ولم يستثني شيئا ويؤيد العموم انه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتك وتلون وجهه قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامة للذين يضاهئون بخلق الله وفي لفظ انه قال عند يكون الاحوط تركها وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة وعملا من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك اذا ما لا يريبك وقوله في حديث النعمان نقرأ الرسالة الثانية الجواب المفيد في حكم التصوير قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. فقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح. ادميا كان او غيره. وهتك الستور التي فيها الصور والامر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة وانا اذكر لك جملة من الاحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب واذكر بعض كلام العلماء عليها ويبين ما هو الصواب في هذه المسألة ان شاء الله؟ هذه رسالة نافعة ومفيدة لامثالنا طلاب العلم واهل الاستقامة لا سيما الذين تساهلوا في هذه الايام في مسألة التصوير والله الذي لا اله الا هو ان الاحاديث الواردة في التصوير اكثر من الاحاديث الواردة في قبض اليدين في الصلاة واكثر من الاحاديث الواردة في ركنية الفاتحة واكثروا من الاحاديث الواردة في التشهد لكن لا ادري ما الذي جعل بعض طلبة العلم يترك عموم هذه النصوص وآآ يتأولها فلنسمع كلام هذا الامام مفتي الانام شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله بانصاف لعل الله عز وجل ان يرزقنا العمل نعم قال رحمه الله ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق الملائكة بيتا فيه كالمول ولا تماثيل وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله. وخرج مسلم خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة لفظ مسلم. وفيهما ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يصنعون هذه الصور يكذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم لفظ البخاري. انا اريد كل حديث ان نتأمل شيء فيه الحديث الاول نتأمل فيه قوله جل وعلا ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي يعني يصور تصويرا فهل فعل النبي ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق او المنصوب على باب او جدال او نحو ذلك لان لانه احاديث عائشة كتصوير وكلمة من للعموم والحديث الذي بعده المصورون الالف واللام للاستغراق الالف واللام للاستغراق فقوله جل وعلا الذين يصنعون هذه الصور وهذا ايضا للعموم نعم وروى البخاري في الصحيح عن ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولا اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. والمصور والألف واللام فيه للاستغراق. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلفا ينفخ فيها روح وليس بنافخ متفق عليه من من الفاضل عموم من صور صورة وصورة نكرة في سياق العموم دليل على عموم اخر. نعم فخرج مسلم عن سعيد بن ابي الحسن انه قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اني رجل اصور هذه الصور فافتني فيها فقال ادن مني فدنى منه ثم قال ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال انبئك بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم وقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه. وما لا نفس له هو فخرج البخاري قوله ان كنت لا بد فان الى اخره في اخر الحديث الذي قبله بنحو ما ذكره مسلم. وقول حديث ابن عباس مرفوعا كل مصور ايضا دليل على العموم نعم وخرج الترمذي في جامعهم وقال حسن صحيح بجامعه نعم عن ابي الزبير عن جابر ابن عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى ان يصنع ذلك. نعم وعن عيسى رضي الله عنها قال دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقد سترت شهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ها عائشة اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين. رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد وقد سترت بقوام لي على شهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت فجعلناه سادة او سادتين. خرجه البخاري وزاد مسلم بعد قوله هتكه. وتنور وجهه انتهى وعنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر آآ وعلقت درنوكا فيه تماثيل فامرني انزعه فنزعته. رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظه وقد على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة. فامرني فنزعته. وعن القاسم محمد عن عائشة رضي الله ايضا انها اخبرته ان اشترت نمروقة فيها تصاويح. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. فعرفت في وجهه كراهة. قالت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقود عليها تفسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السورة ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم من رواية ابن ماجشون قالت فاخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه هنا فجعلت مرفقتيه يعني قطعت صورة اذا تقطع صار لا يعرف اين الرأس واين الجسم؟ حينئذ لا بأس باستخدام هذا الثوب نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة متفق عليه واللفظ لمسلم وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن ابي طلحة مرفوعا وقال لا تدخلوا ايضا عن ابي الهياج الاسدي انه قال قال يا علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. اخرجه ابو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحان يأتي بالكعبة فيمحو كل سورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كله صورة فيها. واخرج ابو داوود عن اسامة انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدو من ماء. فاتيت به فجاء ليمحوها ويقول قاتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال الحافظ اسناده جيد. معلوم ان هذه الصور التي كانت في جدران الكعبة ما لها ظل اه صور صورت بخط رسام لأ قال وخرج عمر بن شابة من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كانت فامرني فاتيته بماء في دلو فجأة لاقول له سوف يضرب يضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون انتهى. وخرج البخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته فيه تصاليب الا نقضه. ورواه الكشميهني التصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله به باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بشرى بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال ابو سنة ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الا لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول فقال عبيد الله الم تسمعه هنا؟ قال الا رقما في ثوب. وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن مسلم قال عن مسلم فقلت لعبيد الله خولاني الم يحدثنا في التصاوير؟ قال انه قال الا رقما في ثوب الم تسمعه؟ قلت لا. قال الا قد ذكر ذلك. وما معنى الا رقما في ثوب يعني الا صورة تكون في ثوب مما لا روح فيه. مما لا روح فيه. نعم قال رحمه الله في المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على ابي طلحة الانصاري يعود فوجد عنده سهل بن حنيف فامر ابو طلحة انسان ينزل نمطا تحته فقالوا سالمة قال انه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال الم يقل الا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه اطيب لنفسي. انتهى. وسنده جيد اخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح. وخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي باسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي اتيتك البارحة فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على على باب تماثيل وكان في البيت قرام ستن فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر اه فيقبل يقطع فليجعل منه زادتان منبوذتان امر بالكلو فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب لحسن او حسين كان وكان تحت نظد لهما فامر به فامر به فاخرج فامر به فاخرج وهذا لفظ ابي داوود ولفظ الترمذي ونحوه ولفظ النسائي استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر في تصاوير فاما ان تقطع رؤوسها او او تجعل بساطا يوطع فانها معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير انتهى. وفي الباب من الاحاديث غير ما ذكرنا كثير. وهذه الاحاديث وما جاء في معناها الاحاديث التي ذكرها الشيخ ردى اكثر من عشرين حديث وكما ذكرت الاحاديث بالتصوير زادت عن اربعين حديثا بالفاظ عامة فليس لاحد يتفلسف ويقول هذه اه فوتوغرافية وهذه ليس لها ظل. نعم وهذه الاحاديث وما جاء في معناها دلالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح وان ذلك من كبائر الذنوب المتواعد عليها بالنار وهي عامة من انواع التصوير سواء كان للصورة ظل ام لا وسواء كان التصوير في حائط او سترا او قميص او ميراث او قرطاسا وغير ذلك ان النبي لم يفرق بين ما لا يظل ولا غيره ولا بينما جعل في ستر او غيره بل لعن المصور اخبر ان المصورين اشد الناس عذابا يوم القيامة وان كل مصور في النار واطلق ذلك كما رأى الستر ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. فهذا اللفظ نحو صريح في دخول المصور الصور في للستور ونحوها في عموم الوعي واما قوله في حديث ابي طلحة وساهر بن حنيف الا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المهنية من دخول الملائكة لا من التصوير وذلك واضح من سياق الحديث والمراد بذلك اذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن ومثله الوسادة الممتهنة او كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة او او وسادتين وحديث ابي هريرة وقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصل كياتي الشجرة ويمر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتان تقطعان فصريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب ازالته او هتكه كما تقدم ذكرها بالالفاظ وحديث ابي هريرة اه صريح في ان مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط او يقطع رأس التمثال الذي فيه يكون فيه فيكون كياتي الشجرة واحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضها ومهما امكن الجمع بينهما بوجه مناسبا ليس فيه تعسف وجب وقدم على ما وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ. كما هو مقارن في علمي الاصول ومصالح الحديث وقد امكن الجمع بينهما هنا بما ذكرناه فلله الحمد. وقد الحافظ في الفتح والجمع والاحاديث بما ذكرته انفا وقال وقال الخطابي والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الذي هي فيه ما يحرم اقتناعه وهو ما يكون من السور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه او لم ينتهى انتهى. وقال الخطابي ايضا رحمه الله انما عظمت العقوبة انما عظمت عقوبة المصورين ان الصور كانت تعبد من دونها ولان النظر اليها يفتن وبعض النفوس اليها تميل انتهى. وقال انه اذا عظمت وعلقت نعم. وقال النووي رحمه الله في شرح المسلم باب تحريم تصوير صورة الحوار وتحريم الاتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وان الملائكة تعنيهم السلام لا يدخلون بيتا في في صورة او كلب. قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في حديث اسامة شرعه بما يمتهنه بغيره فصنعته حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب او بساط او درهم او دينارا او فلس او اناء او حائط او غيرها واما تصوير صورة الشجرة ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التسويق واما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان فان كان معلقا على حائط او ثوبا ملبوسا او عمامة او نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتانع فليس بحرام الى ان قال ولا فرق في هذا كله بينما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيصه مثلا من هذه المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة التأمين ومن بعدهم وهو مذهب ومالك وابي حنيفة وغيرهم قال بعض السلف وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك لا يشك احد انه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الاحاديث المطلقة في كل سورة انتهى. قال الحافظ بعد الذين قالوا ان السورة التي لا ظل هي المحرمة كانهم ما فهموا الا تحريم نحت الاصنام فقط وما عدا ذلك يجوز والصواب انها على عمومها. نعم قال رحمه الله قال الحافظ بالذكر لملخص الكلام النووي هذا قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما اخرجه احمد في الحديث من حديث علي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا والا كسره ولا صورة الا لطخها اي طمسها الحديث وفيه من عاد الى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت من تأمل الاحاديث المتقدمة تبينه دلالته على تعميم التحريم وعدم الفرق بينما له ظل وبين ما له ظل وغيره. كما تقدم بتوضيح ذلك فان قيل قد تقدم في حديث زيد ابن خالد عن ابي طلحة ان بشرى بن سعيد رباوي عن زيد قال ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة فيه صورة فظاهر هذا يدل على ان زيدا يرى جواد تعليق السطور التي فيها السور؟ الجواب ان احاديث عائشة تقدم وجاء في معناها دالة على تحريم تعليق السطور التي فيها الصور. وعلى وجوهتك او على انها تمنع دخول تمنع دخوله الملائكة واذا صحت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد معارضتها بقول احد من الناس ولا فعله ولا فعله كائنا من كان ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه ورفضه ما خالفه كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عن تؤونه فانتهوا وقال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تعولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وانتم تطيعوا وتهتدوا ما على الرسول والبلاء ومؤمن فقد ضمن الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الهداية لمن اطاع الرسول وقال تعالى فلا يحسر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب ولعل سيدنا رضي الله عنه لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور او لم تبلغه الاحاديث الدالة على تحريم تعليق السفور التي فيها السور. فاخذ بظاهر قول النبي وسلم الا رقما في ثوب فيكون معذورا لعدم علمه بها. واما من علم الاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها السور فلا عذر له في مخالفتها ومتى خالف العبد الاحاديث الصحيحة صريحة اتباع للهوى او تقريرا لاحد من الناس استوجب غضب ربه ومقته. وخيف عليه من زيد القلب وفتنته كما حذر الله كما حذر الله سبحانه ومن ذلك في قوله تعالى فليحتسب الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وفي قوله فلما زاغ الله قلوبهم وقوله تعالى فاعقبهم نفاقا في بهما الاية وقد وتقدم في حديث ابي هريرة الدلالة على ان السورة اذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لانها تكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على ان التصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز كما تقدم ذلك صحيحا برواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. وسواء كانت هذه الصورة صورة الاشجار منحوتة او كانت اه غير منحوتة فهي جائزة. فالصوت نحت صورة كل اه ذي روح محرم وغير للروح مباح. نعم ويستدل بالحديث المذكور ايضا على ان قطع غير الرأس من من صورة قطع نصفها الاسفل ونحوه لا يكفي. ولا يبيح استعماله ولا يزول به المانع من دخول الملائكة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهتك الصور واخبر انها تمنع من دخول الملائكة الا ممتهنة منها او قطع او قطع رأسه. فمن ادعى مسوغا لبقاء السورة في البيت غير هذين الامرين فعليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سورة اذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة وذلك دليل وذلك يدل على ان المسوغ لبقائها اخرجها من على شكل ذوات الارواح ومشابهتها للجمادات والصورة اذا قطع اسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه. ولان في الوجه من من بديع الخلقة تصوير ما ليس في بقية البدن ولا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله ومراده وبذلك يتبين له طالب الحق ان تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع لان الاحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه وليس لاحد ان يستثني من عمومها الا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين صور مجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر او قرطاس او نحوهما ولا بين صور ادميين وغيرها من كل ذي روح ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور ملوك العلماء ونحن من المعظمين اشد لان الفتن بهم اعظم ونصب صورهم في مجالس ونحوها العظيم من اعظم وسائل الشرك وعبادة الصور من دون الله وكما وقع ذلك قوم نوح تقدم في كلام الخطاب اشارة الى هذا وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة ومعبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكسر الاصنام ومحى صور ازال الله به الشرك. وسأله فكل من صور صورته ونصبه وعظم فقد شابه الكفار فما قد شابه الكفار فيما صنع وفتح للناس باب الشرك وسائرهم من امر من ومن امر الناس ومن امر بالتصوير او رضي به فحكمه كحكمه فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد لانه قد تقال في الكتاب والسنة وكلام اهل العلم تحريم الامر بمعصية والرضا بها كما يحرم فيها قال الله تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فعلوا ظنهم حتى يؤخذوا في حديث غيره واما ينسينك من الشيطان فتقول بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب اذا سمعتم ايات لا يذكر بها. ويستهدف بها فتأخذ معهم حتى يأخذوا في حديث غيره اذا مثلهم فدلت الاية على ان من حضر المنكر ولم يعرض ولم يعرض عن اهله فهو مثلهم. فاذا كانت فاذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة الانكار والمفارقة مثله من فعل فالامر بالمنكر والمراد به يكون اعظم جرم من السآكد. واسوأ حال واحق بان يكون مثله من فعله مثله من فعله والادلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظاهرها وبما ذكرنا هذا الجواب من احاديث وكلام اهل العلم يتبين للمريد الحق ان توسع الناس في تصوير ذوات الارواح من في الكتب والمجالات والجرائد ورسائل خطأ وبين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير اخوانه من ذلك وبعد التوبة النصوح مما سلف ويتبين ايضا مما سلف من ادلة انه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار اليها في على حالها بل يجب قطع رأسها وطمسها بما لم تكن في بساط ونحوها مما يداس ممتهن فانه لا بأس تركها لحالها كما تقدم الدليل على ذلك في احاديث عائشة وابي هريرة. واما واما اللعب المصورة على صورتين من دعوة الارحام فقد اختلف العلماء في جوازه اتخاذها وعلمه وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صواحب العملة معي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسر فيسربهن اليه قال الحافظ في هذا الحديث على جواز سور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص بذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم العياط عن الجمهور انهم اجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على امر بيوتهن واولادهن. قال وذهب بعض اهل العلم الى انهم منسوخ واليه مال ابن بطال وحكى ابن وحكي عن ابن زيد عن ابن ابي زيد وعن مالك انه كره ان ان يشتري رجل ابنته صورا من ثم رجح الداوود انه مسوح وقد ترجم ابن حبان الاباحة للصغار تائب اللعب باللعب وترجم له النسائي باباحة الرجل لزوجته لا بالبنات. فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال بيهقي بعد تخريجه الى حديث ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على ان رخصة العائشة بذلك كانت قبل التحريم وبه جزم ابن جوزي الى ان قال واخرج ابو داوود النسائي من وجه اخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر فذكر الحديث في هيئتك ستر الذي نصبته على بابها قالت فكشفه فكشف ناحية الستر عن البنات لعشر لعب فقال ما هذا عائشة قالت بناتهم قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال ما هذا؟ فقال قلت فرس. قال فرس لو جناح قال قلت الم تسمع انه كان سليمان خير لها اجنحة فضحك الى ان قال قال الخطاب في هذا الحديث ان اللعب بالمال ليست كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وانما ارخص العيش فيها وانها اذا اذ ذاك كانت غير قلت وفي الجزم به نظر قال لانه لكنه محتمل لان عائشة كان في غزوة خيبر بنت اربع عشرة سنة اما اكملتها او جاوزتها او قاربتها اما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت فيترجح رواية من قال في خيبر وجمع بما قال الخطابي لان ذلك اولى من تعارض انتهى المقصود من كلام الحافظ. اذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى ترك اتخاذ اللعب اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول رسول الله الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله اكبر اكبر الا الله اللهم صلي على محمد اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة باقي الصفحة ان شاء الله نكمل ثم نقف. نعم قال رحمه الله اذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الاحوط وترك اتخاذ اللعب المصورة لان في حلها شكا باحتمال ان يكون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للعيش على اتخاذ اللعب المصورة قبل الامر بطمس الصور فيكون ذلك منسوخا بالاحاديث التي فيها الامر بمحو الصور وطمجها الا ما الا ما قطع رأسه او كان ممتهنا كما ذهب اليه البيهقي وابن الجوزي قال اليه ابن بطال ويعتبر انها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين ولان في اللاعب البنات بها نوع امتهان. ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها ابن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعة حلال بين والحرام بين وبينه امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من تقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام في التصوير ان التصوير محرم كله يترتب على التصوير ووجود الصور في البيوتات عدم دخول ملائكة الرحمة ويترتب على وجود تصاوير في البيوتات خشية الوقوع في التعظيم المصورين ويترتب على وجود التصوير ايضا عياذا بالله تبارك وتعالى وجود الشياطين ثم آآ انما يجوز من اتخاذ صور ذوات الارحام ما كان مقطوع الرأس او كان مقطعا على اجزاء كاليد في ناحية والرجل في ناحية وآآ الانف في ناحية والعين في ناحية ونحو ذلك اذا كان مقطعا واما تصوير غير ذوات الارحام فهذه جائزة بالاتفاق. واما تصوير ذوات غير الارواح جائزة بالاتفاق واما بالنسبة اه لعب الاطفال فالامر فيه اوسع من غيره لا سيما اذا كان ممتهنا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين الملتقى غدا ان شاء الله