﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وتصرفات فصل وتصرفات الحكمية باطلة. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته فقوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وان جهل ربه

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
تصدق به عنه مضمونا. ومن اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه

3
00:01:00.200 --> 00:02:26.850
صححوا كلمة فذهب او قيدا فلهب ما فيه    لو اراد الغاصب   او المالك ازالة ما فيه ضرر على احدهما فهل يجبر عليه الاخر  لا يجبر فلا تراعى مصلحة احدهما لضرر مع ضرر الاخر

4
00:02:27.050 --> 00:03:33.550
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اذا اشترى احد من الغاصب مع علمه بالغصب فبنى الارض المغصوبة او زرعها. فما حكم وزرعه ارفع صوتك اه السؤال اذا علم انها غصب ثم زرعها او بناها

5
00:03:34.050 --> 00:03:59.550
نعم  اذا علم ما في تفصيل اذا علم فلا قيمة لبنائه ولا اللي زرعه لانه علم انها غصب. فلا يجوز له ذلك. وان لم يعلم فعلى من يرجع  على الغاصب على الباعة

6
00:03:59.650 --> 00:04:47.250
اذا غصب شيئا واعطاه  لشخص اخر يعلم غصبه. فعلى من يكون الظمان  ارفع صوتك على من هو بيده اذا علم انه غصب اذا غصب شيئا ثم اعطاه لغيره فاتلفه الغير فعليه ظمانه. على المتلف

7
00:04:47.500 --> 00:05:10.100
اذا علم انه غصب واذا لم يعلم انه غصب فان اخذه على الظمان ظمنه. وان كان على غير الظمان فلا يظمنه اذا اعتلف بيد الوكيل مع علمه بالغصب فعلى من يكون الضمان عليه

8
00:05:10.400 --> 00:05:47.150
فان تلف مع الوكيل بدون علمه بالغصب فالظمان على على الغاصب   والايدي المترتبة على يد الغاصب كلها ضامنة ام بعضها ضامن وبعضها غير ضامن لم يتوقف على العلم  اه زملائكم راضيين بالجواب هذا

9
00:05:47.150 --> 00:06:25.700
ايدي الايدي المترتبة على ايدي الغاصب ان علمت بالغصب عليها الظمان مطلقا وان لم تعلم بالغصب فليست بضامنة الا يد الغاصب من الغاصب والمستعير من الغاصب والمستعير من الغاصب يضمن العين ومنافعها ام يضمن المنافع فقط ام العين فقط

10
00:06:25.700 --> 00:07:12.800
المستعير من الغاصب. ولا يعلم بالغصب  يضمن العين فقط. لان المستعير لا يلزم بضمان المنافع وانما يلزم هو ظمان العين وظمان المنافع على من؟ ظمان الاجرة على الغاصب  اذا صراحة انا الغاصب

11
00:07:12.850 --> 00:07:57.150
العين بيد صاحبها. فتلفت. فعلى من يكون الظمان على الغاصب ام على   على اثنين زملاء ابي جوارك نعم نعم   اذا علم انها عين ما له فليس على الغاصب رما وان لم يعلم بذلك

12
00:07:57.600 --> 00:08:49.900
فضمان ذلك على الغاصب اذا رهن الغاصب العين عند ربها فان علم انها عين ما له فلا ضمان على الغاصب وان لم يعلم فالضمان على الغاصب      بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما

13
00:08:49.900 --> 00:09:19.250
سأو تعيد من مغصوب مثلي غرم مثله اذا والا فقيمته يوم تعذر. والا فقيمته يوم يوم تعذر رد ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. وما

14
00:09:19.250 --> 00:09:39.250
او اتلف من مغصوب او تغيب ولم يكن رد ولم يمكن ولم يمكن رده عبد ابق وفرس شرد من مغصوب مثلي وهو كل مكيل او موزون. لا صناعة فيه مباحة

15
00:09:39.250 --> 00:10:11.750
يصح السلام فيه غنم مثله اذا. لانه تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها. والمثل اقرب اليه من القيمة وما تلف او اتلف من معصوب او تغيب شخص غصب

16
00:10:13.300 --> 00:10:55.150
شيئا ما فتلف  او ذهب   كدابة شردت ولم يمكن القاء القبض عليها   فهل يلزم الغاصب بهذه العين ام ان تلفها براءة لذمته تقدم لنا انها اذا تلفت في يد الغاصب فعليه ظمانها

17
00:10:57.400 --> 00:11:24.100
فهذا الظمان عليه القيمة ام عليه المثلي نقول لا يخلو هذا المغصوب اما ان يكون مثلي والمثلي في عرف الفقهاء رحمهم الله هو مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة

18
00:11:24.150 --> 00:11:55.800
يقال له مثلي اما ان كان فيه صناعة مباحة فلا يقال له مثلي لانه لا ينضبط مكين او موزون لا صناعة فيه مباحة. هذا يسمى مثلي  اغتصب منه من الحديد الخام

19
00:11:56.850 --> 00:12:33.300
فماذا على الغاصب عليه مثله ام قيمته  عليه مثله اغتصب منه مئة كيلو من البر  او اكله الغاصب فماذا عليه؟ عليه قيمة البر ام عليه مثله عليه مثله لانه مثلي

20
00:12:33.700 --> 00:13:11.800
ففي عرف الفقهاء المثلي اذا قيل هو ما ما كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة  كل مكيل من حبوب وزيوت وما اعادة وموزون من حديث وذهب وفضة ونحاس وغير ذلك من الموزونات

21
00:13:12.550 --> 00:13:36.950
لا صناعة فيه مباحة يخرج الاواني الاواني مثلا حديث او نحاس او اي نوع من انواع المعادن قد يكون فيه صناعة مباحة فهذا لا يقال له مثلي لانه لا ينضبط

22
00:13:37.850 --> 00:14:00.900
فمثلا اناء من حديد وزنه باعتبار وزنه قد يساوي بقيمته مثلا باعتبار الوزن عشرة ريالات لكن لما فيه من الصنعة واتقانها يساوي عشرين فهل يقال عن هذا الذي فيه صناعة

23
00:14:00.900 --> 00:14:26.750
مباحة مثلي لا لانه يختلف باختلاف الصناعة فيه صناعة محرمة هذا يقال عنه انه مثلي ام غير مثلي صناعة محرمة يعتبر مثلي. لان الصناعة هذي لا قيمة لها كأس من الذهب

24
00:14:27.450 --> 00:14:58.750
لشرب الماء هذه الصناعة مباحة ام محرمة محرمة فاذا كان هذا الكاس وزنه مثلا مائة  يساوي مثلا خمسة الاف مثلا لكن لما فيه من النقوش وحسن الصنعة اصبح يساوي عشرة الاف ريال

25
00:14:59.500 --> 00:15:33.850
فاذا غرمه يغرمه بعشرة ام بخمسة الصناعة نعرف ان الصناعة فيه محرمة. فيغرمه باعتبار وزنه. اما ما فيه صناعة مباحة فيغربه باعتبار صناعته حلي خاص لا يلبسه الا الرجال هل تعتبر صناعته هذه مباحة؟ ام محرمة

26
00:15:34.100 --> 00:16:00.100
محرمة. اذا غنم يغرم وزنه ام قيمته؟ باعتبار الصنعة يحرم وزنه باعتبار ان الصنعة لا قيمة لها ولهذا قال المثلي هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة فان كان في صناعة محرمة

27
00:16:00.950 --> 00:16:31.550
فيعتبر على ما كان عليه مثلي يعني يعتبر له وزنه. فان كان فيه صناعة مباحة فيعتبر غير مثلي وهذا المثلي يلزم الغاصب برد  برد مثله لان المثل اقرب الى العوظ من القيمة. اقرب شبها بالمغصوب من القيمة

28
00:16:32.000 --> 00:16:52.750
يقول مثلا انا يوم غصبته هو يساوي مئة الان ابحث عنه في السوق لا اجد مثله الا بالف فانا اريد ان ارد قيمته يوم غصبته او اضعاف قيمته مرتين او ثلاث

29
00:16:52.850 --> 00:17:29.700
نقول لا ما دام يوجد مثله في السوق فتشتريه وترده ولو اشتريته بعشرة اضعاف القيمة   غرم مثله اذا يعني يلزمه رد مثله نعم  لانه تعذر رد العين لزمه لانه تعذر رد العين بسبب ماذا؟ تلفها

30
00:17:30.000 --> 00:17:59.950
لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل اقرب اليه من القيمة. يعني المثل اقرب تعويضا للمغصوب منه من قيمة العين المغصوبة. رد عليه مثله هذا حقه. نعم. وينبغي ان استثنى منه الماء في المفازة فانه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع. ويستثنى من المثل

31
00:18:00.150 --> 00:18:25.850
الماء اذا غصبه في المفازع شخص في البرية معه قليل من الماء احتفظ به ولم يتوضأ به حفاظا عليه لشربه. خوفا على نفسه من الهلاك فجأة هو ظالم منه هذا الماء في السقاء واخذه

32
00:18:26.650 --> 00:18:58.950
وتركه بدون ماء ثم وجد المغصوب منه من ينصره فاشتكاه والزم الغاصب. لماذا نلزمه؟ في البلد نلزمه بسقاء فيهما او نلزمه بقيمة هذا الماء في مكانه بقيمة هذا الماء في مكانه لان اذا الزمناه بالماء في البلد

33
00:18:59.300 --> 00:19:25.350
سهل عليه ذلك يغتصبه منه في البرية ثم يعطيه في البلد مثله وانما يعطى مثل قيمته في مكانه في وضع حالة غصبه يقال هذا السقة مثلا في المكان الفلاني لمن ليس معه ماء كم يساوي

34
00:19:25.500 --> 00:19:57.100
قالوا يساوي الف ريال بينما هو في البلد لا يساوي خمسة ريالات المغرم قيمته في مكانه  ونص الفقهاء رحمهم الله على انه اذا كان مع شخص ما فمات وهو محتاج الى ان يغسل فيه

35
00:19:57.250 --> 00:20:22.700
وغيره محتاج لشربه قالوا يعطى لمن هو محتاج الى شربه ويمم الميت ولو ان معه ماء محافظة على نفس غيره وعلى الورثة قيمة الماء هذا في مكانه يؤخذ من تركة الميت

36
00:20:23.350 --> 00:20:45.300
يؤخذ من آآ يعني على الحي للورثة لورثة الميت لان الميت هو صاحب الماء وهو في حاجة اليه لتغسيله فلا يغسل منه محافظة على الحي الذي يريد شربه فيعطى لمن يشربه وعليه قيمته فيما

37
00:20:45.300 --> 00:21:19.500
لمن؟ للورثة  والا يمكن رد مثل المثلي لاعوازه فقيمته يوم تعذر. لانه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة اذا  وان لم يمكن المثل لم يمكن المثل لا مثل فمتى يترد القيمة

38
00:21:19.900 --> 00:22:01.800
لكن القيمة وقت الغصب ام القيمة وقت التلف ام القيمة وقت الرد  القيمة وقت الغصب ام القيمة وقت تعذر المثل ام القيمة وقت المطالبة والطلب اغتصب منه شيئا مثليا بيد الغاصب

39
00:22:02.800 --> 00:22:36.150
فبحث عن مثله ليرده فلم يجده. فقلنا عليك القيمة. يقول متى هذه العين المغصوبة انا غصبتها وهي تساوي مئة وتلفت حينما يعني انتهى وجودها من الاسواق وهي تساوي خمسمئة واليوم لو وجدت

40
00:22:36.300 --> 00:23:14.700
تساوت الف ما لا يرد   وقت الغصب ام وقت تعذرها من الاسواق ام قيمتها الان عند الرد ثلاثة اقوال العلماء رحمهم الله الذي سار عليه المؤلف هو الاوسط وهو وقت تعذر المثل

41
00:23:14.900 --> 00:23:43.800
غصب عينا وقت الغصب بمئة فبدأت تقل في الاسواق حتى صارت تساوي خمسمئة انتهت من الاسواق لو وجدت اليوم لصارت تساوي الف لكنها انتهت ماذا يرد مائة او خمسمائة او الف

42
00:23:44.500 --> 00:24:08.350
الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على انه يرد وقت التعذر وقت تعذرها من الاسواق فيرد خمس مئة وبعض العلماء قال يرد قيمتها وقت غصبها وبعض العلماء قال يرد قيمتها الان

43
00:24:08.500 --> 00:24:37.400
لانه وقت الحكم بالرد فيرد القيمة اليوم ثلاثة اقوال. نعم ويضمن غير المثل اذا تلف او اتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده او غالبه لقوله عليه السلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. ويؤمن غير المثل شيء ليس له

44
00:24:37.400 --> 00:25:15.150
لا لا ليس مثليا ليس من المثليات التي تنضبط وتغرف صفاتها ويمكن ان يسلم فيها اختلف في يده ثم تعذر الرد بالتلف فماذا على الغاصب  مثل الذي اذا قدم عليه وقت تعذر

45
00:25:15.350 --> 00:25:41.900
الرد يعني وقت تلفه وقت تعذر الرد الا ان الاول له حالتان مثلي فاذا امكن لم يمكن رده رد مثله واذا لم يرد مثله رد قيمته وهنا متقوم وليس بمثلي فيرد قيمته وقت

46
00:25:41.900 --> 00:25:59.000
سلفه في مكانه وقت تلفه في بلده يعني قيمته في بلده واستدل على ذلك بماذا؟ بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه

47
00:25:59.700 --> 00:26:25.400
هذا الحديث معناه رجل شريك في رقيق هذا الرقيق مثل يشترك فيه ثلاثة لكل واحد ثلث احد الشركاء الثلاثة اعتق نصيبه اعتق نصيبه لا يخلو هذا المعتق ان كان له مال

48
00:26:25.500 --> 00:26:58.350
الزمناه بعتق الثلثين الباقيين كيف نلزمه بعتق الثلثين الباقيين؟ نقول نقوم الرقيق عليك بسعره اليوم قال يساوي تسعة الاف اليوم. لك ثلاثة اعتقتها ثلاثة الاف ويلزمك ان تدفع ثلاثة الاف لاحد الشريكين وثلاثة الاف للشريك الثاني لانك فوت عليهم

49
00:26:58.350 --> 00:27:40.000
بعتقك ثلثه متى يقوم وقت العتق فكذلك التالف من المغصوب متى يقوم وقت التلف  يوم تلفه وليس يوم المطالبة وانما يوم التلف   ولو اخذ حوائج من بقال ونحوه في ايام ثم حاسبه فانه يعطيه بسعر

50
00:27:40.000 --> 00:28:23.750
يوم اخذه لو ان شخصا يأخذ من بقال مثلا كل يوم كيلو من الخضروات في النهاية بعد شهر او شهرين اراد ان يحاسبه  هل يحسب ثلاثين الكيلو التي اخذها في الشهر كل يوم كيلو بسعر واحد؟ ام على حسب اسعارها

51
00:28:23.750 --> 00:28:51.900
كل يوم على حسب سعرها كل يوم اخذ منه كيلو مثلا برتقال اليوم يساوي ثلاثة ريالات بعد غد يساوي اربعة بعد خمسة ايام يساوي ريالين ونصف بعد عشرة ايام يساوي ثلاثة ونصف

52
00:28:52.100 --> 00:29:16.350
هل يحسب الكيلوات كلها بسعر واحد؟ حسب السعر الاول او حسب السعر الاخير ام كل يوم بسعره كل يوم بسعره. نعم  وان تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف كزوجي خف تلف احدهما

53
00:29:16.350 --> 00:29:48.100
رد الباقي وقيمة التالف وارش نقصه اذا غصب منه شيئا متعدد يحتاج اليه بتعدده ثم تلف بعضه وبقي بعضه وحكم عليه برد الباقي رد الباقي وماذا يرد مع الباقي قيمة

54
00:29:48.150 --> 00:30:30.300
التالف ومع قيمة التالف عرش نقص الباقي مثال ذلك غصب منه خفي قدمين قيمة الخفين عشرة ريالات فحكم عليه بردهما ضاع منه احدهما وبقي واحد يرده وماذا رد خف قدم واحدة

55
00:30:30.500 --> 00:30:56.300
ماذا يرد معه نقول قيمة الخفين كم عشرة احدهما كم قيمة التالف؟ خمسة هذا الباقي لو بيع هل يساوي خمسة احد يشتريه بخمسة؟ لا قد لا يشترى الا بريال واحد

56
00:30:57.000 --> 00:31:40.250
خف واحد فماذا يرد يرد خمسة قيمة التالف ويرد اربعة ريالات نقص عرش لنقص الخف الباقي ومثله مصراعي باب باب مكون من ظرفتين مثلا او نافذة  او اي شيء متعدد يحتاج اليه بتعدده. نقول يرد الباقي لانه حق صاحبه

57
00:31:40.450 --> 00:32:00.900
ويرد قيمة التالف لو قال اريد هذا الخف يبقى ما دام ان قيمته عشرة وانا سادفع على ان تسعة وخف اخذ الخف وادفع عشرة هل له ذلك؟ لا لانه عين المال المغصوب يجب رده على صاحبه

58
00:32:01.900 --> 00:32:30.900
ايرد على صاحبه ولصاحبه قيمة التاريخ وله كذلك ارش نقص هذا المعاد   وان تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل لان ماليته زالت تحت يده كما لو اتلفه. اذا  ان نصب منه عصير

59
00:32:32.550 --> 00:32:52.500
فتحمر هذا العصير فحكم عليه بالرد. هل يرد الخمر لا الخمر لا قيمة له يرد مثله ان كان مثلي او قيمته اذا لم يوجد مثله والخمر لا قيمة له يراق

60
00:32:53.700 --> 00:33:22.900
فان تخلل تخمر ثم تخلل زال ما فيه من الخمر يعني انقلبت الخمر بنفسها خلا لانها لها درجات عصير قد يعمل خلا وهذا جائز وقد يغلب عليها التخمر فتتخمر تكون خمرا

61
00:33:23.200 --> 00:33:50.700
فان تخللت بنفسها عادت خلا اصبحت جائزة طاهرة فان استمرت على انها خمر فسدت فهو عصب عصيرا ثم تخمر ماذا على الغاصب؟ رد مثله فان تخللت بنفسها ردها ورد ارش

62
00:33:50.900 --> 00:34:31.300
نقصها ايضاح ذلك اغتصب منه قارورة عصير  تخللت نقول ردها الى صاحبها ما دامت خلا؟ وما الفرق بين قيمته عصيرا وقيمته خلا ادفعه لصاحبه  فانقلب خلا دفعه لمالكه لانه عين ملكه. ودفع مع نقص ودفع مع نقص قيمته

63
00:34:31.300 --> 00:34:51.150
ودفع معه نفس قيمته حين كان عصيرا ان نقص. لان نقص لانه قد تزيد القيمة فلا يلزم بدفع شيء قد يقال قيمته عصير عشرة فلما تخلل وسلم من التخمر اصبحت قيمته خمسة عشر. نقول رده بنفسه وليس لك

64
00:34:51.150 --> 00:35:19.050
ولا يلزمك اضافة لانه لا نقص عليه. نعم لانه نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما اداه بدلا عنه ويسترجع الغاصب ما اداه بدلا عنه غصب عصيرا ثم تخمر وقلنا رد مثله

65
00:35:19.500 --> 00:35:42.550
فاراده صاحبه وهو خمر قال اريد ان يبقى عندي ان تخلل استعملته والا ارقته فاذا به يتخلل فهل يرد صاحب العين ما اخذه عوضا عنه حال كونه عصيرا على كونه خمرا؟ نعم يرده

66
00:35:42.650 --> 00:36:10.350
يرد الى الغاصب ما دفعه اذا تخلل الخمر بعد ان بعد ان كان خمرا تخلل اصبح خلا وصار له قيمة فيرد يرد الى الغاصب مقابل ذلك اوضحه بالمثال اكثر اغتصب قارورة عصير قيمتها عشرة

67
00:36:12.200 --> 00:36:39.400
فتخمرت ماذا نقول للغاصب على سبيل انه لا مثل له. قلنا رد القيمة. كم القيمة عشرة فرد القيمة فاخذ صاحب العين العصير حالة كونه خمرا يريد القارورة فانقلب هذا الخمر خلى فاصبح يساوي خمسة

68
00:36:40.050 --> 00:37:05.800
هل يرد على الغاصب شيء؟ نعم. يرد اليه الخمسة الزائدة. لانه دفع عشرة واصبح الخل يساوي خمسة فيرد الغاصب خمسة  واذا كان المغصوب مما جرت العادة باجارته لزم الغاصب اجارة مثله مدة بقائه

69
00:37:05.800 --> 00:37:36.600
استوفى المنافع او تركها تذهب واذا كان المغصوب مما جرت العادة باجارته رجل اغتصب بيتا اغتسل سيارة اغتصب بعيرا اغتصب فرسا والعادة ان صاحب العين هذه الدار او الدكان او البيت

70
00:37:36.900 --> 00:38:08.200
او الفرس او السيارة يؤجرها صاحبها ويستفيد منها اجرة سنوية او شهرية او يومية الغاصب غصب العين وابقاها بدون تأجير ثم حكمنا على الغاصب برد العين المغصوبة فردها قال صاحب العين نعم اريد هذه العين رددتموها علي لكن اريد اجرتها من يوم غصبها الى اليوم

71
00:38:10.400 --> 00:38:33.250
قال الغاصب اني لم اؤجرها بريال واحد ما هو موقفنا من هذه القضية نلزم الغاصب باجرة المثل وان لم يستفد منها  اذا كان مثله يؤجر. اما اذا كان مثله لا يؤجر فلا يلزم بشيء

72
00:38:33.800 --> 00:39:07.200
الغاصب ما اجر. لكن العادة ان هذه العين تؤجر سنلزمه بالاجرة واضح اغتصب دارا واقفلها وبقيت في يده عشر سنوات ثم رد الله الحق الى ان يصابح فحكم على الغاصب برد هذه الدار الى صاحبها. فردت عليه فهل لصاحب الدار ان ان يطالب

73
00:39:07.200 --> 00:39:40.750
اجرة الدار عشر سنوات نعم اطالب باجرتها عشر سنوات يقول الغاصب انا اقفلتها ما اجرتها بريال واحد نقول يلزمك اجرة مثلها فيرد العين المغصوبة ويرد الاجرة مدة الغصب سواء استوفى المنافع يعني اجرها او لم يستوفي لانه تركها بدون فائدة. او ارض تزرع مثلا

74
00:39:40.750 --> 00:39:50.100
ما زرعها الغاصب وانما العادة انها تؤجر هذه الارض للزراعة فعل الغاصب اجرة مثلها