﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. والا ابى وان حضر ثم علم به ازاله فان دام لعجزه عنهم صرف. وان علم به ولم يره ولم يسمعه خيل. ويكره النثار والتقاته ومن اخذ

2
00:00:20.150 --> 00:00:47.900
او وقع في حجره فنه ويسن العنان النكاح والدف فيه للنساء. فهذا الموظوع بقية الكلام على وليمة العرس في حال الوليمة ان كان فيها ثم منكر كان تغييره او لا يمكن تغييره

3
00:00:48.000 --> 00:01:18.000
وما لا يستحب في العرس وماذا يكره يبينه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من هذا الفصل. نعم. وان علمه. وان علم المدعو ان ثم اي في الوليمة منكرا كزمر وخمر والات لهو وفرس حرير ونحوها فان كان يقدر

4
00:01:18.000 --> 00:01:48.000
وعلى تغييره حضر وغيره لانه يؤدي بذلك فرظين اجابة الدعوة وازالة المنكر اذا علم المدعو الى وليمة العرس. بان في الوليمة منكر اذا علم ان في الوليمة منكر ودعي لذلك. فهل يمتنع مطلقا؟ ام يجب عليه ان يجيب

5
00:01:48.000 --> 00:02:18.500
وان علم بالمنكر هذا بحسب حال المدعو فان كان المدعو يستطيع تغيير المنكرين اذا حضر بان كان له قيمة ويقبل قوله ويسمع له ويطاع. فيجب عليه ان يحضر ويغير المنكر

6
00:02:18.650 --> 00:02:49.600
علم ان ذي الوليمة زمر او غنى علم ان في الوليمة خمر علم ان في الوليمة امور من كرة او بورش حرير   او اسراف ونحو ذلك. فان كان ممن يقبل قوله ويطاع. وجب عليه

7
00:02:49.600 --> 00:03:26.000
ان يحظر ووجب عليه ان يغير المنكر. لانه بحضوره يؤدي فريضتين  يؤدي واجبين واجب الاجابة اجابة الدعوة وواجب تغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه

8
00:03:26.050 --> 00:03:53.500
فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان فاذا قدر على تغيير المنكر وازالته وجب عليه ان يجيب وان كان في فيها منكر. واما اذا عرف انه لن يقدر على تغيير المنكر فلا تجب عليه

9
00:03:53.500 --> 00:04:23.500
الاجابة حينئذ نعم والا يقدر على تغييره ابا الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي. فان علم من نفسه انه لا يقدر على تغيير المنكر. وان اصحاب هذه الوليمة لا يستجيبون له

10
00:04:23.500 --> 00:04:52.250
ولا يقبلون منه وانه سيحضر المنكر ويسمعه ويراه. فلا يحظر؟ فان حضر في الحال وسكت اثم لما روى الترمذي رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:52.250 --> 00:05:20.450
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر هذه المائدة التي يدار عليها الخمر فيها منكر وهو وجود الخمر على الماء فان كان يقدر على تغيير هذا المنكر وازالته حظر وازاله

12
00:05:20.700 --> 00:05:48.500
وبحضوره ازيل المنكر وان لم يقدر على التغيير بل سيحظر ويسكت فيحرم عليه ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس على مائدة فيها الخمر مع السكوت. قال من كان يؤمن بالله

13
00:05:48.500 --> 00:06:08.500
واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من هذه شرطية من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخرج. اين جواب الشرط؟ فلا يقعد

14
00:06:08.750 --> 00:06:38.750
فان قعد فايمانه غير كامل. وقد يكون منتفيا بالكلية المرء اذا رأى المنكر وجب عليه ان يغيره والا نعم. وان حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به ازاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك

15
00:06:38.750 --> 00:07:08.750
فان دعي واجاب ولم يعلم ان هناك منكر لكن لما حضر في المجلس ظهر المنكر وبان. واعلن فما هو واجب المسلم نحو ذلك وجب عليه ان يغير فان ازيل المنكر ومنع بتغييره

16
00:07:08.750 --> 00:07:37.150
وتغيير غيره من اخوانه المسلمين جلسوا وان لم يغير المنكر بل استمر وجب على المسلم ان ينصرف. ان يخرج ولا يقل ان خرجت غضب زيد او غضب امر بل يجب عليك ان تخرج لان لا يغضب عليك ربك

17
00:07:37.950 --> 00:08:08.450
فان بقيت مع اعلان المنكر غضب عليك ربك وان رضي عنك زيد او عمرو  ومن التمس رظا الله بسخط الناس رظي الله عنه وارظى عنه الناس  ومن التمس رضا الناس بسخط الله. سخط الله عليه واسخط عليه الناس

18
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
لو جامل وداعا لتحدث الناس عنه بانه مداه او مرائي لان قلوب العباد بيد الله جل وعلا فاذا رضي جل وعلا عن عبده ارضى عنه الناس واذا سخط جل وعلا على عبده

19
00:08:28.600 --> 00:08:54.000
اسخط عليه الناس نعم فان دام المنكر لعجزه اي المدعو عنه انصرف لالا يكون قاصدا لرؤيته او سماعه فان عجز عن تغيير المنكر ولم يسمع منه اهل الوليمة ولم يستجيبوا لقوله وجب عليه ان يخرج. لان لا يكون مقرا

20
00:08:54.000 --> 00:09:19.800
للمنكر وان علم المدعو به اي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين والاكل والانصراف لعدم وجوب الانكار حينئذ ان علم ان هناك منكر لكن لم يره ولم يسمعه فهو مخير في هذه الحال ان شاء

21
00:09:19.800 --> 00:09:44.950
وحضر الوليمة وانصرف لانه لم يرى ولم يسمع. وان شاء سعى في تغييره فان استجيب له والا انصلح لان المرء يجب عليه ان يغير المنكر متى؟ اذا رأى او سمع

22
00:09:45.100 --> 00:10:15.100
لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. واما تغيير منكر لم تره ولم تسمعه. وانما علمت بوجوده فان سعيت على تغييره فحسن وان تركته فلست بمسؤول عن ذلك

23
00:10:15.100 --> 00:10:52.900
وكره النفاق والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم واخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخ ويكره النفاق والتقاطه. النثار ان ترمى مثلا الدراهم يتناهبها الحاضرون او ترمى الف عافية. او شيء مما يرغب فيه الناس

24
00:10:52.950 --> 00:11:18.850
فهذا العمل اولا رمي الشيء ورمي الدراهم ونحوها فيه اسراف وفيه تبذير وفيه للمال بلا فائدة. ثمان مناهدة الناس بعضهم من بعض هذا فيه دناءة وفيه لؤم. فلا يجوز ان يكون ذلك

25
00:11:19.150 --> 00:11:49.100
بين المسلمين. وانما الدراهم تعطى لمستحقيها. اذا علم المرء عن وجود اعطاه بدون ان يرميها هكذا لانه اذا رماها ربما يأخذها غيره مستحق. ويحرمها يستحق فيكره هذا الفعل ولا يقال بحرمته

26
00:11:49.250 --> 00:12:19.300
ثم اذا حصل في مكان وانت فيه فيكره لك ان تلتقط. ان تأخذ شيئا  فان وقع شيء منه في حجرك واخذته فهو لك  لكن ينبغي لاهل المروءة ان يترفعوا عن المزاحمة على الالتقاط

27
00:12:19.300 --> 00:12:52.500
والمناهبة فيما بينهم فلا ينبغي هذا ان يوجد بينهم وان وجد ففاعل ذلك واقع في فعل المكروه والمكروه هو الذي يثاب تاركه. ولا يعاقب فاعله  ومن اخذه اي اخذ شيئا من النثال او وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه

28
00:12:52.500 --> 00:13:12.500
هؤلاء لانه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. ومن اخذ شيئا من ذلك او وقع في حجره فهل يحرم عليه؟ لا. ليس بحرام. وانما يحل له اخذه. ويجوز له تملكه. لان صاحبه

29
00:13:12.500 --> 00:13:51.950
رماه على الحاضرين واراد منهم ان يأخذ  ان يأخذوا ذلك فلا حرج على من اخذ شيئا منه مع الكراهة. وذلك ان مالكه قصد اباحته لمن اراد   ويسن اعلان النكاح لقوله عليه السلام اعلنوا النكاح وفي لفظ اظهروا النكاح

30
00:13:51.950 --> 00:14:22.850
رواه ابن ماجه ويسن اعلان النكاح يسن اظهاره واشاعته بين الناس  بما تعارف الناس على الاظهار من وضع الانوار او الدف او نحو ذلك من الاشياء التي تدل على اظهار هذا الامر بدون سرف ومخيلة

31
00:14:23.350 --> 00:15:05.900
ليظهر هذا ويعرف وان كان بينهما بين الزوجين رظاع بين وظهر قبل ان  يحصل الدخول فيحسن اظهار النكاح وبيانه باي وسيلة يراها  اهل الزوجين مظهرة له. وان ظرب عليه بالدف فحسن

32
00:15:05.900 --> 00:15:35.900
ويسن الدف اي الضرب به اذا كان لا حلق به ولا به اذا كان لا حلق به ولا سنوج فيه اي في النكاح للنساء. يسن الظرب بالدف عند اعلان النكاح من اجل ان يسمع هذا الصوت صوت الدف

33
00:15:35.900 --> 00:16:01.900
يسأل ما الذي حصل؟ وما هو لمن هذا الدفة؟ يقال لفلان سيتزوج فلانة وفي هذا اعلان واظهار. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر استحباب بالظرب بالدف  ويجوز الظرب بالدف في غير ذلك

34
00:16:02.000 --> 00:16:20.700
عند حصول ما يسر وان لم يكن زواجا فقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله اني نذرت ان الله ارجعك سالما من غزوتك ان اضرب على رأسك بالدف

35
00:16:20.900 --> 00:16:41.850
نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك. فضربت على رأسه صلى الله عليه ولم يكن هناك عرس. فالظرب بالدف للنساء مستحب عند العرس

36
00:16:41.850 --> 00:17:04.800
ومباح في غير ذلك عند الحاجة اليه والظرب هذا يكون للنساء دون الرجال ويرى بعض العلماء انه يجوز ان يعمل الرجال الظرب بالدف عند اجتماعهم بشرط الا يكون الاجتماع مختلطا

37
00:17:04.800 --> 00:17:36.550
رجال ونساء فيحرم ذلك. يحرم اختلاط الرجال بالنساء في العرس وفي غيره   وكذا ختان وقدوم غائب وولادة واملاك لقوله عليه السلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي. وكذا ان يباح عند الختان الظرب بالدف وعند قدوم الغائب

38
00:17:36.550 --> 00:18:06.200
وعند الولادة وعند عقد الزواج الاملاك لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين بين الحلال والحرام الصوت والظرب بالدف والظرب والدف في النكاح فلا بأس بان تقول النساء كلمات فيما بينهن بحيث لا تخرج اصواتهن الى الرجال او يقول

39
00:18:06.200 --> 00:18:43.050
الرجال شيئا فيما بينهم  بشرط الا يكون في ذلك ميوعة والا يحصل بهذا الكلام فتنة. فان خشي بوقوع فتنة فيمنع هذا لما يترتب عليه من المحظور   وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كلمات تقولها تعلم بها النساء يقلنها

40
00:18:43.050 --> 00:19:05.900
عند العرف ونحوه اه مثل قوله صلى الله عليه وسلم هلا قلتم اتيناكم اتيناكم الى اخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فاذا كانت الكلمات ليس فيها ميوعة ولم يكن الصوت بارزا من النساء للرجال

41
00:19:05.900 --> 00:19:27.350
ويحصل فيه فتنة فلا بأس بذلك ان تردد النساء بعض الكلمات او يردد الرجال بعض الكلمات من اجل في اعلان النكاح واظهاره واظهار السرور بذلك. نعم. وتحرم كل ملهاة سوى الدف

42
00:19:27.350 --> 00:19:57.800
كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن او سرور. ويحرم على المسلم استعمال الملاهي سوى الدف. الدف لوروده بالسنة جائز بل مستحب. واما ما عداه من الاصوات المنكرة كالمزمار وآآ

43
00:19:57.800 --> 00:20:35.400
التي لها اصوات وتحرك الشهوة والضرب بالعود والتصوير والامور التي هي محرمة كاختلاط الرجال بالنساء او ظهور النسا امام الرجال بادية محاسنهن او ظهور العريس والعريسين الرجل والمرأة امام النساء والنساء غير محتجبات عن الرجل او ظهورهما امام الرجال

44
00:20:35.400 --> 00:21:06.100
المرأة غير محتجبة عن الرجال فهذا محرم لما يترتب عليه من الفتنة والوقوع في المحظور  ويحرم استعمال الملاهي سواء كان عند الفرح او عند الحزن ان بعض الناس قد يتجرأ على استعمال بعض المحرمات من الملاعي يقول نريد ان نروح عن انفسنا اثار الحزن

45
00:21:06.100 --> 00:21:34.900
المسلم يخفف الحزن على نفسه بالثقة بالله والاعتماد عليه. والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا بان يجبر مصيبة المصاب ونحو ذلك من الامور المستحبة التي تزيد ايمان المرء واما استعمال الملاهي والمنكرات والمحرمات فهذه توقع المرأة في الاثم وتحرمه الاجر

46
00:21:35.350 --> 00:22:06.400
تتمة في جمل من اداب الاكل والشرب. تسن التسمية جهرا على اكل وشرب. يسن لمن قدم بين يديه الطعام سواء كان طعام الوليمة او غيرها قدم بين يديه طعاما ليأكل منه ان يسمي جهرا. يقول بسم الله

47
00:22:07.200 --> 00:22:36.550
او قدم له شراب ان يسمي جهرا والغرض من الجهر تذكير من حوله  نعم والحمد اذا فرغ كذلك يسن له اذا فرغ من الاكل ان يقول الحمد لله شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة

48
00:22:36.600 --> 00:23:09.550
واعتراف الفضل لمستحبه جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى  وينبغي ان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا واوانا وجعلنا مسلمين  ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها

49
00:23:09.550 --> 00:23:29.700
ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه الامام مسلم الله جل وعلا يرضى عن عبده اذا اكل العبد الاكل فحمد الله جل وعلا على هذه النعمة او شرب الشرب فحمد الله على

50
00:23:29.700 --> 00:23:52.550
فهذه النعمة وهذا يجعل المسلم متعلق بربه جل وعلا دائما وابدا عند بدء الاكل يسمي وعند النهاية يحمد وعند دخول الدار او المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعند الخروج منهما يقدم رجاله

51
00:23:52.550 --> 00:24:25.850
ويسمي وهكذا  واكله مما يليه بيمينه بثلاث اصابع. ويستحب ان يأكل من الطعام بين يديه مما يليه. اذا الم يكن حبات يعني اذا كان طعاما مجتمعا  نوعية واحدة فيأكل مما يليه. اما اذا كان كالتمر او العنب او نحو ذلك فلا حرج عليه ان

52
00:24:25.850 --> 00:24:56.700
ويأكل بثلاث اصابع لان الزيادة على ثلاث اصابع يدل على وعلى الرغبة في الاكل او الاكثار منه  فيقال باصابع ان كان مما يمكن ذلك الا ان بعض انواع الاطعمة قد لا يتمكن المرء من ان يأكل بثلاث اصابع فلا حرج عليه ان يزيد عند الحاجة

53
00:24:56.700 --> 00:25:21.100
الى ذلك. اما اذا كانت الثلاث تكفي فينبغي له ان يقتصر عليها. نعم وتخليل ما علق باسنانه ويخلل ما علق باسنانه. بلسانه وما زاد عن ذلك بعود الخلال. لان هذا من النظافة

54
00:25:21.100 --> 00:25:55.850
كريهة للفم فينبغي للمسلم ان يكون نظيفا في جميع احواله. نعم ومسح الصحفة ومسح الصحبة يعني مسحها بيده باصبعه. فلا يجعل الطعام متناثرا على الجهة التي يأكل منها يبقى وانما يمسحها يعني يلعقها او يلحسها. نعم. واكل ما تناثر واكل ما

55
00:25:55.850 --> 00:26:18.350
يعني ما سقط من يديه  حولها فينبغي له ان يأخذه ويأكله ولا يتركه للشيطان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من سقطت منه اللقمة من الطعام ان يأخذها ويزيل ما عليها من اذى

56
00:26:18.350 --> 00:26:43.900
ويأكلها فلا يدعها للشيطان. نعم وغض طرفه عن جليسه وغم طرفه عن جليسه يعني لا يصوب النظر على من يأكل معه لان الاكل اذا رأى صاحبه قد صوب النظر فيه قد يستحيي ويتوقف عن الاكل الذي يريده. نعم

57
00:26:44.300 --> 00:27:13.300
وشربه ثلاثا نصا. ويسن ان يكون شربه ثلاث. يعني بثلاثة انفاس يشرب قليلا ثم يبعد الاناء عن فمه ويتنفس ثم يعيده ويشرب ثم يبعده ويتنفس ثم يعيده ويشرب الثالثة ويكون نصا لانه اهنأ للماء

58
00:27:13.350 --> 00:27:45.600
واسهل في نزوله مع الحلق ونزوله في المعدة واروى له اذا مسه نص ويتنفس خارج الاناء ويتنفس خارج الاناء فلا يتنفس والاناء  عند فيه لانه بتنفسه هذا قد يتطاير شيئا من فمه فيكون في الاناء فيكرهه على الاخرين

59
00:27:46.000 --> 00:28:10.750
وكره شربه من فم سقاء. ويكره ان يشرب من فم السقاء لانه لا يدري ماذا يأتيه من السقا وقد يكره الماء على الاخرين اذا شرب من فم السقاء فيصب من السقاء او القربة ونحوها في اناء ويشرب

60
00:28:11.100 --> 00:28:30.100
وفي اثناء طعام بلا عادة يكره ان يشرب في اثناء الطعام بلا عادة او حاجة. اما فاذا كان اعتاد على ذلك فلا حرج في ذلك او كان احتاج الى الشرب فلا حرج عليه. نعم

61
00:28:30.500 --> 00:28:53.050
واذا شربنا وله الايمن والمستحب لمن شرب من الماء او اللبن وفيه بقية ان يناوله من على يمينه. ولا يناوله من على يساره لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان على يمينه شاب وعلى يساره ابي بكر وعمر

62
00:28:53.150 --> 00:29:18.550
فالتفت صلى الله عليه وسلم الى الشاب فقال اتأذن لي ان اعطي الشيخين؟ فقال لا اذن بنصيبي منك يا رسول الله لاحد او كما روي  لو كان على يمينه صغير وعلى يساره كبير فيبدأ بمن على يمينه وان كان صغيرا

63
00:29:19.000 --> 00:29:49.700
ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه. وبعده متأخرا به ربه ويسن ان يغسل المرء يديه قبل الطعام. وبعد الطعام لان هذا من النظافة وخشية ان يكون في يديه اذى او فيها شيء آآ يصل الى جوفه مع الطعام فيغسل

64
00:29:49.700 --> 00:30:15.550
قبل الطعام ويغسلها بعده ويستحب والاولى ان يكون صاحب الطعام هو البادئ بالغسل قبل الاكل  وفي النهاية بعد الاكل يكون هو المتأخر فهو يغسل يديه قبل الاكل من اجل ان يدعوهم الى الاكل

65
00:30:16.250 --> 00:30:36.250
والى انتهوا فلا ينبغي ان يغسل هو الاول وانما يتركهم يغسلون قبله لانه اذا غسل هو الاول فكأنه دعاها الى الانتهاء. فهو تقدمهم في الغسل الاول دعاهم للاكل. وفي النهاية يجعلهم يتقدمون عليه. اذا

66
00:30:36.250 --> 00:30:59.600
كان عنده اناس يأكلون من طعامه. نعم وكره رد شيء من فمه الى الاناء. ويكره ان يرد شيئا من فمه الى الاناء. يعني اذا اخذ لقمة واكل منها شيء ويعيد بقيتها الى الاناء هذا مكروه لانه يكرر الطعام على الحاضرين

67
00:31:00.050 --> 00:31:26.850
فلا يأخذ الا بقدر ما يأكله واذا اخذ مما يؤكل شيئا فشيئا فيأكل منه يبقيه بيده ويكمله. ولا يأكل منه ويعيده في الصحن نعم واكله حارا يكره الاكل حار لان بعض الاشخاص لا يستطيع الاكل حار فاذا

68
00:31:26.850 --> 00:31:45.200
اذا قدم الاكل وهو حر قد يفوت على بعضهم. فلا يأخذ نصيبه كاملا. نعم او من وسط الصهد او من وسط الصحفة او اعلاها. وكذلك يكره ان يأكل من وسط الصحفة. او من اعلى

69
00:31:45.200 --> 00:32:14.600
وانما يأكل مما يليه من ادناها وفعله ما يستقذره من غيره. ويكره ان يفعل شيئا هو يستقذره من الغيب    نعم وعيب طعامه ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام. ويكره كذلك ان يمدح الطعام الذي يقدمه للاخرين

70
00:32:14.600 --> 00:32:35.200
اذا كان قد قدم الطعام لاخوانه فلا يشتغل بمدح طعامه لانه اذا اشتغل بذلك فكأنه يمل عليهم بذلك وتقويمه كذلك لا يقومه لهم او يقول تكلفته كذا او كلفني كذا ونحو ذلك

71
00:32:35.500 --> 00:32:55.500
وكذا يكره ان يعيبه فلا ينبغي له ان يمدحه ولا ان يعيبه الا ان كان طعام الغير فيمدحه ولا يعيبه. فاذا لم يكن طعامه هو فلا بأس بمدحه. واما ان يذمه فلا ينبغي ان يذم

72
00:32:55.500 --> 00:33:15.500
طعامه ولا طعام غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. ان ناسبه اكل وان لم يناسبه تركها والصلاة والسلام. نعم. وقرانه في تمر مطلقا. وقرانه في تمر ونحوه. يعني من الاشياء التي

73
00:33:15.500 --> 00:33:37.550
تؤكل واحدة واحدة يكره ان يقرن بين اثنتين او بين ثلاث لان هذا يدل على والرعبة في الاكل فيأكل واحدة واحدة وان كان معه شريك في هذا الطعام فلا يجوز له ان يقرن الا بعد استئذانه

74
00:33:38.050 --> 00:34:02.150
وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. ويكره كذلك ان فرصة قديم طعام القوم فيدخل عليهم لا ينبغي له ذلك. لانه قد يحرجهم وقد لا يحبون ان يطلع على طعامهم. وقد يكون طعامهم قليلا

75
00:34:02.150 --> 00:34:31.450
الا يحبون ان يشاركهم فيه غيره؟ واذا طرق الباب عليهم وهم يطعمون وقد ينحرجون ان اخفوه او اظهروه. فلا ينبغي له ان يتحين تقديم الطعام فيفجأ القوم وانما يتقدم او يتأخر وان دخل عليهم وهم يطعمون بدون ان يتعمد ذلك فلا حرج عليه. نعم

76
00:34:31.950 --> 00:34:57.900
واكله كثيرا بحيث يضره. ويكره له ان يأكل كثيرا. بحيث يضره الاكل. لقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه

77
00:34:57.900 --> 00:35:25.400
وثلث لنفسه فلا ينبغي ان يكثر الاكل لانه يسبب التخمة ويسبب المرض. ويسبب الموت. فيقلل الطعام وقلة الطعام صحة للبدن وقوة على العبادة. وكثرة الطعام ضعف في البدن ومرظ وعجز وكسل عند تأدية العبادة

78
00:35:26.000 --> 00:35:50.600
المرء اذا اكل كثيرا في الليل ما استطاع ان يقوم لصلاة اخر الليل وقد يعجز عن القيام لصلاة الفجر واذا خفف الاكل قام نشيطا باذن الله والاكل مثبت ويسبب الكسل للبدن كثرته. وكلما كان خفيفا فهو اقوى له

79
00:35:50.600 --> 00:36:21.700
هو انشط   او قليلا بحيث يضره. كذلك لا ينبغي له ان يقلل على نفسه فيأكل شيئا قليلا لا يكفيه مع وجود الطعام بين يديه او امكانه ذلك فيضعف بدنه بالمرض فكثرة الاكل تضر كما ان قلته وسوء التغذية اكله شيئا لا يكفي لغذاء بدنه

80
00:36:21.700 --> 00:36:41.089
يمره  والمؤمن يكون في غالب احواله على حال الوسط لا افراط ولا تفريط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين