﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:19.750
السؤال التالي امرأة نصرانية اسلمت ومات ابوها. وعنده اموال كثيرة وهي بحكم الشرع لا ترث اولي اختلاف الدين هل يجوز لها ان ترجع عن اسلامها صوريا؟ لكي تأخذ من من ميراث ابيها

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.000
اما بعد فقد جاء في توصيات المؤتمر الاخير لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما هي لي اختلاف الدين مانع من الميراث. لا يتوارث اهل ملتين شتى ليلة المسلم والكافر ولا الكافر المسلم

3
00:00:38.550 --> 00:01:07.000
لكن الغالب في التوريث السائد عند غير المسلمين في الغرب انه يجري مجرى الوصية مرة اخرى الغالب في التوريث السائد عند غير المسلمين في الغرب انه يجري مجرى الوصية وباب الوصية اوسع من باب الميراث. فلا حرج في الايصال لغير المسلم وقبول وصيته

4
00:01:07.100 --> 00:01:27.300
والقاعدة في باب الوصية ازا اوصى مسلم ان تكون وصيته في حدود الثلث ولغير الورثة وللمسلم ان يقبل عند عدم وجود الوصية من غير المسلم ما تطيب له به نفوس ورثته لجريانه

5
00:01:27.300 --> 00:01:47.500
الهدية اني عصبة الميت ورثة الميت من غير مسلمين تراضوا فيما بينهم على ان يبزلوا لها شيئا تأخذه جريانه مجرى الهدية هذا اذا كانت هذه النازلة في الغرب اما اذا كانت في الشرق

6
00:01:47.800 --> 00:02:09.150
فيرجع فيها الى علمائه وان كان ثمة اجتهاد وان كان مرجوحا يرى اننا نرثهم ولا يرثوننا كما نتزوج منهم ولا يتزوجون  يقول الحافظ ابن حجر في الفتح وقد روى ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن معقل قال

7
00:02:09.250 --> 00:02:36.100
ما رأيت قضاء احسن من قضاء قضى به معاوية نرث اهل الكتاب ولا يرثون كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم لان الاسلام طبعا يزيد ولا ينقص ولكرامة الاسلام ورفعة قدر المسلمين. يقول الحافظ في الفتح وبهذا قال مسروق والنخي

8
00:02:36.100 --> 00:02:58.950
ابن المسيب واسحاق هذا القول لم تأتي به رواية عن امام من الائمة الاربعة ولم يقض به احد من الخلفاء الراشدين لكن قال به معاذ ومعاوية من الصحابة وقال به بعض ائمة التابعين كما رأينا مسروق والنخعي سعيد بن المسيب واسحاق

9
00:02:59.950 --> 00:03:22.350
للجمهور تعقيب ومناقشات على هذا القول وتضعيفه الرجف عندنا قول الجمهور لكن الاخذ بهذا الاجتهاد خير مما ذكرت من الرجوع عن الاسلام ولو صوريا من اجل المال فهذا لا ينبغي ان يخطر

10
00:03:22.350 --> 00:03:41.565
وببالي مسلم فضلا عن ان يصرح به والله تعالى اعلى واعلم ما قيمة المال اذا كان في مقابلة الدين؟ لا شيء مما ترى. تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى والولد