﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد كثر السؤال عن قيادة في الصلاة او النقص فيها وما يوجب سجود السهو فاحببت ان يكون موضوع درس اليوم فيما يجب فيه سجود السهو وما يستحب وما لا يشرع له سجود سهو

2
00:00:30.200 --> 00:01:20.200
فسجود السهو يشرع في زيادة او نقص او شك في الجملة. يعني ليس في كل زيادة ولا في كل نقص ولا في كل شك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الجملة

3
00:01:20.200 --> 00:02:10.200
قيادة قد تكون فعلا وقد تكون قول  والفعل قد يكون من جنس ما هو مشروع في الصلاة او مما ليس بمشروع في الصلاة والقول كذلك نوعان ما هو مشروع في الصلاة

4
00:02:10.200 --> 00:03:00.200
وما هو ليس بمشروع في الصلاة فالفعل الذي هو مشروع في الصلاة تعمده في غير محله مبطل للصلاة. ولا يشرع له سجود لان سجود السهو لا يشرع الا في السهو. لا يشرع في التعمد. لو تعمد

5
00:03:00.200 --> 00:03:50.200
المرء ترك شيء من افعال الصلاة ما صحت صلاته واقصد بذلك الافعال التي هي ركن او واجب  واذا تعمد المرء فعل شيء ليس بمشروع في فان كان كثيرا ابطل الصلاة

6
00:03:50.200 --> 00:04:40.200
كالمشي والحركة الكثيرة فانها تبطل الصلاة. فان كان ليس بمشروع في وهو يسير فلا يبطل الصلاة سواء كان عمدا او سهوا كالحركة اليسيرة وعبث المصلي في لحيته او في انفه

7
00:04:40.200 --> 00:05:20.200
او في لباسه اذا لم يكن كثيرا فلا يبطل الصلاة لكنه يكره فيها. يكره عبث المرء في شيء من لباسه او ما عليه وفي حركته فان كان كثيرا متواليا افظل الصلاة وان كان يسيرا او

8
00:05:20.200 --> 00:06:10.200
وليس متوالي فانه لا يبطل الصلاة وانما يكره فيها  سيتعمد المرء فعل شيء مما يشرع في الصلاة لكن في غير محله كالجلوس في محل القيام والقيام في محل الجلوس اذا تعمد ذلك

9
00:06:10.200 --> 00:07:00.200
بطلت صلاته اذا كان مما يشرع له الجلوس كالجلوس بين السجدتين وات قائما متعمدا بطلت صلاته لان انه يتسامح في القول ما لا يتسامح في الفعل وان كان سهوا فلا يبطل الصلاة ويجب له

10
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
سجود السهو ان قام في محل الجلوس او جلس في محل او سجد في محل الركوع او ركع في محل السجود سهوا فلا تبطل صلاته. ويجب عليه ان يسجد للسهو

11
00:07:30.200 --> 00:08:10.200
بشرط الا يفوته الركن المطلوب. يعني لا يكتفي بالركوع عن السجود فاذا اتى بالركوع محل السجود سهوا ثم اتى بالسجود بعده صحت صلاته وعليه ان يسجد للسهو لانه فعل فعلا في غير محله. وان كان مشروعا في الصلاة

12
00:08:10.200 --> 00:09:04.250
اما اذا قام او ركع تعظيما لشخص او تحية له في صلاته بطلت كأن يكون قائما فيدخل عليه انسان فيركع اشعارا بانه يحييه بذلك. فهذا محرم في في غير الصلاة وفي الصلاة كذلك ويبطلها

13
00:09:04.250 --> 00:09:44.250
اذا فالفعل لا يخلو ان يكون متعمدا او ليس بمتعمد فان كان متعمدا ابطل الصلاة وان لم يكن متعمد فانه لا يبطل الصلاة ويجب عليه ان يسجد للسهو القول لا يخلو اما ان يكون

14
00:09:44.250 --> 00:10:24.250
من جنس ما هو مشروع في الصلاة. لكن اتى به في غير محله. او ليس بمشروع في الصلاة واتى به فالمشروع في الصلاة كأن يقرأ في السجود مشروع هم في جنس الصلاة لكن اتى به في غير محله. قرأ في السجود او في الركوع

15
00:10:24.250 --> 00:11:04.250
او استفتح بين السجدتين او قال سبحان ربي الاعلى قائما او راكعا او قال سبحان ربي العظيم ساجدا اتى بقول مشروع في غير محله. فان هذا يبطل الصلاة حتى ولو تعمد ذلك بشرط

16
00:11:04.250 --> 00:11:34.250
ان يأتي بالمطلوب في محله. يعني تعمد في حال الركوع قال سبحان ربي الاعلى. وقال قال بعد ذلك سبحان ربي العظيم. او قرأ وهو راكع او ساجد مع الاتيان في الركوع والسجود. فان هذا لا يبطل الصلاة وان كان متعمدا

17
00:11:34.250 --> 00:12:04.250
وان كان سهوا فلا يجب له سجود السهو. بل يشرع يعني يستحب استحبابا اذا قرأ ساجدا او راكعا او سبح قائما او استفتح في غير محله في شرع له يستحب له ان يسجد ولا يجب

18
00:12:04.250 --> 00:12:44.250
لان اتيانه بقول مشروع في غير محله لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا او او سهو ولا يشرع للعمد سجود. وانما يشرع السجود للسعو استحبابا  ان اتى بقول ليس من جنس الصلاة

19
00:12:44.250 --> 00:13:14.250
عمدا في صلاته بطلت ولو كان لحاجة كارشاد ضال ونحوه. كأن يقول لمن حوله لا تسقط في الحفرة. او اغلق الباب. او افعل كذا وهو يصلي. فان كان عمدا بطلت صلاته

20
00:13:14.250 --> 00:13:48.550
لانه اتى بقول من غير جنس الصلاة عمدا فبطلت صلاته. وان اتى به سهوا ان يكون للخارج مثلا اغلق الباب او افتح الباب. اورد عليه السلام حينما سلم فهو يصلي

21
00:13:48.550 --> 00:14:29.200
المقدم في مذهب احمد انه يبطل الصلاة سواء كان هذا الكلام عمدا او سهوا. الذي هو خارج عن الصلاة والرواية الاخرى ومذهب الامام مالك والشافعي على ان السهو في هذا لا يبطل الصلاة

22
00:14:29.200 --> 00:15:09.200
وانما رخص في مذهب الامام احمد في الكلام اليسير اذا كان لمصلحة الصلاة. وان كان غير مشروع فيها لكن لمصلحتها بشرط ان يكون يسيرا. والرواية الاخرى وعند الامامين مالك الشافعي على ان ما كان سهوا او لمصلحة الصلاة فانه لا يبطلها

23
00:15:09.200 --> 00:15:49.200
واذا قام من التشهد الاول بدون تشهد او بدون جلوس وتشهد سهوا اذا كان عمدا بطل الصلاة لانه ترك شيئا واجبا من واجبات الصلاة. وان كان سهوا فان ذكر قبل ان يستتم قائما وجب عليه ان يرجع

24
00:15:49.200 --> 00:16:19.200
وان ذكر بعد ان استتم قائما كره له الرجوع. وان ان لم يذكر الا بعد بدئه في القراءة حرم عليه الرجوع. فاذا التشهد الاول فله ثلاث حالات اما ان يذكر قبل ان يستتم قائما

25
00:16:19.200 --> 00:16:39.200
وفي هذه الحال يجب عليه الرجوع. او يذكر بعد ان استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة فيكره له الرجوع. فان ذكر بعد ان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع

26
00:16:39.200 --> 00:17:25.450
اذا نسي ركنا من اركان الصلاة. في ركعة من الركعات فان ذكر ذلك قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه ان يعود ويأتي به وبما بعده ركع

27
00:17:25.650 --> 00:17:58.150
من الصلاة في الصلاة وفي اثناء الركوع هوى ساجدا لم يرفع والرفع من الركوع معلوم انه ركن من اركان الصلاة ثم ذكر بعد السجدة الثانية وقبل ان يقوم للركعة الثانية

28
00:17:58.150 --> 00:18:31.500
فما الحكم؟ عليه ان يرجع الى الركعة الاولى ويأتي بالقيام من الركوع ثم يسجد السجدة الاولى ثم الثانية ثم يقوم للركعة الثانية ترى كركنا من اركان الصلاة وذكره قبل ان يبدأ في قراءة الركعة الثانية التي تليها

29
00:18:31.500 --> 00:19:01.500
وجب عليه ان يعود اليه ويأتي به وبما بعده. فان ان لم يذكر الا بعد ان استتم قائما وشرع في القراءة. فانه لا يجوز له حينئذ الركوع الرجوع وتبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها

30
00:19:01.500 --> 00:19:38.350
مثال ذلك سجد سجدة واحدة  ثم قام وترك الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. فان ذكر قبل ان يبدأ بالقراءة للركعة التي تليها وجب عليها الرجوع وان لم يذكر الا بعد ما بدأ بقراءة الفاتحة

31
00:19:38.500 --> 00:20:19.400
فلا يجوز له الرجوع وتبطل الركعة السابقة التي ترك منها سجودا وجلوسا بين السجدتين وتقوم التي تليها هذه مقامها اذا ترك ركنا من في صلاة فان ذكره قبل ان يبدأ بالركعة التي تليها وجب عليه الرجوع

32
00:20:19.600 --> 00:21:08.700
وان لم يذكره الا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فلا يجوز له الرجوع وتبطل الركعة التي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامها  وان سلم عمدا من الصلاة سلم عمدا قبل اتمامها

33
00:21:08.800 --> 00:21:56.750
بطلت صلاته. ولا يبني على ما سبق بل عليه ان يستأنف فان كان سلامه جهلا او نسيانا  كان يكون مسبوقا ونسي انه مسبوق فسلم مع الامام فعليه ان بما بقي وان كان قد قام واقفا

34
00:21:57.150 --> 00:22:24.750
فعليه ان يرجع جالسا ليأتي بما بقي من صلاته عن جلوس كان يكون سلم مع الامام وهو مسبوق بركعة وبعدما سلم قام فنبهه بعض الحاضرين وقال له انك مسبوق وبقي عليك ركعة

35
00:22:24.850 --> 00:22:53.200
فعليه ان يعود الى مكانه ويجلس او الى غير مكانه. عليه ان يجلس وينهظ لاتمام صلاته. لان النهوض هذا على القيام واجب عليه لانه انصرف قاعدا وعليه ان يقوم وهذا القيام مشروع في الصلاة

36
00:22:53.200 --> 00:23:33.050
فعليه ان يقوم ويأتي بما بقي عليه من صلاته حتى ولو انصرف ومشى اذا نبه لذلك فعليه ان يستقبل القبلة ويجلس ثم ينهظ ليأتي بما بقي من صلاته واما اذا طال الوقت

37
00:23:33.050 --> 00:24:00.050
بان سلم مع الامام وخرج من المسجد ومضى زمن وجاءه بعض الذين كانوا بجواره فقالوا له يا فلان انك سلمت معنا وانت مسبوق نحن متأكدون بانك لم تدخل معنا في الركعة الاولى. وانما دخلت في الركعة الثانية

38
00:24:00.250 --> 00:24:40.250
وسلمت معنا فتذكر فذكر قولهم صحيحا ففي هذه الحال لا يصح له ان على ما سبق وانما عليه ان يستأنف الصلاة لانه مضى وقت طويل  اذا صلى الامام بمعموم واحد

39
00:24:40.250 --> 00:25:18.200
واختلفا احدهما يرى انهم صلوا ركعتين والاخر يرى انه صلى ثلاث. فهل يلزم مأموم ان يتابع امامه ام يلزم المأموم الامام ان يوافق للمأموم لا يتبع احدهما صاحبه وانما على المأموم ان يتابع الامام حتى ينصرف ان كان المأموم يرى

40
00:25:18.200 --> 00:25:45.200
ان انه لم يتم الصلاة ثم يقوم بعد سلام امامه ويأتي بما يرى انه بقي عليه وان كانا دخلا معا كذلك لا يلزم الامام ان يقبل قول المأموم لان كلا منهما واحد لا مرجح له

41
00:25:45.250 --> 00:26:24.800
مثال ذلك  الامام يصلي بمأموم واحد. جلس الامام للتشهد الاخير فنبهه المأموم بانه بقي ركعة والامام يغلب على ظنه انه لم يرق شيء والمأموم يغلب على ظنه انه بقي ركعة. فلا يلزم الامام ان يقرأ

42
00:26:24.800 --> 00:27:00.100
قول المأموم ويأتي بركعة  كذلك لا يجوز للمأموم ان يسلم مع امامه في هذه الحال. وانما يتابعه  حتى يسلم الامام فاذا سلم الامام قام المأموم واتى بالركعة التي انها بقيت عليه. وصلاتهما صحيحة. دخلا معا واحدهما زاد ركعة

43
00:27:00.550 --> 00:27:46.400
والاخر لم يزد وصلاتهما صحيحة. لانه لا يلزم واحد منهما ان يقبل قولى الاخر على نفسه   اذا شك في ترك الواجب   قام من الركوع وبعد قيامه من الركوع شك هل قال سبحان ربي العظيم او لم يقل

44
00:27:46.550 --> 00:28:27.500
قام من السجود وبعد قيامه من السجود شكا. هل قال سبحان ربي الاعلى في سجوده  فلا يلزمه سجود سهو بل لا يستحب في حقه ولا يرجع لهذا الشك لانه فرق بين الشك في ترك واجب

45
00:28:27.850 --> 00:29:06.050
وبين الشك في ترك ركن فاذا شك في ترك واجب فلا يسجد للسهو ولا يرجع اليه. لان الاصل عدم الشك فلا يرجع اليه لان ترك الواجب سهوا لا يبطل الصلاة

46
00:29:06.050 --> 00:29:34.150
وان شك في ترك ركن متى تركيا؟ اذا شك في ترك ركن فكأنه تركه. عليه ان يأتي به وبما بعده كما تقدم لنا  وان شك في ترك واجب فلا يلتفت اليه ولا يلزمه في هذه الحال سجود سهو

47
00:29:34.250 --> 00:30:20.700
لان الاصل براءة الذمة حتى يتيقن ذلك  واذا شك في زيادة بعد الانتهاء منها فلا يلتفت للشك وان شك في الزيادة في اثنائها اتى بها وسجد للسهو   اذا شك في الزيادة

48
00:30:20.850 --> 00:31:05.100
بعد الانتهاء منها فلا يسجد للسهو    شك في زيادة في  سجد للسهو. مثال ذلك هو في اثناء الركعة الاخيرة وتردد هل هي رابعة ام خامسة  يقول يلزمه ان يتمها ويسجد للسهو لانه فعل فعلا يشك في وجوبه عليه بالصلاة

49
00:31:05.100 --> 00:31:36.800
فيسجد للسهو في اثناء التشهد شك في الركعة الاخيرة التي صلاها اهي رابعة المحاور الخامسة لا يلتفت لهذا الشك  شك في الزيادة لا يلتفت له الا ان شك في اثنائها في اثناء الزيادة

50
00:31:37.000 --> 00:32:18.250
وسجود  فيما يبطل الصلاة عمده واقام للاتيان بما بقي ثم بعد امامه سجد للسهو وجب على المأموم ان يرجع ويسجد مع الامام وان لم يكن مدركا له ثم يقوم ويأتي بما بقي بعد ذلك

51
00:32:18.250 --> 00:32:48.250
فان لم يرجع فصلاته صحيحة. لان سجود الامام هذا بعد السلام منفصل عن الصلاة فصلاة المأموم صحيحة وعليه ان يأتي به هو في فيما بقي من صلاته سهى الامام بالصلاة

52
00:32:48.250 --> 00:33:18.250
وسلم قبل ان يسجد للسهو فقام المسبوق. ثم سجد الامام بعد السلام وبعد ما قام المسبوق فعليه ان على المسبوق ان يرجع ويسجد مع الامام فان لم يرجع فصلاته صحيحة وعليه ان يسجد بعد ذلك بعد اتمامه

53
00:33:18.250 --> 00:33:26.158
صلاته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين