﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:24.650
نقرأ الرسالة الثانية الجواب المفيد في حكم التصوير قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. فقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله

2
00:00:24.650 --> 00:00:40.300
الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح. ادميا كان او غيره. وهتك الستور التي فيها الصور والامر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة

3
00:00:40.500 --> 00:00:52.350
وانا اذكر لك جملة من الاحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب واذكر بعض كلام العلماء عليها ويبين ما هو الصواب في هذه المسألة ان شاء الله؟ هذه رسالة نافعة ومفيدة

4
00:00:52.650 --> 00:01:13.350
لامثالنا طلاب العلم واهل الاستقامة لا سيما الذين تساهلوا في هذه الايام في مسألة التصوير والله الذي لا اله الا هو ان الاحاديث الواردة في التصوير اكثر من الاحاديث الواردة في قبض اليدين في الصلاة

5
00:01:13.800 --> 00:01:35.600
واكثر من الاحاديث الواردة في ركنية الفاتحة واكثروا من الاحاديث الواردة في التشهد لكن لا ادري ما الذي جعل بعض طلبة العلم يترك عموم هذه النصوص وآآ يتأولها فلنسمع كلام هذا الامام

6
00:01:35.750 --> 00:01:56.650
مفتي الانام شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله بانصاف لعل الله عز وجل ان يرزقنا العمل نعم قال رحمه الله ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق

7
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة لفظ مسلم. وفيهما ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يصنعون هذه الصور

8
00:02:16.650 --> 00:02:34.900
يكذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم لفظ البخاري. انا اريد كل حديث ان نتأمل شيء فيه الحديث الاول نتأمل فيه قوله جل وعلا ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي يعني يصور تصويرا

9
00:02:35.050 --> 00:03:05.200
كتصوير وكلمة من للعموم والحديث الذي بعده المصورون الالف واللام للاستغراق الالف واللام للاستغراق فقوله جل وعلا الذين يصنعون هذه الصور وهذا ايضا للعموم نعم وروى البخاري في الصحيح عن ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولا

10
00:03:05.200 --> 00:03:24.250
اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. والمصور والألف واللام فيه للاستغراق. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلفا ينفخ فيها روح وليس بنافخ متفق عليه

11
00:03:24.250 --> 00:03:45.550
من من الفاضل عموم من صور صورة وصورة نكرة في سياق العموم دليل على عموم اخر. نعم فخرج مسلم عن سعيد بن ابي الحسن انه قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني رجل اصور هذه الصور فافتني فيها فقال ادن مني فدنى

12
00:03:45.550 --> 00:03:55.550
منه ثم قال ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال انبئك بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل

13
00:03:55.550 --> 00:04:10.050
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم وقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه. وما لا نفس له هو فخرج البخاري قوله

14
00:04:10.100 --> 00:04:25.000
ان كنت لا بد فان الى اخره في اخر الحديث الذي قبله بنحو ما ذكره مسلم. وقول حديث ابن عباس مرفوعا كل مصور ايضا دليل على العموم نعم وخرج الترمذي في جامعهم

15
00:04:25.250 --> 00:04:39.200
وقال حسن صحيح بجامعه نعم عن ابي الزبير عن جابر ابن عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى ان يصنع ذلك. نعم

16
00:04:39.300 --> 00:04:58.950
وعن عيسى رضي الله عنها قال دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقد سترت شهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ها عائشة اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين. رواه مسلم

17
00:04:59.400 --> 00:05:09.400
وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد وقد سترت بقوام لي على شهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال

18
00:05:09.400 --> 00:05:29.500
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت فجعلناه سادة او سادتين. خرجه البخاري وزاد مسلم بعد قوله هتكه. وتنور وجهه انتهى وعنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر آآ وعلقت درنوكا فيه تماثيل فامرني انزعه فنزعته. رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظه وقد

19
00:05:29.500 --> 00:05:49.500
على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة. فامرني فنزعته. وعن القاسم محمد عن عائشة رضي الله ايضا انها اخبرته ان اشترت نمروقة فيها تصاويح. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. فعرفت في وجهه كراهة. قالت يا رسول الله اتوب

20
00:05:49.500 --> 00:05:59.500
الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقود عليها تفسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة

21
00:05:59.500 --> 00:06:18.750
يقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السورة ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم من رواية ابن ماجشون قالت فاخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه هنا فجعلت

22
00:06:18.750 --> 00:06:38.250
مرفقتيه يعني قطعت صورة اذا تقطع صار لا يعرف اين الرأس واين الجسم؟ حينئذ لا بأس باستخدام هذا الثوب نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة متفق عليه واللفظ لمسلم وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن ابي طلحة مرفوعا وقال لا تدخلوا

23
00:06:38.250 --> 00:06:51.300
الملائكة بيتا فيه كالمول ولا تماثيل وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله. وخرج مسلم

24
00:06:51.300 --> 00:07:01.300
ايضا عن ابي الهياج الاسدي انه قال قال يا علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. اخرجه ابو داود

25
00:07:01.300 --> 00:07:11.300
بسند جيد عن جابر رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحان يأتي بالكعبة فيمحو كل سورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى

26
00:07:11.300 --> 00:07:21.300
كله صورة فيها. واخرج ابو داوود عن اسامة انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدو من ماء. فاتيت به فجاء ليمحوها ويقول قاتل

27
00:07:21.300 --> 00:07:44.850
الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال الحافظ اسناده جيد. معلوم ان هذه الصور التي كانت في جدران الكعبة ما لها ظل اه صور صورت بخط رسام لأ قال وخرج عمر بن شابة من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كانت فامرني فاتيته بماء في دلو

28
00:07:44.850 --> 00:07:54.850
فجأة لاقول له سوف يضرب يضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون انتهى. وخرج البخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته

29
00:07:54.850 --> 00:08:09.950
فيه تصاليب الا نقضه. ورواه الكشميهني التصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله به باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بشرى بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

30
00:08:09.950 --> 00:08:19.950
ملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال ابو سنة ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الا

31
00:08:19.950 --> 00:08:39.950
لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول فقال عبيد الله الم تسمعه هنا؟ قال الا رقما في ثوب. وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن مسلم قال عن مسلم فقلت لعبيد الله خولاني الم يحدثنا في التصاوير؟ قال انه قال الا رقما في ثوب الم تسمعه؟ قلت لا. قال

32
00:08:39.950 --> 00:09:02.550
الا قد ذكر ذلك. وما معنى الا رقما في ثوب يعني الا صورة تكون في ثوب مما لا روح فيه. مما لا روح فيه. نعم قال رحمه الله في المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على ابي طلحة الانصاري يعود فوجد عنده سهل بن حنيف فامر ابو طلحة انسان ينزل نمطا تحته فقالوا سالمة قال

33
00:09:02.550 --> 00:09:12.550
انه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال الم يقل الا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه اطيب لنفسي. انتهى. وسنده جيد

34
00:09:12.550 --> 00:09:22.550
اخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح. وخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي اتيتك البارحة فلم يمنعني ان اكون

35
00:09:22.550 --> 00:09:38.750
دخلت الا انه كان على على باب تماثيل وكان في البيت قرام ستن فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر اه فيقبل يقطع فليجعل منه زادتان منبوذتان

36
00:09:38.750 --> 00:10:04.550
امر بالكلو فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب لحسن او حسين كان وكان تحت نظد لهما فامر به فامر به فاخرج فامر به فاخرج وهذا لفظ ابي داوود ولفظ الترمذي ونحوه ولفظ النسائي استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر في تصاوير فاما ان تقطع رؤوسها او

37
00:10:04.550 --> 00:10:17.500
او تجعل بساطا يوطع فانها معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير انتهى. وفي الباب من الاحاديث غير ما ذكرنا كثير. وهذه الاحاديث وما جاء في معناها الاحاديث التي ذكرها الشيخ ردى

38
00:10:17.600 --> 00:10:41.800
اكثر من عشرين حديث وكما ذكرت الاحاديث بالتصوير زادت عن اربعين حديثا بالفاظ عامة فليس لاحد يتفلسف ويقول هذه اه فوتوغرافية وهذه ليس لها ظل. نعم وهذه الاحاديث وما جاء في معناها دلالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح

39
00:10:42.250 --> 00:10:52.250
وان ذلك من كبائر الذنوب المتواعد عليها بالنار وهي عامة من انواع التصوير سواء كان للصورة ظل ام لا وسواء كان التصوير في حائط او سترا او قميص او ميراث او قرطاسا وغير ذلك ان النبي

40
00:10:52.250 --> 00:11:02.250
لم يفرق بين ما لا يظل ولا غيره ولا بينما جعل في ستر او غيره بل لعن المصور اخبر ان المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة وان كل مصور في النار واطلق ذلك

41
00:11:02.250 --> 00:11:12.250
ولم يستثني شيئا ويؤيد العموم انه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتك وتلون وجهه قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة للذين يضاهئون بخلق الله وفي لفظ انه قال عند

42
00:11:12.250 --> 00:11:32.250
كما رأى الستر ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. فهذا اللفظ نحو صريح في دخول المصور الصور في للستور ونحوها في عموم الوعي واما قوله في حديث ابي طلحة وساهر بن حنيف الا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المهنية من دخول الملائكة لا من التصوير وذلك واضح من سياق الحديث والمراد بذلك

43
00:11:32.250 --> 00:11:52.250
اذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن ومثله الوسادة الممتهنة او كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة او او وسادتين وحديث ابي هريرة وقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصل كياتي الشجرة ويمر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتان تقطعان

44
00:11:52.450 --> 00:12:02.450
فهل فعل النبي ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق او المنصوب على باب او جدال او نحو ذلك لان لانه احاديث عائشة

45
00:12:02.450 --> 00:12:18.650
فصريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب ازالته او هتكه كما تقدم ذكرها بالالفاظ وحديث ابي هريرة اه صريح في ان مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط او يقطع رأس التمثال الذي فيه يكون فيه

46
00:12:18.650 --> 00:12:38.650
فيكون كياتي الشجرة واحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضها ومهما امكن الجمع بينهما بوجه مناسبا ليس فيه تعسف وجب وقدم على ما وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ. كما هو مقارن في علمي الاصول ومصالح الحديث وقد امكن الجمع بينهما هنا بما ذكرناه فلله الحمد. وقد

47
00:12:38.650 --> 00:12:58.650
الحافظ في الفتح والجمع والاحاديث بما ذكرته انفا وقال وقال الخطابي والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الذي هي فيه ما يحرم اقتناعه وهو ما يكون من السور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه او لم ينتهى انتهى. وقال الخطابي ايضا رحمه الله

48
00:12:58.650 --> 00:13:22.700
انما عظمت العقوبة انما عظمت عقوبة المصورين ان الصور كانت تعبد من دونها ولان النظر اليها يفتن وبعض النفوس اليها تميل انتهى. وقال انه اذا عظمت وعلقت نعم. وقال النووي رحمه الله في شرح المسلم باب تحريم تصوير صورة الحوار وتحريم الاتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وان الملائكة تعنيهم السلام لا يدخلون

49
00:13:22.700 --> 00:13:42.700
بيتا في في صورة او كلب. قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في حديث اسامة شرعه بما يمتهنه بغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب او بساط او درهم او دينارا او

50
00:13:42.700 --> 00:13:56.600
فلس او اناء او حائط او غيرها واما تصوير صورة الشجرة ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التسويق واما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان

51
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
فان كان معلقا على حائط او ثوبا ملبوسا او عمامة او نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتانع فليس بحرام الى ان قال ولا فرق في هذا كله بينما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيصه مثلا من هذه المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة التأمين ومن بعدهم وهو مذهب

52
00:14:17.200 --> 00:14:27.200
ومالك وابي حنيفة وغيرهم قال بعض السلف وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:14:27.200 --> 00:14:41.150
الصورة فيه لا يشك لا يشك احد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الاحاديث المطلقة في كل سورة انتهى. قال الحافظ بعد الذين قالوا ان السورة التي لا ظل هي المحرمة

54
00:14:41.300 --> 00:15:01.100
كانهم ما فهموا الا تحريم نحت الاصنام فقط وما عدا ذلك يجوز والصواب انها على عمومها. نعم قال رحمه الله قال الحافظ بالذكر لملخص الكلام النووي هذا قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما اخرجه احمد في الحديث من حديث علي

55
00:15:01.100 --> 00:15:11.100
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا والا كسره ولا صورة الا لطخها اي طمسها الحديث وفيه من عاد الى

56
00:15:11.100 --> 00:15:31.100
صنعة شيء من هذا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت من تأمل الاحاديث المتقدمة تبينه دلالته على تعميم التحريم وعدم الفرق بينما له ظل وبين ما له ظل وغيره. كما تقدم بتوضيح ذلك فان قيل قد تقدم في حديث زيد ابن خالد عن ابي طلحة ان بشرى بن سعيد رباوي عن زيد قال

57
00:15:31.100 --> 00:15:50.350
ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة فيه صورة فظاهر هذا يدل على ان زيدا يرى جواد تعليق السطور التي فيها السور؟ الجواب ان احاديث عائشة تقدم وجاء في معناها دالة على تحريم تعليق السطور التي فيها الصور. وعلى وجوهتك او على انها تمنع دخول تمنع دخوله الملائكة

58
00:15:51.250 --> 00:16:10.550
واذا صحت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد معارضتها بقول احد من الناس ولا فعله ولا فعله كائنا من كان  ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه ورفضه ما خالفه كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عن تؤونه فانتهوا وقال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تعولوا فانما

59
00:16:10.550 --> 00:16:20.550
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وانتم تطيعوا وتهتدوا ما على الرسول والبلاء ومؤمن فقد ضمن الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الهداية لمن اطاع الرسول وقال تعالى فلا يحسر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب

60
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
ولعل سيدنا رضي الله عنه لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور او لم تبلغه الاحاديث الدالة على تحريم تعليق السفور التي فيها السور. فاخذ بظاهر قول النبي وسلم الا رقما في ثوب فيكون معذورا لعدم علمه بها. واما من علم الاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها السور فلا عذر له في مخالفتها ومتى خالف العبد

61
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
الاحاديث الصحيحة صريحة اتباع للهوى او تقريرا لاحد من الناس استوجب غضب ربه ومقته. وخيف عليه من زيد القلب وفتنته كما حذر الله كما حذر الله سبحانه ومن ذلك في قوله تعالى فليحتسب الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وفي قوله فلما زاغ الله قلوبهم وقوله تعالى فاعقبهم نفاقا في

62
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
بهما الاية وقد وتقدم في حديث ابي هريرة الدلالة على ان السورة اذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لانها تكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على ان التصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز كما تقدم ذلك صحيحا برواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. وسواء كانت هذه الصورة صورة الاشجار

63
00:17:20.550 --> 00:17:44.300
منحوتة او كانت اه غير منحوتة فهي جائزة. فالصوت نحت صورة كل اه ذي روح محرم وغير للروح مباح. نعم ويستدل بالحديث المذكور ايضا على ان قطع غير الرأس من من صورة قطع نصفها الاسفل ونحوه لا يكفي. ولا يبيح استعماله ولا يزول به المانع من دخول الملائكة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهتك الصور

64
00:17:44.300 --> 00:17:54.300
واخبر انها تمنع من دخول الملائكة الا ممتهنة منها او قطع او قطع رأسه. فمن ادعى مسوغا لبقاء السورة في البيت غير هذين الامرين فعليه الدليل من كتاب الله عز وجل

65
00:17:54.300 --> 00:18:14.300
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سورة اذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة وذلك دليل وذلك يدل على ان المسوغ لبقائها اخرجها من على شكل ذوات الارواح ومشابهتها للجمادات والصورة اذا قطع اسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه. ولان في الوجه من من بديع الخلقة

66
00:18:14.300 --> 00:18:24.300
تصوير ما ليس في بقية البدن ولا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله ومراده وبذلك يتبين له طالب الحق ان تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل

67
00:18:24.300 --> 00:18:34.300
في التحريم والمنع لان الاحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه وليس لاحد ان يستثني من عمومها الا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين صور مجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر او قرطاس او نحوهما

68
00:18:34.300 --> 00:18:44.300
ولا بين صور ادميين وغيرها من كل ذي روح ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور ملوك العلماء ونحن من المعظمين اشد لان الفتن بهم اعظم ونصب صورهم في مجالس ونحوها

69
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
العظيم من اعظم وسائل الشرك وعبادة الصور من دون الله وكما وقع ذلك قوم نوح تقدم في كلام الخطاب اشارة الى هذا وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة ومعبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكسر الاصنام ومحى صور ازال الله به الشرك. وسأله فكل من صور صورته ونصبه وعظم فقد شابه الكفار فما قد شابه الكفار

70
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
فيما صنع وفتح للناس باب الشرك وسائرهم من امر من ومن امر الناس ومن امر بالتصوير او رضي به فحكمه كحكمه فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد لانه قد تقال في الكتاب والسنة وكلام اهل العلم تحريم الامر بمعصية والرضا بها كما يحرم فيها قال الله تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فعلوا ظنهم حتى يؤخذوا في

71
00:19:24.300 --> 00:19:34.300
حديث غيره واما ينسينك من الشيطان فتقول بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب اذا سمعتم ايات لا يذكر بها. ويستهدف بها فتأخذ معهم حتى يأخذوا في حديث غيره

72
00:19:34.300 --> 00:19:52.500
اذا مثلهم فدلت الاية على ان من حضر المنكر ولم يعرض ولم يعرض عن اهله فهو مثلهم. فاذا كانت فاذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة الانكار والمفارقة مثله من فعل فالامر بالمنكر والمراد به يكون اعظم جرم من السآكد. واسوأ حال واحق بان يكون مثله من فعله

73
00:19:52.900 --> 00:20:02.900
مثله من فعله والادلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظاهرها وبما ذكرنا هذا الجواب من احاديث وكلام اهل العلم يتبين للمريد الحق ان توسع الناس في تصوير ذوات الارواح من في الكتب

74
00:20:02.900 --> 00:20:22.900
والمجالات والجرائد ورسائل خطأ وبين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير اخوانه من ذلك وبعد التوبة النصوح مما سلف ويتبين ايضا مما سلف من ادلة انه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار اليها في على حالها بل يجب قطع رأسها وطمسها بما لم تكن في بساط ونحوها مما يداس ممتهن فانه لا بأس

75
00:20:22.900 --> 00:20:42.900
تركها لحالها كما تقدم الدليل على ذلك في احاديث عائشة وابي هريرة. واما واما اللعب المصورة على صورتين من دعوة الارحام فقد اختلف العلماء في جوازه اتخاذها وعلمه وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صواحب العملة معي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسر فيسربهن اليه

76
00:20:42.900 --> 00:21:02.900
قال الحافظ في هذا الحديث على جواز سور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص بذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم العياط عن الجمهور انهم اجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على امر بيوتهن واولادهن. قال وذهب بعض اهل العلم الى انهم منسوخ واليه مال ابن بطال وحكى ابن

77
00:21:02.900 --> 00:21:12.900
وحكي عن ابن زيد عن ابن ابي زيد وعن مالك انه كره ان ان يشتري رجل ابنته صورا من ثم رجح الداوود انه مسوح وقد ترجم ابن حبان الاباحة للصغار

78
00:21:12.900 --> 00:21:32.900
تائب اللعب باللعب وترجم له النسائي باباحة الرجل لزوجته لا بالبنات. فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال بيهقي بعد تخريجه الى حديث ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على ان رخصة العائشة بذلك كانت قبل التحريم وبه جزم ابن جوزي الى ان قال واخرج ابو داوود النسائي من وجه اخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك

79
00:21:32.900 --> 00:21:52.900
او خيبر فذكر الحديث في هيئتك ستر الذي نصبته على بابها قالت فكشفه فكشف ناحية الستر عن البنات لعشر لعب فقال ما هذا عائشة قالت بناتهم قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال ما هذا؟ فقال قلت فرس. قال فرس لو جناح قال قلت الم تسمع انه كان سليمان خير لها اجنحة فضحك

80
00:21:52.900 --> 00:22:14.100
الى ان قال قال الخطاب في هذا الحديث ان اللعب بالمال ليست كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وانما ارخص العيش فيها وانها اذا اذ ذاك كانت غير  قلت وفي الجزم به نظر قال لانه لكنه محتمل لان عائشة كان في غزوة خيبر بنت اربع عشرة سنة اما اكملتها او جاوزتها او قاربتها اما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت

81
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
فيترجح رواية من قال في خيبر وجمع بما قال الخطابي لان ذلك اولى من تعارض انتهى المقصود من كلام الحافظ. اذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى ترك اتخاذ اللعب

82
00:22:34.100 --> 00:23:24.100
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول رسول الله الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله الله حي على الصلاة

83
00:23:24.100 --> 00:24:23.350
حي على الصلاة حي على الله اكبر اكبر الا الله اللهم صلي على محمد اللهم بارك على محمد  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة  باقي الصفحة ان شاء الله نكمل ثم نقف. نعم

84
00:24:23.600 --> 00:24:37.100
قال رحمه الله اذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الاحوط وترك اتخاذ اللعب المصورة لان في حلها شكا باحتمال ان يكون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعيش على اتخاذ اللعب المصورة قبل الامر بطمس

85
00:24:37.350 --> 00:24:57.350
الصور فيكون ذلك منسوخا بالاحاديث التي فيها الامر بمحو الصور وطمجها الا ما الا ما قطع رأسه او كان ممتهنا كما ذهب اليه البيهقي وابن الجوزي قال اليه ابن بطال ويعتبر انها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين ولان في اللاعب البنات بها نوع امتهان. ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها

86
00:24:57.350 --> 00:25:07.350
يكون الاحوط تركها وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة وعملا من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك اذا ما لا يريبك وقوله في حديث النعمان

87
00:25:07.350 --> 00:25:17.350
ابن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعة حلال بين والحرام بين وبينه امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من تقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي

88
00:25:17.350 --> 00:25:35.800
يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام في التصوير ان التصوير محرم كله  يترتب على التصوير ووجود الصور في البيوتات

89
00:25:36.050 --> 00:26:01.450
عدم دخول ملائكة الرحمة ويترتب على وجود تصاوير في البيوتات خشية الوقوع في التعظيم المصورين ويترتب على وجود التصوير ايضا عياذا بالله تبارك وتعالى وجود الشياطين ثم آآ انما يجوز من اتخاذ صور ذوات الارحام ما كان مقطوع الرأس

90
00:26:01.650 --> 00:26:26.000
او كان مقطعا على اجزاء كاليد في ناحية والرجل في ناحية وآآ الانف في ناحية والعين في ناحية ونحو ذلك اذا كان مقطعا واما تصوير غير ذوات الارحام فهذه جائزة بالاتفاق. واما تصوير ذوات غير الارواح جائزة بالاتفاق

91
00:26:26.350 --> 00:26:48.450
واما بالنسبة اه لعب الاطفال فالامر فيه اوسع من غيره لا سيما اذا كان ممتهنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين الملتقى غدا ان شاء الله

92
00:26:48.500 --> 00:26:51.337
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته