﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهما او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. في هذا الجزء

2
00:00:20.150 --> 00:01:00.150
من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله اذا طلق الرجل زوجته جزءا من طلقة او طلقة جزءا من بدنها معينا او مشاة متصل بها او يمكن انفصاله هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله. نعم. وان

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
من زوجته عضوا كيد او اصبع او طلق منها جزءا مشاعا كنصف. وان طلق من زوجته عضوا اذا قال الرجل لزوجته يدك اليمنى انا اعلق او قال رجلك اليسرى طالق

4
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
او قال اذنك اليمنى طالقة فيقع الطلاق. هذا اذا كانت لها هذا العضو الذي التي ذكرها. اذا قال رجلك اليمنى طالقة ولها رجل يمنى طلقت واذا قال يدك اليسرى طالقة

5
00:02:10.150 --> 00:02:50.150
ولها يد يسرى فانها تطلق. واذا قال ابهام هيدك اليمنى صالح فان كان الابهام موجودا خلقت المرأة وان كان الابهام غير موجود يعني مقطوع من قبل فلا بهذا اللفظ قال كفك اليسرى طالقه وكانت مقطوعة الكف

6
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
اليسرى فلا يقع طلاق. فاذا طلق جزءا معينا من زوجته وكان هذا الجزء موجود فيها خلقت. واما اذا كان هذا الجزء الذي وقع عليه الطلاق غير موجود فلا تطلق. لانه

7
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
طلق ما هو منفصل عنها فلا يقع بهذا طلاق. فان طلق ما هو متصل بها ولا يمكن فصاله وقع طلقة واحدة. نعم. او طلق منها جزءا مشاعا كنصف وسدس او طلق جزءا منها مشاع قال نصفك

8
00:03:50.150 --> 00:04:40.150
ربعك طالق ثلثك عشرك اي جزء منها مشاع؟ طلقه وقع عليه فيها طلقة واحدة. لان هذا الجزء المشاع لا ينفصل بل تطلق المرأة كلها. لان الطلاق لا يقع على جزء منها دون جزء. فاذا اوقعه على جزء منها مشاعا طلقته

9
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
او جزءا معينا كنصفها الفوقاني او جزءا مبهما بان قال لها جزءك طالق او جزءا منها معينا. قال لها نصفك الاعلى طالق. او قال نصفك الاسفل طالق. او قال رأسك

10
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
او قال جزء منك طالب ولم يفسره بشيء ينفصل اما ان قال جزء منك طالق واراد الشعر او الظفر فلا يقع هذا طلاق. فسواء حدد هذا الجزء قال النصف او الربع او الثلث او الثمن

11
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
او الخمس او العشر او غير ذلك. او قال الجزء الاعلى او الاسفل او قال من الرقبة فما فوق او من الصدر فما فوق طالق او من الركبة فما نزل او نحو ذلك

12
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
فانها في هذه الحال تطلق او قال جزء لم يحدده لا بالنصر ولا بالوصف بانه الاعلى او الاسفل قال بعظك طالق. او جزء منك طالق او سهم من جسمك طالق فانه في هذه الحال يقع عليه يقع منه على زوجته

13
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
واحدة. نعم. او قال لزوجته انت طالق نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت لان الطلاق لا يتبعظ. او اعطاها جزءا من طلقة قال لها انت طالق نصف طلقة. او انت طالق ربع طلقة

14
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
او انت طالق ثلث طلقة. او اقل او اكثر. لان الطلاق لا فالطلقة لا يقع نصفها دون النصف الاخر بل يقع عليها من زوجها طلقة كاملة. فاذا طلق جزءا من امرأته او اعطاها

15
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
جزءا من طلقة وقع عليها طلقة واحدة. هذا اذا قال نصف طلقة او ربع او ثمن او عشر وقعت طلقة كاملة. واذا طلق جزءا من جسمها وقع ما نواه من طلقة واحدة او اكثر. نعم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر

16
00:08:00.150 --> 00:08:50.150
وعكسه اذا قال لزوجته روحك طالق ها هنا لا تقلق وللعلماء في هذه قولان يرى بعضهم وقوع الطلاق في هذه الحال. وهذا رأي الامامين مالك والشافعي رحمهم الله وللامام احمد روايتان في هذه المسألة

17
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
رواية بطلاقها بانه يقع عليها الصلاة اذا طلق الروح انه لا حياة لها ولا بقاء لها بدون روحها والرواية الاخرى انها لا تطلق لان الروح لا تنفصل وحدها. بل هي كالعرب

18
00:09:20.150 --> 00:10:00.150
يعني كاللون كالبياض والسواد والحمرة والاشياء التي لا تثبت وحدها الا غيرها بمصاحبة غيرها فاذا طلق روح زوجته فللعلماء في هذه المسألة قولان يرى بعضهم انه يقع عليها الطلاق كما هو رأي الامامين ما لك والشافعي ورواية عن الامام احمد

19
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
رحمهم الله والرواية الاخرى عن الامام احمد وبها قال ابو حنيفة بانها لا تطلق الى الروح واما اذا طلق السن فلا يقع عليها طلاق لان السن تنفصل. وتبقى المرأة كما هي. ولا يعتبر تجريح

20
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
ولا جزء ثابت فيها. او طلق الشعر لان الشعر ينفصل. ولا يؤثر انفصاله على المرأة او طلق الظفر قال اظافرك او ظفرك طالق فلا يقع عليها طلاق في هذه الحال. لم؟ لان السن والشعر والظفر

21
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
ومثل ذلك لو قال ثوبك طالق. او قال فراشك طالق من الاشياء التي يمكن انفصالها فانها لا تطلق في هذه الحال لان هذه الاشياء يمكن انفصالها ولا يؤثر على المرأة. فهو لم يطلق المرأة وانما طلقها

22
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
هذا الجزء الذي ينفصل. نعم. فاذا قال فاذا قال لها روحك او سنك او شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك او ريقك طالق لم تطلقه. فاذا قال لها روحك طالق او قال سنك طالق او قال شعرك

23
00:12:00.150 --> 00:12:40.150
الو قال ظفرك طالق فلا تقلق. ومثل ذلك الاشياء غير ذات الجرم المحسوس منها. كالسمع والبطن لو قال عينك طالت طلقت. واذا قال بصرك طالق فلا تطلق لان العين جزء منها والبصر شيء قائم بغيره لا ليس

24
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
له جرم خاص. ومثل ذلك لو قال اذنك طالق وقع الطلاق. واذا قال فلا يقع بذلك طلاق. او قال لها ريقك طالق او لعابك طالق. فلا يقع بهذه الاشيا طلاق لان هذا شيء ينفصل. ومثل ذلك لو قال

25
00:13:10.150 --> 00:13:50.150
منيك طالق. فكذلك لان هذه الاشياء تنفصل وتبقى المرأة كما هي فاذا طلق شيئا من امرأته مما ينفصل فلا يقع عليها طلاق. وان طلق شيئا منها تصل ولا ينفصل عنها وقع الطلاق

26
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
يقول وعتق في ذلك كطلاق. اي ان الرجل اذا قال لرقيقه يدك يدك حرة. او رجلك حرة. او عينك حرة وقع العتق وان قال له سمعك او بصرك او ريقك

27
00:14:20.150 --> 00:15:00.150
او شعرك او اظافرك حرة فانه لا يعتق في هذا اذا اذا الرجل على زوجته طلاقا وخصص بذلك جزءا منها فان كان هذا الجزء متصل ولا ينفصل. كاليد والرجل والاذن والعين والرأس. فان

28
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
انها حينئذ تطلق. وان اوقع الطلاق على ما ينفصل عادة كالاظافر والشعر والسن ونحو ذلك او ثوب او لباس او فراش او غير ذلك اذا اوقع الطلاق على فانها لا تطلق حينئذ. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله

29
00:15:30.150 --> 00:15:31.120
وصحبه