﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد. القادمون ان شاء الله. ويشترط فيه منفعة دائما من عين ينتفع بها مع بقاء من عين ينتفع

2
00:00:30.150 --> 00:01:10.150
به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصيف والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك

3
00:01:10.150 --> 00:02:15.750
لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا اخراجه من    تقدم لنا الكلام على اللقيط اذا تعدي على اللقيط بقتله عمدا او بقطع طرف منه عمدا فما الحكم  من وليه في هذا

4
00:02:15.850 --> 00:02:54.400
وليه في قتل العمد الامام يخير بين القصاص بين قبول الدية. ويختار ما يختاره لهوى في نفسه ام للمصلحة؟ للمصلحة  وفي قطع طرف منه عمدا ينتظر بلوغه ويحبس الجاني حتى يبلغ ثم يختار لنفسه القصاص

5
00:02:55.100 --> 00:03:44.950
او الدية. الا في حالة واحدة  اذا كان فقيرا ولا ولم يوجد من ينفق عليه فللامام ان يختار الدية لينفق عليه منها واذا ادعته امرأة فهل يلحق بها وبزوجها   يلحق بها دون زوجها. واذا ادعاه رجل وابته زوجته. فهل يلحق

6
00:03:44.950 --> 00:04:38.150
بالرجل ام لا؟ نعم يلحق بالرجل. وان ادعاه كافر فهل يلحق به      ان ادعاه كافر فيلحق به نسبا دون الدين الا  ان اتى ببينة تشهد انه ولد على فراشه      وان اعترف اللقيط بالرق

7
00:04:38.500 --> 00:05:12.900
فهل يعتبر اعترافه لا يعتبر ولا يقبل منه او قال انه كافر. فهل يقبل منه لا يقبل منه ما دام قد حكم باسلامه فان ابى الصلاة ونحوها من تعاليم الاسلام التي يكفر بتركها استتيب

8
00:05:12.900 --> 00:05:50.950
فان تاب والا قتل مرتدا      وان ادعاه جماعة فما الحكم عدد من الرجال كل واحد يقول هذا ولدي. قدم ذو البينة. فان لم يكن بينا فمن الحقته القافة به. والقافة هم الذين يعرفون

9
00:05:51.150 --> 00:06:31.600
النسب الشبه   وهل يكفي في القافة واحد؟ ام يشترط العدد   يكفي الواحد بشرط ان يكون ثقة ومجربا الاصابة   سم بالله    بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى

10
00:06:31.600 --> 00:06:51.600
انا باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبين المنفعة ويصح بالقول وبالفعل وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها وصل

11
00:06:51.600 --> 00:07:23.000
ريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت ستشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمس او حكم الوقف   كتاب الوقف كتاب الوقف يعني هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله

12
00:07:23.000 --> 00:07:55.100
احكام الوقف والوقف مما اختص به المسلمون. فلم يكن معروفا قبل الاسلام  وهو من القرب المندوب اليها التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام انها من العمل الذي يستمر

13
00:07:55.350 --> 00:08:19.550
ثوابه لصاحبه بعد موته. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

14
00:08:21.250 --> 00:08:50.000
والشاهد عندنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية يعني من هذه الثلاث التي يجري ثوابها للمرء بعد موته اذا تصدق بصدقة جارية. يعني مستمرة. والمراد بها الوقف. يعني وقف وقفا

15
00:08:50.000 --> 00:09:20.750
يصرف ريعه في وجه من وجوه البر فان ثواب صاحبه يستمر بعد موته وقد فتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف وكما قال جابر رضي الله عنه كل من وجد جدة من الصحابة وقف وعمر

16
00:09:20.750 --> 00:09:40.750
عمر رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام ان شئت

17
00:09:40.750 --> 00:10:09.350
حبست الاصل وتصدقت بالمنفعة. فحبسها عمر رضي الله عنه سب لها على القربى والفقراء والضيف ولا جناح على من وليها ان يأكل منها غير متمول ما لا والمراد الوقف ان

18
00:10:09.850 --> 00:10:43.500
يجعل المرء شيئا مما له مما يبقى اصله ويصرف ريعه في وجوه البر كأن يجعل بيتا للفقراء او لطلبة العلم او يوقف دكاكين او بيوت تؤجر ويصبح ريعها على المجاهدين

19
00:10:43.600 --> 00:11:12.750
يصرف ريعها على طلبة العلم. يصرف ريعها في المستشفيات. يصرف ريعها في انفاق على المساجد بما تحتاجه من اشياء وهكذا فهذا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. يعني يحبس الاصل بمعنى انه يحبس

20
00:11:12.750 --> 00:11:48.150
فلا يباع ولا يورث ولا يوهب وانما يبقى على هذا الوجه من وجوه البر    يقال وقفت الشيء وحبست واحبست وقف الشيء وحبسه واحبسه. يقال وقف الشيء وحبسه واحبسه وسب له بمعن واحد واوقفته لغة شاذة وهو

21
00:11:48.150 --> 00:12:22.800
يعني الالفاظ التي تأتي فيه وقف الشيء وحبسه واحبسه وسبله كلها تدل على الوقف. لو قال مثلا المرء حبست هذا البيت للانفاق في سبيل الله حبست هذه الدكاكين ليصرف ريعها على الانفاق على الفقراء

22
00:12:22.800 --> 00:12:48.750
ينفق على من يحتاج من القرابة. لينفق على من اراد الزواج وهو فقير. لينفق منه على كذا من وجوه البر  واوقفه يقال اوقف لغة في الوقف لكنها لغة شاذة كما قال المؤلف وآآ

23
00:12:48.750 --> 00:13:14.800
نسب انها لغة بني تميم  وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب اليها. مما اختص به المسلمون فلم يكن معروفا في الجاهلية  ومن القرب يعني الافعال التي يتقرب بها الى الله. نعم. وهو تحبيس الاصل

24
00:13:14.800 --> 00:13:37.800
تسبيل المنفعة على بر او قربة او قربة على بر او قربة والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تحبيس الاصل يعني اصل هذا الوقف من بيت مثلا او دكان او مزرعة

25
00:13:37.800 --> 00:14:09.050
او ارض حبسها جعلها مسجد او ارض جعلها مقبرة. يعني الاصل باق مستمر والمنفعة تصرف في هذا الوجه من وجوه البر  على بر يعني عمل من اعمال البر ان يقال للمجاهدين لطلبة العلم

26
00:14:09.150 --> 00:14:37.900
للفقراء للارامل للايتام لكذا لكذا من وجوه البر. او قربة يعني يتقرب بها الى الله كان يجعلها مثلا عن القرابة لان صلة القرابة وان كانوا اغنياء من وجوه البر التي يحبها الله. لصلة الرحم

27
00:14:39.000 --> 00:15:07.900
وشرطه ان يكون الواقف جائز التصرف. والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء وهي عينه يعني الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه اما الذي يفنى فهذا لا يقال له

28
00:15:08.150 --> 00:15:31.800
وقف وانما صدقة. مثلا يقول انا اوقفت هذا الطعام لا يعتبر وقف لان الوقف ما يبقى اصله وينتفع به  وقفت هذا الكتاب لطلبة العلم نعم. ينتفع طلبة العلم بالكتاب والكتاب باق. لكن طعام لا

29
00:15:31.800 --> 00:16:03.500
انتفعوا به الا بافناءه زيت مثلا للايقاد عليه لا يصلح وقفا وانما هذا يقال له صدقة   وشرطه ان يكون الواقف جائز التصرف. من شرط الوقف ان يكون الواقف جائز ازا التصرف فان صدر الوقف من غير جائز التصرف فهل يصح

30
00:16:03.600 --> 00:16:31.200
صغير له ارض خلفها ابوه اوقفها هل يصح وقفه؟ لا لانه غير جائز للتصرف مجنون له مال تلفظ بكلمة هذا البيت وقف. سمع الناس يتحدثون بالوقف وكذا. قال هذا البيت وقف

31
00:16:31.300 --> 00:16:56.650
فهل ينفذ؟ لا لانه ليس بجائز التصرف  رقيق اوقف شيئا مما بيده لسيده. هل يصح؟ لا لان الرقيق لا يوقف ما لا سيده ولا يجوز له التصرف فيه الا فيما اذن فيه. نعم

32
00:16:57.400 --> 00:17:22.900
ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كمن جعل ارضه مسجدا او اذن للناس في الصلاة في او اذن فيه واقام  ويصح الوقف بالقول يقول وقفت هذا الشيء او حبست هذا الشيء او سبلت هذه الدار

33
00:17:22.950 --> 00:17:52.850
هذا قول ويصح بالفعل الدال عليه عنده دار كبيرة سكن فيها طلبة العلم المحتاجين من طلبة العلم وما قال وما سجل وقفت ولا قال وقفت بعد ما مات جاء اولاده ليخرجوا هؤلاء من الدار

34
00:17:53.700 --> 00:18:12.850
هل يصوغ لهم ذلك؟ لا يقولون ليس هناك اثبات يثبت ان والدنا وقف هذا الشيء لم يثبت هذا لدى قاظ ولا لدى طالب علم ولم يثبت هذا. نقول فعله هذا يدل على

35
00:18:12.850 --> 00:18:47.300
وان لم ينطق بلسانه  بنى هذه الدار مثلا على شكل مسجد واذن للناس في الصلاة فيها جاء ورثته من بعده وقالوا هذا ملك داخل ملك مورثنا  فهل يسوغ لهم بيعه؟ لا. نقول اذن اذن المرء صاحب العقار اذنه في الصلاة فيه

36
00:18:47.300 --> 00:19:15.300
اذنا عاما يجعله وقفا بالفعل لا بالقول بخلاف ما اذا كان لديه مكان واسع داخل بيته مثلا واجتمع الجيران ما عندهم مسجد واجتمعوا يصلون داخل مجلس من مجالسه هل يعتبر هذا وقف؟ لا لان هذا ليس باذن عام

37
00:19:15.550 --> 00:19:39.050
لم يأذن للناس في الصلاة فيه اذنا عاما وانما اذا كان حاضر فتح الباب وجاؤوا يصلون معه واذا غاب اقفل الباب فالوقف الدال الفعل الدال على الوقف ان يكون اذنا عاما

38
00:19:40.900 --> 00:20:10.400
دفن فيها اموات وتوفي صاحبها فجاء ورثته يريدون ان يحجزوا المكان الذي فيه اموات فيلقوه مقبرة وبقية الارض يبيعونها هل يسوغ لهم ذلك؟ لا اذن صاحبها في الدفن فيها دليل على

39
00:20:10.450 --> 00:20:38.550
الوقفية وان لم ينطق فيصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه دال على الوقفية   او جعل ارضه مقبرة واذن للناس في الدفن فيها او سقاية وشرعها لهم. لان العرف جار بذلك

40
00:20:38.550 --> 00:21:07.700
وفيه دلالة على الوقف سقاية بئر ابو مجمع مياه فتح ابوابه للعامة  واذن الناس في السقي منها باستمرار فجاء ورثته من بعده او هو بداله فيما بعد واقفل الابواب. هل يسوغ له ذلك؟ لا

41
00:21:07.700 --> 00:21:29.450
ما دام اذن للناس في السقي منها اذنا عاما فاصبحت وقفا بالفعل ولا يجوز له العدول عن ذلك. والوقف كما سيأتي من العقود اللازمة التي لا يجوز للمرء بعد ان يوقف ان يرجع في

42
00:21:29.550 --> 00:21:56.150
وقفة بخلاف الوصية   وصريحه اي صريح القول واقتفت وحبست وسبلت فمتى اتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام امر زائد صريح الوقف وان لم يحصل فعل لو قال وقفت

43
00:21:56.250 --> 00:22:24.950
او قال حبست او قال سبلت هذا البيت. او هذه الدار او هذا الدكان او هذا المحل فهذا اذن قول صريح في الوقفية   وان لم يحصل تصرف يدل على الوقفية ما دام حصل نطق صريح فهو

44
00:22:25.000 --> 00:22:54.150
لازم  وكنايته تصدقت وحرمت وابدت لانه لم يثبت لها فيه عرف العرف اللغوي ولا شرعي وكنايته كناية الوقف التي ليست من الالفاظ الصريحة تصدقت وحرمت وابدت اذا قال حرمت هذا البيت

45
00:22:54.350 --> 00:23:24.350
او ابت هذا البيت او تصدقت بهذا البيت فهذه كناية من كنايات الوقف لا تنصرف للوقفية خاصة الا باقتران لفظ اخر او نية دالة على الوقفية لو قال حرمت وابدت صار صريحا

46
00:23:24.400 --> 00:23:54.350
الوقفية لو قال حرمت وتصدقت صار صريحا بالوقفية قال حرمت وحبست حرمت وسبلت. صار صريحا في الوقفية. واما كلمة حرمت وتصدقت وابدت هذه الالفاظ الثلاث هذا فهي كناية من كنايات الوقف تحتاج الى مقوي. ما هو هذا المقوي؟ لفظ من الالفاظ الاخرى او

47
00:23:54.850 --> 00:24:17.350
مارينا تدل على الوقف. يعني فعل او مصاحبة امر من الامور التي تدل على الوقفية  فتشترط النية مع الكناية او اقتران الكناية باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية فتصدقت

48
00:24:17.350 --> 00:24:43.050
وبكذا صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة لان اللفظ يترجح بذلك لارادته الوقف فتشترط النية مع الكناية. لقد تصدقت يقول ماذا تقصد بكلمة تصدقت يقول اريد ان يؤجر هذا البيت ويصرف ريعه على طلبة العلم

49
00:24:43.300 --> 00:25:13.050
يقول هذا وقف ماذا تقصد بكلمة او حرمت؟ حرمت على نفسك؟ يقول لا اقصد ان يبقى ريع هذا البستان على المجاهدين على الفقراء على الاقارب فهذا اقترن باللفظ نية فاصبح ظاهرا صريحا في

50
00:25:13.150 --> 00:25:44.500
الوقف او اشترط مع او ورد مع الكناية لفظ من الفاظ الوقف الخمسة الباقية   او اقتران او اقترانها بحكم الوقف. كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث او قال تصدقت بهذا الشيء. نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول اقصد انه لا يباع ولا يورث

51
00:25:45.000 --> 00:26:20.850
يقول صدقة هذه وقف ما دام اقترنت بحكم الوقت لان حكم الوقف ما هو؟ انه لا يباع ولا         وهل له الرجوع في الوقف اذا وقف  ليس له ذلك لان الوقف

52
00:26:21.200 --> 00:27:02.800
كما عرفنا من العقود اللازمة التي اذا تلفظ بها لزمته هل يستطيع ان يعدل           وهل يصح توقيف السلاح للمجاهدين في سبيل الله نعم لانها مما يبقى اصله وينتفع به ومثله

53
00:27:03.250 --> 00:27:15.126
الخيل والدواب ونحوها يصح ايقافها وكذا العقار وغيره مما يبقى اصله مع الانتفاع