وننتقل الان الى الرسالة الاخرى اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فقد كثر السؤال من الداخل وخرج عن موضع اليدين اذا رفع المصلي رأسه من الركوع فرأيت ان اجيب عنك جوابا مبسوطا فاعطي البسط اصحن لمين والايضاح للحق وكشفا للشبهة ونشر عن السنة فاقول قد دلت السنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقبض بيمينه على شماله اذا كان قائما الصلاة كما دلت على انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وظع الجملة على اليسرى. حدثنا عبد الله ابن سبت عن ما لك عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه في صلاة الصلاة. قال ابو حازم ما اعلمه الا يلقي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى المقصود. رجل دلالة من هذا الحديث على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي بالصلاة قبل الركوع بعده. ان سهلا اقبل ان ان الناس كانوا يأمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ومعلوم ان السنة للمصلي في حال الركوع ان يضع كفيه على اخوتي في حال السجود ان يضعهما على الارض حيال منكبيه او حيال اذنيه في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد. النظام على تقضيه ركبتيه على التفصيل الذي اوضحته اوضحته السنة في ذلك ولم يبقى الا حال القيام فعلم انه المراد من حديث سهل وبذلك يتضح ان المشروع المصري في اتحاد قيامه في الصلاة ان يضع يده اليمنى ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى وسواء سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع او بعد لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما من فرط فعليه فعليه الدليل وقد ثبت في حديث وائل عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما في صلاة القبر بيمينه قبض بيمينه على شماله وفي رواية له ايضا ولابي داوود باسناد صحيح عن والي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ونصف الساعد وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه بصلاة الكفة واليمنى على الكف اليسرى والرسول والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده واتضح بذلك شمول هذا الحديث في الحالين جميعا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة انفا ما نصه باب وضع الجنة اعلى اليسرى في الصلاة اي في حال القيام. قوله كان الناس يبرون هذا حكمه الرفع لانه محمول على ان الامر لهم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قو على ذراعه ابهم موضعه من الذرار في حديث وائل عند ابي داوود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى الثاعل والصحح ابن خزيمة وغيره واصله في صحيح مسلم بدون زيادة بضم الرائي سكون السين ومفرد بعدها معتمة والمفصل بين الساعد والكف. وسيأتي اثر علي ونحن في اواخر الصلاة ولم ولم يزكر ولم يزكر ايضا محلهما من الجسد وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل انه وضعهم على صدره والبزار عند صدره عند احمد في الحديث الهاء وسط اللام بعدها موحدا زيادات مستدير والمسند من حديث علي انهم وضعوا ما تحت السورة واسناده ضعيف واعترض الدانية في اطراف عند ابي داود وهكذا ما جاء عند ابي داود انه وضع يمينه على شماله تحت السرة زيادة تحت السرة ضعيفة. نعم قال رحمه الله واعترض الداني واعترض الداني في اطارات الموطأ فقال هذا معلوم لانه طن من ابي حازم ورد بان ابا حازم لو لم يقل لا اعلم الى اخره لكانت بحكم مرفوعا لقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الامر والنبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي في مقام تأليف الشارع صدر عنه تمام. ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فانهم يحملون على ان الامر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم واطلق البيهقيين ولا خلاف ذلك بين اهل النقل والله اعلم وقد ورد في سنن ابي داوود ان سائل صحيح ان سكن شيء يستأنس به على تعيين الامر المأمور فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رآني النبي صلى الله عليه واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى استاذه الحسن. قيل لو كان مرفوعا قيل له كان مرفوعا محتاجه الحازمون قول لا اعلم الى اخره. والجواب انه اراد الانتقال الى التصريح فالاول لا يقال عنه مرفوع وما يقال له حكم الرفع قالوا العلماء حكمة في هذه الهيئة انه صفة السائل الذليل وهو انه من العبث هو اقرب الخشوع وكأن البخاري رحمه الله لاحظ ذلك فعاقبه بباب الخشوع من قول بعضهم القلب موضع النية. والعادة ان من احترق على حفظ شيء جعل يديه عليه على الصدر لانه اقرب الى الذل واقرب الى السؤال هذا وجه والوجه الثاني وهو مهم انا نرى الناس اذا اراد احدهم ان يسلم على الاخر وهو بعيد لا يستطيع يصافحه يضع يده على صدره لا يضع يده على بطنه يقول له كيف حالك شلون بل لو وضع يده على بطنه وقال له كيف انت كيف حالك؟ لعده سوء اذى فاذا كان وضع يد على الصدر ومخاطبة الناس تأدبا وتعظيما فالله اولى به. نعم قال رحمه الله قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور من الصحابة التابعين وهو الذي ذكره مالك الموطأ ولم يحق ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وصار اليه اكثر اكثر اصحابه. وعنه التفرقة بين الفريضة النافلة منهم من كره الامساك ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث يمسك متعمدا قص انتهى المقصود من كلام الحافظ هو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة وفيما نقله عن الامام ابن عبد البرد دلالة ان على ان قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول اكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين اما ما ذكره الامام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الامام احمد رحمه الله انه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الاحسان فلا اعلم له وجها شرعيا بل ظاهر احاديث الصحيح المتقدمة بل ظاهر الاحاديث الصحيح المتقدم ذكرها يدل على ان السنة في الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الارسال في القيام بعد الركوع الى وجه آآ له نعم لا وجه له لكونه مخالفا للاحاديث السابقة والاستحسان اذا خالف الاحاديث لا يعول عليه كما نص عليه اهل العلم. اما ما نقله ابن عبد البر عن السيد المالكي تفضيل الارسال فمراده في الحالين اعني قبل الركوع بعده ولا شك ان هذا القول مرجوح مخالف للاحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور اهل العلم كما سلف وقد دل حديث وائل ابن تلقائي على ان الافضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما والحافظ كما تقدم هما حديثان جيدان لا بأس باسناده كما اخرج الاول حديث الامام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكروا العلامة الشوكري في الليل واخرج الثاني الية حديث الامام احمد رحمه الله باسناد حسن واخرج ابو داوود رحمه الله عن قاوسا للنبي صلى الله عليه وسلم وقائله وهو مرسل جيد فان قلت فان قلت رواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه ان السنة وبين يديه تحت السرقة؟ والجواب انه حديث ضعيف كما صلح بذلك الحافظ ابن حجر طبعا تقدم في كلامه رحمه الله وسبب ضعفه انه من رواية عبدالرحمن بن اسحاق والكفير يقال الواسطي وضعيف عند اهل العلم لا يحتج برواية ضعفه الامام احمد وبخاتم ابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داوود مرفوعا اخذ الاكف على الاكف في الصلاة تحت السرة. لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور وقد عرفت وقد وقال الشيخ ابو الطيب محمد شمس الحق في عون المعبود ابي داود بعد كلام كلام سبق ما نصه المرسل طاووس وحديث وحديث وائل ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق واما الوضع تحت السرة او فوق السرة ولم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انتهى والامر كما قال رحمه الله للاحاديث المذكورة فان قيل قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في حاشية كتابه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه ولست اشك بان وضع يديه على صدري في هذا القيام يعني القيام بعد الركوع يعني بذلك القيام بعد الركوع بدعة ضلالة لانه لم المنطقة في شيء من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان هو اصلا لنقل الينا ولو عن طريق واحد. ويؤيدوا عنا احدا من ان احدا من السلف لم يفعله ولا تذكره احد من ائمة الحديث فيما اعلم انتهى. والجواب عن ذلك يقال قد ذكر اخونا العلامة الشيخ ناصر الدين. بحاشية كتابه المذكور ما ذكره جواب عدم الوجوه الاول ان جزمه بان وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد ركوع بداية ضلالة خطأ ظاهر لم يسبق اليه احد فيما نعلم من اهل العلم وهو مخالف للاحاديث الصحيحة من تقدم ذكرها ولست اشك في علمه وفضله. ولست اشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة. زاد الله علما وتوفيقا ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينة وكل عالم يقصد من قوله ويترك كما قال الامام مالك ابن انس رحمه الله ما منا الا راد ومردود علي الا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال اهل العلم قبله وبعده وليس ذلك وليس ذلك يغض من اقدارهم ولا يحط من منازلهم بل هم في ذلك بين اجر واجرين كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم مجتهد ان اصاب له اجران ان اخطأ فله اجر الوجه الثاني ان من تأمل الاحاديث السابقة ان من تأمل الاحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل ابن فجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع بعده بانه لم يذكر فيها تفصيل والاصل عدمه يعني لو كان لو كان بعد القيام لا يوجد وظع لكان المنبغى من الرواة الاحاديث ان يبينوا فلما لم يبينوا علمنا انه على اصل القيام الاول وهو الوظع نعم قال رحمه الله ولان في حديث شهر الامر بوضع اليمنى على على الذراع اليسرى في الصلاة. ولم يبين ما حله من الصلاة اذا تأملنا ما ما ورد في ذلك اتضح لنا ان السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع والركبتين وفي حال السجود على الارض وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين فلم يبقى الا حال القيام وعلم انها المراد في حديث سهل وهذا واضح جدا اما حديث وائل ففيه التصريح بالوائل رضي الله عنه بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله اذا كان قائما في الصلاة فرجه النسائي باسناد صحيح. وهذا لف هذا وهذا اللفظ من وائل يشغل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الاشارة الى ذلك في اول هذا المقال. الوجه الثالث ان العلماء ذكروا ان من الحكمة في وضع اليمنى في وضع اليمين على الشمال انه اقرب للخشوع التدبر وابعد عن العبث ما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز ان يفرق بين الخالين الا بنص ثابت يجب المصير اليه. اما قول اخينا العلامة انه لم يرد مطلقا اه انه لم يرد مطلقا في شيء من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان الاصل الينا وهو عن طريق واحد وجوابه يقال له السناب كذلك بل قد ورد كما يدل عليه الانسان وائل وغيره آآ وغيرهما. كما تقدم على من خرج من اخرج القيامة بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك وما قوله وفقه الله ويؤيد ان احدا من السلف لم افعله ولا ذكره احد من ائمة الحديث فيما اعلم فجوابه يقال هذا غريب جدا. وما الذي يدلنا على ان احدا يفعله بالصواب ان ذلك دليل على انه كان يذكرون في حال القيام بعد الركوع ولو فعلوا خلاف ذلك لنقلوا لان الاحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع بعده ما اقتضى ترجمة الامام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في اول هذا المقال. كما ان ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها. ولو ان احدا من السلف فعل خلاف ذلك واكبر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه ارسل يديه حال قيامه من الركوع. ولو فعل ذلك نقل الينا كما نقل كما نقل الصحابة رضي الله عنهم هو دون ذلك من اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام وسبق ما في كلامه رحمه الله انه لن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض على القبر ويحافظ ولا نعلم عن غيره خلافا. واتضح بما ذكرنا ما الو اخونا ايش فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حج عليه هلاله عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المنتبهة لاهل العلم والله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بالعفو انه بعد الاطلاع على ما ذكرنا بهذه الكلمة يضح له الحق فيرجع اليه فان الحق ضال ثم وجدها اخذها. وبحمد الله ممن ينشأ ممن ينشد الحق ويسعى اليه ويبذل الجهود الكثير في اضاحي الدعوة اليه. تنبيهنا ينبغي ان يعلم ان ما تقدم للبحث في القبض الشمالي باليمين على الصدر او غيره قبل الركوع بعده. كل ذلك من قبيل وليس من قبيل واجبات عند اهل العلم ولو ان احدا صلى مرسلا ولم يقدر قبل الركوع بعده فصلاته صحيحة وانما ترك الاب وانما ترك الافضل في الصلاة لا ينبغي لاحد من المسلمين ان يتخذ من الخلاف ان يتخذ من الخلاف في هذه المسألة واشباهها وسيلة للنزاع والتهاجر والفرقة فان ذلك لا يجوز المسلمين حتى ولو قيل ان القبر واجب كما اختاره الشوكاني في الليل بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعامل على البر والتقوى ويضحي بحق بدليل والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الضل والحق من بعض على بعض كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقة والتهاجم. لان الله جل وعلا اوجب على المسلمين ان يعتصم به جميعا وان لا يتفرقوا كما قال سبحانه وتصلحوا بالله جميعا ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة ولا تفرقوا ان تناصحوا من ولاه الله امركم فقد بلغ كثير من الاخوان المسلمين في امريكا ولا شك ان ذلك منكر لا يجوز الوقوع منهم بل والواجب على الجميع التناصع والتفاهم في معرفة الحق الادارية مع مقال محبة فقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم العلماء بدلهم رحمهم الله يختلفون في في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك لديهم فرقة تاجرا لان هدف كل واحد منهم هو معرفة حقه واجتمعوا عليه واتى خفي على بعضهم لم يضلل اخاه ولم يجب ذلك اجر المقاطعة وعدم علينا والجميع معشر المسلمين ان نتقي الله سبحانه وان نسير على طريق السلف الصالح فضلنا للتمسك بالحق ودلالته والتناصح فيما بينهما في حق دينه مع بقاء المحبة قوة الاجمالية وعدم التقاضي والتهاجر من اجل المساجد فرعية والاخفاء فيها الدليل على بعضنا وعلى مخالفة اخيه في الحكم فنسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يزيد وسائر المسلمين الهداية والتوفيق وان يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة اليه وانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه بعض ما عظم سنة ليوم الدين. الحمد لله ونكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين