﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.150
فصل فيما يتعلق باداب المفتي المستفتي والمفتي وينبغي لمستفت حفظ الادب مع مفت واجلاله وتعظيمه اياه. اذا هذا الادب الاول متعلق بمن بالمستفتي حفظ الادب مع المفتي واجلاله وتعظيمه لانه حينما تعظمه انت تعظم ما يحمله من العلم والشرع الذي يبلغه

2
00:00:29.800 --> 00:00:50.450
فلا يقول مستفت لمفت او يفعل معه ما جرت عادة العوام به كايماء بيده في وجهه يأشر بيده اثنين ولا يطالبه بالحجة على ما يفتي به على الصحيح هل للمستفتي ان يطالب المفتي بالدليل؟ يقول ايش دليلك

3
00:00:51.500 --> 00:01:12.500
اما مطالبته به من غير رعي الادب هذا ما في اشكال ان هو خطأ لكن اذا اراد ان يطالبه به للتثبت بعض العلماء قال لا بأس المراقي قال ايش؟ ولك ان تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن

4
00:01:12.500 --> 00:01:31.300
عذرا بالاجتنان قال ولا يقال له ما مذهب امامك في كذا او افتاني غيرك او فلان بكذا او كذا او قلت كذا قلت انا او وقع لي كذا او ان كان جوابك موافقا فاكتب والا فلا تكتب ونحوه

5
00:01:32.850 --> 00:01:55.600
اذا هنا يقرر ايش الادب في الخطاب معانيا مع المفتي وهذي كلها اشياء واظحة قال الشارح ظاهره لا فرق بين ان يكون الدليل قطعيا او ظنيا وقال ابن السمعاني الزمه ذكر دليل قا دليل قاطع والا فلا

6
00:01:56.250 --> 00:02:21.800
هذا لقوله ظاهره ولعلها راجعة الى كلمة ولا يطالبه بالحجة خلاص ولا يلزم المفتي ان يبين الحجة سواء كان الدليل قطعيا او كان الدليل ظنيا بعظ العلماء قال ان كان الدليل قطعيا يلزمه بيانه وان كان ظنيا فلا يلزمه بيانه لان العامي

7
00:02:23.300 --> 00:02:39.250
قد لا يدرك ولا يفهم الدليل الظني لكن ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز له لم يجز ان يكتب غيره او يسأله على ضجر او هم او قيام ونحوه. طيب

8
00:02:39.400 --> 00:02:54.700
ما معنى ان علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجوز ان يكتب غيره شفتوها يا شيخ لكن ان علم غرظ السائل لم يجوز ان يكتب غيره  انتوا عندكم كم

9
00:02:54.800 --> 00:03:31.050
وانتم مختصر الا الموجود فصل وريني وريني    هذا نعم لماذا قال ان علم غرض السائل لم يجز ان ان يكتب غيره؟ الان السائل اتى بورقة تمام ومثل مثال يا شيخ

10
00:03:31.250 --> 00:03:50.100
هذا رجل طالب علم خلاص سأل احد المشايخ عن اخذ عن حالته فاجابه بانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة طيب الجمعية الخيرية قالوا اذا جبت لنا فتوى انك مستحق للزكاة بنعطيك

11
00:03:50.800 --> 00:04:06.400
بشرط فتوى يكون من اثنين من المشايخ فافتاه الاول بانه يجوز ان يأخذ من الزكاة ثم ذهب الى الثاني وسأله فافتاه الثاني بانه لا يجوز طيب هو غرضه من هذه الورقة

12
00:04:06.550 --> 00:04:26.600
يبغى فتويين يريد فتويين تجيزان له صح ولا لا؟ طب هذا المفتي اذا كان رأيه عدم الجواز لا يكتبه في الورقة لانه يفسد عليه ورقته هذه والاصل في مال الغير انه يجوز استعماله بغير اذنه ولا لا يجوز استعماله الا باذنه

13
00:04:26.650 --> 00:04:44.250
مال الغير تقدر تستخدم مال غيرك بدون اذنه؟ لا وهذه الورقة مملوكة له ثم قال او يسأله على ضجر او هم او قيام ونحوه يعني هنا يقول لا ينبغي وهذا راجع كأن الكلام فيه شوي من التقديم والتأخير

14
00:04:44.900 --> 00:04:59.250
يعني هذا راجع الى قوله فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام ولا يطالبه بالحجة ولا يقال ولا يسأله على ضجر او هم او قيام ماشي؟ نعم. الحين يجوز هسه ما هو

15
00:04:59.800 --> 00:05:16.250
مم. يصل وينازل المفتي كل واحد عنده علم تستفيده منه لكن الافتاء سبق معناه ان الافتاء انما يكون من مجتهد وهل لغير المجتهد ان يفتي او لا؟ ذكرنا الخلاف في المسألة

16
00:05:16.350 --> 00:05:34.300
وذكرنا ان المقلد قد ينقل. قال الناظم وذو تفقه مع القصور يفتيه فقط بالنقل الى المسطور. واضح وقال ابن عقيل لا يجوز للمفتي اطلاق الفتيا في اسم مشترك اجماعا. فلو سئل ايجوز الاكل بعد طلوع الفجر؟ فلابد ان يقول

17
00:05:34.300 --> 00:05:50.950
يجوز بعد الفجر الاول الى الثاني لا يجوز اطلاق الفتية في اسم مشترك. الاسم المشترك هنا في هذا المثال ما هو الفجر فان الفجر مشترك بين الفجر ايش الصادق والفجر

18
00:05:51.000 --> 00:06:08.700
الكاذبة اذا سألوا هل يجوز للصائم انه يأكل بعد طلوع الفجر؟ يقول لا يجوز ان يأكل بعد الفجر الصادق ويجوز ان يأكل بعد الفجر الكاذب. قال ابن مفلح ويتوجه عمل بعض اصحابنا بظاهره يعني ايش؟ ابن مفلح يقول اذا كان

19
00:06:08.700 --> 00:06:22.350
اللفظ ظاهرا في احد الاحتمالين فيجوز لك ان تجيب على الاحتمال الاظهر ولا يلزم ان تفصل. ففي مثل هذا يعني توجه لو سئل هل يجوز الاكل بعد الفجر؟ تقول لا لا

20
00:06:22.350 --> 00:06:49.550
يجوز لان الظاهر حين حينما تستخدم كلمة الفجر فانها تحمل على الفجر الصادق. واضح وقال يعني ابن عقيل حادثة نبهت على التحرز من الخديعة في الفتيا صبي بشرته ظاهرة وجلدته مقلصة فشاهده الفقهاء وافتى اقوام لا يجب ختمه

21
00:06:49.550 --> 00:07:12.450
وقع في نفس الحنبلي ان يمد يده ويحرك الجلدة فامتد واستخف بهم حيث دلسوا قال واوجب يعني الان سئلوا عن ايش صبي بشرته ظاهرة وجلدته مقلصة فالفقهاء قالوا لا يجب ختانه. لماذا لا يجب ختانه

22
00:07:14.600 --> 00:07:41.200
لان الظاهر ها الظاهر من الحال ان ختانه يضر قال هو كانت القضية بس جلدة وحركه ثم قال واوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية كما يلزمه التحرز من مضار الاخرة. حكي ان حنفي

23
00:07:41.200 --> 00:08:01.850
ينوطئ رجعية فحدثت هي وابن لها من غيره في قتله واباحة ماله. فعلم حنبلي فاعلمهم باباحتها وهل يسوغ لعاقلا ان يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع ويتجاهل كل التجاهل في الاخذ بالاحتياط منهم وان اهملهم بعين الازدراء

24
00:08:01.850 --> 00:08:18.300
نفسه فانه عندهم اهون وهم اكثر وعلى الاضرار به اقدر وهل طاحت دماء الانبياء والاولياء الا بايدي هؤلاء وامثالهم حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون ولا اقالة عالم زل في شيء مما يكرهه

25
00:08:18.750 --> 00:08:35.800
الان حاصل هذا الكلام انه ابن عقيل قاعد يتوجع من المصايب التي تحصل من بعض الجهلة من العوام اللي يكون يعرف شي واحد او قول واحد او معلومة ناقصة ثم بهذه المعلومة الناقصة او بهذا القول

26
00:08:35.850 --> 00:08:56.600
يحكم على الناس ويستحل دماءهم ويكفرهم ويبدعهم الى اخره. واضح  قال ومن اراد كتابة في فتيا فلا يجوز له ان يكبر خطه او يوسع الاسطر او يكثر من الالفاظ ان امكنه اختصار فيها لتصرفه في ملك غيره بلا اذنه

27
00:08:56.700 --> 00:09:11.900
هذه الورقة ورقة الاستفتاء ملك للمستفتي ولا لا طيب اذا انت تستطيع ان تنهي الجواب باختصار غير مخل في ورقة واحدة على اي اساس تأخذ منه ورقة ثانية يكون هذا زيادة

28
00:09:11.900 --> 00:09:30.400
على قدر الحاجة في ملك الغير والاصل في ملك الغير حرمة ها الانتفاع به الا فيما اذن. وهذا معنى قوله لتصرفه في ملك غيره بلا اذنه ولا حاجة. كما لو اباحه قميصه فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة. واحد اعطاك قميص عاريا

29
00:09:30.450 --> 00:09:48.950
اخذت واستعملته خرقة يجوز؟ لا. ما يجوز. هو اعارك قميص لتلبسه ما هو اللي تستعمله خرقة. واضح قال وكذلك لا يجوز لمن اراد كتابة الخرقة يعني للتنظيف. وكذلك لا يجوز لمن اراد كتابة في شهادة ان يكثر او يوسع بها اذن

30
00:09:48.950 --> 00:10:07.450
مالك اذا طلب منك انسان انك تكتب شهادتك تكتب قصة حياتك ولا تكتب الشهادة باختصار تكتب الشهادة باختصار ولا توسع ما بين الاسطر لماذا؟ لانك اذا زدت في الكلام ستخسره ورقة. والاصل في مال الغير

31
00:10:07.800 --> 00:10:23.450
جواز الانتفاع ولا عدم جواز الانتفاع؟ عدم جواز الانتفاع. قال في شرح الاصل اللي هو المرداوي وفيه نظر اللي هو قوله ايش انه لا يجوز ان يكثر ان امكنه الاختصار. قال لا. ممكن يطول يعني قولهم

32
00:10:23.550 --> 00:10:36.150
لا يجوز فيه نظر. ليش؟ قال لا سيما في الفتاوى فان العلماء وليسوا في الشهادة. لا سيما في الفتاوى فان العلماء اذا كتبوا عليها اطنبوا وزادوا على المراد مثل الامام ابن تيمية

33
00:10:36.450 --> 00:10:55.906
قد يسأل عن مسألة فيجيب بايش بكتاب كامل تعرفوا كتاب الداء والدواء مثلا لابن القيم هذا سؤال جواب عن فتوى ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى مبحث التعارض والترجيح والله اعلم