خلينا في السؤال الاول كيف نعرف المنطوق من المنفو تمام اذا كان الدلالة مما نطق به في الدليل فهذا من طوب واذا كان مما سكت عنه فهو مهم طيب وغيره السؤال الثاني المجمل طيب ممتاز انت خذ اعمل سبر واختبار تأخذ الدليل فتنظر هل فيه عدة احتمالات ولا ما فيه عدة احتمالات على هذا المعنى ان كان فيه ان كان ما فيه عدة احتمالات ما فيه الا هذا الاحتمال فهذا ايش نص ان كان فيه عدة احتمالات تجي وتختبر هذي الاحتمالات شوف الاحتمالات متساوية في القوة ان كانت متساوية في القوة فهو مجمل وان كان احدها اقوى فهو الظاهر. طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق تمام فيه الفاظ تستغرق جميع الافراد فتقول مثلا افطر الطلاب كلهم افطر الطلاب كلهم هذه الكلمة شو اسمك شيخ؟ ماجد هل يدخل فيها ماجد ولا لا يدخل فيها ماجد. وش اسمك حديث حديث يدخل فيها ولا لا يدخل فيها ويدخل فيها كل واحد من الطلاب فكل شخص يتناوله اسم الطلاب هو داخل في العموم هو افطر ولله الحمد هذا يسمى اللفظ العام الذي يدل على جميع افراد الماهية وفيه عكسه وهو الخاص تقول حضر زيد هذا خاص يختص بشخص بعينه بالنسبة للعموم ما هي صيغ العموم؟ من صيغ العموم كل وجميع كل ما هو من الاكل كل المشددة اما كل بالسكون اللام هذي معناها اكل يأكل كل كذلك المعرف بال سواء كان مفردا او جمعا المفرد مثل قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر كل انسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والجمع مثل الكفار قال الله عز وجل وان مثل الابرار والفجار قال الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وكذلك المضاف الى معرفة المضاف الى معرفة آآ كقول الله عز وجل نعمة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا مضاف يشمل جميع النعم كذلك النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي النكرة في سياق النفي قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يعم كل الصلوات الا ما استثني والنكرة في سياق النهي كقول الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا احدا نكرة في السياق النهي تشمل كل احد سواء كان نبيا مرسلا او ملكا مقربا او غيرهم ماشي مشايخ واضح طيب ومن صيغ العموم ادوات الشرط اسماء الشرط مثل من ومن يعمل مثقال ذرة خيرا كل احد كذلك الاسماء الموصولة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين يشمل كل انسان مؤمن واضح ما هي انواع العموم؟ العموم ايها الاخوة الكرام نوعان العام قمة ان يكون عاما محفوظا باقيا على عمومه او عاما مخصوصا دخله التخصيص يعني اخرج منه بعض افراده واضح هذا هو انواع العام الاصل في العام انه مخصوص ولا محفوظ محفوظ الا اذا جاء دليل يخصصه واضح نأتي الان الى مخصصات العموم الاصل في العام انه محفوظ واما المخصوص فهي قد يخصص العموم بمنفصل وقد يخصص بمتصل منفصل يعني بدليل اخر ومتصل يعني في نفس الدليل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. وهذا تخصيص بمتصل ولا بمنفصل متصل. المنفصل صور متعددة اولها الحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها هل دمرت السماوات والارض؟ لا لدلالة الحس على ذلك وقد يخصص بالعقل قد يخصص بالعقل كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء لا يدخل فيها ذات الله سبحانه وتعالى فانه خالق وليس بمخلوق لان العقل القطعي يدل على انه لا يمكن ان يكون مخلوقا سبحانه وتعالى. اذا الله خالق كل شيء تمام عدا الله سبحانه وتعالى واسماءه وصفاته واضح كذلك قد يخصص النص بالاجماع مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لا يدخل فيها العبد اذا كان ولدا العبد ما يدخل بالاجماع ماشي كذلك النص الخاص قد يخصص القرآن بالقرآن كقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اين صيغ العموم في الاية فين صيغة العموم؟ ها يا شيخ صيغة العموم ها ها لأ الذين اسم موصول قلنا الاسماء الموصولة من الفاظ العموم لا تنسوا تونا اخذناه طيب خصصت هذه الاية بالقرآن في اية اخرى من يتذكر ايوة احسنت ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا تخصيص للقرآن بالقرآن. وقد يخصص القرآن بالسنة كما قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع اين صيغة العموم في الاية ها ها يا شيخ صيغة العموم من اين صيغ العموم البيع اللي هو احسنت المعروف بال خصصته السنة في احاديث كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ونهى عن بيع الحصى ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك. فهنا خصص القرآن بالسنة وقد تخصص السنة بالسنة مين يعطينا مثال على تخصيص السنة بالسنة ها حديث عام خصوصيوه فيما سقت السماء العسر. ما هي صيغة العموم ما الموصولة احسنت خصصت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة واضح وقد يخصص قد تخصص السنة بالقرآن كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اه الجزية اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها الجزية خصصت بقول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب فلا يشمل جميع المشركين وانما يخرج منه ما عدا اهل الكتاب والمجوس واضح وقد يخصص العموم بالمفهوم وذكرنا مثال على هذا اول ما جيت جلستنا على الطاولة وقلت لكم مثال على تخصيص العموم بالمفهوم اللي هو احسنت قال صلى الله عليه وسلم وين العموم لا العموم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ما لفظ العموم المعرف بال احسنت خصص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهوم الشرط صح ولا لا نعم قد يخصص العموم بقول الصحابي لو جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عام وجاءك قول صحابي يخالف الحديث في احد افراده هل تقول العبرة بالنص ويترك قول الصحابي ولا تقول قول الصحابي يخصص العموم تقول قول الصحابي يخصص العموم لان قول الصحابي حجة لان قول الصحابي عجة مثال ذلك ها ما مثال ذلك يحظركم مثال طيب نقول من امثلة هذا تخصيص ميراث الام بمسألة المسألة المعروفة ايش بالعمرية فان الامة لا ترث الثلث وانما ترث ايش ثلث الباقي واضح؟ والدليل على تخصيصها قضاء عمر رضي الله تعالى عنه قد يخصص العموم بالقياس مثال ذلك قال الله عز وجل ايوة نعم ممكن ممكن تقول يا جماعة طيب خلينا نغير هذا المثال. ونعطيكم مثال اخر النهي عن الغرر النهي عن الغرر جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اجاز مسألة يقول بع هذا بكذا وما زاد فهو لك العموم يدل على منع الاجرة اذا لم تكن معلومة وهنا الاجرة ليست معلومة لكنها جازت. ودليلنا في ذلك قول الصحابي ماشي وفيه امثلة اخرى لكن هذا الذي يحضرني الان القياس يخصص العموم ولا لا يخصص العموم. شوفوا لاحظوا يا اخوان بين ان تقول القياس هنا مصادم للنص وبين ان تقول القياس مخصص لعموم الناس فرق ولا ما في فرق في فرق مثال على القياس الذي يخصص عموم النص قال الله عز وجل واحل الله البيع يدل على جواز بيع الرز بالرز مع التفاضل صح ولا لا لانه بيع فيدخل في العموم لكن نقول هذا يخرج من العموم لقياس الرز على البر واضح البر بالبر يشترط فيه التماثل خلاص؟ ويقاس عليه الرز فنقول خرج من عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع خرج من عمومه بيع الرز بالرز مع التفاضل بدليل ايش القياس. فهنا خصص العموم بالقياس. وقد يخصص بمتصل وهو الاستثناء. ونأتي الان الى بعض التطبيقات طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم مية وخمسة وثلاثين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس راجل مية وخمسة وتلاتين ايوا هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة نعم هذا هو هل نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يعني الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة ولا لأ يشمل ليش عندنا اين لفظ العموم الصلاة الصلاة معرف قال احسنت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس تعتبر من دلالة ها لا الحديث ينهى نحن نقول يدل على جواز الصلاة بعد غروب الشمس احسنت مفهوم الغاية لانه قال حتى نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اذا بعد غروب الشمس يدل على الجواز طيب اربط كل اه استدلال فيما يأتي بالقاعدة المناسبة لهم قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استدل به على عدم جواز فتح حسابات الجارية في البنوك الربوية في القاعدة المناسبة هنا وين النكرة في سياق النهي اين النكرة في نكرة عندنا اه هل نحن نتكلم عن عموم صور التعاون صح ولا لا؟ نحن نتكلم عن عموم صور التعاون نكرة في سياق النهي تفيد العموم يصلح ها نحن نتكلم عن عموم صور التعاون اليس كذلك اليس كذلك ولا لا هل تفيد العموم لا هو الصحيح النكرة في السياق انه تفيد العموم. لكن من يبين لنا عينا نكرة هنا الفعل تضمن نكرة يقول في اه البحر المحيط للزركسي نقل عن بعض علماء اللغة اجماع النحويين على ان الافعال نكرات فلا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني لا تعاونوا اي نوع من انواع التعاون خلاص فنقول هنا النكرة في سياق النهي تفيد العموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والانتاجي نعم اين التخصيص واحل الله البيع. هل نحن هنا نتكلم عن التخصيص ولا نتمسك بالعموم ها وانه البيع يدل على جواز بيع الاسم التجاري والربا يدل على تحريم الربا بجميع انواعه احسنت الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال ولا ما يشمل ماشي باسم جنائز الاطفال ليش احسنت اسم الجمع المعرف بال يفيد العموم نهينا عن اتباع الجنائز طيب وهل يعم جميع صور اتباع الجنائز يعم جميع صور اتباع الجنائز ولا لا هاه بالنسبة للنساء كل صور اتباع الجنائز للمرأة منهي عنها ولا لا ليش لا عندنا عموم اخر اللي هو احسنت المضاف الى معرفة اتباع الجنائز مضاف الى معرفة فيدل على كل اتباعه. واضح استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما صعق بالقتل ما ما قتل بالصعق الكهربائي احسنت الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم الميتة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هاه ايوة الحصاء والغرر هذا معرف بالو يمكن تقول المضاف الى معرفة بالنسبة للفظة البيع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخير الميسر الذي تصرف باعه لجهة خيرية ها لا يجوز. والقاعدة المناسبة بين النهي لا هو ما هو المقصود انه يقتضي الفساد. هنا نحن نريد شمول ذلك الاسم المفرد المعرف بالف يفيد العموم الميسر كل ميسر يعم كل ما يصير واضح حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. مع حديث لا تمنعوا احد ان يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة ليلنا ونهار وحديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكره تخصيص السنة بالسنة تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه مم تخصيص العموم بالمفهوم قوله تعالى واحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل لان مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل ها تخصيص العموم بالقياس استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان وعارظ آآ نعم بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر نعم تخصيص العموم بالاجماع استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نعم نحن نتكلم عن الائتمان مم ايش رأيكم فقرة جيم اين النكرة في سياق النهي نعم لا تختلفوا عليه. نفس الكلام اللي قلناه في ولا تعاونوا على الاثم نفس الكلام. فهم يقولون لا تختلفوا عليه يعم جميع صور الاختلاف ومن صور الاختلاف اختلاف النية اذكر مخصصا واحدا لكل نص من نصوص الاتية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم يقول كيف نرد على الحنابلة باستدلالهم هذا ما راح نرد عليهم اصلا تبي ترد عليهم الله يسهل لك انا لا ما نرد عليه طيب لكن اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الاتية الزانية والزاني فاجد كل واحد منهم ما يسجد. ايوة تخصيص السنة بالسنة في قوله بحديث وهو اية الرجم نعم خرج من عمومه الزاني المحصن حديث عمر في البخاري وايضا حديث عبادة ابن الصامد اللي هو والسيب بالسيب جلد مئة هو الرجل وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن في احاديث كثيرة طيب الان ايها الاخوة الكرام خلصنا من العام والخاص خلينا ندخل في المطلق والمقيد نعم اللي هو آآ رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني احاديث كثيرة واغدوا يا انيس الى مراتي هذا فين اعترفت خرجمها وغيرها من الاحاديث جايك الحين بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا شيخ انت يا يا من تسأل عن الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد اعطني القوارير اعطني قوارير الماء بتسوي الحين تريد ان تمتثل ماذا تصنع اجب تعطيني ايش كل اللي في المسجد صح ولا لا تجمع لي كل القوارير وتجيبها هنا طيب لو قلت لك اعطني قوارير ماء وش المطلوب منك ها تأتيني باقل الجمع ثلاث خلاص لو قلت لك اعطني كل قارورة ماء ما الواجب عليك ما تترك في المسجد قارورة الا وتجيبها عندي لو قلت لك اعطني قارورة ماء وش المطلوب ضرورة واحدة لكن شوف الاول عام لما تجيب القوارير كلها هذا عام الثاني مطلق طيب السؤال بالنسبة لما اقول لك اعطني قارورة ماء لو جبت لي هذي ومعك قارورة يا شيخ لا لا ارفعها بس عشان نشوفها لو اعطيتني هذي القارورة تكون ممتثل ولا لا ممتثل لو اعطتني هذي تكون لو هذي اذا كلمة اعطني قارورة ماء ينطبق على جميع القوارير الموجودة في المسجد ولا لا؟ ينطبق عليها على سبيل البدل لا على سبيل الشمول يعني هذي او هذي او هذي او الرابعة او العاشرة وحدة منهم بس بخلاف اعطني كل قارورة ماء فانه يتناول الجميع على سبيل الشمول لا على سبيل البدن. فهمتم المطلق والعام اللي ما فهم بنخليه يجمع لنا اقاويله للمسجد كله خلاص طيب اذا هذا هو الفرق بين العام والمطلق اللفظ باعتبار الاطلاق والتقييد اما مطلق او مقيد لو قلت لك اعطني قارورة ماء لو قلت اعطني قارورة هذا مطلق لو قلت اعطني قارورة ماء مقيد قد ازيد في القيود اعطني قارورة ماء ممتلئة او اعطني قارورة فارغة كل هذه قيود اذا اللفظ الذي يتناول واحد غير معين هذا مطلق فان زدت عليه شيئا من القيود فهذا ايش مقيد طيب لو اني قلت لك يا شيخ في اول الدرس اعطني قارورة زين قلت لك مو بلازم الحين باي وقت بعدين في اخر الدرس قلت لك اعطني قارورة ممتلئة هل تحمل المطرق على المقيد ولا لأ هذه المسألة لها اربع حالات في المطلق والمقيد. طبعا خلينا نأخذ امثلتها في الادلة الشرعية الله عز وجل في الكفارة بكفارة اليمين مثلا جاء تحرير الرقبة مطلقا قال ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة الرقبة تتناول كل الرقابة الموجودة في العالم ولا لا تتناول كل على سبيل الشمول ولا على سبيل البدن على سبيل البدل مطلوب منك رقبة واحدة لكن هالرقبة ذي تقدر تاخذها من الملايين الرقاب خلاص في اية القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هنا عندنا مطرق في الايمان ومقيد في كفارة القتل هل نحمل المطلق على المقيد؟ فاذا جاء الانسان يريد الكفارة كفارة اليمين. نقول لازم كفارة رقبة مؤمنة ولا نقول كفارة ما يلزم رقبة مؤمنة هذا هو مبحث اسمه المطلق والمقيد هل نحن من المطلق ام قيد ولا؟ المطلق مع المقيد على اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتفق المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب وقد مثلنا لهذا بمثال مر معنا في التمارين من يتذكروا في القراءة الشاذة ها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ومطلق اليد اليمنى ولا اليد اليسرى المطلق لم يقيد وجاءت القراءة الشاذة موافقة في الحكم وفي السبب نفس الحكم ونفس السبب فاقطعوا ايمانهما هل يحمل المطرق على المقيد؟ الجواب نعم. يحمل المطلق على المقيد فحين اذ لا تقطع يد السارق الا اليد اليمنى واضح هذا النوع الاول. النوع الثاني ان يكون المطلق مخالفا في الحكم وفي السبب اعطيك مثال هات مثال نعم يا سلام! في اية السرقة اليد مطلقة ولا مقيدة في القراءة المتواترة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لم يقيد بكون القطع من المفصل من الكف ولا من المرفق ولا من العضد خلاص؟ في اية الوضوء جاءت اليد مقيدة وايديكم الى المرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقطع يد السارق من المرفق لا لان هنا السبب مختلف والحكم مختلف. السبب باية السرقة لماذا تقطع اليد بسبب السرقة في اية الوضوء لماذا تغسل اليد بسبب الصلاة لاجل الصلاة السبب مختلف ولا لا؟ مختلف. الحكم ماذا يعمل باليد في السرقة قطع هذا هو الحكم. ماذا يعمل باليد في الوضوء تغسل اذا الحكم مختلف والسبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. واضح ولا لا واضح الثالث ان يكون المطرق مع المقيد فيه اتفاق في الحكم وفيه اختلاف في السبب مثال ذلك نقول مثال ذلك في الكفارة اللي ذكرناها قال الله عز وجل فاطعام عشرة مساكين فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. الرقبة هذه ما لماذا تحرر بسبب الحنف في اليمين خلاص؟ في اية القتل الرقبة اللي في اية القتل لماذا تحرر بسبب القتل سبب قتل الخطأ مو العم قتل الخطأ اذا السبب متفق ولا مختلف مختلف. لكن ماذا يصنع بالرقبة في القتل تعتق ماذا يصنع بالرقبة في اليمين تعتق الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. هل يحمل منطلق المقيد؟ الجواب نعم يحمل المطلق على المقيد والمعتبر في ذلك اتفاق الحكم. ومن باب اولى لا عفوا هذي عكسها لما خلصنا اتفاق الحكم السابق خلصنا. لا الرابع العكس العكس يكون السبب متفق والحكم مختلف مثال ذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لماذا تغسل اليد الى المرفق؟ لاجل القيام الى الصلاة صح ولا لا؟ ثم قال في نفس الاية تتمتها قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. لماذا تمسح اليد لنفس السبب لاجل القيام للصلاة لكن السؤال في الوضوء ماذا يصنع باليد تغسل هذا الحكم بالتيمم ماذا يصنع باليد؟ تمسح الحكم واحد ولا مختلف مختلف هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح في المذهب بل نقول التيمم يكون الى المرفق ولا يكون يكون الى الكوع اللي هو المرفق الكف اه مفصل الكف الوضوء يكون الى المرفق ولا يحمل المطلق على المقيد واضح ولا لا واضح؟ والخلاصة في ذلك اللي موجودة عندك انه اذا اذا وافقه في الحكم فانه يقيده وان لم يوافقه في الحكم فانه لا يقيده وهذا ما ذكره الناظم بقوله والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمدين خلاصة الباب هذا هو المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم سواء اتفق السبب او اختلف نأتي الان الى التطبيقات يلا شوفوا التطبيقات اه رقم مئة وخمسة وخمسين بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة اتفاق الحكم اختلاف السبب الاولى سببها الظهار والثانية سببها القتل اتفاق الحكم. هل يحمل المطلق على المقيد ها يحمل لانه اتفق الحكم قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم والاية الثانية واستشهدوا ذوي عدل منكم. المطلق فين رجالكم لم يقيدهما بالعدالة ما قيد انه استشهدوا شهيدين عدلين صح ولا لا وفي الاية الاخرى قال واشهدوا ذوي عجل اتفق الحكم ولا اختلف اتفق الحكم واختلف السبب لان السبب في الاولى في اية الدين والثانية في يمكن الرجعة او في الطلاق تمام؟ فاتفقوا الحكم فيحمل المطلق على المقيد فتقول تشترط العدالة في الشهود في جميع الابواب واضح لا هو ذوي عدل لعلها تدل على هذا والله اعلم. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اليد في السرقة مطلقة وفي الوضوء مقيدة اختلف الحكم والسبب صح ولا لا السبب سرقة ليش قطعنا يده؟ لانه حرامي السبب هنا السرقة والسبب هنا ارادة الصلاة خلاص؟ فنقول اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد خذ مئة وتسعة وخمسين فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق السبب السبب متفق والحكم مختلف هل يحمل لا يحمى المطلق على المقيد. من صام رمظان مئة وواحد وستين من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر المطلق فين والمقيد ايهما المطلق الاول منطلق لم يقيد باجتناب الكبائر صح ولا لا والثاني مقيد باجتناب الكبائر فهل يحمي المنطقة المقيد اتفق الحكم اللي هو تكفير الذنوب والسبب اتفقوا لا اختلف لا اتفق رمظان صوم رمظان وهذا صوم رمظان لا هو رمظان يعني سبب التكفير هنا هو صيام رمضان والسبب متفق ممكن واحد يقول العكس يقول الثاني هو المطلق الاول هو المقيد صح فين ايمانا واحتسابا. الثاني قال ورمضان الى رمضان ما قيد بكونه ايمانا واحتسابا والاول قيد. وايضا يحمل المطلق على المقيد. فحينئذ نقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا مع اجتناب الكبائر غفر له ذنبه ماشي نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا صيامه ايمانا واحتسابا يا رب طيب اذا يحمل المطلق على المقيد المبحث الذي يليه مبحث القياس مبحث القياس يبغاله روقان وصفاء الذهن لكننا سنبدأ فيه ببعض المسائل نعم سنذكر فقط انواع القياس اما التفاصيل الثانية وكذا تأتي معنا ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم. تفضل يا شيخ وعنك تقييد على كل التكاليف خلافها ايجاب الصلاة في اوقاتها اليس خلاف التيسير على الناس نحن شف المطلوب منا ان ننظر هل هذا هو مقتضى دلالة اللفظ او لا اما كونه ايسر لنا او ما هو ايسر هذا لا حاجة لنا ان ننظر فيه جيد لماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لان حمل المطلق على المقيد هو مقتضى لسان العرب جيد ولهذا لو كنت انت في مثلا في الدرس جيد لا من مثال له هل نعطيكم مثال الان لو قلت لكم لو قلت لاحد الطلاب اجمع القوارير والقها في سلة السلة في اخر المسجد وفي مقام اخر قلت اجمع القوارير الفارغة تمام؟ الا يفهم من الكلام الثاني ان الاول مقيد بذلك يفهم فعلى كل حال هو طبعا جمهور اهل العلم يرون حمل المطلق على المقيد اذا اتفق الحكم وان اختلف السبع خلافا للحنفية. وبالنسبة لمسألة العتق قالوا مما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال اعتقها فانها مؤمنة تمام؟ لو سألها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة فدل على ان وصف الايمان وصف مناسب وحتى انت لو نظرت لوجدت انه الشرع لا شك انه اذا يعني امكن عتق الرقبة المؤمنة فانها مقدمة على عتق غيرها نعم شف هذا مذهب بعض اهل العلم الحنفيين ابد ما عليك حرج خلاص توكل على الله. الله يجزاك خير. على كل حال هو المسألة مذكورة الاستدلال لها في اصول الفقه. ويذكرون ان هذا مقتضى لغة العرب نعم نعم من غير اهل الكتاب ومن غير العرب نعم نعم هذا جيد طبعا هو بالحقيقة المثال الذي ذكرناه هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم يعني تخصيص آآ اذا لقيت عدوك من المشركين بالاية هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم واضح ليس بالمنطوق لان الاية مفهومها ان غير اهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية وليس منطوقها جيد؟ وهل المنطوق مقدم على المفهوم او يخصص العموم بالمفهوم؟ الجمهور يقولون يخصص العموم بالمفهوم هذا مذهب الجمهور. بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام لا يرى ذلك. ولهذا شيخ الاسلام يرى انه تؤخذ الجزية من عموم الكفار نعم بالضبط مثله القاعدة فيها ان العمل بالخاص وليس بالمنطوق شوفوا عندنا ايهما اقوى؟ او المنطوق ولا المفهوم المنطوق. ايهما اقوى؟ الخاص ولا العام الخاص. اذا صار عندنا المفهوم هو الخاص. والمنطوق هو العام. ايهما المقدم؟ المقدم هو المفهوم فيه قاعدة تتردد على السنة كثير من الناس في الدروس الفقهية وهي مسألة يقول ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص. تمام؟ هذا الكلام انما يصح في ذكر بعض الافراد التي ليس لها مفهوم اما اذا ذكرت فردا من الافراد له مفهوم يعني مثلا اذا جاء في الحديث في الغنم في في اربعين شاة شاة ثم ذكر بعض الافراد وهو السائمة في سائمة الغنم الزكاة هل نخصص العموم في اربعين شاي تنشأ؟ نعم نخصصه. ليش؟ لان السائم صفة لها لها مفهوم فنخصص العموم بالمفهوم بخلاف ما لو كان هذا الفرد المذكور ليس له مفهوم. مثل ايش؟ مثل العلم عند من لا يحتج بمفهوم اللقب فلو قلت لو قلت اكرم الطلاب ثم قلت اكرم زيدا لو قلت اكرم الطلاب ثم قلت اكرم زيدا هل هذا يخصص لا هذا لا يخصص لان زيدا فرد من افراد لقب والجمهور لا يحتجون بمفهوم اللقب. نحن ذكرنا الاحتجاج بمفهوم اللقب وهو مذهب الحنابلة. فالمعتمد وحتى الحنابلة عندهم خلاف لكن المعتمد عندهم الاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا للجمهور الذين لا يرون آآ الاحتجاج بمفهوم اللقب. فعلى كل حال هذا ينتبه له. ذكر بعض افراد العام ان لم يكن له مفهوم فانه لا يقتضي التخصيص. فان كان له مفهوم اقتضى التخصيص بمفهومه لا بمنطوقه جيد شيخ تفضل يا شيخ نعم نعم هذا يخصص على قول من يقول بان مفهوم اللقب حجة وهو مذهب الحنابلة يقولون يخصص. ويقولون ان القرينة هنا تقوي التخصيص ليش لان هذا الحديث ذكر في سياق الامتنان وعندما يذكر سياق الامتنان بالتيسير على الامة يذكر الاعم ولا الاخص المنة العظمى ان يكون الارض كلها طهور ولا ان يكون التراب فقط طهور المنة ان يكون الارض كلها. فحينما يذكر في هذا السياق التراب دون غيره هذا ايضا قرينة تدل على ارادة التخصيص ماشي؟ على كل حال مسألة فيها خلاف مشهور عند اهل العلم طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى القياس القياس سنذكر انواعه ثم نرجئ اه بقية المسائل المتعلق بالقياس في الدرس القادم انواع القياس مبحث يسير تمام القياس ان تلحق فرع باصل عندنا اصل نص عليه الشرع وعندنا مسألة لم ينص عليها الشرع نريد ان نلحق المسألة غير المنصوصة بالمسألة المنصوصة هذا هو القياس الحق فان كان الالحاق لانتفاء الفارق فهذا قياس جلي يسمى القياس بنفي الفارق. اعطيك مثال هذا مثال يصلح للاخوات قسما اه النساء وانه توجه بالخطاب اليهن لان من نسيناهم جاءت وحدة من الاخوات جالسة في مكانها فاتت الاخرى قالت لها قومي من المكان هذا؟ انا اريد اجلس في هذا المكان فالاخت هذي اللي جالسة قالت له يا اختي اتقي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه قالت ما قالت لا تقيم المرأة المرأة. قالت لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فهنا تقول لها ايش تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه في هذا الحكم الا الذكورة والانوثة وهي وصف غير مؤثر هنا فهنا حصل القياس بايش بنفي الفارق هل هي اتت بالعلة هل قالت والله العلة هنا هو كذا فيقاس المرء بجامع ولا ما ذكرت علة لم تذكر علة وانما ذكرت انه لا فرق. هذا يسمى القياس بايش بنفيه الفارق. واضح طيب النوع الثاني من القياس القياس الذي يذكر فيه الجامع وبين الاصل والفرع القياس الاول لم نذكر الجامع وانما ذكرنا انه لا فرق. النوع الثاني نقول لا والله الاصل يجمع بينه وبين الفرع الوصف الفلاني فان كان هذا الوصف الذي جمعنا فيه بين الاصل والفرع هو العلة الموجبة للحكم فهذا يسمى قياس العلة مثل ان كيف تقول لا يجوز شرب الويسكي والكذا وكذا من المشروبات ليش يقول لك هذي ما وردت في القرآن. تقول ورد في القرآن الخمر فحرم بعلة الاسكار وعلة الاسكار متحققة في هذه الاشربة الاسكار عنا الحقت الفرع بالاصل بالعلة هذا يسمى قياس العلة النوع الثاني ان لا تذكر العلة وانما تذكر دليل وجود العلة يجي واحد يقول هذا الشراب سوينا له تحليل في المختبر فوجدنا ان فيه نسبة خمسة واربعين في لا خمسة واربعين ما يجي. فيه نسبة في المئة كحول فنقيس هذا على الخمر بجامع وجود الكحول بنسبة عالية هل الشرع جعل الخمر محرم بعلة وجود الكحول؟ لا اصلا الكحول مادة ما هي معروفة في زمن نزول الخطاب عند الصحابة ولا التابعين لكن الكحول دليل على وجود الاسكار فالحقت تقول هذا يقاس على هذا بجامع وجود الكحل نقول هذا يسمى قياس الدلالة لانه وجد الحقد الفرع بالاصل لوجود دليل العلة واضح طيب مثال اخر طيب مثال اخر يمثلون القتل المثقل مع القتل بالمحدد اذا واحد قتل شخص بالسيف بمحدد فيه القصاص ولا لا فين القصاص؟ يقولون ان العلة في ذلك هي كونه قتل عمد عدواني هذه العلة طيب لو جاء الانسان وقال هذا قتل عمد عدوان فيقاس الاول هذا يسمى قياس علة واحد جا قال لا القاتل بمثقل يأثم فيقاس على القاتل بالمحدد في وجوب القصاص هل عمة ايجاب القصاص هي الاثم لا لكن يقول ان كونه اثما يدل على انه متعمد ومعتدي فيدل على العلة وهي العمد العدوان واضح؟ طيب النوع الثالث ايها الاخوة الكرام وهو قياس غلبة الاشباه ويسمى قياس الشبه ان تأتي الى هذا الفرع الذي لم ينص عليه الدليل وتنظر الى المسائل المنصوصة في الشرع تقول عندنا في الشرع مسألتان قريبة من هذا الفرع عندنا اصلان فننظر في هذين الاصلين ايهما اكثر شبها بالفرع فنلحقه بالاكثر شبها. اعطيك مثال في الان ايقاعات صوتية يقولون انها تصدر بالاصوات البشرية الان يجي بالصوت البشري ويسجل لك مقطع كأنه موسيقى مئة بالمئة. انت ما تدري اصلا ان صوت بشري صح ولا لا طيب عندنا اصلان يمكن ان نلحق هذا الفرع بهما صوت المعازف وصوت الانسان الصوت البشري الطبيعي صح ولا لا فنأتي الى هذا الفرع وننظر هو اكثر شبها بايهما بالصوت المعازف المحرم ولا بصوت البشر المباح المعازف فنلحقه بالمعازف هذا يسمى القياس بغلبة الاشباه واضح النوع الرابع هذا هو عكس القياس ويسمى قياس العكس مثاله قوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام ما كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فهنا اثبتنا نقيض الحكم لنقيض العلة العلة هنا انه وظعها في حرام كان عليه اجر والعلة هنا انه ضعها في حلال فكان له حرام كان عليه وزر في حلال كان له اجر هذه هي انواع القياس ناخذ عليها بعض التطبيقات على وجه السرعة قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار ما نوعه قياس علة صح قياس قول اه على قول اف للوالدين نفي الفارق احسنت تقول ما في فرق يا اخي القياس بنفي الفارق من جلائه ووضوحه انك ما تحتاج فيه الى التعرض للعلة اصلا قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما قياس الدلالة. طبعا احنا نتكلم قياس الشراب الشعير مثلا فيه نسبة كحول عالية قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع شبه قال لك عندنا البيوع العادية وعندنا العينة فالتورق اكثر شبه بالعينة. طبعا هذا عند من يمنع من التورق والا في الجمهور على جوازه وكما قلت لكم مرارا ان القصد هنا بيان المسألة الاصولية لا تحقيق الفرع الفقهي ولهذا صاحب المراقي قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على آآ ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه نفي الفارق قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي قياس الشبه قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر هذا قياس عكس وهذه انواع القياس التي ذكرها الناظم بقوله اما القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله وبالله التوفيق وان شاء الله الدرس الجاي باذن الله عز وجل نبدأ في اركان القياس الى نهاية المذكرة بحول الله عز وجل وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين