﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.800
اللهم اهدنا سواء السبيل. انا وزوجي نريد ان نحج هذا العام. او العام الذي بعده لكن نفكر في تزويج والدينا فايهما اولى؟ الحج ام تزويج اولادنا؟ عند توافر المبلغ اما ان يغطي هذا واما ان ان يغطي بار. يعني الجواب عن هذا ان من كان محتاجا الى الزواج

2
00:00:31.800 --> 00:00:53.200
وبلغت به الحاجة مبلغ انه يخاف على نفسه من العند فان الزواج يقدم في حقه على الحج. سواء بالنسبة له اول من جعله الله في كفالته من ذرية ضعفاء محاويج ونحوه. لقدامى في المغني رحمه الله يقول ان احتاج

3
00:00:53.200 --> 00:01:20.550
الى النكاح وخاف على نفسه العند قدم التزويج لانه واجب علمه. ولا غنى به عنه. فهو كنفقته. الحاجة الى الاعفاف الحاجة الى الايواء والكساء والغذاء والدواء. من جملة الحاجات الاساسية. ففي هذه

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
الحالة يقدم اذا يعني اذا بلغ به الامر مبلغ العنت يقدم الزواج قطعا على الحي. اما مجرد فيه رغبة للزواج لكن لم تبلغ هذا المبلغ ففي هذه الحالة. النكاح آآ

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
الحج يقدم في هذه الحالة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز تأجيل الحج الى ما بعد الزواج اجد المستطيع لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت او كبيرة فاجاب لا شك

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
ان الزواج مع الشهوة والالحاح اولى من الحج. لان الانسان اذا كان لديه شهوة ملحة تزوجه حين يعد من الضروريات. فمثله كمثل الاكل والشرب. ولهذا لا يجوز لمن ولهذا يجوز

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
لمن احتاج الى الزواج وليس عنده مال ان يدفع اليه من الزكاة ما يزوج به كما الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر عورته من الزكاء. وعلى هذا نقول ان كان محتاجا

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
الى النكاح يقدم النكاح على الحج. لان الله سبحانه اشترط في وجوب الحج لاستطاعة فقال جل من قائل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اما من كان شابا

9
00:03:00.550 --> 00:03:08.801
لا يهمه ان يتزوج هذا العام او الذي بعده يقدم الحج. لانه ليس في ضرورة الى تقديم النكاح