﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.600
الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة الف واربع مئة دينار اردني. ولم يزكى. والان قيمته تسع مئة وثلاثين دينار هل تكون الزكاة بسعر شرائه الاول؟ ام بسعره الحالي الجواب اذا تم الحول

2
00:00:19.000 --> 00:00:50.750
من حين تملكي هذا الذهب فان فانه يقوم بحسب قيمة فانه يقوم وتخرج يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب تخرج زكاته من الذهب يعني ربع العشر يخرج  واذا كان هذا الشخص

3
00:00:51.100 --> 00:01:13.300
عنده نقود سابقة يشترى بها ذهب فالعبرة بالحول من حين ملك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب وليست العبرة من حين ملك الذهب. لان الذهب قد يدفع للمرأة على انه مهر من المهر

4
00:01:13.900 --> 00:01:37.361
وقد تشتريه بنقود من عندها هي فاذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود واذا واذا دفع اليها على انه مثلا من جزء المهر فانه فان حوله يعتبر فان بدء حوله يعتبر من حين تملكها له وبالله التوفيق