قال رحمه الله من المسائل المنكرة في النكاح ما يفعله بعض الناس من اجبار ابنته او اخته او بنت اخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه. وذلك منكر ظاهر مظلم ولا حرج ان يتزوجها في عدتها منه. وهذه قاعدة ان كل امرأة اذا طلقت طلقة بائنة صغرى ثم اراد ان يتزوجها من هي في عدته فله ان يتزوجها ولو كانت في العدة. نعم ننتقل الى الرسالة الاخيرة من الرسائل المقررة في هذه الدورة الصيفية المباركة وهي نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع وجب الحذر منها. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله واياهم لمعرفة الحق واتباعه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد الداعي لهذا الكتاب هو التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع. قد وقع فيها كثير من الناس منها نكاح الشغار وان يزوج الرجل ابنته او اخته او غيرهما ممن له الولاية عليه على ان يزوجه الاخر او يزوج ابنه او ابن اخيه ابنته او او اخته او بنت اخيه او نحو ذلك وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر ام لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه. وقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وزاد ابن النمير والصغار ان يقول رجل لرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي. وقال صلى الله عليه وسلم لا شغال في الاسلام. فهذه الاحاديث الصحيحة يدل على تحريم نكاح الشغار وفساده انه مخالف لشرع الله ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما سمي فيه مهر وما لم يسمى فيه شيء واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من تفسير الشغال بان يزوج رجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق فهذا التفسير قد ذكره العلم انه من كلام نافع الراوي مع ابن عمر وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة بما تقدم وهو ان يزوج رجل ابنته او اخته على ان يزوجه الاخر ابنته واخته لم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على ان التسمية الصداق او عدمها لا اثر لها في ذلك وانما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادرة في فساد كبير لانه يفضي الى اجبار النساء الى على نكاح من لا يرغبن فيه ايثارا لمصلحة الاولياء على مصلحة النساء وذلك منكر وظلم للنساء ولان ذلك ايضا يفضي الى حرمان النساء من مهور امثالهن كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد منكر الا من شاء الله. كما انه كثيرا ما يفضي الى النزاع والخصومات بعد الزواج وهذا من العقوبات العاجلة مما خالف الشرع. وروى احمد وابو داوود باسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن هرمز ابن عباس ابن ابن عباس انكح عبد الرحمن ابن الحاكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعلا صداقا فكتب امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه الى امير المدينة مروان الحكم يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة التي وقعت في امير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتقدمة. وان تسمية الصداق لا تصح لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه لان العباس ابن عبد الله وعبد الرحمن ابن الحكم قد سم يا صداقا ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه الى هذه التسمية وامر بالتفريق بينهما وقال هذا الشعار الذي نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاوية رضي الله عنه اعلم باللغة العربية ومعاني من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه الجميع اما العلاج ثمان معاوية رضي الله عنه صحابي وفعل الصحابي وقوله مقدم على افعال التابعين واقوالهم. نعم. ونافع من التابعين. نعم. اما لمن وقع في نكاح الشغار ويرغب في زوجته وهي ترغب فيه فهو تجديد النكاح بولي مهد جديد وشاهدي عبد الله الذمة وتحل وتحل الزوجات مع التوبة الى الله سبحانه مما سأل وان كان بين مولاة فهم لاحقون بالزوج من اجل اعتقاد ما صحة النكاح فان كان الزوج لا يرغب فيها او هي لا ترغب فيه فان الواجب عليه طلقا طلقة واحدة من بذلك تبين تبينا وبذلك تبين منه بينونة صغرى ولها ان تنكح غيره بعد خروجها من العدة ومتى اراد الرجوع اليها وذلك بنكاح جديد اذا رغمت مطلقته في ذلك ويبقى لها طلقتان النساء لا يجوز للاب ولا لغيره من اولياء ان يتعاطاه لما في ذلك من ظلم النساء ومخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تزويد النساء الا باذنهن ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايوم حتى تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر يستأذنها ابوها واذنها صوماتها والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسعة سنين بالكفر اذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير اذنها لكونها لا تعرف مصالحها ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة ام المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع بغير اذنها فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتقي الله في كل امور وان يحذر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره باتباع الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والاخرة والسعادة الابدية. جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وكم بسبب اجوال النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هو ان نسأل الله العافية مما يخالف رضاه. ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه كثير من البادية بعض الحاضرة من حجر ابنه من حجر ابنة العم من تزويجه بغيره وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء وقد وقع بسبب فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناءها وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك. والواجب على من يخاف الله ان يحذروا الله ان يحذر ذلك ويحذره اقاربه ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم استئذان النساء وان لا يزوجها الا برضاهن برضاهن برضاهن فالواجب على الاولياء ان ينظروا في مصلحة النساء لا يجوزهن الا بالله الا بالاكفاء محسوبات. اما الاكفاء جمعك كفيف الا بالاكفاء دينا وخلقا بعد اذنه ويسلم الاولياء من العهدة واللهم سئل ان يصلح احوال المسلمين وان يمن عليهم بالفقه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن من البطانة الصالحة انه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله جل وعلا ان نكون في هذه الدورة المباركة قد حصلنا نسأله سبحانه ان يرزقنا العمل ما شاء الله لكم جميعا في هذه الدروس وهذه الدورة والاخوان القائمين على خدمة الدروس ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم من الدعاة الى دينه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك