:15:13.750
حكمه موافق لحكم المذكور حكمه التحريم. اليس كذلك؟ بلى اذا هذا يسمى مفهوم الموافقة. واما المثال الاول فهو مفهوم المخالفة ان تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به بالنسبة للمنطوق ايها الاخوة الكرام نوعان

40
00:15:14.750 --> 00:15:37.850
المنطوق منطوق صريح يدل على المعنى بالمطابقة او بالتظمن ومثلنا لهم وفيه عندنا منطوق غير صريح وهو ما دل على المعنى بالالتزام وهو ثلاثة احوال الحالة الاولى دلالة اللفظ على معنى لم يسق الكلام من اجله. اعطيكم مثال

41
00:15:39.600 --> 00:15:57.750
تذكرون ان احنا قلنا انه حضر درس الفجر الطلاب المجتهدون هل الكلام سيق لبيان وجود درس بعد صلاة الفجر انا ماذا هل قصدت بسياق الكلام ان ابين يا ايها الناس فيه درس بعد الفجر

42
00:15:57.850 --> 00:16:13.000
لا وانما قصدت ان الطلاب المجتهدين حضروا درس الفجر. وعلم من منطوق الكلام ان هناك درس في الفجر صح ولا لا؟ من منطوق الكلام لكنه لم يسق الكلام من اجله. هذه تسمى دلالة ايش

43
00:16:13.450 --> 00:16:41.200
والاشارة تمام النوع الثاني ماسيق الكلام من اجله ولكن لا يستفاد ذلك الا بمحذوف مقدر الله عز وجل قال في كتابه قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

44
00:16:42.800 --> 00:17:13.350
واحد سافر فافطر تمام هل عليه عدة من ايام اخر نعم واحد سافر لكنه لم يفطر هل عليه عدة من ايام اخر لأ اذا حتى تستقيم دلالة الاية لابد ان نفهمها بمحذوف مقدر وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر

45
00:17:13.450 --> 00:17:30.050
فافطر فعدة من اين من هذا المحذوف المقدر يسمى دلالة الاقتضاء واضح طيب وهو في حكم المنطوق به وان لم يسمونه منطوق غير صريح ماشي طيب الثالث بارك الله فيكم

46
00:17:30.100 --> 00:17:46.950
ما سيق الكلام من اجله الثاني محذوف مقدر يسمى دلالة الاقتضاء مثاله فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. افطر ليست موجودة في الاية لكن لابد من تقديرها

47
00:17:47.950 --> 00:18:04.900
ليش؟ لانه لو لم تقدرها لاقتضى ذلك ولا دل ذلك على ان المسافر الذي صام صيامه باطل والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر صح ولا لا؟ طيب بالنسبة للنوع الثالث دلالة الايماء

48
00:18:06.600 --> 00:18:31.850
تمام؟ دلالة الايماء دلالة الايمان ايها الاخوة الكرام هي دلالة اقتران حكم بوصف على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لما قلنا حضر الطلاب المجتهدون ما هي العلة التي جعلت هؤلاء الطلاب يحضرون هل لانهم طوال

49
00:18:32.350 --> 00:18:50.500
او لانهم سمان او لانهم اغنياء او لانهم فقراء لانهم ايش مجتهدون واضح؟ لما اقترن الحكم وهو الحضور بوصف وهو الاجتهاد دل على ان الاجتهاد هو علة الحضور قد يقول قائل لا هو الشيخ

50
00:18:50.600 --> 00:19:12.200
قصد انه الطلاب الطوال حضروا الدرس ولكنه لما نظر فوجد الطلاب الطوال كلهم من المجتهدين قال حضر المجتهدون هل هذا يتوافق مع الفصاحة؟ التي يتصف بها كلام الشرع؟ لا. لو اراد ذلك لقال حضر الطلاب الطويلين

51
00:19:12.700 --> 00:19:42.950
صح ولا لا؟ هذا ما يتعلق بدلالة الايمان. اتضحت يقول عندنا المنطوق ينقسم الى صريح والى غير اه وغير الصحيح تمام؟ فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الايماء. هذه الثلاثة ادلة. نأتي الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذي خلصنا منها دلالة الايمان. نأتي الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة نوعان

52
00:19:42.950 --> 00:20:15.050
اولوي وايش ها يا شيخ ومساوي خلاص الاولوي مثلنا له قبل قليل اللي هو تذكرون ولا نسيتوا التأفيف قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف دلالة هذه الاية على تحريم السب مساوي السب للتأفيف ولا اولوي؟ من باب اولى

53
00:20:15.250 --> 00:20:31.700
اليس كذلك طيب دلالة قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف على تحريم واحد يقول ما قال لوالده ابوه قال له يا ولدي روح جيب المقاضي من من البقالة

54
00:20:31.900 --> 00:20:51.900
قالوه ها الغالوف لأ لكنه قال ايش اوه هذه الكلمة مساوية لاف ولا لا مساوي له ف هذا مفهوم موافقة ايش مساوي سهل اصول الفقه ترى لا تصعب الامور واظح ولا في شي ما هو واظح

55
00:20:52.850 --> 00:21:11.850
ها خلنا من الامثلة هذي هل هو الحرق مساوي ولا اولوي ولا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال واحد انا ما اكل

56
00:21:11.850 --> 00:21:29.800
المال اليتيم معاذ الله اني اكل ولكني احط رصيد في البنك بدون ما اكله ولا احرقه حرق نقول هذا مساوي واضح ولا لا؟ فهذا يسمى مفهوم ايش الموافقة لاننا اعطينا المسكوت عنه حكم

57
00:21:29.900 --> 00:21:48.700
المنطوق. فيه نوع اخر من المفهوم تعطي المسكوت عنه حكم مخالف لحكم ايش مخالف لحكم المنطوق به وهو بارك الله فيكم ستة انواع اثنان منها او الاول منها هذا الصحيح انه من المنطوق

58
00:21:50.050 --> 00:22:08.700
وان جعله بعضهم نحن نذكره في هذا السياق لان بعضهم قال انه من مفهوم المخالفة وهو مفهوم الحصر وله صورتان الحصر بانما تمام؟ كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

59
00:22:08.900 --> 00:22:31.450
دلالة هذا الحديث على عدم صحة العمل بدون نية هذا حصر معناها ان العمل بغير نية لا يصح وهذا منطوق لان الحصر يتضمن الاثبات لما نطق به ويتضمن ايضا النفي عما عداه

60
00:22:31.750 --> 00:22:49.650
فدلالة الحصر دلالة ايش منطوق في الاثبات دلالة الحصر دلالة منطوق في الاثبات وفي بالنفي واضح ولا لا؟ في الاثبات وفي النشر كلها منطوقة على الصحيح وان كان بعضهم خالف فجعلها من باب

61
00:22:49.900 --> 00:23:10.250
المفهوم ماشي طيب لو قلت انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون انما حضر الدرس الطلاب المجتهدين. طبعا بتاخذ في النحو خصم درجة لانه حظر الدرس وهذا خطأ والصواب ايش حضر الدرس

62
00:23:10.850 --> 00:23:29.950
تمام؟ لكن يمشيها يمكن لك طيب فنقول انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون ويقول بعضهم لما لحن قال واللحن عند بعضهم يجوز كقولهم مررت بالعجوز تمام؟ هذا بيت مختلف. على كل حال

63
00:23:30.100 --> 00:23:50.550
نقول انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون دلالة هذه الكلمة على حضور الطلاب المجتهدين منطوق ولا مفهوم ها منطوب صح ولا لا دلالة هذه الكلمة على ان الطلاب الكسالى لم يحضروا

64
00:23:51.600 --> 00:24:12.200
ها الصحيح انه منطوق اذا دلالتها في جانب الاثبات وفي جانب النفي كلها منطوقة. واضح النوع الثاني دلالة الحصر بتعريف الجزئين ما هما الجزءان المبتدأ والخبر في فرق بين لما تقول

65
00:24:13.350 --> 00:24:40.850
بينما لما تقول عالم البلدة زيد خلاص وبين لما تقول زيد عالم في فرق ولا ما في اذا قلت زيد عالم فقد اثبت العلم لزيد ولم تتعرض لغيره واما اذا قلت العالم

66
00:24:40.950 --> 00:25:05.150
هو زيد فقد حصرت قلت ما في عالم الا زيد واضح فان هذا ايضا من صور الحصر بتعريف الجزئين المبتدأ والخبر فيدل على انحصار الحكم في هذا النوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة وهذا مفهوم. يعني الاول الحصر بس ذكرناه هنا لتتميم القسمة وان وان الصحيح فيه انه

67
00:25:05.750 --> 00:25:37.600
انه منطقى طيب خذ الثاني يا شيخ مفهوم الشرط المفاهيم ستة تمام؟ الشرط والصفة والتقسيم يقول للشرطي والوصف وقسمة عدد ها وغاية ولقب فلتعتمد للشرطي للشرط والوصف وقسمة عدد ها وغاية ولقب فلتعتمد

68
00:25:38.500 --> 00:25:58.250
نبدأ اولا بمفهوم الشرط قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ما الحكم لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. هذا مثال على مفهوم الشرط

69
00:25:58.400 --> 00:26:20.300
مفهوم الصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم في سائمتها الزكاة تمام؟ فاثبت الحكم للغنم السائم ان فيها الزكاة. ما حكم الغنم؟ المعلوفة ها ليس فيها زكاة هذا مثال على مفهوم

70
00:26:20.600 --> 00:26:43.000
الصفة. مفهوم العدد مفهوم العدد مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث يدل على ان دون الثلاث لا يأثم بذلك. واضح مفهوم التقسيم

71
00:26:43.600 --> 00:27:08.950
نحن مثلنا له بمثال قلنا الطلاب قسمان مجتهدون وغير مجتهدين. اما المجتهدون فحظروا مفهوم المخالفة غير المجتهدين لم يحضروا لاننا قسمناهم على قسمين فاعطينا احد القسمين حكما دل على ان القسم الثاني بخلافه. ويمثلون له بحديث الثيب احق

72
00:27:08.950 --> 00:27:29.850
بنفسها من وليها والبكر تستأمر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين. البكر والثيب قال الثيب احق بنفسها من وليها ولم يبين البكر هل هي احق بنفسها ولا وليها احق منها؟ فدل على انها

73
00:27:30.150 --> 00:27:54.050
بخلاف القسم الاول عندنا مفهوم الغاية هما الغاية قال الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. هل يجب غسل ما بعد المرفق؟ تقول لا لا يجب ان الله جعل الغاية هي المرفق فدل على ان ما بعدها بخلافها فلا يجب غسله

74
00:27:54.300 --> 00:28:20.150
واضح نجي اخر مفهوم وهو مفهوم اللقب مفهوم اللقب تقول في مفهوم اللقب تقول حضر الدرس زيد وعمرو وبكر وخالد طيب غيرهم حضروا اذا اعملت مفهوم اللقب تقول يفهم من هذا ان هؤلاء حضروا وان غيرهم

75
00:28:20.500 --> 00:28:40.900
لم يحضر. ومن امثلته في الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. اللقب المقصود به الاسم الجامد غير ما هو صفة اسم علم مثلا جيد وجعلت تربتها لنا طهورا يدل على ان غير التراب

76
00:28:41.100 --> 00:29:05.450
ما حكم ليس بطهور واضح هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة والموافقة. هل مفهوم المخالفة يعمل به دائما  ولا يعمل به في بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان قالوا عندنا شروط لاعمال مفهوم المخالفة ستة شروط او خمسة

77
00:29:06.250 --> 00:29:24.600
الشرط الاول الا يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به او مساوي لانه لو كان اولى او مساوي لكان ما هو مفهوم مخالفة بيكون مفهوم ايش موافقة مثل لو قال قائل

78
00:29:25.150 --> 00:29:47.500
مثل ما لو قال قائل اللي هو ايش اه ولا تقل لهما اف هل نقول يدل على جواز ما عدا كلمة اف ها ونستدل بمفهوم المخالفة نقول لا ما نستدل هنا بمفهوم المخالفة لان المسكوت عنه مساوي للمنطوق به او اولى منه

79
00:29:48.050 --> 00:30:15.750
واضح؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان لا يكون خرج مخرج الغالب الا يكون خرج مخرج الغالب ومثلوا له بامثلة مثال يا شيخ احسنت. مثاله قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

80
00:30:16.050 --> 00:30:33.300
طيب ما حكم الربيب اذا لم تكن في الحجر اذا اعملنا مفهوم الصفة نقول الربيبة لا تحرم الا اذا كانت في الحجر لان الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم لكنهم لم يعملوا مفهوم المخالفة هنا والسبب في ذلك انه

81
00:30:34.050 --> 00:30:55.900
انه خرج مخرج ايش الغالب فان الغالب ان تكون الربيبة في الحجر واضح كذلك الا يكون خرج مخرج التفخيم والتغليظ والتعظيم وانت ما تسمع الخطيب يوم الجمعة يقول هؤلاء اليهود مجرمون

82
00:30:56.250 --> 00:31:16.600
فانهم يقتلون النساء والاطفال طيب لو انهم قتلوا الرجال ما هم مجرمين ها مجرمين حتى لو ما قتلوا النساء قتلوا الرجال. ولكنه اراد ان يذكر ابشع الصور او اعظم الصور

83
00:31:16.650 --> 00:31:36.300
تمام؟ ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فذكر ابشع الصور حتى يقبح الربا في قلب السامع ومثاله قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا طيب لو ما اراد التحصن يكرهها على البغاء

84
00:31:36.650 --> 00:31:59.800
لا لكنه اراد ان يذكر ابشع الصور وهي صورة التي تريد التحصن فيكرهها على البغاء. ماشي كذلك من الشروط الا يكون خرج جوابا للسؤال او لحادثة معينة قد يكون السائل سأل عن وصف معين فيأتي الجواب مطابقا للسؤال

85
00:31:59.900 --> 00:32:18.450
ولا يقتضي نفي الحكم عما عداه على سبيل المثال لو جاءت امرأة تسأل قالت يا شيخ هل يجوز للحائض ان ان تذكر الله وتسبح الله؟ فقال الشيخ يجوز للمرأة الحائض ان تذكر الله وتسبحه

86
00:32:18.450 --> 00:32:29.600
هل نستطيع هنا ان نقول والله الشيخ قيد جواز الذكر بكونها حائضا. فدل على ان غير الحائض ما تذكر او ان النفساء لا تذكر الله نقول لا. لانه هنا جاء ايش

87
00:32:30.600 --> 00:32:55.550
جوابا على سؤال كذلك الا يكون لزيادة الامتنان اما اذا جاء القيد قيد بقيد وكان هذا القيد لذكر اعظم سور الامتنان فلا يدل على ان غيرها ليس كذلك. مثاله الله عز وجل امتن علينا بالبحر

88
00:32:56.150 --> 00:33:17.050
قال لتأكلوا منه لحما طريا طيب لو قال واحد الله عز وجل قيد لحم السمك الذي يؤكل بانه ايش طري فدل ذلك على انه لا يجوز اكل السمك الناشف خلاص؟ نقول ايش

89
00:33:17.300 --> 00:33:44.100
هل يصح اعمال مفهوم المخالفة هنا؟ لا يصح لماذا لماذا ها لانه خرج مخرج الامتنان لانه ذكر لزيادة الامتنان. نأتي الان الى بعض التطبيقات يلا افتحوا على كتاب التمارين ميز

90
00:33:44.600 --> 00:34:06.100
نوع الدلالة فيما يأتي يعني اعطيك مثال على ما خرج لبيان حادثة معينة لو قال المدرس في درس الفجر لا لا ينم احد في درس الفجر هل معناه ان في درس العصر تنام

91
00:34:06.550 --> 00:34:29.200
ولا في درس المغرب؟ لا لكنه يتكلم عن واقعة معينة ماشي؟ او انه خرج مخرج الغالب ان ندرس العصر صاحين ما شاء الله طيب اه سبعة وستين دلالة حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم

92
00:34:29.200 --> 00:34:44.750
نهى عنه فقال لا اذن فلا اذن دل هذا على ان علة المنع هي كونه ينقص اذا جف شو نوع الدلالة هنا ها منطوق احسنت صح منطوق بس منطوق صريح ولا منطوق غير صريح

93
00:34:45.700 --> 00:35:10.300
ها منطوق صريح ولا غير صريح غير صريح من اي انواع غير الصريح تذكرون نحن قلنا في دلالة من الدلالات قلنا اقتران الحكم بوصف تمام؟ يدل على ان هذا الوصف هو علة هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع. وقرن ذلك بوصف علم من سؤاله وهو كونه ايش

94
00:35:11.000 --> 00:35:40.750
ينقصه. قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن اذا هذي تسمى دلالة لا ما هي الاشارة الايماء الايماء والتنبيه ماشي اللي بعده دلالة ايوا ما هو منطوق صريح لانه قلنا نحن في الان شف ليش ما هو منطوق صريح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة علة من

95
00:35:40.750 --> 00:35:59.850
علم بيع الرطب بالتمر كونه ينقص اذا جف هل قال هذا؟ لا. هو قال قال آآ سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا نهى عنه

96
00:36:00.200 --> 00:36:25.200
فعندنا نهي وعندنا وصف ليس في كلام الشرع التصريح صريح بان هذا الوصف هو العلة لكن سياق الكلام يدل عليه واضح؟ نعم طيب حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على ان ما دون القلتين ينجس. تفضل يا شيخ

97
00:36:28.150 --> 00:36:42.550
سبق ان الاشارة لم يسق الكلام من اجله. الايماء سيق الكلام من اجله ودل على اقتران دل على العلية. تفضل يا شيخ دلالة التحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث على ان ما دون القلتين يتنجس

98
00:36:44.550 --> 00:37:02.800
احسنت هذا يدل على هذا من مفهوم المخالفة اي انواع مفهوم المخالفة الشرط نعم مفهوم الشرط اللي بعده تسعة وستين دلالة حديث انما الاعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير النية. كلمة صحة عندك عليها خط

99
00:37:03.350 --> 00:37:27.250
صح ولا لا يبغى يأكد لك عليه يقول انتبه لها هذه من اي انواع الدلالات مم الحصر صح نعم ايش هي اللي موجودة ايه لا مهو انا عشان كذا احط لك كلمة صحة عليها خط

100
00:37:27.400 --> 00:37:43.200
لانه ليس المقصود الان السؤال عن الحصر. الحصر من انواع المنطوق اصلا لانه سبق معنا ان الحصر بانما منطوق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

101
00:37:43.600 --> 00:37:59.450
طيب سؤال المجنون يصدر عنه عمل ولا لا بل حتى الدابة يصدر عنها عمل ولا لا يستر عنها صح ولا لا؟ هل لها نية ولا ما لها نية ليست لها

102
00:37:59.600 --> 00:38:15.600
نية اذا الاعمال توجد بغير النيات ولا لا توجد بغير النيات طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات يعني لا عمل الا بنية نحتاج ايش؟ ان نقدر ولا ما نحتاج ان نقدر

103
00:38:16.600 --> 00:38:41.650
نحتاج ان نقدر صحة الاعمال فنقول انما الاعمال بالنيات يقصد به حتى يستقيم المعنى ان نفهمه بمحذوف مقدر وهو ايش يا شيخ انما صحة الاعمال هذي دلالة ايش؟ الاقتضاء. دلالة الاقتضاء تذكرون الاقتضاء انه لابد فيه من محذوف مقدر

104
00:38:42.300 --> 00:39:00.850
تمام طيب دلالة قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون يدل على عدم صحة ملك الوالد لولده الاية تتكلم عن ايش هل تتكلم عن احكام

105
00:39:01.000 --> 00:39:21.100
الرقيق لا تتكلم عن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد بعظ العلماء استنبط منها معنى قالوا هذه الاية تدل على ان الاب اذا ملك ابنه لا يصح الملك هم

106
00:39:23.450 --> 00:39:46.000
كيف وش وجه الدلالة ما وجه الدلالة اولا ثم نريد ان نعرف نوع هذه الدلالة وش وجه الدلالة يا اخوان؟ ها الله عز وجل ذكر دعواهم ان الله عز وجل تعالى عن ما قالوا اتخذ ولدا

107
00:39:46.050 --> 00:40:09.400
هذا دعواهم رد الله عز وجل عليهم بان الملائكة عباد ما قال ليسوا اولادا قال هم عباد طيب حتى تكون حتى يكون هذا الرد مطابطا لمحل الدعوة معناها انه لا يمكن ان يكونوا عبادا

108
00:40:10.050 --> 00:40:32.850
وان يكونوا اولادا معناها لا يجتمع العبودية ويش والولادة واضح؟ فكذلك قالوا ان الاب لا يمكن ان يكون ولده عبده واضح؟ طيب هذه الدلالة نوعها ايش ها يا شيخ راعي الكويت

109
00:40:36.200 --> 00:40:53.200
وش نوعها يا شيخ اقتضاء اشارة هل هذا المعنى سيق الكلام من اجله ولا لا لم ينسق الكلام من اجله. نحن قلنا دلالة اللفظ على معنى لم ينسق الكلام من اجله اسمها دلالة

110
00:40:53.350 --> 00:41:13.250
الاشارة احسنت دلالة الاشارة ممتاز طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج يدل على عدم ركنية المبيت من مزدلفة. احسن حط كلمة ركنية اوضح

111
00:41:14.500 --> 00:41:39.200
بدال الوجوب اكتب الركنية احسن دلالة حديث من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج على عدم ركنية المبيت من مزدلفة نوع الدلالة هاه كيف ايوة اقتضاء لابد من تقدير

112
00:41:39.650 --> 00:42:04.250
محذوف اذا قلت اقتظاء لابد تعطينا وش هو المقدر لان الاقتضاء فيه ايش محذوف مقدر ها ايوة اشارة احسنت لان الحديث لم يسق لبيان حكم المبيت بمزدلفة لكنه فهم من الحديث وفهم من من

113
00:42:04.250 --> 00:42:29.000
الحديث لا من مفهومه يعني الان من ادرك عرف قبل ان يطلع الفجر واحد وصل عرفة قبيل الفجر ادرك الحج بمنطوق الحديث ولا لا ادرك الحج ولا لا ادرك الحجم وهذا الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق الكلام انه مدرك للحج. هل يمكن ان يقف ان يبيت بمزدلفة ولا لا

114
00:42:29.350 --> 00:42:48.100
يمكن ها لا يمكن لانه اخر موعد للمبيت الفجر وهذا وقف بعرفة قبل الفجر اذا لا يدرك المبيت بمزدلفة. فدل ذلك بان دل ذلك على ان المبيت بمزدلفة ليس ليس ركنا

115
00:42:48.150 --> 00:43:06.000
واضح؟ ان هذه دلالة اشارة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم يدل على تحريم نكاح الامهات لابد من تقدير حرمت امهاتكم هل هو النظر ولا الخلوة ولا السفر لا حرم ايش

116
00:43:06.350 --> 00:43:34.300
النكاح نعم دلالة اقتضاء. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا. على صحة التيمم بالتراب وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة ايش التيمم بالتراب منطوق منطوق صريح هذا لانه الحديث توجه في نفس السياق وهو المراد ان ان التراب ايش

117
00:43:34.850 --> 00:43:57.000
طهور يصح التطهر به العكس دلالة حديثه جعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب مفهوم مخالفة لكن من اي انواع مفهوم المخالفة صفة هل التراب صفة ها

118
00:43:58.900 --> 00:44:20.850
لقب احسنت هذا مفهوم اللقب فاهمين ولا الدرس مفهوم ولا منطوق ها طيب دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على جواز الهجر فيما دون الثلاث

119
00:44:22.000 --> 00:44:39.350
مفهوم مخالفة الحديث يقول لا يحل ثلاث انت تقول عكسه انه يحل اعطيته حكم مخالف صح؟ اذا مفهوم مخالفة من وين اخذته من العدد اذا هذا مفهوم العدد احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

120
00:44:39.850 --> 00:44:54.350
يدل على جواز الصوم من اصبح جنبا من يبين وجه الدلالة لنا قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يدل على جواز صوم من اصبح جنبا من اين اخذناها

121
00:44:57.150 --> 00:45:15.650
نعم. الاية تدل على جواز الرفث الى النساء والجماع في كل الليل صح ولا لا؟ معناها ان من جامع قبيل الفجر ففعله جائز ولا محرم جائز ولا يتصور الا ان يصبح

122
00:45:15.850 --> 00:45:35.650
جنبا ماشي؟ طيب هذه دلالة ايش؟ هل الاية سيقت لبيان حكم من اصبح جنوبا لا اذا هذا استدلال به في غير موسيقى من اجله تسمى دلالة اشارة يا سلام طيب دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف

123
00:45:37.100 --> 00:46:07.050
منطوق صريح هذا منطوق صريح دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مثل ما قلنا اوه مفهوم موافقة اولوي ولا مساوي مساوي مفهومها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دلالته على حكم الربيبة اذا لم يدخل بامها

124
00:46:13.300 --> 00:46:29.950
منطوق صريح الله عز وجل يقول حرمت عليكم امهاتكم تمام الى ان قال وربائبكم يعني حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن معناها ان النساء اللاتي لم يدخل بهن

125
00:46:31.000 --> 00:46:46.350
مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم مخالفة الصفة النساء وصف المرأة بانها اللاتي دخلت امهن لكن دلالة هذه الدلالة نفسها اخذت من المنطوق اذا كملت الاية كمل الاية يا شيخ

126
00:46:50.750 --> 00:47:09.150
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم خلاص فاذا كملت الاية صارت دلالة ايش منطوق فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم خلاص ما في كلام لكن في عندنا الاية ذكر فيها قيدين

127
00:47:09.600 --> 00:47:25.500
القيد الاول كون الربيبة في الحجر. والقيد الثاني كون المرأة مدخول بها. القيد الاول معتبر ولا لا؟ مفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر قلنا لانه خرج مخرج الغالب. القيد الثاني مفهومه معتبر

128
00:47:25.500 --> 00:47:42.850
معتبر بل صرحت به الاية فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن وهذا مما استدل به بعض اهل العلم على ان القيد الاول لا مفهوم له قالوا ان الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

129
00:47:43.150 --> 00:48:03.300
تمام اه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. على المنع من اكل السمك المجفف لانه ليس لحما طريا

130
00:48:04.500 --> 00:48:19.200
مفهوم مخالفة من اي نوع من مفهوم المخالفة صفة صفة لكن هل هو معتبر؟ مفهوم صفة لكنه غير معتبر. غير معتبر. دلالة حديث الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن على ان البكر

131
00:48:19.200 --> 00:48:48.900
ليست احق بنفسها من وليها فيجوز لوليها اجبارها ها مخالفة نعم لكن من اي انواع مفهوم المخالفة التقسيم صحيح تقسيم دلالة قوله تعالى ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

132
00:48:49.450 --> 00:49:06.250
هذه المرأة المطلقة ان انكن ولا تحملن فانفقوا عليهن حتى يضعنهن. على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. ها ها يا شيخ مخالفة ونيل نوع مفهوم المخالفة شوف

133
00:49:07.900 --> 00:49:23.600
شرط ولا صفة شرط لانه قال ان كنا ولاد حمد واضح؟ هذا شرط مفهوم الشرط لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول

134
00:49:25.050 --> 00:49:45.900
قال المال ليس فيه زكاة الى تمام الحول معناها بعد تمام الحول فيه الزكاة وهذا مفهوم ايش غاية احسنت مفهوم الغاية نعم مفهوم الغاية. دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها على ان من تعمد تركها فعليه القضاء

135
00:49:46.750 --> 00:50:07.200
من نسي الصلاة فليصلها مفهوم على ان من تعمد فعليه القضاء الناسي عليه القضاء ولا لا الناسي وهو المنطوق به عليه القضاء عليه القضاء. المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. اعطيناه حكم الناس في وجوب القضاء

136
00:50:07.200 --> 00:50:25.400
ولا قلنا لا يجب عليه القضاء وش قلنا يجب عليه القضاء. اذا صار مفهوم مفهوم ايش موافقة مفهوم موافقة طبعا هنا ننبه الى ان مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا هنا مفهوم الموافقة ظني

137
00:50:25.550 --> 00:50:46.150
يعني بعظ اهل العلم يقولها المتعمد يعني الجمهور يقولون المتعمد اولى يجب عليه القضاء من باب او لبعض اهل العلم قال لا الناسي انما جاز له القضاء رخصة لانه ناسي. اما المتعمد فلا يستحق هذا الامر. نعم

138
00:50:46.350 --> 00:51:06.050
دلالة قوله تعالى وايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد ها ها يا مشايخ مين اللي بيجاوب المضيبري وش تقول يا شيخ غاية احسنت نعم هذا من مفهوم الغاية

139
00:51:06.600 --> 00:51:31.250
قال صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه بالماء يدل على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء ها من يجيب نبغى واحد نايم عشان نصحصح  اللي نايم يجاوب طيب تفضل يا شيخ

140
00:51:32.550 --> 00:51:53.100
مفهوم مخالفة من اي انواع مفهوم المخالفة لقب احسنت هذا من باب مفهوم اللقب هذا من باب مفهوم اللقب لان الماء هل هو صفة الماء علم على جنس من الاجناس اسم جنس واضح؟ فهذا من باب مفهوم اللقاء. نرجع الان الى

141
00:51:53.150 --> 00:52:14.100
انواع الظاهر تذكرون قلنا انه اللفظ باعتبار القوة ينقسم الى اما شيء لا يحتمل معنى اخر وهو النص او شيء يحتمل عدة معاني احدها ارجح وهو يحتمل عدة معاني احدها اقوى

142
00:52:15.050 --> 00:52:40.500
احدها اقوى الظاهر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر من جملة الظواهر دلالة الامر على الوجوب الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب لكن الاقوى هو الوجوب اذا دلالة الامر على الوجوب دلالة ايش

143
00:52:40.600 --> 00:53:07.650
ظاهر النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة لكنه في التحريم اقوى فدلالة النهي على التحريم دلالة ظاهر العام دلالته على استغراق جميع الافراد اقوى من دلالته على خروج بعضها اذا ما وجد دليل فالاصل انه ايش؟ يستغرق جميع الافراد. اذا دلالة العام على الشمول والاستغراق دلالة

144
00:53:08.000 --> 00:53:32.250
ظاهر والخاص كذلك المطلق الاصل في المطلق انه يبقى على اطلاقه لكنه يحتمل التقييد اذا دلالة المطلق على الاطلاق دلالة ظاهر واضح؟ نبدأ اولا بدلالة الامر. ما هو الامر استدعاء الفعل بالقول

145
00:53:32.950 --> 00:53:57.100
اذا الامر هو ايش الاستدعاء الاستدعاء يعني الطلب فاذا طلب منك الفعل فهذا امر بخلاف النهي فانه عكسه طلب الترك الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك. ما هي الصيغ التي تدل على الامر. يدل على الامر اولا فعل الامر

146
00:53:57.600 --> 00:54:27.550
تمام كما قال الله عز وجل اقيموا الصلاة ويدل عليه المضارع المقترن بلام الامر. وليطوفوا بالبيت العتيق ويدل عليه اسم فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب تمام ويدل عليه قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي امرنا بكذا

147
00:54:27.550 --> 00:54:44.000
وان لم يذكر الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعامل معاملة الامر واضح طيب نأتي الى دلالة الامر ذلالة الامر ظاهر الامر الظاهر في الامر يدل على ما يأتيه

148
00:54:44.150 --> 00:55:00.300
اولا الوجوب لا على الندب بل على الوجوب الاصل انه على الوجوب ولا تحمله على الندب الا بدليل يسمى هذا تأويل كما قلنا ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل

149
00:55:00.500 --> 00:55:21.450
الفور الاصل في اوامر الشرع انه يجب امتثالها فورا لو واحد منكم اكتملت فيه شروط الحج عنده فلوس تمام وعنده صحة وقدرة قال السنة هذي ما احج ان شاء الله ثلاث سنوات اربع سنوات احج. يجوز ان يؤخر

150
00:55:21.750 --> 00:55:40.350
لا يجوز لان الامر يدل على الوجوب فورا ماشي الثالث التكرار الاصل في اوامر الشرع وهذا الاغلب باستقراء اوامر الشرع ان الاغلب في الاوامر الشرعية انها لا تفعل مرة واحدة

151
00:55:40.400 --> 00:56:07.750
وانما تفعل دائما والتكرار المراد هنا هو استدامة استدامة المأمور قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا هل ممكن يقول واحد والله نؤمن نحنا ونمتثل الامر وبعد كذا خلاص براحتنا. نقول لا يجب عليك ان تستديم

152
00:56:08.700 --> 00:56:23.650
فعل هذا المأمور فتكون مؤمن في كل لحظة من لحظات الحياة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجب ان تكون متقيا في كل عمرك خلاص يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله

153
00:56:24.400 --> 00:56:42.800
واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يجب ان تكون مطيعا لله وللرسول ولاولي الامر في كل احوال حياتك واضح المشايخ؟ هذا هو معنى اقتضاء الامر للتكرار. وبعض اهل العلم خالف. قال لا الامر الاصل انه يقتضي الفعل مرة واحدة

154
00:56:43.200 --> 00:56:59.650
طيب هؤلاء الذين قالوا الامر مرة واحدة هل يرون مثلا انك تؤمن مرة واحدة وتكفر باقي العمر؟ قطعا لا لان هذا فيه ما يدل من القرائن الظاهرة الواضحة. لكن محل الخلاف كما قلنا في الدرس الماضي ونبهنا عليه مرارا فيما لم توجد فيه

155
00:56:59.650 --> 00:57:17.600
ايه القرائن. اما اذا وجدت الادلة الخاصة والقرائن فيجب العمل بها. ماشي طيب وقد يكون التكرار ايضا اذا دل الدليل على ان التكرار قد يكون التكرار فعله مرة بعد اخرى

156
00:57:18.500 --> 00:57:31.950
ما هو استدامته مثلا الصلاة. الامر بالصلاة هل معناها تكون مصلي طول حياتك لا خمس صلوات في اليوم والليلة اذا هو تكرار لكنه على معنى الفعل في كل يوم وهكذا

157
00:57:32.150 --> 00:57:51.400
وقد ومن ادلة او عفوا من دلالات الامر دلالة الامر على الاجزاء دلالة الامر على الاجزاء. معناها اذا فعلت ما امرت به سقطت عنك المطالبة ولنضرب على هذا مثال امر الانسان بصيام ثلاثين يوم

158
00:57:52.600 --> 00:58:14.550
في رمضان صيام شهر رمضان اليس كذلك؟ والشهر اكثره ثلاثون يوما فجاء واحد وصام ثلاثين يوم رمضان ثم ركب الطيارة افطر في المطار خلاص مباشرة بعد الاذان او افطر في الطيارة ثم اقلعت الطائرة

159
00:58:14.600 --> 00:58:32.400
اذا اقلعت الطائرة تشوف الشمس ولا لا صح ولا لا؟ قلت لها اذا طلعت فوق تشوف الشمس. هل نقول انك لم يصح صومك ولا نقول اجزأك الصوم اجزأ كالصوم لان الامر انت فعلت ما امرت والامر يقتضي

160
00:58:33.500 --> 00:59:06.200
الاجزاء نعم والنهي عن ضده والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فاذا امرت بالاستيقاظ لو قلت لك خلك صاحي معناها اني ايش ؟ نهايتك عن النوم تمام وكذلك يقتضي وجوب القضاء المؤقت ان فات وهذه مسألة خلافية عند اهل العلم وتسمى عند العلماء

161
00:59:06.250 --> 00:59:30.200
مسألة هل القضاء يجب بالامر الاول ام يفتقروا الى امر جديد تسمى مسألة ايش هل القضاء يجب بالامر الاول؟ ولا يفتقد الى امن جديد وش معناها اذا جاءنا امر من الشرع ولنضرب على هذا المثال بزكاة الفطر

162
00:59:30.600 --> 00:59:48.100
امر الشرع باداء زكاة الفطر وحدد لها وقتا. اليس كذلك واخر وقتها غروب الشمس يوم العيد او صلاة العيد على خلاف طيب فاذا واحد جاء وسألك ثالث يوم العيد قال يا شيخ

163
00:59:48.800 --> 01:00:07.300
انا ما خرجت زكاة الفطر يوم العيد هل الاصل وجوب القضاء حتى يأتي دليل على عدم وجوبه ولا الاصل عدم القضاء حتى يدل الدليل على وجوب القضاء ها قولان للعلماء

164
01:00:07.500 --> 01:00:25.400
المذهب يقولون الاصل وجوب القضاء. ولهذا قال لك من دلالة الامر وجوب قظاء المؤقت ان فات. فهمتم المسألة كذلك تقول مثلا انا متعمد لو فرضنا مثلا انه ما اخذنا بمفهوم الموافقة في حديث من نسي الصلاة فليصلها

165
01:00:25.550 --> 01:00:39.750
ما اخذنا بمفهوم الموافقة وقلنا بوجوب القضاء على متعمد لم نأخذ به وجاء السؤال هل يجب على المتعمد ان يقضي الصلاة اذا خرج وقتها؟ الاصل هو وجوب القضاء ولا الاصل عدم وجوب القضاء

166
01:00:39.900 --> 01:00:58.750
الاصل وجوب القضاء. واضح هذه دلالات الامر وهي كلها دلالات ظاهر. ولهذا قال الناظم وذكروا من جملة الظواهر الفور وجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء والنهي والنهي عن ضد

167
01:00:58.900 --> 01:01:14.650
كذا الاجزاء والنهي عن ذلك الاجزاء. طيب ودلالته بغيره يدل بحسب الدليل يعني ان هذه كلها ظواهر قد تترك لدليل خاص فقد يأتي امر لا نقول فيه بالوجوب بل نقول هذا الامر على

168
01:01:14.850 --> 01:01:38.200
الندب. وقد يأتي امر لا نقول فيه بالفور مع وجوبه مثل من يمثل لنا واجب لا هو نوع على الفور تضرب يتعلق بهذه الايام احسنت قظاء رمظان فان قظاء رمظان لا يجب على الفور على التراخي الى

169
01:01:38.500 --> 01:01:56.300
رمظان الاخر فلو انه اخر القظاء الى شعبان يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجوز ذلك. واضح؟ فنقول قد يترك ظاهر الامر بدليل خاص ماشي مشايخ هذا بالنسبة لدلالة الامر خلينا ننتقل الى التطبيقات عشان

170
01:01:56.550 --> 01:02:22.250
النائم يستيقظ والمستيقظ تصير ها مفهوم المخالفة ينام نعم هذا مفهوم موافقة اولوي طيب قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة. التوبة واجبة ام مستحبة

171
01:02:22.300 --> 01:02:46.850
وش القاعدة المناسبة هنا احسنت دلالة الامر على الوجوب هل الامر يقتضي ان الامر يقتضي الوجوب تمام طيب اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب وش القاعدة المناسبة؟ ايوه تفضل يا شيخ

172
01:02:47.850 --> 01:03:11.650
الامر يقتضي الفور احسنت ما يجوز تأخير التوبة لان الامر يقتضي الفور. السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر خلنا نشوف ها احسنت العام يستغرق جميع افراده وسيأتي معنى العام ان شاء الله. من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة

173
01:03:11.650 --> 01:03:30.800
اخرى ها التكرار الامر التكرار هل تجزئ التوبة من الكبائر؟ واحد صاحب كبيرة وتاب هل يجزئ لانه تاب ولا ما يجزئه في ذلك؟ هذا يا شيخ وش القاعدة الامر يقتضي الاجزاء

174
01:03:31.500 --> 01:03:47.250
نأتي الى السؤال مية واحدعش من نسي الصلاة من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور

175
01:03:48.200 --> 01:04:03.100
ها على الفور ليش؟ لان الامر لا لا هنا يسألك وجوب القضاء منطوق به في النص نحن ما نتكلم على غير الناس نتكلم عن الناس بحد ذاته وهذا ما في اشكال

176
01:04:04.100 --> 01:04:23.250
هل يجب عليه قضاء الفائتة على الفور واحد استيقظ ما صلى الفجر ما قام الا الساعة ثمانية الصباح قال خلاص اروح اداوم ووقع في الدوام خلص اموري الساعة قبل صلاة الظهر اصلي. يجوز التأخير ولا لا

177
01:04:23.450 --> 01:04:46.350
ليش لان الامر يقتضي الفور نعم بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع الذكر القرين الصالح فان وجدت عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه

178
01:04:46.350 --> 01:05:03.200
بالاسود منه فانه اطيبه عليكم بالاسود هذا فيه صيغة امر وهي ايش اللي هي الامر ولا مضارع مقترن بلا من الامر ولا اسم فعل الامر اسم فعل الامر احسنت اسم فعل الامر

179
01:05:03.250 --> 01:05:22.150
السؤال الان هل هذا يقتضي الوجوب لا يقتضي الوجوب الارشاد ليش صرفتوا عن الوجوب؟ الاصل الوجوب من الامور الدنيوية لا هذا تعليل خطير يا شيخ قد يكون من امور العادات واجب

180
01:05:23.500 --> 01:05:45.800
تمام مثل ايش؟ في اشياء من امور الدنيا العادات لكنها واجبة مثل لا خليني اخد مثال امور الدنيا قد يكون شيء من امور الدنيا لكن واجب على الانسان ها اكرام الضيف

181
01:05:46.250 --> 01:06:05.250
يقولون يجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى لا يوم وليلة نعم قد يكون ماذا؟ من من هذا الباب ممكن طيب على كل حال ما الصارف هنا عن الوجوب احسنت التعليل فانه اطيبه

182
01:06:05.450 --> 01:06:21.250
فدل ذلك على عدم الوجوب. ولهذا بالمناسبة آآ يعني بكثير من اهل العلم وهو مذهب الجمهور قالوا ان الامر بالنكاح ليس على الوجوب في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا ليش

183
01:06:21.300 --> 01:06:35.450
لانه قيده بالاستطابة انكحوا ما طاب لكم لو كان واجب ما يقول انكح ما طاب لك يعني انت انما تختار ما يطيب لك في غير الامور الواجبة. طيب حديث اوتروا قبل ان تصبحوا. امر

184
01:06:36.450 --> 01:06:54.100
صيغة الامر فعلا ايوة ندب لا بد من صارفه وهو ها لا لا اوتروا قبل ان تصبحوا احسنت الاعرابي لما قال له هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطوع

185
01:06:55.150 --> 01:07:07.800
قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن يأتي امنا يوم القيامة اعملوا امر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون

186
01:07:08.000 --> 01:07:31.850
بسيط تهديد حسنت يدل عليه السياق قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم في اصطادوا خلصت عمرة طال عمرك تمام وتحللت هل يجب عليك تاخذ السكتون ولا البندقية وتصطاد

187
01:07:32.000 --> 01:07:59.550
ولا هذا على الندب استحبابا  ايوة يا سلام يقول هذه مسألة عند الاصوليين اسمها مسألة الامر بعد الحظر او الامر بعد النهي والامر بعد الحظر يدل على الاباحة اذا نقول هنا الصيد بعد ما تتحلل من الاحرام هل هو مندوب

188
01:07:59.950 --> 01:08:15.150
لا حتى ما هو مندوب وانما هو ايش مباح ماشي طيب خذ مثال اخر قال الله عز وجل الظن موجود عندكم في المذكرة قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض

189
01:08:15.200 --> 01:08:38.450
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. فاذا تطهرن فاتوهن امر فيدل ذلك على ايش الوجوب لا هذا امر بعد الحظر فيدل على اباحة اتيان المرأة بعد انقضاء حيضها واغتسالها. نرجع الان الى النهي النهي ضد الامر

190
01:08:39.900 --> 01:09:02.050
الامر ضد النهي والنهي ضد الامر ما هو النهي طلب الترك نعم طلب الترك ما الذي يدل على النهي؟ الصيغة اللي تدل على النهي يدل عليه اولا لا تفعل تمام؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

191
01:09:03.700 --> 01:09:20.200
ها لا يبع بعضكم على بيع بعض ويدل ايضا عليه قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ايضا قول الصحابي نهينا فقول الصحابي نهينا يدل على النهي

192
01:09:20.500 --> 01:09:41.000
النهي ما دلالته؟ يدل اولا على التحريم ويدل ثانيا على الفساد. يعني ايش التحريم يعني اثم الانسان اذا ارتكب هذا المنهي تمام قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا فقربان الزنا ما حكمه

193
01:09:41.700 --> 01:10:02.700
محرم يأثم الانسان به عياذا بالله الثاني يدل على الفساد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فلو باع الرطب بالتمر البيع صحيح ولا فاسد فاسد التحريم حكم تكليفي ولا وضعي

194
01:10:03.650 --> 01:10:25.050
تكليفي والفساد الحكم الوضعي يدل كذلك على الفور فيجب امتثال النهي يعني ترك المنهي عنه يجب ان يتركه فورا كذلك يدل على التكرار معناها انك تمتثل هذا النهي وتترك هذا المنهي في سائر

195
01:10:25.250 --> 01:10:42.050
اوقات العمر واضح ما تقول والله واحد يقول مثلا الربا ولله الحمد تاركينه من منذ ان ولدت الى ستين سنة خلاص اللي علي سويته والان ما في مشكلة. نقول لا

196
01:10:42.200 --> 01:11:02.250
النهي يقتضي التكرار وكذلك يقتضي الامر بظده. فاذا قلت لك لا تنام معناها ايش استيقظ وكذلك يدل بغيره على ما يظهر من الدليل فقد يصرف النهي عن التحريم الى الكراهة ولا لا

197
01:11:02.900 --> 01:11:31.850
ممكن تنهي مثلا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وقد يصرف النهي عن الفساد ايضا كالنهي عن تلقي الركبان فان تلقي الركبان اذا تلقاها الانسان واشترى فانه لا يفسد البيع. لانه دل الدليل على ذلك قال فمن آآ لا تلقوا الجلل فمن

198
01:11:32.150 --> 01:11:59.500
آآ ها فاذا نزل صاحبها السوق فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء كده الحديث ها ويذكرنا بالاخت فاذا نزل بالسخفة وبالخيار. اثبات الخيار يدل على صحة البيع كذلك في المصراء قال لا تسروا الابل والبقر والغنم

199
01:11:59.850 --> 01:12:14.150
تمام؟ ثم اذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار قال فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر فدل ذلك على صحة البيع اذا قد نترك

200
01:12:14.250 --> 01:12:32.650
الظاهر وهو الفساد قد نتركه ايش؟ لدليل وهكذا. نأتي الان الى التطبيقات. شف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث ها

201
01:12:32.850 --> 01:12:58.500
هل يدل على اثم البائع فقط انظر في الخيارات الف ولا باء ولا جيم ولا دال جيم احسنت جيم اثم البائع وفساد البيع. لانه قلنا يقتضي التحريم ويقتضي الفساد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا

202
01:12:58.500 --> 01:13:16.000
العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حان قضاء الحاجة. فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم. فاي القولين هو الموافق لظاهر النص التحريم احسنت الحديث ظاهر في التحريم ولا نص في التحريم؟ ظاهر احسنت

203
01:13:16.250 --> 01:13:36.000
نهى عن لحوم الحمر الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية ما هي شوف كذا تأمل  فيه محذوف نعم نهى عن لحوم اللحوم الاهلية فيه محذوف مقدر يعني نهى عن اكل

204
01:13:36.700 --> 01:13:56.250
اللحوم الحمر الاهلية. دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم. وقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم منصير النهي اللي هي فقرة الف تمام ماشي الامور. طيب قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات

205
01:13:56.300 --> 01:14:14.350
حتى يؤمن هذا واحد مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ملحدة مثلا ثم اسلمت قبل دخوله بها اسلمت الحمد لله رب العالمين دعاها الى الاسلام بعد ما تزوجها فاسلمت

206
01:14:15.100 --> 01:14:41.050
هل يفتقر الى عقد جديد ولا خلاص يكفي العقد السابق يفتقر ها وش رايك شيخ؟ لابد من عقد جديد ليش لان النهي ليقتضي الفساد العقد الاول فاسد فنقول لابد من عقد جديد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

207
01:14:41.150 --> 01:14:59.500
تأمل الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان هذا العقد باطل النهي يقتضي الفساد صح ما يقتضي الفساد

208
01:14:59.550 --> 01:15:18.100
لاحظ هنا نهى عن الربا اضعاف مضاعفة وهذا اتى بربا اضعاف مضاعفة فدل ذلك على فساده ماشي؟ العقد باطل انه يقتضي الفساد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم

209
01:15:19.350 --> 01:15:36.350
المتعاقد اثم نقول اقتضي التحريم احسنت ماذا لو قال المرابي؟ انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابق وهذا كافي

210
01:15:37.500 --> 01:15:53.600
ايوا نقول النهي للتكرار احسنت ما في تقول والله سويته مرة ومرتين لا لا بد تفعله اه لابد ان تنتهي عن هذا المحرم في جميع اوقاتك اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين بالمئة بس ما في اظعاف مظاعفة

211
01:15:53.700 --> 01:16:11.500
نسبة يسيرة ليست اضعاف المضاعفة فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة نعم احسنت نقول ان هذا خرج مخرج التفخيم ويشترط للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون خرج مخرج التفخيم واضح تمام

212
01:16:12.650 --> 01:16:25.600
من خلال ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ الحكم الوضعي

213
01:16:25.650 --> 01:16:45.500
الفساد. احسنت من خلال ظاهر الحديث السابق. ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين التحريم هذا الحكم التكليفي انتهينا من الكلام عن الامر والنهي. نأتي الان الى العام والخاص. ناخذ استراحة

214
01:16:46.650 --> 01:17:15.600
ها ناخذ استراحة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين