﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
طبعا هم يحكون الاجماع على ذلك. الذين يرون النجاسة يحكون الاجماع على هذه المسألة. يقول اجمع العلماء على نجاسة دم. ومن حق الاجماع النووي مثلا ابن ابن القيم جماعة من العلما يحكون الاجماع. ولكن في الحقيقة بعد التتبع وتأليف رسالة هذا الموضوع ما في اجماع في هذه القضية. ما في اجماع في هذه القضية

2
00:00:20.350 --> 00:00:37.300
انما يجمع في جزئيات. اما اجماع في الكليات هذا غير صحيح. اجمع العلم ان جسد الدم. الاجماع اللي انعقد نجاسة دم الحيض حتى ما انعقد يا جماعة يا جماعة عن جلسة دم الحيض. مثلا اه دم السمك

3
00:00:37.350 --> 00:00:56.850
طاهر دم ما يؤكل لحمه ما وراه دليل ان هذا آآ نجلس وقال جماعة من العلماء بانه طاهر طيب اذا ما قال ان الجماعة اين الاجماع اللي يقولون بانه آآ نجس آآ مثلا آآ المالكية يقول عندما آآ

4
00:00:56.850 --> 00:01:09.750
مجاهدين في المعارك طاهرة اعزائي المشاهدين في معابد طاهرة ومخرج الدم واحد من المخرجان هذا مجاهد وهذا من غير مجاهد اما مخرج واحد اذا كان نجسا بالامس فهو نجس في اليوم واذا كان

5
00:01:09.750 --> 00:01:29.100
بالامس لا فرق بين هذا الحنابلة مثلا يقول دام الشهيد طاهر طيب الشهيد والمخرج واحد في المسألة ما في اجماع واضح من الادلة ان ما في اجماع واضح في المسألة مر البزار بسند قوي عن ابن مسعود انه نحر جزورا

6
00:01:29.100 --> 00:01:43.900
وتلطخ الثياب بالدم. وذهب وصلى ولم يغسل شيئا وذهب وصلى ولم يغسل شيئا. هذا روى البزار بسند قوي. فهذا دليل ان ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يرى نجاسته. لانه لو كان نجسا

7
00:01:43.900 --> 00:01:56.350
بعض الفقهاء اجاب عن هذا قال لعله يرى جواز الصلاة بالدم لانه طاهر اه الدم هذا بعيد. هذا بعيد لان الصحابة اذا ثبت انهم يرون نجسا ما يصلون فيه اصلا

8
00:01:56.400 --> 00:02:16.400
النبي صلى الله عليه وسلم في بنك يصلي فيه ويرى ان النجاسة مع انه في فرق بالحقيقة بين انك تصلي بدم بنجاسة او في ثوب في دم وبين اشكال في الفرق ان دار قودني رحمه الله تعالى في سننه جواز الصلاة بالدم الصلاة بالدم

9
00:02:16.400 --> 00:02:26.400
كما ورد حديث الذي رمي اه بسهم هو عند ابي داوود وهو مختلف في صحته. هذه الاشياء تبين ما هناك اجماع في المسألة. ما دام ما هناك اجماع في المسألة عندنا

10
00:02:26.400 --> 00:02:50.050
قاعدة مجمع عليها وهي ان نصرة الاعيان الاصل في العيال حتى يثبت دليل اذا ما ثبت دليل فنستصحب الاصل في الاعيان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب خيمة لسعد كان الدم يسير في المسجد فلو كان الدم الاجهزة كيف يوضع له؟ يعلم انه سيسيل الدم في المسجد. فهذا المسجد يكون موضع

11
00:02:50.050 --> 00:03:00.050
ساعة وقت النجسات في هذا الموضع ام انه دليل هذا دليل على الطهارة؟ طبعا ما في مو بواضح لكن يحتمل انه دليل على لكن ما نقول نص لا ما نقول

12
00:03:00.050 --> 00:03:14.650
من الادلة التي قد يستأنس اه بها لانه لو كان نجسا قتل كلبول وغيره ومن الادلة ايضا ان الاجماع غير صحيح ان اللي يقولون بالنجاسة يقول يعفى عن اليسير وهل يعفى عن يسير البول

13
00:03:15.900 --> 00:03:38.250
وهل يعفى عن يسير الغائط في العمى يشق التحرز منه كالرداد وغير ذلك. فمن فرق منهم قال النقطة النقطة الثانية لا تؤثر. منهم قال ما لم يفحش في عرف الانسان هذا دليل لو كان نجسا لم يقتل فهو عن احكام البول والغائط. لماذا لا نضع كاحكام البول والغائط؟ لن نجلس واي فرق بين هذا

14
00:03:38.250 --> 00:03:57.157
لكن ما عندهم شيء واضح يستندون عليه ويتقوون به في هذه المسألة. اذا ما في ما حكوا على الاجماع انما فقط في الحيض. وهو الثابت لقوله صلى الله عليه وسلم واغسلي عنك الدم. وما عدا ذلك فمختلف فيه. لكن قلت لك حكي عليها الاجماع وهو مذهب الجمهور يصح في هالطريقة؟ نعم