السؤال الاول من سيدة كريمة تقول اخت مريضة تفاقمت علتها ولم يتسنى طبيب لعلاجها لم تتسنى لها يعني طبابة الا عند طبيب رجل لم تتوفر لها طبيبة زوجها متعمد اقسم ان ذهبت الى طبيب انها ستكون محرمة عليه علتها تزداد وتتفاقم وقد تودي بحياتها فهل عليها من حرج ان ذهبت الى الطبيب مع ابنها او مع اي احد من محارمها للعلاج مع عدم علم زوجها الجواب عن هذا ان نقول ان مداواة الرجل للمرأة عند انعدام الطبيبة الكفء في موضع الرخصة على الا يطلع من جسم المرأة الا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وهذا ما صدرت به قرارات المجامع الفقهية فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ما يلي الاصل انه اذا توافرت طبيبة المتخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة واذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فان لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم والا ما توفر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه طبيب غير مسلم على ان يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته والا يزيد عن ذلك. وان يغض الطرف قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة خشية الخلوة هذه القواعد التي اكدتها القرارات المجمعية فيما يتعلق بالتداوي بين الجنسين فلهذه المرأة والحال كما وصفت ان ترفع شكايتها ومظلمتها الى الثقات من اهل العلم من حولها للحديث الى زوجها والاستماع اليه ولبيان الموقف الفقهي الراشد في هذا الامر اذا لم تصل معه من خلالهم الى كلمة سواء رفعت الامر الى اهلها وطلبت التحكيم بينها وبين زوجها. كما قال تعالى وان شقاق بينهما تبعث حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما من خبيرا اذا وصلت الامور الى طريق مسدود. فلا شك ان سلامة الحياة البشرية مقدمة على سلامة العلاقة الزوجية فاذا خشيت حقا على حياتها وسعتها رخصة مخالفته. بالتداوي بغير علمه لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل جلاله ومنعها من التداوي لانقاذ حياتها عند تعرض حياتها للخطر لمعصية لها ايضا طلب التفريق بينها وبين وهو بين زوجها الذي تعنت وكان موقفه ضرارا ولم يصغ الى نصيحة الناصحين. لا من العلماء الراشدين ولا من الاهل المقربين وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والله تعالى اعلى واعلم