﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق  وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع

2
00:00:21.550 --> 00:00:50.800
او بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح ولا يصح شرط الرجعة فيه  في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله  الالفاظ التي يقع بها الخلع والعوظ الذي يصح

3
00:00:51.050 --> 00:01:29.050
ان يكون عوضا لفسخ الزوجة نفسها من زوجها   والطلاق احياء فالخلع يكون احيانا بالفاظه الصريحة والفاظه الصريحة هي الخلع والفسخ والفداء بذل الفدا هذه الفاظه الصريحة واما كناياته فهي باريتك

4
00:01:29.150 --> 00:02:04.100
وابرأتك وابنتك  واللفظ الصريح يقع الخلع به واما الكناية فلا يقع به فسخ الا بمقارنة النية مع العوظ مع قصد الفسخ لان الكناية هذه قد تأتي للفسخ وقد تأتي لغيره

5
00:02:04.550 --> 00:02:32.800
وتكون للفسخ اذا قصدت قصد بها الفسخ او اقترن بها طلب من الزوجة وبذل عوظ   والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق

6
00:02:32.800 --> 00:03:06.550
لانها بذلت العوض لتملك نفسها واجابها لسؤالها الخلع احيانا يكون بلفظ الطلاق اعوذ بكناية من كنايات الطلاق الاتي بيانها واحيانا يكون بلفظ من الفاظ الخلع التي تقدم ذكرها الثلاث الفسخ والخلع والفداء

7
00:03:06.850 --> 00:03:50.800
واحيانا يكون بالفاظ كنايات الفسخ   فان جاء الخلع بلفظ الطلاق او بكناية من كنايات الطلاق  فانه يعتبر طلاقا بائنا  ما هو الطلاق البائن هو الذي يملك به المرأة نفسها فلا يراجعها زوجها الا باذنها

8
00:03:51.200 --> 00:04:28.950
وباعقد جديد ومحر جديد  وذلك ان الطلاق انواع  صلاة الرجعي وهو اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ  وراجعها خلال العدة. له حق مراجعتها خلال العدة وطلاق بائن بينونة كبرى

9
00:04:29.250 --> 00:04:58.000
وبينونة صغرى والصلاة الدائم بينونة كبرى هو ما اذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فانها تميل منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة

10
00:05:00.850 --> 00:05:24.050
وانما اذا اراد يطلق طلقة واحدة وله حق مراجعتها ما دامت في العدة  ثم ان شاء طلق الثانية بعد ذلك ثم ان شاء طلق الثالثة بعد ذلك ويحرم عليه ان يوقع الثلاث دفعة واحدة

11
00:05:28.050 --> 00:06:03.750
نوع اخر طلاق دائم بينونة صغرى وهو الصلاة على عوض طلقة واحدة او طلقتين سمي بينونة لان المرأة تملك نفسها بذلك فتبين من زوجها فلا يحق له مراجعتها الا باذنها وعقد جديد

12
00:06:05.150 --> 00:06:33.800
وسمي بينونة صغرى لانه لا يصل الى حد كبرى وذلك ان البينونة الكبرى لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل  ويحق له ان يعقد عليها ما دامت في العدة وبعد العدة

13
00:06:34.150 --> 00:07:05.900
بموافقتها وموافقة اوليائها وفي عقد ومهر جديدين لكن لا يحق له السرجاعها  بدون ذلك بخلاف الطلاق الرجعي فيحق له ان يسترجعها بدون خيارها ولا خيار اوليائها فاذا جاء الخلع بلفظ الطلاق

14
00:07:06.100 --> 00:07:39.100
كأن يقول مثلا طلقت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا وكذا  او هي قالت طلقني على مبلغ كذا فقال طلقتك على كذا وسلمته العوظ فان هذا يعتبر طلاقا بائنا تملك الزوجة به نفسها

15
00:07:39.450 --> 00:08:06.650
فلو قالت له طلقني على الف. فقال طلقتك على الف وسلمته الالف في الحال وقضى الله ثم بعد ساعة او ساعتين ندم وقال له انا ما كنت في هذا وانا اراجع من حقي ان اراجع والفك لك

16
00:08:07.400 --> 00:08:41.300
هل يصح لا لا رجعة لها لانه طلق على عوض وملكت المرأة بذلك نفسها مقابل هذا العوظ الذي بذلته لزوجها    وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال خلعت او فسخت او فاديت ولم

17
00:08:41.300 --> 00:09:08.500
طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال الزوج خلعتك على كذا او قالت اخلعني على الف خلعتك واستلم الالف

18
00:09:08.950 --> 00:09:37.700
او افشخ لي على كذا فقال فسختك على ما ذكرت وقبظه  او قال فديتك قالت فادني على نفسي فقال فديتك على كذا وكذا وقالت اقبضه ولم ينوي الطلاق. وانما نوى الفسخ. نوى الخلع

19
00:09:39.100 --> 00:10:15.800
كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق    قد يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم يطلقها الثانية ويراجعها بعد الثانية. كم بقي له طلقة واحدة ان طلقها انتهت منه وانتهى منها. ولا يحق له مراجعتها ولا بعقد جديد. بل لا بد بعد

20
00:10:15.800 --> 00:10:54.350
ان تنكح زوجا غيره   فاذا كان الزوج فقيها او زوجته فقيهة او ذهب الى طالب علم ليرشدهما ويسلك طريق الفسخ بدون طلاق بعد ان طلقها طلقتين وارادت هي الفسخ ارادت الابتعاد عنه

21
00:10:56.500 --> 00:11:26.050
فاذا اتفقا على الفسخ على عوض ولم يقصدا الطلاق ما قصد الزوج الطلاق وانما قصد الفسق فاذا فسخها على مبلغ من المال ثم ندم وندمت ورغب في العقد من جديد فلهما ان يعقدا ولو انه طلقها قبل

22
00:11:26.050 --> 00:11:54.150
ان هذا الفسخ طلقتين فالفسخ لا يؤثر على الطلاق. كما هو رأي جمهور العلماء الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق فسخها قبل ان يطلقها مرة. ثم ثانية وعقد عليها ثم ثالثة وعقد عليها ثم رابعة وعقد عليها لا يؤثر

23
00:11:54.300 --> 00:12:24.300
فالفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق  وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ورأي عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وجمع من الصحابة ولم يظهر مخالف لهما في عصرهما واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله جل وعلا

24
00:12:25.000 --> 00:12:50.950
الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فذكر جل وعلا الطلاق المرتين اللتين فيهما الرجعة ثم ذكر الفسخ بعد ذلك ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة  في الايات من سورة البقرة

25
00:12:53.900 --> 00:13:18.700
فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق لان الله جل وعلا ذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة ولو كان الفسخ طلاقا ويؤثر على عدد الطلاق

26
00:13:19.150 --> 00:13:43.450
لكان الطلاق حينئذ اربعا. الطلقتان او الاوليان والفسخ ثم الطلقة الاخيرة التي قال الله عنها ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  واستدل ابن عباس رضي الله عنه

27
00:13:43.700 --> 00:14:06.100
لهذا على ان الفسخة لا ينقص من عدد الطلاق هل الزوج ان يفسخ زوجته على عوض ثم يعقد عليها بعد ذلك ثم يفسخها على عوض ويعقد عليها بعد ذلك ويفسخها على عوظ ويعقدها

28
00:14:06.100 --> 00:14:38.400
عليها بعد ذلك ولا يؤثر هذا على عدد الطلاق   وقد نحى المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء هذا المنحى لان الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق. لقوله رحمه الله وان وقع الخلع بلفظ الخلع

29
00:14:38.400 --> 00:15:05.600
او الفسق او الفداء بان قال خالعت او فسخت او فاديت ولم ينوه طلاقا كان لا ينقص به اي بهذا الفسخ عدد الطلاق  روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليه

30
00:15:05.600 --> 00:15:28.450
فيما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا فهذا هو وجه الاستدلال

31
00:15:29.350 --> 00:15:52.700
الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء من هذه الاية. في قوله جل وعلا الطلاق مرتان يعني مرة ثاني للزوج ان يراجع يطلق طلقة ثم يتركها ان شاء ان يراجع ما دامت في العدة فله ان يراجع

32
00:15:52.950 --> 00:16:17.100
واذا راجع وقد ذهبت واحدة ثم تبقى معه ما شاء الله وقد يطلق السامية فتكون اثنتان ثم يراجع بعد الثانية فتكون بقيت عليه بطلقة واحدة ثم ان الله جل وعلا بعد ذكر هاتين الطلقتين قال

33
00:16:18.300 --> 00:16:44.850
فلا جناح عليهما وان ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا هو الفسخ بعد الطلقتين السابقتين للزوج ان يفسخ زوجته على عوض فاذا فسخها على عوض ربما عقد عليها بعد ذلك بموافقة

34
00:16:47.250 --> 00:17:14.400
ثم تكون الطلقة الثالثة ان جاءت وقال جل وعلا فان طلقها يعني بعد ذلك وتكون حينئذ الطلقة الثالثة بعد الطلقتين بدون فسخ بدون بذل العوظ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

35
00:17:14.600 --> 00:17:38.500
فادخل جل وعلا الفسخ بين الطلقتين الرجعيتين والطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى فدل على ان الفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق فل الزوج ان يفسخ زوجته ثم يعقد عليها بموافقتها وموافقة اوليائها

36
00:17:38.500 --> 00:18:11.350
وذلك بعقد ومحض جديدين حتى ولو كانت بالعدة   وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قرينة كسؤال وبذل عوض  تقدم لنا الفاظ الخلع الصريحة وهي خلعتك

37
00:18:11.400 --> 00:18:50.850
وفسختك وفاديتك. هذه الثلاث تعتبر الفاظا صريحة في الخلع  وهناك كناية الفاظ للخلع كناية وليست صريحة فيه وهي فريتك وابرأتك وابنتك  الفرق بين الصريحة والكناية لو قالت الزوجة لزوجها بعد نزاع بينهما

38
00:18:51.650 --> 00:19:32.150
او اتهمها باخذ مبلغ من ما له او نحو ذلك فقالت ارحني وارح نفسك   هذا المبلغ مني  فاستلم المبلغ منها وقال باركك ثمان المرأة  احتسبت هذا فسخا وذهبت الى اهلها

39
00:19:34.100 --> 00:19:59.850
فاراد استرجاعها فقالت له انا دفعت لك العوظ وانت ما ريتني وقال لم اقصد بذلك الفسخ ولا الخلع ولا خطر على بالي ان افسخك على الف او على الفين وانت ام اولادي

40
00:20:00.350 --> 00:20:22.950
وبيني وبينك العشرة الطويلة. وانما اردت ابراءك من المشكلة التي حصلت بيني وبينك  انا اتهمتك باخذ مبلغ فقلت لي خذ هذا المبلغ وبارني فانا باريتك عن هذا المبلغ الذي به

41
00:20:23.800 --> 00:20:45.800
ولم يقع في بالي الفسخ اطلاقا. هل يقبل قوله في هذا؟ نعم. يقبل ما دام لم يخطر على باله الفسق يا ابي لفظ كناية من كنايات الفسخ فقد تكون توهمت هي قصدت الفسخ لكنه هو لم يقصده ولم

42
00:20:45.800 --> 00:21:15.650
وعلى باله وانما قصد ابراءها مما حصل بينهما او غاضبته او عصت امره وظن انها تريد ان يحللها عما خطر ووقع في نفسه عليها. مقابل هذا المبلغ فاخذه فهذا لا يعتبر فسخا. ما دام لم يقترن بنية من الزوج

43
00:21:16.000 --> 00:21:52.400
كان يعتبر فسخا  متى يعتبر الفسخ اذا كان بالفاظه الصريحة او بالفاظ الكناية مع مع النية او قرينة واضحة كأن تقول طلقني او اجعلني استريح منك وافارقك. وخذ مني هذا المبلغ

44
00:21:53.400 --> 00:22:18.200
يكون فيه ما يدل على ان المراد الخلع اما اذا لم يكن اللفظ صريحا قالت فقط دارمي او ابرئني وقد سبق بينهما نزاع فاراد ابراءها مما حصل من نزاع. ونحو ذلك او اتهام فان هذا لا يقع به خلع

45
00:22:18.200 --> 00:22:49.900
بل له نيته  وكناياته ياريتك وامرأتك وابنتك. لا يقع بها. يعني بهذه الالفاظ خلع الا بنية او قرينة بنية ينوي الزوج بذلك الخلع او قرينة صريحة واضحة كأن تقول ارحني من نفسك

46
00:22:51.650 --> 00:23:09.450
او اجعلني لا اراك ولا تراني خذ هذا العوظ مني وارحني لا اراك ولا تراني وقبله على ذلك فهذه قرينة صريحة في ارادة الخلع. اما اذا لم تكن صريحة كالمثال السابق الذي هو محتمل

47
00:23:09.750 --> 00:23:35.200
ان طلبها بالتحلل مما وقع في نفسه عليها من نساء او اتهام او نحو ذلك فان هذا لا يقع به طلاق  ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا ويصح بكل لغة من اهلها

48
00:23:35.450 --> 00:24:09.400
الالفاظ العربية معروفة الفسخ والخلع والفداء والكنايات باريتك وابرأتك وابنتك. هذه ستة لكن الالفاظ الاخرى في غير العربية  تعارف عليه اهل لغة لانه يفهم منه الفسخ فانه يقع بها بلغتهم العجمية. اذا بذلت العوظ وطلبت مظمون ما يدل على الطلاق صح واعتبر ذلك

49
00:24:09.400 --> 00:24:45.050
نسخة لا معلقا  لا معلق اذا علق على شرط فانه لا يقع لان من شروط الخلع ان يكون  ان يكون منجس تدفع له المبلغ ويتلفظ به. واما ان يعلقه اذا جاء رأس الشهر خالعتك على كذا

50
00:24:45.050 --> 00:25:09.750
او اذا خرج رمضان او اذا وصل زيد او نحو ذلك فلا يصح ولا يقع بهذا اخواننا  ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير

51
00:25:09.750 --> 00:25:37.950
ولانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق رجل خالع زوجته على مال ودفعت له المبلغ وقال خلعتك او فسختك او ابنتك او بارأتك

52
00:25:38.250 --> 00:26:04.000
اوفى بيتك ووقع الفسخ ثم اراد بعد ذلك ان يطلقها طلقة او طلقتين. هل يلحقها طلاق؟ لا يلحقها. لما لانها ببذلها العوظ ملكت نفسها انا سلطان له عليها ولا يقع عليها طلاق

53
00:26:04.600 --> 00:26:34.900
ولو قال لها بلفظ المجابهة المشابهة مع المقابلة انت طالق اذا دفعت له العوظ وفسخها سواء كان طلقة واحدة او اكثر من ذلك فانه لا يقع عليها طلاق لما لا يقع؟ لانها بهذا الفسق ملكت نفسها فاصبحت كاي امرأة اجنبية منه لا يقع

54
00:26:34.900 --> 00:26:59.700
او عليها طلاق وهذا رأي جمهور العلماء  ولو واجه هذا نعم. ولو واجهها الزوج به روي عن ابن عباس وابن الزبير ولانه لا يملك وضعها فلم الحقها طلاقه كالاجنبية. وهذا روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم

55
00:26:59.750 --> 00:27:26.150
لا يملك وضعها ولا يمكن من الاستمتاع بها لانها اصبحت اجنبية منه فلا يلحقها طلاق بعد الفسخ. نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه اي في الخلع ولا شرط خيار ولا يصح شرط الرجعة فيه

56
00:27:26.400 --> 00:28:00.800
ولا شرط خيار اذا خالعها قالت له اخلعني على الف فقال خلعتك بشرط ان لي الرجعة متى شئت ما دمت في العدة فهل له ذلك؟ لا لان كلامه هذا لان رجع ما دمت في العدة هذا لغو لا قيمة له. ولا يعتد به لانه لو اراد الرجعة

57
00:28:00.800 --> 00:28:39.900
لطلق بدون عوظ واما ما دام اخذ العوظ فلا رجعة له لان المرأة اذا بذلت العوظ كانها بذلته قيمة للخلاص من زوجها فتخلصت منه واصبحت اجنبية فلا يملك ارجاعها ولا يملك الاستمتاع بها بخلاف الطلاق الرجعي فهو يملك ارجاعها ويملك الاستمتاع بها ولو لم

58
00:28:39.900 --> 00:29:13.100
بالرجعة ومع الفسخ لا رجعة له ولو شرط الرجعة فشرطه لاغي. لانها ما بذلت العوظ الا لتملك به نفسك   ولا شرط خيار لو قال لا اريد الرجعة مدة العدة وانما اعطيني العوظ وقد فسختك لكن على شرط ان لي الخيار ثلاثة ايام

59
00:29:13.100 --> 00:29:40.100
ايام لا اريد مدة العدة كاملة ثلاثة ايام اجعلوني الخيار. فقالت له خذ العوظ وانت بالخيار ثلاثة ايام انه الخيار في هذه الثلاثة الايام؟ الجواب لا خيار له فلا يصح تصح الرجعة في الخلع. ولا شرطها ولا يصح شرط الخيار في الخلع

60
00:29:41.250 --> 00:30:07.000
لانه اتفاق بين الزوجين منجزا ولا خيار فيه وشرط الخيار فيه لغو. نعم ويصح الخلع فيهما. يصح الخلع فيهما لو تخالع الزوجان على شرط قال انا اقبل منك عشرة الالاف

61
00:30:07.300 --> 00:30:28.600
واخلعك وقد خلعتك الان لكن على شرط لي الرجعة مدة العدة وقبظت دراهم او قال خلعتك على عشرة الاف على شرط ان لي الخيار مدة عشرة ايام من اجل ان نفكر

62
00:30:28.800 --> 00:30:57.250
عشرة ايام او مدة العدة هي الرجعة فهل يؤثر هذا الشرط والخلع ويبطنه؟ لا بل الخلع صحيح ولا اثر بهذا الشرط ويصح الخلع فيهما يعني يقع الخلع ولو شرط الرجعة ولو شرط الخيار ولا عبرة

63
00:30:57.250 --> 00:31:15.127
بهذا الشرط لانه شرط غير صحيح وكل شرط ليس بصحيح فلا اعتبار له وان كان مائة شرط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين