من سمات المنهج السلفي في الدعوة انه منهج يعتمد على النصوص الشرعية وعلى القواعد المأخوذة من النصوص ومن اهل العلم فلدى هذا المنهج كليات تحكم طبيعة دعوته. فالادلة مقدمة والقواعد العامة مقدمة لانه لابد من ظبط للدعوة والا تعددت الاجتهادات فاذا كان هناك رجوع الى الدليل والى القواعد فان دعوة تتقام. ومن ذلك قاعدة العناية بالمصالح العامة. وتقديمها على المصالح الخاصة المصالح الكلية في الامة مهمة. المصالح الكلية العامة مهمة. فاذا اتى منهج من مناهج الدعوة يريد ان يقدم مصلحة خاصة لمنهاجه على المصلحة العامة للامة فانه حين ذاك يشق طريقا فيه فرقة. لهذه الامة. ولهذا اعتنى السلف الصالح رحمهم الله بالعناية بالمصلحة العليا للامة وتفويت الادنى من المصالح الخاصة حتى لو كانت مصالح متعلقة بذات الداعي او بالداعية ذاته او ببعض المسائل فان انهم يفوتون المصلحة الدنيا لتحصيل المصالح الكلية. وهذا انما يقدره اهل العلم. والزمان تفاوت والناس يتفاوتون. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. تحدث للناس اقظية بقدر ما من الفجور يعني ان اجتهاد العالم يحدث له قضاء جديدا لاجل ان الناس احدثوا فجورا في حياتهم في منحى من المناحي. مثل ايضا اعمال قاعدة سد الذرائع. الذرائع جمع ذريع وهي في الشرع كل وسيلة او كل طريق الى غيره. لكنه في القاعدة عنوا بها الذرائع الموصلة الى ما هو منهي عنه في الشهر. لذلك هناك قاعدتان يعمل بهما في ذلك. اولا انه ما لا ايتم المشروع به ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع ان يكون المشروع واجبا فما لا يتم به الا ويكون واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب لان وسيلة الوسائل لها احكام الغايات والثانية سد الذرائع. ومن المعلوم ان الذرائع ثلاثة اقسام عند الاصوليين اصحاب القواعد ذريعة اجمع العلماء على عدم سدها مثل زراعة العين مثل بيع السكاكين. ومثل بيع وسائل الاشعال. واحد تقول نمنع العنب علشان ما يشرب الناس خمر. اجمع العلماء على انه لا يجوز سد هذه الذريعة لانها ذريعة متوهمة ونادرة ما نبيع سكاكين علشان ما احد يقتل الثاني بالسكين. ايضا اجمع اهل العلم على ان هذه ذريعة لا تسد ما نحفر ابار عشان ما يجي واحد يطيح في البير ويموت. اجمع العلماء على انها لا تسد وامثال ذلك كثير فاعمال قاعدة سد الذرائع في الدعوة يجب ان تكون بمقدارها. ما يقول والله هذي ذريعة نسدها. فاحيانا بعض الذرائع لا تسد لاجل ظهور الحاجة العامة له الثاني من الذرائع ما اتفق العلماء على انه يسد ما اتفق العلماء على انه يسد مثل الخلوة وتكشف المرأة باظهار مفاتنها وتبرجها امام رجل اجنبي فان هذا مما اتفق العلماء على انه على انها تسد وامثال بارك كثير. وهناك مسائل اختلفوا فيها هل تسد ام لا تسد؟ وهذه المختلف فيها يأتي كثير منها في امور الدعوة. في امور الدعوة مثل بعض التي يتكلم فيها او يأتيها بعض الدعاة مثل الاناشيد اللي يسمونها اناشيد ومثل اه بعض الاعمال الدعوية مثل مخيمات مثل معسكرات مثل اخره. بعض الناس يقول لا هذه ذريعة الى طرق صوفية او الى ما اشبه ذلك. واخرون يقولون لا هذه وسيلة تكون نافعة. واذا كان هناك خلاف في هذه الذرائع التي هل تسد او لا تسد في المنهاج الدعوي؟ فلابد من الرجوع الى اهل العلم بحصول اجتهاد في هذه استنادا للكتاب والسنة وكلام سلف الامة. فاذا اختلفوا فالمرأة اذا اختلف اهل العلم الراسخون لذلك فان المسألة يكون فيها سعة