سائل يقول آآ يعني فتاة مسلمة امريكية اشكل عليها ان شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فكيف ترد عليها بما يثبته على دينها وعقيدتها قولوا لهذه ولامثالها. لعل مصدر هذه الشبهة الخلط بين الشهادة والاشهاد الاشهاد الذي تتحدث عنه سورة البقرة في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى عندما تنشئ عقدا عندما تبرم مداينة الشريعة تدلك على اوثق طرق التوثيق اثبات الحقوق دي قضية مختلفة عن قضية الشهادة عند القاضي. القاضي يحكم في غير الحدود بما تكون لديه من قناعة ويقين. فقد يحكم بشهادة امرأتين او رجلين او رجل واحد او امرأة واحدة او بغير شهود اصلا باوراق بوثائق بتسجيلات فيديو تسجيلات صوتية بالبصمة بالقرائن القضائية. القرائن القضايا التي تكون قناعة القاضي يحكم بموجبها. سيدنا سليمان في قصة المرأتين اللتين اختصمتا امامه في طفل حول من هي امه التي هي التي تستحقه وينبغي ان تذهب به. يعني عمل بالقرينة. يعني اراد ان استثير عاطفة الامومة داخلهما. قال ائتوني بسكين حتى اشقه بينكما فتذهب كل منكما بنصفه. الام الحقيقية هو ليس ابني ولا علاقة لي انه ابنها. اتركوه لها. لا تنزعوه منها. والثانية كان وجهها كالتمثال كالثلج في برودته فعلم ان الامة الحقيقية هي الام التي رفضت ان يشق الطفل. هذا حكم بالقرينة. ليس هنا شهادة ولا شهود. ليس هنا رجلان ولا امرأتان ولا امرأة القاضي يحكم في غير الحدود التي جعل الله لها نصابا محددا والية لاثباتها. فيما عدا هذه الدائرة الامر امام القضاء واسع جدا. فلا تخلطي يا امة الله بين الشهادة والاشهادة الشهادة امام القاضي القاضي يحكم بما يعني آآ بما تكونت به قناعته به يقينه من خلال استنطاق الوقائع والقرائن المفروضة عليه. لكن ايضا آآ يعني مسألة ان هذه القاعدة ليست مضطربة في جميع انواع الشهادات ولا في جميع واعي المعاملات فان في مسل في باب اللعان شهادة المرأة كشهادة الرجل فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فشهادة المرأة هنا كشهادة الرجل اه ايضا احيانا اه يعني تقوم شهادة المرأة تقدم على شهادة الرجل. في باب الرضاعة والولادة تعلمون حديس جاء في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت اتنى امرأة سوداء فقالت ارضعتكما. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة ادي شهادة الرجل ان المرأة كاذبة. وكانت المرأة انها ارضعتهما. فاعرض عني اعرض عن عقبة روي الحديث. فاتيته هو من قبل وجهه قلت انها كاذبة. فقال كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ دعها عنك. فقبل ان شهادتها ولم يقبل بشهادته. فالقضية ليست قضية ذكورة وانوثة انما قضية تكوين قناعة لدى القاضي من خلال الوقائع والقرائن والملابسات التي احتفت بالموقف