بدل السنة انا مش عايز فلوس انا عايز السلعة يفسخ العقد ده رجع لي سلعتي او هات لي سلعة مثلها هل انا مجنون ان اقبل منك هذا المبلغ بعد ان ماطلتني اخي الكريم اه اه نعم يقول قبل خمس آآ سنوات احد الاصدقاء اشترى مني سلعة بمبلغ من المال مية وسبعين الف سوف اسدد بعد اسبوعين مضت سنوات سنوات ولم يسدد وبعد هزا جاءت له اوراق معاملة في هذا البلد فاتصل بي يطمني دين كمان بل ان شاء الله دينك القديم ودينك الجديد سوف اوفي الغريب في كلامي ان انه قال ساسلم لك المية وسبعين الف الف صاحبنا يسأل بعد سنوات وقت تضخم والهبوط الحاد في قيمة العملة. بتقول لي الان مئة وسبعين الف السلع يتمالها الان نصف مليون فقلت له رد الي سلعتي او اشتري سلعة وكذبت علي خمس جيد ان نستفيد مما يمر بنا من احوال احفظ القواعد حتى تكون على بصيرة الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيم ده مرة تانية الاصل ان تردد ديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار للتذبذبات العادية الطارئة على الاسعار ارتفاعا وانخفاضا صاحبك قد اشترى طلع قيمتها مية وسبعين الف البيع تم تفرقت الصفقة لازمات اذ ترتب لك في ذمتي هذا المبلغ دينا لك اما ان يرده لك كما ترتب في ذمته لان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها او يرد لك اي سلعة اخرى او اي عملة اخرى الان المية وسبعين الف التي بعت بها سلف والاصل في هذا حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع او كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدراهم واقضي بالدنانين او العكس فسألت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها لا بأس اذا كان بسعر يومكم اذا تفرقتما وليس بينكما شيء يعني انا الان اقرصتك او سلفتك او دينتك مبلغ الف دولار في آآ في هذا البلد التقيت بك في القاهرة اين ديني والله انا ليس عندي دولارات الحل هل تقبل العملة المصرية لكن تعطيني الان ما قيمته الان الف دولار لانه ترتب الان منذ ان نشأت المديونية حتى هذه اللحظة لا يزال المبلغ في ذمتك ثابتا دينا الف دولار تعطيني الان الف دولار او ما قيمته الان الف دولار باي عملة شئت او اي سلعة شئت هذا هو الحكم الاصلي لكن في المسألة ملحز اخر ما هو تعويض فرق التضخم الذي اشار اليه صاحبنا المية وسبعين الف بقت نصف مليون يعني تضاعفت ثلاث مرات لقد تضاعف قيمة الدين في هذه النازلة ثلاث مرات فما موقف الفقه هذه القضية لا سيما مع مطل المدين وظلمه بهذا المطل ان كان قادر لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذا اسوقه حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار التماثل الحقيقي وبامثالها التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل في القوة الشرائية التي تتضمنها اذا الغيت هذه الورقة ولم تعد صالحة للتداول اصبحت هذه الورقة كاوراق التواليت اي ورق ما لوش قيمة فاذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا القول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف ومعيار النقص الفاحش معيار عرف ويثار عند التنازع الى التحكيم او القول هذه المسألة مهمة في ضربنا امثلة المهور المؤجلة للنساء تزوج امرأته قبل خمسين سنة قبل اربعين سنة وعمل مؤخر صداقة عشرة ريال ولا عشرة جنيه ولا عشرة كزا والان بعد خمسين سنة افترقا او برجل افترق مات وهذا المؤخر دين على التركة. كم نخرج من التركة حقا لهذه المرأة التي طلقت او مات عنها زوجها هتقول لي عشرة ريال او عشرة جنيهات قبل خمسين سنة. لأ ده اصابها نقص انهارت انهيارا كبيرا هذه الجنيهات في زمنها كانت تشتري قطعة ارض كانت تكفي لبناء بيت كانت تكفي لشراء جاموسة رأس مال الفلاحين مثلا اليوم لا تساوي قيمة سندوتش واحد فقط قد يكون سندوتش اغلى من هذا المبلغ الذي تعتبره الان بهذه الزوجة هنا عندما يبلغ الانهيار هذا المبلغ لما يصلوا الى هذا المستوى من السوء في هذه الحالة يسار الى القيمة ويتم تسوية المسألة آآ عند التنازع تحكيما او قضاء ازا ازا يعني اه ازا تراوي على قيمة معينة قضي الامر اذا اختلف يرجع الامر الى التحكيم او القطع