﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
من سمات المنهج السلفي في الدعوة انه منهج يعتمد على النصوص الشرعية وعلى القواعد المأخوذة من النصوص ومن اهل العلم فلدى هذا المنهج كليات تحكم طبيعة دعوته. فالادلة مقدمة والقواعد العامة مقدمة لانه لابد من ظبط للدعوة والا تعددت الاجتهادات

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
فاذا كان هناك رجوع الى الدليل والى القواعد فان دعوة تتقام. ومن ذلك قاعدة العناية بالمصالح العامة. وتقديمها على المصالح الخاصة المصالح الكلية في الامة مهمة. المصالح الكلية العامة مهمة. فاذا اتى

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
منهج من مناهج الدعوة يريد ان يقدم مصلحة خاصة لمنهاجه على المصلحة العامة للامة فانه حين ذاك يشق طريقا فيه فرقة. لهذه الامة. ولهذا اعتنى السلف الصالح رحمهم الله بالعناية بالمصلحة العليا للامة وتفويت الادنى من المصالح

4
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
الخاصة حتى لو كانت مصالح متعلقة بذات الداعي او بالداعية ذاته او ببعض المسائل فان انهم يفوتون المصلحة الدنيا لتحصيل المصالح الكلية. وهذا انما يقدره اهل العلم. والزمان تفاوت والناس يتفاوتون. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال

5
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. تحدث للناس اقظية بقدر ما من الفجور يعني ان اجتهاد العالم يحدث له قضاء جديدا لاجل ان الناس احدثوا فجورا في حياتهم في منحى من المناحي. مثل ايضا

6
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
اعمال قاعدة سد الذرائع. الذرائع جمع ذريع وهي في الشرع كل وسيلة او كل طريق الى غيره. لكنه في القاعدة عنوا بها الذرائع الموصلة الى ما هو منهي عنه في الشهر. لذلك هناك قاعدتان يعمل بهما في ذلك. اولا انه ما لا

7
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
ايتم المشروع به ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع ان يكون المشروع واجبا فما لا يتم به الا ويكون واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب لان وسيلة الوسائل لها احكام الغايات

8
00:03:40.000 --> 00:04:20.000
والثانية سد الذرائع. ومن المعلوم ان الذرائع ثلاثة اقسام عند الاصوليين اصحاب القواعد ذريعة اجمع العلماء على عدم سدها مثل زراعة العين مثل بيع السكاكين. ومثل بيع وسائل الاشعال. واحد تقول نمنع العنب علشان ما يشرب الناس خمر. اجمع العلماء على

9
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
انه لا يجوز سد هذه الذريعة لانها ذريعة متوهمة ونادرة ما نبيع سكاكين علشان ما احد يقتل الثاني بالسكين. ايضا اجمع اهل العلم على ان هذه ذريعة لا تسد ما نحفر ابار عشان ما يجي واحد يطيح في البير ويموت. اجمع العلماء على انها لا تسد وامثال ذلك كثير

10
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
فاعمال قاعدة سد الذرائع في الدعوة يجب ان تكون بمقدارها. ما يقول والله هذي ذريعة نسدها. فاحيانا بعض الذرائع لا تسد لاجل ظهور الحاجة العامة له الثاني من الذرائع ما اتفق العلماء على انه يسد

11
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
ما اتفق العلماء على انه يسد مثل الخلوة وتكشف المرأة باظهار مفاتنها وتبرجها امام رجل اجنبي فان هذا مما اتفق العلماء على انه على انها تسد وامثال بارك كثير. وهناك مسائل اختلفوا فيها هل تسد ام لا تسد؟ وهذه

12
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
المختلف فيها يأتي كثير منها في امور الدعوة. في امور الدعوة مثل بعض التي يتكلم فيها او يأتيها بعض الدعاة مثل الاناشيد اللي يسمونها اناشيد ومثل اه بعض الاعمال الدعوية مثل مخيمات مثل معسكرات مثل اخره. بعض الناس يقول لا هذه

13
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ذريعة الى طرق صوفية او الى ما اشبه ذلك. واخرون يقولون لا هذه وسيلة تكون نافعة. واذا كان هناك خلاف في هذه الذرائع التي هل تسد او لا تسد في المنهاج الدعوي؟ فلابد من الرجوع الى اهل العلم بحصول اجتهاد

14
00:06:40.000 --> 00:06:53.211
في هذه استنادا للكتاب والسنة وكلام سلف الامة. فاذا اختلفوا فالمرأة اذا اختلف اهل العلم الراسخون لذلك فان المسألة يكون فيها سعة