﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فصل ويلزمه المبي ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد ان اراد وينفرد ان اراد في الباقي ويلزمه الوطو ان قديرا كل ثلث سنة مرة وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه

2
00:00:20.200 --> 00:00:52.250
قوة قدرة لزم فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احكام المبيت  وحكم الجماع ولزوم الزوجة المنزل وما يتعلق بذلك من احكام. ويلزمه اي الزوج ان يبيت

3
00:00:52.250 --> 00:01:12.250
عند الحرة ليلة من اربع ليال اذا طلبت لان اكثر ما يمكن ان يجمع معها ثلاثا مثلها وهذا قضاء كعب ابن سوار عند عمر ابن الخطاب واشتهر ولم ينكر. ويلزم

4
00:01:12.250 --> 00:01:51.700
ان يبيت عند زوجته الحرة ليلة من اربع ليال وينفرد انشاء في الثلاث الباقيات فان كان عنده زوجتان هيلزمه ان يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد في ليلتين وان كان عنده ثلاث فيلزمه ان يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد في واحدة

5
00:01:51.700 --> 00:02:16.750
ان كان عنده اربع فقد استكمل نصابه فلا يجوز له ان ينفرد عنهن. وان كان عنده امة ولا يستطيع ان يتزوج حرة فلا يلزمه ان يبيت عندها ليلة واحدة من سبع ليال

6
00:02:17.550 --> 00:02:46.300
وينفرد في ست ليالي انا نقدرك ان عنده ثلاث حرائر واماة فلأمة ليلة وللحرائر على ليلتين فيبيت عندها ليلة من سبع ليال وينفرد في ست  اذا طلبت ذلك اذا طلبت حقها كاملا

7
00:02:46.450 --> 00:03:10.200
فليس للواحدة الا ليلة من اربع ليال يبيت معها في الفراش فان لم تطلب فلا حرج عليهما ان يبيت كل واحد منهما في غرفة بعيدة عن الاخر لا حرج في ذلك. لكن اذا طلبت الزوجة حقها

8
00:03:10.250 --> 00:03:36.700
لزم الزوج ذلك والدليل على ذلك قضاء كعب بن سوار. احد التابعين  في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك ان امرأة جاءت الى عمر رضي الله عنه وعنده وحوله جماعة

9
00:03:36.850 --> 00:04:07.200
ومنهم كعب بن سوار فقالت يا امير المؤمنين ما رأيت مثل زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فقال عمر رضي الله عنه مثلك من اثنى بالخير واستحيت لما اثنى عليها عمر رظي الله عنه

10
00:04:07.850 --> 00:04:31.000
بثنائها على زوجها استحيت وانصرفت وقال كعب رحمه الله يا امير المؤمنين هلا استعديت عليها زوجها لانها جاءت شاكية قال وما ذاك؟ جاءت تثني على زوجها قالت لا يا امير المؤمنين بل جاءت شاكية

11
00:04:31.300 --> 00:05:06.100
انها تشتكي زوجها بانه منصرف عنها انصرفا كليا في الليل قائما يصلي وفي النهار صائمة حقها  فقال امير المؤمنين رضي الله عنه ردوها ردوها فقال ان هذا الرجل يزعم انك شاكية

12
00:05:06.900 --> 00:05:35.300
فقالت نعم يا امير المؤمنين اني امرأة واريد ما تريده النساء والرجل منصرف عني   اما ان يعاشر بالمعروف كما يعاشر الرجال او يفارق   امر امير المؤمنين رضي الله عنه باحضار زوجها فحضر

13
00:05:36.250 --> 00:05:57.150
فقال لي كعب رحمه الله  اقضي بينهما قال يا امير المؤمنين اقضي وانت حاضر  لا يليق بمثلي ان يقوم بالقضاء ويتولى القضاء وانت موجود يا امير المؤمنين؟ انت اولى بذلك؟ قال انك فطنت

14
00:05:57.150 --> 00:06:27.650
لا ما لم افظل له فقال كعب رحمه الله للرجل نفرض ان عندك اربع نسوة هذه لها ليلة وللبقية الثلاث ثلاث ليال لها ليلة واحدة وانفرد بقيامك ثلاث ليال  ويوم تفطر عندها

15
00:06:29.250 --> 00:06:49.000
وتصوم ثلاثة ايام  فتعجب عمر رضي الله عنه من قضائه بينهما فقال هذا اعجب الي مما فطنت اليه من قبل او كما قال رضي الله عنه اذهب فانت قاظ للبصرة

16
00:06:49.100 --> 00:07:21.900
وارسله قاضيا حينما رأى نباهته وادراكه رحمه الله وكان هذا القضاء من كعب بن سوار في محضر من الصحابة والتابعين فلم ينكر فلذا يلزم الرجل ان يبيت عند زوجته ليلة واحدة من اربع ليال

17
00:07:22.550 --> 00:07:42.000
يعني يبيت ليلة وينفرد ثلاث ويفطر عندها يوما ويصوم ان شاء ثلاثة ايام اما ان يحرمها حقها فلا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص

18
00:07:42.250 --> 00:08:12.700
رضي الله عنهما ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فللمرأة حق على زوجها لا يجوز للرجل ان يقضي ليله بالقيام ونهاره بالصيام وينصرف عن زوجته لها حق فيه كما ان عليه حق لربه جل وعلا

19
00:08:13.850 --> 00:08:41.200
وعند الامة ليلة من سبع لان اكثر ما يجمع معها ثلاث حرائ وهي على النصف اما اذا كان عنده امة وتقدم لنا الرجل الذي يجوز له ان يتزوج الامة هو

20
00:08:41.250 --> 00:09:11.300
من لا يملك ثمن امة ولا يقدر على مهر حرة له ان يتزوج اباه ويخشى على نفسه العنت  فاذا صار عنده امة واراد ان ينفرد عنها فله ان ينفرد في ست ليال ويبيت عندها ليلة. لان الامة المملوكة على النصف من الحرة في الحق

21
00:09:11.300 --> 00:09:44.550
فاذا كان عنده امة وزوجة حرة زوجة وليست امة حقيقة له الرقيقة لا قسم لها لكن تزوجها زوجة وهي امة لزيد او عمرو فهذه لها قسم لانها زوجة فاذا كان له زوجة حرة وزوجة امة يبيت عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة

22
00:09:45.050 --> 00:10:11.100
واذا كان له حرتان وامة يبيت عند الحرتين كل واحدة ليلتين اربع ليال وللامة ليلة واحدة واذا كان عنده ثلاث حرائر وامة يبيت عند الحرائر عند كل واحدة ليلتين بست ليال وللامة ليلة

23
00:10:11.400 --> 00:10:36.950
فاذا كانت زوجته امة مملوكة لغيره وجب عليه ان يبيت عندها ليلة وينفرد ان شاء في ست ليال اذا طلبت ذلك اذا طلبت ذلك واما الامة التي هي مملوكة للرجل نفسه

24
00:10:37.050 --> 00:11:01.250
ربنا يلزمه ان يقسم لها متى ما ارادها اذا لم تكن متزوجة فله ذلك واذا لم يردها فلا حرج عليه   وله ان ينفرد اذا اراد الانفراد في الباقي اذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي فمن تحته حرة

25
00:11:01.250 --> 00:11:27.250
له الانفراد في ثلاث ليال له الانفراد في ثلاث ليال من كل اربع ومن تحته حرتان له وان ينفرد في ليلتين وهكذا فيجب على الزوج ان يعطي زوجته حقها وحق الزوجة ليلة من اربع

26
00:11:27.650 --> 00:11:50.650
فان كان عنده زوجتان بات عند كل واحدة ليلة ليلة وانفرد في ليلتين ان شاء وان كان عنده ثلاث زوجات فعليه ان يبيت عند كل واحدة ليلة وينفرد هو في ليلة واحدة. اما اذا استكمل حقه استغرق

27
00:11:50.650 --> 00:12:18.000
زوجاته جميع الليالي فليس له ان ينفرد الا برضاهن. كأن يكون عنده اربع لا يجوز له ان عنهن الا برضاهن   ويلزمه الوطؤ ان قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كان توأمه مسلمة او ذمية

28
00:12:18.000 --> 00:12:46.700
لان الله تعالى قدر ذلك في اربعة اشهر في حق المولي. فكذلك في حق غيره ويلزمه الوطأ ان قدر عليه كل ثلث سنة مرة الوطء غير المبيت المبيت يلزمه ان يبيت عندها ليلة من اربع ليالي. واما الوطأ

29
00:12:46.900 --> 00:13:14.150
فلا يلزمه الا في كل اربعة اشهر مرة ان قدر على ذلك  والدليل على هذا التحديد تحديد اربعة الاشهر بمرة واحدة قوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

30
00:13:14.600 --> 00:13:44.900
فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم للذين يؤلون الايل هو الحلف يحلف الرجل بان لا يضع زوجته كان يريد المضارة بها يحلف يمينا بالله بانه لا يطأ زوجته

31
00:13:46.050 --> 00:14:14.650
نقول مثل هذا يمهل اربعة اشهر  تربص اربعة اشهر فان فائوا فان رجع عن يمينه وكفر فلا شيء عليه وان لم يرجع بعد اربعة اشهر ورغبت في محاكمته الزمه الحاكم باحد امرين

32
00:14:15.450 --> 00:14:46.500
اما ان يضع ويرجع عن يمينه واما ان يطلب ولا ثالث لهما هذا اذا طالبت بحقها. فان سكتت فمن حقها ذلك  وما دام ان الحالف  يمهل اربعة اشهر  وغير الحال في كذلك

33
00:14:46.600 --> 00:15:18.950
يمهل اربعة اشهر فان طالبت بالوضع وقدر عليه الزم بذلك يلزم بان يضع فان لم يطع فمن حقها ان تطلب الفسخ هذا اذا قدر فان لم يقدر ولا حرج يمهل سنة

34
00:15:19.450 --> 00:15:41.400
فان قدر في السنة فليس من حقها طلب الفسخ فان لم يقدر خلال السنة كاملة عرف انه كما تقدم لنا عرف انه عنين. وحينئذ من حقها ان تطلب الفسخ وسواء كانت مسلمة الزوجة

35
00:15:41.800 --> 00:16:19.950
او ذي مئة. وسواء كانت حرة  فاذا امتنع الزوج عن وطأ زوجته فيمهل اربعة اشهر. فان رجع ووضع فلا شيء عليه. وان لم يرجع وطلبت الفسخ فمن حقها ذلك   لان اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل ان الوطأ واجب بدونها. يعني ما وجب عليه

36
00:16:19.950 --> 00:16:38.600
من اجل اليمين وانما وجب عليه الوطء باصل الشرع  فاذا حلف والزم بكفارة اليمين والرجوع عن يمينه. دل على ان الوطأ واجب عليه باصل الشرع في كل ارض اشهر مرة

37
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
هذا رأي كثير من العلماء رحمهم الله ويرى بعضهم ان الوطأ يجب بحسب رغبة الزوجة وقدرة الزوج داود فلا يقدر بزمن. واذا كان الزوج لا يستطيع ذلك والزوجة لديها الرغبة في ذلك

38
00:17:00.050 --> 00:17:30.950
فمن حقها طلب الفسخ حفظا لنفسها   وان سافر فوق نصفها اي نصف سنة في غير حج او غزو واجبين او طلب رزق يحتاجه وطلبة وقد رأى وقدر لزمه القدوم في لزوم الوطئ

39
00:17:31.150 --> 00:18:00.750
هل يصح ان تصطلح الزوجة مع زوجها على تعويضها عن الوطء بمال اذا قالت له انت لا تستطيع  وانا اصبر عليك مقابل كذا وكذا من المال فهل من حقها ذلك؟ وهل يصح الصلح على هذا

40
00:18:01.350 --> 00:18:28.250
نعم يرى شيخ الاسلام رحمه الله جواز ذلك. لان هذه منفعة ولحقها ومصلحتها فاذا صالحت عليها على مال صح ذلك  وان سافر فوق نصفها اي نصف السنة في غير حج

41
00:18:28.850 --> 00:18:55.500
او غزو واجبين او طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدرة لزمه القدوم اذا سافر الزوج عن زوجته ستة اشهر  فلا يخلو ان كان سفره هذا واجب في عصر الشرع الحج وهو من بلاد بعيدة

42
00:18:55.600 --> 00:19:18.500
ويحتاج الى اكثر من ستة اشهر في سفر الحج او سافر لجهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد فرض عين لا فرض كفاية او سافر لطلب علم او طلب رزق فلا يلزم بالرجوع

43
00:19:18.700 --> 00:19:45.300
واما اذا لم يكن كذلك وطلبت الزوجة رجوع زوجها وجب عليه ان يرجع اليها بعد ستة اشهر او يفارقها اذا طلبت ذلك  ولا يجوز له ان يمسكها ويتركها المدة الطويلة

44
00:19:46.200 --> 00:20:15.350
يغيب عنها والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه كان من صفته رضي الله عنه وشعوره بما اوجب الله عليه نحو الامة كان يعش في الليل يسير ليلا في اسواق المدينة ليتفقد احوال الناس من حيث لا يشعرون

45
00:20:17.500 --> 00:20:48.950
ترى فسمع صوت امرأة متأثرة في بعد زوجها عنه وتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه علي الا خليل الاعبه فوالله لولا لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه

46
00:20:49.900 --> 00:21:13.350
تطاول عنها الليل وارقها ولم تستطع النوم لبعد زوجها عنها وبعدها عنه وتقول يمنعني من ان اتخذ غيره في الحرام خشية الله وحده فسمع هذا رضي الله عنه ثم دخل على ابنته حفصة

47
00:21:13.500 --> 00:21:35.050
رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها وقال يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها فقال مثلك فقالت مثلك يسأل عن هذا قال نعم اريد ان انظر في امر الناس

48
00:21:36.500 --> 00:22:01.900
وقالت رضي الله عنها تصبر خمسة الاشهر وستة اشهر الخمسة والستة ما بين الخمسة والستة وبعدها ينفذ الصدر فبعث الى زوج هذه المرأة التي سمعها ليلا لما عرفها وعرف زوجها بعث اليه بان يعود الى اهله

49
00:22:03.300 --> 00:22:31.350
وقرر رضي الله عنه لان من يخرج للجهاد في سبيل الله يا مظيء في الطريق ذاهبا شهرا ويمكث هناك اربعة اشهر ويعود شهرا  فلا يزيد عن ستة اشهر لما سمعه من ابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها

50
00:22:32.250 --> 00:22:55.700
ان اذا قرر العلماء رحمهم الله لان المرأة اذا سافر عنها زوجها ستة اشهر فاكثر لها ان تطلب رجوعه او الفسخ  اذا لم يكن في امر واجب عليه باصل الشرع

51
00:22:55.800 --> 00:23:17.950
واما اذا سكتت ورضيت فلا حرج على الرجل ان يجلس السنة والسنتين واكثر. لكنه لا ينبغي له ان يضر باهله وخاصة اذا كانت المرأة تستحي ولا تحب ان تظهر ذلك

52
00:23:18.000 --> 00:23:44.500
يحمله حياؤها على ان يضيع حقها عليه ان يراعي ذلك فهي تريد منه كما يريد هو منها فان ابى احدهما اي الوطأ في كل ثلث في كل ثلث سنة مرة او

53
00:23:44.500 --> 00:24:11.100
قدوم اذا سافر فوق نصف سنة وطلبته فرق بينهما بطلبها. وكذا ان ترك المبيت كالمولي فان ابى احدهما يعني امتنع عن الوطأ اكثر من اربعة اشهر وهو عندها او سافر عنها

54
00:24:11.200 --> 00:24:39.600
اكثر من ستة اشهر وطلبت قدومه فابى فمن حقها ان تطلب الفسخ  فاذا طلبت ذلك فعلى الحاكم ان يراسله ان كان بعيدا او ان كان فيما امتناعه عن الوطء ان ابى الوطأ بعد اربعة اشهر

55
00:24:39.850 --> 00:25:08.750
او ابى ان يرجع من سفره بعد ستة اشهر  وطلبة الفسخ فللحاكم ان يحكم بفسخ المرأة من زوجها بناء على طلبها. لان انه قصر في حق واجب من حقوقها وللزوجة اذا قصر في حق واجب من حقوقها ان تطلب الفسخ

56
00:25:09.100 --> 00:25:29.550
لانها تقول لا اريد البقاء معه بدون ان يعطيني حقي. قصر في النفقة لا ينفق عليها سافر وتركها ولو اكثر عندها النفقة امتنع عن الوطء من باب المضارة بها. واتخذ زوجة

57
00:25:29.900 --> 00:25:53.400
ثانية او ثانية وثالثة او ثانية وثالثة ورابعة. واراد ان يضار واحدة من هذه وترك وطأها في الكلية  وجب عليه ان يقوم بحقها فان لم يقم بذلك وطلبت الفسخ. فمن حقها ان يستجيب الحاكم لطلبها

58
00:25:53.400 --> 00:26:20.050
ويفسخها ولا تفسخ نفسها ولا يفسخها وليها وانما يفسخها من؟ الحاكم. لا يجوز الفسخ الا في حكم حاكم لان ما اختلف فيه وجب ان يكون بحكم حاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. والمراد بحكم الحاكم قضاء القاضي

59
00:26:20.050 --> 00:26:46.300
يرفع الخلاف لان للزوجة حق على زوجها كما ان للزوج حق على زوجته وعلى كل واحد منهما ان يفي بما يجب عليه نحو صاحبه. فان لم يلتزم بحقه الذي وجب

60
00:26:46.300 --> 00:27:06.500
باصل الشرع وجب عليه ان يطلب الفسخ. فان كان زوجا يسترد به المهر الذي دفعه لها وان كانت زوجة فسخ نكاحها بدون ان تلتزم بعوض لان التقصير جاء من قبله

61
00:27:06.600 --> 00:27:14.104
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين