استدنت بالذهب فهل احسبه بقيمة العملة المحلية ام بالدولار؟ لان الوزن غير معروف والقيمة معروفة عند ده الاستدانة يا سيدي الكريم الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها الدين يرد بمثله لا بقيمته يعني استدمت مئات دولار ترجعها مئة دولار استدنت مائة جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين تردها. مائة جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين. ان ترد بامثال الهلا بقيمها لا نخرج عن هذه القاعدة الا اذا الغيت العملة في الاسواق او انهيار او انهارت انهيارا فاحشا. لم يعد لها قيمة عندئذ يرجع الى القيمة يوم التعاقد او يوم الانهيار خلاف بين اهل العلم. هذه القواعد التي تضمنتها القرارات المجمعية. نرجع الى مزاج استدنت بالزهب والوزن غير معروف ان خدت كبشة دهب يعني عملت ايه بالضبط استدنت بالزهب القيمة معروفة حين الاستدانة ارجع لورا كده التاريخ والله انا استدنتها من سنتين. من سنتين انا خدت مسلا زهب قيمته عشر تلاف دولار مسلا قل ساعتها جرام الزهب كان بكام ؟ وحولها تقدر تعرف بطريقة ما انت اخدت قد ايه دهب. اخدت مائة جرام خمسين جرام كزا كزا فهذا هو الذي يلزمك رده. الا اذا كنتم لغيتوا فكرة الزهب عند الاستدانة وارتبطتم على اساس القيمة ده متخيل يبقى في هذه الحالة يعني تكون المحاسبة ويكون الوفاء على اساس القيمة. لكن الاصل الذي لا ينبغي ان يعدل عنه ان ترد الديون بامثال الهة لا بقيمها واذا استدلت ذهبا احسب وزنه واعرف الجرام العيار كام حتى ترد مثله يوم الوفاة. لكن لو واحد سألني قال لي ده هو احنا ممكن لو انا استدنت بالدولار وعنده الوفاء ما عنديش دولار عندي يورو عندي استرليني ممكن اه ممكن بس بقيمة يوم الوفاء وليس يوم الاستدانة ان توجب في ذمتك الف دولار. مطلوب الان تقدم الف دولار عند الوفاة او ما قيمته الان الف دولار باي عملة اخرى اصطفي هذا حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع. فنبيع بالذهب ونقضي بالورق او نبيع بالورث الفضة يعني ونقضي بالذهب. فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان بسعر يومكما وليس بينكما شيء. بسعر يوم الوفاء مش يوم الاستدامة او يوم البيع