﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الرحمن الرحيم. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى وان كان صغيرا قال اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرقا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما اجورهما والحقوا بالصالح السلف. والحقوه بصالح السلف المؤمنين

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
والهقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة. عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها قيام وتكبيرات عرع والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. ومن فاته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بنية الى شهر. ولا يصلى الامام ولا يصلي الامام على الغالي وعلى وعلى قاتل نفسه ولا بعث بالصلاة عليه في

4
00:01:30.150 --> 00:02:20.150
مسجد كيفية فين الميت في اربع اللفائف؟ كيف يلف فيها تبصق اللفائف الارض الثلاث واحدة فوق الاخرى ويوضع الميت فوقها ثم تلف التي تليه فيؤخذ الطرف الايسر ويرد على طرفه الايمن

5
00:02:20.150 --> 00:03:00.150
ثم يرد الطرف الايمن على الايسر ثم يفعل بالثانية مثل ذلك ويفعل الثالثة مثل ذلك. وان لف الجانب الايسر على الايمن او الايمن على الايسر اولا فلا حرج وما حكم عقدها؟ وربطها بعد التكفين وفي القبر

6
00:03:00.150 --> 00:04:10.150
تعقد بعد التكفين لئلا تنتشر واما في القبر فحلها سنة وهل يصح ان يكفن الميت بغير ثلاث اللفائف نعم يصح ان يكفن بقميص وازار بقميص وازار ولفافة والمرأة تكفن بكم ثوب بخمسة اثواب

7
00:04:10.150 --> 00:05:20.150
وهل تكفن بالبياض ام بغيره؟ بالبياض. البسوا البياض فيه موتاكم فانه خير لباسكم. ما نوع هذه الخمسة وهي ايجار وقميص وخمار ولفافة. خمسة بايجار وقميص وخمار ولفافتين وبماذا يكفن ذكرا كان او انثى

8
00:05:20.150 --> 00:06:20.150
الصبي بلفافة واحدة. ولا بأس بتكفينه بثلاث ان لم يرثه غير مكلف. والانثى الصغيرة بقميص ولفافتين يعني بثلاثة والواجب للميت اقل كل الواجب للميت في الكفن ثوب يستر جميعه فان لم يوجد ما يستر جميعه اي

9
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
يبدأ بستر العورة. من السرة الى الركبة. فان وجد ما يستر العورة وجزء البدن الاعلى او الاسفل ففي ايهما يبدأ يبدأ بالجزء الاعلى لان فيه الوجه والرأس وهما اشرف من

10
00:06:50.150 --> 00:08:00.150
القدمين وما حكم التكفير بالصوف والشعر والجلد. ونحوها يكره التكفين بالصوف والشعر بالجلد. وما حكم التكفين بالحرير الرجل او المرأة يكره الا لحاجة او كأن لا يوجد غيرها واذا احتاج الحي

11
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
كفن الميت للصلاة فيه وستر عورته او ليقيه حر او البرد خوف الموت فما الحكم؟ اذا كان لخوف الموت من الحر او فيأخذه بثمنه. اما ان كان لمجرد ستر العورة او للصلاة فيه

12
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
فلا يحل له الميت اولى بكفنه. يعني فرق بين ان يكون للص او لستر العورة فقط او لوقايته من الموت لحر شديد او برد شديد. فاذا كان للوقاية من الموت فله الاخذ بثمنه. وان كان

13
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
في ستر العورة فقط او من اجل الصلاة فلا يحل له. بل يصلي عريانا ولا يأخذ كفن الميت واما في حالة خوف الموت فيباح له ذلك لان المحافظة على نفس

14
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
من الماعود اولى من المحافظة على ستر عورة ميت. بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الصلاة على الميت فصل في الصلاة على الميت في بيان كيفية الصلاة على الميت وكيف يقف

15
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
الامام في الصلاة عليه وماذا يستحب في كيفية الصلاة وتسوية عليه الى اخر ما هنالك سيأتي بيانه ان شاء الله. تسقط بمكلف وتسن جماعة والا تنقص الصفوف عن سلاسة. وقد عرفنا

16
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
ما في ما تقدم ان الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. يعني لو حضرت جنازة ولم يصلي عليها احد. اثم كل من علم بذلك. واذا حضرت الجنازة مثلا في مسجد او

17
00:10:50.150 --> 00:11:30.150
مكان كبير وتقدم جماعة وصلوا عليها وتأخر اخرون فلم يصلوا عليها. هل يأثم المتأخرون عن الصلاة على الميت؟ لا. والذين لو يؤجرون فمن فعلها هجر ومن لم يفعلها اذا قلنا فرض كفاية فلا اثم عليه. يقول المؤلف رحمه الله

18
00:11:30.150 --> 00:12:10.150
اسقطوا بمكلف. يعني لو صلى على الميت واحد فقط سقط الاثم عن الباقين. لو ان رجلا صلى على واحدة فقد اديت عليه الصلاة. وكلما كثر الجماعة المصلون على الميت فرو اولى وافضل ولذا يستحب

19
00:12:10.150 --> 00:12:50.150
انتظار كثرة الجماعة اذا لم يكن في ذلك مشقة على اهل الميت او مشقة على الميت بان يخشى عليه الظرر ظهور رائحة كأن يموت مثلا صبيحة يوم الجمعة ممكن ان يصلى عليه في الصباح بعد طلوع الشمس وارتفاعها

20
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
ويصلي عليه ثلاثون او اربعون او مئة. فاذا اخر بان يصلى عليه بعد صلاة الجمعة صلى عليه خلق كثير. فايهما افضل؟ المبادرة في تشييعه عقب موته ام انتظار الجماعة اذا لم يكن في ذلك مشقة. انتظار الجماعة اولى. انتظار كثرة الجماعة

21
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
اولى من الصلاة عليه بعد موته تشييعه مباشرة بعد الموت انه كلما كثر الجماعة فهو اولى واحرى بان يستجاب لهم فيه. لانهم ان الله له ويشفعون له عند الله وحري ان يستجيب الله لهم

22
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
كلما كثر العدد فهو احرى للاجابة. والسنة ان الامام عند صدره اي صدر ذكر. وان وسطها اي وسط انثى. ولانسى بين ذلك وتسن جماعة تسن صلاة الجنازة جماعة ولو صلي عليها

23
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
ادم فيكفي ذلك والصلاة صحيحة. لو كل فرد يتقدم ويصلي ثم يتقدم الاخر والصلاة صحيحة ولا يعتبر هذا منكرا. انما السنة والافضل ان يصلوا جماعة وان لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. لانه ورد الترغيب في ان

24
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
يصلي على الميت ثلاثة صفوف. الامام ويكون خلفه ثلاثة صفوف وان قلوا فمثلا لو حضر عشرة للصلاة على الميت ايهما اولى يصفون صفا واحدا خلف الميت؟ ام يصلون اربعة وثلاثة وثلاثة. الاربعة صف اول والصف الثاني ثلاثة والصف الثالث ثلاثة

25
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
هذا اولى لان تعداد الصفوف مطلوب والسنة ان يقوم الامام عند صدره يعني عند صدر الرجل. اذا ما قدم بين يدي الامام للصلاة عليه يقف الامام محاذيا لصدر الرجل. ويقف

26
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
حاليا لوسط المرأة لفعل انس رضي الله عنه حينما قدم بين يديه رجل ليصلي عليه وقف وسطه. وقف عند صدره. وحينما قدمت المرأة وقف وسطها. فقيل له اهذا السنة؟ قال نعم. سنة رسول الله

27
00:16:20.150 --> 00:17:10.150
صلى الله عليه وسلم  يقول والخنساء بينهما. يعني بين الصدر والوسط. لانه لا يدرى اهون ذكر ام انثى. نعم. والعونى بها وسيه العدل. فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الامير فالحاكم. والاولى بالصلاة على

28
00:17:10.150 --> 00:17:50.150
وصيه اذا قال يصلي علي فلان فهو اولى من غيره ان اصلي من وصى بان يصلي عليه اماما. فان لم يكن له وصي فسيد اولى بالصلاة على رقيقه والسلطان اذا حضر اولى بالصلاة من غيره

29
00:17:50.150 --> 00:18:30.150
ثم نائب السلطان الذي هو الامير ثم الحاكم الذي هو القاضي اذا حصل مشاحة في الصلاة على الميت ويشترط ان يكون الوصي عدلا. فان كان الوصي غير عدل ولا ثقة فلا يقدم. نعم. فالاولى بغسل رجل

30
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
وزوج بعد ذوي الارحام ومن قدمه ولي بمنزلته. لا من قدمه وسيم يعني بعد السلطان الامير ثم القاضي فالاولى بغسل كما تقدم لنا تقدم لنا الاولى بغسل من هو؟ الاب ثم اباؤه

31
00:19:00.150 --> 00:19:40.150
ثم الابن وابناؤه وان نزلوا ثم الاقارب الاقرب عصبة الاقرب فالاقرب. وهذا بالنسبة لتغسيل الرجل اما من المعلوم ان تغسيل المرأة الاولى بها النساء ولا تصلح امامتهن. وانما اذا لو كانت امرأة فينظر من الاولى بغسلها لو كانت رجلا فيقدم في الصلاة

32
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
عليها يعني المرأة بعد هؤلاء الذين نص عليهم ابوها ثم ابنها ثم اخوها الشقيق ثم لاب ثم ابن الاخ ام العم ثم ابن عمي وهكذا. والزوج يقول بعد ذوي الارحام في الترتيب

33
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
الا اذا اوصت المرأة ان يصلي عليها زوجها فهو اولى من غيره ومن قدمه ولي بمنزلته. يعني من دمه واحد من هؤلاء المنصوص عليهم فهو بمنزلته. لا من قدمه الوصي

34
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
فرق بين من يقدمه الولي وبين من يقدمه الوصي. من يقدمه الولي بمنزلته مثلا الاولى بالصلاة بعد الوصي الحاكم الذي هو السلطان فمن يوليه السلطان يكون بمنزلته. وذلك كامام المسجد

35
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
مثلا ان امام المسجد ولاه السلطان ذلك فهو بمنزلته. يعني ينوب عنه في هذا الامر لا من قدمه الوصي فمن قدمه الوصي ليس بمنزلة اذا قال الميت يصلي علي فلانا زيدا فقدم زيد

36
00:21:40.150 --> 00:22:13.650
رجلا غيره فلا يقدم لانه يقال له اما ان تصلي انت واما ان تترك فيصلي الاولى فالاولى واذا اجتمعت الجنائز قدم الى الامام افضلهم وتقدم واذا اجتمعت جنائس فيقدم الى الامام افظلهم

37
00:22:13.650 --> 00:22:53.650
وتقدم ذلك حينما قال للصلف الدفن ترتيب بهم في القبر كترتيبهم عند الصلاة عليهم. فيجعل الذي يلي الامام الافضل اذا كان طالب علم وغيره فيقدم الى الامام طالب العلم على غيره. واذا كان

38
00:22:53.650 --> 00:23:43.650
جنائز رجالا ونساء فيقدم الرجل مما يلي الامام ثم بعده النسا واذا كان رجالا واطفالا ونساء فيقدم كما في صفوفهم يقدم الرجال اولا ثم الارقة يلونهم. ثم الصبيان يلونهم ثم النساء. فتكون المرأة هي التي تلي القبلة. والرجل هو الذي يلي

39
00:23:43.650 --> 00:24:23.650
الامام وبالقبر يقدم الافظل مما يلي القبلة فعند الصلاة عليهم الافضلية في الدنو من الامام. وعند دفن في قبورهم الافضلية لمن يتقدم للقبلة فاذا كانوا في الافضلية سواء مثلا بمنزلة واحدة

40
00:24:23.650 --> 00:24:53.650
الاسن يعني الاكبر سنا. نعم. فاذا لم يكن فيه فضيلة او كلاهما في السن سواء فيقدم من حضر الى الامام اولا يعني من وضع بين يدي الامام اولا فهو الذي يلي الامام ثم من يأتي بعده

41
00:24:53.650 --> 00:25:23.650
او امامه الى جهة القبلة. فاسنوا فاسبق ويقرأ مع التساوي يقرع مع التساوي اذا تساووا في الفضل والسني البقية فيقرأ بينهم. اذا تشاح الاولياء في ذلك فيقرع بينهم تطييبا لخاطرهم

42
00:25:23.650 --> 00:25:53.650
وجمعهم بالصلاة افضل. وجمعهم يعني اذا تعدد الاموات فجمعهم في صلاة واحدة افضل من تفريقهم كل واحد يصلى عليه صلاة مستقلة. يعني فاجتمعت الجنائز وقدموا جميعا وصلي عليهم فهو اولى من ان يتحرى بعض الاولياء يؤخرون

43
00:25:53.650 --> 00:26:23.650
جنازتهم حتى يصلى عليها وحدها. جمعهم في صلاة واحدة افضل من تفريقهم ويجعل وسط انثى حذاء صدر رجل والخنسى بينهما. نعم اذا كانوا رجالا ونساء وقلنا يقف الامام عند وسع عند وسط المرأة وعند صدر الرجل فيجعل وسط المرأة

44
00:26:23.650 --> 00:27:07.450
محاذيا لصدر الرجل. والانثى يجعل ما بين صدرها ها هو وسطها محاديا لصدر الرجل فترتيبهم يكون الامام محاذيا لصدر الرجل. ووسط المرأة محاديا لصدره الرجل وما بين الوسط والصدر بالنسبة للخنثى يكون مواليا لصدر الرجل

45
00:27:07.450 --> 00:27:37.450
ويكبر عرضا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعا متفق عليه ويكبر اربعا يعني اربع تكبيرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر حينما صلى على اربع تكبيرات. فحينما مات النجاشي في الحبشة نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يعني اخبرهم

46
00:27:37.450 --> 00:28:07.450
بوفاته عليه الصلاة والسلام. ثم خرج عليه الصلاة والسلام الى المصلى وصلى بهم بالصحابة على النجاشي صلاة الغائب اربعة تكبيرات متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى يقرأ في الاولى بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاكرام

47
00:28:07.450 --> 00:28:27.450
وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجة عن ام شريك الانصارية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ

48
00:28:27.450 --> 00:28:57.450
يقرأ في الاولى يعني بعد التكبيرة الاولى على الجنازة وهي تكبير تكبيرة الاحرام بالنسبة لتكبيرات الجنازة آآ بعد التعوذ والبسملة يعني اول ما اكبر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة

49
00:28:57.450 --> 00:29:23.250
ولا يستفتح ولا يقرأ سورة مع الفاتحة لحديث ام شريك رضي الله عنها بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نستفتح ولا اقرأ سورة مع الفاتحة لم لان المطلوب في تشييع الميت

50
00:29:23.400 --> 00:29:56.200
الاسراع والتخفيف فلذا لا يشرع في الصلاة على الميت الاستفتاح. لان لا تقول الصلاة عليه ولا يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة. وتكون السورة سرا قراءتها سرا الامام والمأموم ولو ان الصلاة ليلة فتقرأ الفاتحة

51
00:29:56.200 --> 00:30:18.900
سرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اي بعد التكبيرة السانية كالصلاة في التشهد الاول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية كالتشهد في الصلاة

52
00:30:18.900 --> 00:30:38.900
فيقول ابي امامة ابن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة بالصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه

53
00:30:38.900 --> 00:30:58.900
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ويده في الثانية لما تقدم ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه ترتيب الصلاة على الميت هكذا لما روى الامام

54
00:30:58.900 --> 00:31:28.900
الشافعي عن ابي امامة ابن سهل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يفعلون ذلك ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الدعاء اولا يكون لعموم المسلمين. بعد التكبير

55
00:31:28.900 --> 00:32:08.900
الثالثة يكون الدعاء لعموم المسلمين. الحاضرين والغائبين. الاحياء والاموات. الصغار والكبار. يدعو للعموم ثم يفرد الميت او بالدعاء ان كانوا ذكورا قال اللهم اغفر لهم او اموات وان كان ذكرا قال اللهم اغفر له وان كانت انثى قال اللهم اغفر لها كما سيأتي. فاولا الدعاء لعموم المسلمين

56
00:32:08.900 --> 00:32:38.850
ان حذر المصلي هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن واكمل وان لم يحفظه فيدعو بما يحظره من دعاء لعموم المسلمين ثم يفرد الميت او الاموات بالدعاء. فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي اورده

57
00:32:38.850 --> 00:33:05.500
المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا يعني الحاضر منا الان. وغائبنا يعني الغائب عن الصلاة على هذا الميت. نعم. وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا صغير المسلمين

58
00:33:05.500 --> 00:33:33.550
وكبيرهم وليس صغير الحاضرين وكبيرهم. نعم. وذكرنا وانثانا. يعني عموم المسلمين من وانثى انك تعلم منقلبنا ومثوانا. في هذا تفويض الامر لله جل وعلا وانه العالم بالسر واخفى. يعلم حال المرء وحاله

59
00:33:33.700 --> 00:33:53.950
فيما بعد يعني منقلبة ما ينقلب اليه هل ينقلب الى خير ام ينقلب الى شر فلينقلب الى جنة او ينقلب الى نار. يعني في هذا تفويض العلم لله جل وعلا

60
00:33:53.950 --> 00:34:25.650
انك تعلم منقلبنا ومثوانا الذي نسوي اليه. نعم. وانت على كل شيء قدير نعم في هذا اثبات القدرة والاعتراف بذلك لله سبحانه وتعالى اللهم من احييته منا فأهيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما

61
00:34:25.650 --> 00:34:55.650
من احييته منا فتوفاه على الاسلام يعني من عموم المسلمين احيه على الاسلام تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. يعني يكون ادعو بان يكون الواحد منا على الاسلام والسنة مدة حياته ويموت على ذلك

62
00:34:56.000 --> 00:35:26.000
وفي رواية اخرى فتوفه على الايمان. رواه احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة لكن زاد فيه الموفق وانت على كل شيء قدير. ولقدت السنة. يعني من احييت له منا لاحظوا على الاسلام والسنة. زيادة في رواية بعض الرواة. نعم. الا

63
00:35:26.000 --> 00:35:56.000
ثم اغفر له وارعنا الدعاء العام لعموم المسلمين. الدعاء الخاص للميت والمتقدم هو العام لعموم المسلمين. الحاضر والغائب. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه عفوا واكرم نزله بدم الزايد وقد تسكن وهو القراء. واكرم

64
00:35:56.000 --> 00:36:32.000
نزوله بضم الزاي وقد تسكن فيقال واكرم نزله نزل ونزل. نعم. وعوصي مدخلة وهو القراء القرى هو الضيافة التي تعد للضيف. يعني اكرم ضيافته. هو ضيفك ومتوجه اليك فاكرم ضيافته

65
00:36:32.100 --> 00:37:11.750
واوصي مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبدمها الادخال. واوسع مدخ ومدخله. مدخله مكان دخوله. وبغمها الادخال يعني اوسع مكان دخوله والفتح اولى. واوسع مدخله يعني مكان دخوله اجعله واسعا. نعم. وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينفذ

66
00:37:11.750 --> 00:37:47.850
الثوب الابيض من الدنس. واغسله بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج معروف والبرد هو ما ينزل مع المطر متجمدا اغسله بهذه وكرر ذكر الماء والثلج والبرد زيادة في التنظيف والتطهير من الذنوب. اغسله بهذه كلها واحدا بعد الاخر. ونقه يعني

67
00:37:47.850 --> 00:38:17.850
طهره من الذنوب والسيئات كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. لان الثوب يحرص عليه صاحبه في تنظيفه من الدنس. لانه يتأثر باقل شيء من الدنس بخلاف الثوب الملون غير الابيض فهو ربما يكون فيه شيء من الدنس

68
00:38:17.850 --> 00:38:47.850
ولا يرى. فنحن ندعو للميت بان الله جل وعلا يطهره من الذنوب منها كما يحرص على تنظيف الثوب الابيظ. نعم خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة. واعظه من عذاب القبر وعذاب النار

69
00:38:47.850 --> 00:39:07.850
رواه مسلم وابدله دارا خيرا من داره يعني دار القبر لان القبر اما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله واما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه

70
00:39:07.850 --> 00:39:37.850
كلمة زوج تطلق كما تقدم لنا غير مرة على الذكر والانثى. فيقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة. واعذه من

71
00:39:37.850 --> 00:39:57.850
من عذاب القبر وعذاب النار. يعني انقذه وخلصه ونجه. من عذاب القبر. والقبر عذابه حق والقبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. والمرء قد يعذب في قبره وقد ينعم

72
00:39:57.850 --> 00:40:17.850
وقد يكون الرجلان او الجماعة في قبر واحد احدهما في روضة من رياض الجنة والاخر في حفرة من حفر النار ولا يدري احدهما عن الاخر. لان نعيم البرزخ الذي هو القبر وعذاب

73
00:40:17.850 --> 00:40:47.850
لا لا ندرك نحن كنهة وصفته وعلى اي شكل الله اعلم بذلك وقد مثل بعض العلماء رحمهم الله شيء من احوال الدنيا قد يكون الزوجان في فراش واحد احدهما في احلام سارة وفي سرور وفرح

74
00:40:47.850 --> 00:41:07.850
وانس باحلامه ومسرور بحالته والاخر في عذاب وفي تعب ونكد مصائب باحلامه ولا يدري هذا عن هذا وكلاهما في مكان واحد هذا منعم بما هو فيه وذاك معلم بما هو

75
00:41:07.850 --> 00:41:27.850
وفيه ولا يدري احدهما عن الاخر. واحوال البرزخ الله اعلم بها. فقد يكون الرجلان في امر واحد احدهما في روضة من رياض الجنة والاخر في حفرة من حفر النار والمنعم لا يشعر بعذاب

76
00:41:27.850 --> 00:42:01.400
الاخر والمعذب لا يشعر بنعيم الاخر. وعذاب القبر حق ومن اصول اهل السنة والجماعة الايمان بان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار وان المرأة ينعم في قبره او يعذب. نعم. وهذا يحصل لمن قبر

77
00:42:01.400 --> 00:42:27.650
ولمن غرق ولمن اكلته السباع ولكل ميت اما ان ينعم او يعذب. والله اعلم بكيفية ذلك عن عوف ابن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى لي

78
00:42:27.650 --> 00:42:47.650
يكون ذلك الميت. عوف بن ما لك رحمه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على جنازة من الجنائز فيقول عوف بن مالك رضي الله عنه حتى تمنيت اني انا اكون ذلك الميت

79
00:42:47.650 --> 00:43:07.650
هو ما يتمنى الموت وانما تمنى ان يكون هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير ولو فقدوا الدنيا يقول احب ان اكون انا ذلك الميت لما سمع من

80
00:43:07.650 --> 00:43:37.650
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. وفيه وابدله اهلا خيرا من وادخله الجنة. نعم. وزاد الموفق لفز من الذنوب ونقه من الذنوب يعني. نعم. سهلة في قبره ونور له فيه لانه لا يكن بالمحل. لان الميت واصل الى قبره قريب

81
00:43:37.650 --> 00:44:07.650
دعاء فدعاؤنا له بان يفسح الله له في قبره وينور له فيه. لان من الاموات من يكون قبره مضيئا مد البصر. ومنهم والعياذ بالله من يكون قبره مظلما ضيقا حتى تختلف فيه اضلاعه. اضلاع الميت بضغط القبر عليها تختلف. يعني

82
00:44:07.650 --> 00:44:37.650
اه تتغير اماكنها من شدة الضغط والعياذ بالله. وان كان الميت انثى انسى الدنير وان كان انثى قال هذا الميت ونحوه. ولا بأس بالاشارة بالعصبة حال الدعاء للميت. وان كان الميت انثى ان ذا الضمير. يعني بدل ما يقول اللهم اغفر له رجل قال اللهم يقول اللهم اغفر لها

83
00:44:37.650 --> 00:44:57.650
وارحمها. وان كان خنثى يعني لا يعلم اهو ذكر ام انثى. قال اللهم اغفر له اي لهذا وان خفي عليه اهو ذكر ام انثى؟ فلا بأس ان يذكر الضمير وان يؤنثه

84
00:44:57.650 --> 00:45:21.500
مثلا قال صلوا على الجنازة ولا ندري هذه الجنازة ذكر او انثى او قال صلوا على الميت ولا ندري هل قال صلوا على الميت او على الميتة ما ظهر لنا من ذلك تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت. ذكرا كان او انثى. وان قال

85
00:45:21.500 --> 00:45:53.900
اللهم اغفر لها ثم تبين ذكر فلا حرج. لانه يقول اللهم اغفر لها يعني اغفر لهذه الجنازة ولا بأس بالاشارة بالاصبع. حال الدعاء للميت. يعني يشير باصبعه الى الجنازة فيقول اللهم اغفر لها ويؤشر باصبعه. حال الدعاء للميت وهو قابض

86
00:45:53.900 --> 00:46:13.900
يده الشمال بيده اليمين وجاعلهما على صدره لا بأس ان يؤشر باصبعه فيقول اللهم اغفر يعني يشير او اغفري له يشير الى الميت الذي امامه. لا حرج في ذلك وان لم يفعل فلا شيء في ذلك

87
00:46:13.900 --> 00:46:19.104
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على