﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
باب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. ولا يجوز باكثر من الثلث لاجله نبي ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لها بعد الموت. فتصح تنفيذا وتكره وصية فقير

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وارثه محتاج وتجوز لمن لا وارث له. وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس كتاب الوصايا جمع وصية مأخوذة

3
00:00:50.150 --> 00:01:26.050
من وصيت الشيء اذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته الوصايا والوصايا جمع. مفرده وصية. وصية ووصية ووصية تجمع على وصايا والاصل اللغوي من وصيت بكذا بمعنى وصلته

4
00:01:26.150 --> 00:02:03.000
يعني يصل المريض ما كان قبل الموت بما بعد الموت. او يصل ما بعد الموت بما قبله يعني يصل تصرفه بعد موته بتصرفه قبل موته  واصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده

5
00:02:03.800 --> 00:02:39.900
في الاصطلاح الامر في التصرف يأمر بالتصرف بعد موته او يتبرع بمال لاخر بعد موته التصرف مثل ان يقول الوصي على اولادي الصغار فلان هذا تصرف وليس مالا لم يوصي بمال وانما اوصى بالتصرف. او قال يزوج بنات

6
00:02:39.900 --> 00:03:14.350
بعدي فلان   هذا امر بالتصرف او التبرع بمال قال اعطوا فلانا من مالي بعد موتي الف ريال فالوصية في الاصطلاح الشرعي هي التصرف الامر بالتصرف بعد كالموت او التبرع بالمال

7
00:03:14.400 --> 00:03:50.200
والاصل في الوصايا الكتاب والسنة والاجماع    فهي واردة في الكتاب العزيز القرآن الكريم. وفي السنة المطهرة وباجماع المسلمين  ففي الكتاب العزيز قوله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا

8
00:03:50.200 --> 00:04:30.950
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف  ثم نسخت الوصية للوالدين والوارثين وبقيت مشروعيتها لغير الوارس  وفي السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. او كما قال صلى الله عليه وسلم

9
00:04:30.950 --> 00:05:03.200
وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم زيادة في حسناتكم او كما قال صلى الله عليه وسلم  واجماع المسلمين انعقد على مشروعية الوصية  فهي مشروعة

10
00:05:03.600 --> 00:05:40.500
في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين  وهي تتأتى عليها الاحكام الشرعية الخمسة. تجب  وتستحب وتكره وتباح وتحرم  تجب متى اذا كان على الانسان شيء واجب وجب عليه ان يوصي فيه

11
00:05:40.650 --> 00:06:25.250
ما يجوز له ان يسكت ان يسكت عنه او يجحده  وتستحب اذا كان المرء ذا مال كثير ووارثه غني. ايستحب له ان يوصي لاقاربه المحتاجين   له اقارب فقراء وورثته اغنياء

12
00:06:25.250 --> 00:06:58.600
وتباح الوصية اذا كان ورثته اغنياء واقاربه كذلك فان وصى لاقاربه الاغنياء او لغيرهم فلا بأس وان لم يوصي فلا شيء عليه   وتكره  اذا كان المرء ذا مال قليل ووارثه محتاج

13
00:06:58.650 --> 00:07:19.550
اذا كان المرء ذا مال قليل ووارثه محتاج فيكره له ان يوصي لانه كما قال عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فتكره في هذه الحال

14
00:07:19.550 --> 00:07:47.350
وتحرم متى؟ اذا قصد المضارة للورثة  يحرم عليه ان يوصي اذا قصد المضارة للورثة وكما ورد في الحديث ان الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فاذا حضره الموت ضار في الوصية

15
00:07:47.450 --> 00:08:35.850
فاستحق بذلك النار او كما قال صلى الله عليه وسلم     فتجب وتستحب وتباح وتكره وتحرم  نعم انا وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل اصلاحنا الامر واصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. عرفنا الفرق بين التصرف

16
00:08:35.900 --> 00:09:15.900
وبين التبرع بالمال. التصرف الوصية بان يتصرف عنه والتبرع بالمال ان يتبرع بمال يصرف بعد موته. نعم وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن العاقل الصبي والسفيه بالمال وتصح الوصية من البالغ. الرشيد ممن تصح الوصية؟ هل تصح الوصية من المجنون

17
00:09:15.900 --> 00:09:47.650
من الطفل هل تصح؟ لا. من المعتوه؟ لا. اذا ممن تصح من البالغ الرشيد. ومن الصبي العاقل. ابن سنوات وابن اثني عشر سنة لم يبلغ لكنه مدرك ويصلي ويصوم ويتقرب الى الله

18
00:09:47.650 --> 00:10:27.100
فاحب ان يتقرب الى الله بالوصية. فتصح وصيته وان لم يكن والسفيه نوعان السفه نوعان سفيه في المال وسفيه بالعقل. السفيه بالعقل في حكم المجنون مقبول هذا لا يصح تصرفه ولا وصيته. لكن سفيه بالمال

19
00:10:27.450 --> 00:10:49.050
محجور علي في ماله لانه ما يحسن التصرف في المال اذا تاجر غلب واذا صار معه دراهم ضيعها ويفرط في المباحات. هذا يعتبر سفيف المال وليس مقبول في عقله بل عقله سليم

20
00:10:49.050 --> 00:11:20.350
فتصرفه في الوصية جائز. انسان مثلا سفيه في حد المال محجور عليه في ماله لانه لا يحسن التصرف في ماله يغلب يبذر المال فيما لا طائل تحته حضرته الوفاة فوصى بان يعطى فلان من ما له كذا وتعطى فلانة من ماله كذا هل تنفذ وصيته؟ نعم

21
00:11:20.350 --> 00:11:46.600
لان الوصية تقرب الى الله فهي تنفذ في حق هذا لانه يحب ان يتقرب الى الله. فتصدق صحيح. نعم ومن الاخرس باشارة مفهومة. ومن الاخرس اخرس ما يستطيع ان تتكلم ولا يفهم كلامه

22
00:11:46.600 --> 00:12:12.700
لكنه يشهر اشارة مفهومة يعرفها اولاده. تعرفها زوجته وبناته يعرفها الجيران يعرفها بعض اقاربه فتعتمد  اذا اشر باشارة عرفوا انه يقول اذا مت فاعطوا فلانا كذا او اعطوا فلانا كذا او ابنوا كذا او اعملوا كذا في ثلث

23
00:12:12.700 --> 00:12:42.700
فانها تقبل وصيته في هذا. نعم. وان وجدت وصية انسان بخطه الثابت ببينة او اقرار او اقرار ورثته صحت اذا وجدت وصية شخص في صندوقه مثلا وجدوا وصيته قالوا هذه هذا خط مورثنا

24
00:12:42.700 --> 00:13:11.150
نعرفه هل تنفذ هذه الوصية وان لم يوجد عليها اشهاد؟ نعم تصح اذا اقر بذلك الورثة او بعضهم وعرفوا ذلك فانها تنفذ. ويستحب ان يكتب وصيته ويشهد عليها ويستحب ان يكتب وصيته. ويشهد على ذلك

25
00:13:11.350 --> 00:13:36.750
لئلا يحصل خلاف او اشكال في المستقبل  فيستحب ان يكتبها هذا اذا لم يكن عليه دين. اما اذا كان عليه دين فيجب ذلك براءة لذمته الاستحباب اذا كان تبرعا يستحب ان يكتب وصيته من اجل الا يحصل خلاف في المستقبل

26
00:13:36.750 --> 00:13:56.750
ويشهد على ذلك. ويسن لمن ترك خيرا فهو المال الكثير عرفا ان يوصي بالخمس روي عن ابي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال ابو بكر رضيت بما رضي الله به

27
00:13:56.750 --> 00:14:22.500
لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله فان لله خمسة متى تسن الوصية؟ يقول يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. يعني في العرف

28
00:14:22.650 --> 00:14:51.050
يسن لمن ترك خيرا. ما المراد به هذا الخير؟ المال الكثير. بماذا يقدر المال الكثير يقدر بالف بخمسة بعشرة بعشرة الاف بمئة الف قال المؤلف رحمه الله عرفا يعني حسب العرف. حسب الوقت الان الحاضر

29
00:14:51.550 --> 00:15:17.000
فقد يكون في بعض الازمان من يجد ثلاث مئة ريال يعتبر غنيا عنده مال كثير اربع مئة ريال  وقد يكون في بعض الازمان الذي لا يملك الا عشرة الاف او خمسة عشر الف او عشرين الف يعتبر فقير ما عنده

30
00:15:17.000 --> 00:15:37.350
هل اذا قال من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا اي حسب العرف والزمن الذي هو فيه فاذا كان يعتبر ما له كثير في العرف اذ تحب له ان يوصي

31
00:15:37.750 --> 00:16:11.900
واذا كان حسب العرف ما له هذا لا يعتبر كثيرا فيتركه لورثته. نعم وبماذا يوصي مقدار الوصية؟ يستحب ان يكون بالخمس ولا تجوز الزيادة على الثلث  فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم ابو بكر الصديق علي رضي الله

32
00:16:11.900 --> 00:16:32.500
الجميع وغيرهم وصوا بالخمس   روي عن علي انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع يعني المهم ان لا يصل الى حد الثلث لان الرسول صلى الله عليه

33
00:16:32.500 --> 00:17:11.800
وسلم قال الثلث والثلث كثير  فتستحب الوصية في الخمس او السدس او الربع فان بلغ بها الثلث نفذت. وان زاد عن الثلث فانها لا تنفذ الا باجازة الورثة وابو بكر رضي الله عنه استدل بالاية الكريمة قال رضيت بما رضي الله به لنفسه في قوله جل وعلا

34
00:17:11.800 --> 00:17:37.900
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. وقال الله جل وعلا رضي لنفسه بالخمس فانا يكفيني اوصي بالخمس واوصى ابو بكر رضي الله عنه بالخمس ولا تجوز الوصية باكثر من الثلثين ولا تجوز الوصية باكثر من

35
00:17:37.900 --> 00:18:04.350
الثلث الاجنبي لمن له وارث. ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي. يعني ما المراد بالاجنبي هنا في باب الوصايا غير الوارث قد يكون اخوه يقال له اجنبي اخته يقال لها اجنبية. لان كلمة اجنبي بحسب الحال المتكلم فيه. فبباب

36
00:18:04.350 --> 00:18:37.250
يقال اجنبي غير الوارث وفي باب الجوار الجار ذي القربى والجار الجنب الجار القريب اللي من اللي بينه وبين الرجل قرابة. والجنب الاجنبي الذي لا تربطه به خرابة  بيان المسلمين والكفار فيقال للاجنبي الكافر الكافر يقال له

37
00:18:37.350 --> 00:19:05.850
اجنبي اي ليس بمسلم. فكلمة اجنبي على حسب ما تقال فيه. فاذا كانت في باب الوصايا او في باب المواريث  او في باب العطايا فالمراد بالاجنبي ما ليس    ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث لاجنبي لمن له وارث

38
00:19:05.900 --> 00:19:31.150
فاذا لم يكن له وارث واوصى باكثر من الثلث فلا حرج ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لهما بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم لسعد حين قال اوصي بمالي كله قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال

39
00:19:31.150 --> 00:19:57.300
الثلث والثلث كثير متفق عليه. وقوله عليه السلام لا وصية لوارث رواه احمد وابو داوود والترمذي ولا تصح الوصية لوارث بشيء  الا باجازة الورثة لهما. ما المراد بقوله لهما؟ ما زاد عن الثلث لغير وارث

40
00:19:57.300 --> 00:20:20.750
وما وصي به للوارث وان قل. فلا بد من اجازة الورثة. فان اجاز الورثة ذلك الوصية للوارث ولغيره. وان لم يجز الورثة فلا تنفذ. ومتى اجازة الورثة المعتبر قبل الموت ام بعد الموت

41
00:20:21.900 --> 00:20:52.750
بعد الموت لان قبل الموت ما ليس للوالد شيء  مثال قال لاولاده اريد ان اوصي لاخيكم فلان بالف ريال. ما رأيكم؟ توافقون؟ نأخذ موافقتكم على ذلك؟ قالوا نعم وافقون قال وقعوا لي على هذا فوقعوا فوصى لاخيهم بمبلغ من المال فبعد الموت هل يعتبر

42
00:20:52.750 --> 00:21:17.000
توقيعهم نافع او لا؟ لو ارادوا النكول والرجوع لهم ذلك. لانهم وقعوا على شيء لا يملكونه ولا يعتبر اقرارهم هذا نافذ وانما اقرارهم متى يكون؟ بعد الموت. بعد الموت عدلوا. قالوا والله حنا بذلك. ووقعنا مجاملة

43
00:21:17.000 --> 00:21:38.600
مع مورثنا مع والدنا مع اخينا لا نحب ان نزعجه وهو مريظ لكن لا لا نرظى بان يأخذ شريكنا اكثر منا  فلهم ذلك  وبعض الناس يظن انه اذا اخذ موافقة اولاده او الورثة على ذلك نفذ

44
00:21:38.700 --> 00:22:17.800
والصحيح انه لا ينفذ ان بالاجازة بعد الموت         والدليل على ان الوصية لا تنفذ بما هو من الثلث حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

45
00:22:17.850 --> 00:22:43.700
وهو في مكة مريظ  قال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قال بالشطر يعني بالنصح؟ قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير

46
00:22:44.200 --> 00:23:04.200
انك ان جذر ورثتك اغنياء يقول يخشى انه يموت في مكة وقد هاجر منها وهو يحب ان لا يموت في المكان الذي هاجر منه رضي الله عنه. فقال له النبي

47
00:23:04.200 --> 00:23:33.600
النبي صلى الله عليه وسلم اتى له بجواب غير ما سأل عنه. فقال لعلك ان تخلف فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة. يقول لعلك ان

48
00:23:33.600 --> 00:23:53.600
تخلف سعد يقول اخلف عن اصحابي يعني يرجعون الى المدينة وابقى انا في مكة واموت فيها وقد هاجرت منها ولا احب ان ابقى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ان تخلف اي يمتد بك الاجل ويطول

49
00:23:54.150 --> 00:24:22.750
فينتفع بك اناس لانه رضي الله عنه انتفع به كثير لانه قائد من قادة الجيوش الاسلامية ودخل اناس كثير الاسلام بسببه ودعوته وجهاده رضي الله عنه وارضاه. ويضر به اخرون يقتلون به

50
00:24:22.750 --> 00:24:52.750
في سيفه فيموتون كفار فيدخلون النار. لعلك ان تخلف فينتفع اناس ويضر بك اخرون. وفعلا تأخر موته رضي الله عنه جاهد واصبح قائدا عظيما من قادة الفتح الاسلامي رضي الله عنه وانتفع به

51
00:24:52.750 --> 00:25:12.750
كثير وظر به اخرون والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ان يتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال بالنصف يعني شطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث

52
00:25:12.750 --> 00:25:32.750
كثير ولذا قال بعظ الصحابة لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع لكان خير او كما قال رظي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم استدلالا للفقرة الاخرى الوصية للوارث لا وصية لوالدي

53
00:25:32.750 --> 00:26:05.950
نعم ويوصى لكل وارث بمعين بقدر ارثه جاز وان وصى لكل وارث معين بقدر ارثه جاز. قال مثلا بعد موت تكون الدار الفلانية لفلان والبيت الفلاني لفلان. وكذا لفلان. وهكذا وصارت على قدر ارثهم

54
00:26:05.950 --> 00:26:25.950
الانثى على النصف من الذكر صحت الوصية لان هذه قسمة. ولا تفضيل فيها لوارث على اخر لان حق الوارث في القدر لا في العين. في القدر يعني النصيب من الميراث

55
00:26:25.950 --> 00:26:45.950
وليس حقه في العين يعني في هذه الدار بعينها. وانما حقه ان يأتيه نصيبه من تركة فلان سواء كان دارا او مزرعة او ارضا او غير ذلك. المهم ان يكونوا مستويين. للذكر مثل حظ

56
00:26:45.950 --> 00:27:15.950
الانثيين والزوجة لها نصيبها. نعم. والوصية بالثلث بالثلث فما دون فما دون لاجنبي بلا اجازة اذا وصى باقل من الثلث الاجنبي او بالثلث نفذت لا ينظر للورثة. الورثة ارادوا ان يمانعوا. قالوا هذا يأخذ ثلث مالنا ونحن في حاجة اليه. فهل لهم حق المنع

57
00:27:15.950 --> 00:27:45.950
واذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث او فانها تصح تنفيذا لانها امضاء لقول المورث. واذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث. قال مثلا يعطى فلان بعد موته نصف مالي. فبعد الموت اجاز الورثة ذلك

58
00:27:45.950 --> 00:28:15.950
او قال مثلا يعطى ولدي فلان من مالي بعد موتي كذا. فاجاز الورثة ذلك. فما حكم هذه الاجابة اهيا تنفيذ ام تعتبر عطية منهم؟ مجددة؟ بل تعتبر تنفيذا لما وصى به مورثهم. نعم. بلفظ اجزت او امضيت او انفذت. ولا

59
00:28:15.950 --> 00:28:35.950
يعتبر لها احكام الهبة. يعني لا يعتبر لما اوصى به احكام الهبة. فلا تكون هبة منهم وانما هي وصية من الميت وهم اجازوها نفذوها. نعم. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج

60
00:28:35.950 --> 00:29:05.950
لانه عدل عن اقاربه المحاويج الى الاجانب. هذا نوع من انواع الوصية المكروهة وتكره وصية فقير عرفا. وارثه محتاج. فقير عرف حسب العرف كما تقدم في غني عرف المال الكثير عرفا. وصية

61
00:29:05.950 --> 00:29:25.950
عرفا وارثه محتاج. اذا كان الرجل ليس عنده الا مال يسير بحسب الوقت. وله اولاد صغار ابن سنة وابن سنتين وابنه ست سنوات وابنه سبع سنوات وهكذا. فايهما افضل له

62
00:29:25.950 --> 00:29:45.950
ان يوصي لاقاربه الذين مشت امورهم او الفقراء الاخرين ويترك ذريته يسألون الناس؟ لا الاولى له ان يترك ما بين يديه لهم فهم احق به من غيرهم. وتركه لهذا المال

63
00:29:45.950 --> 00:30:15.950
اولاده او ورثته الفقراء صدقة منه عليهم. يؤجر على ذلك انك فانتذر ورثتك اغنياء خير يعني خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وتجوز الوصية بكل بالكل لمن لا وارث له. روي عن ابن مسعود لان المنع فيما زاد على الثلث

64
00:30:15.950 --> 00:30:45.950
لحق الورثة فاذا عدموا زال المانع. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. انسان عنده مال كثير ولا وارث له. واوصى بماله للفقراء. فهل تنفذ وصيته؟ نعم. لان المنع من الوصية بكل المال من اجل الوارث. الوارث معدوم. او الوارث واحد مثلا لا يرثه الا بنت واحدة

65
00:30:45.950 --> 00:31:15.950
ايه ده؟ ولا يوجد وارث عاصف يستحق الباقي؟ فقال فوصى لوارث فيما بقي من نصيبا؟ قال نصف ما لي وصية لبنتي ونصفه ميراثها. ولا يوجد احد عاصي حرم من هذا الحق او قال مثلا ليس له الا زوجة فقط وليس له عاصب ولا وارث. قال مثلا ما تركته

66
00:31:15.950 --> 00:31:35.950
زوجتي وصى بهذا المال بقية المال لها الربع وثلاثة ارباع منه وصية لها يجوز ذلك اذا لم يكن له وارث. فان كان له وارث ولو بعيد فلا يجوز ذلك لان في هذا حرمان للوارث من الميراث

67
00:31:35.950 --> 00:32:05.950
وان لم يفي الثلث بالوصايا او لم تجز الورثة على الجميع بالقسط فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لانهم في الاصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العون. وان لم

68
00:32:05.950 --> 00:32:35.950
الثلث بالوصايا او لم تجز الورثة. قد ينقص الثلث عما وصي به او يكون ما وصي به اكثر من الثلث ولم تجز الورثة. فما الحكم؟ وصى لهذا بالف هذا بالف ولهذا بالف ولهذا بالف مثلا خمسة الاف وصية احصينا ماله فوجدناه تسعة الاف

69
00:32:35.950 --> 00:33:05.950
فمن حقه في الوصية كم؟ ثلاثة الاف فقط هو وصى بخمسة ما اجازت الورثة الزائد عن الثلاثة ما الحكم ينقصون بمقدار. لان الوصايا كما تقدم لنا يسوى بينهم يقال مثلا هو وصى بخمسة الاف وليس معنا الا ثلاثة الاف لكل واحد ثلاثة اخماس ما وصي به

70
00:33:05.950 --> 00:33:25.950
ثلاثة اخماس ما هو الصي به؟ كل واحد ياخذ ست مئة ريال. اذا وصى لهذا بالف وهذا بالف وهم خمسة وهو لا يستحق في الوصية الا ثلاثة يأخذ من وصي له ثلاثة اخماس الوصية وهي ثلاثة

71
00:33:25.950 --> 00:33:45.950
هي ست مئة ريال وهكذا. فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها الوصية لا فرق. واحد وصي له قبل عشر سنوات. والاخر بعد ثمان سنوات قبل ثمان سنوات. والثالث بعد خمس سنوات

72
00:33:45.950 --> 00:34:15.950
والرابع قبل يومين. والخامس قبل الموت بساعة. وكلهم على الف الف. هل يفضل احدهم واحد منهم على الاخر بل يتساوون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها عتق وغيره سواء. والعتق وغيره سواء. لو ان شخصا وصى

73
00:34:15.950 --> 00:34:55.950
بعتق رقيقه. ووصى لقريب له بعشرة ثم بعد ذلك بعد ما مات وجدنا ان الوصية عشرة الاف ورقيب كم قيمته؟ قل خمسين الف. وصيته ستون الف احصينا ما له فوجدناه مئة وعشرين الفا

74
00:34:55.950 --> 00:35:25.950
كم ينفذ في مقدار الوصية؟ اربعين الف فقط. اربعين الف اربعين الف قلنا واحد له عشرة واخر له نفسه رقيق. ثمن الرقيق بخمسين صار المجموع كم ستون الف والمبلغ الموجود عندنا كم؟ اربعين الف. نقول انت يا صاحب العشرة لك ثلثيها. فقط

75
00:35:25.950 --> 00:36:05.950
وانت يا يا الرقيق ثلثاك رقيق. ثلثاك حر وثلث منك رقيق الورثة فالعتق وغيره سواء في المحاصة. ومثله الرجل الذي اعتق ستة اعبد له ومات فلم يوجد وراءه غيرها كم يستطيع يعتق هو من هؤلاء الستة؟ واعتق الستة كلهم. لكنه لا يملك الا اثنين فقط

76
00:36:05.950 --> 00:36:35.950
واربعة يكونون للورثة. كيف يعرف الاربعة من الاثنين؟ بالقرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع له فارق اربعة للورثة. واعتق اثنين بالقرعة وان اوصى لوارث فصار قل كما سائل العول في باب الفرائض

77
00:36:35.950 --> 00:37:05.950
وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كاخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت لانه حال الذي لانه الحال الذي يحصل به الانتقال الى الوارث المصالحة وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. صحت الوصية. ومثل

78
00:37:05.950 --> 00:37:45.100
لذلك المؤلف رحمه الله رجل يرثه اخوان فقط اخوان فوصى لاحدهما بالف ريال زيادة وقبل موت الموصي ولد له ولد. فهل يكون الاخ وارث؟ المو صالح لا اذا تنفذ الوصية او ما تنفذ تنفذ الوصية

79
00:37:45.550 --> 00:38:39.350
وصى لاخته الوارثة منه. وقبل موته وجد له ابن فحجب الاخت فتنفذ الوصية وان كانت حال الوصية وارثة فمن وصي له وهو وارث وعند الموت اصبح غير نفذت وصيته. ومن وصي له وهو غير وارث

80
00:38:39.350 --> 00:39:07.350
فاصبح عند الموت وارثا. لغت وصيته ما نفذت والعكس بالعكس والعكس بالعكس فمن اوصى لاخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلة الوصية ان لم لم تجز ان لم تجز باقي الورثة والص

81
00:39:07.700 --> 00:39:42.100
لغير وارث عنده ابن وله اخوان فهل الاخوان يرثون مع الابن لا وصى لاحد الاخوان الثلاثة مثلا بالف ريال والاخوة الثلاثة غير واردين الان مات ابنه الذي يحجبهم قبل والده. مات الابن اصبح الاخوة يرثون. هل تنفذ الوصية

82
00:39:42.100 --> 00:40:03.103
في احدهم بالف ريال لا تنفذ لم؟ لانه اصبح وارثا. فيسأل اخواه هل تجيزان الوصية لاخيكم الثالث؟ ان اجازوها نفذت والا ردت في رأس المال