﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.300
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم امرأة وهبتها امها شقة قالت لها هذه لك. تمام لكن عند التوثيق لم تجعلها باسمها كما وعدتها بلسانها بل وثقتها رسميا بان ابقت لنفسها النصف وجعلت لابنتها الربع ولاخ لها اخ

2
00:00:27.300 --> 00:00:48.050
اقصد لابن الله اخر الربع يعني جعلتها بينها وبين ابنها وابنتها. ابقت لنفسها النصف وجعلت لبنتها الربع ولابنها الربع هذا ما اثبتته في الوثائق الرسمية طب تمام بعد السنين جاءت

3
00:00:48.100 --> 00:01:09.600
ورجعت في هديتها لابنتها وقالت لها ان اخاها له حق في الشقة ان اخاها له حق في الشقة كما هو موثق في العقد. يعني ارادت ان ترجع في الهدية الشفوية وان تحيل الى الوثائق الرسمية الى ما اثبتته في الوثائق الرسمية

4
00:01:10.050 --> 00:01:26.900
سؤال هنا هل يجب على البنت ان تعطي اخاها حقه في الشقة تعطيه نصيبه نقدا شقة تساوي مليون فتعطيه الربع او متين وخمسين الف كما تقول اذا اعطت المرأة اخاها نصيبه من الشقة

5
00:01:27.000 --> 00:01:43.750
هل يكون له حق في ارث امه من هذه الشقة بعد وفاتها؟ ام انها هبة من الام لابنتها؟ فلا يرث الولد منها شيء الجواب عن هذا وارجو ان ينتبه له اخوتي واخواتي حيث ما كان

6
00:01:44.850 --> 00:02:09.950
الهبة عقد مشروع تنشأ بالعقد لكنها لا تتم الا بالقبض قاعدة عامة في هذه الحالة وفي غيرها لا تتم الهبة الا بالقبض. فاذا لم تقبض فهي كالعدم يحدس وعد من الاب من الزوج من صديق. اذا لم تقبض الهبة تصبح كالعدم

7
00:02:10.800 --> 00:02:28.600
والدليل على هذا ما صح عن امنا عائشة رضي الله عنها انها قالت نحلني يعني اعطاني. نحلني ابو بكر رضي الله عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي

8
00:02:29.050 --> 00:02:52.050
ما من الناس احب الي غنى منك بعدي ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت قد نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال الوارث

9
00:02:53.350 --> 00:03:17.050
فهذه الهبة المذكورة لم تقبض كما بدأ من السؤال فلم تتم واحد شفوي من الام لابنتي هذا البيت لك ثم ضف الى هذا ان الواهب وهو هنا الام قد نسخت هذه الهبة رسميا بما اثبتته في الوثائق الرسمية من كونها شركة

10
00:03:17.050 --> 00:03:39.050
وبين اولادها بل ازيد على هذا فاقول لو كانت البنت قد قبضت الهبة بالفعل وكانت لم تنسخ في وثائق رسمية ثم بدا للام ان ترجع عن هبتها لابنتها لمصلحة راجحة قدرتها فانها لها ذلك

11
00:03:39.500 --> 00:04:04.150
لانه يستثنى الوالد من حرمة الرجوع في الهبة فيجوز للوالد ان يرجع فيما وهبه لولده كما هو مذهب جمهور اهل العلم لما صح في الحديث عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل

12
00:04:04.150 --> 00:04:25.450
للرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده هذا محل الشاهد الا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا

13
00:04:25.450 --> 00:04:48.300
بعقاء ثم اعاد في قيئه فالحل هنا ان ترجعوا الى امكم وان ترتبوا معها الامر بصورة نهائية في صورة عطية منجزة مقبوضة. يا امنا ان اردت ان تهبي لنا هذا البيت اجعليه هدية منجزة في حال الحياء عطية

14
00:04:48.700 --> 00:05:08.900
ولابد فيها من العدل اما بالتسوية واما على قواعد الميراث خلاف بين اهل العلم يقوم مقام القبض التسجيل الرسمي الذي لا يملك معه الواهب الرجوع فيما وهب بحيث تفرز الحقوق وتستقر بصورة نهائية

15
00:05:09.100 --> 00:05:25.950
اذا استقرت على هذا النحو استقر ملك كل شريك في هذه الشقة او البيت على ما رسم له ويخرج بهذا التمليك النهائي عن كونه ميراثا والله تعالى اعلى واعلم