قال فصل في جزاء الصيد وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه ذلك المثل. وهو نوعان احدهما قضت فيه الصحابة ومنه في النعامة بدنيا. هذا الباب كله رد على كلام سيدنا الامام بن حزم رحمه الله. الذي الغى قياس الشبح كلية. والذي قال عنه الامام الجويني رحمه الله تعال ان قياس الشبه هو اكثر اقضية الصحابة. يعني حتى لو نيجي نقارن بين قياس المعنى او ما يسميه المعنى هي قياس العلة. ومن قياس الشبه نجد ان قياس الشبه عندهم اكثر وبكثير من في الشغل بالقياس المعنى. وان كان هو من درجته درجته قياس الشبه ها اقل من قياس المعنى. المعنى لانه في لا بوصف جامع بينهما قياس سبا يعني قد يحصل نوع من من الاختلاف بينهما او التباين بين ان يكون هذا شبه او لا لكن لاحظوا هذا اجزاء الصيد هم مثلا آآ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم رماحكم ايش من يخاف بالغيب. وبعدين جاءت هنالك ايش؟ بعض ايش؟ فجزاء مثل ما قتل من النار. قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم. الان كل هذه اللي بذكروها اسيادنا هذه ما لهاش علاقة بكلام الله ولا بكلام الرسول وانما هي عبارة عن اشباه اقوال لصحابة اثار لتابعين لكن ملهاش علاقة في هذا من حيث اي نعم اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس