باب الوصية بالانصباء والاجزاء. اذا بمثل نصيب كوارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان. وان وصى له بمثل نصيب احد في ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا. فمع ابن وبنت رباع. ومع زوجة وابن تسع. وبسحم من ماله السدس وبسهم من ما له فله سدس. وبشيء او جزء او نظم اعطاه الوارث ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء اجزاء اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. وان كانوا وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان كان معهم بنت فله التسعان وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقله ان نصيب فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او جزء او جزء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء هل تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه. نعم تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه. فان تمكن من التسليم والا سقطت الوصية مثال ما قد يعجز عن تسليمه كطير في الهواء وابق وشارب ونحوها هل تصح الوصية بالمعدوم المتوقع وجوده؟ اوصى له ما تحمل دابته. نعم تصح الوصية. فان وجد سلم للمصالحة وان لم يوجد بطلت الوصية وهل تصح الوصية بما لا يصح بيعه احب ان تفصل في هذا تصح الوصية فيما لا يصح بيعه ان كان مباح الاستعمال والانتفاع به. كالكلب كلب الصيد. والماشية والحرث واما الكلب العقور فهل تصح الوصية به؟ لا وبالزيت المتنجس هل تصح الوصية به؟ نعم وهو لا يصح بيعه. وبخمر الخلان بخمر الخلال لانه ليس بمال وهو محترم يتبين امره. فان تخلل صح بيعه. وان استعمر خمرا حرم بيعه واستعماله بسم الله الرحمن الرحيم وتصح بمجهول كعبد وشاه. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا اوصى بثلثه فاستحى مالا ولودية دخل في الوصية. ومن اوصي له بمعين فتلف فتلف بطلت. وان اتلف المال غيره وان تلف المال وان تلف المال غيره نعم وان تلف المال غيره فهو للموصى له. ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا على بقية ما تصح وصية به تقدم لنا شيء مما تصح الوصية به تقدم لنا انها تصح الوصية بالمعدوم وما لا يمكن تسليمه. كطير في الهوى وابق وشارب ونحوها وحمل في البطن لا يدرى هل يخرج حيا او ميتا ولبنا في وما يتوقع وجوده كما تحمل به هذه الشجرة سنة او سنوات كل هذا مما تصح الوصية به. فان ان وجد وامكن تسليمه فهو للموصى له. وان لم يوجد ولم يمكن تسليمه بطلة الوصية. لان الوصية مجراها مجرى الميراث فان وجد ال الى الموصى له او الى الورثة. وان لم يوجد فلا شيء لهم. نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاه. لانها اذا صحت بالمعدوم اولى وتصح بمجهول. بشيء غير معين. كان يقول اذا مت فاعطوا فلانا شاة. او اعطوه بقرة او اعطوه بعيرا وهذه الشاة والبقرة والبعير غير معينة. فيعطى ما يصدق عليه هذا الاسم وهذا الشيء وان كان مجهولا فالوصية به صحيحة لانها اذا صحت الوصية في المعدوم غير الموجود. فالوصية بالمجهول من باب اولى ويعطى ما يصدق عليه الاسم. فاذا قال اعطوه شاتي ووصفها تعينت هي ان خرجت من الثلث. وان قال اعطوه شاة فيعطى شاة خرجت من الثلث لا شاة بعينها وانما ما يصدق عليه الاسم. وهل يعطى ما يصدق عليه الاسم العرفي او الاسم الحقيقي قولان للعلماء. نعم ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالاقرار. فان اختلف فان اختلف بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة لانه المتبادل بادروا الى الفهم. ويعطى الموصى له ما يصدق عليه اذا قال اعطوه بعيرا اشتروا له بعير وسواء كان هذا البعير بالف او بعشرة الاف يشترون له ما يصدق عليه الاسم. ولا يلزمهم صفة معينة فان اختلف الاسم الحقيقي والعرفي قدم الاسم العرفي احيانا يكون للشيء اسم حقيقي فيكون له اسم عرفي. فمثلا الشاة لو قال اعطوه شاة كلمة شاة في الحقيقة تطلق على الواحدة من الغنم. ظاء او معز. ذكر او انثى صغير او كبير. كلها يقال لها شاة. هذا الاسم الحقيقي والاسم العرفي الشات تطلق على الواحدة من من اناسي الظأن الكبيرة فاذا قال اعطوه شاة ان اخذنا بالاسم العرفي لا بد ان نعطيه واحدة انثى من الظأن كبيرة لان الواحدة من الماعز لا يقال لها في العرف وانما يقال لها ماز او عنز او تيس والذكر من الظان لا يقال له شاة في العرف. وانما يقال له خروف والاسم الحقيقي يصدق على كل واحدة من الغنم. فتقدم لنا في الهدي والاضاحي وما يجبر به من فعل محظورا من محظورات الاحرام نقول عليه شاة اذا ذبح ذكر من المعز اجزأه ذلك. لانه يراد الاسم الحقيقي اذا ذبح انثى من الماعز اجزأه ذلك في الهدي والاضحية وجبر النقص او ترك واجب اذا اختلف وجد اختلاف بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي. فيرجع الى ايهما قدم المؤلف رحمه الله الرجوع الى العرف. لانه المتبادل الى الفهم ولان الرجل اذا كتب فانه يخاطب قومه بالشيء الذي يعرفونه والقول الاخر في المذهب انه يرجع الى الاسم الحقيقي. لان الاسم الحقيقي هو المعروف المتبادر فيما يرد من اوامر الشرع ففي المسألة قولان ولعل الاولى في هذه ان يرجع الى ادراك الموصي والكاتب. فان كان يميزان بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي اخذ بالاسم الحقيقي لانه المعروف المتبادر الى في اطلاق الشرع. وهو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله واذا كان الموصي والكاتب لا يميزان فيرجع الى الاسم العرفي لانه هو الذي يدركانه وقال الاصحاب تغلب الحقيقة لانها الاصل تغلب. وقال الاصحاب تغلب الحقيقة لانها الاصل. هو ما ذكرته من قول بعض الفقهاء رحمهم الله بانه يغلب الحقيقة الاسم الحقيقي على الاسم العرفي. لان الاصل في الخطابات الشرعية هو الاسم الحقيقي نعم واذا اوصى بثلثه او نحوه فاستحدث مالا ولودية بان قتل عمدا او خطأ واخذت ديته دخل ذلك في الوصية لانها تجب تجب للميت بدل نفسه؟ بدلا لانها تجد للميت بدل نفسه ونفسه له. فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومؤونة تجهيزه واذا اوصى بثلثه بثلث ماله مثلا او هذا الربع او اوصى بالخمس فقتل هذا الموصي خطأ اوعم واخذت الدية. فهل تدخل الدية ضمن ما له فيعطى الموصى له نصيبه منها؟ ام ينظر الى ما له الذي مات وهو يملكه قبل ان يتعدى عليه بقتل خطأ او عمل بل تدخل الدية ضمن ما له. فيعطى الموصى له جزءا من دية بحسب ما وصي به له. مثال ذلك اذا اوصى بخمس ماله وحصل ان قتل خطأ. واخذت الدية. مئة الف احصينا ما له حال حياتي اخر حياته وجدناه مائة واخذت ديته مئة الف. كم مقدار الوصية اذا كان الموصى به الخمس هل يكون تكون الوصية عشرين الف او اربعين الف تكون الوصية من اصل ما له ومن ديته. فتكون اذا الوصية اربعين الف. عشرين الف من ما له الذي مات وهو يملكه مئة الف هم سهى عشرون الدية اخذت له للموصى له خمسها له منها عشرون فيعطى الموصى له بالخمس عشرين اربعين الفا لو انه مات وعنده ارض تساوي عشرين الفا. وقد اوصى بالخمس يوم وفاته قومت الارض بعشرين الف. كم خمسها خمسها اربعة الاف بعد يوم او يومين من وفاته نفقة هذه الارض وزادت قيمتها زيادة كبيرة. لامر عارض فصارت بدل ان تساوي عشرين اصبحت تساوي ثمانين الفا فهل يعطى الموصى له اربعة الاف خمس القيمة حينما كانت تساوي عشرين ام عشرين الف يعطى خمس الثمانين الف الذي اصبحت تساويه بعد ارتفاع قيمتها بل يعطى خمس الثمانين الذي صارت الارض تساويه. هو اصلا يعطى كان له اربعة الاف لو ثمنت في يوم وفاته ثم لما قفزت الى الثمانين تضاعفت كم؟ اربع مرات فيعقد وستة عشر الفا فجميع ما له يخمس ويعطى الموصى له الخمس سواء كان هذا المال طرأ بسبب اعتداء عليه بقتل خطأ او عمد او ارتفاع في القيمة بعد موته او غير ذلك. فان كل ما يملكه الموصي يعطى الموصى له نصيبه الذي اوصي به له ومن اوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي او بعد قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصالة. ومن اوصي له فكلف قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت وصية لزوال حق المسائلة رجل اوصى لابن ابنه في بقرة عنده معينة قال اذا مت فاعطوا ابن ابني غير الوارث اعطوه هذه البقرة وقبل موت الموصي تلفت البقرة. او بعد موت الموصيت البقرة وقبل ان يستلمها الموصالة. هل له حق المطالبة بالتعويض عن البقرة التي ماتت قد وصي له بها لا. لانه وصي له بمعين. وهذا المعين تلف فليس له غيره بخلاف ما اذا له ببقرة. قال اعطوا ابن ابني بعد موتي بقرة. فعل الورثة او الوصي ان يشتروا للموصى له ما يصدق عليه هذا الاسم بقرة كما تقدم ما لنا واما اذا قال او وصفها وعينها وماتت فليس للموصي للموصى له بعد موت الموصى به شيء. نعم وان تلف المال غيره تلف المال. وان تلف المال غيره غيره نعم. اي غير المعين الموصل لان حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصا له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة والا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت هذه المسألة عكس المسألة السابقة اذا قال الموصي اعرف ابن ابني بعد موتي هذه البقرة. والبقرة راح تساوي خمسة الاف ريال وعند الموصي مال كثير. فمال الموصي وبعد موته بيوم تلف ماله كله سوى هذه البقرة باقية. تلف المال كله سوى هذه البقرة بها فهل تعطى للموصى له؟ ام يقتسمها هو والورثة انه لم يبق من المال غيرها. الجواب اذا تلف المال كله بعد موت الموصي وكانت الوصية معينة وهي تخرج من الثلث فانها تكون لمن؟ للموصى له. ولو لم يبقى سواها واما اذا تلف المال كله قبل موت الموصي فان الموصى له والورثة يقتسمون هذه هذه العين الباقية يكون للموصى له الثلث ولهم الثلثان اذا لم يجيزوا الوصية والفرق بينهما اذا تلف المال قبل موت الموصي ولم يبق الا الموصى به. فانا عند الموت يكون المال كله كله هو هذه البقرة. ويتعلق بها حق الوصية وحق الورثة للموصى له الثلث ولهم ما بقي في الحالة الثانية اذا تلف المال بعد موت موصي فانه بموت الموصي تكون العين الموصى بها للموصى له وحق الورثة تلف فسلفوا المالي بعد موت الموصي لا يؤثر على العين الموصى بها بل تكون الموصى له اذا خرجت من الثلث. واما تلف المال بعد قبل موته الموصي فان حقوق الورثة تتعلق بهذه العين الموصلة بها اذا لم يوجد غيرها ويكون لهم منها الثلثان وللمصالح الثلث اذا لم يجيز الوصية ايضاح ذلك بالمثال رجل قبل موته بشهر قال او كتب في وصيته بان البقرة الفلانية سماها وعينها تعطى لابن ابنه. غير الوارث او تعطى لجاره او تعطى لاخيه او تعطى لقريبه. وهذه البقرة تساوي خمسة الاف وبعد موت الموصي تلف مال كله سوى هذه البقرة. التي تساوي خمسة الاف قال الورثة هذه البقرة هي هي بقية المال. نشترك فيها نحن والموصى له قال الموصى له حقكم باق بعد الموت لكنه تلف. وهذه لوحدي. فتحاكم اليك فماذا انت قائل؟ تقول ننظر في المال الذي خلفه قبل ان يتلف المال وجدنا ان كل ما خلف هذا الميت خمسة عشر الف هذه البقرة تساوي خمسة وعشرة الاف في اموال اخرى وبعد موت الموصي بيوم تلف الاشياء التي قدرناها بعشرة الاف ولم يبقى الا هذه البقرة التي هي بخمسة الاف. فلمن تكون هذه البقرة؟ تكون للموصى لا وليس للورثة فيها حق. ذلفت امواله قبل موته بيوم ولم يبق من امواله الا هذه البقرة التي تساوي خمسة الاف. فلمن تكون ننظر نسأل الورثة هل تجيزون وصية مورثكم؟ قالوا نعم نجيزها ويخلف الله علينا فنعطي البقرة لمن بالمصالحة قالوا لا نجيز هذه الوصية لانه لم يبقى سواها ولنا حق في الميراث فنقول للموصى له ثلث البقرة ولكم ثلثاها اذا كانت امواله المقدرة بعد موته غير هذه البقرة تساوي سبعة الاف ريال وهذه البقرة كما قلنا بخمسة الاف وتلف المال كله سوى هذه البقرة التي تساوي خمسة الاف ولم يجز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث فما الحكم تقول هذه البقرة بخمسة والمال كله بسبعة فالبقرة اذا اكثر من الثلث. فعلى الموصى له ان يدفع للورثة الف ليكون له ثلث المال ولورثة ثلثاه وان تلف المال غيره اي غير العين الموصى بها فهذه العين الموصى بها تكون للموصى له اذا خرجت من الثلث وكان الموت وكان التلف بعد موت الموصي كيف متى الحالة التي نعرف فيها امواله هل قبل الموت ام بعد الموت نحصي امواله ونعرف قيم وننظر الى قيمة العين الموصى بها؟ لنعرف هل هي خارجة من الثلث او داخلة هل هي بقدر الثلث او اكثر من الثلث متى هذا؟ يكون عند عند الموت قد تكون العين الموصى بها تساوي مثلا عشرة في حال الحياة وامواله عشرة وبعد موت حال موته بعد موته بلحظة اصبحت العين الموصى بها تساوي خمسة. والاموال البقية عشرة ففي هذه الحال هل تخرج تكون بقدر الثلث ام تزيد؟ مع ان قيمتها قبل الموت بيوم عشرة تكون بقدر الثلث لان وقت النظر في قيمة العين المصاب بها بعد الموت. فان خرجت من الثلث يعني اصبحت بقدر سلمت للمصالة وان كانت اكثر من الثلث سألنا الورثة ان اجازوها سلمت للموصالات وان لم يجيزوها فلا تسلم للموصى له بل عليه ان يدفع الزائد والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لانها حالة لزوم لزوم الوصية الوصية قبل الموت ليست ملازمة للموصي ان يزيد فيها وان ينقص او يبطلها له ذلك لكن بعد الموت هل للورثة ان ينقصوا في الوصية هل لهم ان يبدلوها بعين اخرى؟ لا متى تلزم الوصية بعد الموت؟ بعد موت موصي نعم وان كان ما عدا المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به وكلما وكلما اقتضي من الدين او حضر من الغائب شيء ملك الموصى ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. لا يملكه كل حتى يملكه كله وان كان ما عدا المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من او حظر من الغائب شيء ملك الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله اذا وصى رجل لاخر بدراهم معينة في صندوقه قال مثلا الدراهم التي في الصندوق قدرها تسعة الاف بعد موت سلموها لفلان. اوصى بهذا مات الموصي رجعنا الى الدراهم الموصى بها فوجدناها تسعة الاف معينة سألنا الورثة هل هذه التسعة تخرج من الثلث يعني بقدر الثلث قالوا مورثنا عنده خير كثير لكن ليس بين يدينا الان شيء مما خلفه سوى هذه التسعة الالاف والباقي ديون واموال غائبة لا ندري هل تأتي او لا تأتي هل تجيزون وصية مورثكم لهذا الرجل بتسعة الاف؟ وان لم يوجد غيرها؟ قالوا لا. لا نجيز ذلك امواله غائبة ليست موجودة الان. ديون وفي اماكن اخرى بعيدة وعليها خطر لا يدرى ان تأتي او لا تأتي والورثة قالوا لا نجيز وصية مورثنا فيما زاد على الثلث مع علمنا بان هذه التسعة الالاف اقل من الثلث بكثير ان سددت الديون وحضر الغائب فهي اقل من الثلث ويستحقها لكن لا ندري هل تسدد الديون ويحضر الغائب او ما يحضر شيء؟ ما الحكم في هذه المسألة والورثة فيهم قصار صغار لا يسألون عن السماح او من عدمه نقول للموصالة لك ثلث هذه التسعة الالاف. نسلمه الان كم ثلاثة الاف ونقول هذه البقية الستة تبقى في الصندوق لان للموصان له حق فيها والورثة يحتمل ان يكون لهم حق فيها لانه احتمل ان تكون اكثر من الثلث ان لم تحظر الديون فنقول نسلمك الان من هذه التسعة كم؟ ثلاثة الاف. وانتظر كلما جاء كلما جاء الله بشيء من هذه الديون اعطيناك بقدر الثلث بعد يومين او ثلاثة جاء رجل وقال ان مورثكم يطالبني بالفين وهذه هي يأخذ الورثة ماذا؟ الالفين ونعطي الموصى له مما في الصندوق الف لان جاء الله بمال الالفين تضع معها الف من الوصية فتكون ثلاثة للموصى له الف والف والفان للورثة كم بقي في الصندوق الان؟ خمسة بعد شهر جاء رجل مسلم للورثة وقال ان مورثكم اقربني اربعة الاف ريال فخذوها بارك الله لكم فيها وسلمهم اربعة الاف ماذا نخرج مما في الصندوق الفين ونسلمها للمصالحة ويأخذ الورثة الاربعة كم بقي في الصندوق الان بقي ثلاثة بعد سنة جاء شخص وقال ان مورثكم دعا علي سلعة بستة الاف ريال والان حلت هذه الستة فخذوها بارك الله لكم فيها هذه ستة وفي الصندوق كم؟ ثلاثة نعطي الموصى له الثلاثة ونعطي الورثة الستة بعد هذا بايام جاء شخص اخر وقال ان مورثكم باع علي بضاعة بعشرة الاف ريال وهذه العشرة بارك الله لكم فيها فاخذها الورثة. فجاء الموصى له وقال اريد نصيبي منها. هل له منها شيء؟ لا لانه انتهى حقه اخذه كاملا. لكن لا نعطيه التسعة دفعة واحدة لانا نخشى ان لا يأتي مال فيتعلق حق الورثة بشيء منها. لكن كلما جاء شيء من الغائب او سدد شيء من الديون اعطينا الموصى له ثلث المجموع. فاذا استلم كامل ما وصي به له فلا حق له فيما يأتي بعد ذلك من الديون وان كان ما اذى المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به ويبقى الباقي محفوظ لا يقسم على الورثة ولا يعطى للمصالحة وكلما جاء شيء من الغائب او من الديون اعطينا الموصى له بقدر ثلثي ما جاء مع ما في الصندوق حتى يملكه كله يعني يأخذ جميع ما به له. فاذا اخذه فلا يتطلع لا شيء زائد بعد ذلك وما يأتي من مال غائب او دين يكون للورثة وحدهم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين