﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. باب الجهالة. وهي ان يجعل شيء لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة مدة معلومة او مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. والجماعة

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعالة وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة

3
00:01:10.150 --> 00:02:00.150
اول مجهولة كرد عبد ولقته وخياطة وبناء حائط. فمن فعله بعد عمله بعد بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي اسمائه يأخذ قصة تمامه  هل للامام ان يقطع مواتا لمن يحييه واذا اقطع ذلك فهل يملكه ام لا؟ المقطع

4
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
للامام ان يقطع مواتا لمن يحييه وهل يملكه بهذا الاقطاع؟ قبل الاحياء لا يملك وانما يكون احق به من غيره. فان احياه ملكه. وان لم يحيه فلا تملك وفيه قول اخر انه يملكه بمجرد الاقطاع احياه

5
00:02:40.150 --> 00:03:30.150
او لم يحيى الاقطاع اقطاع تمليك واقطاع منفعة واقطاع استغلال فما مثال اقطاع المنفعة او الارفاق اقطاع منفعة او انفاق كان يقطع الامام او نائبه مكانا في الطرق الواسعة لمن يبيع فيه. او

6
00:03:30.150 --> 00:04:04.950
في رحبة للمسجد او غيره بشرط ان تكون رحبة المسجد غير محوطة فان كانت محوطة فلا يجوز الاقطاع فيها ولا يجوز البيع والشراء فيها. وما مثال اقطاع التمليك يقطع الامام ارضا لمن يبني له فيها بيتا او

7
00:04:04.950 --> 00:04:44.950
ازرعوا فيها اشجارا ونحوها. وهذا يسمى اقطاع تمليك. والاول اقطاع ارث اي يرتفق بهذا وينتفع بهذا ولا يملكه. وكذا اقطاع استغلال بان يقطعه شيئا يستغل استغلالا من غير كان يقطعه خراج جهة او مكان او عشر ما

8
00:04:44.950 --> 00:05:24.950
من هذه الجهة من اموال الكفار ومن سبق الى مكان في السوق ثم انتقل منه وعاد اليه مرة ثانية بعد ان يجلس فيه غيره فهل هو احق من الثاني ام لا

9
00:05:24.950 --> 00:06:04.950
ما دام قماشه وبضاعته في المكان فهو احق من غيره. فان نقله وجاء غيره وحل فيه فليس للاول ان يقيمه منه الا ان كان جلوسه فيه باقطاع من الامام او نائبه فهو يقيم من جلس في مكانه

10
00:06:04.950 --> 00:06:34.950
اذا سبق اثنان الى مكان في السوق احدهما اقطعه الامام والاخر لم يقطعه فايهما احق به استويا في السبق اليه. من اقطع الامام احق به. فان استويا في عدم الاقطاع فايهما احق

11
00:06:34.950 --> 00:07:34.950
سبق سويا اقرع بينهما فان سبقا الى مباح كصيد وحطب وحشيش ونحوه فايهما احق به؟ يقسم بينهما  بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمن في اعلى الماء المباهي السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه. ثم يرسله الى من يليه

12
00:07:34.950 --> 00:08:14.950
للامام دون غيره امام مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم  ولمن في اعلى الماء كماء مطر السقي وحبس الماء الى الى ان يصل الى تعبه. ثم يرسله الى من يليه

13
00:08:14.950 --> 00:08:44.950
يفعل كذلك وهلم جرا. يقول المؤلف رحمه الله ولمن في اعلى الماء المباح ماء مطر السقي. وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا. اذا كانت المزارع متوالية

14
00:08:44.950 --> 00:09:24.950
وجاء المطر من اعلى الوادي. فهل يقسم ما يأتي من مطر بين اهل المزارع ام انه يسقي الاول فالاول؟ الجواب يسقي الاول فالاول. وكيف يسقي الاول ثم من يليه يسقي الاول الى ان يصل الماء الى الكعب. كعب القدم

15
00:09:24.950 --> 00:10:03.350
فاذا وصل الى كعب القدم ترك الماء يذهب الى جاره ثم يسقي الجار كذلك وهلم جراء. اي هكذا. ومثل ذلك ماء النهر الذي يشترك فيه عدة بساتين. واراضي زراعية يسقي الاول ويحبس الماء الى ان يصل الى الكعب ثم يرسل الماء الى من

16
00:10:03.350 --> 00:10:33.350
يليه ثم الثاني يرسله الى الثالث وهكذا. والدليل في ذلك ان الزبير بن العوام كان له بستان في سراج الحرة يعني مجرى الوادي الذي يأتي من الحرة وكان الانصاري بعده في

17
00:10:33.350 --> 00:11:03.350
في زرعه. فتخاصم الانصاري مع الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير ثم ارسل الماء الى اسقي نخلك وزرعك وارسل الماء الى جارك

18
00:11:03.350 --> 00:11:33.350
فقال الانصاري ان كان ابن عمتك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير واحبس الماء حتى يصير الى الجدر ثم ارسله الى جارك. في المرة الاولى ما استوفى النبي صلى الله عليه

19
00:11:33.350 --> 00:12:02.300
عليه وسلم حق الزبير. قال اسقي وارسله الى جارك. فلما قال الانصاري مقالته هذه استوفى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير وقال احبس الماء حتى يصل الى الجدر. والجدر هو

20
00:12:02.450 --> 00:12:37.250
الشيء من التراب الذي يوضع لحجز حوض عن حوض او شرب عن شرب حياض النخل ونحوها وقيس هذا الجدر في ذاك الوقت فكان بمقدار الكعب. كعبي القدم وذلك ان الجدر يختلف. من محل الى محل من بلد الى بلد

21
00:12:37.250 --> 00:13:07.250
ومن بستان الى بستان وبحسب قوة صاحب البستان وضعفه تختلف. فقيس ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد انه بمقدار كعب القدم فالاعلى يحبس الماء يعني يمنعه حتى يرتد على بستانه

22
00:13:07.250 --> 00:13:37.250
بحيث يصل مستوى الماء الى حد الكعب. ثم يرسله الى الذي يليه. فان كان البستان مختلف. الانخفاض والارتفاع. فهل يكون ذلك باعلاه ام باسفله ان كان باعلاه فقد يتأخر وصوله الى القدر

23
00:13:37.250 --> 00:14:07.250
والكعب وان كان باسفله فلا يصل الماء الى اعلاه. وانما يكون في كل قطعة بحسبها اذا كان غير متساوي فيكون كل قطعة بحسبها اعلاه فيه الى الكعب ثم يرسل الى الاسفل فيحبس فيه الى الكعب وهكذا

24
00:14:07.250 --> 00:14:33.350
فان هذا الماء ان علم ان الماء في هذا المجرى قليل. سيكون للاول فقط على هذا ان لم يرسله من اول وهلة فما الحكم؟ هو كذلك يكون للاول ان بقي للثاني شيء فبها وان لم يبقى له شيء فليس له

25
00:14:33.400 --> 00:15:03.400
شيء فان لم يبذل عن الاول ومن بعده شيء فلا شيء للاخر. يعني يكون للاول فالاول. لقوله عليه الصلاة والسلام اسقي حتى يصل الى الجزر الى الجزر متفق عليه وهذا هو الدليل وذكر عبد الرزاق

26
00:15:03.400 --> 00:15:23.400
عن الظهر قال نذرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر كان ذلك الى الكعبة نعم. فان كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل

27
00:15:23.400 --> 00:15:59.450
وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. فان كان الماء مملوكا ماء نهر يحتاج الى عمل ومجهود فاشترك اصحاب البساتين هذه في المجهود والعمل الذي يتطلبه نلتقي من هذا النهر. فهل يسقي الاول ثم الثاني ثم الثالث؟ او كان

28
00:15:59.450 --> 00:16:29.450
عينا حظرها واستخرجها اصحاب البساتين هذه او اصحاب الاراضي الزراعية. فهل الاول ثم الثاني ثم الثالث. اما لا يكون العمل؟ اذا كان الماء مملوكا فيقسم على الملاك بقدر ملكهم او بقدر عملهم. ولا ينظر الى سعة بساتين

29
00:16:29.450 --> 00:17:09.450
او ضيقها اشترك عشرة في حفر عين فحفروها واستووا في الانفاق على ذلك. احدهم بستانه كبير والاخر اقل فكيف قسمة الماء بينهم؟ تكون على البساتين وسعتها ام على قدر نفقتهم على هذه العين؟ على قدر نفقتهم على هذه

30
00:17:09.450 --> 00:17:39.450
العين ثم كل يتصرف في مائه كيفما شاء. وذلك بان يصرف اما ساعات ويقال لكل ساعة او لكل خمس ساعات واما ان يصرف بانابيب ونحوها بحيث يكون مدخل وما يدخلها من الماء متساو او معروف المقدار

31
00:17:39.450 --> 00:18:09.450
فيقسم الماء بينهم بالسوية وانما ذاك الحكم في ماذا؟ في الماء بخلاف الماء المملوك فيقتسمونه على قدر الملك. وللامام دون غيره هما ما رأى اي ان يمنع الناس من مرأة لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل

32
00:18:09.450 --> 00:18:39.450
والصدقة ما لم يضرهم بالتبييث عليهم لما روى عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما النقي حمى النقيء لخير المسلمين رواه ابو عبيد. وللامام دون غيره حمى مرعى اي ان يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين

33
00:18:39.450 --> 00:19:19.450
لامام المسلمين ان يحمي مكانا يخصصه للرعي للابل وللخيل التي تحت يده وتعمل لمصالح المسلمين. وليس لغيره ان يحمي ليس لغيره من الاشخاص ان يحمي كما انه لا يجوز للامام ان يحمي

34
00:19:19.450 --> 00:19:59.450
لخيله وابله التي يملكها خاصة. التي تعمل لمصلحته خاصة الحمى المأذون فيه شرعا هو ما كان لمصالح المسلمين بشرط ان لا يضر بهم ولا يضيق على ضعفائهم. فان بهم منع من ذلك. ايضاح ذلك كأن يكون هناك مكان يكثر

35
00:19:59.450 --> 00:20:39.450
فيه العشب هل الامام ان يحميه؟ يمنع الناس من الرأي في هذا ويخصصه لابل الصدقة. يخصصه لخيل الجهاد يخصصه للابن والمواشي الظوال. التي تظل عن اصحابها. فيغويها الامام ويجمعها في هذا المكان بشرط الا يضر هذا الحمى بمصالحه

36
00:20:39.450 --> 00:21:09.450
المسلمين كان يكون مثلا لا يوجد قرب هذا البلد الا مكان خاص للرعي فليس للامام ان يحميه ويمنع عموم المسلمين او عموم اهل البلد من الرأي في هذا بان صاحب البعير والبعيرين يشق عليه ان يذهب بهما بعيدا فيجعله

37
00:21:09.450 --> 00:21:39.450
وهما فيرسلهما للرعي في هذا المكان. فليس للامام ان يعمل كما تقدم الا ما فيه مصلحة فعمله منوط بالمصلحة. فاذا خرج عن المصلحة منع من ذلك شرعا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع

38
00:21:39.450 --> 00:22:09.450
لخيل المسلمين لخيل الجهاد في سبيل الله. مكان قريب من المدينة حماه النبي صلى الله الله عليه وسلم وجعله خاص تأوي اليه خيل الجهاد وحمى النبي صلى الله عليه وسلم لخيل الجهاد

39
00:22:09.450 --> 00:22:39.450
دليل الجواز ان للائمة حمى اماكن يخصصونها لرعي الجهاد وابل الصدقة والظوال التي تأوي اليهم وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد نقده وما حماه غيره من الائمة

40
00:22:39.450 --> 00:23:09.450
يجوز نقده وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم من الاماكن لابل الصدقة ولخير الجهاد فلا يجوز لمن بعده ان ينقضه. لان حمى النبي صلى الله عليه وسلم محرم نقضه. بخلاف حمى غيره من الائمة

41
00:23:09.450 --> 00:23:39.450
حمى امام مثلا مكانا لابل الصدقة. او للخيل وجاء بعده اخر هل له ان ينقض هذا الحمى؟ او ليس له له ذلك؟ الجواب ليس له له ذلك. له ذلك. اما ما حماه النبي صلى الله عليه

42
00:23:39.450 --> 00:24:09.450
وسلم فليس لاحد ان ينقضه. ولا يجوز لاحد ان يأخذ من ارباب الدواب عوضا عن مرأى موات او حمى لانه عليه الصلاة والسلام شرك الناس فيه ولا يجوز لاحد ان يأخذ من ارباب الدواب عوضا عن مرعى موات

43
00:24:09.450 --> 00:24:39.450
او حمى. هل يجوز لشخص كبير في قبيلته وفي قومه ان يمنع الرأي من هذا المكان. فان رعت منه دواف غيره اخذ منهم اجرة. هل له ذلك؟ ليس له ذلك

44
00:24:39.450 --> 00:25:19.450
لان رعي المكان المواد مشترك مباح لمن جاء فلا يجوز ان يحمي غير الامام وان منع او حمى فليس له اخذ اجرة على رعي الابل او الغنم فيه لانه نبات نبت في ارض المواد فهو مباح لمن رأى فيه

45
00:25:19.450 --> 00:25:40.700
ومن جلس في نهر جامع لفتوى او اقراء فهو احق بمكانه ما دام فيه او غاب لعذر وعاد ومن جلس في نحو جامع يعني مسجد جامع جلس فيه للافتاء او

46
00:25:40.700 --> 00:26:00.700
جلس فيه للتعليم او جلس فيه للقراءة او جلس في مكان في الصف الاول في مثلا من المسجد او في الصف الذي يليه فهو احق بهذا المكان وليس لغيره ان يقيمه منه

47
00:26:00.700 --> 00:26:30.700
وابدا فان اقامه فقد ظلم وتعدى وان ذهب وعاد قريبا فهو احق بمكانه ذلك. كأن يخرج مثلا للوضوء. يجلس في مكان ثم يقوم للوضوء ثم يرجع وقد جلس فيه غيره. فللاول ان يقيم الثاني لانه احق

48
00:26:30.700 --> 00:27:02.150
به وخرج منه لعذر. فان خرج منه لغير عذر فليس له فيه احق  نعم. ومن سبق الى رباط او نزل فقيه بمدرسة او صوفي بخانق لم يبطلوا حقه بخروجه منه لحاجة. ومن سبق الى رباط. والمراد بالرباط

49
00:27:02.150 --> 00:27:32.150
العربية التي يسكن فيها تخصص اما لطلبة العلم او للفقراء او للايتام او للارامل ونحو ذلك. فاذا سكن شخص في مكان وخرج للصلاة او لغيرها او لحج او لعمرة. ثم جاء اخر وسكن فيه

50
00:27:32.150 --> 00:28:02.150
فايهما احق؟ الاول احق بذلك. قد يقول الثاني انك خرجت وتركته نعم يقال هذا الخروج مأذون فيه. خروج مثلا للصلاة. معلوم ان الذي يسكن الرباط لا يجلس فيه كل الوقت وانما يخرج منه او يسافر للحج او للعمرة او لسفر مباح او

51
00:28:02.150 --> 00:28:32.150
ومشروع ثم يعود الى مكانه فهو احق به. ولا يجوز لغيره ان يأخذ مكانه او نزل فقيه بمدرسة يعني كأن يكون مدرسة للتعليم وجاء هذا الفقيه نزل في هذه المدرسة للتعليم ثم خرج للحج وجاء اخر واراد ان يسكن في مكانه هل له ذلك؟ لا

52
00:28:32.150 --> 00:29:12.150
الاول سبق اليه فهو احق به. وخروجه مأذون فيه شرعا. او صوفي الخانقة هو مكان الذي يجتمع فيه الصوفية والتصوف انواع منه الملموم ومنه المحمود ومنه المباح وهذه التسمية قيل مأخوذة من لبس الصوف

53
00:29:12.150 --> 00:29:41.450
ان الغانم من يتصف بهذه الصفة الزهاد. فيلبسون الخشن من الثياب وقيل لهم صوفية. وقال بعضهم انه مشتق من الصفا من صفاء القلب لان هؤلاء صفت قلوبهم لطلب ما عند الله. ولم يدنسوا

54
00:29:41.450 --> 00:30:01.450
قلوبهم بطلب الدنيا والانشغال لها. ولكن هذه النسبة غير صحيحة بالنسبة للصوفية. وانما هي اقرب الى ما تقدم من انها منسوبة الى لبس الصوف. لانهم يلبسون الخشنة من الثياب. ثم لنعلم ان

55
00:30:01.450 --> 00:30:29.750
وفيه انواع اذا كان الصوفي مثلا لبس الخشن من الثياب وتفرغ للعبادة او لطلبه العلم وترك الانشغال في الدنيا واكتفى بالقليل من العيش الخشن فلا بأس بذلك وان كان مأمور بالعمل ومرغب في

56
00:30:29.750 --> 00:30:56.250
ومنه حال كثير ممن ينتسب الى الصوفية في زماننا هذا مبتدعة وخرافيون وعندهم من الضلالات الشيء الكثير ويتصورون انهم اذا تدرجوا في هذه الصوفية وصلوا الى منزلة تسقط عنهم التكاليف الشرعية وانه

57
00:30:56.250 --> 00:31:16.250
لمن وصل الى هذه الدرجة ان ينتهي كما شاء من المحرمات ويترك ما شاء من الواجبات لانه ارتفع عن درجة التكليف هذا جهل وضلال وكفر بالله العظيم. فلا تمدح الصوفية على العموم ولا تذم على العموم

58
00:31:16.250 --> 00:31:46.250
بل في ذلك تفصيل وينظر الى حال المتصف بها. فان كان قائما بالواجبات ومجتنبا للمحرمات وزاهد في الدنيا ومشتغل بالعمل للاخرة فهذا حسن. وان كان بخلاف ذلك وانما تظاهر للناس بمظهر العبادة وهو ينتهك المحرمات وآآ يترك بعظ الواجبات

59
00:31:46.250 --> 00:32:17.950
فهد فهذا ينظر في حاله. ان كان ما يفعله او يتركه مكفرا فهو كافر. وان كان غير مكفر فيقال له فاسق وهؤلاء كلهم الذي هو ساكن الرباط الفقيه الساكن في المدرسة لو خرج من مكانه وعاد اليه فانه احق بهذا المكان اذا عاد

60
00:32:17.950 --> 00:32:21.119
اليه ممن جاء بعد