﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد القادمون ان شاء الله ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيره

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
ما مرأة لدواب المسلمين ما لم يضرهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن في اعلى المال المباهي السقي وحبس المايل يا ان يصل الى كعبه. ثم يرسله الى من يليه. وللامام دون غيرهما مرعى للدواب

3
00:01:00.150 --> 00:02:13.450
لدواب المسلمين ما لم يضرهم   اذا احاط فرضا بحجارة او تراب او اسلاك ونحوها فهل يملكها  لا يملكها. لان هذا ليس باحياء. الاحاطة بالتراب او بالاحجار او بالاسلاك كل هذا لا يحصل به

4
00:02:13.750 --> 00:02:54.450
الملك لانه ليس باحياء لها. اذا احاطها بجدار منيع فهل يملكها  نعم يملكها    اذا اوصل اليها الماء من بئر او نهر ونحوهما فهل يملكها بذلك ويعتبر هذا احياء  نعم يملكها. اذا كانت الارض مغمورة بالمياه

5
00:02:55.300 --> 00:03:25.350
وحبس الماء عنها ويبسها من اجل ان ليزرعها او يحييها بالبناء. فهل يملكها بذلك؟ هل يعتبر هذا احياء     نعم اذا حبس عنها الماء لان في حبس الماء عنها استصلاح لها

6
00:03:25.350 --> 00:04:03.550
اذا حفر في المكان بئرا ولم يصل الى الماء هل يملكها بذلك ويعتبر هذا احياء للارض     لا يملكها اذا لم يصل الى الماء فلا يملك. فان وصل الى الماء  ملكها لان الوصول الى الماء احياء لها

7
00:04:04.050 --> 00:04:46.400
اذا احيا بئرا كانت قديمة ومدفونة فاحياها بان حظرها واخرج الماء منها. فما هو حريمها   خمسون ذراعا فان اوصل الماء منها الى ثلاث مئة ذراع واكثر من ذلك هل يملك ما وصل اليه الماء

8
00:04:46.800 --> 00:05:23.750
نعم يملك ما وصل اليه الماء. والبئر الجديدة التي ابتدعها هو احياها هو حفرها ولم تكن قديمة فوصل الى الماء ولم يجريه فهل فماذا يملك من حريمها    خمسة وعشرون ذراعا

9
00:05:23.900 --> 00:06:17.300
اذا تحجر ارضا  بمثل ما سبق بتراب او حجارة او اسلاك من اجل ان يحييها فمات قبل ان يحييها فهل لوارثه يكون له الحق فيها ام لا حق له فيها

10
00:06:17.600 --> 00:07:11.650
له الحق له الحق فيها هو ما دام حيا وامات قبل ان يحييها فينتقل الحق لوارثه فان احياها والا فلغيره ان يحييها    سم بالله  وللامام لمن وللامام اقطاع مواد لمن يغييه ولا يملكه واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة

11
00:07:11.650 --> 00:07:54.950
ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها ومن غير اقطاع لمن سبق. لمن سبق بالجلوس ما بقي فيها وان طال وان سبق اثنان اقترعا  هذا المعلم تعالى وللامام لانه الحارس العقيق ولا يملكه بالاقداع بل هو احق من غيره

12
00:07:54.950 --> 00:08:36.400
وللامام اقطاع موات لمن يحييه بانه عليه الصلاة والسلام اقطع بلال ابن الحارث العقيق ولا يملكه بالاقطاع بل هو احق من غيره الاقطاع ثلاثة انواع اقطاع الامام  اقطاع للتمليك   واقطاع للاستغلال

13
00:08:38.200 --> 00:09:36.300
واقطاع ارفاق  الاقطاع للاحياء  والملك كان يقطع الامام شخصا ارض ليزرعها ويا غرسها شجرا فهذه  اقترعوا تمليك  او يبني عليها دارا واقطاع كأن يقطعه مكانا في السوق يضع فيه بضاعته

14
00:09:37.050 --> 00:10:17.250
كما يعطى لبائع الخضرة مثلا ولبائع العلف ولبائعي انواع الطعام مجالس واماكن في السوق يبيعون فيها بضاعتهم هذه هذا يسمى اقطاع ارفاق  واقطاع استغلال كان يقطعه خراج الارض الفلانية يأخذه

15
00:10:17.750 --> 00:11:02.350
ما دام حيا  يقطعه مثلا ما يعشر من اموال الكفار اذا جلبوها الينا  هذا يسمى اقطاع استغلال   وللامام ان يقطع هذه الانواع الثلاثة  للمصلحة  اذا كان في ذلك مصلحة ومن غير مضرة على المسلمين

16
00:11:02.650 --> 00:11:39.600
له ان يقطع للتمليك وله ان يقطع للاستغلال وله ان يقطع اقطاع انفاق ومنفعة  وهنا في اقطاع التمليك. يقول وللامام اقطاع موات لمن يحييه فاذا احياه ملكة وان لم يحييه فليس بملك له

17
00:11:39.850 --> 00:12:10.250
لا يملكه بذلك  فقد ثبت ان عمر رضي الله عنه  اخذ اراضي ردها للمسلمين من اناس اقطعت لهم فلم يحيوها  فمن احيا ما اقطع فهو احق به ومن لم يحيه فليس له فيه حق

18
00:12:12.450 --> 00:12:49.900
مثال ذلك اقطع الامام او نائبه مثلا في ذلك وزارة الزراعة ارضا ليزرعها المرء وليغرسها وليحفر فيها ابارا ليستغلها ليحييها فان حفرها حفرها بئرها وغرسها واحياها خلال مدة تعينها مثلا الوزارة

19
00:12:50.100 --> 00:13:30.700
ملكها بذلك  وان لم يحييها فلا يملكها فللوزارة مثلا ان تمنحها لغيره  ومثل ذلك اذا اعطى الامام او نائبه كالبلديات مثلا شخصا منحة من اجل ان يبني عليها بيتا فاذا استلمها وبنى ملكها بذلك

20
00:13:30.800 --> 00:14:13.200
فان لم يبنيها خلال مدة معينة تعينها الجهة فليس له حق فيها تؤخذ منه وتعطى لغيره     واذا احياه ملكه وللامام ايضا اقطاع غير مواد تمليكا للمصلحة. فاذا احياه ملكه بالاحياء

21
00:14:13.350 --> 00:14:53.900
وان لم يحيه فليس له بملك والقول الاخر في المذهب وعليه بعض العلماء انه بمجرد اقطاع ولي الامر يملك ذلك وان لم يحيي   فما اقطعه الامام كهولة والفرق بينهما عند من يقول لا يملكه الا بالاحياء فليس له بيع ما

22
00:14:53.900 --> 00:15:17.000
اقطع قبل ان يحييه اقطع ارضا زراعية او ارضا سكنية ولم يبني فيها ولم يزرعها اليس له بيعها؟ عند من يقول انه لا يملكها بالاقطاع  وعند من يقول انها تملك باقطاع الامام

23
00:15:17.050 --> 00:15:54.450
او نائبه للمصلحة انه يملكها بذلك وله ان يبيعها ويأخذ ثمنها قولان في هذه المسألة  وللامام ايضا اقطاع غير موات  للامام ان يعطي ارضا وان لم تكن مواتا للمصلحة ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين

24
00:15:54.650 --> 00:16:32.850
شخص يرجى قوة ايمانه وتأليف جماعته فاعطاه الامام بيتا من بيوت ما للمسلمين اعطاه ارضا محيات لمصالح المسلمين اعطاه اياها من اجل تأليفه. قوة ايمانه او اتقاء شره او رجاء نصحه للمسلمين

25
00:16:32.900 --> 00:17:04.200
او رجاء  بذل مجهود من قبله لشيء فيه مصلحة للمسلمين وهكذا هل الايمان اقطاع الموات وغير الموات؟ اذا كان في ذلك مصلحة تمليكا له ان يقطع هذا البيت مثلا لفلان لمصلحة

26
00:17:04.600 --> 00:17:37.950
من اجل خدمات له جليلة او يرجى منه النفع  تمليكا يقول هذا البيت لك ملك لك وله ان يقطعه اياه انتفاعا. يسكن فيه ما دام في البلد الفلاني مثلا  او يسكن فيه ما دام حيا. او يسكن فيه ما دام على

27
00:17:37.950 --> 00:18:10.000
هذا العمل  هذا اقطاع انتفاع. الاول اقطاع تمليك له ولعقبه من بعده اقطاع انتفاع له ينتفع به في وقت معين. اما مدة حياته او بقاءه في هذا البلد او ما دام على رأس هذا العمل او نحو ذلك

28
00:18:10.050 --> 00:18:37.500
وهذا كله مشروط بان يكون في ذلك مصلحة وله اقصاء الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورهبة مسجد غير محوطة ما لم الناس لانه ليس للامام ان يأذن به. ان يأذن فيما لا مصلحة فيه. فضلا عما فيه مضرة مضرة

29
00:18:37.600 --> 00:19:16.500
وله اقطاع يعني للامام او من ينوب عنه في ذلك له اقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة  هذا يسمى اقطاع ارفاق     يقطع الامام مثلا  النجارين هذا المكان يشتغلون فيه

30
00:19:17.000 --> 00:19:55.400
يقطع مثلا بائعي اللحوم مثلا هذا المكان يبيعون فيه. يقطع مثلا بائع الخظروات  بائع الاعلاف بائعي كذا اماكن محددة  كما هو الحالة الان اماكن البيع فيما يظلل من اماكن البيع يقطع لكل شخص مكان على قدر بضاعته وقدر عمله ليبيع

31
00:19:55.400 --> 00:20:23.750
اه في  هذا يسمى اقطاع ارفاق او اقطاع منفعة يعني ينتفع به وليس له ملك في ذلك هذا يكون في الطرق الواسعة. اما الطرق الظيقة فلا يصح للامام ان يقطع فيها. لانه يظيق على الناس

32
00:20:24.200 --> 00:20:53.150
ولا يجوز للامام ان يقطع ما لا مصلحة فيه. يعني الواجب ان يكون الامام فيما فيه مصلحة. ولا يعمل شيئا لا مصلحة فيه فضلا عن ان يكون فيه مضرة فهذا من باب اولى في انه يجب ان يمتنع عنه

33
00:20:53.200 --> 00:21:26.950
الامام     ورحبة مسجد غير محوطة رحبة المسجد هي الاماكن التي تكون خلف المساجد مثلا واسعة  للامام ان يقطع فيها للبيع والشراء مثلا كل انسان يعطى منها مكانا يبيع فيه ويشتري

34
00:21:27.250 --> 00:21:49.900
وله ان يتظلل فيها ان يجعل فيها ظل وظل عن الشمس لكن ليس له ان يبني فيها بنا   بخلاف محوطة المحوطة بجدار هذه لا تقطع للبيع والشراء لانها في حكم المسجد

35
00:21:49.950 --> 00:22:10.800
واما الرحبة اذا كانت غير محوطة سعة من الارض بجوار المسجد هذه يجوز للامام ان يقطع فيها ويجوز فيها البيع والشراء لانها ليست في حكم المسجد. اما اذا كانت محوطة

36
00:22:10.800 --> 00:22:40.050
في جدار فليس للامام ان يقطع فيها ولا يصح فيها البيع والشراء لانها في حكم المسجد ويصح للمعتكف ان خرج اليها ويجلس فيها. لانها في حكم المسجد   ويكون احق بجلوسها ولا يزول ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لانه قد استحق

37
00:22:40.050 --> 00:23:19.000
الامام ويكون المقطع احق بجلوسها حدد له ثلاثة في اربعة متر مثلا وعلمت بعلامات ليس لغيره ان يقعد فيها   هو جلس فيها وباع وشرى ثم انتقل منها. ذهب وتركها ورجع اليها من الغد وقد اخذها غيره. فهل لغيره ان يجلس فيها؟ لا

38
00:23:19.350 --> 00:23:52.750
واحق فيها وان ذهب عنها لانه استحقها بماذا؟ باقطاع الامام او نائبه   وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ظرر. له ان يظع عليها ظل يتظلل او بضاعته لكن ليس له ان يبني

39
00:23:52.750 --> 00:24:25.350
وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر ويسمى هذا اقتاء ارفاق يسمى هذا النوع من الاقطاع اقطاع ارفاق لانه لا يسوغ له ان يؤجر هذا المكان وانما ينتفع به هو ما دام يعمل هذا العمل. وليس له ان يبيعه

40
00:24:27.250 --> 00:24:46.900
ومن غير اخفاء للطرق الواسعة والرهبة غير المحوطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان  به في الوجيز لانه سبق الى ما لم يسبق يسبق اليه مسلم فلم يمنع

41
00:24:47.100 --> 00:25:24.850
ومن غير اقطاع للطرق الواسعة. الرجل اذا جاء الى مكان واسع طريق فسيح ووظع بظاعته فيها للبيع فله ذلك ما لم يظر بالاخرين   ومثل ذلك رحبة المسجد الواسعة غير المحوطة

42
00:25:26.600 --> 00:25:48.700
فمن سبق الى هذا المكان بوضع بضاعة او جلوس او ايقاف سيارة او نحو ذلك فهو احق بهذا المكان ما دام فيه. يعني ليس لغيره ان يقيمه منه فان قام منه

43
00:25:51.100 --> 00:26:13.750
فهو احق به اذا رجع اليه؟ لا من الذي احق بالمكان اذا رجع اليه؟ من اقطع من قبل الامام اما من لم يقطع من قبل الامام فهو احق بالمكان ما دامت بضاعته فيه

44
00:26:14.850 --> 00:26:44.300
لا يقيمه غيره ويجلس فيه فهو احق به  فان قام منه وجاء غيره وجلس فيه فهل له ان يقيم من جلس فيه ليس له ذلك يقول ما دام قماشه فيها يعني القماش ما كان على وجه الارض من اي نوع من انواع البضاعة

45
00:26:44.300 --> 00:27:02.450
يقال له قماش ليس خاصا للاصطلاب ما اصطلح عليه الناس عرفا الان انه في الاقمشة فيما يدرى في الثياب ونحوها لا بل هو عام في كل كل ما يوضع على وجه الارض للبيع

46
00:27:02.750 --> 00:27:26.400
وان طال ان هذه اشارة الى ماذا؟ الى الخلاف   ان طال اذا وضع بضاعته في هذا المكان الذي لا يضر بالاخرين فهو احق به وان مكث فيه شهرا او شهرين او ثلاثة

47
00:27:26.400 --> 00:27:57.500
وان طال مكثه فيه ما دامت بضاعته موجودة يرى بعض العلماء انه ان طال مكثه في هذا المكان اقيم منه. لم  لئلا  يتملكه بذلك   او يظن انه قد ملكه بذلك

48
00:27:57.650 --> 00:28:22.800
فان طال مكثه قال بعضهم يقام منه لان هذا لمصالح المسلمين عموما فلا يستأثر به وحده  وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال كنا نتبايع بالسوق فمنا من يبيع في اليوم

49
00:28:22.850 --> 00:28:45.500
في هذا المكان وفي اليوم الثاني في مكان اخر. يعني لا يمكث في مكان واحد باستمرار. وانما يتركه لغيره واذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. نعم. وفي المنتهى وغيره فان اطاله ازيل لانه

50
00:28:45.500 --> 00:29:16.400
يصير كالمالك. نعم. وان سبق اثنان فاكثر اليها وضاقت اقترأ لانهما استويا السابق والقرعة مميزة ومن سبق الى مباه وان سبق اثنان فاكثر اليها مكان واسع على حافة الطريق الواسع

51
00:29:16.450 --> 00:29:46.200
جاء اثنان اليه كل واحد يريد ان يضع قماشه فيها مثال ذلك مثلا تقدم الاشخاص والبضاعة في الطريق. فوصل الى المكان سواء ولم يضع احدهما قماشه فيه. فكل يقول قولوا انا سبقت اليه وهما وصلا الى المكان سواء وهو لا يتسع الا لواحد مثلا

52
00:29:46.500 --> 00:30:18.150
فماذا يعمل معهما  بالقرعة من خرجت له القرعة اخذه  لانهما استويا في السبق. والقرعة وردت في القرآن وفي السنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج الى سفر

53
00:30:18.250 --> 00:30:29.129
اقرأ بين نسائه  فايهما خرجت لها القرعة اخذها معه في السفر عليه الصلاة والسلام