﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومما دندنوا حوله ايضا في اخر سورة الجمعة في قول الله عز وجل عن الصحابة. واذا او تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله و

2
00:00:27.900 --> 00:00:47.900
من التجارة والله خير الرازقين. فيقول الرافظة انظروا يا اهل السنة هؤلاء الذين تزعمون انهم عدول وثقات واثبات يتركون رسول الله اه ويتركون العبادة وشهود الذكر يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من اجل مال وبيع وشراء

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.900
وتجارة وسلع فكيف تزعمون بانهم عدول وثقات واثبات وهذا فعلهم؟ هكذا يقولون في كتبهم ويجعلونها تبة وقدحا وتثريبا في مقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجاب اهل السنة والجماعة عن ذلك بجمل

4
00:01:07.900 --> 00:01:27.450
من الاجوبة كثيرة اخترت لكم منها ثلاثة اجوبة وهي كافية باذن الله عز وجل الجواب الاول وهو صكة في وجه الرافضة. وهو ان ابا بكر وعمر لم يقوما مع من قام

5
00:01:27.450 --> 00:01:47.450
وانتم انما تستدلون بهذا لتقدحوا في مقام الشيخين. في مقام الشيخين والشيخان قد اثبتت الادلة الصحيحة كما في صحيح مسلم من حديث جابر ان القوم قاموا الا ابا بكر وعمر وسمى رجالا. يقربون على

6
00:01:47.450 --> 00:02:17.450
الاثني عشر رجلا. فاذا هذا ليس بقادح في ابي بكر وعمر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان هذا الانفظاظ لم يكن قبل ورود النهي عن القيام الخطبة ولم يكن الصحابة يعلمون بي ان هذا امر منهي عنه. وانما كان هذا قبل نهيهم. فلما علم اصحاب

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا محرم ومنهي عنه وانه لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني فاننا لا نعلم على مدار تاريخهم وعصرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انهم قاموا من جمعة لامر

8
00:02:37.450 --> 00:02:57.550
لا في حياة اصحاب رسول الله عفوا لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حياة غيره بعد وفاته فلا يعلم عن صحابي انه قام ابدا. ومن المعلوم المتقرر ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم. فلا تكليف

9
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. وهذا لازم لان منى اهل البدع من يحتجون لان الصحابة كانوا في اول الامر يشربون الخمر والخمر محرمة في الاسلام فيجعلونها مسبة في اصحاب رسول الله وهذا لجهلهم

10
00:03:17.550 --> 00:03:37.550
لان الخمر لم تحرم في اول الاسلام وانما حرمت بعد ذلك. اي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فالشريعة لا يلزم العمل بها نزولها والعلم بها فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. وقد اجمع العلماء على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة

11
00:03:37.550 --> 00:04:00.100
على العلم والعمل لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدل ذلك على ان قيام الصحابة كان قبل نزول النهي وعلمهم  كما صلى بعض الصحابة في مسجد قباء الى القبلة المنسوخة حال كونهم يجهلون ان القبلة قد غيرت

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
اي انسان فعل امرا قد غير في التشريع وهو لا يعلم بحقيقة هذا التبديل والنسخ او التغيير فانه لا يجوز لاحد ان واثمه لعدم علمه. وهناك جواب ثالث وهو ان هذا الانفظاظ لم يكن والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع

13
00:04:20.100 --> 00:04:34.576
في الصلاة وانما كان الانفظاظ في الخطبة. وانما كان الانفظاظ في الخطبة. وعلى كل حال فليس هذا بقادح في ولا منزلتهم