﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح زواجها صحة وان زوجها به ولي غيره باذنها صحة وان لم تأذن وان لم تأذن فمهر المثل وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها او على ان الكل للاب صحت التسمية لان للوالد الاخذ من مال ولده لما تقدم. وان تزوجها. اتفقا

4
00:01:10.200 --> 00:01:50.200
على الزواج واشترط في العقد ان يكون المهر عشرة الاف خمسة الاف لها وخمسة الاف لابيها وقبظت العشرة. ثم حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة من المعلوم انه اذا حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فللزوج ان يرجع بنصف

5
00:01:50.200 --> 00:02:27.250
المهر المتقدم عشرة الاف خمسة لها وخمسة لابيها بما يرجع بنصف هذا ونصف هذا او بنصف ما بيد الزوجة ام بكل ما بيد الزوجة على انه نصف الصدأ يا رجع بما في يد الزوجة ولا يسوغ للزوج ان يطالب الاب

6
00:02:27.250 --> 00:02:58.100
بشيء كما لا يسوغ للزوجة ان تطالب والدها بشيء. لان للاب ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه  بشرط الا يدفعه لابن له اخر او ولد له اخر. وبشرط الا يكون

7
00:02:58.100 --> 00:03:28.100
في مرض موت احدهما. كما تقدم في باب الهبة والعطية وهناك فرق بين ان يكون نصف المهر لها ونصفه لابيها ان يكون نصفه لها ونصفه لاخيها. الاخ رفظ ان يزوج الا ان يكون

8
00:03:28.100 --> 00:03:58.100
له خمسة الاف من العشرة. وتم العقد على هذا. فهل يصح للاخ ان يأخذ الخمسة هل تحل له؟ لا. الاب اشترط الخمسة هل تحل له؟ نعم فللأب ان يأخذ ما شاء من مهر ابنته. وله

9
00:03:58.100 --> 00:04:38.100
ان يأخذه كله. فشعيب عليه السلام زوج موسى ابنته على ان يرعى موسى غنمه عشر سنين او ثمان سنين اذا المهر صار لمن؟ كله لوالدها ويروى ان مسروق كان اذا زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة

10
00:04:38.100 --> 00:05:08.100
الاف فجعلها في الحج وفي المساكين. وقال للرجل جهز ابنتك زوجتك جهز زوجتك. فيجوز للاب ان يأخذ ما شاء من مهر ابنته اذا لم يظر بها. فان اضر بها فلا يجوز

11
00:05:08.100 --> 00:05:38.100
او اخذه واعطاه لولد اخر فلا يجوز. او اخذه في مرض موته او موته فلا يجوز. نعم. ويملكه الاب بالقبض مع النية. يملك الاب الالف المشروط له بقبضه مع نية التملك. يعني اذا قبضه بنية ان

12
00:05:38.100 --> 00:06:08.100
انه لابنته فهو لها. وان قبظه بنية تملكه اياه فهو له فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض اي قبض الزوجة للالف وابيها الالف رجع في هذه الالف دون ابيها. فيرجع الزوج على الزوجة بما في يدها لانه نصف المهر

13
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
والنصف الاخر قد انتقل من ملكها الى ملك ابيها. نعم. وكذا اذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه ولا شيء على الاب لهما اي

14
00:06:28.100 --> 00:06:58.100
طلق والمطلقة لانا قدرنا ان الجميع صار لها ثم اخذه الاب منها فتصير كانها قبضته ثم اخذه منها يعني لو ان الرجل جهز امهر زوجته بعشرة الاف ثم رأى الاب ان ابنته ليست في حاجة الى هذه العشرة واخذ مهرها لنفسه

15
00:06:58.100 --> 00:07:28.100
ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة فان الزوج يرجع على زوجته بخمسة الاف ولا لها هي ان تطالب والدها ولا الزوج يطالب والدها بشيء. لان الاب بنية تملكه في هذا المال انتقل من ملك الزوجة الى ملكه. نعم. ولو شرط ذلك اي الصداق او بعضه

16
00:07:28.100 --> 00:07:48.100
لغير الاب كالجد كالجد والاخ فكل المسمى لها اي للزوجة لانه عوض بضعها لانه عوض بضعها والشرط باطل. ولو شرط ذلك لغير الاب لان غير الاب لا يحل له ان يتملك من مال الاخر

17
00:07:48.100 --> 00:08:08.100
اخ لا يتملك من مال اخته. والجد لا يتملك من مال بنت ابنه. والعم لا يتملك من مال بنت اخيه. وابن الاخ لا يتملك من مال عمته. لو ان واحدا من هؤلاء الاولياء

18
00:08:08.100 --> 00:08:38.100
قيل له زوج فلانا ووافقت الزوجة على ذلك فزوجه على ان يعطيه خمسة الاف ويعطي الزوجة عشرة الاف. فوافقت الزوجة ووافق الزوج على هذا مبدئيا وجرى العقد بعد ذلك فهل للزوجة ان تطالب وليها بالخمسة التي اخذها؟ نعم لها ذلك لانه

19
00:08:38.100 --> 00:08:57.450
لا يحق له ان يتملك من مالها ولا ان يشترط شيئا مقابل العقد. بعض الاولياء يكون عنده شيء من ويقول انا لا ازوج مثلا اختي او بنت اخي او بنت ابني او بنت عمي

20
00:08:57.500 --> 00:09:27.500
او بنت ابن اخي الا بمقابل. فيجوز ان يدفعوا له مقابل من اجل ان يعقد فاذا عقد استلحقوه اخذوه منه بما اخذت المال؟ مقابل قولك زوجتك فلانة ليس لك فضل في هذا. ان قلته والا قاله غيرك. وتدفع ما عندك من المال فيأخذونه

21
00:09:27.500 --> 00:09:47.500
لانه لا يحق له ان تأخذ شيء. الا بطيب خاطر منها اذا رضيت هي فالمال مالها. واما الوالد فيختلف عن هؤلاء لان الوالد له ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه. نعم

22
00:09:47.500 --> 00:10:17.500
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. لانه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم احدا تتمة المهر. ومن زوج ابنته ولو ثيبا لو سيب اشارة الى الخلاف. لان بعض الفقهاء فرق بين الصغيرة والكبيرة. قالوا الصغيرة

23
00:10:17.500 --> 00:10:40.200
يجوز يزوجها بدون مهر المثل ولا ينظر لها. واما الكبيرة فقالوا ينظر لها لان هذا عوض وظعها فهي احق به والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء وهو المقدم

24
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
الملعب على ان الاب له ان يزوج بنته كبيرة او صغيرة بمهر المثل او اكثر من ذلك قالوا لان الهدف هو الزواج. واختيار الزوج الكفؤ وليس الهدف من الزواج هو المال بعض الاشخاص تحب ان

25
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
زوجه وتعطيه المال. تدفع له. واخر لا تقبله الا عند الضرورة. اذا لم تجد ولا تقبله الا بمال كثير. فالاب من باب شفقته وعطفه على ابنته غير متهم اذا زوج بنته

26
00:11:40.200 --> 00:12:06.150
لشخص اختاره ولو بدون محر المثل. اذا قال الاب للرجل الصالح ان ازوجك ابنتي على مئة ريال مثلا وزوجه اياها على مئة ريال ولم يدفع لها الاب شيئا. لا يلزم الاب ان يجهزها؟ بل قال له خذ زوجتك

27
00:12:06.150 --> 00:12:35.850
ومعها مهرها الذي دفعت لها مئة ريال. فهل يرد قول الاب هذا يلزم بان يدفع لها مهر المثل او تطالب هي الزوج بمهر المثل؟ لا فللاب ان يزوج ابنته بما يراه مناسبا وان

28
00:12:35.850 --> 00:13:05.850
كان قليل جدا كما هو حال بعض الاخيار اليوم اذا اختار الرجل الصالح زوجه على مسمى بسيط. قال على مئة ريال او على اقل من ذلك وسلمه الزوجة. لانه يريد ان يختار لبنته كفؤا ولا يهتم بموضوع

29
00:13:05.850 --> 00:13:42.400
قال لك او كثرت. ثم ماذا اذا اعطاها مئة الف وعاشت معه في نكد وتعب ومشقة والم شديد وضرب وتوبيخ وشتم ونحوه وامهرها خمسين ريالا وعاشت معه عيشة سعيدة بان كان رجلا صالحا تقيا ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يهنها

30
00:13:42.400 --> 00:14:15.500
والمرأة لا تريد من الزواج جمع المال وانما تريد الرجل الصالح فاذا زوجها والدها على ما هو اقل بكثير من مهر المثل فله ذلك ولو انها كرهت لو رفضت فلابيها ان يلزمها يقول يا ابنتي انا لا اريد لك المال وانما اريد لك

31
00:14:15.500 --> 00:14:45.050
الرجل الصالح لا اريد ان تتزوجي فلانا الذي يدفع مئة الف وفيه ما فيه من صفات الذميمة وانما احب ان تتزوجي فلانا على مئة ريال رجلا صالح اثق به واسلمها الامانة وانا مرتاح الظمير

32
00:14:45.100 --> 00:15:08.600
نعم. وان زوجها به اي بدون مهر مثلها ولي غيره اي غير الاب باذنها صح مع رشدها. لان الحق لها وقد اسقطته. اذا كان التزويج باقل هل من مهر المثل من قبل الاخ

33
00:15:09.000 --> 00:15:40.100
او من قبل العم. او من قبل ابن العم. ونحوهم من العصبة. فلا يخلو ان كان باذنها قالت المرأة لاخيها او لعمها  انا عندي مال ورثته من ابي وانا في خير ولا اريد رجلا يدفع لي مالا كثيرا

34
00:15:40.100 --> 00:16:12.550
واتعب معه وانما اريد رجلا صالحا طالب علم وان كان معدما ولو ولم يدفع لي الا عشرة ريالات. فزوجها وليها على هذا اختار لها الرجل الصالح واستأذنها فيه وقال لها وجدت الرجل الصالح لكنه معدم فقير. فان

35
00:16:12.550 --> 00:16:36.200
منه بعشرة ريالات عقدت لك عليه وان لم ترضي فلا اجبرك لانه لا يستطيع اجبارها فقالت رضيت بعشرة ريالات فهل لها ان تطالب ببقية المهر؟ ليس لها ذلك ما دامت رضيت بالمهر القليل

36
00:16:36.200 --> 00:17:02.650
فلها ذلك ولا يسوغ لها المطالبة فيما بعد. نعم. وان لم تأذن في تزويج بدون مهر مثلها لغير الاب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الاذن فيها وان قالت المرأة لوليها غير ابيها

37
00:17:02.700 --> 00:17:40.800
حرصي على الرجل الصالح ولا يهمني المال فوجد عمها او اخوها الرجل الصالح. وشاورها عليه ولم يذكر لها المهر فقالت اقبله. ثم انه عقد له عليها على عشرة ريالات  ثم اخبرها بعد ان تم العقد. قال لا لها

38
00:17:40.850 --> 00:18:07.550
لما كان صالحا كما وصفتي اكتفيت منه بعشرة ريالات محرما قالت لا هذا نقيصة في حقي واستحيي من بنات جنس ان يكون مهري عشرة ريالات. يقال لم؟ افها عيب ولا ارضى بالعشرة

39
00:18:07.750 --> 00:18:36.350
فماذا يكون لها؟ لها مهر المثل. على من؟ على زوجها  وهل لزوجها ان يرجع بذلك على وليها؟ قولان  قيل له ان يرجع وقيل لها مهر المثل على وليها ووليها يرجع على زوجها

40
00:18:36.350 --> 00:18:54.050
او لا يرجع المهم ان يكون لها هي في هذه الحال اذا لم ترضى عند العقد بالقلة فلها مهر على زوجها او على وليها وهل يرجع احدهما على الاخر؟ قولان في المسألة

41
00:18:54.250 --> 00:19:22.100
فاذا لم ترضى بقلة المعرفة لها ماذا ولزوجها ان كان مأخوذا منه او لوليها ان كان مأخوذا منه ان يرجع على الاخر او يصطلحا عليه. المهم ان يكون نهرها مهر المثل اذا لم ترضى في اول الامر. نعم

42
00:19:22.350 --> 00:19:42.350
وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح لازما لان المرأة لم ترضى بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة واذا زوج الاب ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر

43
00:19:42.350 --> 00:20:19.050
صحة الاب اراد ان يزوج امرأة ابنه الصغير امرأة تقوم عليه يقول انا كبير السن واخشى ان يباغثني الاجل او مريظ او اريد سفرا او نحو ذلك فخطب امرأة لابنه البالغ سبع سنوات. او ست سنوات. قال لا اريدها

44
00:20:19.050 --> 00:20:45.400
زوجة وانما اريدها حاضنة تقوم عليه حتى لا يظيع ولدي. فاذا كبر  فهي زوجته فخطب لابنه البالغ من العمر سبع سنوات امرأة. فقالت المرأة انا لا اقبل هذا الطفل. بمهر

45
00:20:45.400 --> 00:21:13.550
المعتاد المهر المعتاد عشرة الاف وانا لا اقبله الا بعشرين الف لانه سيتعبني في حال صغره والقيام عليه وملاحظتي وتربيته ولا ادري هل استفيد منه ويكبر او لا استفيد منه؟ فلا اقبله الان الا بعشرين الف

46
00:21:13.750 --> 00:21:42.100
فهل للاب ان يزوجه على هذا المبلغ؟ نعم له ذلك. وعلى من تكون   هذه القيمة هذا المهر على من يكون؟ على الابن على الطفل الصغير متى اذا ادرك ان كان له مال والا متى ما اكتسب

47
00:21:42.250 --> 00:22:06.600
وهل يضمن الاب هذا المبلغ؟ لا يضمنه الا ان كان قد التزم به عند العاقب  وهلل ولدي ان يطالب والده اذا كبر يقول زوجتني بعشرين الف والناس يتزوجون بعشرة الاف

48
00:22:06.600 --> 00:22:36.600
وممكن ان اتزوج بالعشرين امرأتين وان تزوجتني بهم امرأة كبيرة بعشرين الف هل للولد في ان يطالب اباه بذلك لا ليس له ذلك. لان الاب نظره على ولده هذا من اجل مصلحته. نعم. ويكون الصداق في ذمة الزوج اذا لم يعين

49
00:22:36.600 --> 00:22:56.600
في العقد ويكون المبلغ هذا الذي هو الصداق في ذمة من؟ في ذمة الزوج هذا الصغير اذا لم يعين في العقد ان انه بذمة الاب فان عين انه بذمة الاب لزم الاب ان يدفعه

50
00:22:56.600 --> 00:23:26.600
نعم واذا وان كان الزوج معسرا لم يضمنه الاب لان الاب نائب عنه وفي التزويج والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل فان ضمنه غرمه. وان كان الزوج يعني لا مال له. فهل يلزم الاب ان يدفع هذا المهر؟ قال لا. لا يلزمه. لان الاب

51
00:23:26.600 --> 00:23:56.600
ناب عن ابنه في التزويج والنائب لا يلزمه ان يدفع ما على المنوب عنه انت اشتريت سلعة من عمرو لزيد. وقلت لعمرو انا اشتري منك هذه الدار زيد فرضي عمر بالبيع فمن يطالب بالقيمة يطالبك ام يطالب زيد

52
00:23:56.600 --> 00:24:26.600
طالب زيد انت مجرد وسيط. لا يلزمك ان تدفع شيئا من القيمة اذا اخبرت انها لفلان ورضي البائع فكذلك هنا في العقد الاب عقد على ان المهر بذمة ابنه فان قالوا له الابن صغير ولا مال له؟ قال حقكم عندي. او انا ملتزم به او ان لم يدفع

53
00:24:26.600 --> 00:24:46.600
خلال خمس سنوات فانا ادفع او نحو ذلك لزمه او قال انا ظامن او انا كفيل او نحو ذلك لزمه ان يدفع هذا المبلغ. نعم. ولاب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو

54
00:24:46.600 --> 00:25:22.900
الا باذنها. والاب له ان يقبض مهر ابنته الصغيرة او المحجور عليها لسفه. واما الكبيرة فليس له ان يقبض مهرها الا باذنها وان كان العرف سائدا على خلاف ذلك قالوا

55
00:25:22.900 --> 00:25:52.900
لو قبض المهر والد البنت الرشيدة ولم يعطها اياه فلها ان تطالب زوجها بمهرها. لانها لم توكل ولم تفوظ والدها بالقبظ. فلها ان تطالب به من هو بذمته الذي هو الزوج؟ وهذا خلاف العرف لان العرف سائد على ان الاذى

56
00:25:52.900 --> 00:26:22.900
يقبض مهر ابنته صغيرة كانت او كبيرة سواء وكلته او لم توكله لان الحياء يمنع البنت من ان تقبض مهرها من زوجها عند العقد. وان تزوج عبد باذنه سيده صحة وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. اذا تزوج الرقيق

57
00:26:22.900 --> 00:26:52.900
باذن سيده العقد صحيح؟ وكل ما يلزم الرقيق من شيء حيال هذا الزواج فانه بذمة من؟ السيد. لان الرقيق نفسه مال لسيده. فلا تملك ولا ملك له وانما السيد ملزم بالانفاق عليه وعلى زوجته وعلى دفع مهره وعلى عشقه

58
00:26:52.900 --> 00:27:22.900
يعني هي مع زوجته لانه اذن له في التزويج واذا اذن له في التزويج التزم بكل ما يترتب على هذا الزواج. نعم. وبلا اذنه لا يصح فان وطئت تعلق مهر المثل برقبته. فان تزوج الرقيق بدون اذن سيده. فما الحكم؟ لا يصح الزواج

59
00:27:22.900 --> 00:27:52.900
لانه لا يصح له ان يتزوج الا باذن سيده. فان تزوج وحصل الوطء ومن معلوم انه اذا حصل الوطء وجب المهر. وجب المهر على من يكون هذا المهر في رقبة الرقيق. يعني يلزم في رقبته بان يباع ويسدد

60
00:27:52.900 --> 00:28:22.900
من قيمته هذا المال الذي لزمه. ولا يلزم سيده اكثر من قيمته فان كان مهره وما التزم به اكثر من قيمته فليس على سيده شيء. وانما ما التزم به من مال بدون اذن سيده يكون في رقبته. يعني يؤخذ من قيمته

61
00:28:22.900 --> 00:28:31.125
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين