﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:39.100
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ولا يزوج باقي الاولياء دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق السير فصل الثالث الولي وشرطه التكليف والذكورية

2
00:00:39.100 --> 00:01:19.100
والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدد فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرا

3
00:01:19.100 --> 00:01:49.100
عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الثيب. فصل ثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها

4
00:01:49.100 --> 00:02:36.500
كم اركان النكاح هلا ثلاثة وما هو الركن  هو جانب الشيء الاقوى او جزء ما هي؟ يعني جزء الشيء. جانب الشيء او جزء الشيء وما هي اركان النكاح ما هي

5
00:02:36.900 --> 00:03:29.450
ثلاثة وهي الاول الزوجان الخاليان من المواد ما هي الموانع؟ هي المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح الركن الثاني الركن الثاني الايجاب والايجاب يكون ممن من الولي او وصيه او وكيله

6
00:03:29.700 --> 00:04:36.100
الثالث القبول والقبول يكون ممن من من الزوج او وكيله. او وليه وصيه او وليه وهل يصح الايجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها  الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله انه لا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ

7
00:04:36.100 --> 00:05:25.850
زوجت او انكحت. والقول الاخر انه يصح بغير لفظ زوجت او وان كان يحسنهما. واما من لا يحسنهما فما الحكم فيصح بكل لفظ دل عليه في لغتهما  وهل يلزم الترتيب بين الايجاب والقبول بحيث يتقدم الايجاب

8
00:05:25.850 --> 00:06:02.650
ويتأخر القبول؟ ام يجوز عدم الترتيب؟ الذي سار عليه المؤلف على انه يلزم ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح. والقول اخر انه يجوز  وهل يلزم التتابع بين الايجاب والقبول؟ بحيث يتبع

9
00:06:02.650 --> 00:06:43.350
القبول لايجاب مباشرة لا ممكن شي اللي مشى عليه لا يلزم ما دام في المجلس ان لم يتشاغلا بما يقطعه فان تشاغل بما يقطعه بطل وان تفرقا قبل القبول بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين. فان اشار

10
00:06:43.350 --> 00:07:13.350
الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح فصل الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للسيدة فان الاب ووصيه في النكاح

11
00:07:13.350 --> 00:07:49.300
يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله شروط النكاح التي لا بد من وجودها في الفصل الاول يذكر الشرط الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع

12
00:07:49.300 --> 00:08:20.400
فشروط النكاح كما سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله اربعة والشرط اذا فقد عبر عن النكاح بانه فاسد ولا يقال عنه بانه باطل. لان بعض العلماء رحمهم الله يرى صحة النكاح

13
00:08:20.400 --> 00:08:51.200
وان اختل شرط من هذه الشروط. وبعضهم يرى عدم صحة النكاح  هل اذا قيل ما احتل شرطه اعتبر فاسد لانه مختلف فيه بعض العلماء يرى صحة النكاح وبعضهم يرى عدم الصحة. وما اختل ركنه فهو

14
00:08:51.200 --> 00:09:21.950
لانه لا خلاف بين العلماء في لزوم الركن. بخلاف الشرط فبعض يرى لزومه وبعضهم يرى عدم لزومه. نعم  فصل وله شروط اربعة. احدها تعيين الزوجين لان المقصود في النكاح التعيين

15
00:09:21.950 --> 00:09:47.650
فلا يصح بدونه تزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. شروط النكاح وله شروط ما هو الظمير يعود الى ماذا؟ الى النكاح. وله شروط اربعة. الشرط اول تعيين الزوجين ما هو الشرط

16
00:09:47.800 --> 00:10:18.500
هل هو جزء الماهية؟ لا. ليس بجزئها وانما هو لازم لها قبلها  وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في ذاته. كما تقدم لنا في الفرائض. ما يلزم من عدمه العدم

17
00:10:18.500 --> 00:10:56.800
اذا لم يوجد الشرط انعدم النكاح فلا يصح. وان وجد الشرط فهل يلزم ان يوجد النكاح؟ لا   اذا لم تعين الزوجة فهل يصح النكاح؟ لا يصح. فعدم الشرط عدم المشروط اذا عينت المرأة خطب بنتا وعينها بعينها وتحدت

18
00:10:56.800 --> 00:11:26.800
هو والولي نحوها. لكن لم يحصل عقد. هل يلزم النكاح؟ لا. فلا يلزم من التعيين وجود النكاح. ويلزم من عدم التعيين عدم النكاح اذا يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

19
00:11:26.800 --> 00:11:58.650
ايضاح ذلك شرط من شروط الصلاة الوضوء. اذا صلى بدون وضوء هل تصح الصلاة اذا لزم من عدم الوضوء عدم عدم الصلاة. يعني عدم الصحة والاعتداد هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا

20
00:11:58.800 --> 00:12:36.600
قد يتوظأ ولا يصلي اذا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم  وجوده لا يلزم منه شيء. وعدمه يلزم منه العدم  احد الشروط تعيين الزوجين. تعيين الزوجين

21
00:12:36.600 --> 00:13:17.700
قال الولي للزوج الحاضر زوجتك وله ثلاث بنات بالغات مثلا فهل يصح هذا الزواج بدون ان يقول بنتي فاطمة او حفصة او خديجة او عائشة لا ما يصح. لانه قال زوجتك بنتي وعنده عدد من البنات

22
00:13:17.700 --> 00:13:57.650
ايها وانما يقول زوجتك بنتي فلانة او بنتي الكبرى او بنتي التي خطبت    او يصفها بصفة تتميز بها عن غيرها من اخواتها  الولي قال لرجل ما زوجت ابنك بنتي حفصة

23
00:13:57.650 --> 00:14:32.850
وله عدد من الاولاد من البنين لا يدرى قصد فلانا ام فلان فهل يصح الزواج؟ ويقول مثلا انت وجهها الى من شئت من اولادك انا زوجت ابنك بنتي فلانة وسماها بعينها وانت ابو الجميع

24
00:14:32.850 --> 00:14:59.350
اجعلها زوجة للاكبر او للاوسط او للصغير او لمن شئت. هل يصح هذا؟ لا. لان العقد لم يحصل قل به تعيين الزوج فلا يصح نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون

25
00:14:59.350 --> 00:15:28.500
فان اشار الولي الى الزوجة او سماها باسمها او وصفها بما تتميز به كالطويلة او كبيرة صح النكاح لحصول التمييز. فان اشار الولي الى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه. واشار اليها. ولم يسمها باسمها. هل يصح؟ نعم

26
00:15:28.500 --> 00:15:51.100
لانه ميزها بالاشارة والاشارة اوضح من غيرها. لو كان عنده خمس بنات وقال زوجتك بنتي ولم يسمها باسمها. ولم يصفها بصفة غير ما غير الاشارة اليها. صح لان الاشارة كافية

27
00:15:51.100 --> 00:16:28.700
او قال زوجتك بنتي الكبرى صح النكاح لان الكبرى معروفة. الكبرى من البنات. او قال زوجتك بنتي الطويلة او قال زوجتك بنتي المعلمة او الطبيبة او المتعلمة وليس عنده متعلمة او طبيبة او معلمة الا واحدة. فهذه صفة تميزها

28
00:16:29.100 --> 00:17:02.850
او قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا اكثر صح النكاح لعدم ولو سماها بغير اسمها. اذا قال زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة فهل يلزم تعيين اسمها؟ لا ليس بتعيين لانه معروف هذا الرجل ما عنده الا بنت واحدة. فلا ينصرف التزويج الى بنت الجيران

29
00:17:02.850 --> 00:17:32.850
قال زوجتك بنتي وعنده بنت واحدة. فالتزويج انصرف اليها. او قال زوجني بنتي مثلا وعنده بنات متعددات. لكن كلهن متزوجات الا واحدة. فهل يلزم التعيين؟ لا ما معروف انها هذه البنت التي يستطيع تزويجها. اما البنات التي في ذمم الرجال فلا يستطيع تزويجهن

30
00:17:32.850 --> 00:17:59.800
لو سماها بغير اسمها غلط  هو عنده بنت واحدة غير متزوجة. وثلاثة واربع بنات متزوجات. وقال زوجتك بنتي حفصة ومن المعلوم ان حفصة متزوجة وانما اسمى هي التي غير متزوجة وهي في البيت لكن غلب

31
00:17:59.800 --> 00:18:19.800
اراد ان يقول اسمع فنسي وقال حفصة. وحفصة متزوجة معلومة في ذمة رجل قال الزوج قبلت وهو لا يعرف اسم البنت يعرف انه لا يوجد عنده الا بنت واحدة وخطبها. فل

32
00:18:19.800 --> 00:18:39.800
ولي والزوج كلاهما قصدا هذه البنت الذي التي في البيت. لكن الولي غلط في الاسم. ثم العاقد كتب اسما غير اسمها. فهل يصح النكاح؟ نعم النكاح صحيح. لانه لا التباس حينئذ

33
00:18:39.800 --> 00:19:17.450
والاسم حصل خطأ   لكن لو كان هذا الاسم ممكن ان يزوجه اياها. عنده ابنتين واحدة اسمى والاخرى حفصة والرجل خطب اسماء. واراد الرجل تزويجه حفصة لانها الكبرى والرجل الزوج قبل لانه يظن انها مخطوبته. والاب اعطاه اختها الكبرى يريد ان يمشي

34
00:19:17.450 --> 00:19:58.600
وثم بعد ذلك يزوج الصغرى. وقبل الزوج هذا النكاح فهل يصح؟ لا هذا لا يصح. لان يقصد غير ما يقصده الزوج  فاذا اختلف قصدهما فلا يصح النكاح حينئذ    فاذا سماها بغير اسمها غلطا لا لبس في ذلك

35
00:19:58.700 --> 00:20:35.300
فالنكاح صحيح. واما اذا سمى غير المخطوبة يمكن ان يزوجه غيرها وسمى غيرها فلا يصح حينئذ النكاح لان الولي قصد بنتا. والزوج قصد اخرى اذا دخل على غير من قصدها

36
00:20:35.650 --> 00:20:59.250
ثم بعد الدخول اجتمع بها فاعجبته. قال ما دام ان اهلها لهم الرغبة في تزويدي هذه وانا رأيتها اعجبتني تكفي ولا يحتاج الى مطالبة ومخاصمة. هل يصح هذا؟ لا ما يصح

37
00:20:59.350 --> 00:21:28.800
لان الزوج قصد في القبول غيرها هذه قد تقع الولي يعقد على بنته الكبرى. والزوج في الاصل خطب الصغرى وعقدوا على الكبرى. فحصل الايجاب والقبول. ودخل الزوج عليها على غير مخطوبته

38
00:21:28.800 --> 00:21:57.250
اللي عقد له عليها فخاطبها وحادثها فاعجبته قال اذا اقبلها ما في مانع تكون هذه زوجتي فهل يصح العقد؟ لا  لان الولي قصد واحدة. والقبول من الزوج بقصد اخرى الا يقع على هذه

39
00:21:57.300 --> 00:22:29.800
لو وطئها دخل عليها ووطأها يظنها زوجته وتبين انها غير مخطوبته لما جاء معها سألها بعد ذلك وناقشها فتبين له ان مخطوبته غيرها. وانما خدع بهذه   فهل يصح النكاح بعد الوقف؟ لا ما يصح

40
00:22:30.000 --> 00:23:04.450
ثم ان كانت هي مغرر بها فلها المهر بوطئه اياها ولا حث على واحد منهما    وله العقد على مخطوبته بعد ان تتم عدة هذه اذا كان لا يمكن الجمع بينهما

41
00:23:04.650 --> 00:23:30.750
واما ان كانت تعلم هي ان الزوج اراد اختها فدخلت عليه ومكنته من نفسها ظانة انها تمشي عليه ثم علم عن ذلك بعد وردها. فما الحكم؟ اعتبرت المرأة زانية لانها

42
00:23:30.750 --> 00:23:58.950
دخلت على غير زوجها ومكنت رجلا اجنبيا منها فتعتبر زانية ولا مهر لها وعليها الحد. واما هو فلا شيء عليه. له مهره ليدفعه الى اختها ان اراد ذلك والا له استرجاعه

43
00:23:59.150 --> 00:24:43.700
فاذا سم الولي غير المخطوبة خطأ  فالعقد صحيح. وان سمى الولي غير المخطوبة واجاب واجاب الزوج يظن انها المخطوبة. فهل يصح العقد؟ لا لا يصح العقد   ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها اياها لم يصح

44
00:24:44.050 --> 00:25:25.550
نعم. فصل الشرط الثاني رضاهما فلا يصح ان اكره احدهما بغير حق كالبيع الشرط الثاني من شروط صحة النكاح. رضاهما من هما؟ الزوجان الا المكره بحق الشرط الاول اذا ما هو

45
00:25:25.750 --> 00:26:00.650
تعيينهما تعيين الزوج وتعيين الزوجة. فان كان احدهما مبهم او غير معين فلا يصح العهد وان عين غير من اراد الخاطب فلا يصح العقد كذلك    الشرط الثاني رظاهما  فاذا كان الرضا

46
00:26:00.850 --> 00:26:31.500
في كل عقد شرط من الشروط كالبيع مثلا لازم الرظا النكاح من باب اولى. اذا كان لا يصح بيع شيء بعشرة دراهم او اقل من ذلك الا برضا المتعاقدين ورضاهما في عقد الزواج من باب اولى واكد ان يشترط

47
00:26:31.900 --> 00:27:15.150
هل يتأتى الاكراه بحق نعم  يتأتى الاكراه بحق الاب اكره ابنته البكر التي دون تسع سنين على زوج لا ترهبه لكنه اختار لها ذلك. فهذا الاكراه يعتبر بحق ولا خلاف فيه

48
00:27:15.150 --> 00:27:48.700
دون التسع لا اعلم فيه خلافا دون التسع  ويتأتى هذا يكون الاب مريض او يريد سفرا او رغب في هذا الزوج فزوجه بنتا له دون تسع سنوات رغبة في ان يطمئن بانها اصبحت في عصمة زوج

49
00:27:49.000 --> 00:28:16.850
اذا اراد سفرا او كان مريضا يتوقع الموت  او رغب في هذا الزوج وخشي ان يفوت عليه فاعطاه بنته وهي صغيرة ففي هذه الحال للاب ان يكره ابنته على الزواج بهذا الرجل ولا خيار لها. والعقل

50
00:28:16.850 --> 00:28:53.900
صحيح بشرط ان تكون بكرا وان تكون دون تسع سنين  لانها في هذه السن لا خيار لها قد تكره الرجل الصالح وترغب في الرجل الفاسق. لانها ادراكها ضعيف فلذا للاب ان يزوجها وان كرهت. وهذا الاكراه يسمى بحق. اكراه بحق

51
00:28:55.100 --> 00:29:39.100
الا البالغ والمعتوه فيزوجه ابوه او وصيه في النكاح. الا البالغ المعتوه البالغ المعتوه المعتوه هو قليل الادراك قليل الفهم   من لا يحسن التصرف  سمه اوصفه بما شئت من هذه الاوصاف التي تدل على نقصان عقله الا انه

52
00:29:39.250 --> 00:30:17.700
لا يضرب ولا يتعدى هذا يقال له معتوه اما ان كان يضرب ويتعدى فيقال له مجنون   فالبالغ المعتوه  لا يعتبر رضاه في التزويج  قد يرغب والده في تزويجه بامرأة اصوله وتصلحه

53
00:30:18.000 --> 00:30:47.150
وتقوم عليه لانه ارتفع عن سن الحضانة  وامه يشق عليها توليه فزوجه بامرأة عاقلة من اجل ان تقوم عليه ولو شاوره والده قال نريد ان نزوجك فلانة قال لا لا اريدها

54
00:30:49.000 --> 00:31:22.750
ما يقبل فزوجه ابوه بدون رضاه فهل للاب ان يزوجه بدون رضاه؟ الجواب؟ نعم    وكذلك وصي ابيه وصي ابيه الاب مات ووصيه على هذا الولد لانه معتوه الوصايا مستمرة عليه بعد البلوغ

55
00:31:23.400 --> 00:31:51.200
وابن عشرين سنة الوصي شق عليه ملاحظته والقيام عليه فاراد ان يزوجه بامرأة عاقلة وان كانت كبيرة السن. من اجل ان تقوم عليه وترعى شؤونه  وقبلت المرأة وهذه استثناءات هذا المعتوه وما بعده مستثنى من قوله رضاهما

56
00:31:51.200 --> 00:32:26.600
يعني هذا هؤلاء المعتوه ومن بعده لا يشترط رضاهما في التزويج   والا المجنونة والصغيرة والا المجنونة كذلك المجنونة المرأة التي يصيبها الجنون جنون مطبق او يأتي احيانا وينقطع احيانا فاراد

57
00:32:26.700 --> 00:32:48.550
ابوها او وصي ابيها ان يزوجها من رجل عاقل يقوم عليها. وهذا الرجل الزوج عرف حالها هذه المرأة واقدم على ذلك او دفع له ابوها مبلغ قال اريد ان اعطيك

58
00:32:48.550 --> 00:33:08.550
كذا وكذا وازوجك بنتي فلانة المجنونة لكن تستوصي بها خيرا. تقوم عليها لاني لا احب ان في البيت لان لها شهوة. واخشى ان تمكن من لا من لا تحل له منها. تمكن

59
00:33:08.550 --> 00:33:40.900
شخصا اخر منها فانا اريد ان ازوجك اياها واعطيك على ذلك مبلغ. على ان تقوم عليها ترعاها   فقبل الزوج ذلك فهل يؤخذ رأي المجنونة في الزواج؟ لا ما دام ان اباها رأى ان الاصلح لها تزويجها لان لها شهوة ويحب ان

60
00:33:41.450 --> 00:34:11.500
يمكنها من اشباع شهوتها فيما احل الله. فزوجها من شخص وهذا الشخص يستطيع السيطرة عليها والقيام عليها فقبلها فلا بأس ولا يشترط رظا الزوجة في هذه الحال  نعم وان المجنونة والصغير والصغيرة

61
00:34:11.600 --> 00:34:41.600
الصغيرة كذلك لابيه ان يزوجه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا الصغير من دون البلوغ هذا الرجل ان يزوج ابنه ابن عشر سنين. لكن اراد ان يزوجه لسبب من الاسباب

62
00:34:41.600 --> 00:35:07.950
اما ان اراد امرأة تقوم عليه لكون امه ميتة او بعيدة واراد ان يزوجه بامرأة اكبر منه لترعى شؤونه. او يريد سفرا ويريد ان يكون ابنه هذا مع زوجة ترعى شؤونه

63
00:35:07.950 --> 00:35:37.950
او هو في حالة مرض ويخشى ان يفاجئه الاجل فاحب ان يزوج ابنه بامرأة صالحة قبل ان يتركه فزوجه بدون خيار منه او ان الولد الصغير قال له ابوه اريد ان ازوجك فلانة بنت فلان. فقال الولد الصغير لا لا اريده

64
00:35:37.950 --> 00:36:07.950
فزوجه اياها والده بدون رضاه فعله ذلك؟ نعم. الجواب له ذلك. لان الاب ان يجبر ولده الصغير على الزواج. وهل للابي ان يجبر ولده الكبير على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس له ذلك

65
00:36:07.950 --> 00:36:37.950
هل للام ان تجبر ولدها على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس للام ذلك. اذا عصا الولد اباه او عصى امه بالزواج بامرأة يريانها لكن هو لا غير مقتنع فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر عاقا. اذا عصى الولد اباه او امه

66
00:36:37.950 --> 00:37:07.950
في اكل طعام لا يشتهيه. عصاه ما فيه فلا يأكله. فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر فليس للوالد ولا للوالدة اجبار ولدهما على طعام لا يريده كما ان انه ليس لهما اجباره على زواج بامرأة لا يريدها

67
00:37:07.950 --> 00:37:37.950
ابو الامهات تلح على ولدها بان يتزوج ابنة اخيها او ابنة اختها او ابنة عمها او قريبها فيرفض الولد او يقع في حرج. يقول اخشى فان عصيت امي اكون عاقا. وان اطعتها ودخلت على هذه المرأة وانا لا اريدها يحصل الطلاق

68
00:37:37.950 --> 00:38:07.950
فما هو الحل؟ نقول لو عصيتها في هذه الحال لا تعتبر عاقا لان المعصية التي تعتبر عقوق فيما يعود عليهما بالنفع وما اراد منك امرا من الامور فعصيتهما. هذا يعتبر عقوق اذا اراد امرا من الامور له ما فيه مصلحة

69
00:38:07.950 --> 00:38:37.950
وليس عليك في ذلك مضرة. اما اذا كان عليك مضرة في هذا فلا انما الطاعة بالمعروف. فالصبر يزوجه ابوه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا في هذه الحال. لا يبيع ولا يشتري

70
00:38:37.950 --> 00:39:14.550
بنفسه فلا خيار له. زوجه ابوه لمصلحة. يريد ان يجعل معه امرأة تقوم على شؤونه وترعاه فللأب ذلك ولو لم يرظى الابن. نعم والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة. هنا ننتبه

71
00:39:14.550 --> 00:39:50.150
هل للاب ان يزوج البكر؟ غير المكلفة نعم. هذا تقدم لنا ولا خلاف فيه. ان للاب ان يزوج البكر غير المكلفة بدون رضاها والدليل على هذا تزويج ابي بكر للنبي صلى الله عليه

72
00:39:50.150 --> 00:40:22.600
وسلم عائشة رضي الله عنها فقد زوجه اياها وهي بنت ست سنين ولم يستشرها ابو بكر رظي الله عنه. لانه لا مشورة لها ولا رأي لها في هذه  لكن هنا قوله ولو مكلفة هنا لو اشارة الى الخلاف القوي

73
00:40:22.600 --> 00:41:02.600
المسألة فيها خلاف قوي يرى بعض العلماء ان للاب اجبار بنتهي البكر على الزواج بشخص وان كانت لا تريده. وهذا هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى قول الاخر وانه ليس للاب ان يزوج ابنته البكر البالغة

74
00:41:02.600 --> 00:41:52.600
او التي فوق التسع الا بموافقتها  الاولون قالوا له الاجبار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق نفسها والبكر يستأذنها ابوها. قالوا الايم احق بنفسها ما هي التي فقدت الزوج. بطلاق او موت. تعتبر ايم

75
00:41:52.600 --> 00:42:22.600
هذه احق بنفسها يعني لا يزوجها ابوها الا برظاها. قالوا مفهوم هذا يدل دلوا على ان الذكر ليست احق بنفسها. بل الاحق بها من؟ ابوها. استنباط من الحديث انتاج من هو؟ والقول الاخر ولعله الراجح

76
00:42:22.600 --> 00:42:56.700
وعليه العمل اليوم انها لا تزوج البكر البالغة الا باذنها  فلا يجبرها ابوها وهذا اقوى في الدليل. وقد جاءت امرأة فتاة الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته واني

77
00:42:56.700 --> 00:43:26.700
لا اريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. فقالت اجزت ما اجاز ابي ولكن اردت ان يعلم النساء انه ليس للاباء عليهن سلطان تقول اردت ان اعلم النساء بانه لا سلطان للاباء عليهن وانما لا

78
00:43:26.700 --> 00:43:59.800
الا برضاهن فالبكر اذا كانت مكلفة فلا تزوج الا باذنها ولا نقول انها اذا زوجت بغير اذنها فالعقد غير صحيح او النكاح غير صحيح لان المسألة خلافية. وقد يرى الاب من المصلحة

79
00:43:59.800 --> 00:44:29.800
اجبار بنته على الزواج لان بعض البنات مثلا كلما عرض عليها زوج قالت له ما اريده. اما حياء تقول لا اريد. واما رغبة مثلا منها في مواصلة الدراسة او الاستمرار في الوظيفة اذا كانت موظفة او لغرض هي ترى انه صحيح لكن ابوها لا

80
00:44:29.800 --> 00:44:49.800
يرى ان هذا الغرض صحيح. يقول اريد ان اطمئن في كون ابنتي في عصمة زوج. ارتاح نفسيا يطمئن عليها لاني اخشى ان تقع في الحرام اذا لم تكن في عصمة زوج

81
00:44:49.800 --> 00:45:19.800
اذا كان هذا هدف الاب ولم يكن هناك له مطمع دنيوي بان زوجها الذي دفع مهرا ومنعها الرجل الاخر او منعها من ترغبه ومن ترغبه رجل صالح وفي هذه الحال يجوز ان نحكم بصحة النكاح وان كان على سبيل الاجبار للبنت البكر

82
00:45:19.800 --> 00:45:49.800
كبيرة فالنظر اذا للمصلحة اذا كانت المصلحة في اجبارها بالزواج فللاب ان يجبرها ولا حرج عليه لانه يحرص عليها اكثر مما تحرص هي على نفسها هذا هو الغالب في الاباء والنادر المهمل الشاذ لا حكم له

83
00:45:49.800 --> 00:46:09.800
البنت تقول اريد ان استمر في العمل في التدريس. اريد ان اواصل الدراسة في الكلية. اريد كذا اريد كذا. والاب قلق عليها يخشى عليها في كل حين غير مرتاح لانها بغير عصمة زوج وهي كبيرة

84
00:46:09.800 --> 00:46:27.850
فحريص على تزويجها. وكلما عرظ عليها زوجا رفظته ما الذي يظهر والله اعلم في هذه الحال انه لو اجبرها على الزواج اذا كان هدفه المصلحة فاجباره صحيح ولا حرج عليه

85
00:46:27.850 --> 00:47:07.850
ان شاء الله. للسيد اذا تم لها تسع سنين لا السيد السيد لا. لا يجبرها لم؟ لان السيد عرفت الزواج وجربته وادركته عرفته ما فيه من المصالح وما فيه من المساوي بالنسبة لها فمثل هذه

86
00:47:07.850 --> 00:47:37.850
لا تجبر لانها معلوم انها في جانب الحياء لا ترفض حياء. المرأة اذا تزوجت ثم فارقت الزوجة بموت او طلاق ثم عرض عليها زوج اخر فانها في الغالب انها تبدي ما ترى من رغبة او عدمه. ولا يقال يمنعها الحياء

87
00:47:37.850 --> 00:48:00.600
قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر. والايم احق بنفسها. واحاديث كثيرة في هذا فالسيد اذا كانت بنت تسع فاكثر فهي احق بنفسها ولا يجبرها ابوها على الزواج

88
00:48:00.600 --> 00:48:30.600
وان كانت دون تسع ويثيب ففي هذه الحال يجوز لابيها ان يجبرها لانها لا خيار لها. لا تدرك الخيار ولا تعرف. ادراكها قاصر بنت تسع دون التسع للثيب اذا تم لها تسع. اما اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع

89
00:48:30.600 --> 00:49:06.600
فانها تجبر حينئذ يجبرها ابوها نعم فان الاب وصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم من هم فان الاب ووصيه وصي من؟ وصي الاب. في النكاح يزوجانهم بغير اذن من هم؟ الصغير والمأتوه المعتوه اول

90
00:49:06.600 --> 00:49:36.600
والمجنونة والصغير والبكر على الخلاف. في الكبيرة من في اه المكلفة وغير المكلفة. هؤلاء للاب ووصيه في النكاح الاجبار فانها مستثناة من هؤلاء. اذا تم لها تسع سنين. اما ثيب لم يتم لها تسع سنين فهي داخلة

91
00:49:36.600 --> 00:50:08.350
نعم. كثيب دون تسع سنين لعدم اعتبار اذنهم كثيب دون تسع سنين. اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع سنين فهي من ظمن الذين يجوز اجبارهم  وكالسيد مع امائه فيزوجهن بغير اذنهن لانه يملك منافع بضعهن

92
00:50:08.350 --> 00:50:41.750
سيدي مع امائه السيد مع ايمان له اجبارهن وان كانت الواحدة من ثلاثين سنة. بكرا او ثيبا لان منافعهن لمن؟ له. فهو بامكانه ان يستمتع واذا لم يرغب ذلك فبامكانه ان يمكن من يرغبه

93
00:50:42.200 --> 00:51:19.350
وذلك بالتزويج يزوجهن فهو يجبرهن وان كن كبيرات سيبات او ابكار وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير اذنه كولده الصغير. وكالسيد مع عبده الصغير العبد الرقيق السيد يزوجه بغير اذنه كبيرا او صغيرا بسم الله

94
00:51:19.350 --> 00:51:48.850
السيد يزوجه اذا كان صغيرا. اذا كان صغيرا فهو يزوجه لانه بمنزلة ولده لكن اذا كان العبد كبير فهل له ان يزوجه بدون اذنه لا ما يجوز ذلك. ولو زوجه بدون اذنه بامكانه ان يدخل عليها ويطلقها بعد ساعة. لانه يعتبر

95
00:51:48.850 --> 00:52:21.500
طلاقه. فلا يجبر على امرأة لا يريدها اذا الرقيق بمنزلة الولد اذا كان كبيرا فلا يزوجه الا باذنه. وان كان صغيرا في زوجه بدون اذنه. واما الامة الرقيقة يعني فهذه يزوجها بدون اذنها كبيرة كانت او صغيرة بكرا

96
00:52:21.500 --> 00:53:09.300
او ثيبة اذا عرفنا ان المعتوه يزوجه ابوه او وصيه بدون اخذ رأيه. ومثله الولد الصغير ومثله البنت اذا كانت دون تسع واما فوق التسع فهذه محل خلاف. والعمل على

97
00:53:09.300 --> 00:53:43.150
انها لا تزوج الا برضاها واذا كان اجبارها لمصلحة وكان ابوها خال من الهوى ومن عمل خلاف الاصلح فاجبر في هذه الحال فلا بأس عليه ان شاء الله اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

98
00:53:43.150 --> 00:54:23.200
في موضوع درسنا اذا اجاب الولي الخاطب بغير المخطوبة قصدا ودون علم الخاطب. وقبل الزوج ثم بنى الرجل بالمرأة وكلاهما لا يعلم. هي لا تعلم ان الزوج قبل غيرها وهو لا يعلم انها تلك المرأة غير التي

99
00:54:23.200 --> 00:54:53.200
قصدها قلتم جزاكم الله خيرا وانت كذلك ان شاء الله. ان لها المهر بوطئه اياه ولا يصح العقد ولا شيء على كليهما. فهل يجوز والحال تلك ان يعقد عقدا جديدا؟ الجواب؟ نعم. يجوز ان يعقد عليها عقدا جديدا. لان هذا

100
00:54:53.200 --> 00:55:13.200
الوضع يعتبر وطأ بشبهة وطئ بشبهة لا حد على واحد منهما فله ان يعقد عليها وعلى الخلاف بين العلما رحمهم الله. بعض العلماء يرى انه لا يصح العقد والحالة هذه الا بعد

101
00:55:13.200 --> 00:56:10.500
وبعضهم يرى جواز العقد قبل الاستبراء لانه هو الواطئ وقد وطأها بشبهة وليس الوطأ حراما ايصح العقد بعد ذلك    يقول ذكرت في الدرس الماظي امس انه اذا تقدم القبول على الايجاب لا يصح

102
00:56:10.500 --> 00:56:40.500
نعم وهذا على الخلاف اكدنا عليه اليوم بانه يصح اذا كان في مجلس واحد يقول ولكن ما حكم ما يجرونه الان كثيرا وهو استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول لا يجوز استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول. لانها تعتبر كذب. والشاهد فيها اثم

103
00:56:40.500 --> 00:57:06.550
اذا علمت الحقيقة وجب تأديبهما تأديب الشاهدين اذا شهد ان بالعقد قبل اجرائه فهو غير صحيح. ولا يجوز اخراجها الا بعد اتمام العقد لان الشهادة هذه تثبت زواج لم يحصل فلا يصح

104
00:57:07.000 --> 00:57:49.250
ما هي المواقيت النبوية؟ وهل مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات شرعي المواقيت هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وهي للحليفة لاهل المدينة المسمى حاليا ابار علي

105
00:57:49.300 --> 00:58:29.300
ويلملم لاهل اليمن والجحفة بمحاذاة رابغ لاهل الشام ومصر من جاء من شمال افريقيا قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وذات عرق لمن جاء من جهة المشرق هذه المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

106
00:58:29.300 --> 00:58:59.300
فعنه عنها عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذا الحجة او العمرة. واما مسجد التنعيم يسمى مسجد التنعيم ولا يسمى مسجد عائشة فليس ميقات من المواقيت. وانما هو الحل. ادنى الحل مما

107
00:58:59.300 --> 00:59:21.700
ومن المعلوم ان من اراد العمرة من اهل مكة لزمه ان يخرج الى الحل ليحرم من الحلم. ومن اي جهة خرج اجزأه؟ ان خرج من جهة التنعيم واحرم من التنعيم اجزأه ذلك

108
00:59:21.750 --> 00:59:51.750
او خرج الى جهة جدة واحرم من الحل من هناك اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الطائف واحرم من عرفات مثلا اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الشرائع واحرم من هناك من خارج من خارج الاميال حدود الحرم. اجزأه ذلك. فمسجد التنعيم يسمى من

109
00:59:51.750 --> 01:00:11.750
الحل ولا يسمى ميقات. اليس ميقاتا وانما هو حل. فمن اراد الاحرام من اهل مكة قلنا له يخرج الى وخرج الى اي جهة شاء او اراد له ذلك. فاذا كان منزله من جهة التنعيم وخرج الى التنعيم او منزله

110
01:00:11.750 --> 01:00:31.750
من جهة طريق جدة الجديدة والقديم وخرج الى هناك او خرج الى جهة عرفات او خرج الى جهة الشرائع من في جهة خرج او خرج الى جهة طريق الليث من اي جهة خرج الى الحل واحرم من هناك اجزأه. ولا

111
01:00:31.750 --> 01:00:51.750
اما مسجد عائشة وانما تسميه العوام مسجد عائشة. لانه حينما خرجت عائشة رضي الله عنها لم يكن هناك مسجد. وانما كان يقال له التنعيم كان في جبل هناك صغير يقال له جبل التنعيم. اسمه التنعيم. فسميت المنطقة

112
01:00:51.750 --> 01:01:41.750
اسم الجبل  هل تصح الامامة في الفريضة هذا محل خلاف بين العلماء والاولى عدم الصحة لانه غير مكلف وصلاته لنفسه نافلة الا يؤم بالفريضة خروجا من الخلاف؟ فاذا لم يوجد غيره فالمسألة خلافية لان بعض العلماء يرى صحة ذلك

113
01:01:41.750 --> 01:02:11.750
كما انه يرى صحة من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة امامة من يصلي النافلة بمن يصلي للفريضة ما الفرق بين الفاسد والباطل الفاسد والباطل في باب النكاح. الفاسد ما اختل شرط من شروطه. وهو ما كان فيه

114
01:02:11.750 --> 01:02:42.450
خلاف هل يصح او لا يصح؟ والباطل ما اختل ركن من اركانه. وهو مجمع على تحريمه. وقد مثلت امس بمثالين للفاسد والباطل. فمثل الباطل رجل تزوج امرأة خامسة وعنده اربع نسوة وتزوج خامسة. فالعقد باطل من اساسه. لا خلاف في ذلك بين اهل السنة والجماعة. ومن يعتد

115
01:02:42.450 --> 01:03:12.450
خلافا لبعض الفرق الضالة فلا يعتد برأيهم وقولهم في هذه الامور. فمثلا لو عقد رجل على امرأة وعنده اربع نسوة. وهذه خامسة فنكاح هذه باطل عقد رجل على امرأة معتدة من رجل ولا تزال في العدة سواء كانت العدة رجعية

116
01:03:12.450 --> 01:03:42.450
او باء في حال حياة او حال موت. فهذا النكاح باطل ولا يصح. لانه عقد على امرأة مشغولة غير خالية من الموانع فالنكاح حينئذ باطل والفاسد ما اختل شرط من شروطه. عقد على امرأة بدون ولي

117
01:03:42.450 --> 01:03:50.108
محل خلاف مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله والراجح انه فاسد ولا