﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.150
على اله وصحبه اجمعين وبعد ومن كان له دين او حق من صداق وغيره على ملك او غيره ادى زكاته اذا قبض لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان

2
00:00:27.150 --> 00:01:07.150
المال ظاهرا وكفارة كدين وان ملك نصابا صغارا انعقد قوله حين ملكه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. ومن كان دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه

3
00:01:07.150 --> 00:01:57.150
لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال وكفارة كدين وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه اين ملكة  ما حكم البكاء على الميت

4
00:01:57.150 --> 00:02:37.150
يجوز البكاء على الميت؟ وما حكم النياحة والندب حرام فرق بين البكاء وبين النياحة والندب النياحة والندب فيهما اظهار الجزع. وعدم الرضا بما قظاه الله وقدره اما البكا فهو ناشئ عن الرحمة في القلب فالمرء

5
00:02:37.150 --> 00:03:27.150
يرحم ومن يعني المؤمن يتصف بالرحمة ومن لا يرحم لا فيرحم وانما يرحم الله من عباده الرحماء  وماذا يستحب للمصاب بمصيبة ان يقول ماذا يستحب له ان يقول هو بنفسه ماذا يقول انا لله وانا اليه راجعون

6
00:03:27.150 --> 00:04:07.150
اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هل هناك بين من يقول بين من اخلف الله عليك وخلف الله عليك اخلف الله عليك وخلف الله عليك نعم اذا كان له

7
00:04:07.150 --> 00:04:37.150
يرجو بدل ما ذهب منه. فيقال اخلف الله عليك واذا لم يكن له بدل فيقال اذا كان لا يرجو بدلا فيقول خلف الله عليك مثال ذلك المرء مات والده او والدته ماذا يقال له؟ خلف الله

8
00:04:37.150 --> 00:05:07.150
عليك. واذا مات ابنه وهو يرجو بدلا. او الزوجة مات زوجها او الزوج ماتت زوجته. يأمل البدل فيقال اخلف الله عليك. اخلف الله عليك لما يرجو بدنه. وخلف الله عليك لما لا

9
00:05:07.150 --> 00:05:47.150
الرجوع بدلة وما حكم الرضا بفعل المعصية؟ الرضا بفعل المعصية حرام لانه لا يجوز للمرء ان يفعل المعصية فاذا فعلها فيندم ويستغفر الله ويتوب اليه ويأسف لما حصل منه ويحزن. ولا يرظى

10
00:05:47.150 --> 00:06:07.150
بما حصل فيقول هذا بقضاء الله وقدره وانا ارضى بقضاء الله وقدره. اذا كانت مصيبة في مالك او في بدنك واذا كانت معصية صدرت من المرء فلا يجوز له ان يرضى بها

11
00:06:07.150 --> 00:07:17.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب الزكاة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حكم الزكاة. والمال الذي تجب فيه الزكاة والمرء الذي تجب عليه الزكاة ومقادير الزكاة لكل نوع من انواع

12
00:07:17.150 --> 00:07:47.150
فانها تختلف باختلاف الاموال. والزكاة هي احد اركان اركان الاسلام الخمسة وثالث اركان الاسلام واهمها بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد محمدا رسول الله واقام الصلاة. فثالثها الزكاة. والله جل وعلا قرن الزكاة مع

13
00:07:47.150 --> 00:08:17.150
الصلاة في اثنين وثمانين موضعا من كتابه العزيز. وما ذاك الا اهمية الزكاة وانها قرينة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة الى اخر الحديث

14
00:08:17.150 --> 00:08:47.150
وابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة هي حق الله جل وعلا. والزكاة هي حق عباد الله واجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانع الزكاة. وان شهد

15
00:08:47.150 --> 00:09:17.150
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وصلى وصام وحج. اذا منع زكاة ما له وجب قتاله. وقد اجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ولا ينكرها الا مكابر. لان وجوبها والاعتراف

16
00:09:17.150 --> 00:09:47.150
بذلك لا مجال للشك فيه. لانه كثر ذكرها في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فرضها فيما روي في السنة ثانية من الهجرة. والله جل وعلا جعل في اموال الاغنياء

17
00:09:47.150 --> 00:10:27.150
حقا للفقراء يكفي عموم نفقاتهم. وما منع غني زكاة ما له الا اكل حق الغيب. لان الزكاة ليست له الزكاة في المال ليست لصاحب المال. فان اخرجها واعطاها مستحقها برئت ذمته. والا فكأنه اكل اموال الفقراء. كانه اخذ المال من جيب الفقير

18
00:10:27.150 --> 00:10:57.150
سرقه ماله والزكاة اذا خالطت المال افسدته. واذا خرجت منه نمى وزاد وبورك فيه. وما نقص مال من صدقة بل تزده بل زده بل تزده. كلام الذي لا ينطق عن الهوى. ليس ترغيبا فقط او وعدا

19
00:10:57.150 --> 00:11:17.150
غير صادق بل هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بما اوحى اليه به ربه جل وعلا. حيث قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا

20
00:11:17.150 --> 00:11:47.150
يوحى فاذا اخرج المرء زكاة ماله ونقاه واخرج منه الزكاة فان المال ينمو باذن الله. ويبارك فيه ويزيد ويستعمل في الخير والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية وقد تكون حسية ومعنوية

21
00:11:47.150 --> 00:12:17.150
حسية يزيد. والمرء يدرك من نفسه اذا اخرج زكاة ما له كاملة فانه من العام القادم يزكي اكثر مما زكى في هذا العام مثلا. يزيد ما له ويبارك فيه ويبارك فيه بركة معنوية في انه ينفع ينفعه

22
00:12:17.150 --> 00:12:47.150
ويستعين به على الطاعة ويربي فيه اولاده فينشأون نشأة حسنة مستقيمة لانه يربيهم وينميهم على مال حلال. فيبارك له فيهم ويكون ماله مباركا. النفقة منه اليسيرة تكفي عن الشيء الكثير

23
00:12:47.150 --> 00:13:20.300
الذي ينفقه الغيب وقد تكون البركة حسية وقد تكون معنوية وقد تجتمعان للمرء. يبارك فيه حسي ومعنويا. واذا خالطت الزكاة المال افسدته. فان انفق منه لم ولم ينفعه وان ادخره صار زاده الى النار والعياذ بالله. وان

24
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
على اولاده اطعمهم مالا حراما. ولو كان ما له لان مال الفقراء وحق الفقراء في ماله انه يطعم اولاده حق الفقراء فينشأون نشأة فاسدة والعياذ بالله واذا خلفه اثم حوسب على جمعه

25
00:13:50.300 --> 00:14:20.300
كسب وعذب على تخريفه واستعان به من بعده غالبا على معصية الله والعياذ بالله الواجب على المرء ان يتحرز وان يحرص على انقاذ ما له مما يفسد اذا توقعت وجود حريق في مكان ما. هل تضع فيه ما لك؟ العاق

26
00:14:20.300 --> 00:14:50.300
الولاية معه وان وضعه فيما يتوقع فيه الحريق فهو مخبول مجنون وكذلك الزكاة اذا خالطت المال فهي اشد من الحريق على المال. لانه لانها تذهب بركته وتفسده وكما قال عليه الصلاة والسلام ما هلك مال في بر ولا بحر الا بسبب منع الزكاة

27
00:14:50.300 --> 00:15:20.300
الاموال التي تتلف وتحرق وتذهب او تغرق كله بسبب غالبا سبب منع الزكاة. لانها خالطته فافسدته. الواجب على المسلم ان يتقي الله جل وعلا وان يحاسب نفسه في عند اخراج الزكاة محاسبة الشريك الشحيح

28
00:15:20.300 --> 00:15:50.300
كما قال بعض العلماء يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. او يحاول ان يزيد لان ما يخرجه له. وما يبقيه لغيره. ما يخرجه من الزكاة له ينفعه هو وما يبقيه ينتفع به هو او غيره. يخلفه خلفه. فاذا

29
00:15:50.300 --> 00:16:20.300
قدمه وزاد في حق الله جل وعلا فان الله يضاعف له وكما عرفنا من سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كعبد الرحمن ابن عوف وطلحة وغيرهم من عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. كانوا يتصدقون بجل

30
00:16:20.300 --> 00:16:50.300
اموالهم بين ليلة واخرى اذا اموالهم زادت ونمت اكثر مما كانت وكان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ينفق على الفقراء والارامل والمحتاجين ظاهرا وخفاء. ورتب لكبار الصحابة في ما له نصيبا. وممن

31
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
كان يأخذ من ما له عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان من اثرياء الصحابة. ولما قيل له قال انه مال طيب حلال فلا وهو رضي الله عنه فرظ لكبار الصحابة ممن بايع تحت الشجرة ومن اهل بدر ونساء النبي

32
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
صلى الله عليه وسلم كل فرض له جزءا من ماله رضي الله عنه وارضاه في حال حياته ينفقه عليهم. وممن كان يأخذ من النفقة عثمان ابن عفان امير المؤمنين رضي الله عنه وهو من اثرياء الصحابة رضي الله عنه وارضاه وهو الذي جهز

33
00:17:30.300 --> 00:18:00.300
العسرة؟ ولما قيل له قال انه مال طيب حلال فلا ارده ولما مات رضي الله عنه هل مات فقيرا؟ قسموا الذهب بالفؤوس. ما دخله عد. يعني يكسرون سبائك الذهب بالفؤوس. رضي الله عنه وارضاه. وحينما جاءت له

34
00:18:00.300 --> 00:18:20.300
عظيمة من الشام ارتج لها المدينة. ارتجت لها وخرج الناس كلهم لها. وسمعت بذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا

35
00:18:20.300 --> 00:18:47.650
فاخبر رضي الله عنه بذلك فجاء مسرورا الى عائشة يستفتيها. ويتأكد منها. فلما تأكد وطلبت منه تجارته  والناس في امس الحاجة اليها طلبت باضعاف مضاعفة كلما زادوه قال اعطيت اكثر. اعطيت اكثر. حتى قال لهم هل تعطونني بالدرهم سبع مئة درهم؟ قالوا لا

36
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
هذا شيء لا يعقل. قال قد اعطيت بذلك. اشهدكم انها نفقة في سبيل الله. فانفقت رضي الله عنه على فقراء اهل المدينة من الصحابة ومن تبعهم باحسان. رضي الله عنه وارضاه

37
00:19:07.650 --> 00:19:37.650
الجيش العظيم بحمولته الكاملة ينفقها يوم وصولها رضي الله عنه. ومع ذلك ما نقص ما له زاد ونمى زيادة عظيمة فلما مات قسموا الذهب بالفؤوس يكسرون الذهب بالفأس. رضي الله عنهم وارضاهم. والله جل

38
00:19:37.650 --> 00:19:57.650
وعلا يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما تلي حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء اكثر من ذلك. الحبة الواحدة بسبع مئة

39
00:19:57.650 --> 00:20:27.650
حبة حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كم يقول سبع مئة والله يضاعف لمن يشاء اكثر من ذلك. والله واسع عليم واسع الفضل. كثير العطاء عليم بمن يستحق ذلك سبحانه وتعالى

40
00:20:27.650 --> 00:20:58.250
نعم. والزكاة في الاموال على حسب الكلفة والمشقة في تحصيلها من الاموال ما زكاته الخمس. ومن الاموال ما زكاته نصف الخمس ومن الاموال ما زكاته ربع الخمس. ومن الاموال ما زكاته ثمن الخمس. اربعة اصناف

41
00:20:58.250 --> 00:21:28.250
الخمس في ماذا؟ في الركاز. الخمس في الركاز وما وجد من دفن الجاهلية ونصف الخبز في الخارج من الارض فيما سقيا بلا بلا مؤونة بمياه العيون والانهار بلا معونة. وربع الخمس فيما سقيا بمؤونة

42
00:21:28.250 --> 00:21:58.250
وثمن الخمس في ربح التجارة وعروض التجارة. في عروظ التجارة وربح التجارة والنقدين ربع العشب. ربع العشر الذي هو ثمن الخمس. يعني الخمس ونصف الخمس وربع الخمس وثمن الخمس فكلما كان المال يحصل بسهولة فزكا

43
00:21:58.250 --> 00:22:28.250
اكثر حق الله. وكلما كان حصوله بمشقة وتعب فزكاته اقل. لطف من الله جل وعلا بعباده والله جل وعلا اعطى الكثير وطلب اليسير سبحانه. ربع العشر بالمئة ريالين ونصف بالالف خمسة وعشرين ريال. الف ريال خمسة وعشرين ريال. ما تنقصها

44
00:22:28.250 --> 00:23:08.250
وانما تبارك فيها وتزيدها. وتنميها وتطهرها. ولا تجب في المال الا اذا بلغ نصابا. كما سيأتينا في شروط الوجوب الزكاة لغة النماء والزيادة. يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد على المدح والتطهير والصلاح. نعم الزكاة لغة انما والزيادة يقال زكى الزرع. ايش معنى زكا الزرع

45
00:23:08.250 --> 00:23:37.950
يعني انما وزاد وبورك فيه. فهي في لغة العرب قبل الشرع  تطلق على المال اذا زاد. زكاة بمعنى زاد. وتطلق على الصلاح كما قال الله جل وعلا لا ولا تزكوا انفسكم هو اعلم

46
00:23:37.950 --> 00:24:07.950
بمن اتقى تزكية النفس بمعنى الشهادة لها بالصلاح والاستقامة؟ لا تمدحوا وسمي المخرج زكاة الرجل وسمي المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج ولقيه الافات وسمي زكاة يعني سمي المال الذي يخرجه المرء زكاة لانه

47
00:24:07.950 --> 00:24:37.950
زيدوا في المخرج منه. الزكاة تخرجها فتزيد في المخرج منه. واذا بقيت معه نقصته. وافسدته. سميت الزكاة التي يخرجها المرء زكاة لانها تزكي المال الذي فيه تخرج هي منه. وتقيه الافات المصائب

48
00:24:37.950 --> 00:25:07.950
البلايا الحرائق والغرق والهدم والمصائب الاخرى. نعم. وفي الشرع حق واجب في مال خاص. لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وفي الشرع يعني تعريف الزكاة في الشارع تعريف الزكاة في الشرع هي حق واجب يعني هو الماء هو هو

49
00:25:07.950 --> 00:25:37.950
الزكاة الزكاة حق واجب يعني مال يجب اخراجه. في مال محسود وهو المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة. الاتي تفصيله وبيانه. ليس في كل مال المرء في في بيته لا تجب عليه الزكاة في البيت الذي يسكنه وهو ما له. وفراشه الذي يجلس عليه لا تجب فيه الزكاة. وسيارته

50
00:25:37.950 --> 00:25:57.950
التي يركبها لا تجب فيها الزكاة. وامتعة بيته مال لكنها لا تجب فيها الزكاة. فهي حق واجب في مال خاص ليس في كل مال. وانما المال الذي ينمو وقابل للنمو. قابل للحركة

51
00:25:57.950 --> 00:26:27.950
قابل للزيادة والنقص. اما الشيء الثابت فالله جل وعلا عفا عنه وجعله للمرء لا زكاة في لطائفة مخصوصة منهم هم اهل الزكاة الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه. فلم يكل بيانهم الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل

52
00:26:27.950 --> 00:26:47.950
بل بين اهل الزكاة من هم وهم ثمانية اصناف. سيأتي بيانهم ان شاء الله. ثمانية اصناف بينهم الله جل وعلا في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

53
00:26:47.950 --> 00:27:17.950
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء اهل الزكاة ثمانية اصناف تجب الزي وقت ليس كل يوم ولا كل شهر وانما هي تجب في وقت تجب عند تمام الحول كما سيأتي بيانه الا في النتاج فلا يشترط له حول

54
00:27:17.950 --> 00:27:47.950
في الحرف انتاج الزراعة ونتاج بهيمة الانعام وربح التجارة فلا فحوله حول اصلح تجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام بين الاشياء التي تجب فيها الزكاة وهي سائمة بهيمة الانعام. سائبة ما هي السائبة؟ السائبة التي ترعى

55
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
ترعى في البر. الحول او اكثر الحول. اما اذا كانت بهيمة الانعام في البيوت تعنف فلا يخلو اما ان تكون للقنية فهذه لا زكاة فيها. او تكون للتجارة فهذه زكاتها

56
00:28:07.950 --> 00:28:36.000
ازيك يا عاد؟ عروض التجارة بهيمة الانعام ان كانت في البر ترعى الحول كله او بعضه اكثر الحول. فاذا زكاتها تزكى زكاة بهيمة الانعام. وان كانت في البيت تعلف للقنية للحليب للركوب اليس فيها زكاة؟ وان كانت للتجارة

57
00:28:36.000 --> 00:29:06.000
يبيع فيها ويشتري وجعل لها حوشا او حظيرة او مزرعة جمعها فيها فهي عروض تجارة نعم والخارج؟ والخارج من الارض تجب في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض هذا الصنف الثاني من الاصناف التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الارض يعني من الحبوب

58
00:29:06.000 --> 00:29:36.000
والثمار الاتي بيانها بالتفصيل. ليس كل كل ثمار فيها زكاة. وانما هي في شيء منه لا في كل شيء. البقول ونحوها لا زكاة فيها. نعم والاثمان الاثمان المراد بها الذهب والفضة. وعروض التجارة

59
00:29:36.000 --> 00:29:56.000
وعروض التجارة هي المال الذي يتاجر به المرء. ايا كان هذا العروض. عقار مثلا يتاجر فيه يسمى عروض تجارة يشتري هذه الارض اليوم ويبيعها بعد شهر او شهرين هذه تسمى عرض تجارة بالبيوت مثلا

60
00:29:56.000 --> 00:30:16.000
الاقمشة مثلا هذي عروض التجارة بالاواني هذي عروض التجارة بالخظروات مثلا هذي عروض تجارة في الذهب والفضة اشتري بها ويبيع هذه تعتبر عروض تجارة. وهكذا كل ما يعرض ويزول يعرض ويزول للرب

61
00:30:16.000 --> 00:30:36.000
والكسب من ورائه يعتبر من عروض التجارة. اذا كان يتاجر بذلك يبيع ويشتري للتجارة فيعتبر هذا من عروض التجارة ايا كان نوع هذا. حتى ولو كان من نوع العلف او من نوع

62
00:30:36.000 --> 00:30:56.000
نقول او من نوع او من التمور او من الحبوب او من الاواني او من الاقمشة او من الفرش او اي نوع من انواع الذي يتاجر فيه تجارة حلال فيعتبر من عروض التجارة تجب الزكاة فيه اذا حال عليه الحول

63
00:30:56.000 --> 00:31:26.000
فمثلا البقول تخرج من المزرعة لا زكاة فيها عن الزارع لكن صاحب الدكان مثلا الذي يبيع ويشتري فيها يزكي ما عنده من التجارة ومن الاثمان الذهب والفضة. نعم. ويأتي تفصيلها. يعني يأتي بيان

64
00:31:26.000 --> 00:31:56.000
بالتفصيل هذي اتى بها اجمال. ما هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ يقول بهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة والاثمان. اربعة اصناف. بشروط خمسة تجب الزكاة بشروط خمسة. اذا اجتمعت الشروط الخمسة وجبت الزكاة وان اختل شرط من هذه الشروط فلا

65
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
يجب على المرء زكاة وهي نعم. احدها حرية فلا تجب على عبد لانه لا مال له ولا على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام. محدها الحرية الا تجب الزكاة الا

66
00:32:16.000 --> 00:32:46.000
الايمان الحر لانه هو الذي يملك حقيقة. اما الرقيب فلا يملك. وكذلك المكاتب معه مال لا يزكيها لانه يملك تعجيز نفسه. اذا سدد ما عليه من الدين لسيده عتق وزكى ما له ابتدأه حولا. فان مات قبل ان يسدد فهو وماله لسيده. ما له مال

67
00:32:46.000 --> 00:33:16.000
من الذي تجب عليه الزكاة؟ الحر. صغيرا كان او كبيرا. رجلا كان او امرأة. نعم وتجب على مبعض بقدر حريته. وتجب على مبعض بقدر حريته نصفه رقيق ونصفه حر. عنده الف ريال. ما الذي تجب فيه

68
00:33:16.000 --> 00:33:46.000
فيه الزكاة من هذا المال كم؟ خمس مئة ريال لان الالف ريال للنصف الرقيق النصف الحر فالرقيق ليس عليه زكاة والنصف الحر عليه زكاة في مقدار نصيبه فيزكي خمسا مائة ريال بقدر ما فيه من الحرية. مثلا مبعض ربعه حب وثلاثة ارباعه

69
00:33:46.000 --> 00:34:16.000
هو مثلا رقيق لاربعة اشخاص. واحد منهم اعتق نصيبه. فملك وثلاثة ارباعه رقيق. عنده الف ريال. ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة كم؟ مئة وخمسين ريالا والثاني اسلام فلا تجب على كافر اصلي او

70
00:34:16.000 --> 00:34:46.000
فلا يقضيها اذا اسلم. الثاني الاسلام من شروط وجوب الزكاة ان يكون المرء مسلما ان الاسلام هو مناط التكليف. اما اذا كان غير مسلم فهل نطالبه باخراج الزكاة؟ لا ما نطالبه هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او غير مخاطبين؟ مخاطبون بفروع الشريعة. اذا لماذا لا نأخذها منه

71
00:34:46.000 --> 00:35:16.000
مخاطبون من فروع الشريعة لانها لا تقبل منهم ولا يستفيدون من دفع ويعذب عليها بالاخرة. لكن لو اخرجها تنفعه تقبل منه لا تقبل منه اذا كنا مخاطبون بفروع الشريعة ولا نأخذ منهم الزكاة. اذا اسلم اذا اسلم

72
00:35:16.000 --> 00:35:36.000
وعنده مال منذ عشر سنوات واسلم اليوم هل نأخذ منه الزكاة عن الماضي؟ لا قريبا له في الاسلام. لان الزكاة ما تجب عليه حال كفره. وان كان يعاقب ويعذب عليه

73
00:35:36.000 --> 00:35:56.000
فلا يقضيها اذا اسلم. نعم. لو قلنا انها تجب على الكافر لقلنا اذا اسلم يؤديها او قلنا تجب الصلاة على الكافر اذا اسلم قلنا صل خمسة عشر سنة او عشرين سنة نعم

74
00:35:56.000 --> 00:36:36.000
ما تجب عليكم والثالث ملك نصاب ولو لصغير او مجنون لعموم الاخبار واقوال فان نقص عنه فلا زكاة الا الركاز. نعم. والثالث ملك نصاب عنده مال لكنه قليل. عنده اربعين ريالا مثلا وحال عليها الحول وحال الحول الثاني وحال الحول الثالث هي هي لا تزيد ولا تنقص

75
00:36:36.000 --> 00:36:56.000
ما يأتي به الله ينفقه هذه واضعها في الصندوق لا يتعرض لها. هل تجب فيها الزكاة هذه؟ لا ما تجب فيها الزكاة لانها ما بلغت الاصابة اذا ما هو النصاب؟ النصاب في الفضة مئتا درهم كما سيأتينا فيما بعد ان شاء الله موضحا

76
00:36:56.000 --> 00:37:26.000
ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ومئة الدرهم تعادل في الريال السعودي تقريبا ستة وخمسين ريال والجنيهات تعادل اه احداشر جنيه ونصف. اذا بلغ هذا المقدار من الذهب احدى عشر جنيه نصف ويخرج زكاته. بلغ مائتي درهم ستة وخمسين ريال سعودي يخرج زكاته. وما قل عن ذلك فلا زكاة. عنده اربع

77
00:37:26.000 --> 00:37:46.000
من الابل مثلا سائمة. ترعى الحول كله. هل هي الزكاة؟ اربع من الابل؟ لا. لما لانها ما بلغت نصابا. عنده تسع وثلاثون شاب ترعى في البر. ما ينفق عليها شيء

78
00:37:46.000 --> 00:38:16.000
وحال عليها الحول. هل تجب فيها الزكاة؟ لا. لم؟ لانها ما بلغت نصابا الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ان يكون المال نصابا. ولو كان النصاب صغير او مجنون فالزكاة ليست تابعة للتكليف من كل وجه

79
00:38:16.000 --> 00:38:46.000
الصبي والمجنون غير مكلف لكن زكاته تجب فيه ماله تجب فيه الزكاة لانه مطلوب تنمية ماله ومطلوب زكاته وطهارته فنحن نزكيه عنه بماذا؟ بالزكاة قوله ولو لصغير او مجنون اشارة الى ماذا؟ الى الخلاف. لانه خالف بعض العلماء رحمهم الله فقال

80
00:38:46.000 --> 00:39:06.000
فلا تجب الزكاة في مال الصبي ولا مال المجنون لانهم ليسوا بمكلفين. فلا تجب الزكاة في مالهم ولكن القول قول جمهور الصحابة والتابعين والائمة انها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنه

81
00:39:06.000 --> 00:39:36.000
وليه والرابع استقراره اي تمام المنعم فان نقص عنه فلا زكاة. ان نقص المال عن النصاب فلا زكاة كما ذكرت مثلا في خمسة اربع من الابل او في تسع وثلاثين من الغنم فلا زكاة فيها او

82
00:39:36.000 --> 00:39:56.000
اقل من هذا بالدراهم او الدنانير فلا زكاة فيها. الا الركاز الركاز تجب فيه الزكاة وان قل لانه لا نصاب لها الركاز. وجد شيئا ولو يسيرا من دفن الجاهلية مثلا

83
00:39:56.000 --> 00:40:26.000
فان عليه ان يخرج خمسه ولا زكاة له ولا نصاب له لانه في حكم الغنيمة في حكم الغنيمة. والغنيمة تقسم ولو سواء كانت قليلة او كثيرة نعم. والرابع استقراره اي تمام الملك في الجملة. فلا زكاة في

84
00:40:26.000 --> 00:41:06.000
الكتابة لعدم استقراره. لانه يملك تعجيز نفسه. والرابع استقراره اي استقراء اي تمام الملك في الجملة. ما هو بالجملة؟ في الجملة انتبه للفرق استقراره اي تمام الملك في الجملة يعني يكون مملوكا لشخص لو قلنا مملوكا لشخص في

85
00:41:06.000 --> 00:41:36.000
بالجملة لكان غير المملوك لا تجب فيه الزكاة مطلقا لكن فيه شيء مملوك للشخص ملكا غير مستقر تجب فيه الزكاة. فقول بالجملة لانه يوجد ملك غير مستقل تجب فيه الزكاة. ما هو

86
00:41:36.000 --> 00:42:16.000
هذا الملك غير المستقر تجب فيه الزكاة مال له نماء؟ موقوف على شخص معين الوقف مطلقا لا تجب فيه الزكاة الا ما كان موقوفا على شخص معين فانها تجب فيه الزكاة

87
00:42:16.000 --> 00:42:46.000
مثال ذلك قال مثلا الموقف ثمرة هذا النخل الفقراء عموما هل تجب فيه الزكاة؟ لا قال وقف على المفطرين في المسجد من فقراء واغنياء. هل تجب فيه الزكاة؟ لا. قال هذا

88
00:42:46.000 --> 00:43:26.000
ثمرة نخل تكون وقفا على المجاهدين في سبيل الله. من فقراء واغنياء. هل تجب فيه الزكاة قال ثمرة نخلي لابن اختي ما دام حيا. ثمرة نخبي لابن اختي لابن خالتي لابن عمي لابن عمتي مثلا لابن بنتي هل تجب فيه الزكاة؟ نعم

89
00:43:26.000 --> 00:43:46.000
لان هذا موقوف على شخص معين. هل هو مالك لهذا؟ لا ما هو بمالك ما لك لهذه الثمرة ما دامت في النخل. وهو على قيد الحياة. فلو مات قبل استواء الثمرة النخل ما صار

90
00:43:46.000 --> 00:44:16.000
انتقلت لمن بعده. قال مثلا ثمرة هذا النخل لاختي ومن بعدها ذبني بنتي فلان مثلا فهنا ثمرة هذا النخل تجب فيها الزكاة على الاخت. لكن هل الاخت مالكة لثمرة النخل باستمرار؟ لا. ما

91
00:44:16.000 --> 00:44:46.000
وانما هي لها مدة حياتها فتجب فيها الزكاة. فهذا قوله استقرار اي تمام في الجملة ليدخل الموقوف على شخص معين فهو غير مستقر بالجملة ولكن فيه شيء من الاستقرار. ففيه الزكاة. الموقوف الثمرة الموقوفة على

92
00:44:46.000 --> 00:45:16.000
لشخص معين فيها الزكاة. الثمرة الموقوفة على شخص او على مجموعة او على من اتصل بصفة لا زكاد فيها. وصية مثلا قال ثمرة نخل هذه للمفطرين في المسجد. الفلاني مثلا

93
00:45:16.000 --> 00:45:46.000
الغني والفقير. هل تجب فيها الزكاة؟ لا. لانها على جهة. فاذا كانت على واحد ففيها الزكاة. هل هو مالك؟ لا. فقوله استقراره اي تمام الملك في الجملة ليدخل المال الموقوف على شخص معين ففيه الزكاة وان لم يستقم

94
00:45:46.000 --> 00:46:16.000
يقول فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. السيد المالك للرقيع قال لرقيقه اذا دفعت لي عشرة الاف ريال في كل شهر خمس مئة ريال فانت حر. قال الرقيق احسنت. انا ملتزم بالعشرة الان. العشرة لك في ذمتي. وساحاول

95
00:46:16.000 --> 00:46:46.000
قولوا جمعها في ذمة الرقيق لسيده كم؟ عشرة الاف اتفقوا اليوم في اليوم الثلاثين من ربيع الاول في الثلاثين من ربيع الاول عام الف واربع مئة وتسعة تجب على السيد ان يدفع زكاة عشرة الاف ريال التي في ذمة في ذمة

96
00:46:46.000 --> 00:47:16.000
رقيقة؟ لا لان هذا المال ليس مستقرا في الذمة يملك العبد تعجيز نفسه ولا يدفع شيء ويستمر رقيقا مدى الحياة. فدين الكتابة ليس مستقر. بخلاف الدين الذي على ملي تدفع زكاته كما سيأتينا ولو لم تقبضه لانك متى اردته قلت له ادفع حقي

97
00:47:16.000 --> 00:47:46.000
اه لا تجب الا زكاة في دين الكتابة من عدم استقراره لانه من هو؟ الرقيب يملك تعجيز نفسه. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجة. ورفقا

98
00:47:46.000 --> 00:48:26.000
مالك النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر في غير المؤشر اي الحبوب اي الحبوب والثمار الشرط الخامس من شروط الوجوب ما هو الحول مضي الحول في غير المعشر يعني الحبوب والثمار

99
00:48:26.000 --> 00:49:06.000
انت ورثت من والدك والدك مثلا يزكي ما له في رمضان. حوله في رمضان. فمات مثلا الوالد في شعبان. وورثت المال عنه. متى تزكيه انت في رمضان القريب هذا تبني على حول والدك ام ينقطع حول والدك وتستأنف حولا

100
00:49:06.000 --> 00:49:26.000
اذا ينقطع حول والدك ما يكون في زكاة في رمضان هذا مثلا اذا كان الوالد يزكي في اما بعد. ومات في شعبان انقطعت الزكاة. انت ال اليك المال متى؟ في شعبان

101
00:49:26.000 --> 00:49:56.000
متى تجب عليك الزكاة؟ في شعبان من السنة القادمة؟ مضي الحوض ولا يجوز التأخير عن الحول الا لحاجة. لمبرر شرعي ويكتبها الانسان على نفسه. فلا يجوز ان تتم الزكاة او تكون الزكاة عليه مثلا في رجب. ويقول اخرها في

102
00:49:56.000 --> 00:50:26.000
رمضان لانه ما يدري قد يموت قبل رمظان فما يخرج زكاة في ذمته فيبقى مدينا للفقراء والمساكين عنده مال ما اما نصابا عنده مال اجلس يا اخي ما بلغ نصابا

103
00:50:26.000 --> 00:50:46.000
وفي شعبان وعنده المال. وما بلغ نصابا الا في ذي القعدة. متى تجب عليه الزكاة؟ من حين صار عنده المال في شعبان؟ ام من حين بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ من حين بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني من ذي القعدة من السنة

104
00:50:46.000 --> 00:51:16.000
القادمة مضي الحول مضي الحول في غير المعشر في غير الخارج من الارض الخارج من الارض انت زرعت مثلا في سفر واستوى الزرع وانتهى في شعبان في ستة اشهر استوى الزرع

105
00:51:16.000 --> 00:51:46.000
تقول انتظر حتى يتم سنة من حين زرعت؟ لا. لان الله جل وعلا يقول واتوا حقه يوم حصاة في غير المؤشر اي الحقوق والثمار. نعم. لقوله تعالى واتوا يوم حصاده وكذا المعدن والركائب وكذا المعدن وكذا المعدن والركاز والعسل

106
00:51:46.000 --> 00:52:06.000
قياسا عليهما. يعني العسل اذا اخذه. ما يقول مثلا انا جنيت العسل في شهر شعبان في شعبان من السنة القادمة؟ لا. اذا جنيت العسل في شعبان فزكه يوم تأخذه. الركاز وجد

107
00:52:06.000 --> 00:52:36.000
ما لك من دفن الجاهلية؟ متى تزكيه؟ اذا استخرجته. تفكيه. تخرج الخمس المعدن كذلك المعدن الشيء الذي يخرج من الارض من المعادن سواء كان من الذهب او الفضة او حديد او نحاس او

108
00:52:36.000 --> 00:53:06.000
مثلا جزر نيخ مثلا او شيء من من الادوية التي تخرج من الارض او او شيء له ثمن فهذا يزكيه يوم استخراجه. قياسا على والثمار. فان استفاد مالا بارث او هبة ونحوهما

109
00:53:06.000 --> 00:53:36.000
لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة ان استفاد مالا بارث او هبة. الارث تقدم لنا مثاله. والهبة مثلا انت عندك مال تتم زكاته او تحب زكاته متى؟ في شعبان. وفي

110
00:53:36.000 --> 00:54:06.000
جمادى مثلا وهبته هبة منجزة لابنك او لاخيك او لاي شخص من الاشخاص هل يجب عليه ان يزكيه في شعبان اذا حال عليه الحول؟ بالنسبة لما كان لما كان ام متى يزكيه؟ يزكيه اذا تم عليه حول عنده. عنده هو

111
00:54:06.000 --> 00:54:36.000
ولا يبني على حوله السابق. فان استفاد معا بارث او هبة ونحوه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. انت اعطيت ولدك مالا اليوم متى يزكيه؟ يزكيه اذا احال عليه الحول عنده. ولا يبني على حولك انت. نعم. اذ لا نتاج السائمة وربح

112
00:54:36.000 --> 00:55:16.000
التجارة. فان حوله حول اصله. ربح التجارة اولا عندك اربعين ريال. مثلا تتاجر بها. بدأت التجارة بدأت بها متى؟ في شعبان. فشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وهي في حدود الاربعين خمسة واربعين. خمسين ما تجاوزت الخمسين مثلا. في ذي الحجة

113
00:55:16.000 --> 00:55:46.000
صارت ستة وخمسين كسبت بها متى يبدأ الحول في ذي الحجة. الاشهر الاول حينما كانت اقل من نصاب ما فيها لما بلغت نصابا نقول ابتدأ الحول ابتدأ الحول في ذي الحجة مثلا

114
00:55:46.000 --> 00:56:16.000
فيها في ذي الحجة وفي محرم وسفر وما بعده وهي ستين سبعين ستين سبعين وهكذا. فلما صار في ذي القعدة صارت الف باذن الله. كسبت فيها رمضان وشوال وذي القعدة صارت الف. واجتمع الالف عندك في ذي القعدة مثلا

115
00:56:16.000 --> 00:56:36.000
الحول كم بقي عليه؟ بقي عليه ايام. في شهر ذي الحجة يحول الحوض. كم تزكي في شهر ذي الحجة نزكي ستة وخمسين ريال او تزكي مثلا مئة ريال لانه ما حال الحول الا على مئة تقريبا

116
00:56:36.000 --> 00:57:06.000
او اقل منها. لكن الربح جاءك في ذي القعدة مثلا الكبير. كم تزكي؟ تزكي الالف كله في ذي الحجة لان ربح التجارة حوله حول اصله حوله حول اصله الا التجارة. بعكس ذلك المال المستفاد من راتب مثلا. انت في ذي الحجة مثلا عندك

117
00:57:06.000 --> 00:57:26.000
وفرت الف ريال فلما صار في السنة القادمة ذي الحجة واذا عندك عشرة الاف ريال موفرها تجب الزكاة في كل العشرة؟ لا. تجب الزكاة في الالف الذي حال عليه الحوض. والالف

118
00:57:26.000 --> 00:57:56.000
يجب علي في وقته في الوقت الذي وفرته فيه. والالف الثالث تجب عليه في وقته الذي وفرته فيه وهكذا. اما انت بعملك لا دخل له في النصاب الاول. وانما هو الذي حوله حول اصله. ومثله نتاج السائمة. نتاج السائمة

119
00:57:56.000 --> 00:58:26.000
اربعين شاة. في شعبان اربعين شاة. واستمرت اربعين شاة الى رجب فلما كان في اخر رجب توالدت كلها فصارت ثمانين شاة. كم تزكي؟ كبيرة وصغيرة. كم تزكي؟ تزكي الاربعين لان حال عليه الحول

120
00:58:26.000 --> 00:58:56.000
والبقية ما حال عليها الحول ما تزكيها؟ لا بل تزكي الجميع. تزكي الجميع. لان نتاج حوله حول اصله. وربح التجارة حوله حول اصله. وما يوفره المرء من راتبه لكل توفير حوله الخاص به. نعم

121
00:58:56.000 --> 00:59:26.000
لو لم يبلغوا النتاج او الربح نصابا. فان حولهما حول اصلهما. فيجب ظمه ظمها الى ما عنده ان كان نصابا. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك اعتد عليهم يعني يعد عليهم السخلة يقول عمر رضي الله عنه للذي ذهب يأخذ الزكاة يقول عد عليهم السخلة ولا تأخذها

122
00:59:26.000 --> 00:59:46.000
يعني اذا وجدت المرأة العام عنده اربعين شاة جئته في هذه السنة وعنده اربعين شاة واربعين ساعة كم نجعلها ثمانين ولا نجعلها اربعين؟ التي حال عليها الحول نعدها ثمانين ونعد الصغار والكبار ولا يقبل الساعي

123
00:59:46.000 --> 01:00:16.000
السفارة لا يأخذ الا ما بلغ ما كبر فيصلح للزكاة. ولقول علي عد علي الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الامهات من الامهات بخلاف ما دونتجت ثم ماتت. نعم. لو كان مثلا

124
01:00:16.000 --> 01:00:46.000
له اربعين شاة. اربعين شاة. في شعبان فلما صار في رجب ماتت واحدة من الاربعين هذي كم صارت؟ تسعة وثلاثين انقطع الحول يبدأ بعد ما تتم اربعين. ثم نتج صخلة بعد يومين من موت الاولى. هل يبني على الحول السابق

125
01:00:46.000 --> 01:00:52.104
لان الحول انقطع ويستأنف حولا جديدا حينما ولدت هذه