الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل الذهب الذي يلبس ويستخدم عليه زكاة؟ علما انه تقول علما انه عندها ذهب لا تستخدمه الا في المناسبات فقط. كالاعياد او الزواجات وعندها ايضا ما يسمى حلق الاذن الذي يلبس في الاذان تقول لا البسه منذ ثلاث سنوات بسبب الحساسية فهل عليه زكاة ايضا الحمد لله رب العالمين. مسألة الزكاة في حلي المرأة المستعمل مسألة خلافية قديمة بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في في احد روايتي عن الروايتين عن الامام احمد الى ان الملبوس لا زكاة فيه. وعلى ذلك عامة ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واولاده واحفاء كثير من احفاده الى وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رحم الله الجميع رحمة واسعة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله من انه لا زكاة فيه. لانه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الزكاة في الحلي. واما حديث المسكتين في حديث في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظة ثاني من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسر ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فالقتهما فقالتهما لله ورسوله فهذا الحديث حديث فيه ضعف. وان صححه بعض المعاصرين لكن ضعفه كثير من الائمة المتقدمين كالترمذي والدار قطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومع التسليم بانه حديث حسن او صحيح. على على قول من صححه فان انما هو يتكلم عن الزكاة المكية لا الزكاة المدنية. لان الزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بالانصباء. فمن المعلوم ان الزكاة ليست واجبة في هذه المسكنين بمعنى ان المسكتين تدفع كلها في الزكاة كما فعلته هذه المرأة وانما الواجب مقدار معين في هاتين المسكتين. لكن لما القتهما المرأة وقالتهما لله ورسوله ولم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة الواجبة عليها في هاتين المسكتين علمنا انها جارية على الزكاة التي لا تقدير ولا انصباء فيها وهي الزكاة المكية واما الزكاة المدنية فان فيها تقديرا وانصبا. فقد حددت الزكاة المدنية الاموال الزكوية والواجبة في مقدار والواجب في كل بمال منها فهذا الحديث جار على الزكاة المكية. وكذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب او من ورق فقالت يا رسول الله اا كنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز. فايضا هذا جار على الزكاة على زكاة المكية لا الزكاة المدنية مع وجود شيء من الضعف في هذه النقول. واما قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة فان فان الذهب والفضة لا يسميان كنزا الا اذا لم يستعملهما الانسان. وكان يدخرهما ادخارا من غير واما الحلي المستعمل فانه خارج عن مسمى عن مسمى الكنز. وعلى كل حال فالادلة في ذلك قوية والخلاف في هذه المسألة قديم وقوي ايضا. فاذا رأت المرأة ان تخرج زكاتها زكاة حليها من باب الاحتياط فقط. من باب الاحوط والابرأ للذمة والخروج من خلاف اهل العلم فجزاها الله خيرا وقد فعلت حسنا لا سيما مع سعة المال والقدرة والتمكن على اخراج الزكاة. واما اذا لم تخرج زكاة حليها فلا اجد في الحقيقة في الادلة دليلا يدل على وجوب اخراج الزكاة في الحلي. فالقول الاقرب عندي ان ان شاء الله في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في الحلي ولكن الاحوط ان تخرجه المرأة لقوة الخلاف. والله اعلم